﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
الصحابة زيد اجلى لذا بالاتباع كان اولى. لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق وهذه منظومة وهذه منظومة محتوية على اصوله بها منطوية. بالغت في اجتهادها بالغت في بالغت في في تعب. بالغت في اختصارها بالغت في اختصارها موضحا. آآ محررا اقوالها منقهة

2
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية والله ارجو النفع للمشتغل بها وان يخلص لي في العمل. امين يلا وبعد وبعد فالعلم بني الفرائض من افضل العلم بلا معارض بل هو نصف العلم

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
النصف العلمي فيما ورد في خبر النبي في خبر النبي. عن النبي. عن النبيين. مسند عن النبيين وفيه للصحابة وانه وانه اول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع وفيه للصحابة الاعلام

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
مذاهب مشهورة الاحكام ومذهب الامام زيد اجلى لباب اتباع كان اولى لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق آآ بلغت في اختصارها موضحا لا قبل وهذه وهذه على اصول على اصوله بها منطوية بلغت في اختصارها موضحا

5
00:02:00.050 --> 00:02:40.050
محررا اقوالها منقحا سميتها القلائد البرهانية بما لما غدت لطالبيها دانية والله ارجو النفع والله ارجو النفع للمشتغل بها وان يخلص لي في العمل. احسنت وانه ليش الله تعالى وانه قال رحمه الله تعالى

6
00:02:40.050 --> 00:03:30.050
وبعد فالعلم بذي الفرائض الفرائض من افضل العلم معارض بمعنى تروي ها مبارك يلا اللي هو فيما ورد فيما ورد في خبر بس احسنت. هات يا محمد هاتها من اولها. ايه

7
00:03:30.050 --> 00:04:20.050
الواحد على الرسول القرشي محمدا وآله وصحبه واعيانه وتابعيه على الاحسان وبعد فالعلم فالعلم في تلك فرائضه نصف العلم فيما ورد عن في السادات ومن وفيه الصحابة مشهورة الاحكام. مشهورة؟ نعم صح

8
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
ومذهب الامام ومذهب الامام زيد وان كان هول لا سيما والشافعي يوافق لا هو في اجتهاده نطالب فهذه مظلومة ما هو هذه امة على على اصوله فيها منطوية اختصارها موضحا

9
00:04:50.050 --> 00:06:10.050
سميت احسنت موسى كم حفظت مقدمة يلا معارضين عندك ماء نازع اذ هو نصف العلم وانه اوله بس احسنت. هذا الحفظ يا اخوان يحتاج الى مراجعة وهي تثبيت ومن تقدم يعني اذا بدأنا في القسمة وهذي نجلس يمكن يومين ثلاثة في بيت واحد فرصة تراجع تراجع

10
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
تراجع وتسمع والتسميع على الزميل او على نفسك مع الجوال يثبت هب له باذن الله. طيب ايه والله ارجو النفع المشتغل بها يعني وان وان الله يجعل عملي خالصا لوجهه. يخلص العمل

11
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
طيب اه مناقشة دل على فضل علم الفرائض امور الاول ان الله تولى بيان هذا العلم تفصيلا تفصيلا في ثلاث ايات من سورة النساء. احسنت. الثاني محمد. ان هذا من حدود الله جل وعلا. ومن

12
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ضبطه ضبطه لحدود الله لان الله عز وجل في نهاية اية الفرائض كايات المواريث هذه سورة النساء قال وتلك حدود الله تلك بدون واو احسنت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:07:20.050 --> 00:08:10.050
مما قال طيب اه منها حديث حيث أبي هريرة ايوة. وهو ينسى ونصفه نصف العلم. وهو ينسى طيب ايضا سعود قال عمر رضي عنه طيب موسى كيف ان علم الفرائض نصف العلم

14
00:08:10.050 --> 00:08:50.050
اما بالحياة وبالموت قبل الفرائض تتألم بالموت وليس المعنى ان مسائل علم الفرائض المسائل لا بل ولا عشر معشار مسائل الحياة طيب هناك صحابة اشتهر عنهم مذاهب الفرائض رضي الله عنهم طيب لماذا فضل المؤلف رحمه الله مذهب زيد

15
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
لماذا فضل مذهب زيد؟ قال مذهب الامام زيد اجلع ايه لماذا اختاره؟ اعلم الدليل افرضهم زيد ابن ثابت وهذا الحديث طيب ما ما قول شيخنا رحمه الله في المسألة؟ ها من يعرف

16
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
محمد قول الشيخ ابن حنبل رحمه الله يقول ان هذا الحديث فيه ضعف. نعم. وان صح؟ ان صح فانه لي اناس معينين بعض اقوال زيد يعني صحيحة ولكن ليس كله. ففيه مسائل يكون قول زيد فيها مرجوحا. مذهب زيد فيها مرجوح

17
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
ما المختصر؟ المختصر هو ما قل كلامه لفظ ما قل لفظه وكثر معناه. وكثر معناه. طيب السؤال لكم جميعا. اين نجد الكلام وخسر اين يكثر؟ انا ما ذكرت المعلومة هذي؟ هنا يكثر؟ ايه. يعني قصدك في الكتب ولا في

18
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
ايش؟ اين مواضعه؟ ها وايش قال؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قرآن مليء القرآن مليء بهذا. يعني جملة امانة عظيمة. ولذلك يعني الكلام المختصر هذا يدل على معاني كبيرة في القرآن والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الكلام اختصر لاختصارا. وقال اوتيت جوامع

19
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
الكلم في الدرس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين المشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الناظم رحمه الله مقدمة يبدأ اولا يبدأ اولا بما تعلق بعين

20
00:11:10.050 --> 00:11:41.300
تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يليق عرفا ولجهاز الزوجة الزوج يلي ان موسرا ثم بدين مرسل ثم وصية بثلث فاقل لاجنبي ولارث ما فضل  هات ابو سعد نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد

21
00:11:41.300 --> 00:12:22.550
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذه مقدمة في الحقوق المتعلقة بالتركة. في الحقوق المتعلقة بالتركة والتركة هي ما خلفه الميت التركة هي الميت من  حقوق او اعيان من حقوق او اعيان

22
00:12:22.900 --> 00:13:00.400
فالحقوق كحق الشفعة فالحقوق كحق الشفعة واما الاعيان فتقدم انا امس انها تشمل المال والعقار والمنقولات. تشمل المال والعقارات والمنقولات الشفعة يا شيخ شفعة لو ان رجلا كان مشاركا لاحد

23
00:13:00.750 --> 00:13:20.750
في مثلا في سيارة بالنصف مشاع بينهما. ثمان شريكه باع باع نصيبه. فان الشريك هذا الاخر له حق الشفعة. لكن الشفيع قد ينتظر قليلا. يتفكر في الامر فمات اثناء التفكر

24
00:13:20.750 --> 00:13:45.350
ما بعد لم يعني لم يطلب الشفعة ولم يتنازل عنها. فلا زال حق الشفعة موجودا فيلده الورثة. هذا المراد. طيب  والحقوق المتعلقة بالتركة هي كما يلي. اولا مؤونة تجهيز الميت

25
00:13:46.650 --> 00:14:49.850
ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة. الديون المتعلقة بعين التركة  ثالثا الديون المرسلة. الديون المرسلة رابعا الوصية رابعا الوصية خامسا الارث الارث طيب قال رحمه الله يبدأ اولا ما تعلق بعين تركة

26
00:14:50.050 --> 00:15:40.850
كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى. مع ان  الاول والشطر الثاني اننا نبدأ نبدأ عند التصرف بالتركة بالاشياء المتعلقة بعينها بالاشياء المتعلقة بعينها  مثل الرهن الرهن عفوا مثل مثل الموثق برهن مثل الدين الموثق بالرهن

27
00:15:40.900 --> 00:16:24.900
ومثل الجاني مثل الجاني وهو العبد الذي قد جنى على غيره. وهو العبد الذي قد جنى على غيره ومثل الزكاة الزكاة. طيب. هذا معنى البيت لفظا ثم نقول انه على رأي المؤلف رحمه الله انه على رأي المؤلف رحمه الله وهو

28
00:16:24.900 --> 00:17:14.300
مذهب الائمة الثلاثة. وهو مذهب الائمة الثلاثة. ابي حنيفة  ومالك والشافعي. ابي حنيفة ومالك والشافعي يبدأ اولا بالديون المتعلقة بعين التركة. الديون بالديون المتعلقة بعين التركة طيب بين قوسين بخلاف الديون

29
00:17:14.550 --> 00:17:54.000
المرسلة بخلاف الديون المرسلة وهي التي تتعلق بذمة الميت تتعلق بذمة بذمة الميت لا بعين ماله لا بعين ماله وقد مثل المؤلف رحمه الله ها؟ امسك القدس خلاص وبيجينا الدول المرسلة تجي في المرتبة الثالثة

30
00:17:54.000 --> 00:18:37.100
نضرب لها امثلة ان شاء الله. طيب وقد مثل المؤلف رحمه الله بثلاثة امثلة بثلاثة امثلة للديون المتعلقة بعين التركة. الديون المتعلقة بعين التركة الاول الدين الموثق بالرهن الدين الموثق برهن. الاول الدين الموثق برهن

31
00:18:37.100 --> 00:19:24.800
مثاله استدان زيد من عمر عشرة الاف. استدان زيد من عمر عشرة الاف ورهنه سيارته ورهنه سيارته. ثمان زيدا مات  ثمان زيدا مات فحق عمرو الان فحق عمرو الان متعلق

32
00:19:24.800 --> 00:20:10.500
بالسيارة متعلق بالسيارة. لانه اخذها رهن لانه اخذها رحما. فلو جاء اخر فلو جاء اخر وقال اني اطلب زيدا عشرة الاف ايضا لكن لم اوثق برهن. لكن لم اوثق برهن

33
00:20:10.500 --> 00:20:56.600
فنقول له نقدم عمرا عليك نقدم عمر عليك لان دينه متعلق بعين التركة لان دينه متعلق بعين التركة واما انت فدينك مرسل بديناكم ارسال المثال الثاني الجاني  المثال الثاني الجاني

34
00:20:57.100 --> 00:21:46.500
يعني العبد المملوك الجاني فلو ان زيدا عنده عبد ثم جنى على سيارة جارة. اللي هو العبد. ايه. سيارة جار زيد وحكم القاضي ان الجناية بخمسة الاف. وحكم الجناني فحكم القاضي ان الجناية بخمسة الاف

35
00:21:46.650 --> 00:22:13.000
ثم ان زيدا مات. فهنا من ضمن هذا العبد فهنا من ضمن تركة هذا العبد لانه مال يباع ويشترى فمن ضمن تركة هذا المال هذا العبد لانه مال لبعض واشترى

36
00:22:13.700 --> 00:22:55.300
فنقدم حق الجار المجني عليه. في رقبة العبد تقدم حق الجار المجني عليه  ونقول للورثة اما ان تدفعوا خمسة الاف. على غيره. ها ايه فنقول للورثة اما ان تدعو خمسة الاف

37
00:22:55.350 --> 00:23:35.350
وتفتك هذا العبد لكم. او اننا اما تدفع خمسة الاف وتفتك العبد. او او اننا نبيع العبد ونوفي نوفي الجار المجني عليه. ونوفي الجار المجني عليه المثال الثالث الزكاة الزكاة

38
00:23:35.350 --> 00:24:22.400
فلو ان زيدا هذا عنده اربعون شاة سائمة. عنده اربعون شاة سائمة ودار عليها الحول ودار عليه الحول ففيها شاة ففيها شاة شاة زكاة وقبل ان يخرج الزكاة الحمد لله يرحمك الله مات

39
00:24:23.050 --> 00:24:52.250
نوض ثم هلكت الشياه الا واحدة ثم هلكت الشياه الا واحدة. كم مات؟ تسعة وثلاثين. تسعة وثلاثين. كلها ماتت. جاها سين جتها ابا انتهى سراق سرقوها تلفت. لشاة واحدة وما عنده الا الغنم ذي

40
00:24:52.300 --> 00:25:34.600
فنقول نخرج الشهر لان الزكاة تعلقت بعينها الناس ذكي تعلقت بعينها ثم قال المؤلف رحمه الله في الشطر الثاني ثم بتجهيز يليق عرفا ثم بتجهيز يليق عرفا يعني ان الحق الثاني المتعلق بالتركة مؤنة تجهيز الميت

41
00:25:34.600 --> 00:26:17.150
مؤنة تجهيز الميت ومعنى ومعنى الشطر اننا نقدم مؤنة تجهيز الميت التي تليق بحاله بحسب العرف تليق بحاله بحسب العرف على بقية الحقوق المتعلقة بالتركة على بقية الحقوق المتعلقة بالتركة

42
00:26:17.250 --> 00:26:56.650
فان قيل وما مؤنة تجهيز الميت؟ وما مؤنة تجهيز الميت فالجواب منها الكفن والطيب والماء اذا لم يجد الا بالشراء واجرة المغسل اذا لم يجد متبرع وهكذا حفر القبر كفر القبر

43
00:26:57.250 --> 00:27:38.000
وربما شراء قبر بعض البلدان ما في قبور تشتري. هذا موجود في بعض البلاد الاسلامية تجسد القبر. ها بعد تذبحونهم من التركة هذي بدعة طيب ثم قال المؤلف جهاز الزوجة الزوج يلي طيب قبل ما طيب ما انفجز الميت على قول المؤلف عقب بعد الديون المتعلقة

44
00:27:38.000 --> 00:27:59.050
بعين التركة وقلنا لكم ان هذا مذهب الثلاثة الثلاثة ووجه ذلك عندهم وجه ذلك عندهم ايه وجه ذلك عند الثلاثة يعني دليلهم او تعليلهم وجه تقديم ايه ووجه تقديم الديون المتعلقة

45
00:27:59.050 --> 00:28:28.750
تابعين التركة على تجهيز الميت. قالوا لانها سابقة على مؤنة التجهيز انا السابقة عن مؤنة التجهيز لانها ثابتة في حياة هذا اللي ميت. لانها ثابتة في حياة هذا الميت واما مؤنة التجهيز

46
00:28:29.000 --> 00:29:04.700
فانها بعد الموت. وما امرة التجهيز فانها بعد الموت وعند الامام احمد هذا قول الثاني وعند الامام احمد رحمه الله  ان مؤنة تجهيز الميت مقدمة على الديون المتعلقة بعين التركة. ان مؤنثة تجهيز الميت مقدمة على الديون المتعلقة

47
00:29:04.700 --> 00:29:49.000
بعين التركة وعلل ذلك بانها يعني المؤلف تجهيز الميت بانها بمنزلة النفقة الحي. بانها بمنزلة النفقة للحي. ايه. لمن النفقة في الحي ولذلك اذا حجر على مديون  اذا حجر على مديون

48
00:29:49.350 --> 00:30:20.450
وحكم عليه بالتفليس اذا حجر على مديون عنده ديون كثيرة حجر عليه فانه يترك له بالتفليس بسبب المفلس. ان حكم عليه التفليس. فانها تترك له النفقة من مسكن ومأكل ومشرب

49
00:30:21.450 --> 00:31:01.200
وملبس من مأكل مشرب ومسكن وملبس ولمن يعول. ولمن يعول  ثم باقي الدين يقسم بين الغرماء وباقي الدين يقسم بين الغرماء. فهكذا الميت تقدم مؤن تجهيزه  ثم باقي المال انا اقول باقي الدين ثم باقي المال يقسم على الغرماء

50
00:31:01.350 --> 00:31:38.700
بالنسبة للرجال خل نقرب بعدين الاسئلة طيب ها فهكذا الميت تقدم مؤن تجهيزه على بقية الديون  ثم قال ولجهاز الزوجة الزوج يلي في ترجيحه. ها؟ في ترجيح. اي نعم وهذا الراجح. قوله

51
00:31:38.700 --> 00:32:01.800
فين هو ترجح شيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ قول احمد وهذا ترجيح شيخنا رحمه الله مع انه قال عن القول الاول  انه له حظ من النظر. انه له حظ من النظر

52
00:32:02.350 --> 00:32:40.850
طيب نستطب فان اخذنا بقول الثلاثة فان مؤنة تجهيز الميت اكتب فايدة ذي فائدة اكتبوا فائدة ان اخذنا بقول الثلاثة فان مؤنة تجهيز الميت اذا استغرقت الديون المتعلقة بعين المال التركة

53
00:32:41.700 --> 00:33:16.500
استغرت الديون المتعلقة بعين المال التركة. فتكون مؤن تجهيزه تكون مع تجهيز على من تلزمه نفقته على من تلزمه نفقته فان لم يوجد فان لم يجد احد او كانوا فقراء كونوا فقراء فانه من بيت المال

54
00:33:17.150 --> 00:33:45.700
الاول على من؟ ها؟ مع تجهيزه تكون على من؟ اول شي على من تلزمه نفقته. ايه لم يوجد فمن بيت المال فان لم يكن هناك بيت مال مستقر فعلى من يستطيع من المسلمين. فعلى من يستطيع من المسلمين

55
00:33:45.700 --> 00:34:24.300
قال رحمه الله ولجهاز الزوجة الزوج يلي ان موسرا ثم بدين المرسلين ولجهاز الزوجة الزوج يلي ان موسرا ثم بدين مرسل طيب هذا استطراد من المؤلف في ذكر مؤن تجهيز الزوجة في ذكر موعد تجهيز

56
00:34:24.300 --> 00:35:16.250
الزوجة فيقول ان تجهيزها على زوجها ان كان موسرا على زوجها ان كان موسرا يعني غنيا  والقول الثاني والقول الثاني انها عليه سواء كان موسرا او معسرا سواء كان موسرا او معسرا. سواء كان

57
00:35:16.250 --> 00:35:55.650
موسرا يعني غنيا او معسرا. والقول الثالث ان تجهيز الزوجة ليس على الزوج سواء كان موسرا او معسرا سواء كان موسى او معسرا وعللوا ذلك وعدم ذلك بان العلاقة بين الزوجين علاقة استمتاع

58
00:35:55.850 --> 00:36:38.700
علاقة استمتاع. بدليل ان اذا نشزت بدليل انها اذا نشزت فلا نفقة لها. ايش معنى نشزت وابراهيم ها شمعنى الناشز ها خرجت عن الطاعة اي يعني عاصية دعسته ما ينفق عليها. استمتاع استمتاع. علاقة استمتاع

59
00:36:38.700 --> 00:37:17.150
لا. وهذا هو الراجح ها الثاء الاخير ترجح شيخنا رحمه الله ايه ايه زوجته الميتة. تجهاز الزوجة يعني مؤنة تجهيز الزوجة الميتة والطيب واجرة الغاسل واجرة حفر القبر ايه اذا ماتت فين قيل من

60
00:37:17.150 --> 00:37:42.150
يجهزها الجواب من مالها يكون عندها مال وعندها ذهب عندها ثياب عندها اشياء تباع لكن القول الاولين لو كانت ما عندها ملايين الزوج واللزم يقول ابي حنيفة عند ابي حنيفة ان زوج يلزم ولو عنده الملايين هو اللي جهز يعني هو الذي يعتني بتجهيز

61
00:37:42.350 --> 00:38:05.150
موتها هذا عند المساحة عند الان الناس يتبرعون يتسابقون لكن هذا عند المساحة كل واحد يقول ما انا ما عندي مال او عندي وما اقدر انفق. طيب قال ثم دين مرسل

62
00:38:05.400 --> 00:38:45.950
هذا هو الحق الثالث هذا الحق الثالث من الحقوق المتعلقة بعين بل بالتركة للحقوق المتعلقة بالتركة. وهو الدين المرسل مرسل وهو الذي يتعلق بذمة الميت وليس بعين المال وليس بعن المال

63
00:38:45.950 --> 00:39:33.900
طيب وسواء كان هذا الدين لله او للادمي سواء كان الدين لله او للادمي. فمثال الدين للادمي  كأن يكون قد اشترى بيتا بعشرة الاف او اقترض عشرة الاف طيب ومثال الدين الذي لله

64
00:39:34.250 --> 00:40:29.850
مثل الكفارات. الكفارات كعتق الرقبة لمن جامع في رمضان. او قتل خطأ او كفارة اليمين والدليل والدليل على وجوب تقديم الدين على الارث قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين

65
00:40:29.850 --> 00:40:59.850
عفوا بعد يوصي بهاودين. والايات الجمل اربع. كلها في غاية التركة الاولى من بعد وصية يوصي بهاودين والثانية من بعد ما وصية يوصين والثالثة من بعد وصية توصون بهودين والرابعة من بعد وصية يوصى بهودين

66
00:40:59.850 --> 00:41:22.450
الثلاثة الاخيرات في اية واحدة ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصينا بهودين. طيب. وبيجينا ان شاء الله تعالى لماذا قدمت الوصية على الدين؟ نحن نقول نقدم الدين

67
00:41:22.450 --> 00:42:01.150
يجينا ان شاء الله. طيب الرابع الرابع بيت المؤلف قال ثم وصية بثلث فاقل لاجنبي ولارث ما فضل ثم وصية ثم وصية بثلث فاقل لاجنبي والاثم ما فضل. يعني انه بعد الدين المرسل تقدم الوصية

68
00:42:01.200 --> 00:42:30.600
بالثلث او اقل من الثلث للاجنبي. تقدم الوصية بالثلث او اقل من الثلث للاجنبي والمراد بالاجنبي هنا غير الوارث ولو كان من اقارب الميت غير الوارث ولو كان من اقارب الميت. كالعمة والخالة

69
00:42:30.600 --> 00:43:07.250
تعتبر في باب الارث اجنبية. العمة والخالة تعتبر في باب الارث اجنبية وقوله والارث ما فضل انه بعد الحقوق الاربعة المتقدمة انه بعد الحقوق الاربعة المتقدمة ولا الثلاثة الجهاز لا اربعة. ما بقي فيرثه الورثة

70
00:43:07.250 --> 00:43:52.700
ثلاث الورثة. طيب قوله ثم وصية هذا هو الحق الرابع المتعلق  المتعلق بالتركة. وتقدم دليله. وتقدم دليله لكن الوصية لها حالان. الحالة الاولى ان تكون لوارث لها حالان. الحال ان تكون من الوارث فهذا لا يجوز

71
00:43:53.850 --> 00:44:24.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث فلا وصية لوارث

72
00:44:24.250 --> 00:45:10.400
رواه احمد والترمذي وحسنه. رواه احمد والترمذي وحسنه والحالة الثانية ان تكون لاجنبي ان تكون الاجنبي والمراد بالاجنبي من ليس وارثا من ليس وارثا ولو كان من اقارب الميت ولو كان من اقارب الميت فهنا تجوز

73
00:45:10.700 --> 00:45:38.850
بثلث المال فاقل فتجوز في ثلث المال فاقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه حينما اراد

74
00:45:38.850 --> 00:46:20.100
قد ان يوصي حينما اراد ان يوصي بشيء ما له بشيء من ما له قال الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير طيب نشيل اشارة لمسائل لا تكتبونها لو انه اوصى باكثر من ثلث نقول فهذا يوقف على اجازة الورثة ان اجازوا في

75
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
كلهم وانهم جزء ما ينفذ. لو اوصى لوارث ومات يقول هو اثم اذا كان في الحكم هل تنفذ او لا؟ نقول الاصل لا تنفذ الا اذا اجاز الورثة وفيها ادلة واحاديث ما نطيل فيها. طيب

76
00:46:40.200 --> 00:47:28.250
ثم قال طيب الحق الخامس الارث الارث يعني ما تبقى بعد الحقوق السابقة يقسم بين الورثة. يقسم بين الورثة طيب مسألة مسألة هل الوصية تقدم على الدين ام بالعكس هل وصية تقدم على الدين ام بالعكس

77
00:47:28.600 --> 00:47:57.450
والاشكال وجد لان الاية فيها تقديم الوصية على الدين. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين. قلنا في اربع ايات بهذه المعنى. يوصينا بها ودين توصون بهاودين يوصى بها

78
00:47:57.450 --> 00:48:30.450
بعد وصية يوصى بها الدين. فالجواب ان الوصية ان الدين يقدم مع الوصية ان الدين يقدم عن وصية بالاجماع حكاه الترمذي وابن حجر حكاه الترمذي ابن حجر وابن ملقن رحمهم الله

79
00:48:30.450 --> 00:49:05.500
الترمذي وابن حجر وابن ملقن وقد جاءت السنة في  فعن علي رضي الله عنه فعن علي رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل وصية. قضى بالدين قضى بالدين قبل وصية

80
00:49:06.000 --> 00:49:56.550
والحيث رواه احمد والترمذي وفيه مقال يعني فيه ضعف لكن يعضده الاجماع. يعضده الاجماع والمعنى والمعنى فاما الاجماع فقد تقدم واما المعنى فلان الدين واجب الدين واجب. والوصية تبرع. والوصية تبرع وليست واجبة

81
00:49:56.850 --> 00:50:42.350
فيقدم الواجب على غير الواجب. فان قيل من حكمة ما الحكمة من تقديم الوصية على الدين في الايات فالجواب الحكمة والله اعلم من وجهين الحكمة والله اعلم الوجهين الاول من اجل حث الورثة

82
00:50:42.700 --> 00:51:17.050
من اجل حث الورثة على تنفيذ الوصية. من اجل حث الورثة على تنفيذ الوصية لانهم ربما يتساهلون بها ربما يتساهلون بها لان تبرع وليست واجبة لانها تبرأ وليست واجبا. والوجه الثاني

83
00:51:17.200 --> 00:51:50.600
ان الدين له من يطالب به ان الدين له من يطالب به لو تساهل فيه الورثة واما الوصية فان صاحبها يمد يدا قصيرة اما الوصية فان صاحبها يمد يدا قصيرة

84
00:51:50.950 --> 00:53:05.400
لانه متبرع له فمن اجل تقويته قدمت الوصية على الدين في الاية وجبرت بذلك والله تعالى اعلم ها في شي  ايه ايه الجد يوصي قبل يموت بعد ما مات ايه

85
00:53:05.400 --> 00:53:24.350
محجوب بالابناء. ما في بأس. يجوز. بالثلث اقل