﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل فينا يسرا بلا حرج. الصلاة والسلام على محمد المبعوث بن حنيفية السمحة دون وعلى اله وصحبه ومن على سبيله من درجة اما بعد فهذا شرح الكتاب الخامس عشر من

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية. وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاث مئة

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
وهو الكتاب الخامس عشر في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم قال الشيخ عبد الرحمن

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارزق وجامع الاشياء والمفرقين بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول الخاتم واله وصحبه ابرار انحاء الامارات. اعلمه ليك ان افضلا من العلم

5
00:01:40.200 --> 00:02:20.200
قوله رحمه الله اريد ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن فيه ذكر منفعة عظيمة من من منافع العلم هي ازالته الشك والدرن عن القلوب يشار به الى امراض الشبهات. والدرن يشار به الى امراض الشهوات

6
00:02:20.200 --> 00:03:00.200
وهذان النوعان ترجع اليهما الاجواء التي تعتلي القلب كفاؤهما بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر. فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات كما قال تعالى وجعلنا منهم ائمة يهتدون لامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. السلام عليكم

7
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
قواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه

8
00:03:20.200 --> 00:04:00.200
قوله رحمه الله احرص على فهمك للقواعد الى اخره. فيه بيان فائدة قواعد علم عامة ومنها مقصوده هنا. وهو القواعد الفقهية دون غيرها انها مضمن منظومته. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متعددة من جزئيات متفرقة

9
00:04:00.200 --> 00:04:40.200
من ابواب متعددة. قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب باب متعددة. واذا اريد تعريف القاعدة الفصحية اصطلاحا قيل هي قضية كلية فقهية. تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة وقد اشار

10
00:04:40.200 --> 00:05:20.200
الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في تبصرة الثنية في القواعد الفقهية في قوله هي للبناء لدى العرب. وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه ذي الكلية منثورة الابواب جزئية هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه بالكلية منثورة الابواب

11
00:05:20.200 --> 00:06:00.200
الجزئية ما معنى قوله حجها صناعة طلع اصطلاح وكان القدماء يغلبون ذكرى الحج الصناعي. عوض الحج الاصطلاحي. لان العلم صناعة كما ذكره ابن فارس في الصاحب وغيره طيب ما معنى قوله لمن طلب

12
00:06:00.200 --> 00:06:30.200
لمن اراد يعني احسن من لمن اراد التعريف لمن هو دليل التعليم؟ ايه من طلب العلم. مثل من؟ مثل عظيم هنا لمن طلب يعني للحاضرين اللي يسمع ويمشي من قدامه العلم ما فهم البيت

13
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
البيت ما كل ما نظم الا لتأجل التسهيل على طلبة العلم. المنظومة ما نصبت الا لاجل هذا. عندما يقول لمن طلب؟ ويقولها لك؟ المقصود انت فانت سارح في ماذا؟ واللي يزيد سارح ويمد رجليه في ماذا؟ الانسان اذا حضر مجالس العلم كما قال عيسى ابن ابي

14
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
تحتضن بالخشية والخشوع والهيبة. ليست ملعب كورة ولا مجلس ابو حمدان هذا مجلس مجلس دين مجلس عبادة انسان يحضر فيه يحضره يحفظ دائما يكون حاضر القلب. لانك انت الان تترك اوقات عندك اشغال وتتجرد لاجل العلم لابد ان

15
00:07:10.200 --> 00:07:50.200
ان تعقده بطريقته حتى تستفيد. نعم. احسن الله اليكم النية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم

16
00:07:50.200 --> 00:08:20.200
بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه. لوجوه سبق بيانها في الاملاءة النقية على شرح القواعد الفقهية وهو احد دروس برنامج اليوم الواحد في احدى سنواته الماضية. والمختار ان التعبير الموافق للشرع السالم من المعارضة

17
00:08:20.200 --> 00:08:50.200
هو الاعمال بالنيات. واشار الى هذا السبكي في طبقاته فرأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها وعرضته على شيخنا احمد فهمي ابو سنة رحمه الله استحسن هذا. نعم. احسن الله اليكم

18
00:08:50.200 --> 00:09:20.200
في جنبها والدرأي من قبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. اي دفعها اعبر عن هذه القاعدة بقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني

19
00:09:20.200 --> 00:09:50.200
على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليدها. واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد. لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى. لان الله لا تنفعه طاعة طاعة ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا

20
00:09:50.200 --> 00:10:30.200
فتشمل ايش؟ الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح. والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن خطابه الشرعي يرجع الى العبد نفسه. فالمصالح تعم المأمور به شرعا

21
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
فرضا او نبلا واما المفاسد فتختص بالمحرم. ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه فلا يكونان من جملة المفاسد او المصالح الا بحسب شيء خارج عن خطاب الشرع المختص بهما

22
00:10:50.200 --> 00:11:30.200
ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. والمراد بتزاحم المصالح عدم امكان فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى عدم امكاني فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. اما تزاحم المفاسد فالمراد به عدم امكان ترك احدى المفسدتين الا بفعل اخرى. عدم امكان

23
00:11:30.200 --> 00:12:00.200
بترك احدى الوسادتين الا بفعل الاخرى. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها. اما اذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدم في الراجحة. اما ان وقع

24
00:12:00.200 --> 00:12:30.200
الازدحام بين النصايح والمفاسد فان رجحت احداهما مع الاخرى قدمت الراجحة. وان تساوت المصلحة فحين اذ يقال ايش؟ ان ارتكاب ان دفع المفاسد مقدم على جذب المصالح. فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المساجد مقدم على جلب المصالح. مخصوصة

25
00:12:30.200 --> 00:13:00.200
بمحل واحد وهو اذا تساوت مصلحة الفعل مع مفسدة الترك واشار الى هذه الى هذا الضابط القرافي رحمه الله تعالى. فالقاعدة ليست على اطلاقها في كل محل. بل هي مخصوصة بمحل تساوت فيه المصالح والمفاسد. نعم. ومن قواعد

26
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
التيسير في كل امرنا به التعسير. وليس واجب من اقتداء ولا محرم مع اضطرار. وكل ما مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير الى اخيه فيه

27
00:13:20.200 --> 00:13:50.200
اشارة الى قاعدة صرح بها في شرحه وهي قوله التعسير يجلب التيسير. وما المصنف احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير. فانه اقرب لدلائل الشرع كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واحسن

28
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
من هذا وذا ما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الدين يسر. رواه البخاري من حديث ابي هريرة غيره فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر. اما التعبير بقولهم المشقة

29
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
تجلب التيسير او قوله او قول المصنف التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه كما بالاملاءة النقية. ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناص بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلقد

30
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
فلا واجب فلا واجب على العبد الا مع القدرة عليه. كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ثم ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اسم التحريم كما قال الناظم ولا محرم

31
00:14:50.200 --> 00:15:20.200
عن ضرار وهذا هو معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. فمعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم ذاته يصير قباحا بل هو باق على الحرمة لكن ابيح لهم تناوله ورجع الاثم عنه. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه

32
00:15:20.200 --> 00:15:50.200
ما يلحق العبد ضرر بترفيه. ولا يقوم غيره مقامه. ولا غيره مقامه. والمأذون تناوله من المحظور عند من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة. كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه

33
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
الضرورة فلا تجوز الزيانة على قدر الحاجة اذا اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر ما كآكل الميتة خشية فانه لا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع به مسغبته وجوعه. واما الزيادة على ذلك

34
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
حتى يبلغ الشبع فانها باقية على اصل التحريم. لان الضرورة مناضة بقدر حاجة العبد دون الزيادة عليه وحاجة العبد حكم نفسه فيؤذن له بتناول المحرم من الميتة بقدر ما يحصل حفظ نفسه. واما ما فوق

35
00:16:30.200 --> 00:17:00.200
ذلك فانه باق على التعليم. نعم. السلام عليكم. وترجع الاحكام فلا يزيل والاصل في مياهنا الطهارة في الارض والثياب والحجارة. والاصل في الامطار واللحوم والنفس والاموال بالمعصوم تحريمها حتى يجيء

36
00:17:00.200 --> 00:17:30.200
وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه

37
00:17:30.200 --> 00:18:00.200
واضح؟ الفقهاء قالوا ومن تيقن طهارة ثم شك في ضدها فهو باق على يقينه يعني على ايش؟ على الطهارة. واضح طيب ولكنهم قالوا في باب الردة من الحدود والمرتد هو من انتقض

38
00:18:00.200 --> 00:18:40.200
دينه لقول او فعل او اعتقاد او شك والمرتد قبله كان مسلما ام لم يكن؟ كان مسلما. فكونه مسلما واسلامه يقين ولكنه عندما شك خرج من الاسلام وهم يقولون في باب العقائد ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين. فاذا ثبت اسلامه لا يجوز اسلامه الا بتدخل

39
00:18:40.200 --> 00:19:20.200
واذا ثبت كفره لا يحكم عليه بالاسلام الا بتيقن كفره. فالفقهاء تناقص تصرفهم ام لم يتناقض؟ ما الجواب؟ لا يا ابراهيم كيف ايه احسنت احسنت وهي عند الفقهاء مختصة قد نأتي على الجواب تحذيرا وهي

40
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري. اي القاعدة وهي عند الفقهاء مختصة باليقين طلبي دون الخبري. فاذا كان مرد اليقين الى الامر والنهي قيل ان اليقين لا يزول بالشك

41
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها في التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في في زوال اليقين وهذا احسن من ان يقال انها في العمليات دون العلميات فهذا لا يخلو عن اعتراض كما بيناه والتعبير بالطلب والخبر اوفق من التعبير بالعلم والعمل. وتوضيحها

42
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
ان الفقهاء قالوا اليقين لا يزول بالشك. كمن توضأ فتيقن طفارته ثم شك في حدوث حدث تنتقد به الطهارة فالاصل بقاء يقينه. وفي باب الردة قالوا في حج مرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل

43
00:20:30.200 --> 00:21:00.200
او اعتقاد او شيء. ففرقوا بين طروء الشك. على اليقين الطلبي وطروءه على اليقين الخبري فلا يؤثر في الاول في خلال الثاني فانه يلغيه. واضح؟ اليقين الطلبي الامر والنهي افعل ولا تفعل. وامتثال وامتثال الطلب يكون بماذا؟ بايش؟ بفعل

44
00:21:00.200 --> 00:21:30.200
بفعل وترك فعل المأمورات واجتناب المنهيات. والخبر يكون امتثاله بماذا؟ بالتصديق وضده التكذيب. مثلا ان ساعة اتية لا ريب فيها الله خالق كل شيء الله الذي هو الله الذي لا اله الا هو واشباه هذه الآيات. هؤلاء من الخبر ام من الطلب

45
00:21:30.200 --> 00:22:00.200
من الخبر فامتثالها يكون بالتصديق. والشك يؤثر اذا ورد عليها. لذلك اليقين الخبري ورد عليه الشك فانه يؤثر فيه. ثم يتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يجوز تحقيق الاصول في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره

46
00:22:00.200 --> 00:22:30.200
والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. القاعدة التي لا تترك الا بدليل ينقل عنها. وذكر الناظم رحمه الله الاصل في ابواب الثمانية. الاول قل الاصل في مياهنا الطهارة. والثاني الاصل في الارض الطهارة

47
00:22:30.200 --> 00:23:00.200
والثالث الاصل في الثياب الطهارة. والرابع الاصل في الحجارة الطهارة قال الاصل في الابضاع التحريم. والابداع بالكسر الوضوء وعقد النكاح والاضضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة ناظم في شرحه الكسر ليس

48
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
كغيره وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء. والمختار ان الاصل الابضاع. اي عقد نكاح الحلم فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما استثني من المحرمات. والاصل في

49
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
ضاع وهي البروج التحريم. فلا يجوز للعبد ان يضع فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه وهذا فصل المقال في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء. فبفتح الهمزة وكسرها يتبين

50
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
تحريرها فاذا كانت الابضاع في الكف وهو عقد النكاح فالاصل فيه الحل. فقد قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء الا استثني من المحرمات في سورة النساء والاحاديث الواردة. واذا كانت الاوضاع بالهمزة

51
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
المفتوحة وهو الفروض وهي الفروج فالاصل فيها التحريم. كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظوا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير مظلومين. فلا يجوز للانسان

52
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
ان يضع فرجا الا وهو مستبيح له بعقد زوجية او ملك يمين. واضحة المسألة يعني انظروا يا اخوان العلم اللي يقولون علم الشريعة يقولون الكيميا واليحياء والرياضيات هذه اصعب من علم الشريعة وتدل

53
00:24:40.200 --> 00:25:00.200
الذكاء والعقل ما هو بصحيح. لو انها كذلك كانت علوم الانبياء. لانه لا اشرف من علوم الانبياء ولكن العلوم التي فيها اعمال الذهن اكثر هي العلوم الشرعية. لكن الانسان يحتاج الى رياضة

54
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
وفي عقله فيها وهذا امر تخلف باخر. فان من الرياضات كما ذكره ابو العباس ابن تيمية في الرد على المنطقيين. رياضة العقل وهي هي رياضة تكلم عليها كثيرا فلاسفة اليونان وافلاطون ثم اهملت. مع ان الشرع جاء بها

55
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
من دلائل الشرع فيها ما جاء في القرآن الكريم من الامر بالتدبر كما قال تعالى افلا يتدبرون القرآن وقال يتدبروا ايات وما فيه من الاجر التفكر ايضا والاول في الشرعية والثاني في الكونية. فانتم ترون انه بحركة الهمزة حصل فصل المسألة

56
00:25:40.200 --> 00:26:10.200
الابضاع لها معنى هو عقد النكاح والاضلاع لها معنى وهي الخروج. والذي ذكره الناظم في منظومته هو الكسل والاصل في الابداع. كما يقتضيه شرحه رحمه الله تعالى. والسادس الاصل في اللحوم التحريم وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا

57
00:26:10.200 --> 00:26:40.200
لا يحل الا بذكاء. فتلك الاصل فيها التحريم وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه. وان ان نأل باللحوم للاستغراق فالاصل فيها الحل. فاللحوم التي لا تحل الا بذكاة الاصل فيها التحريم حتى يتبين صحة تزكيته. واما ان يريد اللحوم من حيث جنسها فالاصل

58
00:26:40.200 --> 00:27:10.200
فيها الحل والسابع الاصل في عادات الاباحة والعادة اسم لمن استقر عند الناس وتتابعوا عليه اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف. فحين يقال الاصل في العرف او الاعراف الاباحة. ولا يقال الاصل في العادة او العادات الاباحة

59
00:27:10.200 --> 00:27:40.200
طيب احدهما ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة ابدا. كقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف. والاخر ان العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون مستقبحة بخلاف العنف فكله مستحسن. ولما عزل الفقهاء عن خطاب الشرع اوردوا شروطا للعادة

60
00:27:40.200 --> 00:28:00.200
تقبل ولو انهم التزموا خطاب الشرع لكان مغنيا عن تلك الشروط. فان اسم العرف يستلزمها مثل قولهم قالوا من شروط العادة ان لا تكون مخالفة للدليل الشرعي. والعرف لا يكون الا كذلك. لا يمكن ان يكون عرض مخالف للدليل الشرعي

61
00:28:00.200 --> 00:28:20.200
وقالوا ان لا تكون العادة ممكن ان تكون العادة ممكن الحكم عليها بالقبح والحسن. ولو انهم اخذوا العرف لكان مغريا لان العرف لا يكون الا حسنا. ولذلك الصحيح في القاعدة ان نقول العادة محكمة او نقول

62
00:28:20.200 --> 00:28:50.200
العرف محكم. العرف محكم. وقد بين دلائله فيما سنن الاملاءة النقية. والثامن الاصل في العبادات التوقيف. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقت التعبد بها على ورود الدليل. نعم. السلام عليكم. وسائر الامور كالمقاصد وحكم هذا الحكم

63
00:28:50.200 --> 00:29:20.200
ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين احداهما الوسائل لها احكام المقاصد. والاخرى زوائد لها احكام المقاصد. والمراد بالمقاصد الغايات التي اريدت بالامر والنفي الغايات التي اريدت بالامر والنهي. اما الوسائل فهي الذرائع المفضية الى

64
00:29:20.200 --> 00:30:00.200
فهي الذرائع الموصلة الى المقاصد. واما الزوائد فهي الامور التي تجري تتميما للفعل. الامور التي تجري تتميما للفعل والمعنى ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا و وكذلك الزوائد. فالصلاة مثلا مقصد. والمشي اليها وسيلة. والمشي عند الخروج

65
00:30:00.200 --> 00:30:20.200
منها الى البيت او غيره ايش؟ جاهز. فالصلاة مأمور بها ووسيلتها وهي المشي اليها مأمور بها الرضا ويثاب العبد عليها. وكذلك الزائد وهو الخروج من المسجد والرجوع الى البيت يقع الثواب عليه

66
00:30:20.200 --> 00:30:50.200
هذا من بركة المأمور به. فان الثواب يحيطه ابتداء وانتهاء. وهذا ظاهر بالنظر الى المأمور به فان زوائد المأمور به تابعة له. واما زوائد المنهي عنه ففيها اشكال عظيم كيف الاشكال؟ مثل ايش من هي عنه؟ مقصد منهي عنه

67
00:30:50.200 --> 00:31:20.200
شي بني عنه مقصد. الربا. هذا بيع الربا هذه الجبال من يعني؟ فهناك محل للربا مكتب عقود الربا او بنك او غيرها اذا اراد انسان ما ان يذهب لعقد ربا فان

68
00:31:20.200 --> 00:31:50.200
المقصد وهو اكل الربا محرم. والوسيلة في المشي اليه محرمة. طيب الزائد وهو الخروج منه اليس هذا هو الزائد؟ ما حكمه؟ واضحة المسألة مثال اخر اوضح خمارة في شارع الناس ذهب اليها انسان ما والخمر

69
00:31:50.200 --> 00:32:10.200
محرم شربه مقصدا وخروجه اليه من بيته وسيلة. وخروجه من الخمارة زائد عن المقصد والوسيلة ما حكم الزائد؟ واضح الاشكال؟ طيب احنا سوي نتكلم عن رياضة العقل خلنا نبدأ برياضة العقد

70
00:32:10.200 --> 00:33:00.200
ما الجواب؟ ما رأيك في المسألة اللي بعده ايه انت اللي على يسارك اكيد ما فيش الا انت ها اللي بعده ايه؟ ما سمعت ارفع الصوت ما حكم الخروج من الدم؟ احنا نسألك الان

71
00:33:00.200 --> 00:33:40.200
ها؟ يبقى الخروج من الدم ها يا عبد الله لا يثاب ولا يعاقب. وعلى قول الأخ ايش؟ يثاب لا ايضا نفس النتيجة يعني يعني صار له كم حال؟ صار كم حال له؟ ايوه

72
00:33:40.200 --> 00:34:30.200
احسنت. نقول ان فعله من الاثم لم يكن له حكم المقصد بل يثاب عليه وان لم يفعله تخلصا فهذا لا يثاب ولا يعاقب نعم. السلام عليكم. والخطأ والاكرام والنسيان نعبدون الرحمن لكن مع مما اخلفه الله عن عباده

73
00:34:30.200 --> 00:35:00.200
المؤاخذة بالخطأ. والنسيان والاكراه. والخطأ قصد شيء وفعل غيره قصد شيء وفعل غيره بان يقصد الانسان بفعله شيئا فيصادق فعله ما قصده. والنسيان حال تعتري العبد فيدخل عما كان يذكره

74
00:35:00.200 --> 00:35:30.200
حاله تعتلي العبد فيذبلو عما كان يذكره. فيكون العبد ذاكرا للشيء لكن عند فعله يذهل وعن والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد من اسقاط عدم التأتيم. وهو لا يقتضي عدم الضمان. بل مع الاسلاف

75
00:35:30.200 --> 00:36:00.200
يثبت بدل المثلى في احوال مبينة عند الفقهاء واشرنا اليها بالاملاء النقي نعم. السلام عليكم. ومن مسائل الاحكام في الدفع يثبت لا اذا استقل فوقع. اي يثبت تبعا ما الا يثبت استقلالا؟ فيحكم على شيء بامر ما بمجيئه تابعا

76
00:36:00.200 --> 00:36:40.200
لا مستقلا سيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم مع التبعية والاتحاد مثاله عند الفقهاء يحرم اكل الدود وعندهم لا يجب فك التمر باستخراج الدود منه احيانا بعض التمر يصير فيه دود فلا يجب ان ان يفس التمر ليستخرج ما فيه من دود ويرميه بل اذا اكله

77
00:36:40.200 --> 00:37:10.200
لن يأذن لاجله لانه لم يقصد اهل الذود وانما اخذ التمر وقد يوجد فيه مثل هذا نعم. احسن الله اليكم ومما العنف هو ما تتابع عليه الناس واستقر عند كما قال ابن عاصم في المتقى والعرف ما يعرف بين الناس

78
00:37:10.200 --> 00:37:40.200
ومثله العادة دون بأس. ومن احكامه التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار. وهذا هو مراد الناظم. الاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء وهي العادة محكمة. سبق ان ذكرنا

79
00:37:40.200 --> 00:38:00.200
ان تعذيرهم معدول عنه الى العرف محكم فهو الموافق للشرع السالم عن الاراد والاعتراض نعم. احسن الله اليكم معاجل المحظور قبل ان قبل خسران مع حرمانه. المحظور هو الممنوع شرعا

80
00:38:00.200 --> 00:38:40.200
على وجه الالزام اي المحرم. ومعاجلته المبادرة اليه سيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران فيحاكم بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه وهو ترتب الاثم عليه كمن قتل مورثه ليرثه. فانه يعاقب بالحرمان منه وهو اثم

81
00:38:40.200 --> 00:39:20.200
نعم. المراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره. فالاصل في النهي انه للتحريم ومورده هنا هو الفعل. فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل. الى اخره والنهي المتعلق بالفعل يعود الى اربعة امور. احدها عوده

82
00:39:20.200 --> 00:40:00.200
من الفيل نفسه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له الى وصفه الملازم له. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل

83
00:40:00.200 --> 00:40:40.200
الى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل. فاذا عاد الى الثلاثة الاول رجع على الفعل الفساد والبطلان وان عاد الى وان عاد الى الرابع لم احتضن نهي الفساد. نعم بعد الدفاع بالتي هي احسن. اذا اتلف العبد مؤذيه كادمي او حيوان صال عليه

84
00:40:40.200 --> 00:41:10.200
اي هجم عليه دفاعا عن نفسه فانه لا ضمان عليه. بشرط ان يدفع بالادنى الاعلى. اي ما هو اشد منه. فمثلا اذا عرض له جمل هائج فاذا سهل عليه ان يحيد عنه وامكنه ذلك كان هو الواجب عليه. فان لم يمكنه

85
00:41:10.200 --> 00:41:40.200
فله ان يضربه بما يكسره. فان لم يمكن ارتفع الى ما هو فوقه من القتل. وليس له ان يبدأ بقتله ولا ضمان عليه حينئذ لانه بدأ بالاسهل فالاعلى. فانعكس فعليه الضمان بما فيه من التعدي. نعم

86
00:41:40.200 --> 00:42:10.200
بفضلك العليم والنكرات في سياق النفي تعطي عموم او سياق النهي العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد ان يضاف لمن هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف هنا جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه المصفق منها بقواعده. وانطوت هذه الابيات على ستة

87
00:42:10.200 --> 00:42:50.200
الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو شمول جميع افراد. وسيأتي بيانه بشر الورقات باذن الله فاولها الداخلة على النصرة والجمع. والمراد بها التي للجنس لقوله تعالى والمعنى كل انسان ان فهو في خسارة. والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله كما جرى عليه الناظر في شرحه لا يصح

88
00:42:50.200 --> 00:43:20.200
لان هنا ليست للجنس. بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة العلم فيدخل فيه من له علم من الخلق. وانما يصح هذا على مذهب مرزول في الاعتقاد هو مذهب اهل الحلول والاتحاد ولا يريده الناظم بل هو بريء منه وله في افصاله كلام فيما

89
00:43:20.200 --> 00:43:50.200
وادبه على شرح الكمية الشافية لابن القيم. فيكون حينئذ تمثيله غلط مع براءته من ما يبتغيه التمثيل. واضحة هذه؟ يعني قوله في الجمع والافراد كالعليم. اذا قلنا الف الكلمة العليم ان هذا الجنس وش يصير المعنى؟ كل عليم. كل عليم

90
00:43:50.200 --> 00:44:10.200
وجعلها في شرحه للدلالة على اسم الله العليم. فاذا قيل انها تشمل كل عليم. وان هذا يكون اسما لله وصف له لم يصح هذا الا على مذهب اهل الحلول والاتحاد والمصنف لم يرد ذلك. والمثال

91
00:44:10.200 --> 00:44:50.200
بغض النظر عن ما يتضمنه غلط والصواب المثال الذي ذكرنا في سورة العصر. وثانيا انفراد في سياق النهي وثالثها ان فراش سياق النفي والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم. ويفترقان في الصيغة

92
00:44:50.200 --> 00:45:20.200
الدالة عليهما فان للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية عن الفعل المضارع واما النفي فادواته كثيرة. ورابعها من وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. وسادسها المفرد المضاف

93
00:45:20.200 --> 00:45:50.200
ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف. ولعل مراده المفرد المضاف الى معرفة. والمختار المسألة ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره. ان اسم الجنس

94
00:45:50.200 --> 00:46:20.200
المفترض اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره. فقوله تعالى كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث. فالنعمة اسم جنس اضيفت الى ربك وهو معرفة فيكون قول الناظم ومثله المفرد اي اسم الجنس اذ يضاف الى

95
00:46:20.200 --> 00:46:40.200
معرفة لا نكرة فاذا اضيف اسم الانس الى معرفة دل على العموم. نعم. احسن الله اليكم ولا يتم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع الشريعة العظام وقواعدها محكمة

96
00:46:40.200 --> 00:47:10.200
النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين. احدهما اجتماع شروطه والثاني انتفاء موانعه. واشار الى الانتفاع بالارتفاع اي عدم الوجود نعم. احسن الله اليكم. ومن اتى بما عليه من عمل قد

97
00:47:10.200 --> 00:47:40.200
ما له على العمل. اي ان استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه استحقاق الثواب وفق قدر العمل. وهذا يجري بين العبد وربه وبين الخلق بعضه مع بعض فمثلا حديث ابي ايوب في صحيح مسلم من صام رمضان ثم اتبعه

98
00:47:40.200 --> 00:48:10.200
الجوال كان كصيام الدهر. فان الثواب ان يكون في صيام الدهر. ولا يقع له هذا الثواب الا باستيفاء العمل. والعمل ما هو؟ ايش؟ صيام شهر رمضان وايش؟ ستة. بصيام شهر رمضان ولا ثلاثين يوم؟ شهر رمضان. فان كان شهر تلك السنة

99
00:48:10.200 --> 00:48:40.200
الثلاثين فان العمل صيام ثلاثين. وان كان رمظان تسعة وعشرين كان العمل تسعة وعشرين فمن افطر اياما من رمظان فلا بد ان يستكملها كم؟ تسعة وعشرين او بحسب شهر سلفه. فان كان ذا دين يستكمل ذا دين وان كان تسعا وعشرين

100
00:48:40.200 --> 00:49:00.200
استكمل تسعة وعشرين. ثم ستة ايام من شوال. وذلك بان يستكمل صيام كم كم يوم؟ ستة ايام من اي شهر؟ من شوال. وشوال الشهر الذي يتبع رمضان دون غيره؟ والايام

101
00:49:00.200 --> 00:49:20.200
ما هي؟ هي ما ابتدأ من الفجر الثاني. وانتهى بغروب الشمس لان اسم اليوم لا يقع الا على هذا المعنى. ولذلك لو ان انسانا قام في الساعة العاشرة في احد ايام

102
00:49:20.200 --> 00:49:50.200
شوال ثم نوى الصيام. فهل صيامه صحيح؟ الجواب من احسنت. صيامه صحيح. على اصح قولي اهل العلم ان النفل من اثناء النهار ما لم يأتي قبله بمفسد لقيامه. لكن الثواب لا يقع لماذا؟ لان الحديث

103
00:49:50.200 --> 00:50:20.200
ستة ايام ستة ايام مثال اخر يوم عرفة متى يبتدئ يوم عرفة؟ يبتدأ من طلوع الفجر ثاني. فلو ان انسانا استيقظ الثانية العاشرة. ولم يتقدم نية من قبل. فهذا لا يقع له الثواب

104
00:50:20.200 --> 00:50:40.200
وانما يصح منه الصيام ويثاب على الصيام لكن لا يقع له ثواب اليوم. فان قال قائل معنى هذا انه لا بد من النية من الليل والجواب؟ نعم. لا بد من النية من الليل لا لتصحيح العمل ولا في احراز الثواب

105
00:50:40.200 --> 00:51:00.200
من الليل لاجل احراز الثواب الموعود به حتى تبتدأ من الفجر الثاني. واما صحة الصيام فالصيام صحيح وهذا قول جماعة من شيوخنا منهم ابن باز ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. نعم

106
00:51:00.200 --> 00:51:20.200
فيفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائل المأمور. الاصل في مخاطبة العبد بالامر الامتثال بالاتيان تاما فان كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعضه المقدور عليه ويسقط عنه

107
00:51:20.200 --> 00:51:40.200
المصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه واجب القيام وهو مما امر به في الصلاة فيصلي قاعدا فمن لم يقدر على الاتيان بالمأمور تاما اتى بما استطاع منه. ومحل هذا هو العبادات التي

108
00:51:40.200 --> 00:52:00.200
اقبل التبعض فتبقى العبادة مع عدم القدرة على البعض المأمور فيها كالصلاة قاعدا عند عن القيام اما ما لا يقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصوم

109
00:52:00.200 --> 00:52:30.200
فلا يقال ان من قدر على صيام بعض يوم صامه ثم افطر. بل يسقط كله للعجز عنه. فلو ان انسانا عنده مرض من الامراض كامراض القلب او السكر. ويستطيع وبشهادة الطبيب ان يصوم من الفجر الى الظهر. ولا يستطيع ان يصوم بقية اليوم من الفجر الى المغرب. فهذا يسقط عنه الصيام

110
00:52:30.200 --> 00:52:50.200
مع امتناع التبعض وتلزمه الكفارة. ولا نقول يجب ان يمسك الى الظهر ثم يفطر فاذا كانت العبادة تقبل التبعد جرت فيها القاعدة واما ان كانت لا تقبل التبعض فانها لا تدري فيها القاعدة. نعم. احسن الله اليكم

111
00:52:50.200 --> 00:53:20.200
وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من اذن له في شيء والاذن نوعان احدهما عرقي وهو اذن العبد لغيره. ومن اذن له غيره فلا

112
00:53:20.200 --> 00:53:50.200
ومان عليه بشرطين. احدهما ثبوت الملك في في حق الالي ثبوت الملك في حق الآذن. وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف. كالتصرف في العقار. فاذا بنى المستأجر جدارا دون اذن المالك

113
00:53:50.200 --> 00:54:20.200
فسقط الجدار على انسان فمات فالضمان على المستأجر لانه تصرف في العقارب غير اذن مالكه والاخر شرعي وهو اذن الشرع للعبد وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد

114
00:54:20.200 --> 00:54:50.200
وتانيهما انتفاء الضرر ما اذن له فيه عن صاحبه انتفاء ضرر ما اذن له فيه عن صاحبه. كانسان بلغ به الجوع في الصحراء مبلغه وخشي الهلكة فوجد شاة ترعى فزكاها واكل من لحمها

115
00:54:50.200 --> 00:55:10.200
فيجب عليه ان يضمن قيمتها لمالكها. لانه له مصلحة مباشرة فيما فعل. اذ ينتفع بذلك الالاف عنه وانتفاخ الضرر عن مالكها يكون بتسليم القيمة او الفكر بدلا. لانه اذا سلم قيمته

116
00:55:10.200 --> 00:55:30.200
لمالكها او جاء ببدنها انتفى الضرر عنه. ولا يكون اثما في فعله. لان الله عز وجل له اذن فيما هو اشد من ذلك وهو اصل الميتة. نعم. فكل حكم دائر معلة وهي التي

117
00:55:30.200 --> 00:56:00.200
اوجبتني شرعته الاحكام في الشرع مناقص بعللها. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته. والمراد

118
00:56:00.200 --> 00:56:30.200
الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهو مشروط بشرطين. احدهما ان تكون العلة متيقنة. ان تكون العلة متيقنة. والثاني عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. عدم

119
00:56:30.200 --> 00:56:50.200
الورود الدليل بامتثال الحكم مع بقائع التي فالرمل في الاشواط الثلاثة عند الطواف والاستدادة السعي بين العالمين شرع لاجل اظهار قوة المسلمين. لما قال الكفار يأتيكم محمد واصحابه قد انهكتهم حمى يثرب. فاظهر النبي صلى الله عليه

120
00:56:50.200 --> 00:57:10.200
وسلم تجلده وامر اصحابه بذلك. وقد جالت هذه العلة اذ لا كفارا في مكة. وبقيت حكمه لانه ورد الدليل على بقاءه فان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بعد ذلك فعله والصحابة بعده

121
00:57:10.200 --> 00:57:40.200
الوضوء نعم. السلام عليكم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد لا شروطا حللت محرما او عكسه فباطنا تنفع. هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه الطرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا

122
00:57:40.200 --> 00:58:20.200
ديما في السادة فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان الاول شروط العقود. وهي التي تتعلق اصالة بالعقل نفسه شروط العقود وهي التي تتعلق اصالة بالعقد نفسه. والثاني شروط في العقود وهي زائدة عن اصل العقد

123
00:58:20.200 --> 00:59:00.200
وهي زائدة عن اصل العقد. يتفق عليها اصحابه لمصلحة مقتضية. او لدفع مفسدة. فمثلا من بشرط العقد ملكية المعقود عليه لاحد المتعاقدين. هذا شرط العقد نفسه. لكن ان الشروط التي تكون في العقود هي ما خرج عن عن الشروط المذكورة عند الفقهاء

124
00:59:00.200 --> 00:59:20.200
كأن يشرط احد متعاقدين على الاخر ان يسلمه البضاعة في بيته فهذا شرط في العقد وليس شرط العقد. شرط العقد هو المتقرر عند الفقهاء. واما الشرط في العقد فهو باعتبار مصلحة المتعاقدين

125
00:59:20.200 --> 00:59:50.200
وهذه القاعدة المذكورة هنا متعلقة بالشروط التي تكون في العقود. مما يتعاقد عليه طرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدته. فكل شخص جعله المتعاقدان الشروط في العقول فهو حلال. الا

126
00:59:50.200 --> 01:00:50.200
ما احل حراما او حرم حلالا فانه يحكم ببطلانه. نعم. احسن الله اليك. يستعمل القراءات عندنا من الحقوق هي ماشي ما تعرفوا الكوعان الاستهانة ايش هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مستقا. الاستهام

127
01:00:50.200 --> 01:01:20.200
لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. وذكر الناظم انها تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الامام بتعيين ما يراد تمييزه اخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. لتبيين ما يراد

128
01:01:20.200 --> 01:01:50.200
تقديمه نعم السلام عليكم وان تسعى والعملان اجتمعا وفعلا احدهما فاستمعا. هكذا وقع في خط الناظم وفعل لضم الدال وفيه كسر شعري. واحدهما نائب فاعل. ولا ينبغي ان يصحح ما

129
01:01:50.200 --> 01:02:10.200
ادبه الناظم ويدخل المصحح في اصل النظم بل يعلق التصحيح في الحاشية. ومن يفعل غير ذلك فانه يميل على نصوص العلماء بالحيث والظلم. وربما جر الى ما هو شر منه. فينبغي ابقاؤها

130
01:02:10.200 --> 01:02:30.200
مع بيان ما يراه المتكلم فيها في حاشية الكتاب. فالنسخ التي فيها تغير شيء من ابيات هذه منظومة مما لا ينبغي ان يعول عليه كما نبهنا على نظائر هذا. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء

131
01:02:30.200 --> 01:03:00.200
وهو التداخل بين الاعمال. يقدم معنا ايش؟ الازدحام بين الاعمال وهذا التداخل بين الاعمال ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونويا جميعا اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونويا جميعا وهو مشروط

132
01:03:00.200 --> 01:03:30.200
ثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من انس واحد. ان يكون العملان من جنس واحد وثانيهما ان تكون افعالهما متزقة. وثانيهما ان تكون افعالهما وتاركها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. بل يكون

133
01:03:30.200 --> 01:04:00.200
احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره مثال يتشوه به المقال. صلاة الظهر اربع ركعات. صلاة العصر اربع. ركعات فانسان نام ففاتته الصلاة حتى استيقظ العصر. ففي ذمته اربع ركعات للظهر واربع ركعات للعصر

134
01:04:00.200 --> 01:04:20.200
فقال والله في قاعدة وان تساوي العملان اجتمعا وفعل احدهما استمع. والشرط الاول ان يكون العملان من جنس واحد صلاة وصلاة والثاني ان تكون افعالهما متفقة فالدين يسر صلى اربع ركعات

135
01:04:20.200 --> 01:04:40.200
ما حكم ذلك؟ لا يصح لماذا؟ لان كلا منهما مقصود بذاته. طيب انسان قال بدل ما اصلي قبل الظهر ركعتين اربعة بعدها الراتبة اخليه بعدها اربع وادخل الثنتين اللي قبل مع

136
01:04:40.200 --> 01:05:00.200
مع احد الثنتين اللي اللي بعد يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لان كلا منهما مقصودة بذاتها فهذه قضية وهذه بعدية انسان توضأ فدخل المسجد قبل صلاة الفجر فقال انا اصلي

137
01:05:00.200 --> 01:05:30.200
براتبة الفجر وانوي بها تحية المسجد وانوي كذلك سنة الوضوء. فما حكمه صحيح لانها المقصودة لذاتها هي راتبة الفجر وما تحتها يندرج فيها. مثلها ايضا ما يقع كثيرا للحجاج الذين يأخرون طواف الافاضة مع الوداع. فيجمعون بينهما بنية

138
01:05:30.200 --> 01:06:00.200
اجي ايه احسنت بعمل واحد بنيتين بعمل واحد بنيتين لذلك اجتمع ما هما؟ العمل على ان ينويهما فهو ينوي طواف الافاضة وينوي طواف الوداع فيندرجان مع بعضهما لانهما من جنس واحد والوداع ليس مقصودا بذاته وانما لغيره. وهو ان يكون اخر العبد من بيت الصواب. فاذا وقع الافاضة

139
01:06:00.200 --> 01:06:20.200
اقرأ العبد بالبيت كفى الانسان في ذلك. فلو ان الانسان اخى طواف الافاضة ثم بعد ذلك جاء بهذا العمل ناويا اثنين. فانه يصح يصح منه. لكن لو نوى الوداع فقط ولم ينوي

140
01:06:20.200 --> 01:06:50.200
ايه؟ ما يصح منه لانه ترك الركن الاعظم. نعم. احسن الله اليكم. وكل فلا يشغل امثاله المرفوع والمسمن. هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر. اي ان العين المشغولة بحكم الله تشغل بحكم اخر

141
01:06:50.200 --> 01:07:20.200
مثاله نفسك انت فنفسك انت اذا اردت العلم لا تشغلها بشيء اخر. فانك اذا شغلتها بشيء اخر انقطعت عن العلم. والتحقيق ان هذه قاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. مقيدة بما يرجع عن الاشغال بالابطال

142
01:07:20.200 --> 01:07:50.200
لغيره كما قال العلامة ابن عثيمين وكل مشغول اليس يشغل بمسقط ما به انشغلوا وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل. يعني الذي يعود على ما شغل به بالابطال هذا هو الذي يمنع منه. واما اذا لم يعد على العين باسطار ما شغلت به

143
01:07:50.200 --> 01:08:10.200
فانه لا يكون قادحا في اشغال هذه. نعم. ومن يؤدي عن اخيه واجباله الرجوع الى الله طالبا. هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق. مما لا تفتقر الى نية الاداء

144
01:08:10.200 --> 01:08:40.200
فللعبد الرجوع الى من ادى عنه ليطالبه بما اداه. وذلك مشروق بوجود بنية الرجوع عند الاداء. فان لم ينوي لم يجد الرجوع. فمن ادى عن صاحبه دينا ولم ينوي ان يطالبه به حال ادائه ثم بدا له ان يطالبه به فليس له الرجوع. لان نية

145
01:08:40.200 --> 01:09:00.200
حدثت بعد الفراغ من الاداء. اما لو كانت نيته قبل الفراغ من الاداء كان يكون كان يكون علم ان فلانا دين وانه في عسر فذهب الى مدينه واعطاه المال ناويا على ان يرجع الى صاحبه

146
01:09:00.200 --> 01:09:30.200
باخذه منه بعد مدة جاز له ذلك. نعم الوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة على النبي وصحبه والتابعين. الوازع هو الرابع عن الشيء. الموجب لتركه

147
01:09:30.200 --> 01:10:10.200
هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه. وذكر المصنف انه نوعان. احدهما الوازع الطبع وهو المغروس في الابلة الطبعية. المغروس في الجبل الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية

148
01:10:10.200 --> 01:10:50.200
وورائهما وازع ثالث. وهو الوازع السلطاني من ذكره وورائهما وازع ثالث وهو الوازع السلطاني ذكره شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في مقاصد الاسلام له. وتجمع الانواع الثلاثة باصلاح بيت بان يقال الاصلاح وان يوضع في الحاشية والوازع الطبع عن

149
01:10:50.200 --> 01:11:20.200
كالوازع الشرعي والسلطاني. والوازع الطبع عن العصيان الوازع الشرعي والسلطاني هذا البيت جمع الانواع الثلاثة وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو المختصر يفتح موصده ويبين وقصيدة اللهم اني اسألك علما في يوسف ويسرا في علم بالله التوفيق. غدا اي خميس

150
01:11:20.200 --> 01:11:50.200
الورقات الصباح. وكذلك العصر. وبعد المغرب تبصرة القاصر في المقاهي وبعد العشاء المبتدأ فقه. ولانه يوم طويل انتهينا من الدرس الليلة مبكرا لكني ارجع الى التنبيه الى انه من اراد ان يحضر فيستفيد ينبغي الا يأتي بشرح لان

151
01:11:50.200 --> 01:12:10.200
ان يشوش عليه. ولذلك نحن ننهى الاخوان الذين يأتون بالشروع ان يأتوا بها. فالذي يريد ان يحضر يحضر متن فقط وبالنسبة للمثنين الثالث والثالث الثاني والثالث والمهولة فلا شرح له. التبصرة والمبتدأ ليس له

152
01:12:10.200 --> 01:12:30.200
عن الورقاء الورقات لا يأتي احد بشرحه يأتي بمتن مجرد ويوم الجمعة الفجر ايش نظم الحلية الصغيرة انكم اليه احوج من الفصول في الاداب وكذلك في السنة القادمة باذن الله عندنا كتاب اسمه الادب المستعمل

153
01:12:30.200 --> 01:13:00.200
على مذهب الامام احمد ابن حنبل وهو افضل واكمل من كتاب الاصول لابن عقيل. وبعد العصر يوم المقدمة الفطرية الصغرى. وبعد العشاء ايش؟ قصيدة السير الى الله المشهورة وبنونية السعد. فلم يبقى من الكتب الا كم؟ ستة ولله الحمد والمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى

154
01:13:00.200 --> 01:13:25.476
ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعله حجة لنا وان يجعله حجة علينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين