﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.800
الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية دون حرج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من برنامج تيسير العلم

2
00:00:29.750 --> 00:00:49.750
من برنامج تيسير العلم والكتاب المقروء فيه هو منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما

3
00:00:49.750 --> 00:01:26.050
فقال المؤلف رحمنا الله واياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله  اما الصلاة ما سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. واله وصحبه الابرار الحائز مراتب الفخاء الفخاري اعلم هديت ان افضل المنن قوله رحمه الله تعالى اعلم

4
00:01:26.050 --> 00:01:56.300
ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن اشارة الى منفعة من منافع العلم هي ازالته بالشك والدرن عن القلوب والشك اشارة الى امراض الشبهات والدرن اشارة الى امراض الشهوات

5
00:02:00.600 --> 00:02:44.750
وهذان النوعان ترجع اليهما الادواء التي تعتري القلب وشفاؤهما بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا

6
00:02:44.750 --> 00:03:19.300
باياتنا يوقنون نعم ويكشف الحق لذكر القلوب ويوصل العبد الى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير ملتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل من كتب اهل العلم قد حصلتها

7
00:03:19.350 --> 00:03:49.000
جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو والعفو مع غفرانه والبر قوله رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره فيه بيان منفعة قواعد العلم عامة  لكن مقصوده هنا القواعد الفقهية دون غيرها

8
00:03:50.100 --> 00:04:33.600
لانها مضمن منظومته والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة وحينئذ اذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل ماشي تراك ما تكذب يا مصطفى جزاك الله خير

9
00:04:34.050 --> 00:05:06.900
ولو تكتب فوائد ترى طيب نعم يا عبد الله كيف تصير؟ اضفها كمل لا ما يحتاج انباء متعددة فقهية خلاص تخرجها وحينئذ يقال ان القاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية

10
00:05:07.100 --> 00:05:32.100
ايش فقهية من اللي معه الشرح يا اخوان ذا اللي مع الشرح وينه لا خله غيره انت انت ارفعوا ايدينا ممنوع المشروع خلنا نعرفهم هذا قدام هاني اثنين ثلاثة اربعة

11
00:05:34.750 --> 00:05:47.700
في واحد في الخلف ما معك شرع انت ما معك شرح؟ ما معك شرح طيب وراك مثيولة طيب قل ما سمعت يا اخي اجل آآ تكلمنا بعد في فوائد وتجلس في الاخير ما تسمع

12
00:05:51.500 --> 00:06:04.650
فهمت طيب اللي معهم يشرح الله يهينهم يضعونها في الخلف اللي معهم شروح ويطالعون فيها اثناء الشرح يضعونها في الخلف ما نسمح حنا باحضار شروع في الدرس ان هذه الطريقة مبتدعة

13
00:06:04.900 --> 00:06:29.200
فجزاكم الله خير ضعوها واطلبوا لكم اوراق واكتبوا عليها دفتر اوراق ان يكتب معي على دفتره  بس ترى ما نسمح لك تفتح اكتب على الطرة ما في بأس بس ما نسمح بفتح الكتاب. يعني هذا مضر بالطالب

14
00:06:29.500 --> 00:07:11.300
نقول حينئذ القاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية فقهية ايش تنطبق على جزئيات ايش؟ متفرقة من ابواب متعددة وقد اشرنا الى تعريفها لغة واصطلاحا في التفصيلة السنية فقلنا قضية للفقه في الكلية

15
00:07:13.750 --> 00:07:38.050
منثورة الابواب الجزئية قد اشرنا الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية لقولنا هي الاساس للبناء لدى العرب هي اساس للبنا لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب

16
00:07:38.450 --> 00:08:00.750
قضية للفقه زد كلية وراك ما تكذب يا اخي الاخ اخونا هذا اللي هو خلفك انت وراك ما تكذب؟ ايه سم ما اسمعك لا اكتب كل الفوائد الماكنة تلقاها في الكتب ترى

17
00:08:01.850 --> 00:08:23.450
درسنا هذا مركز ما هو بكل ما نذكر نجيب اللي في الكتب نعيده لكم ما استفدنا سم اضطره طيب احنا اتفقنا معك على الطرة عندك طرة في اول كتاب وطرة في اخره. قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية. قضية للفقه

18
00:08:23.450 --> 00:09:01.100
كلية منثورة الابواب للجزئية نعم  والنية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل والدين مبني على قوله رحمه الله تعالى النية والنية شرط النساء للعمل النية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله

19
00:09:03.200 --> 00:09:38.900
هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم ايش الامور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه. لوجوه بيناها في التقريرات على شرح

20
00:09:38.900 --> 00:10:11.500
المصنف رحمه الله تعالى لنظمه والمختار ان التعبير الموافق للشرع السالم من المعارضة هو قول الاعمال بالنيات نعم والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. احسنت هذا صححوه. يقدم الاعلى من المصالح

21
00:10:12.300 --> 00:11:04.000
نعم الدرء للقبائح اي دفعها ويعبر عن هذه القاعدة لقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليدها ومرادهم بالمصلحة والمفسدة بحسب حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى

22
00:11:05.650 --> 00:12:06.450
فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل ايش فتشمل الواجبات والنوافل والمفسدة اسم ايش منهي عنه طب اكل البصل مفسدة به مفسدة بس ما هو مفسدة

23
00:12:10.250 --> 00:12:46.800
يعني قسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام وهو المحرمات. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة بحسب امر خارج عن الخطاب الشرعي يرجع الى العبد نفسه

24
00:12:49.700 --> 00:13:12.650
واضحة المسألة هذي يعني المصالح تختص بالمأمور به شرعا تعم المأمور به شرعا واجبا او نفلا. اما المفاسد فتختص بالمحرم ويبقى من خطاب الشرع الاقتضاء المباح والمكروه فلا يكونان من جملة المفاسد او المصالح الا بحسب

25
00:13:12.650 --> 00:13:49.000
خارج عن خطاب الشرع. ومما يتعلق بهذه القاعدة ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح  والمراد به عدم امكان فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. عدم امكان فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى

26
00:13:49.000 --> 00:14:34.550
وتزاحم المفاسد والمراد به عدم امكان ترك احدى المفسدتين ايش الا بفعل الاخرى فاذا ازدحمت المصالح يقدم الاعلى منها. واذا ازدحمت المفاسد يرتكب الادنى. منها  اما اذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد

27
00:14:36.700 --> 00:15:24.800
ما الجواب الجوالات يا اخوانا اطفئوها او ضعوها على الصامت اذا ازدحمت المصالح والمفاسد ايهما يقدم ها يا خالد دفع مفاسد يقدم على للمصالحة    نعم يقال انه اذا ترجح احداهما قدم على الاخر

28
00:15:27.450 --> 00:16:01.100
فان تساوت المصلحة والمفسدة حينئذ يقال ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوص بمحل واحد وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة

29
00:16:02.300 --> 00:16:29.800
كما اشار الى ذلك القرافي وغيره نعم ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة

30
00:16:29.850 --> 00:17:11.250
قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير الى اخره فيه اشارة الى قاعدة صرح بها في شرحه وهي قوله ايش التعسير يجلب التيسير. وهي قوله التعسير يجلب التيسير وهذا الذي نحاه المصنف رحمه الله احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب

31
00:17:11.250 --> 00:17:37.800
تيسير فانه اقرب الى دلائل الشرع كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واحسن من هذا وذاك ما ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كما في البخاري من حديث ابي هريرة ان هذا الدين يسر. فالمختار

32
00:17:37.800 --> 00:18:07.800
التعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر. واما التعبير بقول المشقة تجب المشقة تجذب التيسير او التعسير يجذب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه. ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة. كما قال الناظم وليس واجب للاقتدار

33
00:18:07.800 --> 00:18:35.050
فلا واجب الا بقدرة عليه كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تيسير الشريعة ان الاضطرار يرفع اثم  ان الاضطرار يرفع اثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار. وهذا هو معنى قول الفقهاء

34
00:18:35.050 --> 00:19:26.100
اه الضرورات تبيح المحظورات ومعنى تبيح اي ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم يتحول مباحا والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة كما قال الناظم وكل محظور مع

35
00:19:26.100 --> 00:19:56.100
بقدر ما تحتاجه الضرورة. فلا يجوز الزيادة عن مقدار الحاجة اذا اضطر الانسان بدفع ضرورته بامر ما. كآكل الميتة خشية الهلكة فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما به مسغبته وجوعه. واما الزيادة على ذلك بالشبع منها فانها باقية على اصل التحريم

36
00:19:56.100 --> 00:20:22.350
لان الضرورة مناضة بقدر حاجة العبد اليها دون الزيادة عليها. نعم وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الابداع واللحوم النفس والاموال للمعصوم

37
00:20:22.500 --> 00:20:53.250
تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. من القواعد الفقهية الكبرى اليقين يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. ان اليقين

38
00:20:53.250 --> 00:21:57.150
الطارئ على ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة بايش واحد واحد بس كيف طيب سم لا اليقين معنى غير عقد النية اه خلاص  ايش

39
00:21:58.900 --> 00:22:25.150
العمليات والعلميات ها غيره حتى تفهمون هذه مسألة كل كتب القواعد الفقهية ليست فيها انت تعرف الاخ اللي يقول يكتب بعض الفوائد الان الفقهاء قالوا اليقين لا يزول بالشك. قالوا كمن توظأ فتيقن طهارته ثم شك في حدوث

40
00:22:25.200 --> 00:22:59.450
حدث تنتقد به الطهارة فالاصل بقاء يقينه. واضحة لكن الفقهاء لما جاءوا في باب الردة قالوا هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك الاصل ان الانسان المسلم لا يسهل اسلامه. لانه مسلم لكن كان الشك هنا اذا طرأ عليه

41
00:22:59.450 --> 00:23:15.450
مكفرا له. قالوا كمن شك في قدرة الله او وجوده او البعث في يوم القيامة او غيره هنا الان الشك اثر في اليقين او ما اثر اثر او ما اثر

42
00:23:15.800 --> 00:23:43.800
طيب كيف يصير قولهم؟ يصير قولهم اليقين لا يجوز شك مخصوص باليقين الطلبي. دون الخبر يكون قولهم اليقين لا يزول بالشك مخصوصا باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الامر والنهي

43
00:23:44.800 --> 00:24:15.400
حينئذ قيل ان اليقين لا يزول بالشك. اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها الى التصديق والتكذيب فحينئذ فان يؤثر في زوال اليقين وهذا احسن من قول الخرف انها في العلميات دون في العمليات دون العلميات لان هذا لا يخلو ايضا من الاعتراض عليها. لكن التعبير بالطلب والخبر اوفق من التعبير من

44
00:24:15.400 --> 00:24:35.400
العمل والعلم ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب عرض المصنف رحمه الله تعالى لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره. والمراد بالاصل

45
00:24:35.400 --> 00:25:00.400
هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا بدليل ينقل عنها. الاخ اللي في الخلف معك شرح لا اللي معك اللي معك وش فيه

46
00:25:02.300 --> 00:25:22.050
شرح واضح هذا من اثار الشرح احنا الاخوان نقول لهم لا تحظروا بشرح فانت جزاك الله خير لا تطالع في الشرح فاسمع الفوائد واكتب ما نقول له اما في اول الكتاب او اخر كتاب. ولو ان ما اقوله في الشرح ما جلست هذا المجلس

47
00:25:22.200 --> 00:25:46.400
جزاك الله خير اكتب في اول الكتاب او في اخر الكتاب   ومما ذكر الناظم رحمه الله مما يرجع الى بيان الاصل في ابواب ثمانية. الاول الاصل في المياه الطهارة والثاني

48
00:25:46.550 --> 00:26:36.650
الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم. الاصل في الابضاع التحريم. والابداع بالكسر  الوطؤ وعقد النكاح والاضضاع بالفتح الفروج والاضضاع بالفتح الهوج

49
00:26:37.650 --> 00:27:04.950
والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير. والذي عبارة الشارح الناظم في شرحه الكسر ليس غير وفي هذا الموضع تنازع بين العلماء رحمهم الله تعالى في اصله والمختار ان الاصل في الابضاع

50
00:27:05.600 --> 00:27:31.650
التحريم والمختار ان الاصل في الابضاع الحل وليس التحريم والاصل ان الصحيح والمختار ان الاصل في الابضاع الحل اي عقد النكاح. فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على لا من شاء الا ما استثني

51
00:27:32.450 --> 00:28:08.250
والاصل في الاوضاع وهي الفروج التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه الا زوجا او ما ملكت يمينه. واظحة المسألة هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. والفتح والكسرة في الهمز يكون بها تحليل المسألة. فاذا كانت

52
00:28:08.250 --> 00:28:30.450
الابداع بمعنى عقد النكاح فالاصل فيه الحل قد قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء الا ما استثني اي من المحرمات زرت النساء والاحاديث الواردة في ذلك. واما الاوضاع الهمزة المفتوحة

53
00:28:30.450 --> 00:28:58.750
المراد بها الخروج فالاصل فيها ايش؟ التحريم فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجا الا وهو مستبيح له بعقله زوجية او بملك يمين. السادس الاصل في اللحوم التحريم وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة

54
00:28:59.100 --> 00:29:42.700
فتلك الاصل فيها التحريم وهو مقصود الناظم في شرحه وان اريد ان نأل في اللحوم الاستغراق فالاصل فيها الحل السابع الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم بما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه

55
00:29:44.650 --> 00:30:23.700
والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فحين اذ يقال الاصل ايش  بالعرف او الاعراف جمع الاباحة ولا يقال الاصل في العادات الاباحة. لماذا يعني لماذا تركنا العادة وذهبنا الى العرف تم

56
00:30:26.500 --> 00:30:48.350
احسنت التي ذكرناها في التقريرات على شرح القواعد ان خطاب الشرع لما جاء الامر به جاء باسم العرف ولم يأتي العادة ابدا. الشيء الثاني ان العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون مستقبحا. ولما عدل الفقهاء عن خطاب الشرع اوردوا شروطا للعادة التي

57
00:30:48.350 --> 00:31:14.550
تقبل ولو انهم التزموا بخطاب الشرع لكان ذلك مغريا عن هذه الشروط الثامن الاصل في العبادات التوقيف  اي وقفها عن التعبد بها حتى يرد بها الدليل اي وقفها عن التعبد بها حتى يرد

58
00:31:14.550 --> 00:31:50.100
بها الدليل  يرحمك الله نعم   وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الامور كالمقابر تابع لما سبق اللي هو الثامن يعني من العبادات مبنية على توقيف هذا معنى القاعدة. نعم

59
00:31:50.700 --> 00:32:25.350
وسائل الامور وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين هما الوسائل لها احكام المقاصد. والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد والمراد بالمقاصد الغايات المرادة بالامر والنهي. والمراد بالمقاصد الغايات المرادة بالامر

60
00:32:25.350 --> 00:32:58.950
والنهي اما الوسائل فهي الذرائع المفضية الى المقاصد فهي الذرائع المفضية الى المقاصد. واما الزوائد فهي الامور التي تجري تتميما للفعل واما الزوائد فهي الامور التي تجري تتميما للفعل. والمعنى ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا

61
00:32:58.950 --> 00:33:42.450
ونهي وثوابا وعقابا. وكذلك الزوائد وهذا بالنظر الى الزواج ظاهر في المأمور به فان زوائد المأمور به تابعة له واما زوائد المنهي عنه ما حكمها نحن قلنا للاخوان اللي يحضر هذه الدروس ويريد يستفيد سبق ان شرحنا قررنا على شروح سابقة لهذه المتون فحتى يستفيد اكثر يسمع التقرير

62
00:33:42.450 --> 00:34:03.200
على الشروح فيسهل عليه تصور هذه المسائل. ما معنى المقصد؟ قلنا هو ايش؟ الغاية المرادة بالامر نهي الصلاة مقصد ام وسيلة ام زائد؟ مقصد المشي الى الصلاة وسيلة ام زائد؟ وسيلة

63
00:34:03.600 --> 00:34:29.850
المشي عند الخروج من الصلاة الى البيت او غيره. وسيلة ام زائد؟ زائد. واضح طيب الصلاة مأمور بها فحين اذ وسيلتها وهي المشي مأمور بها ويقع عليها الثواب طيب الزائد وهو الخروج من المسجد لرجوع البيت هل يقع عليه الثواب؟ ام لا يقع

64
00:34:29.900 --> 00:35:02.250
يقع عليه الثواب. يقع عليه الثواب. طيب في المنهيات. وهذا من بركة المأمور به  المنهيات كشرب الخمر مثلا فشرب الخمر مقصد محرم. فالذهاب الى الحانة ما حكمه وسيلة حكمه تحريم ويقع عليه الاثم. طيب الخروج من الحانة

65
00:35:02.750 --> 00:35:59.350
يقع زائد يقع عليه الاثم ما الدليل  طيب طيب ما يقع عليه ثواب  لا خل الحديث كيف يقع احمد  النبي كما هالمسألة هذي اقول واما المنهيات فان كان فعله للتخلص من الاثم فان كان فعله للتخلص من الاثم

66
00:36:00.300 --> 00:36:37.550
لم يكن له حكم المقصد بل يثاب عليه وان لم يفعله تخلصا فهذا لا يثاب ولا يعاقب. فهذا لا يثاب ولا يعاقب نعم  الخطأ والاكرام والنسيان اسقطها ومعبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل

67
00:36:37.700 --> 00:37:12.400
وينتبه التأثيم عنه والزلل. مما اسقط الله المؤاخذة به الخطأ الخطأ والنسيان والاكراه والخطأ ان يقصد العبد بفعله شيئا في صالح فعله غير ما قصده. ان يقصد العبد بفعله شيئا

68
00:37:12.500 --> 00:37:47.600
فيصادف فعله غير ما قصده والنسيان هو ان يكون العبد ذاكرا للشيء فيذهل عنه عند الفعل. ان يكون العبد ذاكرا للشيء فيذهل عنه عند الفعل. والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد هو ارغام العبد على ما لا يريد

69
00:37:51.000 --> 00:38:29.200
والمراد بالاسقاط عدم التأثيم وهو لا يقتضي عدم الضمان. وهو لا يقتضي عدم الضمان بل مع الاتلاف يثبت بدل المتلف بل مع الاتلاف يثبت بدل المتلف في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء

70
00:38:29.400 --> 00:38:57.750
واشرنا اليها في التقرير على شرح الناظم لمنظومته نعم ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لها اذا استقل فوقع وان يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا فيتفق الحكم بامر ما

71
00:38:58.050 --> 00:39:27.350
بالنظر الى مجيئه تابعا لا مستقلا. فيتفق الحكم بامر ما بمجيئه تابعا لا مستقلا. فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد يكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم مع التبعية والاتحاد

72
00:39:27.650 --> 00:40:03.900
وحكم مع التبعية والاتحاد نعم  والعرف معمول به اذا ورد  العرف هو ما تتابع عليه الناس. واستقر عندهم. هو ما تتابع عليه الناس عندهم ومن احكامه التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية

73
00:40:03.900 --> 00:40:40.550
تعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية. كاكرام الضيف والاحسان الى الوالدين وهذا هو مراد الناظم فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تظبط بالعرف. كحد اكرام الضيف او بالاحسان الى الوالدين

74
00:40:43.200 --> 00:41:16.350
وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء وهي العادة محكمة وسبق ان ذكرنا ان تعبيرهم معدول عنه الى ايش العرف محكم. فهو الموافق للشرع. السالم عن الايراد والاعتراض نعم

75
00:41:17.400 --> 00:42:01.000
معادل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الإلزام ان اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه

76
00:42:01.100 --> 00:42:42.050
وهو ترتب الاثم عليه نعم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. المراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره فالاصل في النهي انه للتحريم ومورده هنا هو الفعل. الاصل في النهي انه التحريم انه للتحريم ومورده هنا هو الفعل

77
00:42:42.050 --> 00:43:18.850
فكأن الناظم يقول وان اتى النهي الى اخره والنهي المتعلق بالفعل يعود الى ثلاثة امور. والنهي المتعلق بالفعل يعود الى ثلاثة امور احدها عوده الى الفعل نفسه وثانيها عوده الى شرطه

78
00:43:21.400 --> 00:43:49.200
وثالثها عوده الى زائل عنهما مرتبط بالفعل عوده الى زائد عنهما مرتبط بالفعل. فاذا عاد الى الاولين رجع على الفعل للفساد والبطلان. فاذا رجع الى الاولين فاذا عاد الى الاولين رجع النهي عن الفعل

79
00:43:49.200 --> 00:44:31.600
بالفساد والبطلان. اما ان عاد الى الثالث ففيه قولان مشهوران للفقهاء نعم   ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن اذا اتلف العبد مؤذيه كادمي او حيوان صال عليه دفاعا عن نفسه

80
00:44:33.800 --> 00:45:24.200
فانه لا ضمان عليه  لشرط ايش في دون القتل انت فديت بالقتل طيب المعنى عند الاخ لكن العلم معاني وعبارات محمد اما دي ايش بالادنى في الادنى وكما يقولون بالاسهل في الاسهل

81
00:45:25.700 --> 00:46:03.150
بالاسهل بالاسهل ها سم انت طيب واذا كان مضرين؟ عشرة الذررين قلت اخفهما ما الذي ادركنا اثنين؟ قد يكون اربعة خمسة وليش قتلها؟ ما في دفع بغيره ايه طيب طيب بيكسره

82
00:46:05.200 --> 00:46:49.000
يظمنه بالكسر  الاسلاف هو اشرت لها اذهاب المنفعة او بعضها هذا الاتلاف الكسر هذا من الاتلاف. القتل هذا من الاتلاف بشرط ان يكون دفعه بالاسهل ها الاسهل اي الفقهاء يقولون بالاسهل في الاسهل وهذا غلط. بالاسهل اعلى بالاسهل فالاعلى. الاسهل في الاسهل يعني تنزل وهذا لا

83
00:46:49.000 --> 00:47:16.650
الاسهل فالاعلى يعني ما هو اشد منه. فمثلا اذا عرظ له جمل هائج فان اسهل شيء ان يحيد عنه صح ولا لا تذهب عنه ان ما امكنه ذلك فان له ان يضربه بما يكسره. فيبدأ به. فان لم يمكن ارتفع

84
00:47:16.650 --> 00:47:42.100
اين القتل؟ وليس له ان يبدأ بقتله ثم يقول انه لا ضمان عليه بل يدفعه بالاسهل فالاعلى نعم وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي. تعطي العموم او سياق النهي

85
00:47:42.500 --> 00:48:10.900
كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف هنا جملة من القواعد علقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه انصق منها بقواعده

86
00:48:12.600 --> 00:49:00.950
وانطوت هذه الابيات على ستة الفاظ موضوعة بالدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد فاولها الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله لا يصح. والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله لا يصح

87
00:49:00.950 --> 00:49:26.100
المثال الذي ذكرناه ان الانسان لفي خسر اذا قلنا هل تفيد العموم؟ يصير المعنى كل انسان فهو في خسارة الا بعد ذلك الاستثناء. طيب اذا قلنا مثلا وهو السميع العليم. كيف يكون العموم في اسم العليم؟ اسم الله سبحانه وتعالى

88
00:49:26.100 --> 00:50:00.500
بمعنى يصير كل عليم ما هو بهذا كل شيء صار غير هذا المتعلم ايه اذا ليس في في العليم في العلم هذا متعلق الصفة الذي انيط فيه الصفة اللي هو المعلومات. وليس اسم العليم. فهذا التمثيل لا يصح الا على مذهب مرزول

89
00:50:00.500 --> 00:50:25.400
في الاعتقاد ليس الناظم عليه كما بيناه في التقريرات. فالتمثيل بهذا لا يصح. وانما على المثال الذي ذكرنا لكم يتسق هذا التعبير في قولنا ان الانسان لفي خسر فيقال ان الهنا دالة على العموم. وتانيها النكرات في سياق النفي

90
00:50:25.400 --> 00:51:11.500
وثالثها النكرات في سياق النهي ما الفرق بينهما او الاشتراك بينهما والفرق والنهي والنفي يشتركان في كونهما عدما والنهي والنفي يشتركان في كونهما عدما ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما فان للنهي صيغة تختص به

91
00:51:13.200 --> 00:51:53.400
هي دخول لا الناهية على الفعل المضارع يدخل لا الناهية على الفعل المضارع. اما النفي فادواته كثيرة ورابعها من ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور؟ وسادسها المفرد المضاف

92
00:51:53.750 --> 00:52:27.300
وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق. الذي اورده المصنف. ولا قائد به هكذا على وجه اطلاق الذي اورده المصنف ولعل مراده المفرد المضاف الى معرفة والمختار في المسألة

93
00:52:28.450 --> 00:52:54.150
ان اسم الجنس المفرد والمختار في المسألة ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره كقوله تعالى واما بنعمة ربك

94
00:52:54.150 --> 00:53:36.100
فحدث فيكون حينئذ قول ناظم ومثله المفرد اي مفرد اسم الجنس. اذ يضاف الى معرفة الله نكرة. نعم ولا يتم الحكم حتى تجتمع. كل الشروط والموانع ترتفع من اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء من

95
00:53:36.100 --> 00:54:27.850
بامرين احدهما اجتماع شروطه والاخر انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بي للارتفاع واشار الى الانتفاء بالارتفاع. نعم ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل اي ان استحقاق جزاء العمل اي ان استحقاق جزاء العمل متعلق باستيفاء العمل نفسه

96
00:54:27.850 --> 00:55:04.050
متعلق باستيفاء العمل نفسه فاستحقاق الثواب على قدر العمل وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض  نعم ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور

97
00:55:04.150 --> 00:55:37.100
الاصل في مخاطبة العبد بالامر الامتثال بالاتيان به تاما فان كان قادرا على فعل بعظه دون بعظ فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعضه المقدور ويسقط عنه باقيه للعجز واضح واضح

98
00:55:37.550 --> 00:56:09.150
قلوب واضح مثل ايش  الصلاة اذا لم يستطع ان يصلي قائما فيسقط عنه واجب القيام وهم ما امر به في الصلاة فيصلي قاعدا. فحينئذ لم يقدر على الاتيان بالمأمور تاما فيأتي ببعض ما اتى ببعض ما استطاع منه. طيب لو ان

99
00:56:09.150 --> 00:56:39.800
عنده مرظ من الامراظ كامراظ القلب او السكري او غيره ويستطيع بشهادة الطبيب ان يصوم من بعد الفجر الى الظهر ولا يستطيع ان يصوم من الفجر الى المغرب فهل نقول انه يقدر على بعظ الواجب فيأتي به ثم بعد ذلك يفطر فيجب عليه الامساك الى الظهر

100
00:56:39.800 --> 00:57:21.950
ثم يفطر حينئذ ويسقط عنه الباقي للعجز ما الجواب  سم لماذا لماذا طيب هو قادر على بعضه الان هذا قاعدة عند العلماء تسطح انت كذا وانت جالس  اسلم يا عبد الله

101
00:57:45.400 --> 00:58:01.050
على العموم ان الصوم بعد اليوم ليس عبادة مستقلة هذا فيه نظر. كمن نوى في نفل مطلق ان يصوم بعد الظهر فحينئذ يكون ثوابه حينئذ يكون ثوابه من الظهر الى المغرب ام من الفجر الى المغرب

102
00:58:01.300 --> 00:58:28.350
من الظهر من النية فحين اذ يقال ومحل هذا ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض. العبادات التي تقبل التبعض. فتبقى العبادة مع عدم القدرة على المأمور على بعض المأمور فيها. فتبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور

103
00:58:28.350 --> 00:58:47.900
فيها كالصلاة قاعدا كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام اما ما لا يبقى اما ما لا يقبل التبعض اما ما لا يقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب

104
00:58:47.900 --> 00:59:07.900
ببعضه وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصوم فلا يقال ان من وعلى صيام بعض يوم صامه ثم افطر فلا يقال ان من قدر على صيام بعض يوم صامه ثم افطر بل يسقط للعجز

105
00:59:08.750 --> 00:59:34.500
عنه نعم وكل ما نسى عن المأذون اللي يسأل وينه؟ اول مرة تحفظ الدرس الاسئلة فيها بطاقات في الاخير هناك جزاك الله خير اذا كان عندك سؤال اكتبه نعم وكل ما نساني المأذون فذاك امر ليس بالمضمون

106
00:59:34.650 --> 01:00:03.100
هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من اذن له في شيء. فهل من اذن له في شيء كان عليه ضمانه ام لا والتحقيق ان الاذن نوعان. والتحقيق ان الاذن نوعان. احدهما عرفي

107
01:00:03.450 --> 01:00:45.900
احدهما عرفي وهو اذن العبد لغيره ومن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين. ومن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين  احدهما ثبوت الملك في حق الاذن تبوت الملك في حق الاذن

108
01:00:46.200 --> 01:01:36.650
وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف. اهلية المأذون له في التصرف  مثل ايش  مثل ايش تصرفه في العقار نعم طيب اذا اراد ان يبني جدار وبين الجدار اراد ان يبني جدار

109
01:01:39.050 --> 01:02:10.750
فحينئذ اذا يتصرف وسقط الجدار على انسان فمات من ليكن عليه الضمان؟ مالك العقار ام المستأجر المستأجر لانه تصرف بغير اذن مالكه والاخر والاخر اذن شرعي وهو اذن الشرع للعبد. وهو اذن الشرع للعبد

110
01:02:14.000 --> 01:02:53.200
وعلى العبد الضمان بشرطين احدهما ان يكون للاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون للاذن مصلحة مباشرة للعبد وثانيهما انتفاء ضرر ما اذن له فيه. وثانيهما انتفاء ضار ما اذن له فيه

111
01:02:53.550 --> 01:03:23.550
مثل انسان في صحراء. وبلغ به الجوع مبلغة فخشي الهلك فوجد شاة ذكاها واكل من لحمها. فحينئذ يجب عليه ان يضمن قيمتها لمالكها. لانه اول من له مصلحة مباشرة فيها ام لا؟ له مصلحة وكذلك انتفاء الظرر بان يسلم القيمة لانه اذا سلم القيمة او

112
01:03:23.550 --> 01:03:49.250
جاء ببدلها لمالكها انتفى الضرر عن المالك. نعم  وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لسرعته. الاحكام في الشرع مناطة بعللها. الاحكام في الشرع مناطة بعللها  والمراد بعلة الحكم

113
01:03:50.450 --> 01:04:19.900
الوصف المنضبط الظاهر الوصف المنضبط الظاهر الذي انيط به الحكم الشرعي. الوصف المنضبط الظاهر الذي انيط به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم

114
01:04:22.150 --> 01:04:54.450
وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدم وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة والثاني عدم ورود الدليل على بقاء الحكم مع انتفاء علته. عدم ورود الدليل على

115
01:04:54.450 --> 01:05:31.200
الحكم مع انتفاء علته مدري ايش الشرط الثاني يا مصطفى مم وش معنى الرمل العلم عبارات ومعاني انت المعنى عندك لكن انظر العبارة التي تعبر بها ولذلك الان بعض الطلبة عنده المعاني ويترك ملازمة المشايخ فلا تأتيه العبارات بعد مدة تزول المعاني او

116
01:05:31.200 --> 01:05:57.800
تتحول عباراته الى عبارات جرائدية كما صار الان ممن يتكلم في الشريعة لكنه بلسان ليس بلسان اهلها فلابد ان يأخذ الانسان العلم عبارات ومعان. نعم نقول كالرمل في الاشواط ثلاثة عند الطواف والاشتداد بين العلمين في السعي كالرمل

117
01:05:57.800 --> 01:06:27.750
في الاشواط الثلاثة  يرحمك الله عند الطواف والاشتداد في السعي بين العلمين لماذا شرع ما علته اظهار قوة المسلمين لما قال الكفار يأتيكم محمد واصحابه وقد نهكتهم حمى يثرب. فاظهر النبي صلى الله عليه وسلم تجلده

118
01:06:27.750 --> 01:06:47.750
وامر اصحابه وقد زالت هذه العلة اذ لا كفارا في مكة. فحينئذ يزول الحكم ام يبقى لماذا؟ لانه ورد الدليل على بقائه فان الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم استمروا

119
01:06:47.750 --> 01:07:11.800
هذا وكذا هو صلى الله عليه وسلم في حجه فيما بعد فعل هذا. نعم وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلة فاعلما. هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في

120
01:07:11.800 --> 01:07:41.800
هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه طرفان فاكثر بل لمصلحة او دفعا لمفسدة مما يتعاقد عليه طرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة قد ذكر المصنف ان الشروط التي تكون في العقود نافذة صحيحة قد ذكر المصنف ان الشروط التي تكون في العقوق

121
01:07:41.800 --> 01:08:22.750
نافذة صحيحة الا شروطا تضمنت تحليل محرم او تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى قولنا الشروط التي تكون في العقود خرجت به اي شروط هم مخصوص كان في العقود شروط العقد احسنت خرجت فيه شروط العقود التي تتعلق اصالة العقد نفسه واما الشروط التي

122
01:08:22.750 --> 01:08:46.050
في العقود فهي زائدة عن اصل العقد. فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لاحد المتعاقدين هذا شرط العقد نفسه لكن الشروط التي تكون في العقل يعني الخارج عن اصله لمصلحة او دفعا لمفسده وقد بينا هذا في التقرير على شرح الناظم رحمه الله. نعم

123
01:08:46.050 --> 01:09:21.400
استعمل القرعة عند المبهم من الحقوق القرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا وذكر الناظم انها تستعمل في مقامين وذكر الناظم انها تستعمل في مقامين احدهما مقام مقام الابهام لتعيين ما يراد

124
01:09:21.400 --> 01:09:57.450
احدهما مقام الابهام بتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. وراك ما تكتب تب مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه. نعم وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا

125
01:09:58.400 --> 01:10:21.050
احدهما فاستمع احدهما فاستمعا هكذا هو بخط ناظم وفعل احدهما فاستمع وان كان فيه كس شعري لكن هكذا بخطه فلا يعدل ما كتبه ناظم وانما ماذا يفعل لمن اراد ان يصلحه

126
01:10:22.350 --> 01:10:41.050
ماذا يفعل يعلق في الحاشية اما ما صاروا يفعلونها اليوم من التغيير في نفس المتن وعكس ذلك فهذا غلط ومآله شر. اذ به تخرج نصوص العلماء عما كتبوه نعام اسي الدال

127
01:10:42.250 --> 01:10:58.150
وفعل احدهما لا هذا من القابل لكن المقصود فعل لانه في النظم لا تتابع اربع متحركات الواو عليها حركة والفاء عليها حركة والعين عليها حركة واللام عليها حركة وعليها ايضا

128
01:10:58.250 --> 01:11:14.250
عرفة في الشعر ماذا تتابع في شعر العرب اربع متحركات؟ فضلا عن خمسة لكن هكذا قال وفعل احدهما فاستمع احدهما نائب فاعل. فعدوا هذه الفتحة اللي على الدال. وفعل احدهما

129
01:11:14.250 --> 01:11:47.950
تستمع  هذه القاعدة ايضا الحاء الحائض اهو متحركة الظاهر من النسخ الحركات هذه القاعدة مندرجة تحت اصل عند الفقهاء هو التداخل بين الاعمال مندرجة عند اصل عند الفقهاء هو التداخل بين الاعمال. ومن فروعه انه اذا

130
01:11:47.950 --> 01:12:20.050
اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا وهو مشروط بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد وتانيهما وتانيها ان تكون افعالهما متفقة

131
01:12:23.550 --> 01:13:04.950
وثالثها الا يكون كلا منهما مقصودا لذاته. الا يكون كلا منهما  الا يكون كل منهما مقصودا لذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره نعم وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل

132
01:13:04.950 --> 01:13:39.200
اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة  لما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال

133
01:13:39.200 --> 01:14:11.050
دون غيره كما قال العلامة ابن عثيمين وكل مشغول فليس يشغل بما ليس بمسخط لما به ينشغل بمسقط بما به ينشغل نعم ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان ويطالبا

134
01:14:11.550 --> 01:14:44.300
هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر الى نية الاداء هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر الى نية الاداء فللعبد الرجوع الى من ادى عنه

135
01:14:44.600 --> 01:15:20.550
ليطالبه بما اداه وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الاداء فان لم ينم لم يجز الرجوع مثاله فلان عرف ان صاحب الله عليه دين فذهب الى من له الدين وقال انا علمت انك تطلب

136
01:15:20.550 --> 01:15:44.800
فلان هاد المبلغ فهذا هو عنه ولم ينوي ان يطالب به ثم بعد ايام وقبل ان يخبر صاحبه اوجد النية في نفسه ان يطالب به فاذهب الى صاحبه وقال انا قضيت عنك فاذا وجدت مالا فادفع اليه. فحينئذ له الرجوع ام ليس له الرجوع

137
01:15:44.800 --> 01:16:14.900
ليس له الرجوع لان نية الرجوع متى حدثت؟ بعد الفراغ من الاداء. نعم والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمامي في البدء والختام والدوام ثم الصلاة ما سنى من شائع على النبي وصحبه والتابعين على

138
01:16:16.150 --> 01:16:53.700
النبي وصحبه والتابعين. الوازع هو الرادع عن الشيء. الموجب لتركه. الوازع هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه. وذكر المصنف انه نوعان اثنان احدهما  الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية. وهو المغروس في الجبلة الطبعية

139
01:16:54.100 --> 01:18:24.250
والاخر الوازع الشرعي وهو ما رتبته الشريعة من العقوبات ايش بقي من الوازعات  كيف كيف طيب هذا الوازع العرفي ما يرجع الى احد المتقدمين ترسل الشرع ابراهيم من ذكره انا ذكرته ويا ليتني انا اللي فهمته لكن ذكره واحد قبلي

140
01:18:28.700 --> 01:18:49.750
من اللي ذكره الان كم واحد من الاخوان اللي حضروا التقريرات على القواعد الفقهية؟ وهذي المسألة يا اخوان عزيزة ما الذي ذكره يا هاني هذا اصله دليله لكن ذكر نص عليه

141
01:18:50.950 --> 01:19:20.450
لعله ذكره الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى فنقول ووراءهما وازع ثالث وهو الوازع السلطاني ذكره شيخ شيوخنا العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه المقاصد وتجمع الانواع الثلاثة باصلاح بيت المصنف

142
01:19:20.500 --> 01:19:55.500
بان يقال نبي نجمع الانواع الثلاثة في بيت الناظب نبي نغير فيه المغير فيه ما يحطه في المنظومة نكتبه في الفائدة اه يا سعد لحظة لحظة سم يا اخي اذا انت طورت التغيير هي اسهل من

143
01:19:55.750 --> 01:20:31.550
السيد ان الواحد يحاول ينظر طيب ها ايش يصير البيت كيف والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني الوازع الشرعي والسلطاني تجمع في في نسق واحد فتكون على هذا النحو والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني

144
01:20:34.150 --> 01:21:03.500
وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب في برنامج تيسير العلم الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى تاريخ ثلاثة عشر صح ايه الثالثة عشر لا درس بعده تاريخ  درس بعده تاريخ

145
01:21:03.950 --> 01:21:30.850
سبعة وعشرين لا درس فعندنا تاريخ كم درس؟ عشرون يعني ليس الاسبوع القادم ولكن الذي بعده فعندنا الورقات ونخبة الفكر هل تريدون هذا ام هذا شوي شوي لحظ بس الذين يريدون الورقات

146
01:21:30.900 --> 01:21:58.300
يرفعون ايديهم يد واحدة عشان ما اصطفي العد طيب هل يريدون النخبة بل اكثر الاخوان يريدون النخبة طيب ان شاء الله تعالى ليس ليست الثلاثاء القادم ولكن الذي يليه وهو تاريخ عشرين

147
01:21:58.600 --> 01:22:22.950
احدى عشر ان شاء الله صح ولا لا صح متى تاريخ الدرس القادم يا اخي انت اللي في الاخير ايه عشرين كم احدعش يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء

148
01:22:23.000 --> 01:22:41.050
احدعش ان شاء الله تعالى يكون ان شاء الله تعالى نخبة الفكر ان شاء الله تعالى يوم تاريخ اما المنسك اثنين وعشرين المنسك اتنين وعشرين يوم الخميس ان شاء الله اثنين وعشرين

149
01:22:41.200 --> 01:23:06.500
احدعش درس المناسك والسنة هذي في التحقيق والايضاح للشيخ ابن باز باذن الله تعالى وسيكون ان شاء الله تعالى هناك ايضا نقرأ تفسير ايات المناسك الذي سبق ان متى لسنة سابقة فان شاء الله تعالى احد الاخوان فرغها وانا بصدد مراجعتها فسنقرأها ايضا بعد الدرس لمن اراد ان يبقى

150
01:23:06.500 --> 01:23:17.100
ودرس تحقيق الايضاح ان شاء الله يكون على الفجر العصر العشاء باذن الله سبحانه وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين