﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال

2
00:00:29.800 --> 00:00:50.500
ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد  اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس

3
00:00:50.500 --> 00:01:06.000
مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

4
00:01:06.150 --> 00:01:26.150
ومن افد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك

5
00:01:26.150 --> 00:01:45.350
كالمبتدئون تلاقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم هذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف

6
00:01:45.400 --> 00:02:06.300
وهو منظوم منظومة القواعد الفقهية لعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

7
00:02:06.550 --> 00:02:26.550
قال الناظم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الارفقي وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة معسنة من دائم على الرسول القرشي الخاتم واله وصحبه الابرار

8
00:02:26.550 --> 00:02:46.550
في الحاء زي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب يوصل العبد الى المطلوب فاحرص على فهمك استهل الناظم رحمه الله ارجوزته وفق اداب التصنيف

9
00:02:46.550 --> 00:03:14.700
كاده بالبسملة والحندلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه على مراده. فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. مبينا فضل العلم وعظيم منفعته

10
00:03:14.850 --> 00:03:38.650
فافضل المنن الالهية التي يمتن الله عز وجل بها على العبد هي العلم والمنة اسم للنعمة العظيمة فالجليل من النعم يسمى منة. ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب

11
00:03:39.600 --> 00:04:10.850
والشك هو تداخل الادراك في القلب والشك هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده والدرن هو فسد هو وسخ القلب وفساده وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الشك من امراض الشبهات

12
00:04:11.000 --> 00:04:35.900
وينتج الدرن من امراض الشهوات والى الشهوات والشبهات ترجع اصول العلل التي تنتاب القلب فان الامراظ التي تعتور القلب وتعتليه فتفسده او تهلكه اما من بابة الشبهات او من بابة الشهوات

13
00:04:36.400 --> 00:05:14.550
وكلاهما ينتفي بالعلم فان العلم النافع الصحيح اذا رسخ في القلب اكسب صاحبه امرين احدهما الصبر وبه تندفع الشهوات والاخر اليقين وبه تندفع الشبهات قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا

14
00:05:14.700 --> 00:05:50.300
يوقنون فكمال الحال بالصبر واليقين وهما مفتقران الى العلم فمن التد بلذة العلم الصحيح النافع اورثه اورثه ذلك حصنا منيعا يقي به قلبه من امراض الشهوات والشبهات معا ومن منفعة العلم ايضا ما ذكره الناظم بقوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب

15
00:05:50.400 --> 00:06:19.500
ان يكشفوا الحق ويوضحه للقلوب ويصل به العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا فاعظم ما يستعان به بدرك المقصود من المنازل العالية والمقامات السامقة قوى العلم والمراد به العلم النافع الذي يقارنه العمل. فبه يترقى الانسان ويرتفع

16
00:06:19.800 --> 00:06:48.950
فيصيب جميع مقاصده في الدارين مع صحة النية وسلامة القصد. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الاجر

17
00:06:48.950 --> 00:07:14.800
والعفو مع غفرانه والبر. لما بين الناظر رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه باشارة لطيفة الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها. فقال

18
00:07:14.850 --> 00:07:41.900
فاحرص على فهمك للقواعد موضحا فائدة القواعد فانها تجمع الشارب وترد اليك الوارد فاذا تحل الانسان بمعرفة قواعد العلوم سهل له ادراك العلم وحيازته وبمعرفة يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى

19
00:07:42.100 --> 00:08:02.050
ويقتفي سبل الذين وفقوا فان حقيقة السير الاقتداء بمن وصل لا الاقتداء بمن صار بارزا بين عينيك فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة وامن الطريق هو من وصل الى مأمنه

20
00:08:02.200 --> 00:08:26.050
فالموفقون من السابقين هم الذين ينبغي ان يتحقق طالب العلم بالتشبه بهم والانتساب اليهم والسير على طريقهم. ومن جملة ذلك انهم كانوا يدركون العلوم بالحرص على معرفتي قواعدها ومن قواعد العلوم

21
00:08:26.250 --> 00:08:51.500
القواعد الفقهية وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها لانها مضمن منظومته ولا يعكر على ذلك ايراده جملة مما يتعلق بالمسائل الاصولية فانها بمنزلة التابع اللاحق فاجرجت في منظومة القواعد باعتبار لحوقها

22
00:08:51.600 --> 00:09:28.000
لما اراده من اصل القواعد الفقهية والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة وهذا المعنى للقاعدة لا يختص بعلم دون علم

23
00:09:28.500 --> 00:10:04.150
بل هو حد جامع للقاعدة على اختلاف العلوم واليه اشرت بقولي قضية في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية قضية في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية فيصح هذا الوصف على القواعد الاصولية او النحوية او الفقهية او العقدية او غيرها من انواع القواعد

24
00:10:04.150 --> 00:10:37.200
واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك فالقاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متعددة من ابواب متفرقة واشار منشدكم الى تعريف

25
00:10:37.250 --> 00:11:03.300
القاعدة لغة والى تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية بقوله هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب

26
00:11:03.600 --> 00:11:25.650
قضية في الفقه زد كلية قضية في الفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية منثورة الابواب للجزئية فقوله هي الاساس للبناء لدى العرب اي معناها في لسان العرب الاساس ومنه اساس البناء

27
00:11:25.700 --> 00:11:48.350
وقوله وحدها صناعة اي اصطلاحا فان المواضعات الاصطلاحية يعبر عنها بالحد الصناعي وهو موجود في كلام كثير من الاوائل كابن فارس في الصاحب وغيره وهو اليق لما فيه من التنبيه الى ان العلم

28
00:11:48.400 --> 00:12:21.100
صناعة وهي صناعة تتصل  العقل والقلب ثم قوله قضية بالفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية اعلام بحقيقة القاعدة الفقهية دون غيرها من القواعد. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والنية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله اول

29
00:12:21.100 --> 00:12:46.300
القواعد الفقهية وهي قاعدة الاعمال بالنيات وانما يقدم المقدم فقاعدة الاعمال بالنيات هي ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية وتقدم ان النية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله

30
00:12:46.900 --> 00:13:19.300
هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها وهذا معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم

31
00:13:20.050 --> 00:13:54.450
واحكام الشريعة متعلقة باحكام العباد اعمال العباد لا ذواتهم والتاني ان الامور لا تناط بمقاصدها وتانيها ان الامور لا تناط بمقاصدها بل بقصد واضع الشرع او قصد العبد بل بوضع قصد بل بقصد واضع الشرع او بقصد العبد كما بينه الشاطبي في كتاب الموافقات

32
00:13:54.800 --> 00:14:17.350
والتعبير المختار السالم من الاعتراض هو الاعمال بالنيات اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه خير مما عبر به الفقهاء لانه الجملة التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:14:17.400 --> 00:14:39.750
عن هذه الحقيقة المرادة شرع فالمقبول عند حذاق الفقهاء تقديم التعبير بالاعمال بالنيات على التعبير بالامور بمقاصدها وعرضت هذا على شيخنا احمد فهمي ابو سنة كان من كبار كبار علماء القواعد والاصول

34
00:14:39.850 --> 00:15:03.200
الذين مضوا رحمهم الله فاستحسن هذا ورأى انه اولى بالتقديم وان كان مقابله مشهورا ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل اي لجميعه ووضع سائل موضع جميع

35
00:15:03.850 --> 00:15:25.900
مما اختلف في صحته لغة والصحيح ان سائر تكون بمعنى بقية ولا تكونوا بمعنى جميع فاذا قلت وسائر الناس فالمعنى وبقية الناس فيكون قد سبقه مذكور منهم اما كونها بمعنى

36
00:15:25.950 --> 00:15:53.100
جميع فانه مستضعف لغة والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقفه على الصلاح والفساد اي صحة العمل والحكم عليه بالفساد شرعا هو بالنظر الى نية العبد وليست جميع الاعمال

37
00:15:54.000 --> 00:16:24.100
متوقفة على النية في صحتها بل منها ما يصح بلا نية كالنفقة على من تلزمه نفقته واداء الدين وازالة النجاسة وقضاء الدين وازالة النجاسة مما يسميه الفقهاء بباب التروك اي ما يطلب نفيه وتركه

38
00:16:24.150 --> 00:16:45.550
فانه في صحته لا يفتقر الى نية وانما افتقاره الى النية هو في حصول الثواب عليها فلو قضى احد دينه بلا نية صح قضاؤه. لكنه لا يحصل له الاجر الا بارادة ابراء ذمته

39
00:16:45.550 --> 00:17:08.400
وتسديد الحق الذي عليه فيثاب باعتبار هذا المعنى فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المخصوص الذي يراد به افراد معينة وهي المطلوبات التي يراد تحصيلها دون ما يراد تركه

40
00:17:08.650 --> 00:17:29.700
نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد مصالحي يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله

41
00:17:29.700 --> 00:18:00.900
قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع والجلب التحصيل والجمع والدرء الدفع والمنع والدرء الدفع والمنع وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين

42
00:18:01.900 --> 00:18:37.850
احداهما تأسيس المصالح والاخرى تكميل المصالح احداهما تأسيس المصالح والاخرى تكميل المصالح وبناؤه على المفاسد من جهتين وبناؤه على المفاسد من جهتين احداهما درء المفاسد بابطالها والاخرى تقليل المفاسد وانقاصها

43
00:18:38.550 --> 00:19:12.500
تقليل المفاسد وانقاصها والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الاتم قولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ودرء المفاسد وتقليلها واطلاق المصلحة والمفسدة

44
00:19:12.600 --> 00:19:41.000
هو بالنظر الى حال العبد لا لا بالنظر الى الله تعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة شرعا اسم للمأمور به  والمصلحة شرعا اسم للمأمور به

45
00:19:42.100 --> 00:20:11.400
فيندرج فيها ايش؟ ها يا عبد الرحمن الفرائض والنوافل فيندرج فيها الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه على وجه الالزام والمفاسد اسم للمنهي عنه على وجه الالزام وهو المحرم فتختص المفاسد

46
00:20:11.850 --> 00:20:49.100
به وبقي من الاحكام المتعلقة بالخطاب الشرعي الطلبي المكروه والمباح او الكراهة والحل ولا يتعلق بهما مصلحة او مفسدة بالنظر الى ذاتهما وانما بالنظر الى امر خارجي كنية فاعليهما او ما يتولد عنهما من الغاية كأن يكونا

47
00:20:49.300 --> 00:21:11.950
وسيلتين توصلان الى مأمور به شرعا او محرم شرعا فيحكم عليهما بالصلاح والفساد باعتبار امر خارجي اما بالنظر الى ذاتهما فلا يتعلق الوصف بالمصلحة والمفسدة بهما. بل تختص المصالح بالفرائض والنوافل

48
00:21:11.950 --> 00:21:47.250
وتختص المفاسد بالمحرمات ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى اما تزاحم المفاسد

49
00:21:48.200 --> 00:22:23.150
فالمراد به امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها  واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها بل مفتقر اليه من المصالح هو الاعلى لانه الاكمل

50
00:22:23.700 --> 00:22:50.200
والحقيق بالاقتراح من المفاسد هو الاسفل لانه الحقيق بالحضيض فيرتكب الادنى اي الذي هو اخف مما هو اشد منه واحق بالترك ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع بالنظر الى حال العبد

51
00:22:50.550 --> 00:23:19.100
واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت المصالح على المفاسد قدمت المصالح او انعكست فترجحت المفاسد على المصالح قدم درء المفاسد وان تساوتا قيل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

52
00:23:19.650 --> 00:23:47.000
فالقاعدة المذكورة اخرا تختص بمقام واحد وهو مقام التساوي اشار اليه القرافي فليست قاعدة كلية تذكر عند ورود المصالح والمفاسد بل تختص بالحال التي يقع بها استواء المصالح والمفاسد فيحكم حينئذ بان درء المفاسد مقدم على جلب

53
00:23:47.050 --> 00:24:11.000
المصالح وذهب ابو عبد الله ابن القيم والشاطبي رحمهم الله الى امتناع وقوع التساوي بين المصالح والمفاسد فيما خطب به العبد خلافا للجمهور وهذا حق باعتبار الوضع الشرعي اما باعتبار نظر المجتهد

54
00:24:11.050 --> 00:24:38.000
فهو الذي يقع فيه اختلاف النظر هل يحكم بتساوي المصالح والمفاسد؟ او رجحان احدهما على الاخر فالصحيح الجزم بالتساوي لكن ليس بالنظر الى وضع الشرع بل النظر بل بالحكم الى نظر المجتهد. فانه تتساوى عنده المصالح والمفاسد باعتبار نظره. فيفزع الى

55
00:24:38.000 --> 00:25:15.200
القاعدة التي ذكرنا ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب المرتبة الاولى تزاحم المصالح فيقدم ايش اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح

56
00:25:15.500 --> 00:25:45.800
والمفاسد فيقدم الراجح منهما فان تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فان تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير

57
00:25:45.950 --> 00:26:03.450
وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته

58
00:26:03.600 --> 00:26:32.550
التعسير يجلب التيسير وما نحاه في تركيب القاعدة احسن من قول المصنفين من الفقهاء المشقة تجذب التيسير لان العبارة التي اختارها توافق دلائل الشرع فالله عز وجل قال والله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولم يقل المشقة

59
00:26:32.700 --> 00:26:54.650
فما اختاره رحمه الله تعالى من التعبير عن هذه الحقيقة المرادة شرعا بقوله التعسير يجلب التيسير اولى من قول وغيره المشقة تجلب التيسير واحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه

60
00:26:54.750 --> 00:27:15.500
وسلم في قوله الدين يسر رواه البخاري من حديث معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه فاليسر وصف يحيط احكام الشريعة

61
00:27:15.900 --> 00:27:43.100
كلها كلها لا يختص بحال دون حال. اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قولهم التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الاعتراض عنه بامرين احدهما ان الجالب للتيسير

62
00:27:43.300 --> 00:28:09.100
هو الدليل الشرعي ان الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي لا التعسير ولا المشقة والاخر ان اليسر وصف كلي للدين ان اليسر وصف كلي للدين لا يختص بحال المشقة او العسر

63
00:28:09.200 --> 00:28:29.850
لا يختص بحال المشقة او العسر ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار فلا واجب الا مع القدرة عليه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

64
00:28:30.100 --> 00:28:55.450
ومن تيسير الشريعة ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. كما قال الناظم ولا محرم مع اضطراري وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات ومعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا انها تقلبها

65
00:28:55.550 --> 00:29:20.000
من التحريم الى الحل فالمحرم ذاته لا يصير مباحا لكن رفع الاثم عن عن متعاطيه وابيح له تناوله رعاية لحاله والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه هي ما يلحق العبد ضرر بتركه

66
00:29:20.500 --> 00:29:45.450
ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجة واياه ذكر الناظم بقوله وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة

67
00:29:45.650 --> 00:30:10.000
فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة. فمن اضطر الى تناول محرم كان المباح له هو القدر الذي يسد حاجته فمن اعتراه خوف هلكة في مهمه من الارض فوجد ميتة فاكل منها جاز له الاكل

68
00:30:10.050 --> 00:30:34.450
بقدر ما يدفع جوعته ويسد حاجته اما الزيادة عليها بالافضاء الى الشبع فانه باق على التحريم اذ رفع الاثم عنه لحفظ ضرورة اعظم وهي النفس فاذا حصل حفظ النفس بما اكل من الميتة

69
00:30:34.600 --> 00:31:01.150
لم تجز الزيادة عما اضطر عليه اليه العبد من حاجته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم

70
00:31:01.150 --> 00:31:26.500
حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك

71
00:31:27.200 --> 00:31:52.200
وهي احدى القواعد الفقهية الكبرى والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر

72
00:31:52.600 --> 00:32:14.650
وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل اليقين لا يزول بالشك واذا كان مرد اليقين الى الخبريات فلا يقال اليقين لا يزال بالشك

73
00:32:15.050 --> 00:32:41.050
وبيانه ان الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين استعملوا هذه القاعدة في ابواب عدة اوردوا الشك في مقام اخر بما ينتفي معه اليقين وذلك في باب الردة فان الردة عندهم هي الخروج من الاسلام بقول او فعل او اعتقاد

74
00:32:42.000 --> 00:33:12.500
او شك فجعلوا ورود الشك على اليقين مذهبا له ومحل ذلك اليقين الخبري اما اليقين الطلبي الذي يتعلق بخطاب الشرع الطلب فهذا لا يكون مزيلا اليقين فلو قدر ان احدا توضأ ثم شك في انتقاض طهارته فانه يبقى على يقينه ولا

75
00:33:12.500 --> 00:33:36.700
هذا الشك الوارد اليقين الذي كان مستحكما عنده اما من كان ثابت الدين متيقنا الاسلام ثم شك في اصل عظيم من اصول الدين كالشك في اليوم الاخر بان تتداخل عنده المدارك فلا يدري اهو صدق ام كذب

76
00:33:36.900 --> 00:34:03.250
وصحيح ام خطأ فان هذا الشك الذي ورد عليه واذعن له يعود على يقينه بالابطال والفساد واستغنى الفقهاء رحمهم الله تعالى عن تقييدها بما يدل عليها اكتفاء بشهرة اعمالها في بابها. والعلماء رحمهم الله تعالى

77
00:34:03.300 --> 00:34:22.950
يعملون المشهور مقاما المبين بالعبارة فيتواردون على شيء حتى يكون مخصوصا عندهم بمعنى فيفهم من تصرفهم ما ارادوه ولو لم يعبروا بعبارته واذا اريد البيان المفصح في هذه القاعدة مثلا

78
00:34:23.150 --> 00:34:52.050
قيل اليقين الطلبي لا يزول بالشك تنويها بان اليقين الخبري يزول بالشك وهم في اطلاقهم متمسكون باصل صحيح وهو كون باليقين عهدية اي باعتبار علومهم التي اصطلحوا عليها فاليقين عندهم يريدون به اليقين الطلبي المتعلق بالاحكام

79
00:34:52.650 --> 00:35:12.600
ويتضرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة

80
00:35:12.700 --> 00:35:37.350
التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها القاعدة المستمرة التي لا تترك الا بدليل ينقل عنها وذكر الناظم الاصل في ابواب تسعة الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة واضافة الضمير الى

81
00:35:37.500 --> 00:36:02.000
المياه لا يقصد منها تخصيص تخصيص تخصيص لعام كأن يحمل على مياه المسلمين وانما اراد المياه التي تتعلق بها احكام العبادات والثاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة

82
00:36:02.350 --> 00:36:33.450
والرابع الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم والابداع بالكسر الوطؤ وعقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج هو الذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء

83
00:36:33.800 --> 00:37:01.250
هل الاصل فيها الحل ام التحريم وينحل هذا الاشكال بملاحظة منزلة الهمزة من الكلمة المذكورة فاذا قيل الابضاع على ارادة الوطئ على ارادة عقد النكاح فانه يجوز للمرء ان يعقد نكاحه على

84
00:37:01.600 --> 00:37:28.700
من شاء الا ما حرم فيكون الاصل في الابضاع ايش الحل وان كان بالالف الاوضاع وهي الفروج فالاصل فيها التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا حتى يستبين حله بعقد زوجية او ملك يمين

85
00:37:28.700 --> 00:37:53.450
وهذا فصل المقال في هذه المسألة والسادس الاصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاة ما لا يحل الا بذكاة فالاصل فيها التحريم حتى يتبين حلها

86
00:37:53.550 --> 00:38:17.300
وهذا هو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه وهذا هو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. فتكون ال في كلمة اللحوم عهدية وليست استغراقية والمراد بالعهد هنا اللحوم التي تحل بالذكاة فتفتقر اليها

87
00:38:17.550 --> 00:38:46.350
فما كان كذلك فالاصل فيه التحريم حتى ليثبت حله بذكاة شرعية وان اريد بال في اللحوم الاستغراق اي جميع اللحوم فهنا لا يقال فيها الاصل التحريم بل الاصل فيها الحل فالاصل فيما يتناوله العبد من اللحوم انه حلال الا ما استثناه الشرع كما قال تعالى

88
00:38:46.750 --> 00:39:12.050
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير الى تمام الاية فالاية المذكورة مبينة ان الاصل في اللحوم الحل الا ما قام الدليل على حرمته. لكن المصنف

89
00:39:12.050 --> 00:39:33.950
اراد معنى خاصا من المعاني المتعلقة باحكام اللحوم فاراد اللحوم التي لا تحل الا بالذكاة كالغنم والبقر والابل فهذه الاصل فيها التحريم حتى يتبين انها قد زكيت زكاة شرعية. والسابع الاصل

90
00:39:34.900 --> 00:40:04.000
في نفس المعصوم وماله التحريم الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن

91
00:40:04.600 --> 00:40:29.800
هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما وهو الحربي المقاتل للمسلمين فلا عصمة لدمه ولا ماله والثامن الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه

92
00:40:30.300 --> 00:40:57.350
اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الاصل في العرف الاباحة ولا يقال الاصل في العادة الاباحة لامرين احدهما ان خطاب الشرع اتى بالعرف ولم يأتي بالعادة

93
00:40:57.900 --> 00:41:29.450
قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف اي المعروف الذي تتابع عليه الناس واستقروا عليه والاخر ان العادة تكون مستقبحة وتكون مستحسنة بخلاف العرف فانه لا يكون الا مستحسنا ولما عدل عن استعمال العرف الى استعمال العادة

94
00:41:29.600 --> 00:41:53.200
احتاج الفقهاء الى تقييد العادة المستحسنة بقيود متى وجدت صارت تلك العادة محكوما بها ولو استغني باسم العرف لم يحتج لم يحتج لم يحتج الى تلك الشروط لان العرف يختص بالممدوح المقبول دون العادات

95
00:41:53.400 --> 00:42:18.350
كلها والتاسع الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الشرع اي وقف التعبد بها على ورود الشرع فليس لاحد ان يتعبد لله عبادة الا بورود الدليل بها وهو المقصود بقول ناظم

96
00:42:18.400 --> 00:42:44.000
وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالمقصود بالامور هنا العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور انها العبادات وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة

97
00:42:44.050 --> 00:43:10.600
بقوله الاصل في العبادات الحظر اي المنع الاصل في العبادات الحظر اي المنع وعلى هذا كم يكون للتعبير كم يكون للمصنف تعبير اثنان احدهما الاصل في العبادات توقيف والثاني الاصل بالعبادات

98
00:43:11.000 --> 00:43:37.400
الحظر فماذا تقولون قولوا ما شئتم لكن لا تقولون انه اضطرب لان الذي يقول الطرب يأتي بالبينة فتغليط العلماء يحتاج الى الة عظيمة عند من يعرف العلم نعم  ايش نصف عبادة الحضرم

99
00:43:42.650 --> 00:44:03.100
طيب يعني تقدم الحظر على توقف ها هو هذا معنى الحظر يعني انك ما تقبل على العبادة الا بدليل. فالمعنى المعنى واحد  انت وقفت على الشاطئ اه الشرع احسنت لا اختلاف بين العبارتين

100
00:44:03.550 --> 00:44:30.400
وانما هذا من جنس اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فقولهم الاصل في العبادات الحظر بالنظر الى ما يبتدئه العبد فانه يحظر عليه ان يبتدأ عبادة حتى يقوم الدليل عليها وقولهم الاصل في العبادات التوقيف يعني باعتبار حكم الشرع

101
00:44:30.700 --> 00:44:54.700
ان العبد يوقف عبادته على ما ورد به الشرع فتكون الكلمتان احداهما مصدقة للاخرى مبينة معناها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد الناظم رحمه الله تعالى

102
00:44:54.700 --> 00:45:28.400
قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة احداهما الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد ومتعلقات هذه القاعدة تلاتة فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة احدها المقاصد وهي الغايات المرادة بالامر والنهي

103
00:45:29.350 --> 00:46:08.900
الغايات المرادة بالامر والنهي وثانيها الوسائل وهي الذرائع المفضية الى المقاصد وهي الذرائع المفضية الى المقاصد اي الموصلة اليها وثالثها الزوائد وهي الامور التي تجري تكميما للفعل وهي الامور التي تجري تتميما للفعل

104
00:46:09.150 --> 00:46:34.650
ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا فالصلاة مقصد مأمور به. فيكون المشي اليها وسيلة يؤمر بها ويكون الزائد المتعلق بها هو الرجوع من المسجد الى البيت

105
00:46:34.700 --> 00:47:02.850
او غيره فتكون الثلاثة لها حكم واحد فيؤمر بها جميعا ويؤجر العبد عليها وهذا من بركة المأمور ان الزوائده يحصل عليها الثواب فزوائده تابعة له واما زوائد المنهي عنه فانها

106
00:47:03.000 --> 00:47:33.350
ثلاثة انواع اما زوائد المنهي عنه فانها ثلاثة انواع احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما فلها حكمه تحريما وتأثيما كمن شرب الخمر

107
00:47:34.500 --> 00:47:59.800
وسكر حتى غلبه السكر فاعتل واحتاج حال شكره الى بنج يداوى به في علته فان الزائد التابع من استعمال البنج يكون لاحقا لما قارفه من شرب الخمر فيكون اثما بذلك

108
00:48:00.700 --> 00:48:29.500
والثاني زوائد للتخلص من الحرام زوائد للتخلص من الحرام فهذه ليس لها حكم المقصد فهذه ليس لها حكم المقصد من يثاب العبد عليها كمن قصد حانة يحتسي فيها الخمر كمن قصد حانة يحتسي فيها الخمر

109
00:48:30.200 --> 00:48:59.150
ترعوى واضطرب حال شربه وقصد مفارقتها توبة الى الله وخروجه منها من جملة الزوائد المحرم لكنه يثاب عليه لانه فعله لارادة التخلص منه وثالثها جوائز للمحرم ليست متممة له ولا واقعة على ارادة التخلص

110
00:48:59.450 --> 00:49:28.050
زوائد متممة للمحرم ليست متممة زوائد للمحرم ليست متممة له ولا مفعولة على ارادة التخلص منه فهذه لا يثاب عليها لا يعاقب عليها العبد ولا يثاب ايضا كمن ذهب الى حالة خمر فشرب منها ثم خرج فان خروجه منها لا يقع عليه فيه عقاب

111
00:49:28.550 --> 00:49:48.850
بخلاف من خرج من المسجد فانه يثاب على الخروج كما يثاب على المشي الى المسجد نعم احسن الله اليكم قال قال الناظم رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف

112
00:49:48.850 --> 00:50:08.450
يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط  الخطأ والنسيان والاكراه والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله

113
00:50:09.600 --> 00:50:36.300
وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله والنسيان وذهول القلب عن معلوم متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد هو ارغام العبد على ما لا يريد

114
00:50:36.350 --> 00:51:07.500
والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم والمعبر به شرعا التجاوز ونحوه واما الاسقاط فليس مقدما بالتخيير له في خطاب الشرع وانما ورد نحو التجاوز والرفع  الوضع

115
00:51:07.950 --> 00:51:24.950
ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها. الحديث

116
00:51:25.200 --> 00:51:54.900
فاختار لفظ التجاوز للدلالة على رفع الاثم عن فالمؤمنين وانهم لا يأثمون بذلك والتجاوز عن المخطئ والناس والمكره لا يقتضي عدم تظمينهم بل يضمنون ما تعدوا عليه لكن يرفع عنهم الاثم الذي اصابوه. فالضمان مرتب على الفعل دون

117
00:51:55.000 --> 00:52:20.700
القصد والقصد محكوم به بالنظر الى الاثم. وهم قد خلوا من قصد فاسد فلا يأثمون لكن ما جرى من فعل منهم حصل به التعدي على احد فانهم يضمنونه واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الاخر. القواعد القواعد والاصول الجامعة فقال

118
00:52:20.700 --> 00:52:51.950
اتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وجماع القول ان عدم مؤاخذة المخطي والناس والمكره لها جهتان ان عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره لها جهتان

119
00:52:52.450 --> 00:53:22.900
فالجهة الاولى رفع الاثم باعتبار حق الله رفع الاثم باعتبار حق الله. فلا اثم عليهم مع خطأهم ونسيانهم واكراههم والجهة الثانية رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه. وهذا واقع اذا ضمنوا ما اتلفوا

120
00:53:23.100 --> 00:53:46.200
وهذا واقع اذا ضمنوا ما اتلفوا اما مع عدم الضمان فانهم يأثمون لاخلالهم بحق مسلم او غيره ممن يعصم حقه ممن له عصمة في ما له والمراد بالضمان هنا الزام المتعدي

121
00:53:47.500 --> 00:54:17.900
بحق المتعدى عليه في المتلف الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف فلو قدر ان انسانا اخذ في مزرعة يزرعها يقطف ثمرها متوهما ان هذه مزرعة فانه باعتبار الاثم من الله عز وجل لا اثم عليه

122
00:54:18.550 --> 00:54:44.950
لكن ان اكل هذا الثمر او باعه وجب عليه ان يضمنه فيؤدي قيمته او مثله الى من تعدى عليه فان لم يفعل فان الاثم ثابت في حقه نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله

123
00:54:44.950 --> 00:55:10.050
قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تبعا بخلاف الحكم عليه حين مجيئه استقلالا فله حكم مع الاستقلال والانفراد

124
00:55:10.250 --> 00:55:35.250
وله حكم اخر مع التبع والاتحاد فله حكم مع الاستقلال والانفراد له حكم اخر مع التبع والاتحاد كاكل الدود فانه منهي عنه ويجوز اكل الثمرة التي يظن ان فيها دودا ولا يجب فليها

125
00:55:35.350 --> 00:55:59.050
لاخراج الدود. فلو قدر انه اكل شيئا منه تبعا التمرة فان ذلك لا يكون محظورا عليه لوقوعها تبعا لتناول المباح وهو الثمرة التي اكلها ولا يجب على العبد ان يفليها اي يفكها ليخرج منها الدود لئلا

126
00:55:59.150 --> 00:56:22.900
يأكله ففرق بين حكمه استقلالا واصلا وبين حكمه اتباعا واتحادا نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدة اخرى من القواعد المنظومة

127
00:56:22.900 --> 00:56:49.800
وهي قاعدة العرف محكم والعرف هو ما تتابع عليه الناس واستقروا عليه واليه اشار ابن عاصم في ملتقى الوصول بقوله والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس ومعنى قوله

128
00:56:50.050 --> 00:57:10.450
ومثله اي باعتبار المواضعة الفقهية. فالعرف والعادة باعتبار الاصطلاح الفقهي الفقهي هما بمعنى واحد. واما باعتبار العرف الشرعي فالعرف يختص بالعادات المستحسنة وهو الذي علقت به الاحكام بخلاف طلاق العادة دون تقييد

129
00:57:10.800 --> 00:57:37.150
ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تتبين حدودها كبر الوالدين وصلة الارحام والاحسان الى الجيران فان تقدير ما يكون منها موكول الى العرف واقتصر عليه الناظم بانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم

130
00:57:37.450 --> 00:57:59.300
فالاحكام الشرعية التي لم تتبين حدودها يفتقر فيها الى تحكيم العرف نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله معادل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى

131
00:57:59.450 --> 00:58:20.750
من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه عند هذا البيت ولم يجري على وفقها في نظمه لان النظم ربما يضيق عن مقصود

132
00:58:20.800 --> 00:58:45.300
المتكلم ولذلك فالمنثورات ابين في اظهار المعلومات ووقع خطاب الشرع وفق ذلك. فخطاب الشرع في القرآن والسنة منثور غير منظوم لوفاء النثر بالبيان المحتاج اليه وانما يحمد النظم لسهولة حفظه وامكان

133
00:58:45.350 --> 00:59:05.250
ضبطه وهي علة يستفاد منها فيما افتقر اليه. واما ما عدا ذلك فالمعول فيه على الخطاب الشرعي فانه انفع للعبد والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام والمحظور

134
00:59:05.350 --> 00:59:33.500
وما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب المبادر اليه بحرمانه من قصده وبالخسران اي ترتب الاثم على فعله فاذا تعجل العبد الامور التي تترتب عليها احكام شرعية قبل وجود اسبابها

135
00:59:33.550 --> 00:59:55.750
لم يفيده تعجله وعوقب بنقيض قصده كمن استعجل موت مورثه ليصيب حظه من ارثه فقتله فانه يحرم من ميراثه ويمتنع توريثه منه. لانه عاجل شيئا قبل اوانه فعوقب نصرانه وحرمانه

136
00:59:55.850 --> 01:00:14.800
نعم. احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم

137
01:00:15.100 --> 01:00:42.900
على ما في شرح الناظم نفسه فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة صرح بان هذه القاعدة تندرج فيها المعاملات وهو المشهور عند اهل العلم القاعدة المذكورة تتعلق بالعبادات والمعاملات معا

138
01:00:43.100 --> 01:01:06.400
والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ منه فان النهي اذا ورد انتج التحريم فالاصل في النهي هو التحريم. ومورده هنا الفعل فكأن الناظم قال وان اتى النهي في نفس العمل

139
01:01:06.550 --> 01:01:33.200
الى اخره والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور احدها عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه

140
01:01:33.700 --> 01:01:58.600
عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه ومنه قوله تعالى لا تأكلوا الربا ومنه قوله تعالى لا تأكلوا الربا فالنهي متعلق بذات المنهي عنه وثانيها عوده الى شرطه عوده

141
01:01:58.800 --> 01:02:24.350
الى شرطه المجعول له ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق عليه من حديث معمر ابن راشد عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه

142
01:02:24.500 --> 01:02:47.100
والنهي المذكور عائد الى شرط العمل وهو رفع الحدث فيما يتعلق بالصلاة وثالثها عوده الى وصفه الملازم له عوده الى وصفه الملازم له والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه

143
01:02:47.700 --> 01:03:20.850
فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه ومنه قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فالمنهي عنه وصف ملازم الصلاة وهو اداؤها حال السكر. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم

144
01:03:21.850 --> 01:03:56.000
متصل بالفعل عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل ومنه من لبس عمامة حرير في صلاته ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج الحديث اخرجه من حديث سيف ابن ابي سليمان

145
01:03:56.050 --> 01:04:18.150
عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه فهذه الاحوال الاربعة هي التي تعتري تعلق النهي بالمنهي عنه فما رجع الى الثلاثة الاولى فعاد على المنهي عنه بالفساد

146
01:04:18.400 --> 01:04:44.800
فما رجع الى الثلاثة الاولى عاد الى المنهي عنه بالفساد بخلاف الرابع بخلاف الرابع فمثلا لو قدر ان احدا اتجر بالربا فالمال الذي اصابه منه مال ايش محرم لان النهي هنا عائد الى

147
01:04:45.350 --> 01:05:06.700
ذات الشيء المنهي عنه وهو الربا قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وهلم جرا  الحالين بعده. اما الحال الرابعة وهي التي يكون فيها النهي عائدا الى ما خرج عما تقدم

148
01:05:06.800 --> 01:05:24.100
فهذا لا يؤثر في المنهي عنه فسادا وبهذا البيان يتضح قول الناظم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. فانه يكمل بكونه ايظا عائدا الى الوصف

149
01:05:24.100 --> 01:05:41.750
ملازم فانه اذا عاد الى الوصف الملازم اثمر فساد المنهي عنه نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومتلفو مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة

150
01:05:41.750 --> 01:06:07.100
اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن

151
01:06:07.400 --> 01:06:32.850
وبيانه ان العبد اذا اتلف موديه كادمي او حيوان صال عليه فمنعه بالاعلى دون الادنى فانه يؤاخذ بفعله ويظمنه اما ان دفعه بالادنى فلم يقدر على دفعه الا بالاعلى فانه لا يؤاخذ بذلك

152
01:06:32.950 --> 01:06:54.550
فلو صال عليه جمل هائج يريد ظربه  انحرف عنه حتى فاته. كان هذا هو ادنى ما ينبغي عليه فان لم يمكنه الانحراف وعمد الى ضربه فكسره كان ذلك غير مؤاخذ

153
01:06:54.900 --> 01:07:17.550
فيه لانه لم يمكنه دفعه الا بكسره فان لم يمكن ذلك الا بقتله دفعه بقتله واما عمده ابتداء الى قتله قبل غيره مما يدفع به مما هو احسن فان العبد يؤاخذ به. فالدفع يكون بالاسهل

154
01:07:17.750 --> 01:07:47.100
فالاشد فانعكس فعليه الضمان لما فيه من التعدي نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ والنكرات في سياق النفي العموم او سياق النهي كذاك من وماتوا في دان معا كل العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه

155
01:07:47.100 --> 01:08:09.600
الرشد ما يضاف ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصقوا منها بقواعده وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم

156
01:08:10.250 --> 01:08:40.750
والمراد بالعموم شمول جميع الافراد المراد بالعموم شمول جميع الافراد الناشئ عن دلالة العام فالعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر القول الموضوع للدلالة على استغراق جميع الافراد بلا حصر

157
01:08:40.950 --> 01:09:11.250
فاول دلالات العام اللفظية  الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر فقال تفيد العموم فكل جنس الانسان في خسران والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم في شرحه

158
01:09:11.350 --> 01:09:34.850
لا يصح لان الهنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة في العلم فيدخل فيه من له علم من الخلق وانما يصح هذا على مذهب مرذول في الاعتقاد وهو الحلول والاتحاد

159
01:09:34.950 --> 01:09:52.400
والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد هذا بل هو بريء منه وله كلام في ابطال مذهب هؤلاء فيما علقه على ابيات من منظومة الكافية الشافية لابن القيم رحمه الله تعالى

160
01:09:54.300 --> 01:10:13.150
فقصد ارادة اسم العليم لله عز وجل هنا لا يصح ان يكون دالا على افادة للعموم نعم لو لم يقصد بها اسم الله كما قيده الناظم في شرحه لامكن ان يكون ذلك صحيحا

161
01:10:13.400 --> 01:10:33.700
كقولك ان العليم حي فان كل موصوف بالعلم يكون حيا ويندرج في ذلك الرب سبحانه وتعالى باتصافه بالعلم وكذلك كل مخلوق متصف بالعلم فانه يكون حيا فلا علم بلا حياة

162
01:10:34.000 --> 01:10:58.300
والاولى ايظاح القاعدة بما متنا به من قوله تعالى ان الانسان لفي خسر فهل فيها للجنس وهي تفيد العموم. وثانيها النكرات في سياق النفي النكرات في سياق النفي في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا

163
01:10:59.400 --> 01:11:24.500
وثالثها النكرات في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدعوا مع الله الها اخر والنهي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم ففيما يفترقان

164
01:11:29.100 --> 01:11:59.200
اية عبد القادر اي كيف اه ما هي اداة النهي لا التي تسبق الفعل المضارع ويفترقان بالاداة التي تدل عليهما فان النهي يختص بورود لا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع المجزوم بها

165
01:11:59.450 --> 01:12:23.750
واما ادوات النفي فانها كثيرة عديدة وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط انها تفيد العموم كقوله تعالى ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو

166
01:12:24.050 --> 01:12:54.250
فصارت النكرات المفيدة للعموم في اختيار المصنف كم نوع ثلاثة انواع الاولى النكرة في سياق النهي. والثانية النكرة في سياق النفي والثالثة النكرة في سياق الشرط هو النوعان الاولان صرح بهما في نظمه وفي القواعد والاصول الجامعة. واما النوع الثالث فصرح به في القواعد

167
01:12:54.250 --> 01:13:24.100
والاصول الجامعة والى ذلك اشرت بقولي وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور

168
01:13:24.950 --> 01:13:56.750
وسادسها المفرد المضاف ومراد المصنف منه المفرد المضاف الى المعرفة والمراد ومراد المصنف منه المفرد المضاف الى معرفة ذكره في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة فيكون مقيدا بذلك وضاق النظم عن ايراد القيد واستفيد من شرحه ومن كتابه الاخر

169
01:13:56.850 --> 01:14:22.250
القواعد والاصول الجامعة والمختار في المسألة ان اسم الجنس اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ان اسم الجنسي اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ومنه قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث

170
01:14:23.100 --> 01:14:49.200
فنعمة اسم جنس يقع على الواحد والكثير وهو مضاف الى معرفة فيفيد العموم فالمفرد المضاف يكون مفيدا للعموم بشرطين فالمفرد المضاف يكون مفيدا العموم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس

171
01:14:49.550 --> 01:15:10.500
ان يكون اسم جنس والاخر ان يكون مضافا الى معرفة ان يكون مضافا الى معرفة نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع

172
01:15:10.550 --> 01:15:41.000
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها

173
01:15:41.200 --> 01:16:09.300
صرح به الناظم في شرحه وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان فلا بد عنده اللي ترتيب الاحكام من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع ووجود ايش الاركان وهذه الزيادة لا حاجة اليها

174
01:16:09.700 --> 01:16:29.300
لان الحكم انما يتعلق بشيء له اركان وهذه الزيادة غير محتاج اليها لان الحكم انما يتعلق بشيء له اركان ولهذا اعرض عنها جمهور النضال من الفقهاء والاصوليين فالحكم على الشيء

175
01:16:29.950 --> 01:16:50.200
غير حقيقته المركبة من اركانه فيترقب من اركان ثم يحكم عليه. ويحتاج للحكم عليه اذا اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فمن اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين

176
01:16:50.700 --> 01:17:16.650
احدهما اجتماع الشروط والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم فهذا هو المحقق في حقيقته كما استظهره الصنعاني في بغيت الامل

177
01:17:16.950 --> 01:17:45.900
واشار اليه الزركشي في البحر المحيط خلافا المشتهر في بيان حقيقته ولايضاح ذلك مقام اخر  والاخر انتفاء موانعه واشار الى الانتفاع بالارتفاع واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم الوجود والمانع اصطلاحا وصف خارج عن الماهية

178
01:17:46.500 --> 01:18:08.250
وصف خارج عن الماهية يلزم من وجوده عدم ما علق عليه يلزم من وجوده عدم ما علق عليه والمراد بالماهية حقيقة الشيء وهي كلمة اعجمية عربت ثم شاع استعمالها نعم

179
01:18:08.650 --> 01:18:25.600
احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من الذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء

180
01:18:25.950 --> 01:18:49.250
مقابل العمل هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه فيستحق العبد اجره على عمل مائي على عمل ما بقدر وفائه باداء العمل وهذا يجري

181
01:18:49.500 --> 01:19:09.700
بما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق ومما يبينه قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

182
01:19:10.050 --> 01:19:30.700
رواه مسلم من حديث سعد ابن سعيد الانصاري عن عمر ابن ثابت الخزرجي عن ابي ايوب الانصاري فالعمل المذكور في الحديث مركب من شيئين احدهما صيام رمضان والاخر اتباعه بصيام ستة ايام من شوال

183
01:19:30.950 --> 01:19:51.850
فمن وفى ذلك استحق الجزاء المرتب عليه ومن لم يوفي ذلك لم يستحق الجزاء لان استحقاق الجزاء مرتب على الوفاء بالعمل فلو قدر انه صام رمضان ثم صام اربعة ايام من شوال

184
01:19:52.050 --> 01:20:11.600
فانه لا يكون له الاجر المذكور في الحديث نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ويفعل البعض ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد

185
01:20:11.600 --> 01:20:40.150
هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله قل لي لان العبد مخاطب بالامر بامتثال ما امر به ان يأتي به مكملا فان كان قادرا على فعل بعظه دون بعظ فعلى ما ذكره المصنف يأتي بالمقدور عليه ويسقط عنه

186
01:20:40.150 --> 01:21:02.950
وباقيه للعجز فالمصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه ركن القيام فيصلي قاعدا او على به ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض

187
01:21:03.100 --> 01:21:23.150
بان تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها بان تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور بها كالصلاة في حق العاجز عن القيام اما ما لم يقبل اما ما لا يقبل التبعض

188
01:21:23.250 --> 01:21:43.200
فانه لا يجري فيه ما ذكره الناظم كالصيام مثلا فلو قدر ان احدا له علة من مرض قلب او سكر حكم طبيب ثقة بانه يستطيع الصيام من اول النهار الى

189
01:21:43.300 --> 01:22:04.000
العصر فانه لا يقال يجب عليه ان يصوم هذا الوقت ثم يفطر بعده لان الصيام لا يقبل التبعض فهو عبادة مقدرة في وقت معين شرعا فيسقط عنه صيام اليوم كله

190
01:22:04.050 --> 01:22:31.850
فالعبادات باعتبار صلاحية هذه القاعدة لها ينظر فيها الى قبول التبعظ وعدمه وهي باعتبار ذلك نوعان احدهما العبادات التي تقبل التبعض العبادات التي تقبل التبعض وهي العبادة التي تبقى حقيقتها معنى ذهاب بعضها

191
01:22:32.250 --> 01:23:00.950
وهي العبادات التي تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها كالصلاة والاخر ما لا يقبل التبعض ما لا يقبل التبعظ وهي العبادات التي لا تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها وهي العبادات التي لا تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها كالصوم

192
01:23:01.400 --> 01:23:20.900
نعم. احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الضمان بالمأذون به

193
01:23:21.300 --> 01:23:47.800
كما نشأ عن مضمون به عن مأذون به كان تابعا للاذن فلا ضمان على صاحبه والتحقيق ان الاذن نوعان النوع الاول اذن عرفي اذن عرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره

194
01:23:48.400 --> 01:24:08.200
اذن العبد في حقه لغيره فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن

195
01:24:08.650 --> 01:24:42.650
ثبوت الملك في حق الاذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له بالتصرف كالتصرف في العقاب في العقاب فاذا بنى المستأجر جدارا دون اذن اذن المالك ثم سقط لوهاء بنيانه فقتل احدا فان الضمان على المستأجر لانه تصرف بغير اذن المالك

196
01:24:42.650 --> 01:25:09.400
والنوع الثاني اذن شرعي وهو اذن الشرع للعبد اذ نن شرعي وهو اذن الشرع للعبد وليس على العبد فيه الا الضمان بشرطين وليس على العبد فيه الا الضمان بشرطين. احدهما

197
01:25:09.600 --> 01:25:36.100
ان يكونا في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون بالاذن مصلحة مباشرة للعبد والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه انتفاع الضرر عن صاحب المأذون له فيه كمن خشي الهلكة

198
01:25:36.350 --> 01:26:02.350
في صحراء لجوعه فوجد شاة فذبحها واكل من لحمها فانه مأذون له من الشرع بذلك اذ له مصلحة مباشرة فيه وهو دفع الهلاك عنه مع امكان انتفاء الضرر عن المالك

199
01:26:02.550 --> 01:26:24.100
بان يرد لها قيمتها او مثلها فيكون حينئذ واقعا موقعه من الاذن الشرعي نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله فكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة

200
01:26:24.100 --> 01:26:49.500
اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالاحكام في الشرع مناطة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط

201
01:26:49.700 --> 01:27:13.950
الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا

202
01:27:14.100 --> 01:27:49.950
وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة احدهما ان تكون العلة متيقنة والاخر قرود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاع مع انتفاء علته فمن الاحكام من علق ما علق وضعه باعتبار البدء بعلة ثم زالت هذه العلة وبقي الحكم

203
01:27:49.950 --> 01:28:16.000
وما لي في الاشواط الثلاثة في الطواف فانه كان اولا لاظهار القوة امام المشركين ثم صار هذا سنة مطردة بكل طواف يقدم فيه الانسان على البيت الحرام نعم. احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرم

204
01:28:16.000 --> 01:28:37.650
او عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط التي في العقود فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد

205
01:28:38.650 --> 01:29:08.000
احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد والثاني شروط في العقود شروط بالعقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون طلبا لجلب مصلحة او درء مفسدة

206
01:29:09.200 --> 01:29:36.300
فالشروط التي في العقود زائدة عن اصل العقد اما شروط العقود فانها ملازمة للعقد نفسه وهذه القاعدة المذكورة تتعلق بالشروط التي في العقود انها نافذة صحيحة الا ما تضمن تحريم الحلال او تحريم الحرام فيحكم ببطلانه

207
01:29:36.400 --> 01:29:53.450
نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم وان تساوى العملان ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة القرعة

208
01:29:54.300 --> 01:30:27.650
والقرعة بضم القاف الاستهام لاختيار شيء دون تعيينه مسبقا الاستهام بتعيين شيء او لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والمراد بالاستهام الضرب بالسهام وكان هذا هو الة العرب الاولى بالضرب بالقرعة ثم اقيم غيره مقامه كالحصى او الريش

209
01:30:27.700 --> 01:30:54.350
او غيرهما وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه احدهما مقام الابهام بتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام بتبيين ما يراد تقديمه. مقام الازدحام

210
01:30:54.850 --> 01:31:14.650
لتبيين ما يراد تقديمه. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا وفعل احدهما فاستمعا. ذكر الناظب رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين

211
01:31:14.800 --> 01:31:42.750
من جنس واحد متفقي الافعال جماع عملين من جنس واحد متفقي الافعال وقوله وفعل احدهما هكذا هو بخط ناظم وفيه كسر شعري لا يخفى والمتون تثبت بوضع مصنفيها. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل وهو تداخل الاعمال

212
01:31:43.600 --> 01:32:09.200
فان الاعمال اذا اجتمعت لها حالان فان الاعمال اذا اجتمعت لها حالان. الحال الاولى التزاحم وسبق تحرير احكامه الحال الاولى التزاحم وسبق تحرير احكامه وذلك اذا وقع الازدحام بين المصالح نفسها او المفاسد نفسها او

213
01:32:09.200 --> 01:32:32.800
الصالح والمفاسد. والحال الثانية التداخل. وهو المقصود في هذه القاعدة ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا وهذا مشروط بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد

214
01:32:33.400 --> 01:33:02.650
ان يكون العملان من جنس واحد وثانيها ان تكون افعالهما متفقة ان تكون افعالهما متفقة وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته الا يكون كل منهما مقصودا لذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره

215
01:33:03.700 --> 01:33:26.200
ومن امثلته ركعتا الفجر فرضا ونفلا فلو اراد العبد ان يوقع ركعتي الفرض والنفل بفعل واحد فان ذلك يصح ام لا يصح لا يصح لماذا قال لك مقصودة لذاتها لكنها راتبة

216
01:33:26.350 --> 01:33:43.900
نعم لان كلا منهما مقصودا لذاته فصلاة الفجر مقصودة كونها فرضا في هذا الوقت هو سنة الفجر مقصود كونها راتبة في هذا الوقت. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثال

217
01:33:43.900 --> 01:34:04.650
المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر اي ان العين يعني الشيء المشغول بحكم لا يشغل بحكم اخر

218
01:34:04.750 --> 01:34:30.700
كالدار الموقوفة فانه لا يجوز رهنها لانها مشغولة بحكم اخر وهو الوقف والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال فاذا كان ما اريد الحاقه جديدا يبطل السابق

219
01:34:30.850 --> 01:34:56.300
فانه لا يجوز واما ان كان لا يبطله فانه يجوز والى هذا اشار العلامة ابن عثيمين في قوله وكل مشغول فليس يشغل الا بماء بمسقط بما به ينشغل بمسقط بما به ينشغل اي انه اذا كان

220
01:34:56.400 --> 01:35:12.850
الشغل الجديد يسقط القديم فهذا يمنع منه بخلاف غيره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه قه واجبا له الرجوع ان ويطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى

221
01:35:13.100 --> 01:35:32.350
من القواعد المنظومة وهي قاعدة من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع فله الرجوع والا فلا هذا نص عبارة الناظم

222
01:35:32.450 --> 01:35:54.150
في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فمن ادى عن غيره حقا ونوى ان يرجع عليه به جاز له ان يرجع وان لم ينوي ذلك عند الاداء فانه لا يجوز له

223
01:35:54.300 --> 01:36:13.700
ان يرجع فمن ادى عن صاحبه دينا ولم ينوي ان يطالبه به عند ادائه ثم نوى لاحقا بعد الاداء الرجوع لم يجز له ان يرجع فيما اداه عنه لان نية الرجوع حدثت بعد

224
01:36:13.700 --> 01:36:34.550
فراغ من الاداء نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع من العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران في البدء في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين

225
01:36:35.350 --> 01:36:55.800
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وانه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه والوازع

226
01:36:55.900 --> 01:37:23.100
هو الرادع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية. والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية

227
01:37:23.400 --> 01:37:46.900
وهو المرتب من العقوبات بالشرعة الدينية وورائهما وازع ثالث لم يذكره الناظم ولا اكثر من تكلم عن هذه القاعدة وهو الوازع ها عبد الرحمن سلطانه من ذكره لها واحد من من الخلف قال ابن عاشور

228
01:37:47.600 --> 01:38:08.500
فيجوز ننقلها لك سبق ان ذكرنا لكم ان الذي زاده ابن عاشور في كتاب مقاصد الشريعة وهو كتاب عظيم. ولم يأتي بعد الشاطبي احد صنف في الموافقات كالطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى رحمة واسعة

229
01:38:08.700 --> 01:38:39.850
وتجمع الانواع الثلاثة ببيت وهو قول والوازع الطبعي مع العصيان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الاجمالية. اكتبوا طبقة السماع

230
01:38:40.450 --> 01:39:01.400
سمع عليا جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايتها عني اجازة خاصة معين لمعين معين باسناد المذكور في

231
01:39:01.400 --> 01:39:21.100
في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين وكتبه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي في ليلة الجمعة السادس من ربيع الاول سنة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في المسجد النبوي

232
01:39:21.250 --> 01:39:25.200
بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم