﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.800
وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

2
00:00:30.800 --> 00:00:50.800
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من المسندين هو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن

3
00:00:50.800 --> 00:01:14.150
عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم

4
00:01:14.150 --> 00:01:42.400
في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين رصيدها الكلية ومعانيها الاجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثالث

5
00:01:42.700 --> 00:02:12.250
من المرحلة الاولى من برنامج مهمات العلم وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن ابن سعدي رحمه الله

6
00:02:12.250 --> 00:02:32.250
في منظومة القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارفق. وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي

7
00:02:32.250 --> 00:03:02.250
واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك والدرن ويكشف الحقان للقلوب ويوصل العبد الى المطلوب. لما استهل الناظم رحمه الله ارجوزته وفق واداب التصنيف المعتادة من البسملة والحمدلة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه

8
00:03:02.250 --> 00:03:29.900
ابتدأ مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن يزيل الشك عنك والدرن مبينا فضل العلم وعظيم منفعته فالعلم افضل من الله والمنن جمع منة وهي النعمة الجليلة القدر

9
00:03:30.000 --> 00:04:07.900
وهي النعمة الجليلة القدر ومن اعظم منافع العلم ازالة الشك والدرن عن القلوب والشك هو قلق النفس واضطرابها والدرن هو وسخ القلب وفساده وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الدرن

10
00:04:08.750 --> 00:04:48.850
من امراض الشهوات والى الشبهات والشهوات ترجع الادواء التي تعتري القلب وشفاؤها بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر وباليقين تندفع الشبهات وبالصبر تندفع الشهوات. قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامر

11
00:04:48.850 --> 00:05:25.950
لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ومن منفعة العلم انه يكشف الحق لذي القلوب اي يوضح الحق لهذه القلوب فان ذي اسمه اشارة ومن منفعته ايضا انه يوصل العبد الى مراداته

12
00:05:26.050 --> 00:05:55.700
الممدوحة شرعا وعرفا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خيرا ملتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى

13
00:05:55.700 --> 00:06:18.900
عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته تنبه بطريق الاشارة اللطيفة الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع

14
00:06:19.050 --> 00:06:52.350
كلياتها وتقربوا مضمناتها. فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره موضحا فائدة قواعد العلم عامة فهي فهي تقيد الشوارد وتجمع الموارد وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى ويقتفي سبل الموفقين من اهل العلم

15
00:06:53.550 --> 00:07:36.000
ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية وهي مقصودة هنا دون غيرها لانها مضمن منظومته والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة الله. من ابواب متعددة قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة

16
00:07:36.400 --> 00:08:11.150
واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل هي قضية كلية فقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة واشار منشدكم الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة الثنية في القواعد الفقهية بقوله

17
00:08:11.500 --> 00:08:42.600
هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب  قضية للفقه زد كلية منسورة الابواب للجزئية هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية

18
00:08:43.350 --> 00:09:12.400
والحد الصناعي هو الاصطلاحي وهو مشهور في كلامه القدماء كابن فارس في الصاحبي وغيره. واستعماله اليق تنبيها الى ان العلم صناعة عقلية نفسية نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه

19
00:09:12.400 --> 00:09:42.700
الله اول القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعمال بالنيات وانما يقدم المقدم  فقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية وعظم شأنها وتقدم ان النية شرعا هي ارادة القلب العمل

20
00:09:43.800 --> 00:10:20.200
تقربا الى الله وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه لان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا بذواتهم ثم ان الامور لا تناط بمقاصدها

21
00:10:22.800 --> 00:10:54.150
بل تناط بمقصد واضع الشرع او العبد العامل به والتعبير المختار السالم من المعارضة الموافق للشرع في الدلالة على هذه القاعدة هو الاعمال بالنيات  اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها

22
00:10:54.400 --> 00:11:20.250
وعرضته على شيخنا شيخنا الاصولي الكبير احمد فهمي ابو سنة رحمه الله فاستحسنه ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل اي جميعه ووضع سائل في موضع جميع

23
00:11:20.300 --> 00:11:49.700
خلاف المقدم عند اهل اللغة فالمقدم في قول اهل العربية ان السائر تكون بمعنى بقية او باقي ولا تكونوا بمعنى جميع والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريح الناظم بتوقف الصلاح والفساد عليه

24
00:11:50.600 --> 00:12:17.950
اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بها شرعا على ما هو مقرر في محله عند الاصوليين وليست جميع الاعمال متوقفة على النية في صحتها بل فيها ما يصح ولو لم توجد النية

25
00:12:18.750 --> 00:12:43.850
كنفقة العبد على من تلزمه وقضائه الديون وازالة النجاسة فيكون قول الناظم والنية شرط النساء للعمل من العام المخصوص. الذي يراد به افراد معينة من العمل  دون غيرها تطلب فيها النية

26
00:12:44.550 --> 00:13:07.800
لتصحيحها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله

27
00:13:07.800 --> 00:13:49.850
قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع والدرأ المنع والدفع وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين تأسيسها وتكميلها وبناؤه المتعلق بالمفاسد

28
00:13:50.650 --> 00:14:48.600
من جهتين درءها وتقليلها والتعبير الاتم الجامع لمقصود القاعدة هو ان يقال الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى. فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين

29
00:14:49.350 --> 00:15:25.750
والمصلحة اسم للمأمور به شرعا اسم للمأمور به شرعا فتشمل ايش ما الجواب لا تكونون نمتم بعد العشاء فتشمل الواجبات او فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام

30
00:15:26.000 --> 00:15:54.750
اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام فتختص بالمحرمات فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عنه يرجع الى حال العبد فالمصالح تعم المأمور به شرعا فرضا او نفلا اما المفاسد فتختص بالمحرم

31
00:15:54.950 --> 00:16:16.600
ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المكروه والمباح فلا يكونان من جملة المصالح او المفاسد الا بحسب شيء  خارج عن الخطاب الشرعي المختص بهما ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد

32
00:16:18.100 --> 00:16:54.650
والمراد بتزاحم المصالح واصطلاحا امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى اما تزاحم المفاسد فهو اصطلاحا امتناع ترك المفسدتين الا بفعل الاخرى امتناع ترك احدى المفسدتين

33
00:16:54.700 --> 00:17:25.950
الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم ايش اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ترتكب ادناها والعلو والدنو يرجع في تقديره الى خطاب الشرع واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت

34
00:17:26.150 --> 00:17:55.150
الراجحة وان تساوت المصلحتان وان تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال دفع مفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه القاعدة فهذه القاعدة المشهورة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوص بمحل واحد

35
00:17:55.200 --> 00:18:27.100
وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة صرح به القرافي وغيره. فليست القاعدة عامة عند وجود المفاسد والمصالح كما يتوهمه بعض المتكلمين في العلم وغيره من المتشرعة وغيرهم بل تختص بهذا المحل المذكور وهو تساوي المصلحة والمفسدة. ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له

36
00:18:27.100 --> 00:19:16.250
مراتب فالمرتبة الاولى تزاحم المصالح ويقدم اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها والمرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاسد فاذا رجحت احداهما قدمت واذا تساوتا ايش قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة

37
00:19:17.350 --> 00:19:37.250
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة

38
00:19:37.250 --> 00:19:59.700
ذكر الناظي رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير وما نحاه في تركيب القاعدة احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير

39
00:20:00.100 --> 00:20:18.900
لانه اقرب الى دلائل الشرع فان الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الدين يسر رواه البخاري من حديث

40
00:20:18.900 --> 00:20:42.800
ابي هريرة فيسر الشريعة عام لا يقتصر على محل العسر فالمختار التعبير عن هذه القاعدة الدين يسر اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قول المصنف التعسير يجب التيسير فلا يخلو واحد منهما

41
00:20:42.800 --> 00:21:14.300
من الايراد عليه كما بيناه في مقام اخر ومما اخر فهم العلم ان اللفظ الموافق لخطاب الشرع اولى من غيره. واعتبر هذا فيما سلف من القواعد الفقهية. فان تعبيرنا بالخطاب النبوي الاعمال بالنيات اولى من تعبير كثير من الفقهاء بقولهم الامور بمقاصدها

42
00:21:14.300 --> 00:21:41.150
والتعبير بالخطاب النبوي الدين يسر اولى من تعبير جماعة من المصنفين في القواعد الفقهية في قولهم التعسير يجلب التيسير او المشقة تجلب التيسير ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة. كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار

43
00:21:41.300 --> 00:22:07.550
فلا واجب الا مع القدرة عليه كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ومن تيسير الشريعة ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم وهذا معنى قول الناظم ولا محرم مع اضطراري

44
00:22:08.150 --> 00:22:35.450
وهو نظير قول الفقهاء الضرورات تبيح محظورات. فمعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم ذاته صار مباحا لكن رفع الاثم عن العبد وابيح له تناوله لاجل ضرورته والضرورة

45
00:22:35.800 --> 00:23:09.850
هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه ايش ما هي الضرورة لا واحد واحد منكم ها يا اخي ما هي الضرورة انت قريب مني جدا  اننا نريد ان القريبين نبرهم اكثر

46
00:23:11.400 --> 00:23:40.700
يقوم احسنت ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. فلا بد من اجتماع هذين المعنيين حتى يصير والشيء ضرورة فيلحق العبد بتركه ضرر ومشقة وعنت ثم لا يوجد شيء سواه يقوم مقامه ولا ينزل منزلته

47
00:23:41.050 --> 00:24:06.400
والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجة واياه ذكر الناظم في قوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة اذا اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر محرم

48
00:24:06.950 --> 00:24:30.500
كآكل الميتة خشية الهلكة فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع ما استغابته وجوعته. دون ما زاد عن من المبلغ حد الشبع فانه باق على الاصل لان الضرورة مناطة بقدر حاجة العبد

49
00:24:30.700 --> 00:24:56.800
وحاجة العبد مرهونة بتحصيله قدرا من الغذاء يدفع به عن نفسه الهلكة. فاذا حصل هذا القدر كان ما بعده ايش؟ باقيا على اصل على اصل التحريم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين

50
00:24:56.900 --> 00:25:23.200
والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصية تحريمها حتى يجيء الحن فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور

51
00:25:23.200 --> 00:25:47.850
وسائل الامور كالمقام. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك احدى القواعد الفقهية الكبرى والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه

52
00:25:49.800 --> 00:26:19.750
واضحة القاعدة ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه من يذكر مثال ها ياخي اللي عند العمود نعم احسنت. يقول الاخ كانسان توضأ ثم صلى فبعد صلاته لما اراد الصلاة الثانية شك هل هو باق على طهارته؟ ام انها انتقضت؟ فحينئذ

53
00:26:19.750 --> 00:26:51.050
الاصل بقاؤه على على الطهارة لماذا لان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه صحيح واضح واضح طيب انسان سئل عن يوم القيامة فقال انسان منتسب الى الاسلام. سئل عن يوم القيامة فقال انا في شك منه

54
00:26:51.750 --> 00:27:23.500
وسئل عن الله عز وجل فقال وانا ايضا في شك منه فهذا يكفر ام لا يكفر طبقوا القاعدة يا اخوان ما الجواب يكفر؟ طيب طبق القاعدة لماذا  يقول الاخ لا تطبق لانها قاعدة فقهية. طيب قال الفقهاء في كتاب الحدود قالوا في في باب حدة والمرتد من انتقض

55
00:27:23.500 --> 00:27:40.450
انه في اعتقاد او قول او فعل او شك الفقهاء ذكروا العلم ما فيه فقه توحيد وحديث الا عند المتأخرين. الدين واحد كله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ذكر الدين كله. ما ذكر ابواب دون ابواب

56
00:27:40.450 --> 00:27:53.750
الذي يأتي يتكلم في التفسير وليس عنده حديث لا يكون مفسرا والذي يتكلم في الفقه ولا عنده حديث لا يكون فقيها على الكمال وان كان عنده حظ من سم يا اخي اللي عند العمود نعم

57
00:27:54.300 --> 00:28:18.100
ايش يعني قريب من العبارة الصحيحة نعم هذي مشكلة اخرى لان الان اذا لو سئل الانسان عن رؤية الكفار ربهم يوم القيامة فقال لا ادري فقال انا اشك هل يرون ام لا يرون؟ هذه مسألة فيها لاهل السنة ثلاثة اقوال. وهي على حد تعبيرك من مسائل

58
00:28:18.450 --> 00:28:36.350
ايش؟ الاصول ام الفروع الرؤية باب الرؤية اتفاقا انه من ابواب الاصول كما يسمونها. فان كان فيها بحث ليس هذا محل الحاصل ان يقال ان محل القاعدة هو اليقين الطلبي دون اليقين الخبري

59
00:28:36.900 --> 00:29:02.600
ان محل القاعدة هو اليقين والطلب دون اليقين الخبري. فالقاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري. فاذا كان مرد الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. اما اذا تعلق الى الخبريات. اما اذا تعلق بالخبريات التي

60
00:29:02.600 --> 00:29:31.000
مردها الى التصديق والتكذيب فان الشك يزول فان اليقين يزول بالشك وتوضيح هذا ان الفقهاء قالوا اليقين لا يزول بالشك ومثلوا له بمن توضأ ثم شك في انتقاضه طهارته بحدث فانه يكون باقيا على الطهارة وقالوا في باب الردة المرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل او

61
00:29:31.000 --> 00:29:51.000
اعتقاد او شك فمن كان مسلما يقينا ثم شك انحل اليقين عنه وزال ففرقوا بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروءه على اليقين الخبري فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني فانه يلغيه

62
00:29:51.550 --> 00:30:10.500
ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة

63
00:30:11.300 --> 00:30:34.900
التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها وذكر الناظم رحمه الله الاصل في ابواب ثمانية او في ابواب تسعة الاول الاصل في مياهنا الطهارة

64
00:30:35.750 --> 00:31:01.400
واضافة المياه الى الضمير لا يقصد منها تخصيص مطلق كمياه المسلمين بني مراد المياه التي تتناولها احكام الطهارة في العبادات وهي مياه الدنيا والثاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب

65
00:31:01.600 --> 00:31:39.550
الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم والابداع بالكسر الوطؤ عقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله اهو الحل ام التحريم

66
00:31:40.300 --> 00:32:04.050
والصحيح ان الاصل في الابضاع اي عقد النكاح الحل فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء من النساء الا ما استثني من المحرمات وان الاصل في الاضضاع بالفتح وهي الفروج التحريم

67
00:32:04.600 --> 00:32:32.350
فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما او ما ملكت يمينه وهذا فصل المقال في هذه المسألة المختلف فيها بين الفقهاء. فبفتح الهمزة وكسرها يتبين تحريرها فاذا كانت الاضضاع بالكسر وهو عقد النكاح فالاصل فيها الحل

68
00:32:32.450 --> 00:33:05.650
واذا كانت الاوضاع بالفتح وهي الفروج فالاصل فيها التحريم والسادس الاصل في اللحوم التحريم وهذا الذي ذكره الناظم صحيح اذا كانت اللحوم يقصد بها لحوما معينة مخصوصة وهي لحوم ما لا يحل الا بذكاة

69
00:33:05.950 --> 00:33:24.200
وهي لحوم ما لا يحل الا بذكاة فتلك الاصل فيها التحريم وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والميتة هي ما فارقته الحياة بدون زكاة شرعية

70
00:33:24.750 --> 00:33:45.150
وان اريد ان الف اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالاصل فيها الحل لقول الله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم فاطعمه الا ان يكون ميتة الى تمام

71
00:33:45.150 --> 00:34:07.350
اية الاستثناء دال على ان الاصل في جنس اللحوم هو الحل الا ان يراد لحوم ما يحل بالذكاة فما كان تحليله الذكاء كبهيمة الانعام فهذا لا يحل الا بذكاة شرعية

72
00:34:07.550 --> 00:34:43.150
السابع الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذني والمعاهد والمستأمن هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن

73
00:34:43.450 --> 00:35:12.850
ومن ليس معصوما هو المحارب المقاتل للمسلمين الذي يذكره الفقهاء باسم الحربي. فلا حرمة لنفسه ولا لماله. الثامن الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا

74
00:35:14.100 --> 00:35:37.950
والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف بان يقال الاصل في العرف الاباحة ولا يقال الاصل في العادة او العادات الاباحة لامرين احدهما ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة ابدا

75
00:35:38.250 --> 00:36:04.000
ومنه قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف اي المستقر بين الناس الذي جرت عليه نواميسهم واحوالهم والاخر ان العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف فكله مستحسن ولما عدل الفقهاء

76
00:36:04.050 --> 00:36:26.800
عن خطاب الشرع اوردوا شروطا للعادة التي تقبل وتكون محكمة ولو انهم التزموا خطاب الشرع لكان مغنيا عن تلك الشروط فان اسم العرف يستلزم تلك التي ذكروها والتاسع الاصل في العبادات التوقيف

77
00:36:28.100 --> 00:36:56.300
يرحمك الله اي وقف التعبد بها على ورود الدليل الشرعي وهو المذكور في قول الناظم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالمقصود بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور انها العبادات الشرعية

78
00:36:56.800 --> 00:37:25.100
وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحظر الاصل في العبادات الحضر اي المنع يعني يوجد للمصنف كم عبارة عبارتان احداهما الاصل في العبادات

79
00:37:25.500 --> 00:37:53.200
توقيف والاخرى الاصل في العبادات الحظر ولا ريب ان هذا اضطراب عند من قصر علمه وكثر فهمه وساء ظنه بالعلماء الكاملين وهي حال اكثر المتكلمين في العلم اليوم. فاذا وجد اختلافا في العبارة عده اضطرابا

80
00:37:53.450 --> 00:38:23.300
ومن القواعد الجليلة عند علماء العقليات واصلها في اللسان العربي ان اختلاف العبارات تابع لاختلاف الاعتبارات اكتبوها ان اختلاف العبارات تابع لاختلاف الاعتبارات يعني العبارة تغيرت لان ما تعلق بها من اعتبار تغير

81
00:38:26.500 --> 00:38:55.150
بيان ذلك ان قول المصنف الاصل في العبادات التوقيف اي باعتبار تعلق ورود العبادة بالشرع وقوله الاصل في العبادات الحظر اي باعتبار تعلق العبادة بفعل العبد فالعبد محظور عليه ان يبتدأ عبادة

82
00:38:55.200 --> 00:39:25.650
من نفسه والعبادة في ثبوتها متوقفة على ورود دليل من الشرع لاحظتم العبارتان صحيحتان لكن باعتبارين مختلفين. فاذا قيل الاصل في العبادات التوقيف اي بالنظر الى ورودها من الشرع. واذا قيل الاصل في العبادات الحظر اي باعتباره صدورها من

83
00:39:25.950 --> 00:39:47.950
العبد فحينئذ تكون عبارة المصنف مضطربة ام سالمة من الاضطراب؟ سالمة من الاضطراب. ومن اعظم القواعد التي بها علومكم وتسلم بها قلوبكم وتبرأ بها ذممكم اذا لقيتم الله عز وجل ان يحذر الانسان

84
00:39:48.300 --> 00:40:10.950
من توهم وقوع الاضطراب في كلام العلماء الكاملين. ممن شهروا بالامامة والتوفيق في الدين لانه لا يكون خصمك فلان وفلان خصمك رجل لعله حط رحاله في الجنة ومن عرف قدر هذا حفظ لسانه

85
00:40:11.000 --> 00:40:32.750
وثقل عليه ان يتكلم في العلم الا ببينة وبرهان فتجده اذا وقعت عنده مثل هذه المشكلات توقف ولم يبادر بالحكم بشيء ولاجل هذا قال العلماء ومنهم القرافي معرفة الاشكال علم

86
00:40:33.750 --> 00:40:50.950
يعني اذا عرفت الاشكال فقد وصلت الى علم فاذا هيأ الله لك فهما حللت به الاشكال فتلك منة الله عز وجل عليه واذا توهمت ان كلام العلماء رحمهم الله تعالى فيه خبط وخلط

87
00:40:51.700 --> 00:41:10.300
فاعلم انه قد فتح لك باب من الشر. وربما تتزايد الريح الذي التي تأتي من هذا الباب حتى يستحكم القفل على قلب العبد فيزيف كلاما كثيرا من كلام الاولين لعظيم جهله وسوء ظنه

88
00:41:12.250 --> 00:41:33.400
فينبغي الا ينزل الانسان نفسه في الحكومة في العلم منزلة الخصم لاناس كملت علومهم ورسخ ايمانهم وشهرت معرفتهم بل يجتهد في التوفيق بين تلك المقالات ان وجد سبيلا فان لم يجد الى ذلك سبيلا فانه لا يبادر

89
00:41:34.450 --> 00:42:04.550
بالوقيعة في كلام العلماء بانه مضطرب ومما يؤسف له ان هذا الامر صار شائعا في الدراسات الاكاديمية تحت طائلة اثبات الشخصية العلمية وفي غيرها تحت اسم القراءة الناقدة وكلاهما من اودية الجهل العظيمة التي جاءت من نقل طرائق التعليم الغربية الى العلوم الاسلامية

90
00:42:05.550 --> 00:42:35.150
ومن يريد ان يطلب شخصيته العلمية فليطلبها بمعرفة علوم الاولين وليعلم انه لن يزيد علمه عن علومهم الا قدر انملة ان وفقه الله عز وجل واذا نصب نفسه ناقدا لكتبهم تحت دعوى القراءة الناقدة فليعلم انه سيفوته خير كثير. فانك اذا اخذت كتبهم وقرأتها بعين

91
00:42:35.150 --> 00:43:05.150
للاجلال والاعظام والتفهم لكلامهم فتح الله عز وجل لك ابواب الفهم. واذا اخذتها متطلبة كما يدعو اليه هؤلاء ان تتلمس عثراتها وتتفقد زلاتها فاعلم انك لا تفلح وهذا من اسباب ان ما تواطأ عليه الناس من الدراسات النظامية قلت بركته وضعفت ثمرته لانه داخلته اصول

92
00:43:05.150 --> 00:43:30.000
اصول بريئة من الطرائق الشرعية في طلب العلوم الاسلامية وهذه الاطالة دعا اليها ما وقع من كلام المصنف في منظومته والقواعد والاصول الجامعة له نسأل الله ان يرزقنا واياكم جميعا الفهم في الدين. وان يجعلنا من عباده المتقين

93
00:43:30.350 --> 00:43:53.200
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين من القواعد المنظومة احداهما الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد

94
00:43:53.950 --> 00:44:25.000
والمراد بالمقاصد الغايات المرادة في الامر والنهي الغايات المرادة في الامر والنهي والوسائل هي الذرائع المفضية الى المقاصد هي الذرائع المفضية الى المقاصد اي الموصلة اليها والزوائد هي الامور التي تجري تتميما للفعل

95
00:44:25.600 --> 00:44:50.650
هي الامور التي تجري تتميما للفعل. ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد. امرا ونهيا وثوابا وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. والصلاة مأمور بها ووسيلتها مأمور بها العبد على المقصد وعلى وسيلته

96
00:44:51.100 --> 00:45:20.000
والقول في المحرم كالقول في المأمور به وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد والرجوع من البيت عقب الصلاة فانه تابع للمقصد فيؤجر العبد عليه وهذا من بركة المأمور فان من بركة المأمور ان وسيلته تابعة له

97
00:45:20.150 --> 00:45:54.550
ثوابا واجرا وجزاء وان الزائد عنه بعده تابع له ايضا ثوابا وجزاء واجرا واما زوائد المنهي عنه فانها ثلاثة انواع احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه

98
00:45:54.750 --> 00:46:31.650
فلها حكمه تحريما وتأتيما كمن شرب الخمر فسكر واعتل فاحتاج في حال شكره الى بنج في مداواته فحينئذ يكون هذا الزائد تابعا المحرم فهذا الرجل اعاذنا الله واياكم خرج الى حانة خمر فشرب الخمر

99
00:46:32.550 --> 00:46:57.550
فلما شرب الخمر اصابته علة في قلبه فنقل الى المستشفى وهو على تلك الحال فقررت له عملية واحتيج فيها الى البنج والبنج مسكر لكنه احتيج اليه فصار مستعملا في الضرورات

100
00:46:58.400 --> 00:47:26.400
من اجراء العمليات وغيرها. فحينئذ يكون اعطاؤه البنج حال سكره لمداواته زائدا ما حكمه حكمه التحريم لانه متمم للمحرم من جنسه وثانيها زوائد للتخلص من الحرام زوائد للتخلص من الحرام

101
00:47:27.250 --> 00:47:56.800
فهذه ليس لها حكم المقصد بل يثاب العبد عليها كمن قصد حالة خمر فشرب فندم وخرج تائبا هاربا من الحرام فيثاب على الزائد وهو خروجه من الحانة. وثالثها  زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه

102
00:47:58.400 --> 00:48:21.550
زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب كمن شرب الخمر في حانه ثم خرج منها ولم يزمع توبة فخروجه زائد لانه تتميم للفعل لكنه لا يثاب ولا يعاقب عليه

103
00:48:21.650 --> 00:48:40.500
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودون الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة

104
00:48:42.100 --> 00:49:12.300
الاسقاط بالخطأ والنسيان والاكراه والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله والنسيان هو ذهول القلب عن مراد معلوم متقرر فيه. وذهول القلب

105
00:49:13.000 --> 00:49:49.100
عن مراد معلوم متقرر فيه والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاسقاط عدم التأثيم  ولفظ الاسقاط بهذا المعنى غير معروف شرعا  واكمل منه التجاوز ونظائره الواردة في الشرع. ومنه حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله

106
00:49:49.100 --> 00:50:14.750
تجاوز عن امتي ما وسوست به صدورها الى اخر الحديث. والتجاوز عن والناس والمكره لا يقتضي عدم تظمينهم بل مع الاتلاف يثبت ضمان المتلف  لان الضمان مرتب على الفعل دون القصد

107
00:50:15.900 --> 00:50:37.700
في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء اشير اليها في الاملاءة النقية على شرح منظومة القواعد الفقهية ويوجد مسجلا في موقع البث الاسلامي. واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الاخر

108
00:50:38.250 --> 00:51:08.200
القواعد والاصول الجامعة فقال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي واذا ادى المخطئ والناسي والمكره ما ضمنوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه

109
00:51:08.650 --> 00:51:29.900
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. في حكم على شيء

110
00:51:29.900 --> 00:52:01.000
بامر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا فله حكم مع الاستقلال والانفراد وله حكم مع التبعية والاتحاد مثاله تحريم اكل الدود فان الانسان لا يجوز له ان يأكله لكن لا يجب عليه

111
00:52:01.500 --> 00:52:29.950
شقوا التمرة لاستخراج ما يكون فيها عادة في بعض انواع التمر او البلاد من الدود الذي يكون فيه. فاذا اكله في جوف الثمرة لم يكن اثما بفعله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد

112
00:52:30.150 --> 00:52:47.350
معادل المحظور قبل من هذه القاعدة من وسائل هذه القاعدة ينتفعون بها لان بعض الاخوان سألني عليها ان من حضر كتابا ففاته شيء منه لتأخره في السنة او وضوئه ونحو ذلك

113
00:52:47.450 --> 00:53:07.750
فانه له ان يستدرك ما لم يسمعه من الكتاب المقروء من التسجيل اما من لم يحضر البتة فانه لا يستدركه ولا تكون له اجازة فاذا اجيز احد حظر كثيرا من كتاب ثم استدركه من التسجيل ثبت له السماع

114
00:53:07.850 --> 00:53:30.100
مع الاجازة. واما من يأخذ التسجيل فقط دون ان يحضر فانه لا يثبت له الاجازة والسماع ففرق بينهما بهذه القاعدة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة

115
00:53:30.100 --> 00:54:09.350
من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم قال ابن عاصم في مرتقى الوصول والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باسي ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها كاكرام

116
00:54:09.350 --> 00:54:33.750
الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار. وهذا هو مراد الناظم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. واكثر الفقهاء يذكر هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة

117
00:54:33.750 --> 00:54:53.900
فسبق ان ذكرنا ان هذا التعبير معدول عنه الى العرف محكم فهو الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة

118
00:54:53.900 --> 00:55:19.650
اخرى من من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه ونظمها ابو بكر الاهدل في فرائض البهية فقال

119
00:55:20.400 --> 00:55:51.850
ومن يكن قبل الاوان استعجل عوق عوقب بالحرمان حتما وصل والمحظور هو الممنوع شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه. فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم

120
00:55:51.850 --> 00:56:13.400
شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا وعوقب بنقيض قصده كمن قتل مورثه ليرثه فانه يعاقب بحرمانه من ميراثه ويكون اثما بفعله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

121
00:56:13.450 --> 00:56:32.400
وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة  الواقعة على وجه محرم على ما في شرح ناظم فيكون العمل

122
00:56:32.600 --> 00:56:55.800
المراد ها هنا العبادات دون غيرها لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملة وهو المعروف عند اهل العلم في هذه القاعدة انها عامة في العبادات والعقود والمراد بالتحريم النهي

123
00:56:56.150 --> 00:57:22.850
وعبر عنه باثره الناشئ منه فالاصل في النهي انه للتحريم ومولده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل الى اخر ما ذكر والنهي المتعلق بفعل ما يعود الى احد اربعة امور

124
00:57:23.600 --> 00:57:52.000
اولها عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرطه عوده الى شرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له

125
00:57:52.500 --> 00:58:17.350
عوده الى وصفه الملازم له ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل. فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان

126
00:58:18.450 --> 00:58:45.000
واذا رجع الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد وهذا تحقيق القول في مسألة اقتضاء النهي الفساد هل يقتضيه ام لا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى

127
00:58:45.000 --> 00:59:17.550
من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن فهذه القاعدة مشروطة بامرين احدهما ان يكون موجب الاتلاف دفع العبد المضرة عنه

128
00:59:19.050 --> 00:59:59.150
ان يكون موجب الاتلاف دفع العبد المضرة عنه والاخر ان يكون قد ابتدأ دفع الضرر عنه بالاسهل ثم انتقل الى ما بعده فالعبد اذا اتلف موذيه كادمي او حيوان صال عليه اي هجم عليه دفاعا عن نفسه فانه لا يضمن

129
00:59:59.400 --> 01:00:21.950
بشرط ان يدفعه بالادنى ثم الاعلى فيبتدأ بالاخف ثمان لم يندفع انتقل الى ما هو اشد الى ما هو اشد منه فاذا عرض له جمل هائج دفع ضرره عنه بالانحراف عن طريقه

130
01:00:22.800 --> 01:00:50.600
فان لم يمكنه ذلك دفعه بكسره فان لم يمكنه ذلك دفعه بقتله بطعنه في وهدته وصدره فان ابتدأ بالاعلى قبل الادنى وهو الاشد دون الاسهل فانه يضمن لانه ليس له الدفع بالاشد الا مع عدم القدرة على الاسهل

131
01:00:50.750 --> 01:01:09.050
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطى العموم او سياق النهي. ومات في دان معا. عندك تعطي او لا تعطي

132
01:01:09.250 --> 01:01:38.500
تعطي والنكرات في سياق الاصل يا اخوان لذلك موضوع عندكم رقم ايميل للتصحيح الاصل ان هذه النسخ مقابلة على نسخ عتيقة ومقروءة على شيوخ من المعتد بهم فالاصل ان الضبط هو المحكوم به. فاذا وجد الانسان خطأ فانه يرسله مشكورا الى الايميل. لان هذه النسخ نسخ انا اعتبرها

133
01:01:38.500 --> 01:02:00.750
واولية ولولا رجاء تحصيل نفع اكبر لاخرنا طبعها. لكنها ستطبع في امور اخرى في الحفظ وغيرها على النسق الاتم. فالاصل ان الضبط كما هو مثبت في هذه الكتب وهي بحمد الله قبلت على نسخ عتيقة وقرأت على مشايخ تداد

134
01:02:00.900 --> 01:02:20.350
فهذه المنظومة مثلا قرأتها على الشيخ محمد ابن سليمان البسام الذي قرأها على عبدالرحمن ابن ناصر ابن سعدي وبهذا عرفتم سندها اللي احادنا عليه في الاخير فهذه مأخوذة بالقراءة وقابلتها كذلك على المنظومة بخط

135
01:02:20.850 --> 01:02:37.200
الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في ضمن شرحها فهذا هو الاصل في ما يوجد من المتون عندكم قد تجدون نسخ في السوق فيها زيادات او فيها نقص لكن ما فيها من الزيادة او النقص مطرح

136
01:02:37.250 --> 01:02:57.400
كما سيأتي ربما يأتي معنا في الواسطية بعض الجمل الموجودة في النسخ التي في ايدي الناس مزيدة من بعض المتأخرين والنسخة المقروءة على المصنف ابي العباس ابن تيمية الحفيد ليست فيها تلك الزيادة. كما ان النسخ العتاق من الواسطية بعده ليست

137
01:02:57.400 --> 01:03:17.400
فيها تلك الزيادة فعند حينئذ تطرح وجرأ الى القول في هذه المسألة ملاحظة القراءة في المنظومة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنكرة في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذاك من ومات في دان

138
01:03:17.400 --> 01:03:36.500
مع كل العمومية اخي فاسمع ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده

139
01:03:37.150 --> 01:04:02.800
وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة بالدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد الناشي عن العام عند الاصوليين فاول دلالات العام اللفظية ال الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس

140
01:04:02.900 --> 01:04:30.200
كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر فهل تفيد العموم وان كل انسان فهو في خسار ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بالعليم على ارادة ايش على ارادة من على ارادة اسم الله

141
01:04:31.000 --> 01:04:57.850
كما جرى عليه في شرحه طيب كيف يعم هذا كيف تكون الدالة على العليم يعني مثلا وهو العزيز العليم يقول الاخ  تفيد شمول علم الله سبحانه وتعالى كل المعلومات وهذا المعنى

142
01:04:57.900 --> 01:05:25.900
صحيح ام غير صحيح لماذا في جميع المعلومات على اي حال هو اطلق ما قيد فتشمل جميع المعلومات فيكون المعنى صحيحا لكن هل اللفظ الموضوع لهذا المعنى صحيح ام الدال على هذا المعنى قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم

143
01:05:26.700 --> 01:05:46.000
ايهم الوضع اللغوي ما يدل على ما قال الاخ فانك اذا قلت الله هو العليم لا يستفاد منها ان علم الله محيط بكل شيء ولكنه يفيد اثبات علمي لله وعلم الله

144
01:05:46.050 --> 01:06:12.000
محيط كامل بدلالة ايات اخرى فهمتم فاثبات العموم بهذا بهذا البناء غير متجه ففي هذا المثال نظر وانما يصح على مذهب مذهب مرزول في الاعتقاد لم يرده المصنف رحمه الله تعالى. وثانيها النكرات

145
01:06:12.000 --> 01:06:44.850
في سياق النفي وثالثها فالنكرات في سياق النهي والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما فان للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية على الفعل المضارع

146
01:06:45.900 --> 01:07:16.650
واما النفي فادواته كثيرة وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط فيما تفيد العموم من النكرات ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور وسادسها المفرد المضاف

147
01:07:18.300 --> 01:07:38.750
ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف ولعل مراده المفرد المضاف الى معرفة وعليه جرى في شرحه وفي كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة والمختار في هذه المسألة

148
01:07:39.200 --> 01:08:06.800
ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فان كلمة نعمة مفرد دال على الجنس واضيفت الى معرفة فتعم جميع نعم الله سبحانه وتعالى

149
01:08:07.100 --> 01:08:21.150
نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. اعد اعد

150
01:08:21.400 --> 01:08:39.500
ذهبت مع مثال الاخ لان المصنف وقع في شرحه في القاعدة التي الاخيرة استدل لها او ضرب لها مثلا قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي اشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى

151
01:08:39.600 --> 01:09:04.450
فقال ان النكرة وهي كلمة عبد اضيفت فتدل على العموم وجعل العموم هو تحصيل النبي صلى الله عليه وسلم لجميع معاني العبودية وليس هذا مرادا فان العموم لا يقع بهذا الموقع الذي جرى عليه المصنف. وهو نظير قول الاخ في تفسير العليم فانه لا يقع في الوضع اللغوي

152
01:09:04.450 --> 01:09:24.550
على هذا المعنى اعد. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط ترتفع ذكر الناظم قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم

153
01:09:25.100 --> 01:09:58.600
ولا تترتب عليها مقتضياتها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها صرح به الناظم في شرحه وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان صار الناظم كم يشترط لاجل ترتيب الحكم ووجود حقيقة الشيء

154
01:10:00.000 --> 01:10:27.800
ثلاثة اشياء الاول وجود الشروط والثاني وجود انتفاء الموانع والثالث وجود الاركان باختلاف ما بين المنظومة وبين قواعد الاصول الجامعة زاد في القعدة في الجامعة ايش؟ وجود الاركان طيب ما توجيه هذا

155
01:10:29.700 --> 01:11:00.050
ما الجواب ترفع صوتك بس ارفع صوتك يا اخي نعم نعم ان ايش ان الركن في ان الركن والشرط يجتمعان في كونهما لابد منهما فحينئذ يكون مندرجا فيكون الركن مذكورا عند المصنف في

156
01:11:00.050 --> 01:11:27.000
لكن بالشرط فقط قول اخر ها يا عبد الله ايش ان النظم يختصر ولا يضيق؟ النظم يضيق هذا صحيح لذلك في السلم المنورة في في الخبر قال ما احتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية

157
01:11:27.250 --> 01:11:49.050
وخبر وهو عندهم يقتضي الصدق الكذب فقالوا ان الناظم ترك الكذب تقبيحا له مع دخوله في الحقيقة حقيقة الشيء والصحيح ان الناظم تركه لضيق النظم النظم يضيق لكن لا ينبغي ان يكون ضيق النظم حاملا على طرح بعض الحقيقة

158
01:11:49.100 --> 01:12:16.100
العلمية الجواب هذه القاعدة لبيان ماذا ماذا قال في اولها النظم قال ولا يتم ولا يتم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فالحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان ام لا يتعلق بذات موجودة لها اركان

159
01:12:17.400 --> 01:12:41.900
يتعلق يتعلق فلا حاجة الى ذكر الاركان لماذا؟ لان الاركان تتعلق بذات الشيء والمطلوب هنا هو الحكم على الشيء فالحكم على الشيء غير غير حقيقة الشيء التي تتركب من اركانه فتكون زيادة وجود الاركان لا حاجة اليها

160
01:12:42.200 --> 01:13:12.950
ومجموع القاعدة يدل على ان الحكم على الشيء متوقف على امرين اثنين احدهما اجتماع شروطه والاخر انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم الوجود نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم قاعدة اخرى من

161
01:13:12.950 --> 01:13:43.350
قواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل ويكون وفق قدره وهذا جار فيما يكون بين العبد وبين ربه وفيما يكون بين الخلق بعضهم مع بعض

162
01:13:43.600 --> 01:14:06.000
فمثلا حديث ابي ايوب رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فان المذكور فيه من ترتب ثواب العبد كثواب من صام الدهر انما يكون اذا استوفى العمل

163
01:14:06.000 --> 01:14:24.700
واصطفاء العمل هنا مركب من شيئين احدهما ايش صيام رمضان والاخر اتباعه ستا من شوال فلو انه اتبعه خمسة من شوال وواحدا من ذي القعدة سوف العمل ام لم يستوفه

164
01:14:25.200 --> 01:14:52.250
لم يستوفه ولو انه صام سبعة وعشرين يوما من رمضان ثم ترك القضاء وصام الست يكون قد استوفى العمل ام لم يستوف به لم يستوفه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر مأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من

165
01:14:52.250 --> 01:15:12.300
القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور ان شق فعله قل له لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر الامتثال بالاتيان به تاما فاذا كان قادرا على فعل بعضه دون بعض

166
01:15:12.450 --> 01:15:29.950
فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعض المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز عنه فالمصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما امر به في الصلاة فيصلي قاعدا

167
01:15:30.900 --> 01:15:54.300
ومن لم يقدر على الاتيان بالشيء تاما اتى بالمستطاع منه ومحل هذه العبادة ومحل هذه القاعدة هو في العبادات التي تقبل تبعض دون غيرها وفي العبادات التي تقبل التبعض دون

168
01:15:54.550 --> 01:16:18.700
غيرها وذلك بان تبقى العبادة مع عدم المقدور على بعظ المأمور فيها فمثلا اذا لم يقدر الانسان على الصلاة قاعدا يكون خطابه بالامر بالصلاة لم يقدر على الصلاة قائما يكون خطابه بالامر بالصلاة باقيا ام غير

169
01:16:18.700 --> 01:16:39.550
باقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين في الصحيح صلي قائما فان لم تستطع تقاعدا فبقيت الصلاة مع عدم القدرة على بعضها. اما اذا كانت العبادة لا تتبعض

170
01:16:39.800 --> 01:17:03.500
فانه لا يأتي العبد بالمقدور عليه منها مثاله من قدر على الصيام من الفجر الى الظهر ثم الزمه الطبيب بالفطر لعلة فيه فهل يؤمر بان يصوم ما قدر عليه من الفجر الى الظهر

171
01:17:03.650 --> 01:17:34.400
ثم يفطر ام يباح له الفطر كله يباح له الفطر كله. طيب اين قاعدة اين هذه القاعدة ما الجواب؟ ان هذه القاعدة فيما يقبل التبعظ والصيام لا يقبل التبعظ بان يكون الانسان يصوم بعض اليوم ويفطر بعض اليوم بل لابد ان يصوم اليوم كله مع القدرة عليه فان لم يقدر سقط عنه صيام اليوم

172
01:17:34.400 --> 01:17:50.600
كله نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به

173
01:17:51.200 --> 01:18:20.450
قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه والتحقيق في هذه المسألة ان الاذن نوعان احدهما اذن عرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره

174
01:18:20.900 --> 01:18:40.250
اذن العبد في حقه لغيره ومن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين من اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين. احدهما تبوت الملك في حق الآذن

175
01:18:40.500 --> 01:19:09.800
تبوت الملك بحق الاذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف مثاله التصرف في العقار كمستأجر بنى جدارا دون اذن المالك فسقط على انسان فمات فالضمان على المالك ام المستأجر

176
01:19:10.900 --> 01:19:48.000
الجواب مستأجر لماذا لانه تصرف بغير بغير اذن المالك والاخر اذن شرعي وهو ابن الشرع على العبد للعبد وما اذن الشرع فيه للعبد فعليه الضمان ولا اثم عليه فيه فعليه الضمان

177
01:19:48.150 --> 01:20:28.650
ولا اثم عليه فيه وذلك بشرطين احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد والاخر ان يرفع الضرر اللاحق بحق المأذون فيه ان يرفع الضرر اللاحق بحق المأذون فيه

178
01:20:30.250 --> 01:21:07.250
مثلا انسان في الصحراء لحقته جوعة شديدة فوجد شاة فذبحها وطبخ من لحمها واكله هذا عليه اثم ام لا اثم عليه  لا اثم عليه وعليه الضمان بشرطين احدهما ايش ان تكون له مصلحة مباشرة في الفعل. الان له مصلحة ام ليس له مصلحة

179
01:21:07.400 --> 01:21:28.700
له مصلحة ودفع الهلاك طيب الثاني جاءه صاحب الشاة فقال له هذه الشاة وانت تعديت عليها فقال هذه مثلها او هذا ثمنها ارتفع الضرر عن صاحب الحق ام لم يرتفع

180
01:21:29.350 --> 01:21:57.400
ارتفع عنه الحق فحين اذ يكون العبد غير اثم وعليه الضمان لكن لو انه وجد شاة قريبة من اهل بادية في مرعاهم فاخذها ذبحها فجاءه صاحبها  لامه على فعله فقال هذه قيمتها

181
01:21:58.800 --> 01:22:24.050
اثم ام غير اثم اثم لانه تصرف من غير وجود مصلحة مباشرة له فيكون عليه الضمان وعليه الاثم ايضا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى

182
01:22:24.300 --> 01:22:52.700
من القواعد المنظومة وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي

183
01:22:52.800 --> 01:23:17.950
الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقاته ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

184
01:23:18.450 --> 01:23:51.150
ونفيا واثباتا وهو مشروط بشرطين. احدهما ان تكون العلة متيقنة والثاني ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاع علته والثاني قرود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته فالرمل في الاشواط الثلاثة عند الطواف

185
01:23:51.250 --> 01:24:18.250
والاشتداد في السعي بين العلمين شرع لماذا لاظهار قوة المسلمين لما قال الكفار كفار قريش يأتيكم محمد صلى الله عليه وسلم يأتيكم محمد واصحابه فقد نهكتهم حمى يثرب فاظهر صلى الله عليه وسلم تجلده وامر اصحابه ان يتجلدوا

186
01:24:18.400 --> 01:24:43.900
وقد زالت هذه العلة وبقي الحكم لانه ورد الدليل على بقائه. فان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ايضا متى في حجته فانه اشتد في الاشواط الثلاثة واضح زالت العلة ولكن بقي

187
01:24:44.200 --> 01:25:10.900
بقي الحكم لكن سؤال هل زالت علة هذا الحكم ما الجواب زالت هذا حالنا نحن صرنا نتكلم في الفقه الموجود في الكتب ولا نراعي تغير الحال. كما يقول الان كثير من المصنفين في المناسك

188
01:25:11.100 --> 01:25:30.000
قال اذا ذكر ميقات الجحفة قال وهي قرية قد بادت والناس الان يحرمون من رابغ هذا كان قديم قبل سنوات لكن من سنوات الان اعيد بناء ميقات الجحفة وصار الناس يحرمون من الجحفة لا يحرمون من رابط فتغير الوضع

189
01:25:30.300 --> 01:25:55.950
واليوم تغير الوضع لماذا الكفار اليوم يرون المسلمين في طوافهم ام لا يرون يرون الان هناك قناة قناة القرآن الكريم السعودية تنقل دائما الحرم فيراها الكافر والمسلم او بقاء معنى العلة وجد مرة ثانية

190
01:25:56.350 --> 01:26:14.150
ففي التمثيل بها نظر وقد كانت صالحة لما سبق اما اليوم فان اظهار التجلد في الطواف يبين قوة المسلمين في عبادتهم امام الكفار الذين يرونه. وهم يلاحظون احوال المسلمين في كل صغير وكبير

191
01:26:14.350 --> 01:26:37.150
وظاهر وباطن فلا بد من تعبد العبد لله عز وجل باظهار تجلده ابتغاء ادخال الحسرة على نفوسهم لوجود المعنى المذكور اليوم لكن الذي يصلح للتمثيل هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة

192
01:26:37.350 --> 01:26:56.400
فانه ترك صلاة التراويح جماعة لاجل ماذا خوف ان تفرض فلما مات صلى الله عليه وسلم زالت العدة ام لم تزل زالت زالت العلة فتشرع حينئذ صلاة التراويح جماعة في المسجد

193
01:26:56.650 --> 01:27:16.450
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط

194
01:27:16.600 --> 01:27:41.650
التي في العقود مما يتعاقد عليه طرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد شروط العقود وهي الشروط الاصلية

195
01:27:41.700 --> 01:28:10.400
للعقد والثاني شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط التي تكون في العقود زائدة عن اصل العقد

196
01:28:11.000 --> 01:28:37.550
وشروط العقود هي التي تتعلق بالعقد اصالة فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لاحد المتعاقدين فهذا شرط في العقد نفسه لكن من الشروط التي تكون في العقود لو اشترط احد المتعاقدين تسليمه المبيعا في المحل الفلاني

197
01:28:37.700 --> 01:28:56.950
فان هذا ليس شرطا للعقد وانما شرطا في العقد لاجل تحصيل مصلحة لاحد المتعاقدين. وهذه القاعدة التي كره الناظم تتعلق كما سبق بالشروط التي تكون في العقود وانها نافذة صحيحة

198
01:28:57.250 --> 01:29:21.700
الا شروطا تضمنت تحليل محرم او تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى. فيحكم ببطلانه مثلا تعرفون شيء وهذا نحتاجه اليوم لتكييف كما يسمى في العرف المعاصر الذي هو التخريج الفقهي تكييف بعض العقود والاحوال الموجودة. هناك ما يسمى بالشرط الجزائي

199
01:29:21.700 --> 01:29:45.300
وهو ان يعاقب الانسان مقابل تأخره في اداء عمل كان يتعاقد اثنان على بناية بمبلغ معين في مدة مضروبة بينهما. فان تأخر القائم على البناء فانه يلزم بعقوبة يومية بقدر تأخره في الايام

200
01:29:45.600 --> 01:30:08.550
فهذا الشرط صحيح ام غير صحيح ما الجواب الذي يقول صحيح يعلل والذي يقول غير صحيح يعلم بشرط ان لا يكون لاحد منهما شركة مقاولات  لان اصحاب المال كل يبحث عن مصلحته فيه

201
01:30:09.150 --> 01:30:35.300
ما الجواب؟ ها صحيح ام غير صحيح لماذا احسنت ان هذا الشرط لم يتضمن تحليل محرم ولا تحريم حلال فهو على الاباحة في الشروط نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من

202
01:30:35.300 --> 01:31:06.650
قعود من القواعد المنظومة وهي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب باستهام وكان وكانت هي الة القرعة عند العرب

203
01:31:06.750 --> 01:31:31.600
ثم اقيم غيره مقامه ومعرفة احوال العرب مما تفيد في درك الحقائق الشرعية والمواضعات الاصطلاحية ومن انفع الكتب في هذا كتاب نهاية الارب في احواء معرفة احوال العرب للعلامة محمود شكري الالوسي. فان هذا كتاب نافع جدا. فاذا اردت ان تعرف كيفية الظرب بالسهام

204
01:31:31.600 --> 01:31:58.950
او نظائره من احوال العرب فتجدها في هذا الكتاب وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه

205
01:31:59.450 --> 01:32:28.100
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما وفعل احدهما فاستمعا وكل مشغول اعد. وان تساوى العملان اجتمعا. وفعلا احدهما فاستمعا وقعد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين

206
01:32:28.500 --> 01:33:00.400
من جنس واحد متفقي الافعال والبيت بهذا الوضع في خط الناظم وفيه كسر شعري ومثله لا يحسن ان يغير كما وقع في بعض النسخ الموجودة بايدي الناس بل يبقى كما هو وينبه الى

207
01:33:00.550 --> 01:33:24.900
ما فيه من خلل عوضي واذا كان المعلق له قدرة على النظم نظم ما يراه صحيحا اما الدخول في تغيير كتب اهل العلم تحت ذرائع الخلل النحوي او البيان او العروظ فهذا مما لا ينبغي كما سبق ذكره في

208
01:33:25.000 --> 01:33:59.250
درس تعظيم العلم وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل كبير عند الفقهاء هو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان الاول الازدحام وسبق تحرير قواعده والاخر التداخل وهو المقصود في هذه القاعدة

209
01:34:01.500 --> 01:34:39.300
ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونويا جميعا وهو مشروط بثلاثة شروط اولها ان يكون العملان من جنس واحد وثانيهما ان تكونا افعالهما متفقة وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته

210
01:34:42.300 --> 01:35:14.800
بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره فمثلا لو ان انسانا جاء الى مكة معتمرا في وقت صلاته العشاء فطاف حول الكعبة سبعا ثم ساعات ثم فرغ من عمرته

211
01:35:15.250 --> 01:35:36.450
فقال له صاحبه نصلي العشاء فقال يكفينا الطواف لان الطواف بالبيت صلاة وانا نويت ان اطوف وان اصلي صحيح فعلها ام لا لماذا يخالف اي شرط الشرط الاول وهو ان يكون

212
01:35:36.650 --> 01:36:07.250
من جنس واحد. هنا ليس من جنس واحد طيب لو ان انسانا قال اصلي الفجر ركعتين فرضا ونفلا او قال اصلي مثلا العشاء في سفر قال اصلي العشاء المغرب والعشاء جمعا وقصرا

213
01:36:08.200 --> 01:36:37.050
واصلي في ذلك خمس ركعات سردا فاكون قد جمعت بينهما لان الفقهاء يقولون ان الاعمال تجتمع ما الجواب ما الجواب؟ يصح فعله ام لا؟ لا لماذا لانهما غير متفقة في الافعال المغرب ثلاث

214
01:36:37.350 --> 01:36:59.600
ركعات والعشاء ركعتان وهذا وقع معي مرة في احدى البلاد مع سائق كان معي وقلت له نحن ان شاء الله سنجمع ونقصر فقال لي في بلد اسلامي عربي فقال لي كيف؟ قلت له نصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين

215
01:37:00.250 --> 01:37:19.000
فلما نزلنا عند المسجد ذهب هو يتوضأ ودخلت المسجد فلما دخلت المسجد واذا فيه جماعة يقيمون الصلاة فلما رأوني قدموني فصليت بهم فلما فرغت من الصلاة جاء هذا السائق بعد فراغه من وضوئه فصلى خمسا سردا

216
01:37:20.600 --> 01:37:43.300
فقلت له كيف صليت عند هذه الصلاة فقال انت تقول نصلي جمعا وقصراها بهذه الصلاة فهذا فعله على هذه القاعدة لا يجوز. طيب لو ان انسانا صلى الفجر فرضا ونفلا بركعتين قال انا اصلي الفجر فرضا ونفلا ركعتين تكفيني عنهما. صحيح فعله ام لا

217
01:37:43.700 --> 01:38:10.250
غير صحيح لماذا الان من جنس واحد ومتفقة الافعال لكن كل واحدة منهما مقصودة لذاتها فليس له ان يفعل ذلك الا اذا كانت احداهما مقصودة لذاتها والاخرى مقصودة لغيرها. فمثلا لو ان انسانا توظأ صارت سنة الوظوء مقصودة لغيرها. فله ان يدرجها في راتبة الفجر التي يصليها

218
01:38:10.250 --> 01:38:30.250
قبلها فحينئذ تصح القاعدة ها هنا. فيصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر وسنة الوضوء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمشبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد

219
01:38:30.250 --> 01:39:01.250
منظومة وهي المشغول لا يشغل ومعناه عند الفقهاء ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر كدار موقوفة فلا يجوز رهنها ولا بيعها لماذا لانها مشغولة للوقف فهي دار موقوفة

220
01:39:01.550 --> 01:39:26.550
والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره كما قال العلامة ابن عثيمين وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل

221
01:39:27.550 --> 01:39:50.350
فاذا رجع على ما شغل به بالاسقاط منع منه اما اذا لم يرجع فانه لا يمنع منه. مثاله من له بئر موقوفة على السقيا وهو ناظرها فقال ان الناس اليوم يستطيعون ان

222
01:39:50.700 --> 01:40:16.400
يشتروا ماء او ان يشربوا من المياه الموجودة في المساجد فانا احولها الى مزرعة ذات نقل موقوفة فاسقيها بها يصح فعلها ام لا لا يصح لانه رجع على الشغل بالسقيا بالابطال

223
01:40:16.900 --> 01:40:32.300
لانها هي مشغولة بالوقف على سقيا من يشرب من الناس وليست موقوفة على سقيا النخل فلما رجع هذا الشغل على شغلها الاصلي بالابطال منع منه لكن لو ان هذا الرجل

224
01:40:32.500 --> 01:40:54.600
قال اني اصلح هذه البئر واجعل عليها الات ترفع ماءها لتسقي الناس ثم اجعل تحت تلك الالات احواظا تحفظ الماء المتساقط في الارظ واجعل له الة توصله الى تلك النخل

225
01:40:55.150 --> 01:41:15.500
فعل الصحيح ام غير صحيح صحيح لانه لا يرجع على شغل العين الاصلية بالابطال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالب ذكر الناظم رحمه الله قاعدة

226
01:41:15.750 --> 01:41:36.950
اخرى من القواعد المنظومة هي من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع. من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجعا. والا فلا هذا نص عبارة المصنف في القواعد والاصول الجامعة

227
01:41:37.650 --> 01:42:04.250
وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فللعبد الرجوع الى من ادى عنه ليطالبه بما اداه اذا كان قد نواه عند نية الاداء اما اذا لم ينوه فلا يجوز له الرجوع. فمن ادى عن صاحبه دينا ولم ينوي

228
01:42:04.350 --> 01:42:24.250
ان يطالبه به حال ادائه ثم بدا له ان يطالبه به فليس له الرجوع عليه لان نية الرجوع حدثت بعد ينبغي من الاداء نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران

229
01:42:24.850 --> 01:42:48.600
والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين  ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع

230
01:42:48.800 --> 01:43:26.900
الاعتداد بالوازع الطبع وانه بمنزلة الشرع في التنفير عن القبائح والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبع وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر الوازع الشرعي

231
01:43:28.150 --> 01:44:03.900
وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف وهو ذكرناه قبل لكم الوازع السلطاني من ذكره لا لا ما قلت ما دليله دليله ايات من القرآن ليس هذا الاثر عن عثمان

232
01:44:04.200 --> 01:44:27.400
لكن من قال به الاخ فزع لك يقول طاهر بن عاشور نعم ذكره الطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة وتجمع هذه الانواع الثلاثة باصلاح بيت المصنف بان يقال ايش ذكرناه

233
01:44:27.900 --> 01:44:55.900
باكثر مما قام والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان فصار هذا البيت شاملا انواع الوازع الثلاثة فحينئذ يحسن ان نطبع المنظومة بنشيل بيت ابن سعدي ونحطه ولا نحطه في الحاشية

234
01:44:56.100 --> 01:45:24.500
نضعه في الحاشية نضعه في الحاشية بان يقال ولو قيل كذا وكذا لكان اجمع امنع  هذا اخر شرح هذه المنظومة على وجه مختصر يبين مقاصد الكتاب الكلية ومعانيه الاجمالية واكتبوا سماعكم فيه سمع علي

235
01:45:25.950 --> 01:45:55.450
جميع لمن كان حضر جميع جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره الا القارئ فيقول بقراءتي صاحبنا وتكتبون اسمكم الكامل ثم واجزت له روايته عني اجازة عامة من معين لمعين في معين باسناد مثبت او باسناد مذكور في

236
01:45:56.100 --> 01:46:23.250
منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات واكتبوا بقية ذلك يوم او ليلة ليلى تشطبون على كلمة يونس الليلة ايش؟ الجمعة التي تاريخها واحد من شهر ايش من شهر فعل اول او ثلاثة

237
01:46:24.300 --> 01:46:46.900
ها  نفس الشيء الاخ يقول نفس الشيء هذا من ما دخل العرب والمسلمين من من فعلات المشركين فان العرب لا تضبط تاريخها بالاعداد ولكن تضبطه في الشهور خاصة باسم الشهر

238
01:46:47.350 --> 01:47:04.050
لا تقل واحد ثلاثة الف واربع مئة واثنين وثلاثين وانما تقول واحد من ربيع الاول سنة الف واربع مئة واثنين وثلاثين هذا اقل قدر والاولى اكمل منه بتسميتها باسمائها لكن تحويل للشهور الى ارقام هذا فيه هجر لحقائقها

239
01:47:04.050 --> 01:47:23.150
في اللسان العربي فتكون اعدادا بمثابة توقيت الامم كافة وذلك في المسجد  مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم غدن الفجر

240
01:47:23.550 --> 01:47:38.750
درس ايش   خلاص مثل ما تبون ما في درس ولا في درس ما في درس لكن بعد العصر ان شاء الله العقيدة الواسطية وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم