﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم. باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي في قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اخذ الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن

5
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في السنة العاشرة اربعين واربعمئة

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
والف وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله قفاسات ست وسبعين وثلاثمائة والف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

7
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
وعلى اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وباسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة السعدي رحمه الله انه قال في منظومة القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم العلي الارزقي وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة

8
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن. علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة

9
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
ثم ثنى بالحمدلة ثم ثنت بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. ومعنى قوله عند ذكر الاهل والاصحاب حائز

10
00:03:40.150 --> 00:04:15.100
لمراتب الفخار اي النائلين مراتب الفخار اي النائلين مراتب الفخار وهو المباهاة بالفضائل والمناقب. وهو المباهاة في الفضائل والمناقب والفخار بفتح الفاء وتكسر بفتح الفاء وتكسر فيقال فخار وفخار. واللغة العلوية الكسر واللغة العلوية

11
00:04:15.100 --> 00:04:38.800
الكسر ما معنى اللغة العلوية الاصح واللغة العلوية الكسر. والمسموع في رواية المنظومة هو الفتح. والمسموع في رواية في المنظومة هو الفتح. ثم شرع المصنف يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده

12
00:04:38.800 --> 00:05:01.200
فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. مبينا فضل العلم وعظيم منفعته. فالعلم افضل من ان لله على العبد

13
00:05:01.850 --> 00:05:36.750
والمنن جمع منة جمع منة والمنة اسم للنعمة العظيمة. والمنة اسم للنعمة العظيمة  فالعلم من اعظم المنن الالهية والمنح الربانية. وذكر رحمه الله منفعتين من منافع العلم وذكر رحمه الله منفعتين من منافع العلم فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال

14
00:05:36.750 --> 00:06:06.750
النقائص والافات تتعلق بزوال النقائص والافات. والمنفعة الثانية علقوا بحصول المعاني والكمالات. تتعلق بحصول المعاني والكمالات. فاما المنفعة الاولى متعلقة بزوال النقائص والافات فهي المذكورة في قوله علم يزيل الشك عنك والضرن

15
00:06:07.150 --> 00:06:35.050
وهي مؤلفة من امرين وهي مؤلفة من امرين احدهما ازالة الشك. ازالة الشك وهو تداخل الادراك في القلب. وهو تداخل الادراك في القلب والاخر ازالة الدرن. ازالة الدرن. وهو وسخ القلب وفساده. وهو وسخ القلب

16
00:06:35.050 --> 00:07:03.550
وفساده فهل فيه عهدية؟ فال فيه عهدية يراد به الوسخ المعهود الاعتناء به شرعا. يراد به الوسخ المعهود الاعتناء به شرعا اعظم من غيرهم وهو وسخ القلب. وهو وسخ القلب. ومتعلق الاول ازالة

17
00:07:03.550 --> 00:07:33.550
الشبهات ومتعلق الثاني ازالة الشهوات. ومتعلق الاول ازالة الشبهات علقوا الثاني ازالة الشهوات. فالعلم يدفع عن العبد ما يعتريه من النقائص والافات التي ترجع الى الشبهات تارة وترجع الى الشبهات الى الشهوات تارة اخرى. واما المنفعة الثانية

18
00:07:33.550 --> 00:08:03.550
المتعلقة بحصول المعاني والكمالات فهي المذكورة في قوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. وهي مؤلفة من امرين ايضا احدهما كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء اليه. كشف الحق للقلوب بمعرفته

19
00:08:03.550 --> 00:08:33.550
ابتدائي اليه. والاخر اصول العبد الى المطلوب. اصول العبد الى المطلوب بادراكه والحصول عليه بادراكه والحصول عليه. ومتعلق الاول المبتدأ. ومتعلق الثاني المنتهى ومتعلق الاول المبتدأ ومتعلق الثاني المنتهى. فالعلم يكشف للعبد الحق

20
00:08:33.550 --> 00:09:03.550
العلم يكشف للعبد الحق فيتبين له ما يصلح سلوكه فيتبين له ما يصلح سلوكه والاخذ به تقربا الى الله عز وجل. فيتبين له ما يصلح له سلوكه تقربا والاخذ به تقربا الى الله عز وجل اتباعا لشرعه واقتداء بنبيه صلى الله عليه

21
00:09:03.550 --> 00:09:33.550
وسلم. وهو ايضا في المنتهى يوصل العبد الى مطلوبه. يوصل العبد الى مطلوبه. فيفضي به الى حصول مقصوده. فيفضي به الى حصول مقصوده العاجل والاجل. نعم. احسن الله قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى

22
00:09:33.550 --> 00:09:53.550
في سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته

23
00:09:53.550 --> 00:10:27.550
نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه كلها. نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلم وكلياته وهو معرفة قواعد العلم وكلياته فالاحاطة بقواعد العلوم وكلياتها تسهل تصور العلم. فالاحاطة

24
00:10:27.550 --> 00:10:57.550
قواعد العلوم وكلياتها تصور العلم وتعين على معرفته. وتعين على معرفته والاحاطة به فقال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير ملتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. موضحا ان

25
00:10:57.550 --> 00:11:27.550
ان فهم القواعد يقيد الشوارد المتفرقة ويجمع الموارد المنتشرة ويرتقي به العبد في العلم خير مرتقى. ويكون مقتفيا سبل الموفقين. ويكون مقتفيا بنا سبل الموفقين. فمن اراد ان يحصل العلوم وان يجد من العلم بغيته ويدرك من

26
00:11:27.550 --> 00:12:07.550
منه امله فسبيل ذلك الاعتناء بقواعد العلوم وكلياتها. ومن المسالك المشرعة الموصلة اليها الاعتناء بالمتون. حفظا وفهما. الاعتناء المتون حفظا وفهما فانها تجمع الفوائد المتفرقة والموارد المنتشرة للعلوم فيفضي اخذها الى الاحاطة بقواعد العلوم وكلياتها. وينتفع بذلك انتفاعا عظيما

27
00:12:07.550 --> 00:12:37.550
ولا غنى له عن دوام الصلة بهذه المتون. فمن حسن التوفيق للعبد ان افضل العلم بهذا المنهل. فيقبل على المتون المعتمدة ترقيا حفظا وشرحا. ومن توفيقه ان تدوم صلته بها. فلا يزال متعلقا بها. تعلما وتعليما. اذ هي جامعة

28
00:12:37.550 --> 00:12:57.550
قواعد العلوم وكلياتها التي لا بد من دوام معرفتها في القلب حتى تحصل الاحاطة بتلك العلوم وحضورها في النفس. فان من قطع صلته بها لم يزل وجدانها في النفس يضعف شيئا فشيئا

29
00:12:57.550 --> 00:13:27.550
حتى تزول معاني تلك العلوم منه. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية. ومن قواعد العلوم قواعد الفقهية وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها. لانها مضمن منظومته. لانها مضمن منظومته. وذكر شيئا قليلا من القواعد الاصولية. وذكر شيئا قليلا من

30
00:13:27.550 --> 00:14:05.650
من القواعد الاصولية وهو بمنزلة التابع. وهو بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة. قضية كلية تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة وهذه هي حقيقة القاعدة في اي فن او نوع من العلوم. وهذه هي حقيقة القاعدة في اي

31
00:14:05.650 --> 00:14:35.650
او نوع من العلوم. فاذا قيل قواعد التفسير او قواعد الاعتقاد او قواعد النحو او قواعد الفقه فالمقصود بها ما يصدق عليه هذا المعنى من كونها قضية كلية تنطبق في احكامها على جزئيات من ابواب متعددة في ذلك الفا. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية

32
00:14:35.650 --> 00:15:03.400
اصطلاحا قيدت بما ينسبها الى الفقه. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما ينسبها ها الى الفقه فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة. هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها

33
00:15:03.400 --> 00:15:33.400
من ابواب متعددة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط لسائر عمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر المصنف رحمه الله اول القواعد المنظومة. وهي الاولى من القواعد الفقهية عنده. وهي قاعدة الاعمال وهي قاعدة الاعمال بالنيات

34
00:15:33.400 --> 00:16:04.650
وانما يقدم المقدم. فقاعدة فهذه القاعدة الاعمال بالنية ام القواعد الفقهية فهذه القاعدة الاعمال بالنية او بالنيات هي ام القواعد الفقهية لجلالة امر  والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا

35
00:16:04.650 --> 00:16:34.650
الى الله وعامة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدهم وعامة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لامرين وهذا التعبير معدول عنه لامرين. احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات. ان الامور

36
00:16:34.650 --> 00:17:04.650
تندرج فيها الذوات يعني اعيان الخلق العاملين يعني اعيان الخلق العاملين واحكام شريعة تتعلق بافعال العباد لا بذواتهم. واحكام الشريعة تتعلق بافعال الخلق لا بذواتهم. والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها. ان الامور لا

37
00:17:04.650 --> 00:17:34.650
بمقاصدها بل تناط بمقصد واضع الشرع بل تناط بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل او بمقصد العبد العامل. والموافق للخطاب الشرعي ان تذكر هذه القاعدة بقولنا الاعمال بالنيات والموافق للخطاب الشرعي ان تذكر هذه القاعدة بقولنا الاعمال بالنيات

38
00:17:34.650 --> 00:18:08.800
اشار اليه السبكي في قواعده. اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. ورأى انه اولى من قول الفقهاء بمقاصدها فاللفظ المقدم في التعبير عن هذه القاعدة هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله

39
00:18:08.800 --> 00:18:38.800
انما الاعمال بالنيات. ومن افراد هذه القاعدة ان النية شرط لسائر العمل. ومن هذه القاعدة ان النية شرط لسائر العمل. وشرط وسائر في كلام المصنف بمعنى جميع وسائر في كلام المصنف بمعنى جميع. والمعروف في لسان العرب انها

40
00:18:38.800 --> 00:19:07.950
معنى بقية والمعروف في لسان العرب انها بمعنى بقية والعمل الذي شرعت له النية هو العمل الشرعي. والعمل الذي شرعت له النية هو العمل صار عيب لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه

41
00:19:07.950 --> 00:19:37.950
اي صحة العمل وبطلانه اي صحة العمل وبطلانه. والمؤثر والعمل الذي تؤثر فيه النية صحة وبطلانا هو العمل الشرعي. والعمل الذي تؤثر فيه النية صحة وبطلانا هو العمل الشرعي والعمل الشرعي مفتقر الى النية والعمل الشرعي مفتقر الى النية

42
00:19:37.950 --> 00:20:08.300
وافتقاره الى النية له مولدان. وافتقاره الى النية له موردان. احدهما افتقاره في الاجر والثواب. افتقاره اليها في الاجر والثواب. وهذا في جميع الاعمال في جميع الاعمال فلا اجر الا بنية. فلا اجر الا بنية

43
00:20:08.450 --> 00:20:39.350
والاخر افتقاره اليها في الصحة والبطلان. افتقاره اليها في الصحة والبطلان  وهذا يكون في بعض الاعمال دون بعض. وهذا يكون في بعض الاعمال دون بعض. فمن الاعمال ما يصح بلا نية. فمن الاعمال ما يصح بلا نية كازالة النجاسة ورد

44
00:20:39.350 --> 00:21:03.450
كازالة النجاسة ورد الدين. ومنها ما لا منها ما يصح بنية. فمن الاعمال ايش قلنا في الاول ما يصح بلا نية ما يصح بلا نية. ومنها ما لا يصح الا بنية. ومنها ما لا يصح

45
00:21:03.450 --> 00:21:31.000
الا بنية كالوضوء والصلاة كالوضوء والصلاة. فيكون قول الناظم والنية شرط اللسان العمل من العام المراد به الخصوص. من العام المراد به الخصوص. الذي يجعل في بعض افراد العمل دون بعض الذي يجعل في بعض افراد العمل دون بعض

46
00:21:31.350 --> 00:21:52.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم

47
00:21:52.200 --> 00:22:22.200
الله ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي الدين مبني على على جلب المصالح ودرء المفاسد. الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد جلب التحصيل والجمع. والجلب التحصيل والجمع. والدرء الدفع والمنع

48
00:22:22.200 --> 00:22:52.200
الدفع والمنع فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وبناء الدين شرعا الى المصالح من جهتين وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. احداهما تحصيل المصالح احداهما تحصيل المصالح. اي ابتداؤها بوضعها وتأسيسها. اي ابتداؤها بوضعها

49
00:22:52.200 --> 00:23:22.200
وتأسيسها والاخرى تكميل المصالح. تكميل المصالح اي زيادتها بتنميتها وتكفيرها اي زيادتها بتنميتها وتكثيرها. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا احداهما من جهة درء المفاسد

50
00:23:22.200 --> 00:23:52.200
من جهة درء المفاسد اي دفعها بالا تقع اي دفعها بالا تقع. والاخرى من تقليل المفاسد من جهة تقليل المفاسد. اي بانقاص الواقع منها. اي بانقاص الواقع منها وازالة ما يقدر على ازالته. وازالة ما يقدر على ازالته. ان لم تمكن ازالته

51
00:23:52.200 --> 00:24:28.600
جميعا ان لم تمكن ازالتها جميعا والتعبير الجامع لمقصود القاعدة ان الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها والتعبير الجامع لمقصود القاعدة ان الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء مفاسد وتقليلها. ودرء المفاسد وتقليلها. فالعبارة المذكورة تجمع الموارد الاربعة

52
00:24:28.600 --> 00:24:58.600
العبارة المذكورة تجمع الموارد الاربعة المتقدمة. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. فتشمل الفرائض والنوافل. فتشمل الفرائض والنوافل مفسدة اسم للمنهي عنه شرعا. على وجه الالزام اسم للمنهي عنه شرعا على وجه

53
00:24:58.600 --> 00:25:27.750
فتختص بالمحرمات فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة. باعتبار امر خارج عن حقيقتهما. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة باعتبار امر خارج عن حقيقتهما. يتعلق بالعبد نفسه

54
00:25:27.750 --> 00:25:57.750
يتعلق بالعبد نفسه بملاحظة حاله او زمانه او مكانه. بملاحظة حاله او زمانه او مكانه. فالمكروه هو المباح لا يندرجان باعتبار ذواتهما في المصالح او المفاسد وانما يندرجان باعتبار عوارض خارجية. اي اسباب خارجة عن حقيقتهما. فربما كان

55
00:25:57.750 --> 00:26:27.750
آآ من المصالح وربما كان من المفاسد. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد تزاحم المصالح والمفاسد. والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك

56
00:26:27.750 --> 00:26:57.750
الاخرى فلا يمكن للعبد ان يفعلهما جميعا. فلا يمكن للعبد ان يفعلهما جميعا. ولا سبيل له الى فعل واحدة الا بترك الاخرى. اما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك المفسدتين الا بفعل الاخرى. امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل

57
00:26:57.750 --> 00:27:27.750
الاخرى فلا يمكن للعبد ان يترك ان يتركهما معه. فلا يمكن لعبده ان يتركهما معا. ولا ذلك الا بان يفعل واحدة لترك واحدة. بان يفعل واحدة لترك واحدة. فاذا المصالح يقدم اعلاها. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. واذا تزاحمت المفاسد

58
00:27:27.750 --> 00:27:57.750
يرتكب ادناه. واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها. ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة الى خطاب الشرع. ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة الى خطاب الشرع. فالحسنات التي هي المصالح والسيئات التي هي المفاسد طريق تعيينها ومعرفة رتبتها

59
00:27:57.750 --> 00:28:27.750
هو الشرع فقط. واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد. واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجح. فان رجحت احداهما على الاخرى وقدمت الراجحة. واذا استوت المصالح والمفاسد فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم

60
00:28:27.750 --> 00:28:57.750
على درء على جلب المصالح. واذا استوت المصالح والمفاسد فحينئذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. فتزاحموا المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى تزاحم المصالح. تزاحم المصالح

61
00:28:57.750 --> 00:29:32.200
ويقدم بالفعل اعلاها ويقدم بالفعل اعلاها اي يفعل. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد ويقدم بالارتكاب ادناها. ويقدم بالارتكاب ادناها. اي يفعل. والمرتبة تزاحم المصالح والمفاسد. تزاحم المصالح والمفاسد. وله ثلاث صور

62
00:29:32.350 --> 00:30:07.050
الصورة الاولى تزاحمهما مع رجحان المصلحة. تزاحمهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة فتقدم المصلحة في جلبها. والصورة الثانية تزاحم مع رجحان المفسدة مع ارجحان المفسدة فتقدم المفسدة في دفعها فتقدم المفسدة في دفعها والصورة

63
00:30:07.050 --> 00:30:34.600
الثالثة تساويهما. تساويهما. فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على آآ جلب المصالح. فتكون هذه القاعدة المشهورة على السنة الناس دفع المفاسد مقدم على

64
00:30:34.600 --> 00:31:04.350
جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد. مخصوصة بمحل واحد وهو اذا تساوت المصالح والمفاسد اذا تساوت المصالح والمفاسد اشار اليه القرافي في الفروق وغيره اشار واليه القرفي في الفروق وغيره. ولا يصلح اطلاق هذه القاعدة في كل محل. ولا يصلح اطلاق هذا

65
00:31:04.350 --> 00:31:34.350
هذه القاعدة في كل محل. ومن ابواب الغلط عند غير الراسخين. ومن يلتحق بهم من مشبهين اعمالهم القواعد الاصولية والفقهية في غير مواقعها. اعمالهم القواعد الفقهية والاصولية في غير مواقعها. وهذا العلم علم دقيق. يراد منه حماية

66
00:31:34.350 --> 00:32:04.350
الشريعة ممن يدخل فيها وليس من اهلها. ممن يدخل فيها وليس من اهلها اما ان يتجرأ احد على الولوج بالكلام في القواعد الفقهية والاصولية الا افتضح لانه علم منيع لا يتقنه الا من اوغل فيه. واما من كان غير راسخ او ابتغى التشبيه وتمسك بمجمل قاعدة. كمن

67
00:32:04.350 --> 00:32:34.350
يستعملوا هذه القاعدة في كل محله. فانه ينكشف غلطه لمن عرف هذا العلم كما ذكرنا طول التساوي بين المصالح والمفاسد هو باعتبار نظر المجتهد وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد هو باعتبار نظر المجتهد اي ان المجتهد في مسألة ما اجتمعت فيها مصالح

68
00:32:34.350 --> 00:33:04.350
ومفاسد تتساوى تلك المصالح والمفاسد عنده. واما في الشريعة نفسها جماعة من المحققين وجود الاستواء. فنفى جماعة من المحققين وجود الاستواء. منهم ابو عبد الله ابن القيم منهم ابو عبد الله ابن القيم. وهذا هو الاظهر. انه لا يوجد حسنة مساوية

69
00:33:04.350 --> 00:33:24.450
لسيئة من كل وجه. لكن هذا يقع باعتبار نظر المجتهد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة الله عز وجل ساق كلام ابن القيم يعني الان لم يأتي واحد

70
00:33:24.450 --> 00:33:44.450
ويقرأ كلام ابن القيم في اعلام الموقعين. لما قال لا يوجد تساوي بين الحسنات والسيئات. سيعمد الى هذه القواعد التي وماذا يفعل بها الصور يزيفها يبطلها يقول ليس هناك تساوي بين الحسنات والسيئات لكن من يعرف هذا الفن

71
00:33:44.450 --> 00:34:11.550
يحكم بان هذا باعتبار نظر المجتهد. اما الشريعة فنعم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتداء ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر المصنف رحمه الله

72
00:34:11.550 --> 00:34:35.300
اخرى من القواعد المنظومة وصرح بلفظها في شرح منظومته. وصرح بلفظها في شرح منظومته. فقال التعس يجلب التيسير. التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء

73
00:34:35.300 --> 00:35:05.300
المشقة تجلب التيسير. احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجذب التيسير. لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. ان الشريعة ابتغت نفيه لا المشقة لا المشقة ومنه قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم

74
00:35:05.300 --> 00:35:32.350
العسر. واحسن من هذا وذاك الوارد في الخطاب النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم الدين في قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر. رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. والتركيبان المذكوران المشقة آآ والتركيز

75
00:35:32.350 --> 00:36:02.350
المذكوران التعسير يجلب التيسير او المشقة تجلب التيسير يرد عليهما امران يرد عليهما امران احدهما ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي ان للتيسير هو الخطاب الشرعي. لا المشقة ولا التعسير. لا المشقة ولا التعسير. والاخر ان

76
00:36:02.350 --> 00:36:32.350
اليسرى وصف كلي للشريعة ان اليسر وصف كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة او العسر لا يختص بمحل المشقة او العسر. فالشريعة كلها يسر. فالشريعة كل لها يسر. فاللفظ المقدم في التعبير عن هذه القاعدة ان يقال الدين

77
00:36:32.350 --> 00:36:56.700
يسر. ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف امران ومن تيسير الشريعة الذي ذكره مصنف امران احدهما ان الواجب مناط بالقدرة ان الواجب مناط بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار

78
00:36:57.000 --> 00:37:27.850
فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه والاخر ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. ان الاضطرار يرفع اثم التحريم في قوله ولا محرم مع اضطراره. ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات

79
00:37:27.850 --> 00:37:47.850
تبيح المحظورات الظرورات تبيح المحظورات اي ترفع الاثم عن صاحبه اي ترفع الاثم عن صاحبها فلا اثم على العبد مع وجود الضرورة. فلا اثم على العبد مع وجود الضرورة. والضرورة

80
00:37:47.850 --> 00:38:17.300
هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع امرين فالظرورة تجمع او امرين احدهما وجود الضرر به بتركها. وجود الضرر بتركها

81
00:38:17.500 --> 00:38:46.050
والاخر الا يقوم غيرها مقامه. الا يقوم غيرها مقامها والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة. والمأذون تناوله من محظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة. وهو المقصود في قول المصنف وكل محظور مع

82
00:38:46.050 --> 00:39:13.600
ظرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. اي ان العبد يتناول من المحظور قدر حاجته. اي ان العبد يتناول من المحظور قدر حاجته. حال الضرورة حال الضرورة. ولا يجوز له الزيادة عليه ولا يجوز له الزيادة عليها. كمن

83
00:39:13.800 --> 00:39:43.800
اشرف على هلاك فوجد ميتة كمن اشرف على هلاك فوجد ميتة. فانه يأكل منها ما يبقي نفسه حيا فانه يأكل منها قدر ما يبقي نفسه حيا دون بلوغ رتبة دون بلوغ رتبة الشبع. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين

84
00:39:43.800 --> 00:40:03.800
فلا يزيل الشك باليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الابضاع واللحوم ايها النفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا

85
00:40:03.800 --> 00:40:33.800
حتى يجيء صارخ الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر المصنف رحمه الله وقاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك. والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. والمعنى

86
00:40:33.800 --> 00:40:53.800
انا ان الشك الطاريء على يقين مستحكم لا يرفعه. فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد بقي العبد مع يقينه. فاذا ورد شك على اليقين الثابت عند العبد بقي

87
00:40:53.800 --> 00:41:23.800
العبد على يقينه والشك كما تقدم ايش؟ تداخل الادراك بالقلب تداخل الادراك في القلب يقين هو استقرارا. واليقين هو استقراره. فيكون الادراك مستقرا في القلب متمكن من الباب كونوا الادراك مستقرا في القلب متمكنا منه. وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة

88
00:41:23.800 --> 00:41:53.800
باليقين الطلبي وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون اليقين خبري دون اليقين الخبري. فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي يجري فيه ان الشك لا يزيله. فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي يجري فيه ان الشك لا يزيله. واما اليقين

89
00:41:53.800 --> 00:42:23.800
المتعلق بالامر الخبري فان الشك يزيله. واما اليقين المتعلق بالامر الخبري فان الشك يزيله. وتقدم ان الامر الخبري يتعلق به التصديق اثباتا ونفيا. وتقدم ان الامر الخبري يتعلق به التصديق اثباتا ونفيا. فاذا ورد عليه الشك انتهى

90
00:42:23.800 --> 00:42:53.800
فاذا ورد عليه الشك انتفى كمن شك من المسلمين في وجود الملائكة فمن شك من المسلمين في وجود الملائكة او غيره من اركان الايمان. فان طروء هذا الشك بتداخل قل الادراك في قلبه حتى يكون غير مستيقن بوجود الملائكة ولا مصدقا بهم

91
00:42:53.800 --> 00:43:13.800
فان ذلك ينقله من ملة الاسلام الى ملة الكفر. والفقهاء في كل مذهب يذكرون ان المرتدة هو من خرج من دين الاسلام باعتقاد او قول او فعل او شك. هو من خرج من دين الاسلام

92
00:43:13.800 --> 00:43:40.050
باعتقاد او قول او فعل او شك. فالشك الوارد على اليقين الخبري يزيله. واما اليقين الطلبي فانه لا يزول بالشك وذكر المصنف رحمه الله تحقيق الاصل في جملة من الابواب. وذكر المصنف رحمه الله تحقيق الاصل في

93
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
جملة من الابواب مستفادا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. مستفادا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومراده بالاصل هنا القاعدة المستمرة. ومراده بالاصل هنا القاعدة مستمرة التي لا تترك الا لدليل خاص ينقل عنها. التي لا تترك الا لدليل خاص

94
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
ينقل عنها وذكر الناظم الاصل في تسعة ابواب. فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ومقصوده المياه الكائنة على وجه الارض. ومقصوده المياه الكائنة على وجه الارض التي تتعلق بها احكام الطهارة التي تتعلق بها احكام الطهارة لا مياه المسلمين فقط لا مياه المسلمين

95
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة. الاصل في الارض الطهارة والباب الثالث الاصل في ابي الطهارة والاصل الرابع الاصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس الاصل في الابط ضاع التحريم الاصل في الابضاع التحريم. والابداع بالكسر والابضاع بالكسر

96
00:45:10.050 --> 00:45:37.650
في عقد النكاح عقد النكاح والاوضاع بالخروج والاضضاع والاضضاع بالفتح الفروج والاضضاع بالفتح الفروج. فالاصل ماذا قلنا حنا؟ الباب الخامس الاصل في الابداع التحريم الاصل في الابداع الحل الاصل في

97
00:45:37.650 --> 00:46:07.650
الحلم الاصل في الابضاع الحل والابداع بالكسر عقد النكاح. والابداع بالكسر عقد النكاح الاضضاع بالفتح الفروج. فالاصل في عقد النكاح الحل. فالاصل في عقد النكاح الحل. فللعبد ان ان يعقد نكاحه على اي امرأة ما لم يتبين انها من المحرمات. ما لم يتبين انها من

98
00:46:07.650 --> 00:46:27.650
محرمات واما الاوضاع التي هي الفروج فالاصل فيها الحرام. واما الاوضاع التي هي الفروج فالاصل فيها الحرام فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا بما يبيحه فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا

99
00:46:27.650 --> 00:46:47.650
بما يبيحه من عقد الزوجية او ملك اليمين. من عقد الزوجية او ملك اليمين. والباب السادس الاصل في اللحوم التحريم. الاصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم ما لا يحل الا بذكاء

100
00:46:47.650 --> 00:47:17.650
ما لا يحل الا بذكاة. فالاصل فيه التحريم. فالاصل فيه التحريم. وان اريد بالف اللحوم الاستغراق. وان اريد بالف في اللحوم الاستغراق. اي جميع افراد اللحوم الاصل فيها الحلم اي جميع افراد اللحوم فالاصل فيها الحل. فاللحم الذي تطلب فيه الذكاة

101
00:47:17.650 --> 00:47:47.650
الاصل فيه التحريم فاللحم الذي تطلب فيه الذكاة الاصل فيه التحريم حتى يحل بذكاء حتى يحل بذكاته. فلحم بهائم الانعام لا يحل الا بذكاته. لا يحل بذكاته. واما مطلق اللحم فالاصل فيه الحل. والباب السابع الاصل في دم المعصوم وماله التحريم. الاصل

102
00:47:47.650 --> 00:48:12.150
في دم المعصوم وماله التحريم. والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. هم المسلم والذمي والمستأمن

103
00:48:12.150 --> 00:48:41.300
والمعاهد ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين. هو الحربي المقاتل للمسلمين يعني كافر الذي يقاتل المسلمين. يعني الكافر الذي يقاتل المسلمين. فلا حرمة لدمه ولا ماله والباب الثامن الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عليه

104
00:48:41.300 --> 00:49:11.300
قال سوء وتتابعوا اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف كما سيأتي بيانه. فالاصل في اعراف الناس وهي متى عرفوا عليه واعتادوه الحل

105
00:49:11.300 --> 00:49:31.300
فالاصل في اعراف الناس وهي ما تعارفوا عليه واعتادوه الحل. والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على

106
00:49:31.300 --> 00:50:01.300
ورود الدليل فلا عبادة الا بدليل. فلا عبادة الا بدليل. وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالامور العبادات. فمقصوده بالامور العبادات. لامرين

107
00:50:01.300 --> 00:50:21.300
احدهما انه يذكر الامر في خطاب الشرع ويراد به الدين انه يذكر الامر في خطاب الشرع به الدين ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه متفق عليه من

108
00:50:21.300 --> 00:50:51.300
عائشة رضي الله عنها. والاخر ان الغالب اختصاص ان الغالب اختصاص الشرع بالعبادات ان الغالب اختصاص اسم الشرع بالعبادات. فقوله هنا وليس مشروعا اي مما يتعبد به. فقوله هنا وليس مشروعا اي مما يتعبد به. فعبادة

109
00:50:51.300 --> 00:51:20.250
المرء موقوفة على ورود دليل في خطاب الشرع. فلا يجوز للعبد ان يتعبد لله عبادة حتى يقوم الدليل على كونها عبادة يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد ذكر المصنف

110
00:51:20.250 --> 00:51:50.250
رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة. الاولى الوسائل لها احكام المقاصد سائل لها احكام المقاصد. والثانية الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها ما احكام المقاصد؟ ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. ومتعلقات هاتين

111
00:51:50.250 --> 00:52:20.250
قاعدتين ثلاثة الفاظ الاول المقاصد. وهي الغايات المرادة من الامر والنهي. الغايات المراد من الامر والنهي والثاني الوسائل. الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد اي الطرق المؤدية اليه اي الطرق المؤدية اليها. والثالث

112
00:52:20.250 --> 00:52:43.650
الزوائد وهي الامور التي تجري تتميما للفعل او الترك. وهي الامور التي تجري تتميما للفعل او الترك  وبيان هذه الجملة ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا. وبيان هذه

113
00:52:43.650 --> 00:53:17.250
الجملة ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا. وكذلك يكون في الزوال. وكذلك يكون في الزوايا فالامر بها او النهي عنها ووقوع الجزاء بالاجر او العقاب مناط بما تتعلق به من المقاصد. مناط بما تتعلق به من

114
00:53:17.250 --> 00:53:50.200
المقاصد فالعبد يؤمر بوسيلة المقصد المأمور به شرعا. فالعبد يؤمر بوسيلة المقصد المأمور به شرعا عن ويثاب عليها. وينهى عن وسيلة المنهي عنه شرعا. وينهى عن وسيلة المنهي عنه شرعا ويعاقب عليه. ويعاقب عليها

115
00:53:50.250 --> 00:54:20.700
واما الزوائد فانها نوعان. واما الزوائد فانها نوعان. احدهما زوائد المأمون زوائد المأمور به. وهي تابعة له في الامر والجزاء. وهي تابعة له في الامر والجزاء والاخر زوائد المنهي عنه. زوائد المنهي عنه

116
00:54:21.050 --> 00:54:57.850
وهي وهي ثلاثة اقسام وهي ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه. زوائد متممة للمحرم من جنسه. فلها حكمه تحريما وتأتيما. فلها حكمه تحريما وثانيها زوائد للتخلص من المحرم زوائد للتخلص من المحرم يفعلها

117
00:54:57.850 --> 00:55:30.000
العبد ابتغاء تخليص نفسه من الحرام. يفعلها العبد ابتغاء تخليصه من الحرام  وثالثها زوائد للمحرم زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه لم يفعلها العبد تخلصا منه. فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب. فهذا لا

118
00:55:30.000 --> 00:55:55.050
العبد عليه ولا يعاقب. واما الثاني فانه يثاب عليه. واما الثاني فانه يثاب عليه. وبيان هذه الجملة ان ما امرنا به يكون مقصدا وما نهينا عنه يكون مقصدا. وكل واحد منهما له وسيلة وزائد. ويتعلق

119
00:55:55.050 --> 00:56:21.200
وبها احكام. فمثلا امرنا بالصلاة. امرنا بالصلاة في المساجد ومن الوسائل المشي الى المسجد. ومن الوسائل المشي الى المسجد ومن الزوائد الرجوع الى البيت بعد الصلاة. ومن الزوائد الرجوع الى البيت بعد الصلاة

120
00:56:21.200 --> 00:56:47.900
فالمقصد مأمور به. والعبد مثاب عليه. والوسيلة المؤدية الى المسجد وهي المشي تكون ايضا مأمورا بها ويثاب العبد عليها والزائد هنا وهو رجوعه الى البيت يثاب عليه العبد ايضا يثاب عليه العبد ايضا فمن بركة

121
00:56:47.900 --> 00:57:17.900
المأمور به حصول الثواب في طرفيه ابتداء وانتهاء. فمن بركة المأمور به حصول الثواب عليه ايه في طرفيه ابتداء وانتهاء. واما المنهي عنه فانه يكون باعتبار نفسه مقصدا يكون محرما يأثم العبد بتناوله. وكذلك تكون وسيلته. فمثلا من المحرمات

122
00:57:17.900 --> 00:57:44.050
شرب الخمر من المحرمات شرب الخمر ومن الوسائل المؤدية الى شربه ان يمشي من يريد احتساءه الى حانة خمار مشيه الى تلك الحالة يسمى وسيلة. ويكون العبد في ذلك اثما ومشيه اليها

123
00:57:44.050 --> 00:58:14.050
يكون حكمه التحريم يكون حكمه التحريف. اما زوائد ذلك المنهي عنه فان تقع على الاقسام الثلاثة التي ذكرناها. تقع على الاقسام الثلاثة التي ذكرنا فمثلا لو انه شرب عند الخمار ماء ما شرب ثم دفع له ثمن الخمر

124
00:58:14.050 --> 00:58:34.050
بقيت بطنايا في الكؤوس التي احتسى فيها هو واصحابه. فابتغى من صاحب الحالة ان اجمعها له وان يأخذها معه الى البيت فيرجع الى البيت ومعه هذه البقايا فرجوعه الى البيت

125
00:58:34.050 --> 00:59:04.050
وقع تتميما لفعله. تتميما لفعله. فانه لا زال مشتغلا بطلب شرب الخمر. فعند اذ ان ايش؟ يثاب ولا يعاقب؟ يعاقب يعاقب. وان رجع الى البيت متخلصا من شرب الخمر بان يكون قد قصد الحانة ثم شرب قليلا من الخمر ثم ارعوى

126
00:59:04.050 --> 00:59:34.050
وذكر الله واليوم الاخر فخرج من حانة الخمر متخلصا بالرجوع الى بيته فان رجوعه او يكون مثابا عليه. يكون مثابا عليه لانه اراد التخلص من الحرام. واما ان رجع بلا ارادة التخلص من الحرام ولا جرى تتميم فعله بشيء كاصطحاب الخمر فهنا لا يثاب ولا

127
00:59:34.050 --> 00:59:59.000
فهنا لا يثاب ولا يعاقب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى. من القواعد

128
00:59:59.000 --> 01:00:29.000
المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان. اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان القاعدة ثلاثة الفاظ ومتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ اولها الخطأ وهو وقوع الفعل على وجه لم يقصده فاعله. وهو وقوع الفعل على وجه لم يقصده فاعله. وتانيها النسيان

129
01:00:29.000 --> 01:00:49.000
وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد. وهو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد

130
01:00:49.000 --> 01:01:19.000
اسقاط عدم التأثير. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم. والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا. والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا وعبر عنه الفقهاء بالاسقاط وعبر عنه الفقهاء بالاسقاط. لماذا؟ احسنت لما فيه من

131
01:01:19.000 --> 01:01:49.000
من كمال البيان لما فيه من كمال البيان. فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا. فان اسم واسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا. فاذا ذكر اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان صار المراد من ذلك واضحا جليا متلقيه. وموجب ارتفاع الريتم عنهم هو عدم

132
01:01:49.000 --> 01:02:09.000
وجود القصد فيه وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو عدم وجود القصد فيهم. فلا قصد لهم في فيما فعلوا فلا قصد لهم فيما فعلوا. ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يترتب على افعالهم

133
01:02:09.000 --> 01:02:39.000
من الضمان ولا يرتفع بعدم تيمهم ما يترتب على افعالهم من الضمان. فهم غير اثم ولكنهم ايضا ضامنون. فهم غير اثمين ولكنهم ايضا ضامنون. والضمان هو والزام المتعدي والزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلى. الزام المتعدي

134
01:02:39.000 --> 01:03:09.000
بحق المتعدى عليه في المتلف. فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفوه. فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفوا مع عدم حصول الاثم في حقهم مع عدم حصول الاثم في حقهم. فالاسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والاكراه له موردان. فالاسقاط المتعلق

135
01:03:09.000 --> 01:03:39.000
بالخطأ والاكراه والنسيان له موردان. احدهما اسقاط الاثام. اسقاط الاثام وهو المثبت شرعا وهو المثبت شرعا. والاخر اسقاط الاحكام. اسقاط الاحكام وهو غير مراد فعليهم الضمان. وهو غير مراد فعليهم الضمان. يعني لو ان انسان

136
01:03:39.000 --> 01:04:08.600
انا مثلا من علو من علو كعمارة كان يلعب بشيء ثقيل فسقط هذا التقيد من يده فوقع على زجاج سيارة اسفل المبنى. فانه باعتبار اثم يأثم ام لا يأثم؟ لا يأثم. وباعتبار الضمان يضمن فلا يسقط الحكم. فيجب عليه ان يغرم

137
01:04:08.600 --> 01:04:28.600
حق المتلف ببذله لصاحبه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مساء ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى. من القواعد

138
01:04:28.600 --> 01:04:58.600
الفقهية المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ان يحكموا على شيء بامر ما بمجيئه تابعا لا مستقلا اي يحكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا مستقل. فله حكم مع الاستقلال وله حكم

139
01:04:58.600 --> 01:05:28.600
مع التبعية فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد. والمراد استقلال الانفراد. والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده معه. والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده معه. فيكون له حكم بالاستقلال والانفراد

140
01:05:28.600 --> 01:05:48.600
ويكون له حكم بالتبعية والانفراد. فيكون له حكم بالاستقلال والانفراد وله حكم حال التبعية والاتحاد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرعية

141
01:05:48.600 --> 01:06:11.300
الشريف لم يحد ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم. وهي قاعدة اذا العرف محكم. والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم. ما تتابع عليه الناس

142
01:06:11.300 --> 01:06:41.300
واستقر عندهم وهو الذي يسميه من يسميه عادة. وهو الذي يسميه من يسميه عادة والمختار فيه اسم العرف لامرين. والمختار فيه اسم العرف لامرين. احدهما ان ان اسم العرف هو الوارد في خطاب الشرع. ان اسم العرفي هو الوارد في خطاب الشرع. ومنه قوله تعالى خذ العفو

143
01:06:41.300 --> 01:07:01.300
وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف اي ما تعارف عليه الناس. والاخر ان اسم العرف يختص ما استقام وحسن ان اسم العرف يختص بما استقام وحسن. واما العادة فتكون تارة حسنة

144
01:07:01.300 --> 01:07:27.900
وتكون تارة سيئة. فتكون تارة حسنة وتكون تارة سيئة. ومن احكام العرف الرجوع اليه والتعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية ومن قواعد العرف الرجوع اليه والتعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم

145
01:07:27.900 --> 01:08:00.850
تبين حدودها التي لم تبين حدودها. فيعمل به في تحديدها. فيعمل به في تحديدها فما جعله العرف حدا لها حكم به فما جعله العرف حدا لها حكم فالشرع مثلا امر ببر الوالدين واكرام الضيف والجار. امر ببر الوالدين واكرام الضيف والجار. ولم يبين

146
01:08:00.850 --> 01:08:20.850
الحد الذي يحصل به البر او الاكرام. ولم يبين الحد الذي يحصل به البر او الاكرام. فيرجع في ذلك الى العرف. فكل ما عد في العرف برا بالوالدين او اكراما للجار والضيف فانه يندرج

147
01:08:20.850 --> 01:08:46.950
في الامر بها فانه يندرج بالامر بها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة ميستعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه

148
01:08:46.950 --> 01:09:06.950
وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه بها الناظم في شرحه. ولن يجري على وفقها في نظمه. ولم يجري على وفقها في نظمه. والمحظور

149
01:09:06.950 --> 01:09:26.950
هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام. هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام. فهو المحرم فهو المحرم الرمل ومعاجله المبادر اليه. ومعاجله المبادر هو المبادر اليه. فيعاقب العبد

150
01:09:26.950 --> 01:09:56.950
بحرمانه فيعاقب العبد بحرمانه من قصده. وبالخسران وهو ترتب الاثم العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه. فاذا تعجل العبد التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابه لم يفيده استعجاله شيئا

151
01:09:56.950 --> 01:10:26.950
وعوقب بنقيض قصده. كمن قتل مورثه ليده. كمن قتل مورثه ليرث فانه يحرم الميراث فانه يحرم الميراث. واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر المحظور انه اكثر غالبا. واقتصر المصنف على ذكر المحظور لانه اكثر غالبا. والا

152
01:10:26.950 --> 01:10:56.950
قاعدة لا تختص به. والا فالقاعدة لا تختص به. فيكون الممنوع عادة مطلوبا عند الخلق يكون الممنوع عادة مطلوبا عند الخلق. والقاعدة العامة تعلق بالامر المراد والقاعدة العامة تعلق بالامر العام الذي يطلبه المرء الذي يطلبه المرء واذا

153
01:10:56.950 --> 01:11:16.950
اشرت بقول معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المطلوب قبل ان قد باء بالخسران مع حرمانه. فمن طلب شيئا على اي وجه كان سواء كان ذلك

154
01:11:16.950 --> 01:11:46.950
المطلوب محظورا او غير محظور. لكنه استعجله قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه فانه يعاقب بحرمانه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة

155
01:11:46.950 --> 01:12:16.950
العبادات الواقعة على وجه محرم. العبادات الواقعة على وجه محرم على ما ذكره الناظم في شرحه. على ما ذكره الناظم في شرحه. فالمراد بالعمل في قوله نفس عمل هو العبادات فالمراد بالعمل في قوله نفس العمل هو العبادات وفق ما جاء في

156
01:12:16.950 --> 01:12:46.950
شرحه على المنظومة وفق ما جاء في شرحه على المنظومة. وجعل في كتابه الاخر والاصول الجامعة القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات معا. وجعل في كتابه الاخر والاصول الجامعة القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات معا. وهذا هو

157
01:12:46.950 --> 01:13:16.950
الصواب وهذا هو الصواب. فالقاعدة عامة في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي والمراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره الناشئ عنه. وعبر عنه باثره الناشئ عنه فمراد المصنف بالتحريم النهي. فالمراد المصنف بالتحريم

158
01:13:16.950 --> 01:13:46.950
نهي فيكون العمل على ما تقدم ما يرجع الى العبادات والمعاملات على سواء ويكون المراد بالتحريم هنا النهي. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور

159
01:13:46.950 --> 01:14:15.950
اولها رجوعه الى ذات المنهي رجوعه الى المنهي عنه. في ذاته او ركنه رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. وثانيها رجوعه الى شرطه. رجوع الى شرطه. وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم

160
01:14:16.150 --> 01:14:46.500
رجوعه الى وصفه الملازم. والوصف الملازم ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له. والوصف الملازم ما اقترن بالمهنية عنه فصار ملازما له مؤثرا في حكمه ورابعها رجوعه الى خارج عما تقدم متصل العمل رجوعه الى

161
01:14:46.500 --> 01:15:16.500
طارج عما تقدم متصل بالعمل. فان رجع النهي الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي يقتضي الفساد. فان رجع النهي الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي يقتضي الفساد واما ان رجع الى الرابع فانه لا يقتضي الفساد. واما ان رجع الى الرابع فانه لا يقتضي الفساد

162
01:15:16.950 --> 01:15:36.950
وتبين هذه الجملة وقبل بيانها ارجو من الاخ الذي على يساري في الصف الثاني تقريبا الا يتكلم في الدرس. هو تبيين هذه الجملة ان النهي اذا وقع في خطاب الشرع فيكون متعلقا بواحد من هذه المذكورات

163
01:15:36.950 --> 01:16:06.950
يرجع النهي الى ذات الشيء او ركنه. كالنهي عن اكل الميتة. فيكون حينئذ حكم اكل الميتة ايش؟ حراما يكون حكم اكل الميتة حراما. وتارة يرجع النهي الى شرط شيء كأن يتعلق النهي بشرط من شروط الصلاة. فحينئذ تكون الصلاة اذا وقعت مع هذا المنهي ايش؟ فاسدة

164
01:16:06.950 --> 01:16:26.950
فاسدة وتارة يرجع النهي الى وصف ملازم على ما بينا حقيقته من انه يقارن المنهي عنه ويصاحبه ويؤثر في حكمه كنهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام العيد كنهيه صلى الله عليه وسلم

165
01:16:26.950 --> 01:16:56.350
عن صيام العيد. فاذا صام العبد العيد فان صيامه يكون فاسدا. فان صيامه يكون فاسدا فمثلا لو ان احدا نذر ان يصوم يوم العيد. فحكم وفائي بهذا النذر ايش؟ محرم فحكم وفائه بهذا النذر محرم لان صيام العيد يكون عملا فاسدا فلا يتقبله الله سبحانه وتعالى

166
01:16:56.350 --> 01:17:26.350
منه فلا يتقبله الله سبحانه وتعالى منه. واذا عاد النهي الى شيء خارج عن هذه الامور التي ذكرناها فحينئذ فان النهي لا يقتضي الفساد. فان النهي لا يقتضي الفساد فمثلا النهي عن لبس الحرير للرجال يفيد انه ايش؟ محرم انه محرم عليه. فلو ان احدا

167
01:17:26.350 --> 01:17:46.350
صلى وعليه عمامة من حريم. فصلاته صحيحة ام فاسدة؟ صحيحة لانها لا يرجع الى ذات الشيء او ركنه ولا يرجع الى شرطه ولا يرجع الى وصفه الملازم له. ولا يرجع الى وصفه الملازم له. واضح؟ طيب

168
01:17:46.350 --> 01:18:06.350
الذي يندر صيام يوم العيد. ماذا يفعل؟ اذا قلنا يحرم عليه ان يصوم يوم العيد عليه كفارة يمين يوم الجمعة. طيب يقضيها في وقت اي وقت طيب هذي للتمرن الفقهي الامام احمد سئل عن رجل نذر ان يطوف حول الكعبة

169
01:18:06.350 --> 01:18:26.350
على اربع وهو يحبو. نذر ان يطوف على الكعبة وهو يحبو. يعني على اربعة كالدابة. فماذا اجاب؟ احد يعرف مسألة يطوف احسنت من ذكرها يطوف مرتين اي اربعة عشر شوطا اي اربعة عشر صوت

170
01:18:26.350 --> 01:18:49.000
شوطا فكره ان يطوف كهيئة الدابة. وامره ان يطوف سبعة سبعة اشواط عن يديه وسبعة اشواط عن رجليه ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد فمثلها هذه المسألة فانتم للتمرن الفقهي ابحثوا عنها ابحثوا عن التخريج

171
01:18:49.000 --> 01:19:09.000
فقهي لها لا ان يقال يكفر كفارة يمين فهذا ادنى الافتاء لكن افتاء الفقيه غير هذا فابحثوا عن هذه المسألة واستفيدوا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن

172
01:19:09.000 --> 01:19:39.000
ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من اتلف فشيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن. بعد الدفاع بالتي هي احسن. فالمكلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرط

173
01:19:39.000 --> 01:20:00.400
طيب فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. احدهما ان يكون الحامل له على اتلاف شيء ان دفع مضرته عنه ان يكون الحامل له على اتلاف شيء دفع مضرته عنه

174
01:20:00.400 --> 01:20:30.400
الاخر ان يكون الدفع الواقع له بالاحسن. ان يكون الدفع الواقع له بالاحسن. فاذا اجتمع هذان الشرطان فان المتلف حينئذ لا يظمأ فان المتلف حينئذ لا يظمن ان خالف في واحد منهما لزمه الضمان. لزمه الضمان. فمثلا لو قدر ان رجلا كان

175
01:20:30.400 --> 01:20:50.400
في البرية في سيارته وبينما هو يمشي في الطريق واذا به يبصر جملا هائجا يخبط خط عشوائي في البرية فقصده وضربه بسيارته. فانه يجب عليه الضمان ام لا يجب؟ ما الجواب

176
01:20:50.400 --> 01:21:10.400
يجب عليه الظمان لانه لم يفعل هذا لدفع مضرته عنه وانما فعل هذا تعدي يعني ما جاء جمل ليأكله ففعل ذلك وانما تعدى. ولو قدر ان هذا الرجل كان جالسا

177
01:21:10.400 --> 01:21:30.400
وبينما هو كذلك اذ ابصر الجمل الهائج قريبا منه. فعمد الى سلاح معه فقتل الجمل يظمن ام لا يظمن لماذا؟ اي احسنت. فانه يظمن ايظا لانه لم يدفعه بالتي هو بالتي هي احسن. لكن

178
01:21:30.400 --> 01:21:50.400
لو انه كسره عند هجومه عليه فانه لا يظمن لانه دفعه بالاقل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي

179
01:21:50.400 --> 01:22:10.400
ومات في داري مع كل العموم يا اخي فاسمعه ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ليت الرشد ما يضاف الناظم ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ

180
01:22:10.400 --> 01:22:40.400
وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده. وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو شمول جميع الافراد الناشئ من العام. يعني العموم معناه شمول جميع الافراد الناشئ

181
01:22:40.400 --> 01:23:12.500
من العام والعام عندهم هو القول الدال على استغراق جميع افراده بلا عصر. القول الدال قال له على استغراق جميع افراده بلا حصر. فاولها الداخلة على المفرد والجمع اولها الداخلة على المفرد والجمع. ومثل المصنف لما ذكره بقوله

182
01:23:12.500 --> 01:23:42.500
كالعليم ومثل المصنف لما ذكره بقوله العليم. والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردان. والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له اذا احدهما استغراق ذوات. استغراق ذوات. بان تكون لله ولغيره. بان تكون

183
01:23:42.500 --> 01:24:11.900
لله ولغيره على حد سواء على حد سواء وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد. وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد. والمصنف بريء امي والمصنف بريء منه طيب لو قال واحد الان نحن نقول الله عليم ونقول فلان عليم. ما الفرق بين هذا وبين الذي ذكرناه؟ لا لا نقول ما الفرق بين كلامنا

184
01:24:11.900 --> 01:24:41.900
هذا قلنا على حد سواء يعني انهما متساويان في علمهما انهما متساويان في علمهما فينتج من ذلك اتحاد ذاتهما وهو مذهب اهل الحلول والاتحاد والاخر استغراق صفات استغراق صفات بان تكون لله جميع افراد معنى العلم. بان تكون لله جميع افراد

185
01:24:41.900 --> 01:25:01.900
العلم فيكون اسم العليم دالا على شمول علم الله كل شيء. فيكون اسم العليم الا على شمول علم الله كل شيء وهذا هو الذي اراده المصنف وهذا هو الذي اراده المصنف

186
01:25:01.900 --> 01:25:31.900
النكرات في سياق النفي. النكرات في سياق النفي. وثالثها النكرات في سياق النهي النكرات في سياق النهي. والنفي والنهي يشتركان في طلب اعدام شيء وازالته. والنهي والنفي في طلب اعدام شيء وازالته. ويفترقان في صيغتهما ويفترقان في صيغتهما

187
01:25:31.900 --> 01:25:58.400
فيختص النهي بكون صيغته هي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع فيختص النهي بان صيغته هي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع. واما النفي فله ادوات كثيرة واما النفي فله ادوات كثيرة

188
01:25:58.450 --> 01:26:18.450
وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق في سياق الشرق وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط. انها تفيد العموم ايضا انها

189
01:26:18.450 --> 01:26:46.000
العموم ايضا. وهو الصحيح وهو الصحيح. فتكون النكرة عنده مفيدة العموم اذا كانت في سياق نهي او نفي او شرط. والى ذلك اشرت بقول وزادنا عظيم في غيره اذا وزاد ناظم في غيره اذا

190
01:26:46.100 --> 01:27:16.100
منكرا في شرطهم متخذا منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من؟ ورابعها من؟ وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. دون الحرفية عند الجمهور. وسابعها المفرد المضاف المفرد المضاف ومراده به ما اضيف الى معرفته. ومراده به ما اضيف الى معرفته

191
01:27:16.100 --> 01:27:39.000
فهو المعهود في عرف الاصوليين والفقهاء. فهو المعهود في عرف الاصوليين والفقهاء. فالمفرد المضاف يعم بشرطين فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس احدهما ان يكون اسم جنس والاخر ان

192
01:27:39.000 --> 01:28:09.000
يكون مضافا الى معرفة. ان يكون مضافا الى معرفة. كقوله تعالى واما بنعمة ربك فكلمة نعمة اسم ايش؟ جنس وهي مضافة الى معرفة وهي مضافة الى معرفة فتعم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومثله المفرد اذ يضاف فافهم مديد الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم

193
01:28:09.000 --> 01:28:39.950
وحتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي ان الاحكام لا لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها. ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المتعلق بها حتى تتم شروطها

194
01:28:39.950 --> 01:29:09.950
تنتهي موانعه حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح بها الناظم في شرحه صرح وبها الناظم في شرحه. وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. وزاد في كتاب القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. فصار ترتيب الحكم معلقا على وجود الاركان واجتماع

195
01:29:09.950 --> 01:29:42.950
الشروط وانتفاء الموانع. فصار وجود الحكم معلقا على وجود الاركان واجتماع الشروط وانتفاء الموانع وزيادة الاركان لا يحتاج اليه. وزيادة الاركان لا يحتاج اليها. لان الشيء المحكوم عليه لا يوجد الا بوجود اركان لان الشيء المحكوم عليه لا يوجد الا بوجود اركانه

196
01:29:43.500 --> 01:30:16.550
فالموافق مآخذ الفقهاء والاصوليين ان القاعدة تتعلق باجتماع الشروط وانتفاء الموانع فقط فمن قواعد الشريعة لانتظام الاحكام في الحكم على شيء انه يناط بامرين في الحكم شيء انه يناط بامرين احدهما اجتماع شروطه اجتماع شروطه والاخر انتفاء موانعه

197
01:30:16.550 --> 01:30:46.550
والاخر انتفاء موانعه. واشار الى الانتفاء بالارتفاع. واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم الوجوب اي عدم الوجوب. فاذا اجتمعت شروط شيء فاذا اجتمعت شروط شيء وانتفت الموانع رتب الحكم عليه. رتب الحكم عليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن

198
01:30:46.550 --> 01:31:06.550
اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له عن العمل. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل

199
01:31:06.550 --> 01:31:36.550
امل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل فمن وفى العمل بتكميله استحق جزاءه. فمن وفى العمل بتكميله استحق جزاءه وهذه القاعدة تجري فيما يكون بين العبد والرب وفيما يكون بين العبد وغيره من الناس

200
01:31:36.550 --> 01:31:56.550
هذه القاعدة تجري فيما يكون بين الرب والعبد وفيما يكون بينه وبين غيره من الناس. فمن عمل لله عملا شرعيا اداه على الوجه المطلوب منه شرعا فقد استحق جزاءه عليه. ومن عمل لغيره

201
01:31:56.550 --> 01:32:26.550
عملا كمله وفق المتفق عليه بينهما فقد استحق جزاءه عليه. نعم. احسن اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعل كله. فعل

202
01:32:26.550 --> 01:32:59.450
بعض المأمور انشق فعله كله. ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي يمكن ان تتبعض ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي يمكن ان تتبعض بان يمكن فعل  وتبقى صورته بان يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها. مع عدم فعل بعضها مع

203
01:32:59.450 --> 01:33:29.450
فعل بعضه. كمن عجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا. كمن عجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا فان الصلاة حينئذ تكون موجودة او معدومة تكون موجودة معتدا بها شرعا فهي هي صحيحة مع انه فقد بعض المأمور به وهو القيام وهو القيام. واما العبادات

204
01:33:29.450 --> 01:33:58.850
والتي لا تقبل التبعظ فلا تجري فيها القاعدة. واما العبادات التي لا تقبل التبعظ فلا تجري فيها قاعدة كمن عجز عن صيام يوم كامل من الفجر الى غروب الشمس فصام الى العصر فصام الى العصر فان صيامه حينئذ يكون موجودا معتدا به او معدوما ملغا. فان

205
01:33:58.850 --> 01:34:27.100
صيامه يكون معدوما ملغا لا عبرة به لان الصيام لا يتبعظ. فوقته من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان فالعبادات باعتبار فعل بعضها والصحة كلها نوعان. احدهما ما يصح بفعل بعضه

206
01:34:27.100 --> 01:34:53.500
لعدم القدرة على كله. ما يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله. كالصلاة كالصلاة والاخر ما لا يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله. ما لا يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله كالصيام. كالصيام

207
01:34:54.300 --> 01:35:09.300
طيب العلم من ايهما؟ من الاول ولا من الثاني من اول الذي يصح فعله مع العجز عن عن بعضه عن كله او عن بعض ما يفعل فمثلا العلم لا يقوم الا على حفظ فلو

208
01:35:09.300 --> 01:35:29.300
يرى ان احدا يشق عليه الحفظ فلا يستطيعه. فنقول له اطلب العلم او لا نقول اطلب العلم. فقل له اطلب العلم لانه يمكنه ان يطلب العلم وينتفع ولو ضعف حفظه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر

209
01:35:29.300 --> 01:35:52.350
بالمضمون ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به قاعدة الضمان في المأذون به كما نشأ عماذون فيه كان تابعا له. فما نشأ عما

210
01:35:52.350 --> 01:36:16.950
اذون فيه كان تابعا له. فلا ضمان على صاحبه. فلا ضمان على صاحبه. والاذن نوعان والاذن نوعان احدهما الاذن العرفي احدهما الاذن العرفي. وهو اذن العبد في حقه لغيره. اذن العبد

211
01:36:16.950 --> 01:36:46.950
في حقه لغيره. فمن اذن له غيره فلا ضمان له فلا ضمان عليه بشرطين. فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين. الاول ثبوت الملك في حق الاذن. ثبوت منك في حق الاذن فيكون مالكا لما اذن فيه فيكون مالكا لما اذن فيه. والاخر

212
01:36:46.950 --> 01:37:16.250
الية المأذون له في التصرف. اهلية المأذون له في التصرف. فاذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان على العبد فاذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان على العبد. والاخر الاذن الشرعي الاذن الشرعي وهو اذن الشرع للعبد. اذن الشرع للعبد

213
01:37:16.550 --> 01:37:46.550
وعلى العبد الضمان بشرطين. وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد. والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه. انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه

214
01:37:48.300 --> 01:38:14.200
من الاول وهو الاذن العرفي لو ان احدا التمس من احد ان يعطيه سيارته. فاذن له وهذا يملك السيارة. وهذا الذي اخذ السيارة عنده اهلية قيادتها والتصرف فيها فلو قدر انه وقع له حادث بلا تفريط منه

215
01:38:14.400 --> 01:38:44.400
فانه يضمن ام لا يضمن؟ فانه لا يضمن. ومثال الثاني لو ان احدا كان في صحراء ان يهلك فوجد شاة فذبحها واكل من لحمها. فانه عليه الضمان لوجود الشرطين ففي ذلك منفعة مباشرة له وهي دفع الموت. وكذلك

216
01:38:44.400 --> 01:39:06.000
ضرر يمكن نفيه عن ما لك الشاه. كيف بتعويضه بقيمتها او مثلها بتعويضه بقيمتها او مثلها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. ذكر المصنف رحمه الله

217
01:39:06.000 --> 01:39:36.000
قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر ضبط الذي علق به الحكم شرعا. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم

218
01:39:36.000 --> 01:40:00.800
شرعا ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته

219
01:40:00.800 --> 01:40:30.800
وجودا وعدما واثباتا ونفيا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدم واثباتا ونفيا. وهو بشرطين وهو مشروط بشرطين. احدهما ان تكون العلة متيقنة. ان تكون العلة متيقنة اذا تيقنت صارت مؤثرة في الحكم الشرعي. والاخر عدم والاخر الا يرد الدليل

220
01:40:30.800 --> 01:40:50.800
على بقاء الحكم مع ارتفاع علته. الا يرد الدليل على بقاء الحكم مع ارتفاع علته اذا شرع حكم لعلة ثم بقي شرعا مع عدم وجود العلة فان الحكم الشرعي يبقى. ومن

221
01:40:50.800 --> 01:41:16.800
اشهر الاحكام في ذلك الرمل هذا مو بالاشهر وفيها ايضا نزاع في تحريرها. نعم. والجواب انه الرمل في طواف القدوم. الرمل في طواف القدوم. فاصل الامر به اظهار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجلد للمشركين. ثم ارتفعت هذه العلة اذ لم يبقى في

222
01:41:16.800 --> 01:41:36.800
مكة مشركون بعد الفتح. وبقي الحكم فرمل النبي صلى الله عليه وسلم ورمل اصحابه بعده هي الحكم مع زوال العلة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح

223
01:41:36.800 --> 01:41:56.800
مقاصدي الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلة فاعلما. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود. قاعدة الشروط في العقود التي تكون بين

224
01:41:56.800 --> 01:42:26.800
الطرفين تأكثر التي تكون بين طرفين فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. الاول شروط عقود شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد. وهي الشروط الاصلية للعقد. المذكورة في كلام الفقهاء

225
01:42:26.800 --> 01:42:46.800
المذكورة في كلام الفقهاء. والثاني شروط في العقود. شروط في العقود وهي الشروط فائدة على اصل العقد وهي الشروط الزائدة على اصل العقد مما يتفق عليه المتعاقدان جلبا لمصلحة او

226
01:42:46.800 --> 01:43:16.800
دفعا لمفسدة مما يتعاقد عليه مما يتفق عليه المتعاقدان جلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني. ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني. وهي الشروط في العقود وهي الشروط في العقوق. ولذلك قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد

227
01:43:16.800 --> 01:43:47.900
الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما فاي شرط من الشروط التي في العقود وقع فيه تحريم حلال او تحليل حرام فانه باطل  وان لم يكن مشتملا على تحليل حرام او تحريم حلال فان الشرط يكون نافذا

228
01:43:47.900 --> 01:44:07.900
ملزما اذا اتفق عليه الطرفان عند التعاقد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد التزاحم. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة

229
01:44:07.900 --> 01:44:45.150
القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. دون قصد تعيينه مصداق والاستهام هو الضرب بالسهام. والاستهام هو الضرب بالاستهام. فكانت العرب اذا ضربت القرعة تضربها بالسهام. فكانت العرب اذا ضربت القرعة تضربها بالسهام. فسميت القرعة

230
01:44:45.150 --> 01:45:15.150
استهاما ولو كانت بغير استهام بغير سهام. فسميت القرعة استهاما ولو كانت بغير السهام ذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه لتعيين ما يراد تمييزه. والاخر مقام الازدحام. مقام

231
01:45:15.150 --> 01:45:45.150
الازدحام لتبيين من يراد تقديمه. لتبيين من يراد تقديمه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العمل ان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا ذكر المصنف رحمه الله قاعدة ترى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد. قاعدة اجتماع عملين

232
01:45:45.150 --> 01:46:05.150
من جنس واحد وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم عند الفقهاء. هو تداخل الاعمال وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الاعمال. فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان

233
01:46:05.150 --> 01:46:38.100
فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان احدهما التزاحم. وسبق تحرير احكامه في تزاحم المصالح والمفاسد والاخر التداخل التداخل ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فاكثر فعل واحد منها اذا اجتمع عملان فاكثر فعل واحد منها. ونويت تلك الاعمال جميعا

234
01:46:38.100 --> 01:46:58.100
ونويت تلك الاعمال جميعا. وله ثلاثة شروط. وله ثلاثة شروط. الاول ان يكون العملان اكثر من جنس واحد ان يكون العملان فاكثر من جنس واحد والثاني ان يكون العملان فاكثر

235
01:46:58.100 --> 01:47:26.100
متفقي الافعال ان يكون العملان فاكثر متفقي الافعال والثالث الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. الا يكون كل منهما مقصودا لذاته فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. فيكون احدهما مقصودا لذاته ويكون الاخر

236
01:47:26.100 --> 01:47:56.100
مقصودا لغيره. فمتى وجدت هذه الشروط الثلاثة؟ تداخلت هذه الاعمال. فنواها العبد فنواها العبد وجاء بعمل واحد وجاء بعمل واحد. فمثلا اذا اذن للفجر فتوضأ قاصد الصلاة ومشى الى المسجد واراد ان يدخله. فان من الاعمال المشروعة

237
01:47:56.100 --> 01:48:29.800
بحاله ثلاثة اعمال احدها صلاة راتبة الفجر وثانيها صلاة تحية المسجد وهي ركعتان وثالثها صلاة ركعتي الوضوء صلاة ركعتي الوضوء. فهذه ثلاثة اعمال تجتمع فيها الشروط الثلاثة المذكورة. فيؤدي ركعتين وينوي الاعمال الثلاثة. فيؤدي ركعتين

238
01:48:29.800 --> 01:48:52.950
الاعمال الثلاثة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل

239
01:48:52.950 --> 01:49:21.600
اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره. ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره. كدار موقوف كدار موقوف فيراد رهنه في بيعه كدل موقوف اي مجعول وقفا. فيراد رهنه في بيعه بان يجتمع الوقف والرهن. بان يجتمع الوقف

240
01:49:21.600 --> 01:49:51.600
والرهن فلا يصح ذلك. ولا يشغل الموقوف بالرهن. ولا يشغل الموقوف بالرهن. وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبب. فالمسبل هو الموقوف وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبب. فالمسبل هو المجعول وقفا هو المجعول وقفا. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما

241
01:49:51.600 --> 01:50:21.600
على الاشغال القديم بالابطال بما يرجع على الاشغال القديم بالابطال. فاذا اريد اشغال العين اذا اريد اشغال العين بشيء جديد لا يناقض القديم فحينئذ لا يمنع منه فحين اذ لا يمنع منه والى ذلك اشار تلميذ المصنف ابن عثيمين رحمه الله فقال وكل مشغول

242
01:50:21.600 --> 01:50:41.600
فليس يشغل وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. بمسقط لما به ينشغل يعني اذا كان الاشغال الجديد يسقط الاشغال القديم فحين اذ لا يصح. واما ان كان لا

243
01:50:41.600 --> 01:51:01.600
فينقضه فيصح ذلك ويجتمع فيه الاشغال من جهتين او اكثر. ويجتمع فيه الاشغال من جهتين او اكثر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجباله الرجوع ان يراه طالباه ذكر المصنف رحمه الله

244
01:51:01.600 --> 01:51:21.600
قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته ادانة نواه ان من ادى ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نواه. فمن

245
01:51:21.600 --> 01:51:51.600
ادى عن اخيه دينا ولم ينوي الرجوع اليه فانه لا يجوز الرجوع اليه. وصار بمنزلة الهبة وصار بمنزلة الهبة. اما اذا نوى الرجوع اليه فانه يجوز له الرجوع. فالمؤدب عن اخيه واجبا له حالان. فالمؤدي عن اخيه واجبا له حالان. احداهما ان ينوي الرجوع عليه

246
01:51:51.600 --> 01:52:21.600
مطالبة حال ادائه ان ينوي الرجوع اليه بالمطالبة حال ادائه فيجوز له الرجوع والاخر الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه. الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة في حال ادائه فلا يجوز له حينئذ الرجوع. فلا يجوز له حينئذ الرجوع. فمثلا لو ان انسانا لقي رجلا

247
01:52:21.600 --> 01:52:41.600
تجاذب اطراف الحديث وذكر له صاحبا له. فقال هذا الرجل اطلبه مئة ريال. فقال صاحبه خذ هذا الدين الذي تطلبه فان نوى عند دفع المئة ريال ان يرجع على صاحبه ذلك ويأخذ منه المئة فانه يجوز له

248
01:52:41.600 --> 01:53:01.600
الرجوع وان لم ينوي الرجوع فتكون بمنزلة الهبة التي لا يرجع فيها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة

249
01:53:01.600 --> 01:53:21.600
حسنا من شأنه على النبي وصحبه والتابعين. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وبها ختم وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وانه بمنزلة الوازع الشرعي الاعتداد بالوازع الطبع

250
01:53:21.600 --> 01:53:41.600
انه بمنزلة الوازع الشرعي. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية

251
01:53:41.600 --> 01:54:06.500
وهو المغروس في الجبلة الطبعية. والاخر الوازع الشرعي. وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. وورائهما وازع ثالث لم يذكره المصنف وهو من الجواب

252
01:54:07.100 --> 01:54:30.250
من ذكره طيب وهو الوازع السلطاني. ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في مقاصد الشريعة. ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في مقاصد الشريعة. واشرت الى هذه الانواع الثلاثة بقول والوازع الطبعي عن العصيان

253
01:54:30.250 --> 01:54:50.250
الوازع والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان فانتظمت الانواع الثلاثة في بيت واحد وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب على الكتاب

254
01:54:50.250 --> 01:55:17.150
ما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا منظومة القواعد الفقهية صاحبنا ويكتب اسمه تاما بقراءة غيره. فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت لمحله من نسخته. وجدت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد

255
01:55:17.150 --> 01:55:37.150
المذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله بن حمد العصيم ليلة الاربعاء السادس والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة اربعين واربع مئة والف

256
01:55:37.150 --> 01:55:59.050
المسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لقاؤنا ان شاء الله تعالى غدا في الكتاب التاسع. واعتذر الى الاخوان المفوتين من القراءة في الليلة للارتباط موعد واحتياجه الى الذهاب سريعا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى