﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وجعل اصولا ملهمة. واشهد ان لا اله الا الله حقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد جماعة من الشيوخ عن ابي موسى مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن احد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائف رحمته

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية ازدحام ذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتبسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق العين وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته الحادية عشرة احدى

5
00:01:50.050 --> 00:02:21.400
واربعين الف وهو منظومة القواعد الفقهية. وهو منظومة القواعد الفكرية. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر الفزعي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاث مئة وال  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين

6
00:02:21.400 --> 00:02:41.400
باسنادكم العلامة السعدية رحمه الله تعالى انه قال في منظومته منظومة القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي وجامع الاشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على

7
00:02:41.400 --> 00:03:01.400
القرشي الخاتمي واله وصحبه الابرار الحائزين مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم نزيل شك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة

8
00:03:01.400 --> 00:03:21.400
الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر. ابتدأ المصنف

9
00:03:21.400 --> 00:03:51.400
رحمه الله منظومته بالبسملة. ثم ثنى بالحمدلة. ثم ثلثا بالصلاة والسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف احتفافا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. ومعنى قوله

10
00:03:51.400 --> 00:04:32.550
الحائز مراتب الحائز مراتب الفخاري. اي النائلين مراتب الفخار وهو المباهاة بالفضائل والمناهبه. وهو المباهاة بالفضائل والمناقب والفخار بفتح الفاء وكسرها. فيقال فحار وفخار  والفتح والكسر اعلى. اذ اتفق على مصاحته. واختلف في الفتح. والمسموع

11
00:04:32.550 --> 00:05:02.550
وفي رواية هذه المنظومة هو الفتح. ثم شرع المصنف يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. مبينا فضل العلم وعظيم منفعته

12
00:05:02.550 --> 00:05:32.550
انه افضل من الله على العبد. والمنن جمع منة. والمنة اسمنة نعمة العظيمة فالعلم من اعظم المنن الالهية والمنح الربانية. وذكر من ساعتين عظيمتين من منافع العلم. فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال

13
00:05:32.550 --> 00:06:12.550
النقائص والآفات تتعلق بزوال النقائص والآفات. والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعاني والكمالات. تتعلق بحصول المعاني والكمالات. فاما المنفعة الاولى المتعلقة بزوال النقائص والافات فهي المذكورة في قوله علم تزيل الشك عنك والضرن. وهي مؤلفة من امرين. احدهما ازالة الشك

14
00:06:12.550 --> 00:06:42.550
ازالة الشك وهو تداخل الادراك في القلب. وهو تداخل الادراك في القلب والاخر ازالة الدرن. ازالة الدرن وهو وسق القلب وفساده. وهو وسقوا القلب وفساده. ومتعلق الاول الشبهات. ومتعلق الثاني

15
00:06:42.550 --> 00:07:12.550
هو ومتعلق الاول الشبهات. ومتعلق الثاني الشهوات. فالعلم يدفع عن العبد ما يعتلي القلب من النقائص والاثاث التي ترجع تارة الى الشبهات وترجع تارة الى دعوات. واما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعاني والكمالات. فهي

16
00:07:12.550 --> 00:07:42.550
مؤلفة ايضا من امرين. فهي مؤلفة ايضا من امرين. احدهما كشف الحق للقلوب. كشف الحق للقلوب. بمعرفته والاهتداء اليه. بمعرفته والاحتجاء اليه والاخر وصول العبد الى المطلوب. اصول العبد الى المطلوب بادراك

17
00:07:42.550 --> 00:08:19.350
والحصول عليه بادراكه والحصول عليه ومتعلق الاول هو المبتدأ. ومتعلق الاول هو المبتدأ. ومتعلق الثاني هو والمنتهى ومتعلق الثاني هو المنتهى. فالعلم يكشف ابتداء للعبد الحق ويعرفه ويهديه اليه. ثم يبلغه انتهاء الوصول

18
00:08:19.350 --> 00:08:47.550
اليه والفوز به فيكون من عباد الله المهدي المهديين. ثم لما فرغ من ذكر فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصول في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلم

19
00:08:47.950 --> 00:09:17.950
الجامعة كلياته. فان الاحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها. فان احاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها وتعين على معرفتها. فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخر ما ذكرت. ففهم القواعد يقيد الشوارد

20
00:09:17.950 --> 00:09:47.950
متفرقة ويجمع الموارد المنتشرة. ويرتقي به العبد في العلم خيرا مرتقى ويكون مكتفيا سبيل الموفقين. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية. وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها. لانها مضمن منظومته. وما ذكره فيها من القواعد الاصولية

21
00:09:47.950 --> 00:10:27.600
فهي بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات قضية كلية تنطبق على جزئيات كثيرة من ابواب متعددة كثيرة من ابواب  وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم. على اختلاف العلوم. فهو حد القاعدة

22
00:10:27.600 --> 00:10:51.750
اينما كان محلها اينما كان محله. سواء كانت في باب القبر او او في باب الطلب وسواء كانت في علوم المقاصد او علوم الوسائل. واذا اريد تعريف قاعدة الفقهية واصطلاحا

23
00:10:52.350 --> 00:11:22.350
احتيجا الى تقييدها بما يميزها عن غيره. احتيج الى تقليدها بما يميزها عن غيرها. فقيل القاعدة الفقهية اصطلاحا قضية كلية فقهية. قضية كلية فقهية ينطبق على جزئيات كثيرة من ابواب متعددة. تنطبق على جزئيات كثيرة

24
00:11:22.350 --> 00:11:52.350
من ابواب متعددة. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط النساء للعمل بها والفساد للعمل والدين مبني الناظم رحمه الله اول ان قد ذكر رحمه الله القاعدة الاولى من القواعد الفقهية. وهي قاعدة الاعمال بالنية

25
00:11:52.350 --> 00:12:29.700
وانما يقدم المقدم. فهذه القاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية والنية شرعا ارادة القلب تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وعامة الفقهاء يشهرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدها

26
00:12:29.900 --> 00:12:59.900
وهذا التعبير معدول عنه لامرين. وهذا التعبير معدول عنه لامرين. احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الدواء. يعني اعيان الخلق وافراده. يعني اعيان القي وافرادهم. واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا ذواتهم. واحكام

27
00:12:59.900 --> 00:13:29.900
الشريعة متعلقة بافعال العباد الى ذواتهم. والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها ان الامور لا تناد بمقاصدها فقط. بل تناط ايضا بمقصد وضع بمقصد وضع الشارع اي الدين او بمقصد العبد العامل. او بمقصد

28
00:13:29.900 --> 00:13:57.800
العبد العامل. والتعبير الموافق للخطاب الشرعي الاعمال بالنية. والتعبير الموافق والغضب الشرعي الاعمال بالنيات. اشار اليه السلكي في قواعده اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها

29
00:13:57.800 --> 00:14:29.100
فالوالد في اللفظ النبوي مقدم على الجاري في لسان الفقهاء. ومن فروع هذه القاعدة ان النية شرط لسائر العمل. ان النية شرط لسائر العمل. وكلمة سائل هنا واقعة موقع جنيف. واقعة موقع جميل. فتقدير كلامي النية شرط لجميع العمل

30
00:14:29.100 --> 00:14:59.100
النية شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة فهو في اللغة العالية بمعنى بقية. فهو في اللغة العالية بمعنى بقية كقولك جاء الطلاب وسائر النفس. اي بقية الناس. كقولك جاء الطلاب

31
00:14:59.100 --> 00:15:29.100
وسائر الناس اي بقية الناس. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. لشرطين بتوقف الصلاح والفساد عليه. اي صحة العمل وبطلانه. اي صحة العمل وبطلانه

32
00:15:29.100 --> 00:15:55.100
فالعمل الشرعي مفتقر الى النية فالعمل الشرعي مفتقر الى النية. وهذا الافتقار اغلبية. وهذا الافتقار اغلبية ليست جميع اعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد. فليست جميع اعمال الشرع

33
00:15:55.100 --> 00:16:20.000
متوقفة على النية في الصلاح والفساد. فمنها ما يصح بلا نية. فمنها ما لا يصح فمنها ما لا يصح بلا نية كازالة النجاسة او قضاء الدين. فمن ازال نجاسة في بدنه او ثوبه او البقعة التي يصلي عليها او قضى دين

34
00:16:20.000 --> 00:16:56.400
بلا نية صحت منه تلك الاعمال وهذا الذي ذكرنا ان النية فيه اغلبية من جهة طلبها الموافق لما المصنف يتعلق بالصحة والفساد. اما حصول الجزاء جواب فالاعمال كلها مفتخرة فيه الى النية. اما حصول الجزاء والثواب فالاعمال في

35
00:16:56.400 --> 00:17:16.400
مفتقرة كلها الى النية. وهذا معنى قولهم لا ثواب الا به. وهذا معنى قولهم لا ثواب الا بنية اي لا يوجر العبد على عمله حتى ينويه. اي لا يؤجر العبد على عمله حتى ينويه

36
00:17:16.400 --> 00:17:44.500
فالذي ذكرنا صحته قبل بلا نية وهو ازالة النجاسة وقضاء الدين لا يكون للعبد عليه اجر الا بالنية. لا يكون للعبد عليه اجر الا بالنية. فاذا نوى تقرب الى الله بازالة النجاسة او بقضاء الدين

37
00:17:44.750 --> 00:18:04.750
كان له اجر على ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها الدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من

38
00:18:04.750 --> 00:18:34.550
المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان الدين مبني على جنب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع. والجلب التحصيل والجمع والدرء الدفع والمنع والدرء الدفع والمنع

39
00:18:35.250 --> 00:19:17.550
وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. احداهما تحصيل المصالح. تحصيل المصالح وتأسيسها بوضعها وتأسيسها والاخرى تكميل المصالح بتنميتها وتفكيرها تكميل المصالح بالتنميتها وتفكيرها. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهة

40
00:19:17.550 --> 00:19:40.350
لديه ايضا وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا احداهما من جهة درء المفاسد ودفعها بان لا تقع من جهة زرع المفاسد ودفعها بالا تقع. والاخرى من جهة

41
00:19:40.350 --> 00:20:10.350
تقليدها من جهة تقليلها بازالة ما يقدر على ازالته منها التي ما يقدر على ازالته منها كي لا تكثر وتفسو كي لا تكثر وتفسو والتعبير الجامع لمقصود القاعدة المذكورة هو الدين مبني على دحر

42
00:20:10.350 --> 00:20:50.350
المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقليلها. وجرأ المفاسد وتقليدها. فالعبارة المذكورة تجمع الجهاد الاربع العبارة مذكورة تجمع الجهات الاربع المعتد بها في الشرع مما يتعلق ببناء الدين على المصالح والمفاسد. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا

43
00:20:50.350 --> 00:21:17.150
للمأمور به شرعا. وهو الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. اسم للمني عنه شرعا على وجه الالزام ثلاثة يختص بالمحرمات. فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة

44
00:21:17.150 --> 00:21:47.150
او مفسدة لامر خارج عن خطاب الشرع. وقد تكون وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامن خارج عن خطاب الشرع يتعلق بحال العبد نفسه. يتعلق بحال العبد لنفسه فالمصالح تشمل الفرائض والنوافل وتختص المفاسد

45
00:21:47.150 --> 00:22:27.400
محرمات ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد. تزاحم المصالح والمفاسد والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. امتناع فعل احدى المصلحتين الا بشرط الاخرى اما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل اخرى. امتناع

46
00:22:27.400 --> 00:23:08.400
ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة الى خطاب الشرع. ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردود الى خطاب الشرع فالحسنات التي هي المصالح متفاضلة. فالحسنات التي هي المصالح متفاضلة

47
00:23:08.400 --> 00:23:34.850
السيئات التي هي المفاسد متفاضلة. واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما قدمت على الاخرى فان حصل التزاحم بين وان حصل التزاحم بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما قدمت على الاخرى

48
00:23:34.850 --> 00:24:06.050
وان استوت المصلحة والمفسدة فان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فان استوت والمفسدة فان دفع المفاسد مقدم على اجل المصالح. فتزاحم المصالح والمفاسد له مراتب فجزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى تزاحم المصالح

49
00:24:06.600 --> 00:24:48.000
فيقدم اعلاها فيقدم في الفعل اعلاها فيقدم في الفعل اعلاها. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد. تزاحم المفاسد فيقدم في الارتكاب ادناها. فيقدم في الارتكاب ادناها. والمرتبة الثالثة المصالح والمفاسد تزاحم المصالح والمفاسد وله ثلاث صور. الصورة الاولى ازدحامهما مع ريحان المصلح

50
00:24:48.000 --> 00:25:28.800
ازدحامهما مع رجحان المصلحة. فتقدم المصلحة في جلبها والصورة الثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في دفعها. فتقدم المفسدة في دفعها. والصورة الثالثة تساويهما  فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. فحين اذ يقدم دفع المفسدة

51
00:25:28.800 --> 00:26:01.200
على جلب المصلحة فتكون هذه القاعدة المشهورة المصالح دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصا لمحل مخصوصة بمحل واحد. فتكون هذه القاعدة المشهورة دفع المفاسد على جنب المصالح مخصوصة بمحل واحد. وهو اذا استوت المصالح والمفاس. وهو اذا استوت

52
00:26:01.200 --> 00:26:31.200
والمفاسد. اشار اليه القرافي في الخروق وغيره. فمن الغلط اطلاق هذه القاعدة دون رعاية شرطها. فمن الغلط اطلاق هذه القاعدة دون رعاية شرطها. وهو ووقوع التساوي وهو وقوع التساوي وحصول التساوي هو بالنظر الى

53
00:26:31.200 --> 00:27:01.450
حكم المجتهد هو بالنظر الى حكم المجتهد. فالمجتهد الناظر في المسألة يرى ان المصالح والمفاسد فيها متساوية فيقضي بدفع المفاسد وتقديمها على جلب المصالح. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن قواعد

54
00:27:01.450 --> 00:27:26.450
شريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى منها القواعد المنظومة. وصرح بلفظ

55
00:27:26.450 --> 00:27:54.800
جاء في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. لان التعسير هو الواجب

56
00:27:54.800 --> 00:28:24.750
نفيه في خطاب الشرع هو الوارد نفيه في خطاب الشرع. قال الله تعالى يريد الله يسرا ولا يريد بكم العسر. فالتعبير بالعسر اولى من التعبير بالمشقة واحسن من هذا وذاك هو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر

57
00:28:24.850 --> 00:28:56.200
ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فالتركيبان المذكوران التعسير يجلب التيسير او المشقة تجلب التيسير لا يخلوان من الايراد عليهما بامرين. لا يخلوان من الايراد عليهما بامرين. احدهما ان

58
00:28:56.200 --> 00:29:26.200
للتيسير هو الخطاب الشرعي. ان الجانب للتيسير هو الخطاب الشرعي. اي حكم الشرع للمشقة ولا التعسير. لا المشقة ولا التعسير. والاخر ان اليسر وصف كلي للشريعة ان اليسر وصف كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة او العسر. لا يختص

59
00:29:26.200 --> 00:29:56.200
بمحل المشقة او العسر. فالتعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر او اولي الامرين المذكورين اصح للامرين المذكورين. ويقوي هذا ان اللفظ المذكور هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فروع هذه القاعدة امران ذكرهما المصنف

60
00:29:56.200 --> 00:30:23.000
احدهما ان الواجب مناط بالقدرة ان الواجب منافق بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار. فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة. فلا يكون شيء واجبا الا مع القدرة عليه. والاخر ان الاضطرار

61
00:30:23.000 --> 00:30:53.000
يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. في قوله ولا محرم مع اضطراره لقوله ولا محرم مع اضطرار وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات قبيح المحظورة الضرورات تبيح المحظورات اي ترفع الاثم عن صاحبها اي ترفع الاثم عن صاحبها

62
00:30:53.000 --> 00:31:13.000
فلا اثم على العبد مع وجود الضرورة. فلا اثم على العبد مع وجود الضرورة. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. ولا يقوم غيره مقامه

63
00:31:13.000 --> 00:31:51.300
ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع امرين. احدهما وجود الضرر بتركها وجود الظرر بتركها. والاخر انه لا يقوم غيرها مقام انه لا يقوم غيرها مقامها. والمأذون بتناوله من المحظور جاء الضرورة هو بقدر الحاجة. والمأذون بتناوله من المحظور عند الظرورة هو بقدر الحاجة

64
00:31:51.300 --> 00:32:11.300
كما قال الناظي وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة. اي ان العبد يتناول منه ما كان بقدر الحاجة دون الزيادة عليه. اي ان العبد يتناول منه ما ما كان لقدره

65
00:32:11.300 --> 00:32:31.300
حاجة دون الزيادة عليها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وترجع الاحكام فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الابداع واللحوم

66
00:32:31.300 --> 00:32:51.300
والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجي الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء مصارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى

67
00:32:51.300 --> 00:33:21.300
ومن القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك اي ان الشك الطاريء على يقين مستقل لا يرفعه. اي ان الشك الطارئ على يقين مستقر لا يرفعه. فاذا ورد الشك على يقين ثابت عند العبد

68
00:33:21.300 --> 00:33:41.300
بقي العبد مع اليقين. بقي العبد مع اليقين. اي اخذ بما حكم به اي اخذ بما حكم به والشك كما تقدم هو تداخل الادراك في القلب. تداخل الادراك في القلب

69
00:33:41.300 --> 00:34:11.300
اليقين هو استقراره. واليقين هو استقراره. فيكون الادراك مستقرا في القلب متمكنا منه فيكون الادراك مستقرا في القلب متمكنا منه. وهذه القاعدة عند الفقهاء باليقين الطلبي دون اليقين الخبري. وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبة

70
00:34:11.300 --> 00:34:42.800
ابي دون اليقين الخبث. فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي لا يزول فاليقين المتعلق بالامن والنهي هو الذي لا يزول بالشك. واما اليقين المتعلق ب الحكم الخبري فان الشك يزيله. واما اليقين المتعلق بالحكم الخبري فان الشك يزيله

71
00:34:42.800 --> 00:35:12.800
وقد تقدم ان الامر الخبري يتعلق به التصديق اثباتا ونفيا. وقد تقدم ان الامر الخبري يتعلق بالتصديق اثباتا ونفيا. فاذا ورد عليه شك رفعه ورد عليه شك رفعه كالمسلم اذا شك في وجود الله او وجود الملائكة

72
00:35:12.800 --> 00:35:43.050
فان يقينه بالاسلام يتفق فان يقينه بالاسلام يرتفع وهذا هو الذي يذكره الفقهاء في كل مذهب في باب حكم المرتد ان المسلم اذا انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك صار مرتدا فجعلوا الشك

73
00:35:43.050 --> 00:36:13.050
رابعا لليقين فجعلوا الشك رافعا لليقين لما تعلق بمدرك خبره واما باب الامر والنهي فهذا لا يكون فيه الشك مزيلا لليقين. ويبقى العبد مع اليقين ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشهر في باب الطلبيات

74
00:36:13.050 --> 00:36:43.050
تحقيق الاصل في ابواب كثيرة. تحقيق الاصل في ابواب كثيرة ذكرها المصنف في قوله والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره ومراده بالاصل القاعدة المستمرة. ومراده بالاصل القاعدة المستمرة التي لا تترك الا بدليل ينقل عنها التي لا تترك الا بدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الاصل في تسعة

75
00:36:43.050 --> 00:37:16.800
ابواب فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياهنا الطهارة واضافة الضمير واضافة المياه الى الضمير لا يراد به تخصيص عامي انه يريد مياه المسلمين. واضافة والمياه الى الضمير لا يراد به تخصيص عامي انه يريد مياه المسلمين. بل مقصوده المياه الكائنة على وجه

76
00:37:16.800 --> 00:37:42.900
الارض التي تكون بها الطهارة. بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الارض التي تكون بها الطهارة والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة والاصل الثالث والباب الثالث الاصل في الثياب الطهارة. الاصل في الثياب الطهارة

77
00:37:42.900 --> 00:38:02.900
يراد بالثياب ما يلبس على البدن ما يلبس على البدن في اي عضو منه في اي عضو منه سمي ثوبا لانه يثاب اليه. اي يرجع اليه مرة بعد مرة. سمي ثوبا لانه

78
00:38:02.900 --> 00:38:30.200
اليه لانه يرجع اليه مرة بعد مرتين فملبوس الرأس او القميص او البدن كله كلها تسمى ثوبا. والباب الرابع الاصل في الحجارة الطهارة والباب الخامس الاصل في الابضاع التحريم. الاصل في الارضاع التحريم

79
00:38:30.350 --> 00:39:07.450
والاضلاع بالفسر عقد النكاح. والابداع بالكسر عقد النكاح والاضضاع بالفتح الفروج والاضضاع بالفتح الخروج. فالاصل في الابضاع وهو عقد النكاح الحل فالاصل في الارضاع وهو عقد النكاح الحل. واما الاضلاع وهي الفروج فالاصل

80
00:39:07.450 --> 00:39:36.900
فيها التحريم والاصل فيها التحريم. فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا باستباحته بعقد الزوجية او ملك اليمين. فلا يصح للعبد ان يطأ فرجا الا بما يستبيح به بعقد الزوجية او ملك اليمين. يعني في

81
00:39:36.900 --> 00:40:04.600
جواري هو الباب السادس الاصل في اللحوم التحريم. الاصل في اللحوم التحريم. والمراد باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاة ما لا يحل الا بذكاة. فالاصل فيها التحريم. فالاصل فيها التحريم. فما يؤمر

82
00:40:04.600 --> 00:40:36.550
شرعا بزكاته فالاصل فيه التحريم. حتى يثبت كونه مدكن زكاة شرعية. حتى يثبت كونه مزكم زكاة شرعية. وان اريد في اللحوم الاستغراق الجامعة الاستغراق الجامع جميع الافراد فالاصل فيها الحل. وان اريد بالف اللحوم

83
00:40:36.550 --> 00:41:01.550
الجامع جميع الافراد فالاصل فيها الحل ومراد المصنف هو الاول. على ما بينه في شرح منظومته. والباب السابع الاصل في فم معصوم وماله التحريم الاصل في دم المعصوم وماله التحريم

84
00:41:01.600 --> 00:41:30.500
والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل

85
00:41:30.500 --> 00:42:01.800
المسلمين قوى الحربي المقاتل للمسلمين يعني الكافر المقاتل المسلمين فلا حرمة لدمه ولا ماله  واللام الثامن الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر الناس عليه وتتابع اسم لما استقر الناس عليه وتتابعوا. والموافق للشرع

86
00:42:01.800 --> 00:42:31.800
تخصيص القاعدة باسم العرف. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. كما كما سيأتي فالاصل في العرف الاباحة. فالاصل في العرف الاباحة والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات التوقيف. اي وقف التعبد

87
00:42:31.800 --> 00:43:01.800
بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. فلا عبادة الا بدليل. وهو مذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فمراده بالامور العبادات. ومراده بالامور العبادات. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها

88
00:43:01.800 --> 00:43:21.800
فعبادة المرء موقوفة على ورود دليل في خطاب الشرع. فلا يبتدأ العبد عبادة حتى وما الدليل على كونها كذا وكذا من العبادات. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل

89
00:43:21.800 --> 00:43:49.200
خير الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد ذكر الناظم رحمه الله قاعدتي اخريين من القواعد المنظومة. الاولى الوسائل لها احكام المقاصد  والثانية الزوائد لها احكام المفاصل. الزوائد لها احكام المقاصد. ومتعلقات

90
00:43:49.200 --> 00:44:19.200
هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. الاول المقاصد وهي الغايات المرادة من الامن والنهي. وهي الغايات المرادة من الامن والنهي. والثاني وهي الذرائع والسبل الموصلة الى المقاص. وهي الذرائع والسبل الموصلة الى المقابر

91
00:44:19.200 --> 00:44:54.050
والثالث الزوائد. وهي الامور التي تجري تثميما للفعل والترك. الامور التي تجري تثنيما للفعل والترك وبيان هذه الجملة ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا

92
00:44:54.200 --> 00:45:21.350
فالصلاة مثلا مقصد فالصلاة مثلا مقصد والمشي وسيلة اليه. والمشي وسيلة اليها اذ يسعى من البيت الى المسجد فيكون المشي اليها مأمورا به كالامر بالصلاة نفسها. فيكون المشي مأمورا به

93
00:45:21.350 --> 00:45:51.350
كالامر في الصلاة نفسها لانه وسيلتها. لانه وسيلتها ويثاب العبد على وسيلة مأمور كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه. وكذلك القول في الزوائد وكذلك القول في الزوايا كالخروج من المسجد بالرجوع الى البيت. كالخروج من المسجد بالرجوع الى البيت. فهو

94
00:45:51.350 --> 00:46:22.300
امر زائد لا يعد مقصدا ولا وسيلة. لا يعد مقصدا ولا وسيلة. فيثاب العبد عليه فيثاب العبد عليه وهذا الذي ذكرناه فيما يتعلق ان الوسائل لها احكام المقاصد وكذلك الزوائد ظاهر في المأمور به. اما المنهي عنه

95
00:46:22.300 --> 00:46:47.900
فان وسائله منهي عنها كذلك ويعاقب عليها العبد واما المنهي عنه فان وسائلها منهي عنها ايضا ويعاقب عليها العبد. اما زوائد عنه فهي ثلاثة اقسام. اما الزوائد المنهية عنه فهي ثلاثة اقسام. اولها زوائد

96
00:46:47.900 --> 00:47:22.600
للمنهي عنه من جنسه زوائد متممة لمن هي عنه من جنسه. فلها حكمه تحريما وتأثيما. فلها حكمه تحريما وتأثيما. وثانيها زوائد يفعلها العبد للتخلص من المنهي عنه للتخلص من المنهي عنه. فهذه يتاب عليها. فهذه يثاب عليها

97
00:47:22.600 --> 00:47:59.700
لارادته لارادته ترك الحرام لارادته ترك الحرام. وثالثها زوائد للمحرم المنهي عنه لا تجري تتميما له ولا تخلصا منه. زوائد للمنهي عنه المحرم لا تجري تتميما له ولا تخلصا منه فهذه لا يؤجر العبد عليها ولا يوزر. فهذه لا يؤجر العبد عليها

98
00:47:59.700 --> 00:48:22.250
ولا يوزر. احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان واسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع اتلافي يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة

99
00:48:22.300 --> 00:48:50.500
وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان. ومتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجهه لم يقصده فاعله وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان

100
00:48:50.600 --> 00:49:14.550
وهو ذهول القلب عن معلوم له متفرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يلي وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد

101
00:49:15.000 --> 00:49:50.450
والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم. والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا. تجاوزا او وضعا او رفعا. واختار الفقهاء التعبير بالاسقاط مبالغة في كمال البيان. واختار الفقهاء التعبير

102
00:49:50.450 --> 00:50:20.450
بالاسقاط مبالغة في كمال البيان. فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا. فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا. فاذا ذكر عقل معناه. فاذا ذكر عقل معناه وعرف المقصود بالاسقاط وعرف المقصود بالاسقاط. وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو

103
00:50:20.450 --> 00:50:47.350
القصد منه وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو فقد القصد منهم. فلا قصد لهم فيما فعلوه فلا قصد لهم فيما فعلوه. فلا يأثمون فلا يأثمون. ولا يرتفع عنهم بعدم التأثير ما يترتب على افعالهم من الضمان

104
00:50:47.450 --> 00:51:16.400
ولا يرتفع عنهم بعدم التأثيم ما يترتب على افعالهم من الضمان والضمان هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاف. الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاف فيضمن هؤلاء حقوق الخلق في

105
00:51:16.400 --> 00:51:54.400
بما اتلفوه مع عدم حصول الاثم مع عدم حصول الاثم. فالاسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والاكراه له موردان. فالاسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والاكراه له مولدان احدهما اسقاط الاثام وهو المدمج شرعا الصاد الاثام وهو المثبت شرعا. والاخر اسقاط الاحكام. وهو

106
00:51:54.400 --> 00:52:17.700
غير مرادي فعليهم الضمان وهو غير مراد فعليهم الضمان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقلا فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي

107
00:52:17.700 --> 00:52:48.200
قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما لمجيه تابعا لا مستقلا. فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا. فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. فله حكم

108
00:52:48.200 --> 00:53:20.900
مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به. والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد. فيكون له حكم حال الاستقلال

109
00:53:20.900 --> 00:53:40.900
والانفراد وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد. وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد

110
00:53:40.900 --> 00:54:10.900
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم. فهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم. ما تتابع الناس عليه عندهم وهو الذي يسميه من يسميه عادته وهو الذي يسميه من يسميه عادة

111
00:54:10.900 --> 00:54:30.900
والمختار له اسم العرف لامرين. والمختار له اسم العرف لامرين. احدهما انه الوارد في خطاب الشرع انه الوارد في خطاب الشرع لقوله تعالى وامر بالعرف اي ما تعارف عليه الناس

112
00:54:30.900 --> 00:55:01.600
والاخر ان اسم العرف يختص بما استقام وحسن. ان اسم العرف يختص بما استقام وحسن فكل عرف هو مستقيم حسن. فكل عرف هو مستقيم حسن. واما العادة فمنها حسن ومنها قبيح. واما العادة فمنها حسن ومنها قبيح. فيقال عادة

113
00:55:01.600 --> 00:55:28.700
الحسنة وعادة قبيحة. فيقال عادة حسنة وعادة قبيحة ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها. ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط

114
00:55:28.700 --> 00:56:00.350
حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار. فيعمل به في تحديدها. فما جعله العرف من اكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار صار مأمورا به

115
00:56:01.100 --> 00:56:31.100
واقتصر المصنف على هذا لانه اعظم موارد قاعدة العرف محكم. واقتصر على هذا لانه اعظم موارد قاعدة العرف محكة. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها في خطاب الشرع يرجع الى العرف في بيان حدودها. يرجع الى العرف في بيان حدودها

116
00:56:31.100 --> 00:56:55.850
واكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. واكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبق ان ذكرنا ان اسم العادة معدول عنه الى العرف. فالاحسن ان يقال العرف محكم

117
00:56:56.100 --> 00:57:14.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه

118
00:57:14.700 --> 00:57:37.850
عوقب بحرمانه وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها بنظم صرح بها الناظم في شرعه ولم يجري على وفقها في نظمه

119
00:57:37.850 --> 00:58:07.850
محظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام. ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم اي المحرم ومعاجلته مبادرته. ومعاجلته مبادرته والمسارعة اليه. مبادرة والمسارعة اليه. فيعاقب العبد بحرمانه من قصده. وبالخسران فيعاقب العبد

120
00:58:07.850 --> 00:58:37.850
بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه وهو ترتب الاثم عليه. فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. وعوقب بنقيض قصده. كمن قتل مورثه ليده

121
00:58:37.850 --> 00:59:13.250
كمن قتل مورثه ليرث فانه يعاقب بحرمانه من الميراث ويأثم بفعله فانه يعاقب حرمانه من الميراث ويأثم بفعله واختصر الناظم على ذكر المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب استعجاله انتصر الناظم على ذكر المنظوم لانه الاذكار غالبا فيما يطلب استعجاله

122
00:59:13.250 --> 00:59:43.250
القاعدة عامة لا تنحصر في المحظور. والقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور. فمعاجل الامر قبل وقته يرجع بالخسارة. فمعاجل الامر قبل وقته يرجع بالخسارة. واذا هذا اشرت بقول معاجل المطلوب قبل انه قد باء بخسران من حرمانه. والى هذا اشرت بقول

123
00:59:43.250 --> 01:00:03.250
معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. فيندرج في القاعدة المحظور وغيره فيندرج في القاعدة المحظور وغيره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في

124
01:00:03.250 --> 01:00:28.150
في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه المحرم. على ما ذكره الناظم في شرحه. على ما

125
01:00:28.150 --> 01:00:58.150
الناظم في شرحه. فالمراد بالعمل في قوله نفس العمل هو العبادات فالمراد بالعمل في قوله نفس العمل هو العبادات. والحق بها المصنف المعاملات في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة. والحق المصنف بها المعاملة

126
01:00:58.150 --> 01:01:30.050
في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الاصول الجامعة. وهذا هو المعروف عند اهل العلم ان القاعدة تتعلق بالعبادات والمعاملات معا. ان القاعدة تتعلق العبادات والمعاملات معا. والمراد بالتحريم النهي. والمراد بالتحريم النهي

127
01:01:30.050 --> 01:01:55.350
عبر عنه بالاثر الناشئ منه. وعبر عنه بالاثر الناشئ منه. فاثر النهي هو التحذير. فاثر والنهي هو التحريم والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور. والنهي باعتبار

128
01:01:55.350 --> 01:02:27.550
نومه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور اولها رجوعه الى المنهي عنه في او ركنه رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. وثانيها رجوعه الى شرطه رجوعه الى شرطه والشرط سلاحا وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من

129
01:02:27.550 --> 01:03:00.100
عدم ما علق عليه. وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم علق عليه والماهية هي الحقيقة. وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم له. رجوع الى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمني عنه. فصار مصاحبا له

130
01:03:00.100 --> 01:03:30.100
مؤثرا في حكمه ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه رابعها رجوعه الى شيء خارج عما تقدم متصل بالفعل. رجوعه الى شيء خارجين عما تقدم متصل بالفعل. فاذا رجع النهي الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي

131
01:03:30.100 --> 01:03:53.000
يقتضي الفساد فاذا رجع الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي يقتضي الفساد. واذا رجع الى الرابع فان النهي لا يقتضي الفساد. واذا رجع الى الرابع فان النهي لا يقتضي

132
01:03:53.000 --> 01:04:23.000
الفساد وهذا اصل المقال في مسألة كبيرة. وهي هل يقتضي النهي الفساد ام لا؟ وبيانها وفق ما تقدم ان النهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة اولى واما في الحال الرابعة فلا يقتضيه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف

133
01:04:23.000 --> 01:04:43.000
نؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من اتلف شيئا

134
01:04:43.000 --> 01:05:10.000
دفعا لمضرته فلا اثم عليه. بعد الدفاع بالتي هي احسن. بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. احدهما ان يكون الحامل على اتلافه شيئا

135
01:05:10.000 --> 01:05:40.000
هو دفع مضرته ان يكون الحامل على اتلافه شيئا هو دفع مضرته عنه ودفع عنه. والاخر ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. اي بالاقتصار على ما يؤدي الى ادنى

136
01:05:40.000 --> 01:06:10.000
تلافي اي بالاختصار على ما يؤدي الى ادنى التلف. فاذا كان اتلافه من غير مضرة او كان بغير الاحسن فانه يضمن. فان كان اتلافه بغير مضرة او كان بغير الاحسن فانه يضمن. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تفيدوا الكل في العموم في الجمع

137
01:06:10.000 --> 01:06:26.200
ايها الافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا اخي معه ومثله المفرد اذ يضاف ففم هديت الرشد ما يضاف

138
01:06:27.050 --> 01:06:51.500
ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ. وهي باصول الفقه الظق منها بقواعده وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو

139
01:06:51.500 --> 01:07:22.450
جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد الناشئ عن العام. وهو شمول جميع الافراد الناس عن العام والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. هو القول قولوا الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر

140
01:07:23.150 --> 01:08:02.200
فاولها الداخلة على المفرد والجمع. الداخلة على المفرد والجمع. والمراد بها التي لبيان الجنس التي لبيان الجنس مثل الف كلمة الانسان مثل في كلمة الانسان فتكون عامة يراد بها جميع افراده. فتكون عامة يراد بها جميع افراده

141
01:08:02.200 --> 01:08:32.200
ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم كالعليم اغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردان. والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له مولدان. احدهما استغراق ذوات. استغراق ذوات

142
01:08:32.200 --> 01:09:02.200
ان تكون لله ولغيره. بان تكون لله ولغيره. وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد. وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد والمصنف بريء منه وله رد على اصحابه. والاخر استغراق صفات استغراق صفات بان تكون لله جميع افراد معنى ذلك الاسم

143
01:09:02.200 --> 01:09:28.650
بان تكون لله جميع افراد معنى ذلك الاسم. فاسم العليم فيه صفة العلم. فيه صفة العلم فيكون لله جميع معاني هذه الصفة فيكون لله جميع معاني هذه الصفة فله سبحانه العلم الشامل فله سبحانه العلم

144
01:09:28.650 --> 01:09:57.900
كامل وهذا هو الذي اراده المصنع. وهذا هو الذي اراده المصنف. وثانيها ان في سياق النفي النكرات في سياق النفي. وثالثها النكرات في سياق النهي ان فراشه في سياق النهي. والفرق بين النهي والنفي ان النهي يختص بسورة واحدة. ان النهي

145
01:09:57.900 --> 01:10:28.900
يختص بسورة واحدة هي مجيء لا الناهية بين يدي الفعل المضارع مجيء لا الناهية بين يدي الفعل المضارع. ويكون مجزوما ويكون مجزوما عموما واما النفي فادواته كثيرة وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة

146
01:10:29.000 --> 01:10:58.450
عد النكرة في سياق الشر. عد النكرة في سياق الشرط انها تعم انها تعم فصارت النكرة مفيدة للعمومة في سياق النفي والنهي والشر. وصارت النكرة مفيدة للعمومة في سياق النفي والنهي والشرط

147
01:10:58.700 --> 01:11:24.700
والى زيادته التي ذكر الشرط بقول وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطه اتخذ وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من ورابعها من؟ وخامسها ما

148
01:11:24.750 --> 01:11:57.600
الرسمية دون الحرفية عند الجمهور. والاسمية هي التي بمعنى الذي. والاسم هي التي بمعنى الذي وسادسها المفرد المضاف المفرد المضاف ومراد ما اضيف الى معرفة ومراده ما اضيف الى معرفة. فهو المعهود ارادته في عرف الاصوليين والفقهاء. فهو

149
01:11:57.600 --> 01:12:35.950
المعهود ارادته في عرف الاصوليين والفقهاء والمختار في هذه المسألة ان المفرد المضاف الى معرفة هو اسم الجنس ان المفرد المضاف الى معرفة هو اسم الجنس هذا الذي يفيد العمر فالمفرد المضاف يعم بشرطين. فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان

150
01:12:35.950 --> 01:12:59.400
يكون اسم جنس ان يكون اسم جنس والاخر ان يكون مضافا الى معرفته. ان يكون مضافا الى معرفة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع

151
01:12:59.800 --> 01:13:25.200
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم  ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. ان الاحكام لا تترتب

152
01:13:25.200 --> 01:13:55.200
لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح به الناظم في شرحه. صرح به الناظم في شرحه فمن قواعد الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين فمن

153
01:13:55.200 --> 01:14:23.800
قواعد الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين احدهما اجتماع موانعه. اجتماع موانعه وتقدم ان الشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن معية سيلزم من عدمه عدم ما علق عليه

154
01:14:24.400 --> 01:14:54.400
والاخر انتفاء موانعه. والاخر انتفاء موانعه. واشار الى الالتفاء واشار الى الانتفاع بالارتفاع اي عدم الوجود اي عدم الوجود. والمانع اصطلاحا وصف خارج عن مانية الشيء يلزم من وجوده عدم ما علق عليه

155
01:14:54.400 --> 01:15:23.200
خارج عن ماهية السيف يلزم من وجوده عدم ما علق عليه احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل

156
01:15:23.200 --> 01:15:53.200
هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه. متوقف على الوفاء بالعمل نفسه اذا وفى العامل عمله استحق جزاءه. فاذا وفى العامل عمله استحق جزاءه

157
01:15:53.200 --> 01:16:23.200
وهذا يكون فيما بين العبد وربه. وفيما بين العبد وغيره من الخلق. وهذا يكون فيما ما بين العبد وربه وفيما بين العبد وغيره من الخلق. فمن عمل عملا لله على الوجه الشرعي فقد استحق جزاه. فقد استحق جزاه. وكذلك من عمل

158
01:16:23.200 --> 01:16:47.900
احد عملا فكمله على الوجه المعقود عليه بينهما استحق الجزاء عليه استحق الجزاء عليه احسن الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى

159
01:16:47.900 --> 01:17:17.900
من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور ان شق فعل كله. فعل بعض انشق فعل كله. ومحل هذه العبادة هو العبادات ومحل هذه هو هو العبادات التي تقبل التبعية. ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل

160
01:17:17.900 --> 01:17:44.500
بان يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها مع عدم بعضها. بان يمكن فعل وتبقى صورتها مع عدم بعضها. كصحة من صلى قاعدا كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام كصحة من صلى قاعدا

161
01:17:44.550 --> 01:18:04.550
اذا عجز عن القيام. واما العبادات التي لا تقبل التبعظ فلا تجري فيها القاعدة. واما العبادات لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة. كمن قدر على صيام بعظ اليوم وعجز عن

162
01:18:04.550 --> 01:18:27.950
كمن قدر على صيام بعض اليوم وعجز عن تهامه. فانه لا يؤمر بصيام ما عليه منه فانه لا لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه منه فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان

163
01:18:28.200 --> 01:18:53.650
فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان. احدهما ما تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره. ما تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره. كالصلاة. كالصلاة والاخر ما لا تصح بفعل بعضها

164
01:18:54.100 --> 01:19:15.050
لعدم القدرة على غيره. ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره. كالصيام  نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكره الناظم

165
01:19:15.050 --> 01:19:35.050
الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به. قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له. فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا

166
01:19:35.050 --> 01:20:03.450
فلا ضمان على صاحبه. فلا ضمان على صاحبه. والاذن نوعان. والاذن نوعان  احدهما او النوع الاول النوع الاول الاذن العرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره. اذن العبد في حقه لغيره. فمن اذن له غيره في حقه

167
01:20:03.450 --> 01:20:33.700
فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين. احدهما ثبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الاذن بان يكون الآذن مالكا لما اذن فيه. بان يكون الآذن مالكا لما اذن فيه. والآخر اهل

168
01:20:33.700 --> 01:20:56.700
المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف. فاذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان على العبد فاذا وجد هذان الشيطان فلا ضمان على العبد. والنوع الثاني الاذن الشرعي. الاذن الشرعي

169
01:20:56.700 --> 01:21:34.850
وهو اذن الشرع للعبد وهو اذن الشرط وهو اذن الشرع للعبد وهو اذن الشرع للعبد وله شرطان ايضا وله شرطان ايضا. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد. والاخر امتثال الضرر. عن صاحب

170
01:21:34.850 --> 01:22:04.850
المأذون له فيه. والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته وكل شرط لازم للعالم يرى الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. هي قاعدة الحكم يدور مع

171
01:22:04.850 --> 01:22:34.850
اعلته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها اي معلقة بها. فالاحكام في الشرع بعللها اي معلقة بها. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر

172
01:22:34.850 --> 01:23:02.600
المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته. ومن متعلقات هذا الاصل ان ان الحكم يدور مع علته. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. والمراد بالدوران

173
01:23:02.600 --> 01:23:22.600
قال الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدم علما ونفيا واثباتا. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا

174
01:23:22.600 --> 01:23:55.900
وهو مشروط بامرين احدهما ان تكون العلة متيقنة. ان تكون العلة متيقنة. فاذا تيقنت صارت مؤثرة في الحكم نفيا واثباتا ووجودا وعجما. والاخر الا يرد الدليل على خلافي الا يرد الدليل على خلافه. بان يبقى الحكم وان ارتفعت العلة. بان يبقى

175
01:23:55.900 --> 01:24:25.900
الحكم وان ارتفعت العلة. فاذا ورد الدليل ببقاء الحكم وان علته صار الحكم باقيا غير متعلق بعلته التي شرع لاجلها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه

176
01:24:25.900 --> 01:24:50.100
باطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة في العقول التي تبرم بين طرفين فاكثر الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فاكثر طلبا لمصلحة

177
01:24:50.100 --> 01:25:20.100
او دفعا لمفسدة. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. الشروط المتعلقة بالعقود نوعان الاول شروط العقود. شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد. وهي الاصلية للعقد. والثاني شروط في العقود. شروط في العقود وهي الشروط الزائدة

178
01:25:20.100 --> 01:25:51.800
على اصل العقد. الشروط الزائدة على اصل العقد. مما يتفق عليه المتعاقدان مما يتفق عليه المتعاقدان. لجلب مصلحة او دفع مفسدة. لجلب مصلحة او دفع  ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني. ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني. لان شروط

179
01:25:51.800 --> 01:26:27.650
العقود ثابتة اصالة بحكم الشرع. لان شروط العقود ثابتة اصالة بحكم الشرع والحكم المذكور متعلق كما سبق بالشروط التي تكون في العقود بالشروط التي تكون في العقود. فما نشأ عن جعل شرط في العقد من تحليل حرام

180
01:26:27.700 --> 01:26:54.750
او تحريم حلال فان العقد باطل فان العقد باطل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد التزاحم. ذكر رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة

181
01:26:54.800 --> 01:27:31.350
والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والازدهام الظرب بالسهام. والاستهام الضرب بالسهام. فكانت العرب اذا ضربت القرعة تضربها بالسهام وكانت للعرب اذا اجرت القرعة اذا اجرت القرعة تضربها بالسهام فسميت القرعة

182
01:27:31.350 --> 01:27:58.000
صيامه فسميت القرعة اسهاما ثم اقيم غيرها مقامه ثم اقيم غيرها مقامة فقد تجري بالسهام وقد تجري بغيرها. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام

183
01:27:58.500 --> 01:28:24.900
لتعيين ما يراد تمييزه. لتعيين ما يراد تمييزه. والاخر مقام الازدحام  مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه لتبيين ما يراد تقديمه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا

184
01:28:24.900 --> 01:28:48.600
جعل احدهما فاستمعا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم عند الفقهاء. هو

185
01:28:48.600 --> 01:29:18.600
الأعمال تداخل الأعمال فالأعمال اذا اجتمعت لها حالان فالأعمال اذا اجتمعت لها احدهما الازدحام الازدحام وسبق ذكر احكامه في تزاحم المصائب والمفاسد والاخر التداخل والاخر التداخل ومن فروعه انه اذ

186
01:29:18.600 --> 01:29:48.600
اجتمع عملان فاكثر فعل احدهما فعل واحد ونوي البقية انه اذا معاه عملان او اكثر فعل واحد ونوي البقية فيكون المفعول عملا واحدا ويندرج فيه غيره بالنية. ويندرج فيه غيره بالنية. وهو مشروط بثلاثة شروط. وهو

187
01:29:48.600 --> 01:30:18.600
مشروط بثلاثة شروط. احدها ان يكون العملان من جنس واحد. ان يكون العملان من جنس واحد. وثانيها ان يكونا متفقي الافعال. ان يكون متفقي الافعال وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذلك. الا يكون كل منهما مقصودا

188
01:30:18.600 --> 01:30:49.800
لذاته فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. فيكون احدهما مقصودا لذاك والاخر مقصودا لغيره فيتداخلان فيتداخلان فان كانا مقصودين لذاتهما في كل فعل كل واحد منهما فان كانا مقصودين بذاتهما في كل

189
01:30:49.800 --> 01:31:09.800
فعل كل واحد منهما. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون هو المسبل ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة

190
01:31:09.800 --> 01:31:39.800
المشغول لا يشغل. او يشغل بالتشديد والتخفيف. اي ان العين مشغولة بحكم لا تشغل بغيره. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كالدار الموقوف كالدار الموقوف. اذا اريد رهنه. اذا اريد رهنه فانه

191
01:31:39.800 --> 01:32:09.800
يطلب فيه اجتماع وقف ورهب. فانه يطلب فيه اجتماع وقف ورهن ولا يصح ذلك ولا يصح ذلك. فلا يشغل الموقوف بالرحم. فلا يشغل الموقوف بالرهن اي لا يجعل مرهونا وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبل. وهذا معنى قوله مثاله

192
01:32:09.800 --> 01:32:38.250
المرهون والمسبب المسبل هو المجعول وقفا. هو المجعول وقفا والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. ان هذه قاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. فاذا رجع فاذا رجع

193
01:32:38.250 --> 01:33:08.250
اشغالها الجديد بابطال اشغالها القديم منع منه. فاذا رفع او فاذا رجع اشغالها الجديد بابطال اشغالها القديم منع منه. والا لم يمنع منه. والا لم يمنع من واليه اشار ابن عثيمين رحمه الله في قوله وكل مشغول فليس يشغل بمسقط

194
01:33:08.250 --> 01:33:28.250
ابيه ينشغل وكل مشغول فليس يشغل بمسخط لما به ينشغل مقيدا مقيدا القاعدة بما ذكرنا احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع انما يطالبا

195
01:33:28.250 --> 01:33:48.250
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نوى. ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبة

196
01:33:48.250 --> 01:34:10.150
اذا نوى فمن ادى عن اخيه دينا ولم ينوي الرجوع اليه فانه لا يجوز له ان ان يرجع عليه وصار بمنزلة الهبة. وان والرجوع عند قضائه جاز له ان يرجع. وان والرجوع

197
01:34:10.150 --> 01:34:40.150
عند قضائه جاز له ان يرجع. فالمؤدي عن اخيه واجبا له حاله. فالمؤدي عن اخيه واجبا له احداهما ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائها. ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه. فيجوز له ذلك. ويجوز له بذلك. والاخر ان لا ينوي الرجوع

198
01:34:40.150 --> 01:35:00.150
عليه بالمطالبة حال ادائه. الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه. فلا يجوز ذلك احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في

199
01:35:00.150 --> 01:35:30.150
والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي. وانه بمنزلة الوازع الشرعي والوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه. هو الرادع عن الشيء

200
01:35:30.150 --> 01:35:57.500
الموجب تركه. وذكر المصنف انه نوعان. احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية. وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر هو والاخر الوازع الشرعي. وهو المرتب في العقوبات وهو المرتب من العقوبات

201
01:35:57.500 --> 01:36:21.300
في الشرعة الدينية. وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. وورائهما وازع تالت لم يذكره المصنف وهو الوازع السلطاني. وهو الوازع السلطاني ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في المقاصد

202
01:36:21.450 --> 01:36:51.450
وغيره. وتجمع هذه الانواع الثلاثة في قول والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني وهذا اخر ما تيسر من بيان معاني الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماء. سمع علي جميع

203
01:36:51.450 --> 01:37:18.250
منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد مذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات

204
01:37:18.250 --> 01:37:35.585
الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صانع ابن عبد الله ابن حمد ابن عصيم ليلة الاربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الاولى سنة واربعين واربعمئة والف المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم