﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات. وجعل للعلم به اصولا ومهمة واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى

2
00:00:30.850 --> 00:00:50.850
ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم

3
00:00:50.850 --> 00:01:10.850
نادي كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد ابن العاصي رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في

4
00:01:10.850 --> 00:01:30.850
السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية

5
00:01:30.850 --> 00:02:00.850
ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق سائل العلم وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين اربع مئة والف وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه

6
00:02:00.850 --> 00:02:27.950
الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمئة والف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين

7
00:02:27.950 --> 00:02:52.550
وباسنادكم حفظكم الله تعالى الى العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي انه قال في منظومته المسمى القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الارفقي وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة

8
00:02:52.550 --> 00:03:12.550
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخر يا دم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد

9
00:03:12.550 --> 00:03:42.400
المطلوب ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة ثم تنى بالحمدلة ثم تلة بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يفتتح ان يفتتح

10
00:03:42.400 --> 00:04:12.400
بهن ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده. فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب مبينا فضل العلم وعظيم منفعته. فالعلم

11
00:04:12.400 --> 00:04:48.000
قالوا من لله على العبد. والمنة اسم للنعمة الجليلة القدر. والمنة اسم بالنعمة الجليلة القدر وذكر رحمه الله من منافع العلم منفعتين عظيمتين. وذكر رحمه الله من منافع العلم منفعتين عظيمتين. فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات

12
00:04:48.000 --> 00:05:24.900
فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات. والمنفعة الثانية تتعلق بحصول والكمالات. فاما المنفعة الاولى المتعلقة بزوال النقائص والافات فهي في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن. علم يزيل الشك عنك

13
00:05:24.900 --> 00:05:55.200
دارا وهي مؤلفة من امرين وهي مؤلفة من امرين احدهما ازالة الشك والاخر ازالة الدرن والشك هو ذات هو تداخل الادراك في القلب. والشك هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده

14
00:05:56.200 --> 00:06:36.150
والدرن هو وسخ القلب وفساده ومتعلق الاول الشبهات ومتعلق الثاني الشهوات. ومتعلق الاول الشبهات ومتعلق الثاني الشهوات فالعلم يدفع عن العبد ما يعتري القلب من النقائص والافات التي ترجع تارة الى الشبهات وترجع تارة اخرى الى الشهوات. واما

15
00:06:36.150 --> 00:07:06.450
المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعاني والكمالات فهي مؤلفة ايضا من امرين فهي مؤلفة ايضا من امرين احدهما كشف الحق للقلوب. كشف الحق للقلوب والاخر وصول العبد الى المطلوب. والاخر اصول العبد الى المطلوب

16
00:07:06.750 --> 00:07:39.800
والفرق بينهما ان الاول متعلق بالمبتدأ والتاني متعلق بالمنتهى. والفرق بينهما ان الاول متعلق بالمبتدأ. والثاني متعلق بالمنتهى فالعلم يكشف الحق للعبد فيتبين له ما يصلح سلوكه والاخذ به تقربا الى الله عز وجل. اتباعا

17
00:07:39.800 --> 00:08:11.100
لشرعه واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا يوصل العبد الى مطلوبه فيفضي الى حصول مقصوده العاجل والاجل. فيفضي الى حصول مقصوده العاجل والاجل  وما اجمع قول القرافي لما تفرق من منافع العلم اذ قال في الفروق العلم اصل

18
00:08:11.100 --> 00:08:38.450
كل خير. العلم اصل كل خير. نعم قال الناظم رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم

19
00:08:38.450 --> 00:09:08.450
الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعة نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه كلها. نبه اشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلم

20
00:09:08.450 --> 00:09:38.450
هو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته الجامعة كلياته فقال فاحرص على فهمك للقواعد. فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخر ما موضحا فوائد قواعد العلم عامة. موضحا فوائد قواعد العلم علم عامة

21
00:09:38.450 --> 00:10:08.450
هي تقيد الشوارد المتفرقة. فهي تقيد الشوارد المتفرقة وتجمع الموارد منتشرة وتجمع الموارد المنتشرة وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى اي اسلم سبيل يوصل الى العلم. اي اسلم سبيل يوصل الى العلم. ويكون بصنيعه مقتفيا

22
00:10:08.450 --> 00:10:38.450
سبيل الموفقين ويكون بصنيعه مقتفيا سبيل الموفقين. فان مدار في العلم بل في كل مطلوب معظم ان يهتدي العبد الى طريقه. وان يقتدي الموفقين فيه. فان الجهل بطريق مطلوبه يحصل معه تعب كثير

23
00:10:38.450 --> 00:11:12.350
مع فائدة قليلة ومما يتبين به معالم طريق مطلوبه توفيقه الى الاقتداء باهل الاقتداء السابقين له. ممن وفقهم الله عز وجل قالوا مطلوبه. ومن جملة المطلوبات المعظمة العلم فأبين شيء واوضحه واجلاه وايسره في الوصول اليه هو سلوك الطريق المفضي

24
00:11:12.350 --> 00:11:42.350
اليه مع الاقتداء باهله الذين هم اهله. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية. ومن من قواعد العلوم القواعد الفقهية. وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها. وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها لانها مضمن منظومته. وما ذكره من القواعد الاصولية فهو

25
00:11:42.350 --> 00:12:12.500
وبمنزلة التابع وما ذكره من القواعد الاصولية فهو بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة قضية كلية تنطبق على على جزئياتها من ابواب متعددة. وهذا

26
00:12:12.500 --> 00:12:43.750
حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم. وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلو هو حد القاعدة اينما كان محلها. سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب  وسواء كانت في باب المقاصد او في باب المسائل. واشرت اليها بقول قضية في شأن

27
00:12:43.750 --> 00:13:13.500
كليا قضية في في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية. في طيها الادراج الجزئية فهي تجمع اربعة امور. فهي تجمع اربعة امور اولها انها قضية. اولها انها قضية والقضية هي

28
00:13:13.500 --> 00:13:48.500
القول المحكوم عليه بالصدق او الكذب. القول المحكوم عليه بالصدق او الكذب. مما يسميه الاصوليون ايش مما يسميه الاصوليون وعلماء البلاغة خبرا مما يسميه الاصوليون وعلماء البلاغة خبرا. وثانيها انها موصوفة بالكلية. انها موصوفة بالكلية. اي بالجمع لافرادها

29
00:13:48.500 --> 00:14:11.050
اي بالجمع لافرادها وتخلف بعض الافراد لا يقدح في الكلية. وتخلف بعض الافراد لا يقدح في الكلية. ذكر الشاطبي في الموافقات. فاذا قدر وجود قاعدة طرأ عليها استثناء فالاستثناء لا يرفع القاعدة

30
00:14:11.050 --> 00:14:41.050
فاذا قدر وجود قاعدة طرأ عليه استثناء فالاستثناء لا يرفع القاعدة. وثالثها تنطبق على جزئيات متفرقة انها تنطبق على جزئيات متفرقة اي افراد اي افراد مختلفة. ورابعها انها من ابواب متعددة. انها من ابواب متعددة. فلا

31
00:14:41.050 --> 00:15:11.050
اتختص بباب من ذلك العلم؟ فلا تختص بباب من ذلك العلم. بل تشمل جميع ابواب بل تشمل جميع ابوابه. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيد بما يدل على ذلك. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك. فقيل القاعدة

32
00:15:11.050 --> 00:15:41.050
فقهية هي قضية كلية فقهية. هي قضية كلية فقهية. تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة. واشار الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في منظومته التبصرة السنية فقال هي

33
00:15:41.050 --> 00:16:11.050
للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب. هي الاساس للبناء لدى العرب وحد صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كليا. قضية للفقه زد كلية. منثورة ابواب للجزئية منثورة الابواب للجزئية. والحد الصناعي هو الاصطلاحي. والحد الصناعي هو

34
00:16:11.050 --> 00:16:37.000
اصطناعي والحد الصناعي هو الاصطلاحي. فقوله وحدها صناعة اي اصطلاحا. وهو المشهور في كلام الاوائل كابن فارس في الصاحبي وغيره. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل

35
00:16:37.300 --> 00:17:05.600
ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة. وهي قاعدة الاعمال بالنية وانما يقدم المقدم كقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية. فقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية لجلال امر النية لجلالة امر النية

36
00:17:05.650 --> 00:17:35.650
والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله امة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدها. وعامة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لامرين

37
00:17:35.650 --> 00:18:05.650
وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات. ان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا ذواتهم. واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا ذواتهم. والاخر ان الامور لا تناط بمقاصد

38
00:18:05.650 --> 00:18:35.650
ان الامور لا تناط بمقاصدها بل بمقصد واضع الشرع بل بمقصد واضع الشرع او العبد العامل به او العبد العامل به. والتعبير المختار السالم من المعارضة هو الموافق للشرع الاعمال بالنية. والتعبير المختار السالم من المعارضة

39
00:18:35.650 --> 00:19:04.800
هو الموافق للشرع الاعمال بالنيات. اشار اليه السبكي في قواعده. اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. وهو الحق الحقيق. فان من قواعد العلم

40
00:19:04.850 --> 00:19:34.850
ان من قدر على الخبر عن الشريعة بالفاظها فالفاظها مقدمة. ان من قدر على الخبر عن الشريعة بالفاظها فخبر الشريعة مقدم. ذكره ابن القيم في في اخر اعلان الموقعين والشاطبي في الموافقات. فمن قدر على الافتاء بلفظ يوافق

41
00:19:34.850 --> 00:20:04.850
الشريعة او قدر او قدر على نصب قواعد العلم بلفظ يوافق خبر الشريعة فان خبر الشريعة اكمل من خبر غيرها. ولو تواطأ عليه الناس فانه قد يحملهم شيء على التتابع على لفظ مع كون الشريعة حافلة بما هو اعلى واولى منه. ومن مباحث

42
00:20:04.850 --> 00:20:32.850
هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل وكلمة سائل عنده واقعة موقع جميل. وكلمة سائر عنده واقعة موقع جميع. فتقدير كلامه النية شرط لجميع العمل. النية شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى

43
00:20:32.850 --> 00:21:05.000
جميع معدول عنه لغة واستعمال كلمة ثائر بمعنى جميع معدول عنه لغة فهو في اللغة العارية بمعنى بقية. فهو في اللغة العالية بمعنى بقية. كقولك جاء الطلاب ووسائل الناس جاء الطلاب وسائر الناس اي بقية الناس. والعمل

44
00:21:05.000 --> 00:21:31.650
الذي شرطت له النية هو الشرعي. والعمل الذي شرطت له النية هو الشرعي. بتصريح بتوقف الصلاح والفساد عليه. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بها شرعا اي صحة العمل

45
00:21:32.350 --> 00:22:04.750
وبطلانه المحكوم بهما شرعا على ما هو مقرر في محله عند الاصوليين. وليس جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها. وليست جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها بل فيها ما يصح بلا نية. بل فيها ما لا يصح بل فيها ما يصح بلا نية

46
00:22:04.750 --> 00:22:28.650
كالنفقة على من تلزمه نفقته. كالنفقة على من تلزمه نفقته وقضاء الدين وازالة النجاسة وقضاء الدين هو ازالة النجاسة. فمن انفق بلا نية او قضى دينا بلا نية او ازال

47
00:22:28.800 --> 00:22:55.150
نجاسة بلا نية صحت منه تلك الاعمال. فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العامي المراد به الخصوص من العام المراد به الخصوص الذي يجعل لافراد معينة دون غيرها. الذي يجعل لافراد معينة دون غيرها. نعم

48
00:22:55.600 --> 00:23:26.100
احسن الله اليكم قال الناظم والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان الدين مبني على جلب

49
00:23:26.100 --> 00:23:57.500
صالح ودرء المفاسد. وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والجلب التحصيل والجمع والجلب التحصيل والجمع. والدرء الدفع والمنع. والدرء الدفع والمنع  وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من

50
00:23:57.500 --> 00:24:28.750
هاتين احداهما تأسيس المصالح. احداهما تأسيس المصالح اي ابتداؤها والاخرى تكميل المصالح والاخرى تكميل المصالح اي زيادتها وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد

51
00:24:28.750 --> 00:25:05.400
من جهتين ايضا. احداهما من جهة تقليدها احداهما من جهة درئها. احداهما من جهة درءها اي دفعها بالا تقع اي دفعها بالا تقع والاخرى من جهة تقليدها والاخرى من جهة تقديرها اي بانقاص الواقع منها. اي بانقاص الواقع منها بازالة ما يقدر على

52
00:25:05.400 --> 00:25:35.400
ازالته منه بازالة ما يقدر على ازالته منها. ان لم تمكن ازالتها جميعا بالدرأ ان لم يمكن ازالتها جميعا بالدرء. والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الاتم والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الاتم هو الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على

53
00:25:35.400 --> 00:26:05.400
تحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقريرها. ودرء المفاسد وتقريرها واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد. لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى. واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد. لا بالنظر الى الله عز وجل. لان الله لا

54
00:26:05.400 --> 00:26:38.150
انفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. لان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضرهم معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. فتشمل الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا. على وجه الالزام

55
00:26:38.150 --> 00:27:06.400
والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن خطابه الشرعي وقد وقد يكون المباح او المكروه وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر

56
00:27:06.400 --> 00:27:39.450
من خارج عن خطابه الشرعي يتعلق بحال العبد نفسه. فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل. اما المفاسد فتختص بالحرام. اما المصالح تختص بالحرام واما واما المفاسد فتختص بالحرام. واما ما بقي من خطاب الشرع الطلبي

57
00:27:39.450 --> 00:28:08.550
وهو المباح والمكروه فلا يوصف بالمصلحة والمفسدة بالنظر الى نفسه بل لامر خارج عنه يرجع الى العبد العامل. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى

58
00:28:08.900 --> 00:28:46.000
والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. اما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى. امتناع ترك باحدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. واذا تزاحمت المفاسد

59
00:28:46.000 --> 00:29:15.150
يرتكب ادناها ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع ودرجات العلو والدنوت تعرف من قبل الشرع مع النظر الى حال العبد مع النظر الى حال عبدي واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد

60
00:29:15.150 --> 00:29:45.150
فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. واذا وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه

61
00:29:45.150 --> 00:30:15.150
قاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح محله اذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح احداهما على الاخرى. محله اذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ترجح احداهما على الاخرى. اشار الى ذلك القرافي وغيره. اشار الى ذلك القرافي وغيره. فهي

62
00:30:15.150 --> 00:30:45.550
قاعدة خاصة بالمحل المذكور. فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور وتساوي المصلحة والمفسدة هو بالنظر هو باعتبار نظر المجتهد وتساوي المصلحة هو باعتبار نظر المجتهد لا في الامر نفسه لا في الامر نفسه

63
00:30:45.600 --> 00:31:15.600
وقد ذكر بعض حذاق الاذكياء من اهل العلم امتناع التساوي للمصلحة والمفسدة ومنهم ابن القيم في اعلام الموقعين. وهو متجه بالنظر الى خطاب الشرع في المصلحة والمفسدة لكن الذي يذكره جمهور اهل العلم من وقوع التساوي فانهم يريدون به تساويهما

64
00:31:15.600 --> 00:31:45.600
الى المجتهد هو تساويهما بالنظر الى المجتهد. ويعلم مما تقدم ان ان ازدحام والمفاسد له ثلاث مراتب. ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى تزاحم المصالح ويقدم اعلاها. تزاحم المصالح ويقدم اعلاها. والمرتبة

65
00:31:45.600 --> 00:32:24.200
الدانية تزاحم المفاسد ويقدم ادناها تزاحم المفاسد ويقدم ادناها. والمرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاس ازدحام المصالح والمفاسد وله ثلاث صور وله ثلاث سور فالصورة الاولى ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة ازدحامهما مع رجحان المصلحة

66
00:32:24.250 --> 00:33:00.450
فتقدم المصلحة والصورة الثانية ازدحامهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في جلبها فتقدم المفسدة في جلبها. والصورة الثالثة تساوي والصورة الثالثة تساويهما. فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. نعم

67
00:33:01.400 --> 00:33:21.400
احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم

68
00:33:21.400 --> 00:33:51.400
رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير. وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجري

69
00:33:51.400 --> 00:34:10.700
التيسير وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجلب التيسير لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. قال الله تعالى

70
00:34:10.700 --> 00:34:34.750
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالتعبير بالعسر اولى من التعبير بالمشقة. واحسن من هذا وذاك الوارد في لفظ النبوي الدين يسر واحسن من هذا وذاك الوارد في اللفظ النبوي الدين يسر

71
00:34:34.750 --> 00:35:04.750
ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. فيسر الشريعة هم لا يقتصر على حال العسر. فالتعبير عن القاعدة بقولنا الدين الدين يسر اولى من التعبير. بقولهم المشقة تجلب التيسير او

72
00:35:04.750 --> 00:35:34.750
المصنف التعسير يجلب التيسير. فهذان اللفظان لا يخلوان من الايراد عليهما بامر فهذان اللفظان لا يخلوان من الايراد عليهما بامرين. احدهما ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير. ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي

73
00:35:34.750 --> 00:36:04.750
المشقة ولا التعسير والاخر ان اليسر وصف كلي للشريعة ان اليسر سخون كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة او محل العسر. لا يختص بمحل المشقة او محل العسر. فالتعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر اصح للامرين

74
00:36:04.750 --> 00:36:34.750
المذكورين ويقوي هذا ان اللفظ المذكور هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. والمعارف المستمدة من الشرع وسنة مبنى او معنى اكمل من المعارف المستمدة من كلام الناس. ولهذا

75
00:36:34.750 --> 00:37:04.750
اشرف علم السلف فانك لا تكاد تجد الالفاظ التي تواطأ عليها المتأخرون في كلام السلف رحمهم الله فانه لكمال علومهم وقوة فهومهم كان استمدادهم والمعاني مقصورا على الوارد في خطاب الشرع. ثم حصل للخلق ما حصل من ضعف

76
00:37:04.750 --> 00:37:24.750
مداركهم واختلاف وتغير احوالهم فتولد الغلط في العلوم في مواقع عدة. فاذا هبت رياح الوحي بفهم معنى او مبنى مما ورد في الكتاب والسنة فالفرح به من الفرح بفضل الله ورحمته

77
00:37:24.750 --> 00:37:51.600
قال تعالى فبذلك فليفرحوا قال تعالى قل فبفظل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون في سورة يونس. ومن الفرح برحمة الله وفضله الفرح بمثل هذا وهذا شيء قل عند المتأخرين فصارت في نفوسهم وحشة من

78
00:37:51.600 --> 00:38:11.600
معاني الكتاب والسنة واعظم تلك الوحشة ما يوجد فيهم من الخلل في باب التوحيد والشرك بدعة والسنة فيجب ان يعتني طالب العلم في استشراف المعارف الشرعية من القرآن والسنة والا

79
00:38:11.600 --> 00:38:31.600
تقصر نفسه على معارف المتأخرين. وان كانت هذه الرتبة لا يسمو اليها المبتدأ في اول طلب ولا ينبغي ان يزاحم عليه لكن تبث فيه هذه الروح ليجتهد في طلب العلم ويعلم ان ما يتلقاه من العلم

80
00:38:31.600 --> 00:38:51.600
من كلام المتأخرين هو مراق يراد بها الوصول الى العلم الكامل مما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الامة رحمهم الله تعالى. ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف ان الواجب

81
00:38:51.600 --> 00:39:18.850
مناط بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. وهو المذكور في قول المصنف

82
00:39:18.850 --> 00:39:48.850
في ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات تبيح المحظورات. اي ترفع الاثم عن صاحبها. اي ترفع الاثم عن صاحبها. لا المحرم يصير مباحا في ذاته. لان المحرم يصير مباحا في ذاته. فهو باق على

83
00:39:48.850 --> 00:40:18.850
تحريم لكن رفع الاثم عن متعاطيه لاجل الضرورة. والضرورة هي ما يلحق العبد مضررون بتركه والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع امرين. فالضرورة تجمع امرين. احدهما

84
00:40:19.600 --> 00:40:44.800
وجود الضرر بتركها. وجود الضرر بتركها والاخر عدم قيام غيرها مقامها. عدم قيام غيرها مقامها. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو

85
00:40:44.800 --> 00:41:16.650
المحرم قدر الحاجة وهو المقصود في قول الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا يجوز للعبد الزيادة على قدر الحاجة. اذا اضطر لدفع ضرورته بتناول الرمي فيتناول من المحرم بقدر دفع ضرورته. فما زاد على حاجته في دفع الضرورة

86
00:41:16.650 --> 00:41:46.650
فانه باق على التحريم. كمن اوشك على الهلكة لفقد طعام فاصاب طعام من حراما فانه يتناول من المحرم بقدر ما تبقى به نفسه. فانه يتناول من من محرم ما تبقى به نفسه. دون الزيادة على ذلك. مما يفضي الى الشبع. دون الزيادة على

87
00:41:46.650 --> 00:42:11.600
ذلك مما يفضي الى الشبع. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياه والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء

88
00:42:11.600 --> 00:42:31.600
الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي

89
00:42:31.600 --> 00:43:00.850
قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. والمعنى ان الشك الطارئ على مستحكم لا يرفعه. فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فانه

90
00:43:00.850 --> 00:43:20.850
ابقى على يقين فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فانه يبقى على يقينه. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر

91
00:43:20.850 --> 00:43:40.850
فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها

92
00:43:40.850 --> 00:44:10.850
الى التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين. واما ان كان مردها الى اليقين الى الخبر. واما ان كان مردها الى الخبريات التي يتعلق بها التصديق والتكذيب انه يقال ان اليقين ان الشك يؤثر في اليقين. وبيان هذا ان الفقهاء رحمهم الله

93
00:44:10.850 --> 00:44:40.550
الله لما عقدوا باب الردة في كتاب الحدود وذكروا المبتدأ فقالوا هو المسلم الذي انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك هو المسلم الذي انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك. فجعلوا الشك مزيلا لليقين

94
00:44:40.550 --> 00:45:10.550
فجعلوا الشك مزيلا لليقين. اذا وقع من العبد. ومحله عندهم في خبرية ومحلهم ومحله عندهم في الخبريات التي تسمى الاعتقاد التي تسمى بعلوم العقيدة والتوحيد. فاذا ورد الشك على العبد في يقين مستحكم عنده في باب الخبر

95
00:45:10.550 --> 00:45:40.550
ايمانه بالملائكة او غيره شك في ذلك فان الشك يزيل يقينه بخلاف اذا شكه بالطلبيات. فان الشك الوارد في باب الطلبيات لا يؤثر فيها تضرعوا عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك في باب الطلبيات. تحقيق الاصل في ابواب

96
00:45:40.550 --> 00:46:10.550
كثيرة عرض المصنف جملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخر ما ذكر. والمراد الاصل هنا القاعدة المستمرة. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل عنه التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الاصل الاصل في تسعة

97
00:46:10.550 --> 00:46:32.050
في ابواب وذكر الناظم الاصل في تسعة ابواب. فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة. ان الاصل في مياه الطهارة واضافة المياه الى الضمير لا يراد به تخصيص عامة واضافة المياه الى الضمير

98
00:46:32.050 --> 00:46:59.300
لا يراد به تخصيص عام بان يريد مياه المسلمين. بان يريد مياه المسلمين. بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الارض. والمقصود المياه الكائنة على وجه الارض التي بها احكام الطهارة. والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة

99
00:46:59.350 --> 00:47:19.350
الاصل في الارض الطهارة والباب الثالث الاصل في الثياب الطهارة. الاصل في الثياب الطهارة والباب الرابع الاصل في حجارة الطهارة الاصل في الحجارة الطهارة والباب الخامس الاصل في الابضاع التحريم

100
00:47:19.350 --> 00:47:49.350
الاصل في الاضضاع التحريم. والاضضاع بالكسر عقد النكاح. والاضضاع بالكسر النكاح والاضضاع بالفتح الفروج. والاضضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس

101
00:47:49.350 --> 00:48:16.800
طيب وهذا الموضع مما تنازع فيه العلماء. هل الاصل فيها الحل ام الاصل فيها التحريم؟ هل الاصل فيها الحل؟ ام الاصل فيها التحريم وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين. وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين

102
00:48:16.800 --> 00:48:50.900
اصل في الاضضاع الحل والاصل في الاضضاع الحرام. فالاصل في الابضاع الحل. والاصل في الاضضاع الحرام وتفسير ذلك ان الاصل في الاضضاع وهو عقد النكاح الحل. فيحل للانسان ان يعقد نكاحه على ما شاء من النساء الا مستثني في ايات

103
00:48:50.900 --> 00:49:20.900
في سورة النساء والاحاديث الواردة فيها. لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا يخرج عن هذا الا بالاستثناء الوارد في المحرمات. فالاصل في الارضاع وهو عقد النكاح والحلم. واما الابضاع وهي الفروج فالاصل فيها الحرام. فلا يجوز

104
00:49:20.900 --> 00:49:40.400
العبد ان يطأ فرجا الا بما يستبيحه به من عقد الزوجية او ملك او ملك اليمين فلا يحل للعبد ان يطأ فرجا اذا بما يستبيحه به من عقد الزوجية او من ملك اليمين

105
00:49:40.800 --> 00:50:00.800
كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. الاية فان هذه الاية تدل على ان الاصل في الخروج التحريم وانه لا يجوز للانسان ان يستبيح شيئا

106
00:50:00.800 --> 00:50:30.800
منها الا بما يبيحه من عقد الزوجية او ملك اليمين. فمما يفصل المنازعة هو ملاحظة المعنى المتقدم للكلمتين السابقتين الابضاع والاضضاع. والباب السادس الاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التحريم. وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا

107
00:50:30.800 --> 00:50:50.800
لك وهذا صحيح اذا اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. فتلك الاصل فيها التحريم فتلك الاصل فيها التحريم وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. وهو مقصود الناظم الذي

108
00:50:50.800 --> 00:51:19.650
بينه في شرحه لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والميتة هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية. وان اريد ان في اللحوم للاستغراق الشامل جميع جميع الافراد فالاصل فيها الحل. وان اريد بالف اللحوم

109
00:51:19.850 --> 00:51:49.850
الاستغراق الجامع لجميع الافراد فالاصل فيها الحل. قال الله تعالى قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا اية فذكر الله في الاية ما يحرم من اللحوم اعلاما بان الاصل فيها هو الحلال

110
00:51:49.850 --> 00:52:19.850
والباب السابع الاصل في دم المعصوم وماله التحريم الاصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصوم هو من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد

111
00:52:19.850 --> 00:52:52.950
المعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما فهو الحربي اي مقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين. فلا حرمة لدمه ولا لماله والباب الثامن الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عليه

112
00:52:52.950 --> 00:53:26.600
وتتابعوا. والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. فيقال الاصل في العرف الاباحة. الاصل في العرف الاباحة فهو احسن من قولهم الاصل في العادة او العادات الاباحة لامرين

113
00:53:26.600 --> 00:53:50.400
احدهما ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة. قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف. قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف. اي المعروف الجاري بين الناس. والاخر ان العادة

114
00:53:50.400 --> 00:54:14.150
تكون حسنة وتكون سيئة. ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. اما العرف فلا يكون الا حسنا اما العرف فلا يكون الا حسنا. ولما عدل عن العرف الى العادة احتاج الفقهاء

115
00:54:14.150 --> 00:54:44.150
اصوليين الى ذكر شروط يعتد معها بالعادة. ولما عدل عن العرف الى العادة احتاج الفقهاء والاصوليون اذا ذكر شروط يعتد معها بالعادة. ويغني عن تلك الشروط اسم قل عرفي ويغني عن تلك الشروط اسم العرف. فالعرف لا يكون الا حسنا. ولا ينقل عن العرف

116
00:54:44.750 --> 00:55:09.550
الثابت كونه مفيدا الاباحة الا بدليل فالاصل ان العرف مباح فلا ينقل عنه الا بدليل يخرجه عنه. وهو المشار اليه بقوله حتى يجيء صارف الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة اي الناقل لها

117
00:55:09.550 --> 00:55:29.550
عن كونها مباحة اذا محرمة والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل وهو المذكور في قوله

118
00:55:29.550 --> 00:56:03.200
وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالامور العبادات. فمن بالامور العبادات. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الامور. فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله

119
00:56:03.200 --> 00:56:28.700
الامور فالحكم على الشيء بانه مشروع متعلقه العبادة. فالحكم على الشيء بكونه مشروعا متعلقه العبادات. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في عبادات الحوض الاصل في العبادات الحظر

120
00:56:29.000 --> 00:56:57.400
فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع. فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع  احدهما الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات التوقيف والاخر الاصل في العبادات الحظر. الاصل في العبادات الحظر

121
00:56:58.050 --> 00:57:31.900
ما الفرق بين العبارتين نعم ها مضادتين كيف معناها الوقف يعني ما تفعل انا هالوقف يعني ما تفعل الا اذا وردت بالدليل والحظر معناه المنع وهما ليست مضادة اي انها بحكم

122
00:57:32.450 --> 00:58:10.700
معين وهو المنع المانع. نعم واذا قلنا بتوقيف بتوقيف يعني ما تفعل الا بورود الدليل فهي من جهة مؤدى المعنى تؤول الى امر واحد مم صالح والفرق بينهما ان الجملة الاولى

123
00:58:11.300 --> 00:58:31.150
باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع ان الجملة الاولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع. فلا عبادة تفعل الا مع ورود خطاب الشر فلا عبادة له تفعل الا مع ورود خطاب الشرع

124
00:58:31.400 --> 00:59:03.750
والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها فابتداء العبد بالعبادة محظور. فابتداء العبد بالعبادة محظور حتى يرد خطاب الشرع. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد

125
00:59:05.150 --> 00:59:40.900
وذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. والثانية الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها المقاصد فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. الاول

126
00:59:40.900 --> 01:00:12.450
المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي. وهي الغايات المرادة في الامر والنهي والثاني الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد الذرائع الموصلة الى المقاصد والتالت الزوائد وهي الامور التي تجري تميما للفعل

127
01:00:12.550 --> 01:00:43.600
وهي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وتوابا وعقابا فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة جماعة في

128
01:00:43.600 --> 01:01:10.800
مأمور بها والصلاة جماعة في المسجد مأمور بها فيكون المشي اليها مأمورا به. فيكون المشي اليها مأمورا به. لانه وسيلتها انه وسيلتها ويثاب العبد على وسيلة المأمور. ويتاب العبد على وسيلة

129
01:01:10.800 --> 01:01:38.450
المأمور كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم. وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت. فانه تابع للمقصد

130
01:01:38.650 --> 01:02:03.150
فيؤجر العبد عليه وهذا من بركة المأمور وهذا من بركة المأمور ان الزائد اتابع المأمور يكون العبد متابا عليه وهذا ظاهر في الحاق زوائد المأمور به وهذا ظاهر في الحاق زوائد المأمور

131
01:02:03.150 --> 01:02:35.050
به. اما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة اقسام اما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم. زوائد متأممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأديما. زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأديما

132
01:02:35.050 --> 01:03:06.400
من؟ وثانيها زوائد للتخلص من المحرم. زوائد للتخلص من المحرم يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام. يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام. وفراره من  كهذه ليس لها حكم المقصد فهذه لها ليس لها حكم المقصد. بل يثاب العبد عليه

133
01:03:06.650 --> 01:03:44.500
بل يتاب العبد عليها كقاصد حانة خمر شرب فيها كقاصد هانت الخمر شرب فيها ثم ندم والقى كأسه وخرج من الحانة نادما على فعله. فان خروجه الان من الحانة يعد زائدا يعد زائدا ولا يلحق بالمقصد وهو شرب الخمر الذي خرج اليه

134
01:03:44.700 --> 01:04:07.200
وفعله تخلصا فيثاب على ذلك. وثالثها الزوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه. فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب. فهذا لا يثاب عليه العبد ولا

135
01:04:07.200 --> 01:04:29.200
لا يعاقب كيف في المثال السابق هذا القسم الثالث المثال السابق ايش اذا فرغ احسن كخروجه من حانة الخمر اذا فرغ منه. فان خروجه حين اذ ليس متمما للمقصد ولا فعل

136
01:04:29.200 --> 01:04:52.900
تخلصا من الحرام. وانما لما فرغ مما وقع خرج فلا يثاب ولا يعاقب. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان واسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل

137
01:04:52.900 --> 01:05:22.200
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا. ومتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا

138
01:05:22.550 --> 01:05:48.700
اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعلوه. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه

139
01:05:49.150 --> 01:06:12.350
وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته

140
01:06:12.850 --> 01:06:49.200
تجاوزا والمعروف بخطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا او رفعا. وعبر الفقهاء عنه بالاسقاط. وعبر الفقهاء عنه اسقاط فمما يتجاوز عنه في الشرع الخطأ والنسيان والاكراه. فلا اثم على مخطئ ولا على ناس ولا على

141
01:06:49.200 --> 01:07:23.200
مكره ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ضمانهم ولا يرتفع بعدم تعتيمهم ضمانهم فهم لا يأثمون ولكنهم يضمنون ما ترتب على خطأهم او نسيانهم او اكراههم  والضمان هو الزام المتعدي هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في

142
01:07:23.200 --> 01:07:52.350
الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. فيظمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفه مع عدم حصول اثم في حقهم نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله واما سائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع

143
01:07:52.400 --> 01:08:22.400
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال تبعا ما لا يثبت استقلالا. في حكم على شيء بامر ما لمجيئه لا مستقلا فيحكم على شيء بامر ما بمجيئه تابعا لا مستقلا. فله حكم مع

144
01:08:22.400 --> 01:08:59.400
الاستقلال وله حكم مع التبعية فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد. والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره. والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره تكون له حكم حال الاستقلال والانفراد. فيكون له حكم حال استقلال

145
01:08:59.400 --> 01:09:22.900
والانفراد وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد. وله حكم اخر على التبعية والاتحاد. نعم الله واياكم قال الناظم رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد

146
01:09:23.100 --> 01:09:47.000
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عنده ما تتابع عليه الناس واستقر عنده. وهو الذي يسميه من يسميه عادة. وهو الذي يسميه من يسميه

147
01:09:47.000 --> 01:10:09.000
عادة واليهما اشار ابن عاصم في ملتقى الوصول في قوله والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس. وتقدم ان المختار هو اسم العرف. وتقدم ان المختار

148
01:10:09.000 --> 01:10:39.350
هو اسم العرف. ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاحكام حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين دودها التي لم تبين حدودها كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار

149
01:10:39.350 --> 01:11:09.350
اذى هو مراد الناظم. واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. واكثر

150
01:11:09.350 --> 01:11:34.350
كما تقدم يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبقنا وسبق ان ذكرنا ان اسما معدول عنه الى اسم العرف. فيقال العرف محكم. نعم الله اليكم قال رحمه الله معاجر المحظور قبل انه قد باء بالخسران وحرمانه

151
01:11:34.400 --> 01:11:55.800
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في في شرحه

152
01:11:56.100 --> 01:12:26.100
طرح بها الناظم في شرحه. ولم يجري على وفقها في نظمه. ولم يجري على وفقها في فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل

153
01:12:26.100 --> 01:12:58.350
وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. وعوقب بنقيض قصده. كمن قتل انه ليرثه كمن قتل مورده ليرثه. فانه يعاقب بحرمانه من الميراث. فانه يعاقب بحرمانه من الميراث ويأثم بفعله. ويأثم بفعله. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا

154
01:12:58.350 --> 01:13:26.500
على وجه الزام والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه. ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران. وهو ترتب الاثم عليه. وبالخسران وهو

155
01:13:26.500 --> 01:13:59.600
الاثم عليه ولو قال المصنف معاجل المطلوب قبل انه. ولو قال المصنف معاجل المطلوب قبل ان كان اوفى في بيان عموم القاعدة. كان اوفى في بيان عموم القاعدة. واقتصر رحمه الله على ذكر المحظور لانه الواقع غالبا واقتصر المصنف على واقتصر الناظم على ذكر المحظور

156
01:13:59.600 --> 01:14:24.250
لانه الاكثر غالبا فيكون الممدود ممنوع عادة مما تطلب معاجلته محرم مما يطلب احد معاجلته محرما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله

157
01:14:24.250 --> 01:14:47.900
قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادة

158
01:14:47.900 --> 01:15:07.900
اذى فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات. لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملة. لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملات

159
01:15:07.900 --> 01:15:35.750
وهو المعروف عند اهل العلم في هذه القاعدة انها عامة في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي والمراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره الناشئ منه وعبر عنه باثره الناشئ منه. فالاصل في النهي انه للتحريم. فالاصل في النهي انه للتحريم. ومولد

160
01:15:35.750 --> 01:16:04.700
هنا هو الفعل ومورده هنا هو الفعل فكان الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل وان اتى النهي في نفس العمل والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة

161
01:16:04.700 --> 01:16:28.600
الأمور اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. رجوعه الى المنهي عنه عنه في ذاته او ركنه ودانيها رجوعه الى شرطه. رجوعه الى شرطه. والشرط اصطلاحا وصف خارج

162
01:16:28.600 --> 01:16:56.700
عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم رجوعه الى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه

163
01:16:56.700 --> 01:17:16.700
هو ما اقترن بالمنهي عنه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكم ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه الى خارج عما

164
01:17:16.700 --> 01:17:46.700
تقدم متصل بالفعل رجوعه عما رجوعه الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فاذا رجع النهي الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فانه يرى ارجعوا على الفعل بالفساد والبطلان. فاذا رجع النهي الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فانه يرجع

165
01:17:46.700 --> 01:18:08.800
على الفعل بالفساد والبطلان. واذا رجع الى الامر الرابع فانه لا يرجع بذلك واذا رجع الى الامر الرابع فانه لا يرجع عليه بالفساد والبطلان. وهذا فصل المقال في مسألة كبيرة

166
01:18:08.800 --> 01:18:37.850
هي هل يقتضي النهي الفساد ام لا يقتضي؟ هل يقتضي النهي الفساد ام لا يقتضي وبيانها وفق ما تقدم ان النهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة الاولى ان الناهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة الاولى. اما في الحالة الرابعة فلا يقتضيه. نعم

167
01:18:37.950 --> 01:18:56.350
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته

168
01:18:56.350 --> 01:19:23.600
فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي بعد بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين

169
01:19:23.700 --> 01:19:50.650
فالمطلق لا لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين احدهما ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته. ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته. كمن صال اعليه جمل فدفعه كمن صال عليه جمل يريد

170
01:19:50.800 --> 01:20:18.650
اكله فدفعه فانه اتلفه دفعا بمضرته والاخر ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن  اي على الوجه الاكمل اي على الوجه الاكمل. مما يقتصر فيه على ادنى الاتلاف

171
01:20:18.700 --> 01:20:48.700
مما يقتصر فيه على ادنى الاتلاف. كمن صال عليه جمل يريد اكله فكسره كمن صال عليه جمل يريد اكله فكسره. فدفعه الجمل عن نفسه بالكسر هو من الدفع بالتي هي احسن ولا يرتقى عن هذه الحال الا بما يدعو اليها. فالاصل لزوم

172
01:20:48.700 --> 01:21:05.800
والادنى في الدفع فاذا لم يمكن ارتقى الى ما فوقه. نعم الله اليكم قال رحمه الله رأي تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطل

173
01:21:05.800 --> 01:21:24.800
عموم او سياق النهي كذاك من وماتوا في داري مع كل العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد اذ يضاف فافهم ان هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة

174
01:21:25.500 --> 01:21:54.200
المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه انصق منها بقواعده وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد الناشي عن العام

175
01:21:54.500 --> 01:22:34.350
الناشي عن العام. والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فاولها الداخلة على المفرد والجمع. الداخلة على المفرد والجمع. والمراد بها التي للجنس. والمراد بها التي للجنس. كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر

176
01:22:34.350 --> 01:22:58.900
فهي تفيد ان جميع جنس الانسان في خسار فهي تفيد ان جميع جنس الانسان في خسارة ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم

177
01:22:59.050 --> 01:23:32.050
وهذا التمثيل يحمل على امرين. وهذا التمثيل يحمل على امرين. احدهما ارادة بسم الله العليم احدهما ارادة اسم الله العليم والاخر عدم ارادة اسمه عدم ارادة اسمه والذي جرى عليه الناظم في شرحه هو الاول. والذي جرى عليه الناظم في شرحه هو الاول

178
01:23:32.050 --> 01:23:58.350
الذي تصح به القاعدة هو الثاني والذي تصح به القاعدة هو الثاني. كقولنا ان العليم حي كقولنا ان العليم حي فانها تدل على العموم فانها تدل على العموم بان كل موصوف بالعلم فانه يكون موصوفا

179
01:23:58.700 --> 01:24:26.950
ايش؟ بالحياء بان كل موصوف بالعلم يكون موصوفا بالحياة. وثانيها النكرات في سياق النفي النكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم. يشتركان في كونهما دالين على العدم

180
01:24:26.950 --> 01:24:50.300
ترقان في الصيغة الدالة عليهما ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما. فللنهي صيغة تختص به. بل النهي صيغة تختص به  وهي دخول لا على الفعل المضارع وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع

181
01:24:50.700 --> 01:25:20.200
وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع وعلامتها جزم الفعل المضارع وعلامتها جزم الفعل الضارع اما النهي فادواته كثيرة واما النهي فادواته كثيرة واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي والنهي والافظان المذكوران متعلقان

182
01:25:20.200 --> 01:25:47.800
بالنكرة حال النفي وحال النهي. وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عدا نكرة في سياق الشرح وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم من النكرات مما يفيد العموم من النكرات

183
01:25:48.300 --> 01:26:15.400
والى ذلك اشرت بقول وازداد ناظم في غيره اذا وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور

184
01:26:16.150 --> 01:26:40.550
وسادسها المفرد المضاف. وسادسها المفرد المضاف. ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده الناظم لكن مراده هو المضاف الى معرفة. لكن مراده هو المضاف الى معرفة. فعلى ذلك جرى

185
01:26:40.550 --> 01:27:00.550
في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة. فعلى ذلك جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة. والمختار في مسألتي ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى المعرفة افاد العموم. ان اسم الجنسي

186
01:27:00.550 --> 01:27:24.750
اذا اضيف الى معرفة افاد العمر. فالمفرد المضاف يعم بشرطين. فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس ان يكون اسم جنس. والاخر ان يكون مضافا الى معرفة. ان يكون مضافا الى معرفة. نعم

187
01:27:25.000 --> 01:27:43.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. هي قاعدة ان الاحكام لا تتم

188
01:27:43.500 --> 01:28:13.500
ولا يترتب عليها مقتضاها ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح بها الناظم في شرحه. وزاد في القواعد والاصول الجامعة

189
01:28:13.500 --> 01:28:43.500
وجود الاركان وزاد في كتاب القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. وهي زيادة لا حاجة اليها. وهي زيادة لا حاجة اليها. لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان. فالحكم على الشيء

190
01:28:43.500 --> 01:29:16.300
غير حقيقته المركبة من اركانه. فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من اركانه فالموافق في وضع هذه القاعدة ان الحكم متعلق بالشروط الموانع فمن اصول الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين. فمن قواعد الشريعة العظام ان الحكم

191
01:29:16.300 --> 01:29:50.000
على الشيء منوط بامرين. احدهما اجتماع شروطه. اجتماع شروطه. وتقدم ان الشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. والاخر انتفاء موانعه  واشار الى الانتفاء بالارتفاع. واشار الى الانتفاع بالارتفاع اي عدم الوجود. والمانع اصطلاح

192
01:29:50.000 --> 01:30:17.450
وصف خارج عن ماهية الشيء وصف خارج عن ماهية الشيء. يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. يلزم من وجودة عدم ما علق عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له عن العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة

193
01:30:17.450 --> 01:30:47.300
اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه جزاء العمل متوقف عن الوفاء بعمل نفسه. فمن وفى بالعمل استحق الجزاء

194
01:30:47.650 --> 01:31:07.650
فمن وفى بالعمل استحق الجزاء. وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه. وفيما يكون بين العبد وغيره وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وبين فيما يكون بين العبد وغيره. فمن عمل

195
01:31:07.650 --> 01:31:32.200
عملا لله اداه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه وكذلك من عمل لاحد عملا على الوجه المعقود عليه بينهما فقد استحق الجزاء عليه نعم الله واياكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور

196
01:31:32.350 --> 01:31:57.400
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور ان ففعل كله كيعلو بعض المأمور انشق فعل كله. ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبضع

197
01:31:58.050 --> 01:32:28.050
هو محل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبعض بان يمكن فعلها بان تبقى صورتها مع عدم بعضها. بان تبقى صورتها مع عدم بعضها كالصلاة اتي قاعدا كالصلاة قاعدا. فان حقيقة الصلاة باقية شرعا. مع زوال

198
01:32:28.050 --> 01:32:51.100
بعضها وهو القيام. فمن قدر على الصلاة ولم يقدر على القيام فيها فانه يأتي بما يقدر عليه فيصلي قاعدا. واما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا يجري فلا تجري فيها القاعدة

199
01:32:51.100 --> 01:33:14.300
كمن قدر على صيام بعظ اليوم وعجز عن صيامه كله. كمن قدر على صيام بعظ اليوم عجز عن صيامه كله فانه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه. فانه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه. لان هذه العبادة

200
01:33:14.300 --> 01:33:42.650
لا تقبل التبعض. لان هذه العبادة لا تقبل التبعض. فلا يسمى العبد صائما حتى يصوم النهار كله من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من

201
01:33:42.650 --> 01:34:02.650
القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به. هي قاعدة الضمان في المأذون به. فما نشاع اما اذون فيه كان تابعا له. فما نشى عن مأذون فيه كان تابعا له. فلا

202
01:34:02.650 --> 01:34:27.150
ضمان على صاحبه فلا ضمان على صاحبه. والاذن نوعان. والاذن نوعان فالنوع الاول فالنوع الاول الاذن العرفي. الاذن العرفي. وهو اذن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره

203
01:34:27.550 --> 01:34:52.650
فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره فلا ضمان له بشرطين. احدهما ثبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الاذن. فيكون مالكا لما اذن فيه. والاخر اهلية المأذون له في التصرف

204
01:34:52.900 --> 01:35:20.950
اهلية المأذون له في التصرف. والنوع الثاني الاذن الشرعي. الاذن الشرعي وهو الشرع للعبد وهو اذن الشرع للعبد. وعلى العبد الضمان بشرطين وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد

205
01:35:21.150 --> 01:35:44.250
ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه. انتفاء ضاري عن صاحب المأذون له فيه. كمن بلغ به الجوع مبلغه حتى خشي الهلاك

206
01:35:44.350 --> 01:36:10.600
ووجد شاة فذبحها واكلها فانه ينتفع باكلها مع ضمانها. لان الحامل له على اكلها هو دفع الظرر عن نفسه ففيه مصلحة مباشرة له. وكذا يمكن ان ينفي الضرر عن غيره مما اذن له فيه

207
01:36:10.600 --> 01:36:35.400
بان يدفع له شاة او قيمتها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشذاعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. الحكم يدور

208
01:36:35.400 --> 01:37:05.400
مع علته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها. فالاحكام في الشرع مناطة والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور

209
01:37:05.400 --> 01:37:30.850
مع علته ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا

210
01:37:31.000 --> 01:37:58.400
وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة. والاخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاع علته. ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. فاذا ورد الحكم فاذا ورد الدليل ان الحكم باق

211
01:37:58.400 --> 01:38:17.900
وارتفعت العلة يبقى الحكم ولا يتعلق بتلك العلة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما

212
01:38:18.050 --> 01:38:41.350
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين التي تبرم بين طرفين فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة

213
01:38:41.700 --> 01:39:11.500
فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان الاول شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد وهي الشروط الاصلية للعقد والثاني شروط في العقول شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد المتفق

214
01:39:11.500 --> 01:39:42.450
عليها بين المتعاقدين المتفق عليها بين المتعاقدين طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فما كان من هذه الشروط فان الشروط التي تكون بين المتعاقدين للعقود تلزمهما. الا ما استثني في قوله الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلا

215
01:39:42.450 --> 01:40:04.550
فاعلم فما نشأ عن شرط جعل في العقد من تحليل حرام او عكسه فانه باطل مالغي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله

216
01:40:04.550 --> 01:40:32.750
اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب بالسهام كما كانت تفعله العرب. ثم اقيم غيره مقامه. هو هو الضرب

217
01:40:32.750 --> 01:40:56.900
كما كانت تفعله العرب ثم اقيم غيره مقامه. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه

218
01:40:57.600 --> 01:41:27.450
والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه. نعم الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد

219
01:41:27.500 --> 01:41:55.350
هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان. احدهما الازدحام

220
01:41:55.800 --> 01:42:25.150
وسبق تحرير احكامه الازدحام وسبق تحرير احكامه في تزاحم المصالح والمفاسد والاخر التداخل والاخر التداخل. ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل ونويا معا انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي معا. وهو مشروط بثلاث

221
01:42:25.150 --> 01:42:52.200
شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وتانيها ان يكون متفقي الافعال ان يكون متفقي الافعال طيب هل يوجد عملان من جنس واحد ويفترقان في الافعال

222
01:42:54.400 --> 01:43:22.250
صلاة الجنازة وصلاة النفل او الفرض. فصلاة الجنازة لا سجود فيها ولا ركوع فهما من جنس واحد لكن الافعال غير متفقة وكذا سجود التلاوة مع الصلاة وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. فيكون احدهم

223
01:43:22.250 --> 01:43:49.250
مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. نعم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل

224
01:43:49.500 --> 01:44:23.500
اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كدار موقوفة فلا ترهن كدار اي بيت موقوف فلا يرهن فلا يشغل بالوقف والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال. والتحقيق ان هذه القاعدة

225
01:44:23.500 --> 01:44:50.850
مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. فان رجع اشغالها الجديد بابطال القديم منع منه. والا لم يمنع. واليه اشار ابن رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله بقوله وكل مشغول فليس يشغل الا بمسخط

226
01:44:50.850 --> 01:45:09.300
لما به ينشغل وكل مشغول فلا يشغل بمسخط بما به ينشغل. نعم الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان ويطالبا. ذكر الناظم رحمه الله

227
01:45:09.300 --> 01:45:36.750
اخرى من القواعد المنظومة وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نوى ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا فمن ادى عن اخيه دينا ولم ينوي الرجوع عليه اليه فانه لا يجوز الرجوع

228
01:45:36.750 --> 01:45:58.050
اليه فانه لا يجوز الرجوع اليه وان نواه جاز له الرجوع اليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام

229
01:45:58.050 --> 01:46:19.350
ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد منظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع. وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وانه بمنزلة الوازع

230
01:46:19.350 --> 01:46:43.950
والوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف انه نوعان وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية

231
01:46:44.750 --> 01:47:18.650
والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب في العقوبات في الشرعة الدينية. وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف. وهو الوازع السلطاني. وهو الوازع السلطاني كرهوا الطاهر بن عاشور في كتابه في المقاصد. وتجمع الانواع الثلاثة بقول والوازع

232
01:47:18.650 --> 01:47:43.900
طبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وبهذا ينتهي بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية

233
01:47:44.000 --> 01:48:09.050
بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في من معين لمعين في معين باسناد مذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات

234
01:48:09.350 --> 01:48:29.500
والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلتا الاربعاء الرابع من شهر جمادى الاولى سنة تمان وتلاتين واربعمئة والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

235
01:48:30.450 --> 01:48:47.250
وغدا احضروا هذا المجلد معكم لنستكمل قراءة ما بقي. فيكون غدا ان شاء الله في اليوم تحضرون كم مجلد واحد ولا اثنين الثاني فقط لانه انتهينا الحمد لله من الاول ونبدأ غدا في الثاني. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

236
01:48:47.450 --> 01:48:53.306
الثاني فقط لانه انتهينا الحمد لله من الاول ونبدأ غدا في الثاني. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه