﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:41.750
وننتقل بعده للكتاب الحادي عشر وهو منظومة القواعد الفقهية. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد

2
00:00:41.750 --> 00:01:01.750
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارفق وجامع الاشياء والمفرق. ذي النعم الواسعة

3
00:01:01.750 --> 00:01:31.750
الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. استهل الناظم رحمه الله ارجوزته وفق

4
00:01:31.750 --> 00:02:01.750
واداب التصنيف المعتادة من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. مبينا فضل العلم وعظيم منفعة

5
00:02:01.750 --> 00:02:30.900
فالعلم افضل منن الله على العبد. والمنن جمع منة وهي النعمة الجليلة القدر. وهي النعمة الجليلة القدر ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب. ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك. والدرن عن القلوب

6
00:02:30.900 --> 00:03:00.450
والشك هو تداخل الادراك في القلب والشك هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده. والدرن هو وسخ القلب فساده وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الدرن من امراض الشهوات

7
00:03:00.500 --> 00:03:28.950
وينتج وينتج الدرن من امراض الشهوات. والى هذين النوعين امراض الشهوات والشبهات ترجع امراض القلب كلها فان الامراض التي تعتور القلب نوعان. فان الامراظ تعتور القلب نوعان احدهما امراض من جنس الشبهات

8
00:03:29.650 --> 00:03:56.100
والاخر امراض من جنس الشهوات ومن منفعة العلم ايضا ما ذكره المصنف بقوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. ان الحق لهذه القلوب. ويصل به العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا

9
00:03:56.450 --> 00:04:18.850
نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم غير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها

10
00:04:18.850 --> 00:04:48.850
جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين الناظب رحمه الله فضل العلم وعظيم من نبه باشارة لطيفة الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها. وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها

11
00:04:48.850 --> 00:05:19.400
وتقرب مظمناتها فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره مبينا شدة الانتفاع بالقواعد. وانها تيسر نيل العلم وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير ويقتفي سبل الموفقين من اهل العلم. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية

12
00:05:19.400 --> 00:05:46.400
وهي مقصودة هنا دون غيرها. لانها مضمن منظومته. لانها مضمن منظومته وما وقع فيها من القواعد الاصولية فانها بمنزلة التابع اللاحق. وما وقع فيها من القواعد الاصولية فانها بمنزلة التابع اللاحق. والقاعدة اصطلاحا

13
00:05:47.150 --> 00:06:18.100
قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة وهذا حد عام للقاعدة اصطلاحا في جميع العلوم وهذا حد عام لقاعدة اصطلاحا في جميع العلوم. واذا اريد

14
00:06:18.200 --> 00:06:50.600
تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك. فقيل القاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية  فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة تنطبق على جزئيات متعددة من ابواب متفرقة

15
00:06:52.200 --> 00:07:21.350
نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة. وهي قاعدة الاعمال بالنيات وانما يقدم المقدم كقاعدة الاعمال بالنيات هي ام القواعد الفقهية

16
00:07:21.500 --> 00:07:55.200
لجلالة امر النية والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وعامة الفقهاء يشيرون الى هذه القاعدة بقولهم الامور بمقاصدها وعامة الفقهاء يشيرون الى هذه القاعدة بقولهم الامور بمقاصدها

17
00:07:55.450 --> 00:08:30.000
وهذا التعبير معدول عنه لامرين. وهذا التعبير معدول عنه لامرين. احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم. والثاني ان ان الامور

18
00:08:30.000 --> 00:08:56.750
لا تناطوا بمقاصدها ان الامور لا تناط بمقاصدها بل بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل به  بل بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل به. والتعبير المختار السالم من المعارضة

19
00:08:57.050 --> 00:09:29.850
هو وهو الموافق للشرع الاعمال بالنيات والتعبير السالب من المعارضة وهو الموافق للشرع الاعمال بالنيات. اشار الى ذلك السبكي في اعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل

20
00:09:29.900 --> 00:10:04.400
اي جميع العمل ومجيئ كلمة سائر موقع جميع فيه نزاع عند اللغويين الصحيح منه ان كلمة السائر لا تقع بمعنى جميع بل تقع بمعنى بقية ان كلمة سائر لا تقع بمعنى جميع بل تقع بمعنى بقية. والعمل الذي شرطت له النية هو

21
00:10:04.400 --> 00:10:36.200
العمل الشرعي هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه اي صحة العمل وفساده المحكوم بهما شرعا يعول فيه على النية. وليست جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها

22
00:10:36.200 --> 00:11:00.100
وليست جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها. بل فيها ما يصح دون نية بل فيها ما يصح دون نية. كالنفقة على من تلزمه نفقته كالنفقة على من تلزمه نفقته

23
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
وقضاء الدين وازالة النجاسة وقضاء الدين ونزالة النجاسة. فلو قدر ان العبد ادى عملا من هذه الاعمال فانفق على من تلزمه نفقته او قضى دينه او ازال النجاسة ولا نية له في هذا

24
00:11:20.200 --> 00:11:49.650
عمل صح عمله وبرأت ذمته. لكن لا يحصل له ثواب الا مع وجود النية لكن لا يحصل له ثواب الا مع وجود النية. فما كان من هذا الجنس لم يفتقر الى النية في صحته. فما كان من هذا الجنس لم يفتقر الى النية في صحته. لكنه يفتقر

25
00:11:49.650 --> 00:12:17.650
اليها بايش؟ في حصول الثواب على العمل لكنه يفتقر اليها في حصول الثواب على العمل. فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العامي المخصوص فيكون قول الناظم والنية شرط لسائل العمل من العام المخصوص. الذي يراد به افراد معينة

26
00:12:17.650 --> 00:12:37.650
دون غيرها الذي يراد به افراد معينة دون غيرها لما تقدم من انه يكون في الاعمال ما الى ما يصح بلا نية. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح

27
00:12:37.650 --> 00:13:07.000
في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. وضده المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من قواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد

28
00:13:07.100 --> 00:13:39.400
والجلب التحصين والجمع والجلب التحصيل والجمع. والدرء الدفع والمنع والدرء الدفع والمنع وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين. الجهة الاولى تأسيس المصالح. الجهة الاولى تأسيس المصالح

29
00:13:39.750 --> 00:14:20.050
والجهة الثانية تكميل المصالح والجهة الثانية تكميل المصالح وبناؤه على المفاسد من جهتين وبناؤه على المفاسد من جهتين احداهما درء المفاسد درء المفاسد والاخرى تقليل المفاسد والاخرى تقليل المفاسد والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الاتم ان يقال

30
00:14:20.250 --> 00:14:56.150
الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ودرء المفاسد وتقليلها. وهذا تعبير لمتعلقات المصالح والمفاسد الاربعة. وهذا التعبير جامع لمتعلقات المصالح والمفاسد

31
00:14:56.150 --> 00:15:23.150
اربعة واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد. واطلاق المصلحة والمفسدة هو اعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله عز وجل لا بالنظر الى الله عز وجل فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين. ولا تضره معصية العاصين

32
00:15:23.250 --> 00:15:59.250
فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين. ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم المأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل الفرائض والنوافل. فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا. على وجه

33
00:15:59.250 --> 00:16:31.100
فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن الخطاب الشرعي يرجع الى العبد نفسه وقد يكون المباح والمكروه مشتملا على مصلحة او مفسدة لامر خارج عن الخطاب الشرعي

34
00:16:31.500 --> 00:16:54.400
بالنظر الى ما يرجع الى العبد نفسه فالمصالح تعم الفرائض والنوافل اما المفاسد فتختص بالمحرمات ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه. وهذان لا يكونان من جملة المفاسد والمصالح الا

35
00:16:54.400 --> 00:17:32.900
باعتبار امر خارجي يتعلق بالعبد الفاعل لهما ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك اخرى والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل المصلحتين فعل احدى المصلحتين

36
00:17:32.900 --> 00:17:58.200
الا بترك الاخرى فلا يمكن اجتماعهما في الفعل فلا يمكن اجتماعهما في الفعل بل فعل احداهما يؤدي الى امتناع الاخرى ما تزاحم المفاسد فالمراد به امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى

37
00:17:58.200 --> 00:18:30.150
امتناع ترك المفسدة ترك احدى المفسدتين الا بارتكاب فعل الاخرى فلا يمكنه ان يجتنب مفسدة الا بالوقوع في مفسدة اخرى. فاذا تزاحمت المصالح قدموا اعلاها فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها

38
00:18:30.150 --> 00:18:53.550
ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع باعتبار حال العبد. واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة

39
00:18:53.650 --> 00:19:23.200
فاذا تزاحمت المصالح مع المفاسد فرجحت المصالح قدمت المصالح واذا تزاحمت المصالح مع المفاسد وقدمت المفاسد قدم درء مفاسد بدفعها واما اذا تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب

40
00:19:23.200 --> 00:19:54.500
صالح فقولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح له محل واحد. وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة ذكره القرافي وغيره وتساوي المصالح والمفاسد هي باعتبار نظر المجتهد. لا في الامر نفسه وتساوي المصالح والمفاسد

41
00:19:54.500 --> 00:20:14.500
هي باعتبار نظر المجتهد لا في الامر نفسه. يعني لا بالنظر الى ما تعلق به الحكم. فان في نفسه يوجد رجحان احدهما لكن باعتبار نظر المجتهد تتساوى عنده المصالح والمفاسد فيه

42
00:20:14.500 --> 00:20:54.850
ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب المرتبة الاولى تزاحم المصالح فيقدم ايش؟ اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها. والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد. فان رجحت

43
00:20:54.850 --> 00:21:20.000
احداهما قدمت ايش؟ الراجحة وان لم تترجح احداهما قدما درء المفاسد. قدم درء المفاسد. طيب الان التصوير هذا من ايش؟ للتزاحم ولا من التساوي ولا من ايش على العموم نحن خاطبناه

44
00:21:20.400 --> 00:21:40.400
وقلنا الى الى غد ان شاء الله تعالى وعدوا بازالته. فنحن ننتظر درس الفجر اذا وجدت درس الفجر اتممنا الدرس ثم نتم ما بعده شيئا وان اجابوا ورفعوا وهو الظن بهم ان شاء الله تعالى اكملنا البرنامج وان شاء الله تعالى يقع رفعها

45
00:21:40.400 --> 00:22:05.800
لان الامر كما ذكرت لكم ان التصوير محرم تحريم وسائل وهذا التحريم يرتفع متى؟ في حالين الضرورة والحاجة. وكلاهما غير موجود. والحاجة في في مجالس العلم موجودة عند العلماء كالتصوير الواقع في دروس وفتاوى العلماء الكبار التي تنشر

46
00:22:05.800 --> 00:22:25.800
بالتلفاز السعودي وغيره. فهذه نعم هم يجتهدون في ذلك. ويرون ان الناس صاروا محتاجين الى علمهم بمثل هذه اما من لم يبلغ قدرهم فانه في نفسه لا يرى الحاجة في ذلك. فارجو ان تتسع صدوركم لهذا الامر حتى

47
00:22:25.800 --> 00:22:45.800
يزول باذن الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة يسيروا في كل امر نابهوا تعسير. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل

48
00:22:45.800 --> 00:23:16.250
محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير التعسير يجلب التيسير. وما ذكره في صياغة القاعدة احسن من قول غيره. وما

49
00:23:16.250 --> 00:23:34.600
في صياغة القاعدة احسن من قول غيره المشقة تجذب التيسير لان ما ذكره هو اقرب الى دلائل الشرع. لان ما ذكره هو اقرب الى دلائل الشرع. قال الله عز وجل

50
00:23:34.600 --> 00:24:04.600
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنفى ارادة العسر لا المشقة فنفى ارادة العسر للمشقة. واحسن من هذا وذاك ما اخبر به الصادق المصدوق في حديث ابي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الدين يسر. رواه البخاري فيسر الشريعة عام

51
00:24:04.600 --> 00:24:34.600
لا يقتصر على محل العسر. فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر اما التعبير بقولهم المشقة تجذب التيسير او قول المصنف او قول المصنف التعسير التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه بامرين. فلا يخلو واحد منهما من

52
00:24:34.600 --> 00:25:05.400
الايراد عليه بامرين احدهما ان الجانب للتيسير هو الدليل الشرعي لا مشقة والتعسير ان الجانب للتيسير هو الدليل الشرعي لا المشقة ولا التعسير والاخر ان اليسر وصف كلي للدين ان اليسرى وصف كلي للدين

53
00:25:05.450 --> 00:25:25.450
لا يختص بالمشقة او العسر. لا يختص بالمشقة او العسر. فاليسر موجود في الدين كله. في حال السعة وفي في حال الضيق ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة ومن تيسير الشريعة

54
00:25:25.450 --> 00:25:47.650
ان الواجب مناط بالقدرة. كما قال الناظم. وليس واجب بلا اقتدار. فلا واجب لا مع القدرة عليه فلا واجب الا مع القدرة عليه ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم

55
00:25:47.700 --> 00:26:18.350
ان الاضطرار يرفع اثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات اي ترفع الاثم عن صاحبها اي انها ترفع الاثم عن صاحبها لا تقلبوا المحرم الى كونه حلالا. لا تقلبوا المحرم الى كونه

56
00:26:18.350 --> 00:26:42.950
لا لا فهو باق على الحرمة. لكن استبيح لاجل الضرورة. فرفع الاثم عن من ارتكبه والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه

57
00:26:43.000 --> 00:27:10.950
ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله عند الضرر من المحظور والمأذون تناوله عند الضرر من المحظور وهو محرم ما كان بقدر الحاجة واياه عن الناظم بقوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. اي كل محرم

58
00:27:10.950 --> 00:27:39.200
اذا وجدت الضرورة استبيح منه قدر الحاء قدر الضرورة دون زيادة. استبيح منه للضرورة دون زيادة فلو قدر ان احدا خشي على نفسه الهلاك من الجوع في مهمه من الارض. فوجد ميتة والميتة ما حكمها

59
00:27:39.200 --> 00:28:05.250
حرام فانه يأكل منها بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه فانه يأكل منه بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه اما ما زاد على ذلك من الشبع فان حكمه ايش؟ فان حكمه باق على

60
00:28:05.250 --> 00:28:35.250
تحريم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك يقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابضاع واللحوم والنفس الاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا

61
00:28:35.250 --> 00:29:05.750
اباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور. غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة احدى القواعد الفقهية الكبرى. والمعنى ان الشك الطارئ على

62
00:29:05.750 --> 00:29:38.450
مستحكم لا يرفعه ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلب دون الخبر. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك

63
00:29:38.500 --> 00:30:08.500
واما ان كان متعلقه الخبريات واما ان كان متعلقه الخبريات فان الشك يؤثر في زوال اليقين وتوضيح هذا ان من الشك في باب الطلبيات ان من في طهارته وهو ان من شك في حدثه وهو يتيقن الطهارة فان طهارته باقية

64
00:30:08.500 --> 00:30:38.500
لان اليقين لا يزول بالشك. ولو انه شك في تصديقه بالله سبحانه وتعالى وجودا فانه عندهم ينتقض به يقينه الديني وهو الذي ذكروه في باب الردة من كتاب الحدود. فقالوا في المرتد انه من انتقض دينه

65
00:30:38.500 --> 00:31:04.550
بقول او فعل او اعتقاد او شك فجعلوا الشك مزيلا اليقين. فلو قدر وجود من ينتسب الى الاسلام شك في وجود الله سبحانه وتعالى عن ذلك فان يقينه الديني يزول بذلك الشك الذي وقع منه

66
00:31:04.550 --> 00:31:34.550
بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروءه على اليقين الخبري. فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخر ما ذكر

67
00:31:34.550 --> 00:31:59.800
والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمدة. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة. التي لا اتترك الا لدليل ينقل عنها؟ التي لا تترك الا لدليل ينقل ينقل انهى وذكر الناظم الاصل في ابواب تسعة

68
00:31:59.850 --> 00:32:24.550
وذكر الناظم الاصلى في ابواب تسعة اولها ان الاصل في مياهنا الطهارة. ان الاصل في مياهنا الطهارة والمراد ما تتناوله احكام الطهارات من المياه وهي كل مياه الدنيا. وهي كل مياه الدنيا

69
00:32:24.550 --> 00:32:55.600
فلا يريد تخصيصها بمياه المسلمين. والثاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم والاضضاع بالكسر هو الوطء وعقد النكاح. والابضاع بالكسر

70
00:32:55.700 --> 00:33:29.150
هو الوطؤ وعقد النكاح اما الاضضاع بالفتح فهي الفروج. اما الاضضاع بالفتح فهي الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه  ارادته الكسرى والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر والمعنى ان الاصل في عقد النكاح الحل

71
00:33:29.150 --> 00:33:48.650
والمعنى ان الاصل في عقد النكاح الحل فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء من النساء فيجوز ما رأي ان يعقد نكاحه على من شاء من النساء الا ما استثنته الشريعة

72
00:33:48.850 --> 00:34:12.550
واما الاوضاع وهي الفروج فالاصل فيها التحريم. واما الابضاع وهي الفروج فالاصل فيها التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه. فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه

73
00:34:12.550 --> 00:34:40.700
والسادس الاصل في اللحوم التحريم. الاصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاة ما لا يحل الا بذكاة. فاللحم المحتاج شرعا الى زكاة لا يكون حلالا الا بوجود تلك الذكاة

74
00:34:40.950 --> 00:35:08.200
فيكون الاصل فيها التحريم اما ان اريد باللحوم جنس اللحوم فالاصل فيها الحل اما ان اريد باللحوم جنس اللحوم فان الاصل فيها الحل قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او لحما

75
00:35:08.200 --> 00:35:31.000
خنزير الى تمام الاية فحدد الله سبحانه وتعالى فعد الله سبحانه وتعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او خنزير فحدد الله سبحانه وتعالى المحرم من المطعومات من اللحم. فما وراء ذلك

76
00:35:31.000 --> 00:36:02.950
انه حلال فيكون المصنف اراد اللحم الذي تبيحه الذكاة فيكون المصنف اراد اللحم الذي تبيحه الذكاة والسابع الاصل في نفس المعصوم. والسابع ان الاصل في نفس المعصوم ودمه التحريم ان الاصل في نفس المعصوم ودمه التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها. والمعصوم

77
00:36:02.950 --> 00:36:32.200
من ثبتت له حرمة يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد تأمن هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين. فلا حرمة له في نفسه ولا لماله

78
00:36:32.800 --> 00:37:02.800
والثامن الاصل في العادات الاباحة الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الاصل في العرف الاباحة

79
00:37:02.900 --> 00:37:26.800
الاصل في العرف الاباحة لامرين احدهما ان الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة ان الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة. قال الله تعالى وامر بالعرف اي بالمعروف الجاري بين الناس

80
00:37:27.050 --> 00:37:49.950
والاخر ان العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون مستقبحة. ان العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون اما العرف فانه لا يسمى عرفا الا اذا كان مستحسنا. اما العرف فانه لا يسمى

81
00:37:49.950 --> 00:38:19.950
عرفا الا اذا كان مستحسنا فالاعراف باقية على الاباحة ولا تنقل عنها الا بدليل يخرجها عنه كما قال الناظم حتى يجيء صارف الاباحة اي حتى يرد الدليل الناقل عن الاباحة الى غيرها كفراهة او تحريم. والتاسع الاصل في العبادات التوقيف

82
00:38:19.950 --> 00:38:49.950
وهو المذكور في قول الناظم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالمقصود بالامور العبادات فالمقصود بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور. فالامور المشروعة يعني العبادات

83
00:38:49.950 --> 00:39:14.500
فالاصل فيها التوقيف اي التوقف عن اثبات شيء منها الا مع ورود دليل به. التوقف عن اثبات شيء منها الا بورود دليل به وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات

84
00:39:14.500 --> 00:39:38.150
الحظر الاصل في العبادات الحظر اي المنع ولا فرق بين العبادتين ولا فرق بين العبارتين الا من جهة التعلق فقولهم الاصل في العبادات التوقيف يعني باعتبار ورودها من الشرع يعني باعتبار ورودها من

85
00:39:38.150 --> 00:40:08.150
وقولهم الاصل في العبادات الحظر يعني باعتبار فعل العبد لها يعني باعتبار فعل عبدي لها فيحظر عليه ان يفعل عبادة الا ما ورد به الدليل. نعم. احسن الله قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله

86
00:40:08.150 --> 00:40:37.650
او قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة. احداهما الوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد فمتعلقات القاعدة ثلاثة اشياء فمتعلقات القاعدة ثلاثة اشياء احدها المقاصد

87
00:40:38.100 --> 00:41:10.400
وهي الغايات المرادة في الامر والنهي. الغايات المرادة في الامر والنهي وثانيها الوسائل وهي الذرائع المفضية الى المقاصد وهي الذرائع المفظية الى المقاصد اي الموصلة اليها وثالثها الزوائد وهي الامور التي تجري تتميما للفعل. وهي الامور التي تجري

88
00:41:10.400 --> 00:41:44.150
تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا الصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة والمشي اليها في المسجد وسيلة فالصلاة مأمور بها والمشي اليها في المسجد مأمور به ايضا ويثاب عليه العبد

89
00:41:44.350 --> 00:42:10.150
ووسيلة المحرم مثله نهيا وعقابا وكذلك القول في الزوائد اي ما يقع متمما للفعل كالخروج من المسجد بعد الفراغ من الصلاة كالخروج من المسجد بعد الفراغ للصلاة. فانه تابع للمقصد فيؤجر العبد عليه. وهذا من

90
00:42:10.150 --> 00:42:36.900
بركة المأمور فزوائد المأمور به تابعة له في الثواب. فزوائد المأمور به تابعة له للثواب. واما زوائد المنهي عنه فانها ثلاثة انواع. واما زوائد المنهي عنه فانها انواع احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه

91
00:42:37.150 --> 00:43:10.150
زوائد متممة للمحرم من جنسه. فلها حكمه تحريما وتأثيما. فله فلها حكمه تحريما وتأتيما كمن شرب الخمر فسكر واعتل. كمن شرب الخمر فسكر واعتل. واتصل سكره في سكره الى بنج واحتاج في سكره الى بنج في المداواة فان

92
00:43:10.200 --> 00:43:35.850
زوائد فعله تلحق اصله ويكون معاقبا على ذلك ايضا. وتانيها زوائد للتخلص من حرام زوائد للتخلص من الحرام. فهذه ليس لها حكم المقصد بل يثاب عليها كمن قصد حانة خمر

93
00:43:36.200 --> 00:44:11.850
ليحتسي فيها الخمر ثم استيقظ قلبه فخرج منها هاربا فخروجه هذا يثاب عليه لانه اراد التخلص من الحرام. وثالثها زوائد للمحرم ليست متممة الله ولا فعلها العبد تخلصا زوائد للمحرم ليست متممة له ولا فعلها العبد تخلصا منه فلا يثاب العبد فلا يثاب العبد

94
00:44:11.850 --> 00:44:41.850
ولا يعاقب عليها كمن قصد حالة فشرب الخمر فيها. ثم خرج منها ولم يرد توبة ثم خرج منها ولم يرد توبة. فخروجه هذا من الزوائد ولا ثواب ولا عقاب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا

95
00:44:41.850 --> 00:45:08.000
لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاطه بالخطأ والنسيان والاكراه. وهي قاعدة الاسقاط بالخطأ والاكراه والنسيان

96
00:45:08.000 --> 00:45:28.700
والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. هو ذهول القلب عن معلوم متكرر فيه

97
00:45:28.700 --> 00:45:49.750
والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد من قول او عمل. والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد من قول او عمل. والمراد بالاسقاط عدم التأثيم. والمراد بالاسقاط عدم التأثيم. فلا

98
00:45:49.750 --> 00:46:12.900
اثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره واكمل من هذا الاسم ما سماه به الشرع وهو التجاوز فتجاوز الله عز وجل عن خلقه هو الا يؤاخذهم بما فعلوا كتجاوزه عن الناس

99
00:46:12.900 --> 00:46:46.100
والمخطئ والمكره والتجاوز عن المخطئ والناسي والمكره لا يقتضي عدم تضمينهم. اي عدم الزامهم بالضمان بل مع الاتلاف يثبت ضمان المتلف. بل مع الضمان يثبت ضمان المتلف. لان ضمان مرتب على الفعل دون القصد. لان الضمان مرتب على الفعل دون القصد. فلو قدر

100
00:46:46.100 --> 00:47:15.950
ان احدا وهو يركب سيارته قاصدا بيته فلما قارب بيته واراد ان يتوجه اليه انطلق منه مقود السيارة فضرب سيارة جاره فهو لا اثم عليه عليه لانه لم يتعمد فعل ذلك. لكن عليه ضمان الاتلاف الذي احدثه في

101
00:47:15.950 --> 00:47:50.300
زيارة جاره واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة من كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة فقال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. واذا ادى المخطئ والناسي والمكره ما

102
00:47:50.600 --> 00:48:26.000
ضمنوا انتفى عنهم التعتيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه والضمان هنا هو هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلفات الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلفات سماع القول المتقدم ان عدم مؤاخذة المخطئ والناسئ والناس والمكره لها جهتان

103
00:48:26.000 --> 00:48:48.200
ان عدم ان عدم مؤاخذة المخطي والناس والمكره لها جهتان. فالجهة الاولى رفع الاثم باعتبار حق الله رفع الاثم باعتبار حق الله فلا يأثمون مع خطأهم او نسيانهم او اكراههم

104
00:48:48.300 --> 00:49:16.900
والجهة الثانية رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه. رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه فلا يأثمون اذا ضمنوا فلا يأثمون اذا ضمنوا فان لم يضمنوا ولا ادوا ضمان المتلف فانهم يأثمون

105
00:49:17.250 --> 00:49:36.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله او قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا

106
00:49:36.750 --> 00:50:03.500
ما لا يثبت استقلالا. فيحكم على شيء بامر لمجيئه تابعا لا مستقل فله حكم عند الانفراد والاستقلال فله حكم عند الانفراد والاستقلال وله حكم مع التبعية والاتحاد. وله حكم مع

107
00:50:03.500 --> 00:50:32.400
تبعية والاتحاد مثاله اكل الدود فانه محرم استقلالا ولا يجب شق التمرة لاستخراج ما يكون فيها من الدود عادة. ولا يجب شق التمرة لاستخراج ما فيها من الدود عادة اذا طال زمانها. فله حكم حال كونه مستقلا باصله

108
00:50:32.400 --> 00:50:55.050
وله حكم اخر حال وقوعه تابعا التمرة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة

109
00:50:55.250 --> 00:51:24.500
وهي قاعدة العرف قاعدة العرف محكم قاعدة العرف محكم والعرف هو ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم. ما تتابع عليه الناس واستقر عنده ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية. التعويل عليه في ضبط

110
00:51:24.500 --> 00:51:54.500
حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها كاكرام الضيف وحد الجوار وبر الوالدين واشباهها. وهذا هو مراد الناظم. واقتصر عليه لانه اعظم موارد قاعدة العرف محكم. فمن اعظم ما ينتفع بهذه القاعدة فيه بيان حدود الاحكام الشرعية

111
00:51:54.500 --> 00:52:19.700
رعيتي المضبوطة بالعرف فمثلا الاكرام لم يقدر شرعا ووكل الى العرف. فما سماه العرف اكراما ان درج فيه  واكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبق ان ذكرنا ان

112
00:52:19.700 --> 00:52:46.500
العادة معدول عنه الى ذكر العرف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب

113
00:52:46.500 --> 00:53:10.500
بحرمانه من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه لم يجري على وفها في نظمه ونظمها الاهدل في الفرائض البهية فقال ومن يكن قبل الاوان استعجل عوقب بالحرمان

114
00:53:10.500 --> 00:53:42.650
حتما اصل ومن يكن قبل الاوان استعجل عوقب بالحرمان حتما حصل والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه. ومعاجلته المبادرة اليه

115
00:53:42.650 --> 00:54:12.650
فيعاقب بحرمانه فيعاقب بحرمانه من قصده بالخسران. فالذي يقصد معاجلة المحرم ابوء بالخسران والحرمان وهو ترتب الاثم عليه. فاذا تعجل العبد التي رتبت عليها امور في الاحكام الشرعية فانه يعاقب بنقيض قصده. كمن قتل مورثه ليرثه

116
00:54:12.650 --> 00:54:32.650
كمن قتل مورثه ليرثه فانه يحرم ميراثه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من

117
00:54:32.650 --> 00:54:52.650
قواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح ناظم. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل

118
00:54:52.650 --> 00:55:22.350
اي العبادات والحق بها في كتابه الاخر في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة المعاملات. فجعل عامة في العبادات والمعاملات. وهو المعروف عند اهل العلم في هذه القاعدة. انها عامة في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي

119
00:55:22.750 --> 00:55:53.550
وعبر عنه باثره الناتج عنه. والمراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره الناتج عن فالاصل في النهي انه للتحريم فالاصل في النهي انه للتحريم. ومورده هنا هو الفعل ومورده هنا هو الفعل. فكان الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل

120
00:55:53.900 --> 00:56:18.900
والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى اربعة امور. احدها فعوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه

121
00:56:19.000 --> 00:56:49.350
وثانيها عوده الى شرطه عوده الى شرطه والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وثالثها عوده الى وصف ملازم له. عوده

122
00:56:49.350 --> 00:57:17.400
الى وصف ملازم له والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فالوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل

123
00:57:17.400 --> 00:57:52.150
الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على العمل بالفساد والبطلان فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان. واما ما اذا رجع الى الرابع فانه لا يتعلق به الفساد. فانه لا يتعلق به الفساد ولا يكون منتيا

124
00:57:52.150 --> 00:58:19.250
اذا فساد العمل وبطلانه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه فيضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى. من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه

125
00:58:19.700 --> 00:58:50.050
من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن وبيانه ان العبد اذا اتلف موذيه الذي صال عليه ان العبد اذا اتلف موذيه الذي صان عليه وخاف ضرره

126
00:58:50.600 --> 00:59:19.850
فدفعه بالاحسن فلا شيء عليه ودفعه بالاحسن فلا شيء عليه. فان دفعه بغير الاحسن فعليه ايش؟ الضمان ان دفعه بغير الاحسن فعليه الظمان فلو قدر ان جملا صال على رجل فقصده يريد هلكته

127
00:59:19.900 --> 00:59:46.000
فدفعه بالتي هي احسن بان ركب سيارته وابتعد عنه فيكون دفعه له بالتي هي احسن بتركه والنأي بنفسه فان ابتعد بالسيارة ثم رجع اليه فضربه بها كان دفعه بغير الاحسن فوجب عليه فيه

128
00:59:46.000 --> 01:00:06.000
الضمان في دفع بالاسهل ثم يلتقى الى ما فوقه. فانعكس فعليه الضمان لما فيه من التعدي نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد

129
01:00:06.000 --> 01:00:26.000
والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذاك من وماتوا في ادان معه كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله

130
01:00:26.000 --> 01:00:59.400
هنا جملة من القواعد المنظومة تتعلق بدلالات الالفاظ. وهي باصول الفقه الصق منها بقواعد الفقه وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو شمول جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد الناشئ من دلالة العام الناشئ

131
01:00:59.400 --> 01:01:33.500
من دلالة العام والعام عندهم اصطلاحا القول الموضوع القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. القول الموضوع باستغراق جميع افراده بلا حصر. فاولها الف الداخلة على المفرد والجمع الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس. والمراد بها

132
01:01:33.500 --> 01:01:56.850
التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. فهي تفيد العموم. لانها دخلت على مفرد مريدا بها مرادا بها الجنس فمعنى الاية كل جنس الانسان في خسر وثانيها انكرات في سياق النفي

133
01:01:57.000 --> 01:02:24.650
وثانيها النكرات في سياق النفي كقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فيعم جميع الانفس وثالثها النكرات في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدعوا مع الله الها اخر والفرق بين النهي والنفي

134
01:02:24.800 --> 01:02:51.500
اختصاص النهي بمجيء لا الناهية اختصاص النهي بمجيء لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع المجزوم المعقبة بالفعل المضاف علم المجزوم فمتى وجدت هذه الصيغة سمي ايش؟ نهيا وما عدا ذلك فهو نفي

135
01:02:51.500 --> 01:03:32.550
ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. اي ما الواقعة اسما وسادسها المفرد المضاف وسادسها المفرد المضاف والمراد منه هنا ما كان مضافا الى معرفة ما كان مضافا الى معرفة مع دلالته على الجنس

136
01:03:32.800 --> 01:03:57.900
مع دلالته على الجنس فالمفرد المضاف يعم بشرطين فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس ان يكون اسم جنس وثانيها ان يكون مضافا الى معرفة ان يكون مضافا اذا

137
01:03:58.000 --> 01:04:26.550
معرفة كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فالنعمة اسم جنس واضيفت الى معرفة فتعم جميع النعم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم والحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة

138
01:04:26.550 --> 01:04:54.600
هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها كما صرح به الناظم في شرحه وزاد في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة وجود اركانها

139
01:04:54.800 --> 01:05:18.800
وزاد في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة وجود اركانها وهذه الزيادة لا حاجة اليها لان وجود الركن مكفول بوجود الشيء نفسه. لان وجود الركن مكفول بوجود الشيء نفسه. فمن الاركان يتركب الشيء

140
01:05:18.800 --> 01:05:48.800
فمن الاركان يتركب الشيء فالمفتقر اليه هنا هو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فمن اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين ان الحكم على الاشياء ينوط بامرين احدهما اجتماع الشروط اجتماع الشروط. وتقدم ان الشرط اصطلاحا

141
01:05:48.800 --> 01:06:22.300
وصف خارج عن الماهية وصف خارج عن عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه والاخر انتفاء الموانع واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم الوجود والمانع اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من وجوده عدم ما علق عليه

142
01:06:22.400 --> 01:06:48.200
يلزم من وجوده عدم ما علق عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. هي قاعدة استحقاق الجزاء على العمل. هي قاعدة

143
01:06:48.200 --> 01:07:17.200
الجزاء على العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه متوقف على الوفاء بالعمل نفسه. فاستحقاق الثواب وفق قدره وهذا الاصل جار فيما يكون بين العبد وربه من العمل وفيما يكون بين الخلق

144
01:07:17.200 --> 01:07:39.050
من بعض فلا يستوفى الجزاء على شيء من الله او من خلقه الا بالوفاء العمل فالمرء يستحق الثواب اذا عمل العمل من ربه مع النظر الى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع

145
01:07:39.050 --> 01:08:10.200
وكذا الاجير اذا اتم ما استؤجر له فانه يستحق جزاءه على عمله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله

146
01:08:10.200 --> 01:08:41.900
انشق فعله كله لان العبد مأمور بامتثال خطاب الشرع بالاتيان بما امر به تاما فان قدر على بعضه دون بعض فانه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه باقيه للعجز عنه. فلو قدر ان المصلي يستطيع الركوع والسجود لكنه لا يستطيع القيام

147
01:08:42.200 --> 01:09:16.300
فانه يصلي جالسا فانه يصلي جالسا ويسقط عنه ايش؟ القيام لعدم قدرته عليه ومحل هذه القاعدة العبادات التي تتبعض ومحل هذه القاعدة العبادات التي تتبعظ وهي التي تبقى حقيقة العبادة مع ذهاب بعضها. وهي التي تبقى حقيقة العبادة مع ذهاب بعضها

148
01:09:16.300 --> 01:09:38.300
كصلاة من لم يقدر على القيام كصلاة من لم يقدر على القيام. اما العبادة التي لا تقبل التبعضا فانها لا تجري فيها هذه القاعدة كمن يقدر على صيام خمس ساعات من اليوم

149
01:09:38.400 --> 01:10:05.750
ولا يستطيع صيام اليوم كاملا الى غروب الشمس لمرضه فهذا لا يؤمر بصيام تلك الخمس لان صيام اليوم لا يصح اسم الصيام عليه الا بان يصوم كم اليوم كله الا بان يصوم اليوم كله فالعبادات باعتبار قبولها التبعض نوعي

150
01:10:05.750 --> 01:10:34.400
عاد فالعبادات باعتبار قبولها التبعد نوعان احدهما ما يقبل التبعض ما يقبل التبعض فتبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصلاة والاخر ما لا يقبل التبعظ فلا تبقى حقيقته مع ذهاب بعظه مثل ايش

151
01:10:34.400 --> 01:11:01.150
كالصيام والقاعدة تتعلق بالنوع الاول دون الثاني. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظر رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به. قاعدة الضمان في

152
01:11:01.150 --> 01:11:27.100
به فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له. فلا ضمان على صاحبه. فما نشأ عما مأذون به كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه والتحقيق ان الاذن نوعان. والتحقيق ان الاذن نوعان. النوع الاول

153
01:11:27.400 --> 01:11:51.100
اذن عرفي اذن عرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره. فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه. فمن اذن له غيره في بحقه فلا ضمان عليه بشرطين

154
01:11:51.950 --> 01:12:17.800
احدهما ثبوت الملك في حق الاذن. ثبوت الملك في حق الاذن والاخر اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف. والنوع الثاني الاذن الشرعي الاذن الشرعي وهو اذن الشرع للعبد

155
01:12:18.450 --> 01:12:45.900
اذن الشرع للعبد وعلى العبد الضمان بشرطين وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد  ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد. والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأجون

156
01:12:45.900 --> 01:13:12.000
له فيه انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه فمن كان في مهمه وخشي الهلاك من الجوع ثم بانت له شاة في الفلاة فذبحها ثم اكلا منها ليدفع جوعه. فالشرع له قد اذن في تناولها لدفع الهلاك عن نفسه

157
01:13:12.000 --> 01:13:42.000
لكن يجب ضمان دفع الاذى عن صاحب الشاه وذلك بدفع مثلها او قيمتها له. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله. وكل حكم دائر مع علة هويه التي قد اوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة كل حكم

158
01:13:42.000 --> 01:14:13.600
من يدور مع علته وجودا وعدما. كل حكم يدور مع علته وجودا وعدم فالاحكام مناضة بعدلها في الشرع والمراد بعدة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. الذي علق به الحكم الشرعي ومن

159
01:14:13.600 --> 01:14:38.600
متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهو مشروط بشرطين وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة

160
01:14:38.900 --> 01:15:04.250
ان تكون العلة متيقنة. والاخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته فاذا ورد الدليل الشرعي على بقاء الحكم مع ارتفاع العلة كان المأمور به

161
01:15:04.250 --> 01:15:33.150
هو امتثال ذلك كالمتفق في الرمل كالمتفق في الرمل في الطواف. فانه لاظهار جلد المسلمين وارتفعت علته فلم يبقى في مكة من الكفار من يظهر له جلدهم واستقرت دارا للاسلام. لكن بقي الحكم

162
01:15:33.350 --> 01:15:53.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد ذلك في حجة الوداع وقد صارت مكة للمسلمين واضطرد العمل به في الصحابة فمن بعدهم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم

163
01:15:53.350 --> 01:16:15.400
في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فاكثر

164
01:16:15.700 --> 01:16:44.100
هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان. فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان. الاول العقود شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد

165
01:16:44.650 --> 01:17:13.600
الشروط الاصلية للعقد. والثاني شروط في العقود. شروط في العقود وهي الشروط فائدة على اصل العقد وهي شروط الزائدة على اصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون التي يتفق عليها متعاقدون طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة

166
01:17:13.950 --> 01:17:40.150
فالشروط التي في العقود زائدة عن اصل العقد. واما شروط العقود فهي المتعلقة اصالة اقضي نفسه وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم تتعلق بالشروط التي في العقود. يعني الشروط والزائدة يعني الشروط الزائدة التي

167
01:17:40.200 --> 01:18:08.550
يذكرها كل من المتعاقدين للاخر. طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالاصل فيها انها ملزمة لمن التزمها فالاصل فيها انها ملزمة لمن التزمها لا ما احل الحرام او حرم الحلال. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل

168
01:18:08.550 --> 01:18:31.100
عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة قرعة والقرعة هي الاستهام هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا

169
01:18:31.750 --> 01:18:59.150
هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. والاستهام الضرب باستهام ثم اقيم غيرها مقامها ثم اقيم غيرها مقادها مقامها فكانت العرب تطلب القرعة اولا باستعمال السهام باستخراجها. ثم عما كلما

170
01:18:59.750 --> 01:19:32.200
يضرب به عمل القرعة وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام مقام الازدحام لتبيين ما يراد

171
01:19:32.200 --> 01:19:57.200
تقديمه مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العمل ان اجتمعا وفعل احدهما فاستمع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اجتماع

172
01:19:57.900 --> 01:20:28.050
عملين من جنس واحد متفقي الافعال وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل. وهو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان. الحال الاولى التزاحم وسبق بيانه

173
01:20:28.250 --> 01:20:51.850
الحال الاولى التزاحم وسبق بيانه في ازدحام المصالح مع المصالح والمفاسد مع المفاسد والمصالح مع المفاسد والاخر التداخل وهو المقصود في هذه القاعدة التداخل وهو المقصود في هذه القاعدة ومن فروعه

174
01:20:52.100 --> 01:21:15.100
انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا اذا اجتمعا عملان فعل احدهما ونوي جميعا وهو مشروط بثلاثة شروط. وهو مشروط بثلاثة شروط. احدها ان يكون العملان من جنس واحد

175
01:21:15.800 --> 01:21:47.250
ان يكون العملان من جنس واحد وثانيها ان تكون افعالهما متفقة ان تكون اعمالهما متفقة. وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته الا يكون كل منهما مقصودا بذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره

176
01:21:47.300 --> 01:22:14.500
بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. كركعتي الفجر فرضا ونفلا. كركعتين فجر فرضا ونفلا فان احداهما مقصودة لذاتها وهي صلاة الفجر وهي صلاة الفجر والاخرى مقصودة لغيرها وهي

177
01:22:15.450 --> 01:22:46.450
صلاة النفل فتدخل احداهما في الاخرى شرايكم لا لماذا اللي قال جنس احسنت. لاختلاف جنسهما لان ركعتي الفجر نافلة. وركعتي صلاة الفجر فرض فلا يتداخلان لكن لو قدر ان المصلي دخل المسجد قبل الفجر

178
01:22:46.450 --> 01:23:22.100
صلى ركعتين يريد بهما ركعتا الفجر راتبة. ونوى معهما ايضا تحية المسجد ونوى ايضا سنة الوضوء جاز ان تتداخل هذه الاعمال الثلاثة فيصليها في ركعتين ويصيب اجورها جميعا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه

179
01:23:22.100 --> 01:23:46.100
الله تعالى قاعدة اخرى وهي قاعدة المشغول لا يشغل. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر. كدار موقوفة كدار موقوفة اي مجعولة وقفا

180
01:23:46.400 --> 01:24:12.200
فلا تشغل برهنها فلا تشغل برهنها اي لا تجعل رهنا والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. فاذا كان شغلها

181
01:24:12.300 --> 01:24:36.550
بشيء يرجع على اصلها الذي جعلت له بالابطال فهذا لا يصح. وان كان لا يرجع عليه فهذا يصح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجباله الرجوع ان ويطالبا. ذكر الناظم رحمه

182
01:24:36.550 --> 01:25:06.550
الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع والا فلا. رجع والا فلا. هذا نص الناظم نفسه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة. وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة

183
01:25:06.550 --> 01:25:33.750
عن الخلق فمن ادى حقا عن غيره ونوى الرجوع اليه في اخذه رجع اليه فاخذه. وان اداه دون نية الرجوع اليه فانه لا يرجع له ولا يأخذه. كمن قضى دينا عن اخيه لما علم به. وهو ينوي ان

184
01:25:33.750 --> 01:25:53.750
الى اخيه فيطلب منه ما سدده عنه. فله ان يأخذه اما ان تبرع به دون نية رجوع فانه لا يجوز له ان يرجع لارادته التبرع به. والواجبات المودات والواجبات المؤداة

185
01:25:53.750 --> 01:26:22.100
عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض عبادة نوعان والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض عبادة نوعان احدهما ما يفتقر النية ما ما يفتقر الى النية فتشترط له. كمن زكى عن غيره

186
01:26:22.300 --> 01:26:46.900
فلا تمرق فلا تبرأ ذمة من زكي عنه الا بان ينويه زكاة. والاخر ما لا يفتقر الى النية ما لا يفتقر الى النية فلا تشترط له. كمن قضي دينه فانه تبرأ ذمته ولو لم توجد نية حال القضاء. نعم

187
01:26:47.050 --> 01:27:07.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله لا على التمام في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين

188
01:27:07.050 --> 01:27:41.050
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة ختم بها وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي. وانه بمنزلة الوازع الشرعي. وانه بمنزلة الوازع في التنفير عن القبائح والوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه

189
01:27:41.250 --> 01:28:13.150
والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية. وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. وورائهما

190
01:28:13.150 --> 01:28:43.500
وازع ثالث وهو الوازع السلطاني ووراءهما وازع ثالث وهو الوازع السلطاني. ذكره العلامة محمد للطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة وتجمع الانواع الثلاثة في بيت واحد هو والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي

191
01:28:43.500 --> 01:28:58.500
والسلطان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وهذا اخر ما تيسر بيانه من معاني هذه المنظومة اللطيفة