﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:42.650
ثم يليه الكتاب التاسع وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن لناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف تعفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه

2
00:00:42.650 --> 00:01:02.650
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. وباسنادكم حفظكم الله تعالى الى علامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن سعدين رحمه الله تعالى انه قال في كتابه منظومة القواعد الفقهية

3
00:01:02.650 --> 00:01:32.650
الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي وجامع الاشياء والمفرق. بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن

4
00:01:32.650 --> 00:02:12.550
القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. ابتدأ الناظم رحمه الله ارجوزته بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى اله وصحبه به وهؤلاء المذكورات من اداب التصنيف ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده. فقال

5
00:02:12.550 --> 00:02:42.550
لم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. مبينا فضل العلم وعظيم منفعته فالعلم افضل من الله على العبد. والمنن جمع منة. وهي النعمة الجليلة القدر وهي النعمة الجليلة القدر. ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب. ومن

6
00:02:42.550 --> 00:03:11.600
اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب. والشك هو تداخل الادراك في القلب. والشك هو تداخل الادراك في القلب. والدرن هو وسخ القلب وفساده. والدرن هو وسخ القلب تاده وينتج الشك من امراض الشبهات. وينتج الشك من امراض الشبهات

7
00:03:11.800 --> 00:03:39.200
وينتج الدرن من امراض الشهوات. وينتج الدرن من امراض الشهوات والى الشبهات والشهوات ترجع الادواء التي تعتلي القلب من الشبهات والشهوات ترجع الادواء التي تعتري القلب. وشفاؤهما بالعلم. وشفاهم شفاؤهم

8
00:03:39.200 --> 00:04:16.000
هما بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر. لان العلم يثمر اليقين والصبر فاليقين يدفع الشبهات فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات والصبر يدفع الشهوات  قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون

9
00:04:16.000 --> 00:04:48.500
ومن منفعة العلم ايضا ما ذكره المصنف بقوله ويكشف الحق لذي القلوب يوصل العبد الى المطلوب ان يوضح الحق لهذه القلوب ان يوضح الحق لهذه قلوب ويصل به العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا. ويصل به العبد الى مراداته

10
00:04:48.500 --> 00:05:08.500
شرعا وعرفا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد وترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمت

11
00:05:08.500 --> 00:05:28.500
من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر ما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصول العلم

12
00:05:28.500 --> 00:05:58.050
في ابوابه كلها. وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها. وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها. وتقرب مضمناتها فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره. موضحا فائدة قواعد العلم عامة

13
00:05:58.450 --> 00:06:28.450
فهي تقيد الشوارد المتفرقة. فهي تقيد الشوارد المتفرقة. وتجمع او الموارد المنتشرة وتجمع الموارد المنتشرة وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير تقع ويقتفي سبل الموفقين من اهل العلم. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية. وهي

14
00:06:28.450 --> 00:07:05.900
هنا دون غيرها. لانها مضمن منظومته والقواعد الاصولية المذكورة فيها جرت بمنزلة التابع والقواعد الاصولية المذكورة فيها جرت بمنزلة التابع والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة قضية كلية تنطبق

15
00:07:05.900 --> 00:07:33.900
على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة. من ابواب متعددة. وهذا حد القاعدة اصطياحا على اختلاف العلوم. وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم فهو حد عام ام فهو حد عام. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا

16
00:07:34.000 --> 00:08:04.000
قيل هي قضية كلية فقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات المتفرقة تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة. من ابواب متعددة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد

17
00:08:04.000 --> 00:08:39.950
لعمل ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعمال بالنيات. وانما يقدم المقدم فقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وعامة الفقهاء

18
00:08:39.950 --> 00:09:09.950
يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها. وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لامرين. وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات

19
00:09:09.950 --> 00:09:43.600
احكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم واحكام الشريعة متعلقة باعمال للعباد الى ذواتهم والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها. ان الامور لا تناط بمقاصدها بل بمقصد واضع الشرع او مقصد العبد العامل له. ان الامور لا تناط بمقاصدها. بل بمقصد

20
00:09:43.600 --> 00:10:13.600
واضع الشرع او مقصد العبد العامل به. والتعبير المختار السالم من المعارضة هو هو الوارد في الشرع هو الوارد في الشرع. الاعمال بالنيات. اشار اليه في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. ومن مباحث

21
00:10:13.600 --> 00:10:33.600
هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل اي جميعه. ووضع سائر موضع جميع فيه ما فيه عند اهل اللغة. ووضع سائر موضع جميع فيه ما فيه عند اهل اللغة

22
00:10:33.600 --> 00:11:03.600
في فصيح اللسان انها بمعنى البقية. والمعروف في فصيح اللسان انها بمعنى البقية فسائر الشيء بقيته. فسائر الشيء بقيته. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد

23
00:11:03.600 --> 00:11:33.600
عليه لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بها شرعا اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على ما هو مقرر في محله عند الاصول وليست جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها. وليست جميع

24
00:11:33.600 --> 00:11:53.600
الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها. بل فيها ما يصح ولو بدون نية. بل فيها ما يصح ولو بدون نية. كالنفقة على من تلزمه نفقته. كالنفقة على من تلزمه

25
00:11:53.600 --> 00:12:29.750
نفقته وقضاء الدين وازالة النجاسة ويسميه الفقهاء ويسميه الفقهاء باب اعمال التروك وما يجري مجراه. باب اعمال وما يجري مجراها. اي ما يوجد فيه الترك وما في معناه فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المخصوص من العام المخصوص

26
00:12:29.750 --> 00:12:49.750
الذي يراد به افراد معينة دون غيرها. الذي يراد به افراد معينة دون غيرها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد

27
00:12:49.750 --> 00:13:19.750
صالحي يقدم لاعلامنا لمصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع. والجلب التحصين والجمع. والدرء

28
00:13:19.750 --> 00:13:51.500
الدفع والمنع والدرء الدفع والمنع وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين اولاهما تأسيس المصالح. تأسيس المصالح والاخرى تكميل المصالح. والاخرى تكميل المصالح

29
00:13:52.100 --> 00:14:22.100
وبناؤه على المفاسد من جهتين ايضا. وبناؤه على المفاسد من جهتين ايضا لا هما درء المفاسد. درء المفاسد والاخرى تقليل المفاسد تقليل المفاسد. فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة فالتعبير الجامع لمقصود

30
00:14:22.100 --> 00:14:52.100
قاعدة الاتم هو قولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقليلها. ودرء المفاسد وتقليلها واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد هو باعتبار حال العبد

31
00:14:52.100 --> 00:15:17.450
لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم المأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض

32
00:15:17.450 --> 00:15:47.450
والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. والمفسدة اسم للمنهي وشرعا على وجه الالزام فتختص بالمحرمات. فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح وقد يكون في المباح والمكروه مصلحة او مفسدة. وقد يكون في

33
00:15:47.450 --> 00:16:17.450
المباهي والمكروه مصلحة او مفسدة. لامر خارج عن حقيقته الشرعية امر خارج عن حقيقته الشرعية يرجع الى العبد نفسه يرجع الى العبد نفسه. فالمصالح عموا المأمور به شرعا. فالمصالح تعم المأمور به شرعا فرضا او نفلا. اما المفاسد

34
00:16:17.450 --> 00:16:53.350
فتختص بالمحرم. اما المفاسد فتختص بالمحرم. ومما يتعلق بالقاعدة مقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. اما تزاحم

35
00:16:53.350 --> 00:17:25.300
اسد فالمراد به امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى. امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل اخرى. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها واذا تزاحمت المفاسد

36
00:17:25.300 --> 00:17:54.250
يرتكب ادناها. كيف يعلم مقاديرها من العلو والدنو احسنت ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع مع النظر الى تعلقها بحال العبد. مع النظر الى تعلقها بحال العبد. واذا وقع

37
00:17:54.250 --> 00:18:22.500
الازدحام بين المصالح والمفاسد. واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجح. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

38
00:18:22.600 --> 00:18:48.800
فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد مخصوصة بمحل واحد وهو اذا تساوت مصلحة الفعل مع مفسدته. وهو اذا تساوت مصلحة بالفعل مع مفسدته اشار اليه القرافي وغيره

39
00:18:49.400 --> 00:19:19.400
وتساوي المصالح وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد. وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد. يعني باعتبار الشرع نفسه الامر كما قال ابن القيم لا يوجد مصلحة تساوي نفسه. هذي في حقيقة الشرع لكن في نظر المجتهد هو الذي يقدر ذلك

40
00:19:19.400 --> 00:19:48.300
باعتبار العوارض التي تحيط بالمصلحة والمفسدة. ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب اولاها تزاحم المصالح. تزاحم المصالح ويقدم اعلاها

41
00:19:48.700 --> 00:20:18.700
وثانيتها تزاحم المفاسد ويقدم ادناها تزاحم المفاسد ويقدم ادناها وثالثتها تزاحم المصالح والمفاسد. تزاحم المصالح والمفاسد. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. فان راجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. وان تساوتا فان دفع المفاسد

42
00:20:18.700 --> 00:20:38.700
سيدي مقدم على جلب المصالح. وان تساوتا فان دفع دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره وليس واجب

43
00:20:38.700 --> 00:20:58.700
من اقتدارك ولا محرم مع اضطراره. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي كما صرح به في شرح منظومته التيسير

44
00:20:58.700 --> 00:21:28.700
في يجلب التعسير يجلب التيسير. التعسير يجلب التيسير وما نحاه في تركيب القاعدة احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير. لانه اقرب الى دلائل الشرع

45
00:21:28.700 --> 00:21:48.700
لانه اقرب الى دلائل الشرع. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنفى العسر لا المشقة فنفى ارادة العسر لا المشقة. واحسن من هذا وذاك ما عبر به

46
00:21:48.700 --> 00:22:08.700
الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان الدين يسر. فقال ان الدين يسر. رواه البخاري من حديث ابي غيرة رضي الله عنه فيسر الشريعة عام. لا يقتصر على محل العسر. والمختار

47
00:22:08.700 --> 00:22:38.700
التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر. اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قول المصنف التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه بامرين فلا يخلو واحد منهما من الاراد عليه بامرين احدهما ان الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي

48
00:22:38.700 --> 00:23:08.700
ان الجانب للتيسير هو الدليل الشرعي لا المشقة ولا لا المشقة ولا التعسير. لا المشقة ولا التعسير والاخر ان اليسر وصف ان اليسر وصف كلي للدين ان اليسر وصف كلي للدين لا يختص بحال المشقة او حال التعسير. لا يختص بحال المشقة

49
00:23:08.700 --> 00:23:38.700
اوحال التعسير ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة. ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار. فلا واجب الا مع القدرة عليه فلا واجب الا مع القدرة عليه. ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. ان

50
00:23:38.700 --> 00:24:13.850
يرفع اثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطراري. وهذا معنى قول وهاء الضرورات تبيح المحظورات فمعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها. فمعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم ذاته يصير مباحا. لا ان المحرم ذاته يصير مباحا. فيرفع الاثم

51
00:24:13.850 --> 00:24:43.850
عن متعاطيه ويباح له تناوله. في رفع الاثم عن متعاطيه ويباح له تناوله مع بقاء العين محرمة في اصلها مع بقاء العين محرمة في اصلها. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. ولا يقوم غيره

52
00:24:43.850 --> 00:25:16.350
ومقامه ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور والمأذون تناوله من الضرورة عند المحظور تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر حاجة واياه ذكر الناظم في قوله وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة

53
00:25:16.350 --> 00:25:46.350
فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة. فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة. اذا اضطر الانسان لدفع بامر ما اذا اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر ما كآكل الميتة خشية الهلك الميتة خشية الهلكة. فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع جوعته

54
00:25:46.350 --> 00:26:16.350
ومسغبته فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع جوعته ومسغبته. المؤدية الى هلاكه. اما الزيادة عليها حتى تفظي به الى الشبع فهي باقية على للتحريم. اما الزيادة عليها حتى تقضي به الى الشبع. فهي باقية على اصل التحريم. لان الضرورة

55
00:26:16.350 --> 00:26:42.300
بقدر حاجة العبد دون الزيادة عليها وحاجة العبد هي قدر ما يحفظ به نفسه من الهلاك. وحاجة العبد هي قدر ما يحفظ نفسه من الهلاك وما فوقه باق على اصل التحريم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام

56
00:26:42.300 --> 00:27:12.300
ولليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في ابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يملك والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي

57
00:27:12.300 --> 00:27:42.300
في شرعنا مذكور. ذكر الناظب رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهي احدى القواعد الفقهية كبرى وهي احدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى. والمعنى ان الشك الطارئ على يقين

58
00:27:42.300 --> 00:28:12.300
مستحكم لا يرفعه. والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبل فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات

59
00:28:12.300 --> 00:28:36.450
قيل ان اليقين لا يزول بالشك اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في ولليقين فان الشك يؤثر في زوال اليقين وتوظيح هذا ان الفقهاء قالوا

60
00:28:36.450 --> 00:29:06.450
اليقين لا يزول بالشك. ومثلوا له بمن توضأ وتيقن طهارته. ثم لا شك في وقوع حدث تنتقض به الطهارة. فالاصل بقاء يقينه. وانه على طهارتين وقالوا في باب الردة في حد مرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل

61
00:29:06.450 --> 00:29:26.450
او اعتقاد او شك ومن انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك. فمن كان مسلما ذا دين ثم شك انحل اليقين عنه وزال. انحل اليقين عنه وزال. ففروا

62
00:29:26.450 --> 00:29:56.450
بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروءه على اليقين الخبري. ففرقوا بين الشك على اليقين الطلبي وطرؤه على اليقين فرقوا بين طوء الشك على اليقين الطلب وطروء عن اليقين الخبري فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني فانه يلغيه. بخلاف الثاني

63
00:29:56.450 --> 00:30:32.550
فانهم يلغيه. وغلب عليهم اطلاق القاعدة دون هذا القيد. وغلب عليهم اغلاق القاعدة دون هذا القيد لان اليقين الطلبي هو المعهود عندهم. لان اليقين الطلب هو المعهود عندهم. فهو المنبه الى احكامه في ابواب مختلفة من الفقه. فهو المنبه الى احكامه في ابواب مختلفة

64
00:30:32.550 --> 00:31:01.100
من الفقه واما اليقين الخبري فيختص بباب الردة واما اليقين الخبري فيختص بباب الردة. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره

65
00:31:01.150 --> 00:31:31.150
والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل. القاعدة تمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم رحمه الله الاصل في تأثي ابواب تسعة. وذكر الناظم رحمه الله الاصل في ابواب تسعة. الاول

66
00:31:31.550 --> 00:32:01.550
ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياهنا الطهارة واضافة المياه الى الضمير ايقصد منها تخصيص تخصيص مطلق تخصيص مطلق يراد به مياه المسلمين يراد به مياه المسلمين بل المراد المياه التي تتناولها احكام العبادة. بل المراد

67
00:32:01.550 --> 00:32:31.550
المياه التي تتناولها احكام الطهارة للعبادات التي تتناولها احكام الطهارة العبادات وهي مياه الدنيا وهي مياه الدنيا. والثاني ان الاصل في الارض الطهارة. والثاني ان الاصل في في الارض الطهارة. والثالث ان الاصل في الثياب ان اصل في الثياب الطهارة. والثالث ان الاصل في الثياب

68
00:32:31.550 --> 00:33:06.700
بالطهارة والرابع ان الاصل في الحجارة الطهارة. ان الاصل في الحجارة الطهارة  ونوه رحمه الله بحكم الحجارة مع اندراجها في حكم الارض لماذا  نعم ايش لاختلاف متعلقهما في الاحكام. لاختلاف متعلقهما في الاحكام

69
00:33:06.950 --> 00:33:46.950
فمراده بذكر الارض احكام التيمم. فمراده بذكر الارض احكام التيمم بها والصلاة عليها والصلاة عليها. ومراده بالاحجار احكام استجمام والمراد بالحجارة احكام الاستجمار. والخامس الاصل في الابضاع التحريم الاصل في الابضاع التحريم. والابداع بالكسر الوطئ. والابضاع

70
00:33:46.950 --> 00:34:19.800
كسر الوطؤ وعقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج. والاوضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. والذي تقتضيه عبارة ناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. وهذا من مآخذ العلم شديدة الاهمية. اذا اتيت تشرح

71
00:34:19.800 --> 00:34:39.800
والناظم له شرح لا بد ان تنظر. فعبارته قد تحتمل وجوها وهو في شرحه ينوه بمراده منها فالواقعي هنا وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله اهوى الحل ام التحريم؟ وفي هذا الموضع

72
00:34:39.800 --> 00:34:59.800
نزاع بين العلماء في اصله اهو الحل ام التحريم؟ والصحيح ان الاصل في الابضاع اي عقد النكاح الحلم ان الاصل في الابداع اي عقد النكاح الحل. فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على

73
00:34:59.800 --> 00:35:19.800
فمن شاء الا ما استثني من المحرمات. فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا من استثني من من المحرمات من النساء. وان الاصل في الاضضاع وهي الفروج التحريم. وان الاصل في

74
00:35:19.800 --> 00:35:39.800
اي وهي الفروج التحريم. فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه. فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه. فهذا فصل المقال في هذه المسألة

75
00:35:39.800 --> 00:36:09.800
اختلف المختلف المختلف فيها. فبفتح الهمزة وكسرها يبين تحريرها. فاذا كانت الابضاع بالكسر وهو عقد النكاح فالاصل فيه الحل. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من نساء الا ما استثني من المحرمات في سورة النساء والاحاديث الواردة. واذا كانت الاوضاع

76
00:36:09.800 --> 00:36:39.800
او بالهمزة المفتوحة وهي الفروج فالاصل فيها الحرمة لقوله تعالى والذين هم خروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. الاية فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجا يستبيح الا بعقد الزوجية او ملك اليمين. والسادس ان الاصل في اللحوم التحريم. ان الاصل في

77
00:36:39.800 --> 00:36:59.800
لحوم التحريم وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. وهذا صحيح اذا اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. فتلك الاصل فيها التحريم. وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه

78
00:36:59.800 --> 00:37:29.800
لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. والميتة هي ما فارقته الحياة بدون زكاة شرعية هي ما فارقته الحياة بدون بدون زكاة شرعية. وان اريد ان نأل في اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالاصل فيها الحل. وان اريد باللحوم وان اريد ان الف اللحوم

79
00:37:29.800 --> 00:37:49.800
الشاملي جنس اللحوم فالاصل فيها الحل. قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة. او دما مسفوحا او لحم خنزير فان

80
00:37:49.800 --> 00:38:18.700
او فسقا اهل لغير الله به. السابع ان الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم ان الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم. والمعصوم هو من ثبتت له حرمة يمتنع بها. والمعصوم هو من ثبتت له حرمة يمتنع بها

81
00:38:19.050 --> 00:38:49.050
والمعصومون هم المسلمون. والذمي والمعاهد والمستأمن. هم المسلم ذمي والمستأمن والمعاهد. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين. وما ليس ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة لنفسه ولا لماله. الثامن ان الاصل في

82
00:38:49.050 --> 00:39:20.900
ذات الاباحة ان الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف بان يقال الاصل في العرف الاباحة

83
00:39:20.900 --> 00:39:44.850
بان يقال الاصل في العرف الاباحي لامرين احدهما انه ان الوالد في خطاب الشرع اسم العرف. ان الوارد في خطاب الشرع اي اسم العرف ولم تأتي العادة ابدا. قال الله تعالى وامر بالعرف

84
00:39:45.150 --> 00:40:11.500
اي بالامر الجاري معروفا بين الناس. اي بالامر الجاري معروفا بين الناس. والاخر ان العادة كونوا مستحسنة وتكون مستقبحة. ان العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة. بخلاف العرف فكل مستحسن بخلاف العرف فكله مستحسن

85
00:40:11.700 --> 00:40:40.650
والعدول عن اسم العرف يوجب وضع شروط للعادة التي تقبل والعدول عن اسم العرف يوجب وضع شروط للعادة التي تقبل فتحم. واستعمال اسم يغني عن تلك الشروط واستعمال اسم العرف يغني عن تلك الشروط فان اسم العرف يستلزمها

86
00:40:40.650 --> 00:41:07.100
فان اسم العرف يستلزمها ولا تنقل الاعراف عن الاباحة ولا تنقل يعني ولا تخرج. ولا تخرج الاعراف عن الاباحة الا بدليل يخرجها عنها وهو المشار اليه بقول الناظم حتى يجيء صارف الاباحة

87
00:41:08.000 --> 00:41:28.000
وصارفها هو مخرجها عن وضع الاباحة. مصارفها هو مخرجها عن وضع الاباحة. الى وضع اخر والتاسع ان الاصل في العبادات التوقيف ان الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها

88
00:41:28.000 --> 00:41:59.200
على ورود الدليل الشرعي اي وقف التعبد بها على ورود الدليل الشرعي. وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فالمقصود بالامور العبادات  فالمقصود بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها

89
00:41:59.200 --> 00:42:32.000
فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحضر. الاصل في العبادات الحظر اي المنع ايهما اصح او كلاهما صحيح او ما الفرق بينهما؟ ما الجواب

90
00:42:32.400 --> 00:43:09.850
ايوة  ولا فرق بين العبارتين الا من جهة التعلق. ولا فرق بين عبارتين الا من جهة التعلق فباعتبار ورودها في الشرع تتعلق بتوقيف منه. فباعتبار ورودها في الشرع بتوقيف منه وباعتبار ابتداء العبد بها وباعتبار ابتداء العبد بها يتعلق بها

91
00:43:09.850 --> 00:43:39.850
وباعتبار ابتداء العبد بها يتعلق الحظر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله سائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين من القواعد المنظومة. احداهما الوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل لها احكام

92
00:43:39.850 --> 00:44:14.750
المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها احكام المقاصد فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة امور. فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة امور اولها المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي وهي الغايات المرادة في الامر والنهي. وثانيها الوسائل

93
00:44:14.750 --> 00:44:51.900
الوسائل وهي الذرائع المفضية الى المقاصد وهي الذرائع المفضية الى المقاصد اي الموصلة اليها وثالثها الزوائد وهي الامور التي تجري تتميما للفعل. وهي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد. ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا

94
00:44:51.900 --> 00:45:26.550
ثوابا وعقابا. امرا ونهيا وثوابا وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة مأمور بها ووسيلتها وهي المشي اليها. مأمور بها ايضا. ويثاب العبد عليه اي ويثاب العبد عليها اي على تلك الوسيلة. ووسيلة المحرم مثله نهيا

95
00:45:26.550 --> 00:45:56.550
عقابه ووسيلة المحرم مثله نهيا وعقابا. وكذلك القول في الزوائد وكذلك القول في فوائد كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت. كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت. فانه تابع فانه تابع للمقصد. فيؤجر العبد عليه. وهذا من بركة المأمور. وهذا

96
00:45:56.550 --> 00:46:26.550
من بركة المأمور به. وهذا ظاهر بالنظر الى زوائد المأمور به فوائد المأمور به تابعة له. واما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة انواع. واما المنهي عنه فهي ثلاثة انواع. احدها زوائد زوائد متممة للمحرم من جنسه

97
00:46:26.550 --> 00:47:07.750
زوائد متممة للمحرم من جنسه. فلها حكمه تحريما تأتيما فلها حكمه تحريما وتأثيما وثانيها زوائد للتخلص من الحرام. زوائد للتخلص من الحرام هذه ليس لها حكم المقصد. حكم المقصد بل يثاب العبد عليها. بل يثاب العبد عليها

98
00:47:07.750 --> 00:47:37.750
وثالثها زوائد للمحرم ليست متممة له ولم يفعلها العبد تخلصا منه. زوائد متممة للمحرم ليست زوائد لمحرم ليست متميمة له. زوائد المحرم ليست متممة له. ولم يفعلها العبد تخلصا منه. فهذا لا يثاب ولا يعاقب

99
00:47:37.750 --> 00:48:07.700
لقد فهذا لا يثاب ولا يعاقب يعني المأمور به زوائده تتبعه في الثواب. زوائده تتبعه في الثواب واما المنهي عنه فتلك الزوائد تختلف فاذا كانت متممة للفعل فهي ملحقة المقصد نفسه يعني في الحرمة والعقاب. مثاله انسان ذهب الى

100
00:48:07.700 --> 00:48:34.050
الخمر اعاذنا الله واياكم والمسلمين من شربه. فهذا عندما ذهب الى تلك الحالة وسأل عن وجود الخمر؟ قالوا نعم يوجد خمر. لكن الكؤوس التي للخمر ذهب احد الموظفين لتغييرها من محل اخر فليس عندنا شيء لتحتسي فيه الخمر

101
00:48:34.450 --> 00:49:01.750
فرجع الى بيته وجاء بكأس فهذا الخروج ليأتي بالكأس ثم يرجع ما حكمه؟ متمم للمحرم من جنسه يعاقب عليه العبد طيب لو قدر ان هذا بعد ان شرب في تلك الحانة

102
00:49:02.950 --> 00:49:29.350
ندم وتأسف وخرج منها تائبا الى الله سبحانه وتعالى. فما حكم خروج هذا؟ يثاب عليه لانه فعله التخلص من الحرام وان كان بعد شربه وغلبة السكر عليه تناهى به الليل واراد الرجوع

103
00:49:29.350 --> 00:49:59.350
الى بيته فهذا لا يثاب عليه ولا ولا يعاقب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل تأثيم عنه الزال. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة

104
00:49:59.350 --> 00:50:21.850
اسباط الخطأ والاكراه والنسيان. قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان. ومتعلقات القاعدة ثلاثة امور اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده

105
00:50:21.850 --> 00:50:50.750
فاعله والثاني وثانيها الاكراه. وهو ارغام العبد على ما لا يريد. ارغام العبد على ما لا يريد. وثالثها النسيان. وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. والمراد بالاسقاط

106
00:50:50.750 --> 00:51:23.300
عدم التأتيم والمراد بالاسقاط عدم التأثيم. ولفظ الاسقاط بهذا المعنى غير معروف شرعا ولفظ الاسقاط بهذا المعنى غير معروف شرعا. واكمل منه التجاوز ونظائره الواردة في الشرع  واكمل منه التجاوز ونظائره الواردة في الشرع. والتجاوز عن المخطئ والمكره والناسي

107
00:51:23.300 --> 00:51:53.300
لا يقتضي عدم تضمينهم. بل مع الاتلاف يثبت ضمان المتلف بل مع الاتلاف يثبت ضمان المتلف. لان الضمان مرتب على الفعل دون القصر. لان الضمان مرتب على الفعل دون القصد في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء

108
00:51:53.900 --> 00:52:29.300
واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة قال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي واذا ادى المخطئ والمكره والناسي ما ضمنوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق

109
00:52:29.300 --> 00:52:59.300
بحق المتعدى عليه. واذا ادى المخطئ والمكره والناسي ما ضمنوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه. والضمان هنا هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف

110
00:52:59.300 --> 00:53:35.150
وجماع القول المتقدم ان عدم مؤاخذة المخطئ والمكره والناسي لها جهتان وجماع القول المتقدم ان عدم مؤاخذة المخطئ والمكره والناس لها جهتان الاولى رفع الاثم باعتبار حق الله رفع الاثم باعتبار حق الله. فلا يثمون رفع الاثم باعتبار

111
00:53:35.150 --> 00:54:03.950
حق الله فلا يأثمون مع خطأهم او اكراههم او نسيانهم والاخرى رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه. رفع الاثم باعتبار حق تعدى عليه فلا يأثمون اذا ضمنوا. فلا يأثمون اذا ضمنوا. وادوا ما

112
00:54:03.950 --> 00:54:23.950
اظمنوا وادوا ما ضمنوا. فان لم يؤدوا اليه حقه اثم. فان لم يؤدوا اليه حقه اثموا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبتنا اذا استقل

113
00:54:23.950 --> 00:54:51.850
تقع ذكر الناظب رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا

114
00:54:51.850 --> 00:55:24.150
مستقلا فالشيء نفسه له حكمان. فالشيء نفسه له حكمان. احدهما حكم مع الاستقلال والانفراد حكم مع الاستقلال والانفراد. والاخر حكم مع التبعية والاتحاد حكم مع التبعية والاتحاد. الفقهاء يمثلون في هذا يقولون

115
00:55:24.250 --> 00:55:41.450
كاكل التمر بدوده عادة كاكل التمر بدوده عادة يعني التمر احيانا يكون فيه دود في العادة فاذا به الامد او غير ذلك من الاحوال التي تعتلي التمر عند من يعرف صنعته

116
00:55:42.100 --> 00:55:58.950
فلا يجب على اكل التمر حينئذ ان يفل كل تمرة تبدأ مرتين فيلقي الدود الذي فيها ثم يأكل بل يأكله عادة فقد يكون فيه دود وقد لا يأكله. ودود التمر صغير جدا

117
00:56:00.250 --> 00:56:20.250
هذا ثبت له حكم الاكل تبعا. اما استقلالا فحكم اكل الدود. ايش؟ محرم. لا يجوز له ان يأكل الدود مستقلا لكن صار له حكم باعتبار باعتبار التبع. واذكر فيه دائما

118
00:56:20.250 --> 00:56:37.800
وصلنا هنا دايم احد الذين يقنتون كان يقنت ويقول اللهم انا نعوذ بك من اكل الدود فقال له احد المشايخ الذين صلوا معه يا ولدي من يجبرك على اكل الدود؟ قال اقصد في القبر

119
00:56:37.950 --> 00:57:07.950
قال القبر جريانه كذلك للانبياء. فانت لا تسأل ذلك في الانبياء او لغيرهم كرامة. فمثل هذا لا يدعى نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم. والعرف

120
00:57:07.950 --> 00:57:37.950
تتابع عليه الناس واستقر عنده. والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم. ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية. ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تتبين حدودها التي لم تبين حدودها كاكرام

121
00:57:37.950 --> 00:58:07.950
والجاري وبر الوالدين وهذا هو مراد المصنف. واقتصر عليها لانها اعظم مواردي قاعدة العرف محكم. واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. واكثر الفقهاء يذكرون القاعدة بقوله

122
00:58:07.950 --> 00:58:37.950
العادة محكمة. العادة محكمة بقولهم العادة محكمة. وسبق ان ذكرنا ان معدول عنه الى العرف محكم. لانه الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

123
00:58:37.950 --> 00:59:07.950
رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب انا من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه. صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه

124
00:59:07.950 --> 00:59:37.950
والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الزام. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران. فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران

125
00:59:37.950 --> 01:00:07.950
وهو ترتب الاثم عليه. فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسباب بها لم يفيده استعجاله. وعوقب بنقيض قصده. كمن يقتل مورثه ليرث كمن يقتل مورثه ليرثه فانه يعاقب بحرمانه من الميراث. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه

126
01:00:07.950 --> 01:00:27.950
الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. وهي قاعدة العبادات

127
01:00:27.950 --> 01:00:54.050
الواقعة على وجه محرم على ما في شرح ناظم على ما في شرح ناظم. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملات. لكنه في كتابه الاخر قواعد اصول

128
01:00:54.050 --> 01:01:24.050
الجامعة الحق بها المعاملات وهو المعروف عند اهل العلم في القاعدة انها عامة في العبادات والمعاملات والمراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره الناشئ عنه. والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ عنه. فالاصل في النهي انه للتحريم. فالاصل في النهي ان

129
01:01:24.050 --> 01:01:54.050
انه للتحريم ومورده هنا الفعل. فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس وان اتى النهي في نفس العمل. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى احد امور اربعة. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى احد

130
01:01:54.050 --> 01:02:29.000
اربعة اولها عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرطه. عوده الى شرطه. وثالثها عوده الى وصفه الملازم له. عوده الى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمهية

131
01:02:29.000 --> 01:02:55.450
عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه رحمك الله هو ما اقترن من منهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل

132
01:02:55.450 --> 01:03:25.450
فاذا عاد الى الثلاثة الاول فاذا عاد الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان رجع على الفعل بالفساد والبطلان واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي فساد. وهذا تحقيق مسألة اقتضاء النهي الفساد

133
01:03:25.450 --> 01:03:45.450
هل يقتضيه ام لا؟ فالاشياء باعتبار تعلقاتها بالمنهي هي دائرة في هذه الامور الاربعة. فتارة يأتي النهي يتعلق بالمنهي نفسه في ذاته او ركنه. والركن بعض الذات لان الذات تتألف

134
01:03:45.450 --> 01:04:13.200
من فمثلا لا تأكلوا الربا هذا نهي والنهي متعلق بايش؟ بذات الشيء فيكون حراما منهيا عنه مثل عودة للشر عوده للشرط مثل شروط الصلاة. مثل شروط الصلاة. مثلا النهي عن

135
01:04:15.400 --> 01:04:36.100
عن اه مثلا عطونا واحد من الشروط عن لبس الحرير في ستر العورة. ستر العورة هو ستر العورة هو الشر. فاذا لبس حريرا رجع النهي الى الشرط نفسه شرطي الفعلي نفسه

136
01:04:36.200 --> 01:04:56.200
الوصف الملازم مثل النهي عن الصلاة حال الشكر. النهي عن الصلاح على السكر. فالسكر هنا وصف ملازم للصلاة لما نهي عنه فهو لم ينهى عن الصلاة مطلقا وانما نهي عنها في حال اقترانها بالسكر فيكون ذلك فيكون ذلك

137
01:04:56.200 --> 01:05:16.200
راجعا على فاعله ببطان صلاة. الامر الخارج عن ذلك مثل الحرير نفسه. لو انه ستر عورته في الصلاة غير حاليا ولبس عمامة حرير على رأسه. فان هنا النهي يرجع الى امر خارج عما تقدم فلا يقضي البطلا

138
01:05:16.200 --> 01:05:36.200
قال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ذكر رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته

139
01:05:36.200 --> 01:06:05.400
فلا ضمان عليه. من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن ومتعلق اعمال القاعدة فمتعلق اعمال القاعدة يكون باجتماع امرين يكون باجتماع امرين

140
01:06:05.400 --> 01:06:35.400
احدهما ان يكون دفعه الشيء لدرء مضرته عنه. ان يكون دفعه الشيء لدرء مضرته عنه. والاخر ان يكون ذلك الدفع بالتي هي احسنت ان يكون ذلك الدفع بالتي هي الاحسن. اي بالوجه الاسهل قبل ما هو اشد

141
01:06:35.400 --> 01:07:02.400
اي بالوجه الاسهل قبل ما هو اشد منه. كمن صال عليه كمن صال عليه جمل يريد ان يفتك به فتخوف من نفسه عليه فدفعه لاجل مضرته. فهنا يمكن تحقق الامر

142
01:07:02.850 --> 01:07:32.950
الاول الاول انه لم يدفعه لشيء خارج دفع لانه اراد ان يعتدي عليه فتخوف عليه المضر وكان دفعه له بان نحى نفسه عنه ثم كانت معه عصا كبيرة ضرب بها رأسه فادماه وضرب بها رأسه فادماه. فولى هاربا

143
01:07:33.150 --> 01:07:53.150
فهذا دفعه بالتي هي احسن بما يقدر عليه بالاسهل. وكان بجانبه صاحب له ومعه في السيارة سلاح ناري فرجع الى السيارة بعد ان ضربه هذا وولى هاربا فرماه بالسلاح الناري

144
01:07:53.150 --> 01:08:13.150
فهنا فهنا يضمن لانه لم يدفعه بالتي هي احسن. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي

145
01:08:13.150 --> 01:08:33.150
كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمع. ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد عندما يضاف ذكر الناظم رحمه الله جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ

146
01:08:33.150 --> 01:09:07.350
وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده. وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة التي على العموم وهو شمول جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد عن دلالة العام الناشئ عن دلالة العام المعرف اصطلاحا بقولنا هو القول الموضوع لاستغراق جميع

147
01:09:07.350 --> 01:09:37.150
افراده بلا حصر هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. فاول دلالات العام اللفظية المذكورة هنا الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس. والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. فانت

148
01:09:37.150 --> 01:10:03.400
تفيد العموم فالمعنى كل انسان في خسارة والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح ان الهنا ليست للجنس. لان الهنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع

149
01:10:03.400 --> 01:10:33.400
افراد المتصفة بالعلم بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة بالعلم وانما هي العهدية والمراد بها اسم الله العليم والمراد بها اسم الله العليم. وثانيها النكرات في سياق النفي. النكرات في سياق

150
01:10:33.400 --> 01:11:01.950
ان في كقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا وثالثها ان فرات في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدعوا مع الله الها اخر والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم. والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم

151
01:11:01.950 --> 01:11:31.950
ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما. ويفترقان من الصيغة الموضوعة لهما. فان للنهي صيغة تختص به. فان للنهي صيغة تختص به. وهي دخول لا الناهية على الفعل مضارع وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع. وهي جازمة له وهي جازمة له. واما

152
01:11:31.950 --> 01:12:06.000
النفي فادواته كثيرة. وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عدا النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم من النكرات. عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد من النكرات كقوله تعالى ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له

153
01:12:06.000 --> 01:12:40.050
الا هو واشرت الى هذه القاعدة بقول وزاد ناظم في غيره اذا وزاد ناظم في غيره اذا منفرا في شرطهم متخذا منكرا في شرطهم متخذا ورابعها من وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور

154
01:12:40.900 --> 01:13:15.350
وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. وساددوا وسادسها المفرد المضاف. وسادسها المفرد المضاف ومراده به المفرد المضاف ومراده به المفرد المضاف الى معرفة. ومراده المفرد المضاف الى معرفة فعليه جرى في شرح المنظومة فعليه جرى في شرح المنظومة وفي القواعد

155
01:13:15.350 --> 01:13:48.350
والاصول الجامعة فلا تدخل اضافته الى نكرة. فلا تدخل اضافته الى نكرة. لكن المفرد المضاف الى المعرفة لكن المفرد المضاف الى المعرفة لا يفيد العموم الا اذا كانت الا اذا كانت اسم جنس الا اذا كانت اسم جنس كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث

156
01:13:48.350 --> 01:14:18.350
واما بنعمة ربك فحدث. فنعمة نكرة وهي اسم جنس اضيفت الى معرفة فعمت. فالمفرد الذي اطلقه الناظم يعم بشرطين. فالمفرد المضاف الذي اطلقه الناظم يعم بشرطين احدهم ان يكون اسم جنسي. ان يكون اسم جنس. والاخر ان يكون مضافا الى معرفة. والاخر

157
01:14:18.350 --> 01:14:48.350
ليكون مضافا الى معرفة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها

158
01:14:48.350 --> 01:15:18.400
والحكم المعلق بها حتى تجتمع شروطها وتنتفي وتنتفي موانعها حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها صرح به الناظم في شرحه وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان

159
01:15:18.400 --> 01:15:44.100
وهي زيادة لا حاجة اليها لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان. لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان  فالحكم على الشيء غير حقيقته. فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من اركان

160
01:15:44.100 --> 01:16:14.200
كانه فانما يحكم على شيء ذي اركان. فالركن موجود اصلا وتختص القاعدة بالشروط والموانع. فمن اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين. ان الحكم على الاشياء منوط بامرين. احدهما اجتماع

161
01:16:14.200 --> 01:16:44.200
شروطه اجتماع شروطه والاخر انتفاء موانعه انتفاء موانعه واشار الى الانتفاع بالارتفاع. واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم وجود اي عدم الوجود. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على نعم

162
01:16:44.200 --> 01:17:11.450
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي استحقاق الجزاء مقابل العمل. هي استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بعمل نفسه

163
01:17:11.750 --> 01:17:41.550
فالاستحقاق للثواب يكون وفق الواقع من العمل. فالاستحقاق للثواب يكون وفق الواقع من العمل. وهذا يجري في بابين وهذا يجري في بابين احدهما فيما بين العبد وربه فيما بين العبد وربه

164
01:17:42.750 --> 01:18:15.150
فجزاؤه بحسب عمله والاخر فيما بين الخلق بعضهم مع بعض. فيما بين الخلق بعضهم مع بعض فجزاؤهم بحسب اعمالهم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله المأمور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله

165
01:18:15.150 --> 01:18:45.150
كله هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله كله. لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر امتثاله بالاتيان به تاما امتثاله بالاتيان به تام. فان كان قادرا على فعل بعضه دون بعض. فان كان قادرا على

166
01:18:45.150 --> 01:19:15.150
فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره الناظم يأتي ببعض المقدور عليه ويسقط عنه وباقيه للعجز يأتي ببعض المأمول عليه ويسقط عنه باقيه للعجز عنه وتحقيق هذه القاعدة ان العبادات باعتبار قبولها التبعض

167
01:19:15.150 --> 01:19:41.300
نوعان ان العبادات باعتبار قبولها التبعض نوعان. احدهما ما يقبل التبعض. ما لا يقبل التبعظ فتبقى حقيقته مع ذهاب بعظه. فتبقى حقيقته مع بقاء بعظه كالصلاة فمن عجز عن القيام صلى قاعدة

168
01:19:41.500 --> 01:20:11.500
فمن عجز عن القيام صلى قاعدا. والاخر ما لا يقبل التبعض. ما لا يقبل التبعض فلا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه. فلا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصوم كالصوم فمن عجز عن صوم اليوم كاملا

169
01:20:11.500 --> 01:20:31.500
قادرة على صيام نصفه فانه يصومه او لا يصومه. فانه لا يصومه فانه لا يصومه لانه لو امسك الى نصف النهار لم يعد لم يعد صائما. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

170
01:20:31.500 --> 01:20:51.500
وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد للمنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به. هي قاعدة الضمان في المأذون به

171
01:20:51.500 --> 01:21:11.500
نشأ عن مأذون به كان تابعا له. فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له. فلا اضمان على صاحبه. فلا ضمان على صاحبه. والتحقيق ان الاذن نوعان. والتحقيق ان الاذن

172
01:21:11.500 --> 01:21:35.550
نوعان النوع الاول الاذن العرفي الاذن العرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره. اذن العبد في لغيره فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين. فمن اذن له غيره في حق

173
01:21:35.550 --> 01:22:07.000
فلا ضمان عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن. ثبوت الملك في حق الاذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف. اهلية المأذون له في التصرف  والنوع الثاني الاذن الشرعي. وهو اذن الشرع للعبد. وهو اذن الشرع

174
01:22:07.000 --> 01:22:35.050
عبد وعلى العبد الضمان ولا شيء سواه بشرطين. وعلى العبد الضمان ولا شيء سواه شرطين احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة ان يكون في الاذن مصلحة كن مباشرة للعبد. ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد

175
01:22:35.700 --> 01:23:04.050
والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه. انتفاء الضرر عن صاحب المأذون بني له فيه فمثلا انسان اوشك يهلك في الصحراء فوجد شاة فاخذها فذبحها فاكل منها. فالشرع اذن له بتناول

176
01:23:04.100 --> 01:23:34.100
الميتة وهي اشد من الشاة. ففيه مصلحة مباشرة بحفظ حياته. ففعله جائز. لكن لابد من انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه. فيلزمه قيمة الشاة صاحبها ولا اثم عليه في ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد

177
01:23:34.100 --> 01:24:04.100
اوجبت لشرعته ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها. والمراد الحكم الوصف الظاهر المنضبط الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي

178
01:24:04.100 --> 01:24:34.100
الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي اثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا

179
01:24:34.100 --> 01:25:04.100
وهو مشروط بشرطي بامرين وهو مشروط بامرين. احدهما ان تكون العلة متيقنة. ان كن العلة متيقنة. والاخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل

180
01:25:04.100 --> 01:25:34.100
لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباقيات ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط التي في العقود قاعدة شروط التي في العقود المبرمة بين طرفين فاكثر. المبرمة بين طرفين فاكثر

181
01:25:34.100 --> 01:26:04.100
طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة. طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد. وهي شروط العقد اصلية للعقد. والاخر

182
01:26:04.100 --> 01:26:34.100
شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط التي في العقود زائدة عن اصل العقد. فالشروط التي في العقود زائدة عن اصل العقد

183
01:26:34.100 --> 01:27:02.000
شروط العقود هي التي تتعلق اصالة بالعقد نفسه وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم تتعلق بالشروط التي في العقود. وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم تتعلق بالشروط التي في العقود انها نافذة صحيحة الا شروطا تضمنت تحليل محرم

184
01:27:02.000 --> 01:27:22.000
من او تحريم ما احله الله سبحانه. فيحكم ببطلانها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد

185
01:27:22.000 --> 01:27:52.000
هي قاعدة القرعة. والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. والاستهام الضرب بالسهام والاستهام الضرب بالسهام. ثم اقيم غيره مقامة. ثم اقيم غيره

186
01:27:52.000 --> 01:28:19.300
مقامة وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام. لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. مقام ازدحام

187
01:28:19.300 --> 01:28:42.700
لتبيين ما يراد تقديمه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجمعا وفعلا احدهما فاستمعا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين

188
01:28:42.700 --> 01:29:11.700
من جنس واحد هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء هو تداخل الاعمال. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء هو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان

189
01:29:12.500 --> 01:29:45.800
الاولى التزاحم وسبق تحرير احكامه. التزاحم وسبق تحرير احكامه. والاخر التداخل وهو المقصود في هذه القاعدة وهو المقصود في هذه القاعدة. ومن فروعه انه اذا اجتمع مع عملان فعل احدهما ونوي جميعا. انه اذا اجتمع عملان فعل

190
01:29:45.800 --> 01:30:15.800
ونوي جميعا. وهو مشروط بامرين. احدهما ان يكون العملان متفقي الافعال ان يكون العملان متفقي الافعال لاجتماعهما في جنس واحد. ليش اجتماعهما في جنس واحد. والاخر الا يكون الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذا

191
01:30:15.800 --> 01:30:45.800
الاف الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته. بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. فمثلا الانسان اذا جاء الى الفجر وقال ركعتين نافلة وركعتين فرض بنصلي ركعتين وننوي بها

192
01:30:45.800 --> 01:31:20.850
الفرض والنفل ففعله لا يصح لا يصح لان الفرض مقصود بذاته والنفل مقصود لذاته. لكن لو انه عندما اراد ان يصلي نافلة الفجر نوى بها تحية المسجد نوى بركعتين ان يصلي تحية المسجد ويصلي نافذة الفجر. صح ذلك وتداخل فعظم

193
01:31:20.850 --> 01:31:40.850
ما ثوابه؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المغهون والمسبل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل المشغول

194
01:31:40.850 --> 01:32:10.850
لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر كدار موقوفة فلا ترهن لانشغالها بالوقف كدار موقوفة فلا اترهن لانشغالها بالوقف والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال

195
01:32:10.850 --> 01:32:40.850
والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال. فاذا رجع الاشغال بالابطال على الاشغال القديم فان هذه القاعدة تجري. وان كان لا يرجع عليه بالابطال فانها لا تجري. واذا ذلك اشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله

196
01:32:40.850 --> 01:33:06.400
وكل مشغول فليس يشغل بمسقط ما به ينشغل بمسقط ما به ينشغل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله من يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع انما يطالب. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي

197
01:33:06.400 --> 01:33:26.400
هي قاعدة من ادى عن غيره واجبا من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع. والا لا فلا من ادى عن غيره واجبا فان نوى بنية الرجوع عليه رجع والا فلا

198
01:33:26.400 --> 01:33:54.550
هذا نص عبارة الناظم في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة. وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة للخلق عن الخلق. فللعبد اذا فللعبد الرجوع اذا فللعبد الرجوع اذا ادى

199
01:33:55.150 --> 01:34:15.150
عن من يطالب شيئا اذا نوى الرجوع عليه. اذا نوى الرجوع عليه فهو مشروط فهو مشروط بنية الرجوع قبل الاداء. فهو مشروط بنية الرجوع قبل الاداء. فمن ادى عن غيره

200
01:34:15.150 --> 01:34:35.150
دينا ولم ينوي الرجوع على صاحبه الا بعد ادائه لم يصح له رجوعه لان نية الرجوع حدثت بعد الفراغ والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض فيها العبادة نوعان

201
01:34:35.150 --> 01:35:05.150
والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض فيها العبادة نوعان احدهما ما يفتقر الى النية فتشتاط له ما يفتقر الى النية فتشترط له كمن زكى عنه غيره فلا تبرأ نيته فلا تبرأ ذمته الا بنيته. فلا تبرأ ذمته

202
01:35:05.150 --> 01:35:32.150
الا بنيته. في خبره لينوي. والاخر ما لا يفتقر الى النية. فلا يشترط له ما لا يفتقر الى النية فلا يشترط له ان ينويها كمن قضي دينه. كمن قضي عنه دينه. فتبرأ ذمته ولو لم

203
01:35:32.150 --> 01:35:55.750
توجد نيته حال القضاء فتبرأ ذمته ولو لم توجد نيته حال القضاء. يعني لو انسان جاء لاخيه وقال تراني سددت عنك الدين صح ولا ما صح؟ صح. لكن انسان جاء الى اخيه وقال انا عرفت ان عندك مال قدره وكذا وكذا فاخرجت عنك الزكاة

204
01:35:55.750 --> 01:36:15.750
فهذا لا يصح الافتقاره الى النية. ورجوع المؤدي وفق ما تقدم اولا من وجود نية الرجوع ام عدمه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله

205
01:36:15.750 --> 01:36:45.750
على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي. وانه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح

206
01:36:45.750 --> 01:37:15.750
وانه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح. والوازع هو الرادع عن الشيء اوجب تركه والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف انه نوعان. احدهما وازع الطبع وهو المغروس في الجبلة الطبعية. وهو المغروس في الجبلة الطبعية. والاخر

207
01:37:15.750 --> 01:37:45.750
الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. وهو المرتب من العقوبات في الشرع الدينية وورائهما وازع ثالث لم يذكره الناظم. وهو الوازع السلطاني. ذكر العلامة ابن عاشور في كتاب المقاصد. وتجمع الانواع الثلاثة في بيت واحد

208
01:37:45.750 --> 01:38:12.200
فيقال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وهذا اخر البيان على هذا المتن النافع بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي

209
01:38:12.200 --> 01:38:38.950
جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره. صاحبنا فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك. في مجلس واحد في الميعاد للمثبت محله في محله من نسخته. واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد

210
01:38:38.950 --> 01:38:58.950
في منح المكرمات ازازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الاربعاء الاول من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين بعد الاربعمائة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه

211
01:38:58.950 --> 01:39:01.700
عليه وسلم