﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات. وسير للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم

5
00:01:30.300 --> 00:02:00.300
اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة تسع وثلاثين واربع مئة والف. وهو منظومة القواعد

6
00:02:00.300 --> 00:02:22.400
الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة الف نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى

7
00:02:22.400 --> 00:02:42.400
اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وباسناد حفظكم الله تعالى الى العلامة عبدالرحمن بن ناصح السعدي رحمه الله تعالى انه قال في منظومته الموسومة

8
00:02:42.400 --> 00:03:02.400
بمنظومة القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارفق وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي

9
00:03:02.400 --> 00:03:22.400
واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة

10
00:03:22.400 --> 00:03:52.400
ثم ثنى بالحمدلة ثم تلة للصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. ومعنى قوله الحائز مراتب الفخار اي

11
00:03:52.400 --> 00:04:39.100
مراتب الفخار. اي النائلين مراتب الفخار. وهو المباهاة بالفضل والمناقب وهو المباهاة بالفضائل والمناقب والفخار بكسر الفاء وفتحها فيقال فخار وفخار. فيقال فخار وفخار. واتفق على فصاحة الكسر واختلف في فصاحة الفتح. والمسموع في رواية هذه المنظومة هو الفتح. والمسموع

12
00:04:39.100 --> 00:05:10.300
في رواية هذه المنظومة هو الفتح ثم شرع المصنف يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. والمنن جمع منة المنة اسم للنعمة العظيمة. اسم للنعمة العظيمة

13
00:05:10.350 --> 00:05:48.850
فالعلم من اعظم المنن الالهية. والمنح الربانية وذكر منفعتين عظيمتين من منافع العلم. فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات. والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات. تتعلق بحصول المعالي والكمالات. فاما المنفعة الاولى

14
00:05:48.850 --> 00:06:18.850
فهي المذكورة في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن. علم يزيل الشك عنك والدرن واما المنفعة الثانية فهي المذكورة في قوله ويكشف الحق الى القلوب ويوصل العبد الى المطلوب فاما المنفعة الاولى فهي مؤلفة من امرين. فاما المنفعة الاولى فهي

15
00:06:18.850 --> 00:06:55.550
لفت من امرين احدهما ازالة الشك وهو تداخل الادراك في القلب وهو تداخل الادراك في القلب. والاخر ازالة جرا وهو وسخ القلب. ازالة الدرن وهو وسخ القلب وفساده والاول متعلقه الشبهات والثاني متعلقه الشهوات الاول متعلق

16
00:06:55.550 --> 00:07:25.550
ابوه الشهوات والثاني متعلق فالاول متعلقه الشبهات والثاني متعلقه الشهوات فالعلم العلم يدفع عن العبد ما يجري على قلبه من النقائص والافات التي ترجع تارة الى الشبهات وترجع تارة اخرى الى الشهوات. واما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعالي والكمالات

17
00:07:25.550 --> 00:07:55.550
فهي مؤلفة من امرين ايضا. احدهما كشف الحق للقلب. كشف الحق قال بمعرفته والوصول اليه. بمعرفته والاهتداء اليه. والاخر وصول العبد الى اصول العبد الى المطلوب بادراكه والحصول عليه. بادراكه والحصول عليه

18
00:07:55.550 --> 00:08:25.550
فالعلم عظيم المنفعة. اذ يحقق به العبد دفع النقائص والافات عن نفسه ويحلي نفسه بانواع المعالي والكمالات. ولاجل هذا كان ميراث النبوة. فان الباقي لنا من ارث النبوة هو العلم. فمن عرف قدر منفعة العلم عرف انه

19
00:08:25.550 --> 00:08:54.200
اعظم مطلوب ينبغي ان تنفق فيه الانفاس والنفائس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعت المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى

20
00:08:54.200 --> 00:09:24.200
الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه. وهو معرفة قواعد العلم وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته. فان الاحاطة بقواعد العلوم

21
00:09:24.200 --> 00:09:54.200
تسهل تصورها وتعين على معرفتها. وهذا معنى قوله فاحرص على فهمك للقول قواعدي فان فهم القواعد يقيد الشوارد المتفرقة يقيد الشوارد المتفرقة فهو يجمع الموارد المنتشرة. ويرتقي به العبد في العلم خير ملتقى. ويرتقي به العبد في العلم

22
00:09:54.200 --> 00:10:24.200
خير مرتقى ويكون مقتفيا سبيل الموفقين. ويكون مكتفيا سبيل الموفقين. فان العلم كما رد ما له جادة من اخذ فيها وسلكها وصل اليه. وهي الجادة التي مضى فيها امن مضى من الموفقين ومن افراد هذه الجادة الاعتناء بقواعد العلم. فان قواعد العلم

23
00:10:24.200 --> 00:10:50.650
تجمع متفرقاته وتلم شتاته ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية. وهي مقصود المصنف في هذه المنظومة. وما ذكره فيها من القواعد الاصولية فهو بمنزلة التابع. وما ذكره فيها من القواعد الاصولية فهو

24
00:10:50.650 --> 00:11:20.650
بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات ات من ابواب متعدية. قضية كلية تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة هذه هي حقيقة القاعدة في اي فن ونوع من انواع العلوم والفنون

25
00:11:20.650 --> 00:12:00.400
فاذا اريد تخصيصها بالفقه قيد القاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة. فتكون متعلقة بابواب متعددة من الفقه فتكون متعلقة بابواب متعددة من الفقه. نعم

26
00:12:00.450 --> 00:12:29.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الاولى من القواعد الفقهية. وهي قاعدة الاعمال بالنية وهي قاعدة الاعمال بالنية وانما يقدم المقدم. فهذه القاعدة ام القواعد الفقهية. ام القواعد

27
00:12:29.400 --> 00:12:59.400
الفقهية لجلالة امر النية. والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وعامة الفقهاء يشيرون الى هذه القاعدة بقولهم الامور بمقاصدهم الامور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لامرين. وهذا التعبير معدول عنه لامرين

28
00:12:59.400 --> 00:13:29.400
احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات. ان الامور تندرج فيها الذوات. يعني اعيان الخلق وافرادهم يعني اعيان الخلق وافرادهم. واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا بذواتهم. واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا بذواتهم. والاخر

29
00:13:29.400 --> 00:14:00.300
ان الامور لا تناط بمقاصدها. ان الامور لا تناط بمقاصدها. بل بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل. بل بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل  والموافق للخطاب الشرعي هو الاعمال بالنيات. والموافق للخطاب الشرعي هو الاعمال

30
00:14:00.300 --> 00:14:30.050
بالنيات واشار السبكي في قواعده الى تقديم الوارد في اللفظ النبوي على الجارية في لسان الفقهاء الى تقديم الوارد في اللفظ النبوي على الجاري في لسان الفقهاء. ومن افراد هذه القاعدة ان النية شرط لسائر العمل. ان النية شرط لسائر العمل

31
00:14:30.250 --> 00:14:59.300
وسائر هنا واقعة موقع جميع. وسائر هنا واقعة موقع جميع. فتقدير كلام المصنف النية شرط لجميع العمل. النية شرط لجميع العمل واستعمال سائر بمعنى الجميع معدول عنه لغة معدول عنه لغة. فسائر بمعنى بقية

32
00:14:59.300 --> 00:15:29.300
فسائر بمعنى بقية. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي عمل الذي شردت له النية هو العمل الشرعي. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. بتصريحه توقف الصلاح والفساد عليه اي صحة العمل وبطلانه اي صحة العمل وبطلانه

33
00:15:29.750 --> 00:16:00.350
فالعمل الشرعي مفتقر الى النية فالعمل الشرعي مفتقر الى النية  وهذا الافتقار اغلبي وهذا الافتقار اغلبي فليست جميع اعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد فليست جميع اعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد

34
00:16:00.350 --> 00:16:30.350
فمنها ما يصح بلا نية. فمنها ما لا يصح بلا نية. كازالة النجاسة او قضاء الدين كازالة النجاسة او قضاء الدين. فمن ازال نجاسة في بدنه او او ثوبه او بقعته التي يصلي عليها او قضى دينا بلا نية صحت منه صحت منه تلك الاعمال

35
00:16:30.350 --> 00:17:00.350
فيكون قول الناظم والنية شرط لسائل العمل من العام المراد به الخصوص من العام المراد به الخصوص الذي يجعل لافراد معينة من العمل الذي يجعل لافراد معينة من العمل وما ذكرناه من الصحة والفساد هو غير الجزاء والثواب وغير الجزاء والثواب

36
00:17:00.350 --> 00:17:25.650
فالاعمال كلها في جزائها وثوابها مفتقرة الى النية. فالاعمال كلها في جزائها وثوابها مفتقرة الى النية. وهذا معنى قولهم لا ثواب الا بنية. لا ثواب الا بنية اي لا ايوجر العبد على عمله حتى ينويه

37
00:17:26.100 --> 00:17:51.700
فالذي ذكرناه انفا من ازالة العبد النجاسة عن بدنه عند ارادة الصلاة يصح منه بلا نية ولكن حصول الاجر متوقف على النية. فاذا نوى التقرب بنفي النجاسة عن بدنه  اتابه الله عز وجل عليه. نعم

38
00:17:52.450 --> 00:18:22.850
احسن الله اليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد مصالحي يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان الدين مبني على جلب المصالح

39
00:18:22.850 --> 00:18:52.850
وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والجلب التحصيل والجمع. والجل التحصيل والجمع. والدرء الدفع والمنع والدرء الدفع والمنع. فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وبناء الدين شرعا

40
00:18:52.850 --> 00:19:22.200
بالنظر الى المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين احداهما تحصيل المصالح. تحصيل المصالح اي ابتداؤها بوضعها وتأسيسها اي بوضعها وتأسيسها. والاخرى تكميل المصالح. تكميل المصالح. اي زيادة

41
00:19:22.200 --> 00:19:52.200
بتنميتها وتكفيرها اي زيادتها بتنميتها وتكفيرها. وبناء الدين شرعا بالنظر الى فاسد من جهتين ايضا وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا. احداهما درء المفاسد اي دفعها بالا تقع. درء المفاسد اي دفعها بالا تقع. والاخرى تقليل

42
00:19:52.200 --> 00:20:20.850
اسد اي انقاص الواقع منها. اي انقاص الواقع منها لان لا تكثر وتفشو والتعبير الجامع للقاعدة المذكورة ان الدين مبني على تحصيل للمصالح وتكميلها ان الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها

43
00:20:21.250 --> 00:20:51.250
ودفع المفاسد وتقليدها. ودفع المفاسد وتقليدها. فالعبارة المذكورة تجمع الموارد الاربعة فالعبارة المذكورة تجمع الموارد الاربعة. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه

44
00:20:51.250 --> 00:21:21.250
شرعا على وجه الالزام اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. فتختص بالمحرمات. فتختص بالمحرمات. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والانفاس. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد. والمقصود بالتزاحم امتناع فعل احدى

45
00:21:21.250 --> 00:21:51.250
والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. والمقصود بتزاحم او من مصالح امتناع فعل المصلحة فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. ومعنى تزاحم المفاسد امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل اخرى. امتناع ترك احدى المفسدتين

46
00:21:51.250 --> 00:22:21.250
الا بفعل الاخرى. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها يرتكب ادناها. ومعرفة مراتب المصالح المفاسد مردودة الى خطاب الشرع. مردودة الى خطاب الشرع. فالحسنات متفاضلة والحسنات التي هي

47
00:22:21.250 --> 00:22:51.250
متفاضلة والسيئات التي هي المفاسد متفاضلة. واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما قدمت على الاخرى. فان رجحت احداهما هما قدمت على الاخرى. وان استوت المصالح والمفاسد قيل دفع المفاسد مقدم على

48
00:22:51.250 --> 00:23:21.250
بالمصالح دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مرات فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى تزاحم المصالح فيقدم اعلاه تزاحم المصالح فيقدم اعلاها. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد. فيرتكب

49
00:23:21.250 --> 00:23:51.250
ادناها فيرتكب ادناها. والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد. تزاحم المصالح والمفاسد وله ثلاث صور وله ثلاث صور. فالصورة الاولى تزاحمهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة. تزاحمهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة. والصورة

50
00:23:51.250 --> 00:24:23.350
والثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة. تزاحمهما مع رجحان المفسدة تقدم دفع المفسدة والصورة الثالثة تساويهما تساويهما. فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

51
00:24:23.350 --> 00:24:53.350
فتكون هذه القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل وهو اذا تساوت المصالح والمفاسد. اشار اليه القرافي في الفروق وغيره فمن اطلاق هذه القاعدة دون رعاية شرطها. وهو وقوع التساوي. وحصول

52
00:24:53.350 --> 00:25:23.350
هو بالنظر الى اعتداد المجتهد بالنظر الى اعتداد المجتهد. فالمجتهد يرى ان ان المصالح والمفاسد هنا متساوية فيقضي بدفع المفاسد وانه مقدم على جلب صالح نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نأبه تعسير

53
00:25:23.350 --> 00:25:43.350
ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وصرح بلفظها في شرح منظومته. بقوله

54
00:25:43.350 --> 00:26:12.400
التعسير يجلب التيسير. التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره المشقة تجذب التيسير. احسن من قول غيره المشقة تجذب التيسير. لان تعسيرا هو الوالد في خطاب الشرع. لان التعسير هو الوارد في الخطاب الشرعي

55
00:26:12.450 --> 00:26:32.450
مع ملاحظة هذا الاعتبار مع ملاحظة هذا الاعتبار كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتعبير بالعسر اولى من التعبير بالمشقة. واحسن من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم

56
00:26:32.450 --> 00:26:59.800
الدين يسر. رواه البخاري. فاللفظ الموافق للشريعة في اعلى درجاته ان يقال قال عند ذكر هذه القاعدة الدين يسر. لامرين احدهما ان اليسر ملازم الدين في جميع احواله. ان اليسر ملازم للدين في جميع احواله. فلا

57
00:26:59.800 --> 00:27:29.800
لا يختص بوجود العسر والمشقة. فلا يختص بوجود العسر والمشقة. والاخر ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي. ان الجانب للتيسير هو الخطاب الشرعي. لا المشقة الذي جعل المشقة سببا للتيسير هو خطاب الشرع. فقولنا الدين يسر موافق

58
00:27:29.800 --> 00:27:57.850
قال للوالد في قوله صلى الله عليه وسلم هو اصح في الدلالة على مقصود هذه القاعدة عند الفقهاء ومن فروع هذه القاعدة امران ذكرهما المصنف احدهما ان الواجب مناط بالقدرة. وذلك في قوله وليس واجب

59
00:27:57.850 --> 00:28:27.850
الى اقتدار فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. الا مع القدرة عليه والثاني ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم وذلك في قوله ولا محرم مع الظرار وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. والمقصود

60
00:28:27.850 --> 00:28:57.850
بقولهم تبيح انها ترفع اثمها. والمقصود بقولهم تبيح انها ترفع اثمها. فلا اثم على العبد مع وجود الضرورة والضرورة هي ما يلحق العبد بتركه ضرر هي ما يلحق العبد تركه ضرر ولا يقوم غيره مقامه. ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع امرين

61
00:28:58.450 --> 00:29:28.450
احدهما وجود الضرر بتركها. وجود الضرر بتركها. والاخر انه لا يقوم غيرها ما مقامها؟ انه لا يقوم غيرها مقامها. والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة. والمأذون بتناوله من المحظور عند الظرورة هو بقدر الحاجة. كما قال وكل

62
00:29:28.450 --> 00:29:58.250
وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه ضرورة. اي ان العبد يتناول منه ما كان بقدر الحاجة دون الزيادة عليها. دون الزيادة عليها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض

63
00:29:58.250 --> 00:30:18.250
والثياب والحجارة والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل ففهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور

64
00:30:18.250 --> 00:30:41.200
شرينا مذكور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. ان الشك الطارئ على يقين

65
00:30:41.200 --> 00:31:01.200
مستحكم لا يرفعه. فاذا ورد شك على يقين ثابت بقي العبد مع اليقين. فاذا ورد كن على يقين ثابت بقي العبد مع اليقين. والشك كما تقدم هو تداخل الادراك في القلب. هو

66
00:31:01.200 --> 00:31:31.200
تداخل الاقرار في القلب. واليقين هو استقراره. واليقين هو استقراره. فيكون الادراك مستقرا في القلب متمكنا منه. وهذه القاعدة عند الفقهاء باليقين الطلبي دون اليقين الخبري. فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي

67
00:31:31.200 --> 00:31:57.850
يجري فيه ان الشك لا يزيله. واما اليقين المتعلق بالامر الخبري فان اليقين فان الشك يزيله. وتقدم ان الامر الخبري يتعلق به التصديق اثباتا ونفيا. فاذا ورد عليه الشك رفعه كما

68
00:31:57.850 --> 00:32:17.850
ان كان مسلما فشك في وجود الله او في وجود الملائكة فان اليقين بكونه مسلما يرتفع وهذا هو الذي يذكره الفقهاء في كل مذهب عند ذكر المرتد في باب الردة انه المسلم

69
00:32:17.850 --> 00:32:51.200
الذي انتقض اسلامه بقول او فعل او اعتقاد او شك فجعلوا الشك هنا عن ليقين كونه مسلما لما تعلق بمدرك خبري واما باب الطلب من الامر والنهي والتأخير بينهما في المباح فهذا هو الذي يكون اليقين في يكون الشك فيه غير مزيل

70
00:32:51.200 --> 00:33:18.950
لليقين فيبقى اليقين كما هو وقد ذكر المصنف رحمه الله انه يتفرع من هذه القاعدة تحقيق الاصل في ابواب كثيرة ومراده بالاصل القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة التي لا تترك الا بدليل

71
00:33:18.950 --> 00:33:46.700
عنها وذكر الناظم الاصل في تسعة ابواب. فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة والباب الثاني ان الاصل في الارض الطهارة والباب الثالث ان الاصل في الثياب الطهارة والاصل الرابع ان الاصل في الحجارة الطهارة

72
00:33:47.100 --> 00:34:15.250
هو الاصل الخامس والباب. والباب الخامس ان الاصل في الابضاع التحريم. والباب الخامس ان الاصل في الافضاع التحريم والابداع بالكسر عقد النكاح والابداع بالكسر عقد النكاح والاضضاع بالفتح الفروج والاوضاع بالفتح الفروج

73
00:34:16.550 --> 00:34:46.550
وتحرير القول في هذه المسألة ان الاصل في الابضاع هو الحل والاصل في الاوضاع التحريم ان الاصل في الاضضاع هو الحل. والاصل في الاضلاع هو تحريم فالابضاع الذي هو عقد النكاح يحل فيه للمرء ان يعقد على امرأة

74
00:34:46.550 --> 00:35:13.400
ما لم تكن من المحرمات الواردة في القرآن والسنة واما فيما يتعلق بالاوضاع التي هي الفروج فالاصل فيها التحريم. فلا يجوز للانسان ان رأى فرجا حتى يستبيحه بعقد الزوجية او بملك اليمين حتى يستبيحه بعقد الزوجية او

75
00:35:13.400 --> 00:35:42.800
ومنك اليمين هو الباب السادس الاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التحريم. والمراد باللحوم ما لا لا يحل الا بذكاة ما لا يحل الا بذكاة فالاصل فيها التحريم فالاصل فيها التحريم. وان اريد بال في اللحوم

76
00:35:42.800 --> 00:36:07.100
اغراض الشامل جميع اللحوم فالاصل فيها الحل. وان اريد بال في اللحوم الاستغراق الجامع جميع فالاصل فيها الحل فاللحم الذي تطلب فيه الذكاة الاصل فيه ايش؟ التحريم. فاللحم الذي تطلب فيه

77
00:36:07.100 --> 00:36:37.100
فالاصل فيه التحريم. فلا يستباح الا ما باحته الشريعة. واما اللحم الذي ليس الاصل فيه الذكاة وهو اذا الغي هذا الشرط وصار المراد جميع اللحوم فالاصل ان اللحم الاصل فيه انه حلال. والباب السابع الاصل في دم المعصوم. الاصل في دم المعصوم وماله التحريم

78
00:36:37.100 --> 00:37:17.050
والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية. من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. فلا تزهق روحه ولا يؤخذ ماله. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين هو الحربي المقاتل للمسلمين. يعني الكافر الذي يقاتل

79
00:37:17.050 --> 00:37:50.250
المسلمين فلا حرمة لدمه ولا ماله. والباب الثامن الاصل في العادات الاباحة والباب الثامن الاصل في الاباحة والموافق للشرع اطلاق اسم العرف عوض اسم العادة. والموافق للشرع اطلاق اسم لعرف عوض اسم العادة. فالاصل في اعراف الناس وهي ما تعارفوا عليه واعتادوه الحل

80
00:37:50.250 --> 00:38:10.250
الاصل فيها الحل. والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات اي وقف التعبد بها على الدليل. اي وقف التعبد بها على الدليل. فلا عبادة الا بدليل فلا عبادة

81
00:38:10.250 --> 00:38:35.150
الا بدليل وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فمقصوده بالامور العبادات. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها

82
00:38:35.200 --> 00:39:02.900
فعبادة المرء موقوفة على ورود دليل في خطاب الشرع فلا يبتدأ العبد العبادة حتى يقوم الدليل على كون كذا وكذا من العبادات التي يتعبد بها ربنا عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله

83
00:39:02.900 --> 00:39:29.100
قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة. يرحمك الله الاولى الوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل لها احكام المقاصد. والثانية زوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها احكام المقاصد. فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ

84
00:39:29.100 --> 00:39:59.100
هذه القاعدة ثلاثة الفاظ الاول المقاصد. وهي الغايات المرادة بالامر وهي الغايات المرادة بالامر والنهي. والثاني الوسائل وهي الذرائع موصلة الى المقاصد وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد. والثالث الزوائد وهي

85
00:39:59.100 --> 00:40:25.750
الامور التي تجري تتميما للفعل والترك. وهي الامور التي تجري تتميما للفعل والترك وبيان هذه الجملة ان الصلاة مقصده فهي غاية الامر بها في قوله اقم الصلاة. والمشي اليها بالسعي من

86
00:40:25.750 --> 00:41:03.100
الى المسجد وسيلة والخروج من المسجد بالرجوع الى البيت ايش زائد زائد وعلى ما ذكره المصنف فان المقاصد فان الوسائل والمقاصد تتبع فان الوسائل والزوائد تتبع المقاصد فوسائل المأمور به وزوائده تابعة له

87
00:41:03.200 --> 00:41:41.750
ووسائل المنهي عنه وزوائده تابعة له وهذا ظاهر في الاول ان وسيلة المأمور به مأمور بها. ويؤجر العبد عليه. وكذا الامر الزائد. فالعبد يؤجر على الصلاة ويؤجر على ايش المشي اليها ويؤجر على خروجه من من المسجد الى البيت ما الدليل

88
00:41:42.950 --> 00:42:45.100
طيب مم لما غدا وراح كيف يعني ليش الدليل ايوه تاني ما ثبت ان جماعة من الصحابة اريد على الانتقال جوار مسجد النبي صلى الله عليه سلم فذكروا انهم يريدون ان تكتب لهم خطواتهم الى الصلاة ذهابا وايابا. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على

89
00:42:45.100 --> 00:43:09.950
ذلك في احاديث اخرى تدل على ان العبد يؤجر على ذهابه وعلى ايابه على ذهابه وعلى ايابه وتلك الادلة تدل على كون الاجر الحاصل هو بالمشي هو بالمشي الفاظ حديث بالمشي يعني اللي يركب

90
00:43:10.250 --> 00:43:41.550
بهاجر ولا ما له هجر هم ايش اجر ايش ارفع صوتك دون كيف دون المشي ايه بس في معنى الدهن هذي والجواب ان المشي فيه تفصيل الاجر. فالخطوة تكون بكتابة حسنة وازالة سيئة

91
00:43:41.550 --> 00:44:02.650
ورفع درجة. واما في الركوب فانه يكون اجرا مجملا. فيكتب للعبد فيه اجر مجمل دون تفصيل  ولذلك بعض الصحابة اريد على ركوب الحمار فاعتذر بانه يريد المشي. فدل هذا على ان الاعتزاز بالثواب تفصيلا هو

92
00:44:02.650 --> 00:44:22.650
وبالخطوات واما على الاجمال فيؤجر في ذهابه الى الصلاة ورجوعه منها ولو ركب. اما زوائد المنهي عنه فهي هي ثلاثة اقسام اما زوائد المهني عنه فهي ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه

93
00:44:22.650 --> 00:45:00.650
زوائد متممة للمحرم من جنسه. فله حكمها فله حكمها تحريما تأتيما فله حكمها تحريما وتأثيما. وثانيها زوائد للتخلص من المحرم. زوائد تخلص من المحرم. يفعلها العبد تخلصا من الحرام وثالثها زوائد لا تجريما ولا تخلصا. لا تجري تتميما ولا تخلصا. فهذا

94
00:45:00.650 --> 00:45:22.800
لا يؤجر عليه العبد ولا يوزع. لا يؤجر عليه العبد ولا يزر. يعني انسان ذهب الى حانة الخمر شرب الخمر محرم ثم لما فرغ من شرب القوارير التي احتساها جمع ما فيها في اناء

95
00:45:22.800 --> 00:45:46.000
معه واخذه الى بيته فهذا لما رجع رجوعه يأثم ولا ما يأثم؟ ايش؟ يأثم لانه متمم لانه متمم للاحرام من تتمة الحرام ولو انه لما شرب الخمر ثم انتبه من سكرته وهو في الحانة رأى عظم جرمه

96
00:45:46.000 --> 00:46:06.000
فتاب الى الله سبحانه وتعالى وخرج من الحالة راغبا التوبة والتخلص من شرب الخمر. فان رجوعه الى بيته هنا ايش ماذا يكتب؟ يؤجر لانه تخلص من الحرام اراد التخلص فان لم يكن فيه تتميم ولا تخلص صار ايش

97
00:46:06.000 --> 00:46:32.650
لا لا وزر عليه ولا اجر له. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكرام والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدن وانت في التأثيم عنه الزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي

98
00:46:32.650 --> 00:47:08.250
قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان ومتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ. ومتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ. اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعلوه. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وتنيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه

99
00:47:08.250 --> 00:47:38.250
وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد. ارغام العبد على ما لا على ما لا يريد. والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم. والمراد بالاسقاط هنا عدم التأتيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا ورفعا ووضعا تسميته تجاوزا

100
00:47:38.250 --> 00:47:56.800
ورفعا ووضعا مثل تقدم عندنا ايش؟ في الاربعين النووية ايش اللي هو ان الله تجاوز لي عن امتي ولفظه عند ابن ماجة ان الله وضع لي عن امتي. في احاديث فيها ذكر الرفع

101
00:47:56.800 --> 00:48:43.600
طيب لماذا الفقهاء شاع عندهم الاسقاط تجد الفقهاء دائما يعبرون بالخطأ والاكراه والاثم اسخطه الله عز وجل عن الخلق  لانه ايش  لان ايش فليس هذا يا وائل كيف احسنت واختار الفقهاء التعبير بالاسقاط لما فيه من كمال البيان. فان اسم الاسقاط يتعلق

102
00:48:43.600 --> 00:49:03.600
محسوسات غالبا يتعلق بالمحسوسات غالبا فيدرك معناه فيدرك معناه. يعني انت اذا قلت سقط اه السقف او اسقط فلان العمود هذا اوضح من قول انسان وضع فلان العمود فاختار الفقهاء

103
00:49:03.600 --> 00:49:23.600
هذا اللفظ لما فيه من كمال البيان. وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو فقد القصد منه وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو فقد القصد منهم. فلا قصد لهم فيما فعلوه. فلا قصد لهم فيما

104
00:49:23.600 --> 00:49:50.950
فعلوه ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يترتب على افعالهم من الضمان. ما يترتب على افعالهم من الضمان. والضمان هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاف

105
00:49:51.550 --> 00:50:21.550
فلا اثم على ناس ولا مخطئين ولا اكراه ولا مكره. واما تضمينهم بان يلزموا ما افسدوه فهذا واقع في الشرع فهذا واقع في الشرع. فالارتفاع المتعلق بالخطأ والاكراه له موردان. فالارتفاع فالاسقاط المتعلق بالخطأ والاكراه والنسيان له

106
00:50:21.550 --> 00:50:55.700
احدهما اسقاط الاثام. اسقاط الاثام. وهو المثبت شرعا وهو المثبت شرعا والاخر اسقاط الاحكام. اسقاط الاحكام وهو غير مراد. فعليهم الضمان. وهو ومراد فعليهم الضمان. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع

107
00:50:55.750 --> 00:51:19.950
ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال فيحكم على شيء بشيء لمجيئه تابعا. فيحكم على شيء بشيء لمجيئه

108
00:51:19.950 --> 00:51:45.950
تابعا لا مستقلا فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية فله حكم مع استقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد. والمراد بالاستقلال الانفراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به

109
00:51:46.100 --> 00:52:16.100
انضمامه الى غيره واتحاده به. فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد. فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد. وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد فيكون له حكم اخر حال التبعية والاتحاد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

110
00:52:16.100 --> 00:52:40.700
والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم والعرف من تتابع عليه الناس واستقر عندهم. ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم. وهو الذي يسميهم

111
00:52:40.700 --> 00:53:08.250
من يسميه عادة. وتقدم ان المختار هو اسم العرف. لامرين احدهما انه الوارد في خطاب الشرع انه الوارد في خطاب الشرع قال تعالى خذ العفو وامر بالعفو. خذ العفو وامر بالعرف. اي ماتعارف عليه الناس

112
00:53:08.250 --> 00:53:38.250
والاخر ان اسم العرفي يختص بما استقام وحسن. ان اسم العرف يختص بما قام وحسن. اما العادة فمنها عادة حسنة ومنها عادة قبيحة. فمنها عادة ومنها عادة قبيحة. ومن احكام العرف التعويل عليه. والرجوع اليه في ضبط حدود

113
00:53:38.250 --> 00:54:08.250
الاسماء الشرعية ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها. كاكرام الجار والضيف او بر الوالدين فيعمل بها في تحديدها فما جعله العرف من اكرام الضيف والجار او من بر الوالدين صار

114
00:54:08.250 --> 00:54:37.950
مأمورا به واقتصر المصنف على هذا لانه اعظم موارد قاعدة العرف محكم المصنف على هذا لانه اعظم موارد قاعدة العرف محكم. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها في خطاب الشرع يرجع الى العرف في بيان حدودها. نعم

115
00:54:38.000 --> 00:55:08.000
احسن الله اليكم قال رحمه الله معاج المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح

116
00:55:08.000 --> 00:55:28.000
بها الناظم في شرحه. ولم يجري على وفقها في نظمه. ولم يجري على وفقها في والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام. ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام

117
00:55:28.000 --> 00:55:58.000
ومعاجلته المبادرة اليه. المبادرة اليه فيعاقب العبد بحرمانه من قصده فيعاقب العبد بحرمانه من قصده بالخسران. وهو ترتب الاثم عليه. وهو ترتب الاثم عليه فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم

118
00:55:58.000 --> 00:56:28.000
استعجاله شيئا فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله. وعوقب بنقيض قصده. وعوقب بنقيض قصده. كمن قتل مورثه قولي يا ريت كمن قتل مورثه ليرثه فانه يحرم من الميراث فانه يحرم من الميراث

119
00:56:28.000 --> 00:56:58.000
واقتصر الناظم على ذكر المحظور لانه الاكثر فيما يطلب استعجاله. واقتصر الناظم على ذكر المحظور لانه الاكثر فيما يطلب استعجاله. فيكون عادة مما يطلب احد معاجلته المحرم فيكون عادة مما يطلب احد معاجلته المحرم. والقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور

120
00:56:58.000 --> 00:57:25.400
قاعدة عامة لا تنحصر في المحظور. فمعاجل الامر قبل وقته يرجع سارة والى هذا اشرت بقولي معاجل المطلوب قبل انه. معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه قد باء بالخسران مع حرمانه

121
00:57:26.550 --> 00:57:50.850
مثل ايش هم الصلاة قبل قبل وقتها. الصلاة مطلوب شرعي ان الانسان يصلي لكن لو صلى قبل وقته فصلاته باطلة باطلة ومنه كذلك مبادرة العبد بما ليس من وظيفته الشرعية مبادرة العبد بما

122
00:57:50.850 --> 00:58:10.850
ما ليس من وظيفته الشرعية فانها ترجع عليه بالخسران فانها ترجع عليه بالخسران. كمن يتصدر للافتاء والتعليم مع عدم الاهلية كمن يتصدر للتعليم والافتاء مع عدم الاهلية. فهذا يرجع على

123
00:58:10.850 --> 00:58:30.850
بالخسران والاثم لانه فاقد اهلية التعليم والافتاء. ومثله من يتصدر لما ليس له مع وجود اهليته من يتصدر لما ليس له مع وجود اهليته. هذه يغفل عنها كثير من طلاب العلم. وطلاب

124
00:58:30.850 --> 00:58:50.850
العلمي يظنون ان المرء اذا صار طالبا للعلم صار له يد في كل شيء تعلق به وهذا فان هذه الاهلية لا تجعله مأمورا بما ليس من وظيفته. فقد يكون من اهلية بعض الناس

125
00:58:50.850 --> 00:59:10.850
انه يدرس لكن ليس من اهليته انه يفتي لان الافتاء غير التدليس. لان الافتاء غير تدريس وقد يكون من وظيفة احد ان يفتي الناس في مسائل الاحكام التي يحتاجون لها في الشأن

126
00:59:10.850 --> 00:59:29.350
وليس من اهليته ان يفتي في الشأن العام. وليس من اهليته ان يفتي في الشأن العام. لان ولي الامر قص الافتاء في الشأن العام بقوم من العلماء. بقوم من العلماء

127
00:59:29.550 --> 00:59:58.000
طيب هؤلاء العلماء وش اللي حطهم مخصوصين بهذا؟ يمكن في غيرهم اعلم منهم ما الجواب بن عبود ها كبر كبر طيب وغيره ها انه منوط بولي الامر وهو الذي جعله

128
00:59:58.400 --> 01:00:28.250
طيب وغيره ايش  ايش فرض كفاية طيب ليش ما يجعل هذولا مسؤولين عنه فقط هذولا اللي مسؤولين عنها نعم لان هذه الوظيفة انيطت بهم شرعا من ولي الامر. والله سبحانه وتعالى قال واذا جاءهم امر من الامن

129
01:00:28.250 --> 01:00:48.250
او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاذا رأى ولي الامر ان نشأن العامة يناط بجماعة من العلماء توجد فيهم الاهلية هذا شرطها توجد فيهم الاهلية خلت

130
01:00:48.250 --> 01:01:08.250
غيرهم من ذلك ولم يكن من وظيفتهم الدخول فيها. ولذلك من المسائل التي يجهلها كثير من المنتسبين الى العلم حدود طاعة العالم. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ايش؟ واولي الامر منكم. اولي الامر في اصح

131
01:01:08.250 --> 01:01:28.250
القولين هم الامراء والعلماء. لكن الناس الان حدود ولي الامر في الطاعة يعرفونه. يعني مثلا حدود طاعة ولي الامر في بلدنا هذا عند الناس يقولون هذا ملك السعودية. فهذا حدودها. طيب العالم ماذا حده؟ الكرة الارضية كلها

132
01:01:28.250 --> 01:01:52.600
ما الجواب شفتوا هالمسألة ترى كثير يجهلها مع خطورتها. فحده في المسائل الخاصة التي يحتاجها الناس الكرة الارضية كلها واحد يتصل به من القطب المتجمد الشمالي يقول ما استطيع استعمل الثلج هل ماذا افعل في الوضوء؟ هذا يفتي

133
01:01:52.600 --> 01:02:12.600
لكن الشأن العام الذي ليس من وظيفته هذا لا يجوز له الدخول فيه. يعني لو هذا الذي في القطب المتجمد الشمالي هل عندنا مرشحين في الانتخابات؟ فلان وفلان ايهم نرشح؟ يسأل واحد من علماء السعودية هذا لا يجوز له ان يفتي لان

134
01:02:12.600 --> 01:02:32.600
هذا ينوب عنه في ولي الامر وولي الامر نفسه لا يجوز له الدخول في ذلك. فكيف هو له ان يدخل في ذلك؟ فينبغي ان يفرق طالب في هذه المسائل لئلا يقع فيما يكون به الضلال لنفسه او للمسلمين. ومن عظم علمه انزل هذه المسائل

135
01:02:32.600 --> 01:02:52.600
منزلتها فوقع نفسه والناس الفتنة. ومن جهدها اوقع نفسه والناس في الفتنة. وهذا ظاهر فتجد الطالب يفهم من استعجل شيئا قبل اوانه عقب بحرمانه. ثم يدخل في اشياء ليست من

136
01:02:52.600 --> 01:03:12.600
الشرعي نلاحظ ان الاختصاص هو الشرعي يعني حكم الله فيدخل فيها فلا بد ان يبوء بالخسران لابد ان يرى الخسارة ولذلك رأينا كثيرا من الناس الذين رشحوا انفسهم لاشياء ليست من وظائفهم الشرعية ادى بهم ذلك

137
01:03:12.600 --> 01:03:32.600
الى ضعف دينهم وتغير استقامتهم. لان العبد اذا عرظ نفسه للبلاء بما لا يطيق عوقب بمثل هذا وهذا من منافع العلم الصحيح والاخذ عن اهله العارفين به ان الانسان يهدى الى وظيفته الشرعية

138
01:03:32.600 --> 01:03:52.600
دون الدخول في غيرها. فتبرأ ذمته ويسلم هو والناس من تبعات اقوال توقع في الضلال والردى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم

139
01:03:52.600 --> 01:04:12.600
رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه المحرم على ما ذكره الناظم في شرحه على ما ذكره الناظم في

140
01:04:12.600 --> 01:04:42.600
شرحه فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات وفق ما جاء في شرحه على المنظومة. وجعل في كتاب القواعد والاصول الجامعة هذه هذه القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملة. وهذا هو الصواب. فالقاعدة عامة

141
01:04:42.600 --> 01:05:12.900
في العباد في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي. والمراد بالتحريم النهي عبر عنه باثره الناشئ منه. عبر عنه باثره الناشئ منه. فاثر النهي هو التحريم فالاصل في النهي انه للتحريم. ومورده هنا هو الفعل. فكان الناظم يقول وان اتى النهي

142
01:05:12.900 --> 01:05:32.900
في نفس العمل وان اتى النهي في نفس العمل. ويكون العمل على ما تقدم ما يرجع الى العبادات او المعاملات على حد سواء والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور. والنهي

143
01:05:32.900 --> 01:05:52.900
باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور. اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. وثانيها رجوعه الى شرطه. رجوعه

144
01:05:52.900 --> 01:06:12.900
لا شرطه وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم له. رجوعه الى وصفه الملازم له. والوصف كل ملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. هو ما اقترن بالمنهي

145
01:06:12.900 --> 01:06:42.900
عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه الى خارج عما تقدم. رجوعه الى خارج عما تقدم متصل بالفعل. فاذا رجع النهي الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي لا يقتضي فان النهي يقتضي الفساد. فان النهي يقتضي الفساد

146
01:06:42.900 --> 01:07:02.900
اما اذا رجع الى الرابع فان النهي لا يقتضي الفساد. فان النهي لا يقتضي الفساد. فاذا تعلق النهي بذات العمل او ركنه او تعلق بشرطه او تعلق بوصفه الملازم له فان العمل يكون حين

147
01:07:02.900 --> 01:07:25.750
باطلا فاسدا. واما اذا تعلق بامر خارج عن هؤلاء الثلاث متصل بالفعل فهذا لا يفسد به العمل فمثلا من صام يوم العيد ما حكم صيامه فاسد ولا صحيح لماذا وين يرجع النهي

148
01:07:29.350 --> 01:07:49.350
الوصف الملازم الى الوصف الملازم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حقيقة العيد قال ايام اكل والشرب فالعيد يكون فيه اكل وشرب ولا يكون فيه يعني امساك عن الطعام فيكون صيامه حينئذ محرما ويفسد

149
01:07:49.350 --> 01:08:14.550
قيامه. طيب لو ان انسانا صلى وهو يلبس عمامة من حرير. فما حكم صلاته لماذا؟ النهي عن لبس الحليب يرجع خارج عن ذات الشيء وشرطه والوصف الملازم له هو امر منفصل عن ذلك فصلاته صحيحة مع الاثم نعم

150
01:08:14.600 --> 01:08:34.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان

151
01:08:34.600 --> 01:09:04.600
عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. فالمتلف لا يضمن ان وفق هذه القاعدة بشرطين احدهما ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته ان يكون الحامل على اثره

152
01:09:04.600 --> 01:09:36.800
لا فيه دفع مظرته. والاخر ان يكون الدفع واقعا للاحسن. ان يكون الدفع واقعا الاحسن فاذا كان اتلافه من غير تخوف مضرة او كان بغير الاحسن فانه يضمن. فانه يضمن فمثل لو ان احدا صال عليه بعير يريد ان

153
01:09:37.000 --> 01:10:09.100
يأكله ويعضه. يريد ان يأكله ويعضه. وكان هذا الرجل على ضربه بالسيارة حتى قتله. يضمن او ما يضمن لماذا احسنت لانه دفعه بغير الاحسن فانه يستطيع ان يدفع الضرر عن نفسه بان يبتعد عنه بسيارته. نعم

154
01:10:09.100 --> 01:10:29.100
الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق نفي تعطي او سياق النهي كذاك من وماتوا في دان مع كل العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه

155
01:10:29.100 --> 01:10:59.100
الرشد ما يضاف ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه اوصق منها بقواعده. وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو شمول جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد

156
01:10:59.100 --> 01:11:31.050
الناشئ عن العام الناشئ عن العام. والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراد بلا حصر القول الموضوع باستغراق جميع افراده بلا حصر. وما  وعدى المصنف رحمه الله اولها بقوله والتفيد الكل في العموم في الجمع

157
01:11:31.050 --> 01:12:01.050
افراد كالعليم. فاولها الداخلة على الداخلة على المفرد والجمع. الداخلة على والجمع والمراد بها التي لبيان الجنس التي لبيان الجنس كقوله تعالى الانسان لفي خسر. فال في كلمة الانسان هي للجنس. فتكون عامة يراد بها جميع افراد

158
01:12:01.050 --> 01:12:28.600
جنس الانسان ومثل المصنف رحمه الله بما ذكره بقوله كالعليم على ارادة اسم الله على ارادة اسم الله. والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردا والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردان. احدهما

159
01:12:28.600 --> 01:12:58.600
استغراق ذوات استغراق ذوات بان تكون لله ولغيره بان تكون لله ولغيره اذى مذهب اهل الحلول والاتحاد. وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد. والمصنف بريء منه. والاخر استغراق صفات استغراق صفات بان تكون لله جميع افراد معنى ذلك الاسم بان

160
01:12:58.600 --> 01:13:28.600
تكون لله جميع افراد معنى ذلك الاسم. فاسم العليم فيه صفة العلم. فاسم العليم فيه صفة العلم فيكون لله جميع معاني هذه الصفة. فيكون لله جميع معاني هذه الصفة فله سبحانه وتعالى العلم الشامل كل معلوم. العلم الشامل كل معلوم. وهذا هو

161
01:13:28.600 --> 01:13:58.600
الذي اراده المصلي وهذا هو الذي اراده المصنف. وثانيها النكرات في سياق النفي. وثالثها النكرات في سياق النهي. والفرق بين النهي والنفي ان النهي يختص بصورة واحدة هي لا الناهية السابقة للفعل المضارع ان النهي يختص بسورة واحدة

162
01:13:58.600 --> 01:14:23.600
هي لا الناهية قبل الفعل المضارع. واما النفي فادواته كثيرة. واما النفي فادواته كثيرة وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشر. انها تعم عد النكرة في

163
01:14:23.600 --> 01:14:43.600
سياق الشرط انها تعم. وهذا صحيح. فصارت النكرة في سياق نفي او نهي او شرط تعم. فصارت نكرات في سياق نهي او نفي او شرط تعم. ورابعها من؟ وخامسها ماء الاسمية

164
01:14:43.600 --> 01:15:13.600
دون الحرفية عند الجمهور. ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور اي التي بمعنى الذي. وسادسها المفرد المضاف المفرد المضاف ومراده ما اضيف الى معرفة ومراده ما اضيف الى معرفة فهو المعهود ارادته في عرف الاصوليين والفقهاء. فهو المراد فهو المعهود ارادته في

165
01:15:13.600 --> 01:15:43.600
في الاصوليين والفقهاء. والمختار في هذه المسألة ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم ان الاسم الجنسي المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم. فالمفرد المضاف يعم بشرطا. فالمفرد المضاف يعم بشرطين. احدهما ان يكونا اسم جنس. ان

166
01:15:43.600 --> 01:16:09.400
يكون اسم جنس والاخر ان يكون مضافا الى معرفة. ان يكون مضافا الى معرفة. كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث لقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فنعمة اسم جنس وهو مضاف الى معرفة فيعم جميع افرادها. نعم

167
01:16:09.850 --> 01:16:29.850
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ذكر الناظم رحمه الله اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضى

168
01:16:29.850 --> 01:16:59.850
طه ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها. حتى تتم شروطها وتنتفي حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها. وزاد المصنف في القواعد والاصول جامعة وجود الاركان وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان فصار ترتب الحكم

169
01:16:59.850 --> 01:17:29.850
معلقا على وجود الاركان واجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فصار وجود الحكم فصار ترتب الحكم على وجود الاركان هو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. والموافق للنظر هو انتصار على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. لان الاركان لابد من وجودها حتى يوجد الشيء

170
01:17:29.850 --> 01:17:59.850
عليه لان الاركان لابد من وجودها حتى يوجد الشيء المحكوم عليه وافقوا في وضع هذه القاعدة للصواب ان الحكم متعلق بالشروط والموانع ان الحكم متعلق بالشروط والموانع فمن قواعد الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين. ان الحكم على الشيء منوط بامرين

171
01:17:59.850 --> 01:18:24.050
احدهما اجتماع شروطه اجتماع شروطه. والاخر انتفاء موانعه والاخر انتفاء موانعه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله

172
01:18:24.050 --> 01:18:54.050
قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على وفاء العامل به. متوقف على وفاء العامل فمن كمل العمل استحق جزاءه. فمن كمل العمل استحق جزاءه. ومن لم يكمله

173
01:18:54.050 --> 01:19:14.050
لم يستحق جزاءه. وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وبين العبد وغيره من الخلق. وهذا فيما يكون بين العبد وربه وبين ما يكون وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق. فمن عمل

174
01:19:14.050 --> 01:19:34.050
عملا لله اداه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه. كمن صلى على وجه شرعي فله جزاء صلاته وكذلك من عمل عملا لاحد من الخلق فكمله على وجهه. فقد استحق الجزاء

175
01:19:34.050 --> 01:20:01.450
عليه كرجل استأجر اجيرا ليبني له جدارا على صفة معلومة فبناه كذلك. فانه يستحق اجرته كاملة غير منقوصة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي

176
01:20:01.450 --> 01:20:31.450
قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله كله. فعل بعض المأمور انشق فعله انشق فعل كله. ومحل هذه القاعدة هي العبادات التي تقبل التبعد. ومحل هذه القاعدة هي العبادات التي تقبل التبعض بان يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها بان يمكن

177
01:20:31.450 --> 01:21:00.300
فعل بعضها وتبقى صورتها وتبقى صورتها ما عدا مع عدم بعضها. كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام كصحة الصلاة قائم قاعدا لمن عجز عن القيام. فهذا قد عجز عن بعض المأمور وهو القيام. وقدر على غيره. فادى الصلاة كذلك فصحت منه

178
01:21:00.300 --> 01:21:20.300
اما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها هذه القاعدة. كمن يقدر على صيام الى صلاة الظهر كمن يقدروا على صيام الى صلاة الظهر. ثم يعجز عن اتمام يومه لمرض ونحوه. فهذا

179
01:21:20.300 --> 01:21:40.300
لا يصح منه الامساك اول اليوم. لا يصح منه الامساك اول اليوم. ولا يؤمر بالا يأكل في اول يومه لان صوم اليوم لا يصح الا بكونه من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

180
01:21:40.300 --> 01:22:10.300
فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان. فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كل نوعان احدهما ما تصح بفعل بعضها. لعدم القدرة على غيره. ما تصح بفعل بعض لعدم القدرة على غيره كالصلاة. والاخر ما لا تصح بفعل بعضها

181
01:22:10.300 --> 01:22:36.450
لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره. كالصيام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ علمأذون فذاك امر ليس بالمضمون ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة الضمان في المأذون به. قاعدة الظمان

182
01:22:36.450 --> 01:23:06.450
في المأذون به فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له. فما نشأ عن مأذون كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه. فلا ضمان على صاحبه. فمن اذن له فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين. فمن اذن له غيره فلا ضمان

183
01:23:06.450 --> 01:23:34.650
عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن. ثبوت الملك في حق الاذن فيكون مالكا لما اذن فيه فيكون مالكا لما اذن فيه. والاخر اهلية المأذون له في التصرف والاخر اهلية المأذون له في التصرف

184
01:23:35.700 --> 01:24:04.850
فاذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان على العبد فلا ضمان على العبد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشبعته ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا

185
01:24:04.850 --> 01:24:34.850
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها المراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. ومن قواعده ومن قواعدها ان

186
01:24:34.850 --> 01:25:04.850
ان الحكم يدور مع علته ان الحكم يدور مع علته. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته جودا وعدما ونفيا واثباتا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا. وهو

187
01:25:04.850 --> 01:25:34.850
مشروط بشرطين وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة فاذا تيقنت صارت مؤثرة في الحكم صارت مؤثرة في الحكم نفيا اثبات ووجودا وعدما. والاخر الا يرد الدليل على خلافه. الا يرد الدليل على

188
01:25:34.850 --> 01:26:05.500
خلافه ببقاء الحكم وان ارتفعت علته. ببقاء الحكم وان ارتفعت علته. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت وما او عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي

189
01:26:05.500 --> 01:26:34.750
قاعدة الشروط في العقود هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فاكثر التي تبرم بين طرفين فاكثر. طلبا لحصول مصلحة او دفع مفسدة والشروط المتعلقة بالعقود نوعان والشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود وهي الشروط

190
01:26:34.750 --> 01:27:04.750
الاصلية للعقل شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد. والثاني شروط في العقول في العقول وهي الشروط الزائدة على اصل العقد وهي الشروط الزائدة على اصل العقل العقل مما يتفق عليه المتعاقدان مما يتفق عليه المتعاقدان. ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني

191
01:27:04.750 --> 01:27:24.750
هو النوع الثاني فالشرور فشروط العقود ثابتة اصالة. فشروط العقود ثابتة اصالة. وانما الشأن في الشروط التي في العقود. فهذه شرطها هو المذكور في في قوله وكل شرط لازم للعاقد

192
01:27:24.750 --> 01:27:47.450
بالبيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلم. فما عن شرط في العقد جاء فيه تحليل حرام او تحريم حلال فانه باطل ملغي. واما اذا لم يكن مشتملا على ذلك فان

193
01:27:47.450 --> 01:28:13.050
انه يقبل ويثبت في العقد اذا اتفق عليه الطرفان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله القرعة عند المبهم من الحقوق ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة. والقرعة هي الاستهام

194
01:28:13.050 --> 01:28:47.000
لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون حسن تعيينه مسبقا والاستهام هو الضرب باستهام. هو الضرب بالسهام. فكانت العرب اذا ضربت القرعة تضربها بالسهام فسميت القرعة استهاما فسميت القرعة استهاما. فذكر الناظم ان القرعة تستعمل في

195
01:28:47.000 --> 01:29:17.000
في مقامين ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام. لتعيين ما يراد مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. والاخر مقام الازدحام. لتبين ما تقديمه مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه. فمثلا لو ان انسانا اوصى

196
01:29:17.000 --> 01:29:47.000
بان يعتق مملوك من مماليك. ولم يعين فانه حينئذ المقصود بالقرعة هنا ازالة الابهام ازالة الابهام. ولو تشاح اثنان على اذان او امامة فيكون المراد من القرعة هنا ايش؟ ازالة الازدحام نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى الاعمال اجتمعا وفعل احدهما

197
01:29:47.000 --> 01:30:07.000
وما فاجتمعا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم. وهو تداخل

198
01:30:07.000 --> 01:30:37.000
الاعمال وهو تداخل الاعمال. فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حلال احدهما الازدحام الازدحام وسبق تحريره في تزاحم المصالح والمفاسد وسبق تحريره في تزاحم المصالح والمفاسد. والاخر التداخل والاخر التداخل. ومن فروعه انه

199
01:30:37.000 --> 01:31:07.000
اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي معا انه اذا اجتمع عملان او اكثر فعل واحد ونوي البقية فعل واحد ونوي البقية. وهو مشروط بثلاثة شروط. وهو مشروط قم بثلاثة شروط احدهما ان احدها ان يكون العملان من جنس واحد

200
01:31:07.000 --> 01:31:37.000
ان يكون العملان من جنس واحد. وتانيها ان يكون متفقي الافعال ان يكون متفقي الافعال. وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. الا يكون كل منهما وما مقصودا لذاته فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. فيكون احدهما مقصودا

201
01:31:37.000 --> 01:32:05.950
لذاته والاخر مقصودا لغيره. فمثلا اذا توضأ الانسان قبل الفجر وقصد المسجد فان المقصود لذاته قبل صلاة الفجر هو ايش راتبة الفجر هو راتبة راتبة الفجر. فاذا اراد ان يصلي راتبة الفجر واراد كذلك

202
01:32:05.950 --> 01:32:32.900
سنة الوضوء وتحية المسجد فانه يصلي كم ركعة يصلي ركعتين وينوي الست وينوي الست. لكن لو ان انسانا فاتته الراتبة قبل الظهر فصلى الظهر ثم اراد ان يصلي راتبة الظهر القبلية وهي اربع

203
01:32:32.900 --> 01:32:52.900
راتبة الظهر البعدية وهي ركعتان. تصير كم ركعة؟ ست. فصلى ركعتين ونوى الست يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لان كلا منهما مرادا لذاته. فالقبلي مراد ان يكون قبليا والبعدي مراد

204
01:32:52.900 --> 01:33:23.500
ان يكون بعديا. طيب هل يوجد عملان من جنس واحد؟ ويفترقان في الافعال؟ عملان من جنس واحد اقامة الافعال نعم اي صلاة صلاة الفرض احسنت الصلاة على الجنازة وصلاة الفرض او النفل. كلها صلاة لكن تختلف في افعالها. نعم. احسن

205
01:33:23.500 --> 01:33:43.500
الله واليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل قاعدة المشغول لا يشغل اي

206
01:33:43.500 --> 01:34:13.500
ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كبيت موقوف كبيت موقوف يراد رهنه يراد رهنه بان يجتمع فيه وقف وراء بان يجتمع فيه وقف ورهن. فلا يصح ذلك ولا يشغل الموقوف بالرهن. وهذا معنى قوله

207
01:34:13.500 --> 01:34:43.500
مكانه المرهون والمسبب المسبل هو المجعول وقفا. المسبل هو المجعول وقفا. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. فاذا كان الاشغال الجديد مبطلا للاشغال القديم فهذا

208
01:34:43.500 --> 01:35:03.500
امنعوا منه فاذا كان الاشغال الجديد مبطلا للاشغال القديم فهذا يمنع منه فان لم يكن كذلك لم يمنع منه فان لم يكن كذلك لم يمنع منه بان يجتمع القديم والجديد معا في العين الواحد بان يجتمع

209
01:35:03.500 --> 01:35:23.500
القديم والجديد معا في عين واحدة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبة له الرجوع انما يطالب. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي

210
01:35:23.500 --> 01:35:43.500
ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نوى. فله الرجوع بمطالبته اذا نوى فمن ادى عن اخيه دينا ولم ينوي الرجوع اليه فانه لا يجوز له ان يرجع

211
01:35:43.500 --> 01:36:11.550
انه لا يجوز له ان يرجع. وصار بمنزلة الهبة. وان نوى الرجوع عليه عند قضائه جاز له ان يرجع وان نوى الرجوع اليه عند قضائه جاز له ان يرجع فالمؤدي عن اخيه واجبا له حلال. فالمؤدي عن اخيه واجبا له حلان. احداهما ان ان ينوي الرجوع

212
01:36:11.550 --> 01:36:31.550
اعليه بالمطالبة ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه فيجوز له ذلك. حال ادائه يجوز له ذلك والاخر الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه. الا يرجع الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة

213
01:36:31.550 --> 01:36:50.950
حال ادائه فلا يجوز له ذلك فلا يجوز له ذلك. مثاله لو ان احدا لقي احدا فتذاكر فجاء اسم واحد يعرفه هذا وهذا. فذكر احدهما للاخر انه يطلبه دينا قدره خمس مئة ريال

214
01:36:51.300 --> 01:37:14.950
فاخرج الاخر هذا المبلغ وقال هذه عن فلان ونوى ان يرجع اليه ليكون في فسحة ولا يضيق عليه الوقت. فهذا يجوز له ان يرجع. لكن اذا لم ينوي طه لقضاء دينه فانه لا يجوز له ان يرجع عليه. نعم

215
01:37:15.000 --> 01:37:35.000
احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ذكر الناظم رحمه الله

216
01:37:35.000 --> 01:38:05.000
قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي. وهي قاعدة الاعتداد وازع الطبع وانه بمنزلة الوازع الشرعي. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. هو الرابع عن الشيء الموجب تركه. وقد ذكر المصنف انه نوعان احدهما وازع طبعي. وهو

217
01:38:05.000 --> 01:38:35.000
مغروس في الجبلة الطبعية المغروس بالجبلة الطبعية. والاخر وازع شرعي. وهو مرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. ووراءهما ثالث لم يذكره المصنف وهو الوازع السلطاني الوازع السلطاني ذكره الطاهر ابن

218
01:38:35.000 --> 01:39:05.000
في كتابه في مقاصد الشريعة. وتجمع الانواع الثلاثة بقول والوازع الطبع عن عصيان كالوازع الشرعي والسلطان. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي فيصير البيت جامعا هذه الانواع الثلاثة. وبهذا نفرغ بحمد الله من بيان معاني الكتاب بما يناسب

219
01:39:05.000 --> 01:39:25.000
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عن

220
01:39:25.000 --> 01:39:51.050
اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد المذكور في منح المكرمات اجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين من اللطايف ان هذا الشيخ الذي قرأت عليه المنظومة وهو شيخنا محمد بن سلمان بسام رحمه الله ذكر لي انه قرأها على المصنف وهو

221
01:39:51.050 --> 01:40:11.050
قرأها على الناظم الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن سعدي يتوضأ. صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد ليلة الاربعاء الثلاثين من شهر ربيع الثاني سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف في المسجد النبوي في مدينة النبي صلى الله عليه

222
01:40:11.050 --> 01:40:14.665
تكلمت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم