﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج. والصلاة والسلام على محمد اعوذ بالحنيفية السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد فهذا شرح الكتاب

2
00:00:31.300 --> 00:00:51.300
الثاني من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الاولى وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهو الكتاب الثاني في التعداد العامي لكتب

3
00:00:51.300 --> 00:01:11.300
بالبرنامج نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى واياه. بسم الله الرحمن

4
00:01:11.300 --> 00:01:41.300
الرحيم الحمد لله العلي الارق وجامع الاشياء والمفرق. بالنعم الواسعة الغزيرة حكم باهرة كثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي واله وصحبه الابرار الحائزين مراتب الفخاري. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. ويكشف

5
00:01:41.300 --> 00:02:01.300
اقلد القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. فاحرص على فهم قوله رحمه الله تعالى اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن فيه ذكر منفعة عظيمة من منافع العلم هي ازالته

6
00:02:01.300 --> 00:02:31.300
والدرن عن القلوب. وبالشك اشار المصنف رحمه الله تعالى الى امراض الشبهات وبالدرن اشار الى امراض الشهوات. وهذان النوعان ترجع اليهما الادواء التي تعتري القلب وشفاؤهما بالعلم. لان العلم يثمر

7
00:02:31.300 --> 00:03:01.300
والصبر فاليقين يدفع الشبهات والصبو يدفع الشهوات كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا موقنون نعم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فترتقي في العلم خيرا

8
00:03:01.300 --> 00:03:21.300
مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر قوله رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره

9
00:03:21.300 --> 00:04:14.200
فيه بيان فائدة قواعد العلم عامة. ومنها مقصوده هنا وهو القواعد الفقهية دون غيرها. لانها مضمن منظومته. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة  واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل هي قضية

10
00:04:14.200 --> 00:04:54.200
كلية فقهية تنطبق على جزئيات ثقة من ابواب متعددة. وقد اشار منشدكم الى تعريف لغة واصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية بقوله هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه

11
00:04:54.200 --> 00:05:25.350
ادخل لي منثورة الابواب للجزئية. ارفع كتابك. نعم  والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. والدين النية شرعا ارادة القلب الى العمل تقربا الى الله. وقاعدة الاعمال بالنيات ام

12
00:05:25.350 --> 00:05:55.350
القواعد الفقهية وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها بها وهذا التعبير معدول عنه. لوجوه سبق بيانها في الاملاءة النقية على شرح المنظومة منظومة القواعد الفقهية للمصنف رحمه الله تعالى

13
00:05:55.350 --> 00:06:25.350
والمختار ان التعبير الموافق للشرع السالم للاعتراض هو قول اعمال بالنيات. نعم. والدين مبني على المصالح في جنبها والدرء للقبائل فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. وضده تزاحم المفاسد يرتكب

14
00:06:25.350 --> 00:07:05.350
والادنى من المفاسد الدرء للقبائح اي دفعها. ويعبر عن هذه القاعدة لقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى. فان الله لا تنفعه

15
00:07:05.350 --> 00:07:47.900
طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اصطلاحا  اسم للمأمور به شرعا. فتشمل الواجبات والنوافل والمفسدة اصطلاحا اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام وهو المحرمات فقط. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة

16
00:07:47.900 --> 00:08:17.900
لامر خارج عن خطابه الشرعي يرجع الى العبد نفسه. فالمصالح عموا المأمور به شرعا واجبا او نفلا اما المفاسد فتختص بالمحرم. ويبقى من خطاب الشرع المكروه والمباح. فلا يكونان من جملة المصالح ولا من جملة المفاسد الا باعتبار امر

17
00:08:17.900 --> 00:08:57.900
خارج عن نفس الخطاب الشرعي يرجع الى العبد نفسه. ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. والمراد بتزاحم المصالح عدم امكاني فعل احداهما الا بترك الاخرى عدم امكان فعل احداهما الا بترك الاخرى. اما تزاحم المفاسد

18
00:08:57.900 --> 00:09:37.900
المراد به عدم امكان ترك احداهما الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب الادنى منها. اما اذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت عليها فان

19
00:09:37.900 --> 00:10:07.900
رجحت المصلحة قدمت على المفسدة. وان رجحت المفسدة قدمت على المصلحة. وان تساوت كل منهما مع الاخرى فحين اذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وبه يعلم ان هذه القاعدة اعني قول اهل العلم درء المفاسد

20
00:10:07.900 --> 00:10:37.900
مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد. وهي اذا تساوت المصلحة والمفسدة كما نبه على ذلك القرافي رحمه الله. واما ان ظهر رجحان احداهما على الاخرى فان هي الراجحة سواء كانت المصلحة فتفعل او كانت المفسدة فتترك. نعم

21
00:10:37.900 --> 00:11:07.900
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وليس واجب بنقتدار الا محرم مع الظرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة. قول المصنف رحمه الله ومن الشريعة التيسير الى اخره. فيه اشارة الى قاعدة صرح بها في شرحه. وهي قوله

22
00:11:07.900 --> 00:11:37.900
التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي نحاه المصنف احسن من قول كثير من المصنفين في القواعد الفقهية القائلين المشقة تجلب التيسير. فانه اقرب الى دلائل الشرع كما فقال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واحسن من هذا وهذا ما عبر به النبي صلى الله

23
00:11:37.900 --> 00:12:07.900
عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ان هذا الدين يسر فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر. اما التعبير بقولهم تجذب التيسير او قولهم التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه

24
00:12:07.900 --> 00:12:37.900
ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة. كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار فلا واجب الا مع القدرة عليه. كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع التحريم. كما قال الناظم ولا محرم

25
00:12:37.900 --> 00:13:07.900
مع اضطراري وهذا هو معنى قول الفقهاء رحمهم الله الضرورات تبيح المحظورات. فمعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها. لا المحرم ذاته يصير مباحا بل هو باق على الحرمة. الا ان الاثم مرتفع عن متعاطيه

26
00:13:07.900 --> 00:13:47.900
والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. هي ما يلحق العبد ضرر هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله من المحبوب عند الضرورة وما كان بقدر الحاجة. كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة

27
00:13:47.900 --> 00:14:07.900
فلا تجوز الزيادة عن قدر الحاجة اذا اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر ما كآكل الميتة خشية فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع مسغبته وجوعه. واما الزيادة حتى

28
00:14:07.900 --> 00:14:37.900
يبلغ الشبع فانها باقية على التحريم. لان الضرورة مناطة بقدر حاجة العبد دون الزيادة عليه فالزائد عن الضرورة يرجع الى الحكم الاصلي. فلو قدر ان انسانا اوشك على الهلكة فوجد ميتة لم يجز له ان يطبخ من لحمها ليأكله الا

29
00:14:37.900 --> 00:15:07.900
ما يقدر به دفع جوعه. اما ما زاد عن ذلك فانه باق على اصل الحرمة نعم. وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في مياهنا طهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء

30
00:15:07.900 --> 00:15:27.900
فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من امور غير غير الذي في شرعنا مذكور. من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك

31
00:15:27.900 --> 00:16:15.750
والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا واضحة؟ ان الشك الطارئ على يقين مستحكم ايش لا يرفعه. من يذكر مثال     ويبقى على الطعام. يقول الاخ انسان كان متطهرا ثم طرأ عليه الشك. هل انتقضت طهارته ام لا؟ فيبقى

32
00:16:15.750 --> 00:16:52.800
على طهارته واضح؟ طيب قال الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الحدود في باب الردة والمرتد ما انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد قادم او شك المرتد مسلم اصلي ام كافر اصلي؟ يعني كان مسلم ثم بعد ذلك ارتد من اسباب

33
00:16:52.800 --> 00:17:21.700
امتداد الشك. فهنا الشك رفع اليقين ام لم يرفع اليقين؟ رفع ما رفع. رفع طيب كيف يقولون اليقين لا يزيد بالشك واضح الاشكال واضح ولا مو بواضح الاشكال؟ يقول القرافي معرفة الاشكال علم. واضحة الاشكال؟ واضح

34
00:17:21.700 --> 00:18:09.700
اما الجواب اه وش معنى مسلم كيف لا يدخل العقل شيء يعني انواع الردة التي تكون بالشك ليس للعقل فيها محل. ها؟ طيب هذا العقل ما يقبل وجود الشك في الله

35
00:18:09.700 --> 00:18:29.700
من جهة العقل هذا من جهة الفطرة لكن من جهة العقل واستدل فرعون قال وهذه الانهار تجري من تحتي. استدل بهذا على اثبات ربوبيته. لكن الفطرة تأبى هذا لكن العقل من جهة كونه عقلا يقبلها

36
00:18:29.700 --> 00:19:16.500
هذه مسألة ثانية الفطرة اه يا عوض  مهو بالمسألة يعني انت بعبارة مختصرة ان تفرق بين الكلي والجزئي. الردة كلي يخرج وهذي جزئي. من اعطى المسألة ليس كلية والجزئية مناط المسألة اخراج اليقين من محله. يعني لو تصورنا ان اليقين في احدى زوايا هذا المسجد فعندهم ان

37
00:19:16.500 --> 00:19:44.850
اليقين لا يندفع بالشك لكن هنا عندهم اندفع الشك باليقين. واضح؟ ها ابو هاجر  اي كيف طيب اندفع او يقينه الثابت الذي كان؟ نحن كيف حكمنا عليه بانه قلنا هذا كفر؟ ازلنا عنه اليقين

38
00:19:46.550 --> 00:20:27.650
لا انا ما نبحث عن مسبب نبحث عن القاعدة هذي. ما صلتها بهذه القاعدة. سم يا اخينا     هذا كلي وجزئي نفس كلام الاخ. لكن ليس هو معقد المسألة  هذا كله يرجع الى مسألة الكلي والجزئي. ها ما الجواب؟ ها يا خالد

39
00:20:32.500 --> 00:20:52.500
ما ذكروها هذا هم في المدارك ما ذكروا اليقين ابدا. في اعتقاد علم فما دونهم. ها يا محمد ايه احسنت هلا نبهنا عليه كم مرة؟ نقول وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي. وهي عند الفقهاء

40
00:20:52.500 --> 00:21:22.500
مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. فاذا كان مرد اليقين الى الامر والنهي قيل ان اليقين لا يزول بالشك. اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها الى التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين. وهذا احسن من تعبير من يقول

41
00:21:22.500 --> 00:21:42.500
انها في العمليات دون العلميات. فهذا لا يخلو من اعتراض عليه. فالتعبير بالطلب والخبر اوفق من التعبير بالعلمي والعمل. وتوضيح هذا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا اليقين لا يزول بالشك

42
00:21:42.500 --> 00:22:12.500
كمن توضأ فتيقن طهارته ثم شك في حدوث حدث تنتقض به الاصل بقاء يقينه. وفي باب الردة قالوا في حد مرتد هو ما انتقض دين بقول او فعل او اعتقاد او شك. ففرقوا بين طوء الشك على اليقين الطلبي

43
00:22:12.500 --> 00:22:42.500
ضوئه على اليقين الخبري. فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني فانه يلغيه تعلم ان ال في قول الفقهاء اليقين انها استغراقية ام عهدية؟ عهدية اختص بنوع من اليقين وهو اليقين ايش؟ الطلب فقط دون الخبر. ويتفرع عن

44
00:22:42.500 --> 00:23:02.500
القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله تعالى بجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره. فان هذه الجملة المستقبلة متفرعة عن القاعدة المتقدمة

45
00:23:02.500 --> 00:23:32.500
المراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. وذكر رحمه الله تعالى الاصل في ابواب ثمانية. الاول الاصل في المياه الطهارة

46
00:23:32.500 --> 00:24:12.500
الثاني الاصل في الارض الطهارة. والثالث الاصل في الثياب الطهارة الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم. والاضضاع الكسر الوطأ. والاضضاع بالفتح قروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير. فهو يريد الابضاع

47
00:24:12.500 --> 00:24:42.500
يعني الوطن وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله اهو الحل ام التحريم اختاروا ان الاصل في الابداع اي عقد النكاح الحل. فيجوز للمرء ان يطأ ويعقد نكاحه على من شاء من النساء الا ما الستر من

48
00:24:42.500 --> 00:25:02.500
والاصل في الاوضاع اي الفروج التحريم. فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه. وهذا هو فصل المقام في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء. فان

49
00:25:02.500 --> 00:25:32.500
كسر الهمزة وفتحها اثمر تحريرها. فاذا كانت الابضاع بالكسر وهو الوطء وعقد النكاح فالاصل فيه الحل. كما قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما لكم من النساء الا ما استثني من المحرمات في سورة النساء والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كانت

50
00:25:32.500 --> 00:25:52.500
الاوضاع بالهمزة المفتوحة وهي الخروج فالاصل فيها التحريم. كما قال الله سبحانه وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فلا يجوز للانسان ان يطأ

51
00:25:52.500 --> 00:26:22.500
فرجا الا وهو مستبيح له بعقد زوجية او بملك يمين. السادس الاصل في اللحوم تحريم وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاء فتلك الاصل فيها التحريم وهو مقصود ناظم كما بينه في شرحه

52
00:26:22.500 --> 00:26:52.500
وان اريد ان في اللحوم للاستغراق فالصحيح ان الاصل في اللحوم الحل السابع الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه

53
00:26:52.500 --> 00:27:22.500
والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف. فحين اذ يقال الاصل في العرف او الاعراف الاباحة. ولا يقال الاصل في العادات او العادة الاباحة. لامرين اثنين احدهما ان خطاب الشرع جاء باسم العرف. ولم يأتي بالعادة ابدا. كما قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو

54
00:27:22.500 --> 00:27:52.500
وامر بالعرف. اي الامر الذي يتعارف عليه الناس. والاخر ان العادة قد تكون مستحسنة وقد كونوا مستقبحا بخلاف العرف. فانه اسم لما استحسن فقط. ولما عدل الفقهاء رحمهم الله او تعالى عن خطاب الشرع اوردوا للعادة شروطا لا تقبل الا بها. ولو انهم التزموا

55
00:27:52.500 --> 00:28:22.500
الاسم الذي اختير في الشرع لكان مغنيا عن تلك الشروق. فان اسم العرف يستلزمها وهذا الامر الذي مر معنا في قولهم الامور بمقاصدها وان الصواب الاعمال بالنيات وقولهم المشقة تجلب التيسير وان الصواب الدين يسر وقولهم كذلك

56
00:28:22.500 --> 00:28:52.500
العادة محكمة والصواب العرف محكم فيه اعلام بضرر هجر الالفاظ شرعا فانها اذا هجرت وولد الخلق الفاظا كسوها معان اخوها وقعوا فيما هم. في غنية عنه. ككلام الفقهاء في هذا المحل

57
00:28:52.500 --> 00:29:22.500
فانهم لما قرروا ان العادة محكمة قالوا ولا ينفذ ذلك الا بشروط اولها الا تخالف دليلا ثابتا في القرآن والسنة. ثانيها الا تكون مشتملة على مستقبح في عادات الناس. ولو انهم قالوا العرف محكم لما احتيج الى هذا فان

58
00:29:22.500 --> 00:29:52.500
لا يكون عرفا حتى يكون موافقا للكتاب والسنة. ولا يكون عرفا حتى يكون مستحسنا من كل الثامن الاصل في العبادات التوقيف. ومعنى ذلك وقف التعبد بها على ورود الدليل. فلا يتقرب الى الله بعبادة الا اذا قام الدليل على

59
00:29:52.500 --> 00:30:23.100
من القرب التي يتقرب بها الى الله عز وجل. نعم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم الزوائد ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين احداهما الوسائل

60
00:30:23.100 --> 00:31:02.350
لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد. والمراد مقاصد الغايات المرادة من الامر والنهي اما الوسائل فهي الذرائع المفضية الى المقاصد واما الزوائد فهي الامور التي تجري تتميما للفعل

61
00:31:02.350 --> 00:31:32.350
فهي ثلاثة اشياء احدها المقصد وهو غاية الامر والنهي. والثاني الوسيلة وهو الذريعة المفضية الى المقصد. والثالث الزائد وهو الامر الذي يجري تتميما للفعل الصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة

62
00:31:32.350 --> 00:32:12.350
والمشي عند الخروج منها الى البيت او غيره ايش زائد الوسيلة زائد فالصلاة مأمور بها. ووسيلتها مأمور بها ايضا. ويثاب عليه العبد. وكذلك الزائد. وهو خروجه من المسجد ورجوعه الى بيت فانه يقع الثواب عليه. وهذا من بركة المأمور. فيثاب العبد على

63
00:32:12.350 --> 00:32:43.000
المأمور وهذا ظاهر بالنظر الى زوائد المأمور به. لان قائد المأمور به تابعة له. لكن يشكل في زوائد المنهي عنه يشكل ولا ما يشكل؟ يشكي. نحن الان قلنا هناك مقصد وهناك وسيلة وهناك

64
00:32:43.000 --> 00:33:13.000
زائد المقصد هو الغاية من الامر والنهي والوسيلة الذريعة المفظية والزائد ما يتمم الفعل. ومثلنا له بالصلاة فان الصلاة ايش؟ مقصد لوسيلة مقصد والمشي اليها من البيت وسيلة. والخروج من المسجد الى البيت زائد. فيثاب العبد في المأمور به على المقصد

65
00:33:13.000 --> 00:33:43.000
الوسيلة وعلى الزائر. فقد جاءت الادلة بذلك. طيب. شرب الخمر الجوال الاخ اللي شرب الخمر النهي عن شرب الخمر مقصد ولا وسيلة مقصد رفع الاناء الذي فيه الخمر بيد شاربه اليه؟ وسيلة

66
00:33:43.000 --> 00:34:13.000
ووظعه زائل. وبمثال اوظح ذهابه الى الخمارة سيدا المقصد شرب الخمر له. وخروجه منها طيب. المقصد وهو شرب الخمر الشرع جاء النهي عنه فاذا عاقر الخمر يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. فاذا مشى الى الخمارة فاذا خرج من الخمارة

67
00:34:13.000 --> 00:35:06.050
يأثم ولا ما يأثم؟ ما الجواب؟ واظحة الاشكال ها يا محمد يأثم لان فعله جرى تدميما لشرب الخمر. طيب يعني تفرق بينما اذا تركه تخلصا من الاثم وبين اذا لم يتركه تخلصا من الاثم. نقول

68
00:35:06.050 --> 00:35:36.050
اما زوائد المنهي عنه فان كان فعله للتخلص من الاثم لم يكن له حكم المقصد. بل يثاب عليه. يعني اذا خرج تائبا يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب وان لم يفعله تخلصا لا يثاب ولا يعاق فهذا

69
00:35:36.050 --> 00:35:56.050
لا يثاب ولا يعاقب. اذا خرج من الخمارة لا على ارادة التخلص فهذا لا يثاب ولا يعاقب وفي هذا بركة المأمور لانه مقصده ووسيلته وزائده فيها الثواب. ومن شؤم المعصية ان

70
00:35:56.050 --> 00:36:16.050
انسان يعاقب عليها مقصدا ووسيلة وما زاد عنها مما هو خارج في الاصل عن صورتها وليس منها اذا لم يفعله فانه لا يثاب ولا يعاقب عليه. نعم. والخطأ والاكراه والنسيان واسخطه معبود الرحمن لكن

71
00:36:16.050 --> 00:36:46.050
الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. مما اسقطه الله عن عباده المؤاخذة بالخطأ والنسيان والاكراه. والخطأ هو قصد شيء وفعل غيره هو قصد شيء وفعل غيره. بان يقصد العبد بفعله شيئا

72
00:36:46.050 --> 00:37:26.050
فيصادف فعله غير ما قصده. والنسيان حال تعتلي العبد فيذهل عما كان يذكره. حال تعتلي العبد فيذهب عما كان يذكره. فيكون العبد ذاكرا للشيء فيذهل عنه عند الفعل والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد

73
00:37:26.050 --> 00:37:56.050
والمراد بالاسقاط في قول الناظم اسقطه معبودنا الرحمن عدم التأثيم. فلا يأثم العبد بخطئه او نسيانه او اكراهه. وهو لا يقتضي عدم الضمان بل مع الاتلاف يثبت بدل المتلف في احوال مبينة في مواضعها عند

74
00:37:56.050 --> 00:38:26.050
الفقهاء واشير اليها فيما سبق في الاملاءات النقية على شرح منظومة القواعد الفقهية للمصنف. نعم ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت الا اذا استقل فوقع. اي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فيحكم على شيء بامر ما بمجيئه

75
00:38:26.050 --> 00:39:06.050
تبعا لغيره لا مستقلا. فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم مع التبعية والاتحاد. فيتصرف الشيء بين حكمين احدهما قضي به عليه لما كان منفردا والاخر قضي به عليه ما كان تابعا. كاكل الدود فان اكل الدود

76
00:39:06.050 --> 00:39:36.050
لكن لا يجب على العبد ان يتفقد الثمار التي قد عليه كتمر او غيره فلو قدر انه اكلها تبعا لي الثمرة التي ولها فانه لا يكون اثما بذلك. لانه ثبت لها حكم بالتبعية بخلاف حكمها على

77
00:39:36.050 --> 00:40:06.050
استقلالية فلا يجب على الانسان ان يفتش كل ثمرة يأكلها ليستخبر فيها ام لا؟ نعم. والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع من الشرع الشريف لم يحج. العرف هو ما تتابع عليه الناس. واستقر عندهم

78
00:40:06.050 --> 00:40:36.050
فهو بمنزلة العادة. كما قال ابن عاصم في ملتقى الوصول والعرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون باسي. ومن احكامه التعويل عليه. في ضبط احكام الاسماء الشرعية كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار. وهذا هو مراد

79
00:40:36.050 --> 00:41:06.050
فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. فافراد بر الوالدين او اكرام الضيف او احسان الجار تقدر بالقدر الذي يحمل عليه العرف في زمان او مكان. وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة

80
00:41:06.050 --> 00:41:36.050
الفقهاء وهي العادة محكمة. وسبق ان ذكرنا ان التعبير بهذا معدول عنه الى العرف محكم فهذا هو الموافق للشرع السالم عن الايراد والاعتراض. وكل قاعدة من القواعد الخمس الفقهية الكبرى فان الصيغة المشهورة لها لا تخلو

81
00:41:36.050 --> 00:42:06.050
من اعتراضات تعود عليها بالنقد وتحويلها الى لفظ اخر فهذا هو الذي تقتضيه الادلة وانما سرى هذا الامر والله اعلم الى علم القواعد الفقهية واصول الفقه لان عامة المشتغلين بها قديما وحديثا اجنبيون عن علم الكتاب والسنة. فان هذين

82
00:42:06.050 --> 00:42:46.050
الفنين انطبعا بالعلوم العقلية والدلالات اللغوية كثيرا تأثر الاتصال بها على فصل المعاني التي وضعوها عن اسماء التي اختيرت في الشرع لها. كما مثلت لكم سابقا وحذاق المتكلمين في فنون من المشتغلين بعلم الكتاب والسنة لهم نظر نافذ في تمييز

83
00:42:46.050 --> 00:43:16.050
هذه الاوضاع كما يوجد في كلام ابي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما فان المرء اذا عرظ هذه الالفاظ على الكتاب والسنة وجد ان جملة منها تخرج عن مقاصد الكتاب والسنة. ولذلك لما ذكر الصوفي في قواعده قاعدة الامور بالمقاصد

84
00:43:16.050 --> 00:43:46.050
قال ولو قيل بدلا عنها الاعمال بالنيات لكفى فالمحققون من اهل هذه الفنون من المتصلين بعلم الكتاب والسنة يميزون مثل هذه الاحوال تناقلها وشيوع الفاظها في كتب الفن لا يقتضي صحتها من كل وجه. بل

85
00:43:46.050 --> 00:44:06.050
المقتضي للصحة هو الموافقة للدلالة الشرعية. فمتى خرجت عن الدلالة الشرعية فلا بد ان يلحقها نقصه. وانا اضرب لكم مثالا اخر لان تصحيح المصطلحات الموضوعة للمعاني من اعظم مآخذ العلم. فكثير

86
00:44:06.050 --> 00:44:36.050
من الفقهاء والاصوليين ذكروا من ادلة الاحكام القياس. وهذا الاسم الذي وضعوه للمعنى المتقرر شرعا وهو الحاق النظير بنظيره لعلة جامعة لا يفيد المعنى الذي ارادوه. لان القياس يوصف بالصحة

87
00:44:36.050 --> 00:45:06.050
والفساد وما وصف بالصحة والفساد قابلا لذلك لم يصلح ان يكون دليلا فهم يقولون هذا قياس صحيح وهذا قياس فاسد. وقد جاء الشرع باسم موضوع لهذا المعنى كما نص على ذلك ابن القيم في اعلام الموقعين وشيخ شيوخنا بن سعد في القواعد الاصول الجامعة هو الميزان

88
00:45:06.050 --> 00:45:36.050
فان الميزان يراد به الحاق نظير بمثله لعلة جامعة بينهما. وفي هذا الوضع لهذا اللفظ المعنى الذي ذكرنا تمام السلامة لان الميزان لا يسمى ميزانا حتى يكون صحيحا فاذا لم يكن صحيحا لم يسمى عند اهله ميزانا. فلا يعول عليه. فلا يقال

89
00:45:36.050 --> 00:46:07.500
صحيح وميزان فاسد. نعم نعاجله  وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. البيت اللي قبله. معاجل المحظور قبل انه قد بالخسران مع حرمانه المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الالزام. اي المحرم

90
00:46:07.500 --> 00:46:37.500
ومعاجلته المبادرة اليه. فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه. نعم. وان اتى التحريم في للعمل او شرطه فذو فساد وخلل. المراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره

91
00:46:37.500 --> 00:47:17.500
فالاصل في النهي انه للتحريم. ومورده هنا هو الفعل فكان الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل. الى اخره والنهي المتعلق بالفعل يعود الى اربعة امور. اولها الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. عوده الى الفعل نفسه

92
00:47:17.500 --> 00:48:00.450
في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه  وثالثها عوده الى وصفه الملازم له. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل فاذا عاد الى فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على الفعل

93
00:48:00.450 --> 00:48:30.450
الفساد والبطلان. واذا عاد الى الثالث واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد وهذه المسألة مسألة كبيرة وهي المذكورة عند الاصوليين بقولهم اقتضاء النهي الفساد ام لا؟ وتحريرها والله اعلم هو على ما ذكرنا

94
00:48:30.450 --> 00:49:00.450
من قسمة النهي المتعلق بالفعل الى هذه الاقسام الاربعة وترتيب اثر النهي عليه بحسب متعلقه منها. نعم. ومتلف مؤديه ليس يضمن بالتي هي احسن ومترف موذيه. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن

95
00:49:00.450 --> 00:49:30.450
اذا اتلف العبد موذيه كادمي او حيوان صال عليه دفاعا عن نفسه فانه لا ضمان عليه بشرط ان يدفعه بالادنى فالاعلى. اي ما هو اشد منه فاذا عرظ له جمل هائج فان اسهل شيء ان يحيد عنه ان امكنه

96
00:49:30.450 --> 00:50:00.450
فان لم يمكنه فله ان يضربه بما يكسره. فان لم يمكن ارتفع الى القتل وليس له ان يبدأ بالقتل. فلا ضمان عليه ان ترقى من الاسهل الى الاعلى فانعكس فعليه الضمان. فان قدم الاعلى بقتل الصائل عليه مع امكان الدفع بالادنى

97
00:50:00.450 --> 00:50:20.450
فان عليه الضمان. نعم. وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم النكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذاك من ومات في دان مع كل العموم يا اخي فاسمعا

98
00:50:20.450 --> 00:50:50.450
ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الالفاظ. وهي باصول الفقه اوصق منها بقواعده. وانطوت هذه الابيات على ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو شمول جميع الافراد. فاولها

99
00:50:50.450 --> 00:51:37.600
الداخلة على المفرد والجمع. والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. فهل تفيد العموم والمعنى كل انسان فهو في خسارة. واضح واضح ولا مو بواضح واضح ولا مو بواضح؟ يعني التي للعموم هي الجنسية مثل هذا المثال صح؟ ان الانسان

100
00:51:37.600 --> 00:51:57.600
كل انسان في خسر. طيب ايش روح؟ ها؟ استعراقية. جنس استغراقي. طيب اشرحوا لي هالبيت وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ كيف كالعليم؟ يعني كلمة العليم. كيف

101
00:51:57.600 --> 00:52:36.550
دلالة ان فيها على الاستغراق واضح ولا مو بواضح؟ سكتوا قبل شوي تقولون واظح  اه  كيف  طيب نجعل العليم يعني ان المراد به الله. صح؟ العليم المراد به الله. صارت ال ايه

102
00:52:36.550 --> 00:53:11.150
صارت قال لي يعني العليم الله. اي تقول بالمعلومات صح؟ اذا صار مو بوصف العليم. وصف العلم احسنت. العلم متعلقة المعلومات اما العليم فهو وصف لادراك المدرك حال تعلقه بالمعلوم

103
00:53:11.150 --> 00:53:41.150
مثلا منظومة القواعد الفقهية معلومات صح؟ اذا ادركتها انتصار هذا والوصف بانك عليم بها. عندنا مدرك ومدرك وصلة بينهما ادرك انت والمدرك منظومة القواعد والصلة بينهما وصف العلم. صرت عليما بهذه القواعد. فالان عندما

104
00:53:41.150 --> 00:54:01.150
اه نقول معنى العليم ان علم الله احاط بكل شيء ما هو بصحيح. ليس معنى العليم ان علم الله احاط بكل شيء هذا تفسير صفة علم الله سبحانه وتعالى نقول العليم دال على صفة العلم وصفة العلم

105
00:54:01.150 --> 00:54:49.200
تقتضي ايش؟ ايش معناها؟ احاطة الله بجميع المعلومات. هذا ليس مستفادا من ان العليم يفيد الاستغراب. ما الجواب ما مرت عليكم المسألة هذي؟ عاش عبد العزيز يعني العليم كل عليم

106
00:54:49.500 --> 00:55:15.750
احسنت. طيب اذا معنى هذا اذا وظعناها ليست خاصة بالله يصير ايش؟ هات مثال عليها  لا باسهل مثال نقول عندنا الاية ان الانسان لفي خسر نقول ان العليم لفي رشد. ان العليم لفي رشد. اليس كل صاحب

107
00:55:15.750 --> 00:55:35.750
علم يكون صاحب رشد ام لا؟ هذا الاصل. لكن هذا الذي قلته انت لا يساعد عليه صاحب المتن في شرح فانه شرح هذا على ارادة كونه اسما لله سبحانه وتعالى

108
00:55:35.750 --> 00:56:07.650
شرح ان قوله في الجمع والافراد كالعليم بانه الله. ومتى يكون العليم وصفا مستغرقا لله سبحانه وتعالى على مذهب اهل الحلول والاتحاد. لان مذهب اهل الحلول والاتحاد يقولون كل موصوف بالعلم

109
00:56:07.650 --> 00:56:27.650
اذا كل ما اراه كما يقولون اله. كما قال شاعرهم العبد رب والرب عبد شعري من المكلف وهذا المعنى لم يرده المصنف رحمه الله تعالى ولكنه اخطأ في المثال الذي ضربه. فنقول

110
00:56:27.650 --> 00:56:57.650
والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله سبحانه وتعالى كما جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح لان الهنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة بالعلم. فيدخل فيه من له علم من الخلق

111
00:56:57.650 --> 00:57:27.650
انما يصح هذا على مذهب مردود في الاعتقاد هو مذهب اهل الحلول والاتحاد ولم يرده الناظم رحمه الله وثانيها انكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم

112
00:57:27.650 --> 00:58:07.650
ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما. فان للنهي صيغة تختص به. هي دخول لا على الفعل المضارع. اما النفي فادواته كثيرة فوقع التفريق بينهما باعتبار الصيغة الدالة لا باعتبار الوضع فانهما يشتركان في الدلالة على العدم. ورابعها من؟ وخامسها

113
00:58:07.650 --> 00:58:47.650
الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف ولعل مراده المفرد المضاف الى معرفة. والمختار في هذه المسألة ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره

114
00:58:47.650 --> 00:59:17.650
ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره فهي مخصوصة بكون ذلك المفرد موضوعا للجنس اولا ثم بكونه مضافا الى معرفة ثانيا كما قال الله سبحانه وتعالى واما بنعمة ربك فحدث. فيكون قول الناظم مثله المفرد اي

115
00:59:17.650 --> 00:59:47.650
الجنس اذ يضاف الى معرفة لا نكرة. واما بالاطلاق الذي ذكره المصنف فانه لا يصح فان اهل العربية والاصول اجمعوا على ان اضافة المفرد الى النكرة لا تعم قولك قلم رجل فان هذا لا يعم ابدا بالاجماع. فلابد من حمل كلام المصنف على ما

116
00:59:47.650 --> 01:00:27.650
نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. من اصول الشريعة عظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء منوط بشيئين. احدهما اجتماع شروطه. وثانيهما انتفاء موانعه الناظم الى الانتفاء بالارتفاع. فقوله والموانع ترتفع اي تنتفي

117
01:00:27.650 --> 01:00:57.650
نعم. قد استحق ما له على العمل. اي ان استحقاق جزاء متوقف على استيفاء العمل نفسه. فاستحقاق الثواب وفق قدر العمل وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض

118
01:00:57.650 --> 01:01:27.650
فان العبد لا يستحق جزاء عمله من ربه او من عبد اخر مثله الا اذا استوفى العمل. اما اذا لم يستوفه فانه لا يستحق الجزاء كمن صلى الظهر ثلاثا فانه لا يثاب عليها لانه لم يستوفي العمل كما

119
01:01:27.650 --> 01:01:57.650
به الشرع نعم. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. الاصل في العبد بالامر الامتثال بالاتيان به تاما. فان كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعض المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز

120
01:01:57.650 --> 01:02:27.650
فالمصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما امر به في الصلاة فيصلي قاعدا. فمن لم يقدر على الاتيان بالمأمور تاما اتى بما استطاع امن ومحل هذا هو في العبادات التي تتبعض. فتبقى العبادة

121
01:02:27.650 --> 01:02:47.650
مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها. كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. اما العبادة التي لا تقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصوم مثلا فلا يقال

122
01:02:47.650 --> 01:03:17.650
ان من قدر على صيام بعظ يوم صام بحسب ما يقدر ثم افطر بل يسقط عنه بالكلية للعجز. فلو قدر ان انسانا لا يستطيع صوم اليوم تاما وعلة كعلة قلب او سكر ويستطيع بشهادة طبيب ثقة

123
01:03:17.650 --> 01:03:37.650
ان يصوم الى العصر ولا يستطيع ان يصوم اليوم كله فان الصيام يسقط عنه للعجز لان الصيام من العبادات التي لا تقبل التبعد فلا نقول له صم الى العصر ثم افطر بل نقول له

124
01:03:37.650 --> 01:04:07.650
افطر اي شيء اي وقت شئت لانك لا تستطيع الاتيان بالعبادة ابدا. نعم وكل ما نسى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذه القاعدة تتعلق بالضمان. في حق لمن اذن له بشيء فهل من اذن له بشيء كان عليه ضمانه ام لا

125
01:04:07.650 --> 01:04:47.350
ان اذن ان الاذن نوعان. احدهما عرفي وهو ابن العبد لغيره ومن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين. احدهما اوتوا الملك في حق الاذن. ثبوت الملك في حق الاذن. وثانيهما اهلية المأذون

126
01:04:47.350 --> 01:05:07.350
له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف. كالتصرف في العقار مثلا فاذا المستأجر جدارا دون اذن المالك وسقط الجدار على انسان فمات فالضمان على المستأجر. لانه تصرف في العقارب

127
01:05:07.350 --> 01:05:47.350
غير اذن مالك. والاخر اذن شرعي. وهو اذن الشرع للعبد وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد. ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد وتانيهما انتفاء ضرر ما اذن له فيه. انتفاع ضرر ما اذن له فيه

128
01:05:47.350 --> 01:06:07.350
كانسان بلغ به الجوع في الصحراء مبلغه. وخشي الهلكة على نفسه. فوجد شاة فزكاها واكل من لحمه فيجب عليه ان يضمن قيمتها لمالكها. لان له مصلحة مباشرة مباشرة فيما فعل فانه

129
01:06:07.350 --> 01:06:37.350
وانتفع بالاكل منه. وكذلك الضرر منتف عن مالكها. لانه يمكن تعويضه بتسليم المثل او القيمة فيسلم مثل الشاة التي ذبح او يسلم قيمتها نعم. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لسرعته

130
01:06:37.350 --> 01:07:07.350
الاحكام في الشرع مناطة بعللها. والمراد بعلة الحكم الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي. الوصف المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته

131
01:07:07.350 --> 01:07:51.200
والمراد بالدوران الوجود والعدم. والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة  ان تكون العلة متيقنة وتانيهما عدم ورود الدليل

132
01:07:51.200 --> 01:08:21.200
ببقاء الحكم مع انتفاء العلة. اما اذا ورد الدليل ببقاء الحكم ولو انتفت العلة فان الحكم يبقى. فالرمل في الاشواط الثلاثة في الطواف والاشتداد السعي بين العلمين انما وقع ابتداء لاظهار قوة المسلمين وشدتهم في انظار قريش

133
01:08:21.200 --> 01:08:51.200
فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ثبت الحكم بعد ذلك. مع زوال لعلته فان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع وآآ رمل اصحابه من بعده مع انتفاء العلة فبقي الحكم مع كون العلة قد انتفت. نعم. وكل شرط لازم للعاقل

134
01:08:51.200 --> 01:09:21.200
في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود. مما يتعلق مما يتعاقد عليه طرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة. فقد ذكر المصنف رحمه الله ان الشروط التي

135
01:09:21.200 --> 01:09:51.200
تكون في العقود نافذة صحيحة. الا شروطا تضمنت تحليل ما حرمه الله او تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى. والشروط التي تكون في العقود زائدة عن اصل العقل اما شروط العقود فهي التي تتعلق اصالة بالعقل

136
01:09:51.200 --> 01:10:34.500
نفسه فالشروط التي يذكرها الفقهاء مما يتعلق بالعقد نوعان اثنان. احدهما شرط العقد وهو الشرط الاصيل الذي لا يثبت العقد الا به والثاني شرط في العقد وهو الشرط الدخيل الذي يزاد فيه طلبا لتحصيل مصلحة او دفع مفسدة

137
01:10:34.500 --> 01:11:04.500
فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لاحد المتعاقدين. هذا شرط العقد نفسه. هذا شرط العقد نفسه. لكن الشروط التي تكون في العقد هي الخارجة عنه التي يتعارف عليها المتعاقدين. فمثلا لو ان

138
01:11:04.500 --> 01:11:44.500
انسانا اراد ان يشتري بيتا فتعاقد مع مؤسسة لبناء هذا البيت وذكر في العقد ان يكون البيت اربعة ادوار. هذا من شرط العقد ام شرط في العقد شرط في العقد. نعم. يستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق واولى

139
01:11:44.500 --> 01:12:26.600
التزاحم القرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا   شفتوا هالكلمات هذه؟ كم كلمة ها سبع كلمات. من اللي يذكر البحث فيها قديما

140
01:12:29.950 --> 01:12:54.800
اذا رجعتم الى كتب القواعد الفقهية ستجدونهم اذا ذكروا قرعة قالوا وهي معروفة قالوا وهي معروفة لذلك لا يعرف قدر مثل هذه الكلمات الذي الا الذي يقرأ في الكتب ويرجع اليها فقد تكتبها وانت لا تعرف فائدتها

141
01:12:54.800 --> 01:13:14.800
لكنك اذا اردت ان تتكلم في القرعة واحكامها ابحث عن تعريف لها. وسبق ان تكلمنا في احد الدروس مع الاخوان في هذا بينهم جائزة للذي يأتي بتعريف القرعة فاستعملوا الاخوان جزاهم الله خير هذي المكتبات الشاملة

142
01:13:14.800 --> 01:13:44.800
في الكمبيوتر يطلع على القرعة معروف. في كتب اللغة وهي معروفة. وهذا من اثار ترك بعظ اهل العلم للاشياء الظاهرة فتغيب معانيها. لكن تتبع النصوص يخرجها الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا. فجعل القرعة

143
01:13:44.800 --> 01:14:04.800
تهاما الى اخر كلام طويل لا ندخل فيه لكن المقصود لا تستقلن حرفا تسمعه فانه ربما انشئ مع الايام والليالي وسيأتي مسائل في بعض المتون قد يرجع الانسان الى كل المتون الموجودة

144
01:14:04.800 --> 01:14:24.800
فلا يجدها تروي قليلا ولا تشفي عليلا. وسيأتي حتى في كتاب التوحيد او غيره والمقصود من هذا ان لا يحملك على الزهد فيما يلقى اليك قلته. فان توسيع العبارة امر

145
01:14:24.800 --> 01:14:54.800
ميسور بمنة الله وفضله لكن ليس العلم بالاتساع. وانما العلم بمعرفة ما ينفع الناس وان لكل مقام مقالة ذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. والاخر

146
01:14:54.800 --> 01:15:24.800
مقام ازدحام مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه نعم. وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا وفعل احدهما فاستمعا هكذا هو في خط الناظم وفعل احدهما بضم الدال. فاستمع وفيه كسر شعري

147
01:15:24.800 --> 01:15:44.800
احدهما نائب فاعل. ولا ينبغي ان يصحح ما كتبه الناظم. ويدخل المصحح في اصل النظم. بل يعلق عليه في الحاشية اما ما عمد اليه بعضهم فادخل التحويل والتعديل في اصل النظم

148
01:15:44.800 --> 01:16:14.800
فهذا مآله الى شر. كما ذكرنا فانه يخرج نصوص العلماء عما وضعوها عليه هذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء. هو التداخل بين الاعمال ومن فروع تلك القاعدة انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا

149
01:16:14.800 --> 01:16:56.650
اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا. وذلك بثلاثة شروط. اولها ان يكون العملان من جنس واحد  وثانيها ان تكون افعالهما متفقة. وثالثهما ثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته

150
01:16:56.650 --> 01:17:37.150
بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره مثاله اداء ركعتين عند الدخول في المسجد بنية تحيته وراتبة الوقت الان صلاة الفجر دخل انسان صلى ركعتين. نوى تحية المسجد والراتبة

151
01:17:37.150 --> 01:18:07.150
صحيح فعلها ام ليس بصحيح؟ طبقوا عليه الشروط. الشرط الاول ايش؟ من جنس واحد اصل كلها نفي والثاني افعلهما واحدة فصلاة ركعتين صلاة ركعتين الثالث ان يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر لغيره. ايهما المقصود لغيره

152
01:18:07.150 --> 01:18:37.150
تحييد المسجد فانها قصدت لدخول المسجد. اما راتبة الوقت فهي لذاته. لذلك تصليها لو كان في البيت لذات العبادة فلما اجتمعت هذه الشروط فانه يجوز الجمع. طيب مثال اخر راتبة الظهر اربع قبله ركعتان بعده

153
01:18:37.150 --> 01:19:13.400
فلو ان انسانا جمع الاربعة القبلية بهذه النية فقال انا اصلي ركعتين بنية الاربع. صحيح فعلها ام ليس بصحيح؟ ما الجواب؟ ولماذا   احسنت لان كلا من الركعتين مقصودا لذاتها في تحصيل الاربع القبلية. نعم. وكل

154
01:19:13.400 --> 01:19:43.400
مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبب. هذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر فمثلا الماء الموقوف مشغول بحكم وقفه

155
01:19:43.400 --> 01:20:13.400
فلا يشغل بحكم اخر كبيعه. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما عاد على الاشغال بالابطال دون غيره. كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل. فقيده بقوله بمسقط

156
01:20:13.400 --> 01:20:33.400
به ينشغل فاذا كان اشغاله بالامر الاخر يرجع على الامر الاول من اسقاط فانه لا يجوز مثل الماء الموقوف فانه اذا بيع كان عقد البيع اشغالا يرجع على عقد الوقف بالابطال

157
01:20:33.400 --> 01:20:53.400
ان الموقوف لا يباع. نعم. ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى طالبا. هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق. مما لا تفتقر الى نية الاداء. فللعبد الرجوع الى من ادى عنه

158
01:20:53.400 --> 01:21:13.400
ليطالبه بما اداه. وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الاداء. فان لم ينو لم يجز له الرجوع لم يجز له الرجوع. فمن ادى عن صاحبه دينا ولم ينوي حال ادائه ان يرجع عليه وان

159
01:21:13.400 --> 01:21:33.400
كما بدت له هذه النية بعد ذلك فليس له الرجوع. لان نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الادب لا نعم. والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي. الوازع الطبعي. والوازع الطبعي

160
01:21:33.400 --> 01:22:03.400
عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمدلله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين. الوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف انه نوعان اثنان. احدهما

161
01:22:03.400 --> 01:22:56.850
الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية. والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية وورائهما وازع ثالث. ما هو  اخر حرفي كيف العادات ما تمنع العادات فيها المروءات المروءة غير مانعة

162
01:22:57.250 --> 01:23:24.650
اه احسنت. من ذكر تذكر احسنت ووراء هذين الوازعين وازع ثالث هو الوازع السلطاني. كما ذكره العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب المقاصد. وتجمع الانواع الثلاثة باصلاح بيت المصنف. بان يقال ايش

163
01:23:24.650 --> 01:23:44.650
كان لكم مرة بيت قلنا هذا البيت يجمع الثلاثة ويتعدل به بيت الناظم رحمه الله ها انت القاري والوازع الطبيعي عن العصيان كالوزع الشرعي والسلطان. السلطان. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع

164
01:23:44.650 --> 01:24:04.650
الشرعي والسلطاني بس عسى ما غيرت نسختك عليه. ايه. ما يغير الانسان نسخته يكتب في الحاشية ولو قيل كذا وكذا لكان اصح لانه يجمع الانواع الثلاثة والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان. وبهذا ينتهي شرح الكتاب

165
01:24:04.650 --> 01:24:24.650
على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علم وبالله التوفيق قبل ان انصرف ان شاء الله تعالى بعد المغرب شروط الصلاة والثانية واجباتها وبعد العشاء ثلاثة الاصول

166
01:24:24.650 --> 01:25:06.350
القواعد الاربع بالنسبة للمكيفات باردة ام معتدلة ها؟ الجهة ذي طيبة عشان بعظ الاخوان شكو من الجهة هذي؟ هنا معتدلة طيب الجهة هذي اذا تكون فيها سم وش فيه يقومنا هذا صلحناه قرأها على الصواب جزاك الله خير