﻿1
00:00:06.150 --> 00:00:26.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.150
نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة عثمان ابن سند البصري المالكي فسنة اثنتين واربعين ومائتين والف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله

3
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
الحمدلله الذي تطول وشرع الدين لنا والصلاة ثم الصلاة والسلام ارسلا على نبي قد ابانا السبلا محمد واله محمد وعلى اله والاصحاب ما استنبط الاحكام من كتابي. وهذه قواعد سنية تبنى بها النواة تبنى بها نوازل شرعية

4
00:01:06.150 --> 00:01:36.150
فلا تزيل بالشك ما تيقن مشقة تجلب تيسيرا لنا. ولا تزل لضرر بضرر وحكم العادة بالتقرر ان الامورهن بالمقاصد وخذ لاربعين من قواعدي. هذه منظومة في القواعد الفقهية للعلامة عثمان ابن سند البصري الوائلي النجدي رحمه الله تعالى. وهو احد علماء القرن الثالث عشر من المالكية

5
00:01:36.150 --> 00:01:56.150
اللي هو مؤلفات نافعة في علوم شتى تشهد بطول باعه وسعة اطلاعه في علوم الشريعة ومنها منظومة اوضح المسالك الى فقه الامام مالك رحمه الله تعالى. وقد نظم كتاب مغني لبيب فيما يربو على خمسة

6
00:01:56.150 --> 00:02:26.150
الاف بيت وله مؤلفات اخرى جامعة نافعة رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة لخص فيها الكتابين الاولين من كتاب الاشباه والنظائر للامام السيوطي رحمه الله تعالى. الكتاب الاول يتعلق بالقواعد الخمس الكبرى والكتاب الثاني فيه اربعون قاعدة آآ هي قواعد جامعة جارية

7
00:02:26.150 --> 00:02:56.150
في ابواب كثيرة. يتخرج عليها ما لا ينحصر من من الصور وهي اربعون قاعدة. قال رحمه الله الحمدلله الذي تطولا وشرع الدين لنا واصل بدأ بحمد الله تعالى اقتداء بكتاب الله والحمد في كلام العرب الثناء. الذي تطول اي تفضل. التطول

8
00:02:56.150 --> 00:03:16.150
والانعام. ومنه قول الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو للطول اي لفضلي. وقال الشنفراوي استفوا ترب الارض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول

9
00:03:16.150 --> 00:03:36.150
وشرع اي سن اي سن لنا سن لنا الدين. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والشريعة في عصر كلام العرب الطريق المستقيم والمورد. يعني انه يحمد الله سبحانه وتعالى على ما تفضل

10
00:03:36.150 --> 00:03:56.150
به من النعم ويحمده على ان سن لنا هذه الشريعة واصلها لنا ردها الى اصلها. ثم الصلاة والسلام يعني انه يصلي. اي يسأل الله سبحانه وتعالى الصلاة وهي الرحمة المقرونة بالتشريف والذكر في الملأ الاعلى

11
00:03:56.150 --> 00:04:26.150
والسلام وهو الامان. على نبي النبي نبي يقال النبي ويقال النبي فالنبي مشتق من النبي وهي قراءة نافع قرأ بالهمز الا ان قانون قرأ بالياء موضعين من سورة الاحزاب. وما عدا ذلك من قراءة نافع فهو بالهمس. واشتقاقه من النبي

12
00:04:26.150 --> 00:04:46.150
انه منبئ عن الله سبحانه وتعالى. ويقال النبي بالياء. وهي قراءة جمهور القراء ويمكن ردها الى الهمس بان يكون قد وقع ابدال ثم ادغمت الياء في الياء بدلته الهمزة ياء

13
00:04:46.150 --> 00:05:06.150
ثم اضغمت الياء في الياء. فقيل النبي ويمكن ان تكون من نبأ ينبوب بمعنى ارتفع قد ابان السبل اي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابانا اوضح السبل اي الطرق للناس فقد اوضح النبي صلى الله عليه وسلم للناس طرق الضوء

14
00:05:06.150 --> 00:05:26.150
طرق الرشاد والهدى ليتبعوها. واوضح لهم ايضا طرق الضلال ليجتنبوها. صلى الله عليه وسلم محمد بدل من قوله على نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. والال اي واصلي ايضا كذلك

15
00:05:26.150 --> 00:05:46.150
واسلم على ال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وال النبي صلى الله عليه وسلم آآ هم اتباعه المؤمنون من بني هاشم اه هذا مذهب المالكية قيل وبني المطلب. وهذا هو الاطلاق الذي تترتب

16
00:05:46.150 --> 00:06:06.150
وعليه الاحكام الشرعية من حرمة الصدقة ومن حظهم في الفيل والغنيمة. واما اه اذا اطلق الال في معرض الدعاء فالاصل ان الالة هم الاتباع مطلقا فلا يختصون باقاربه صلى الله عليه وسلم. والاصحاب

17
00:06:06.150 --> 00:06:26.150
جمع صاحب واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته صحابي هو كل من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه ومات على دينه ولو تخللت ذلك ردة على الاصح. ما استنبط ما مصدرية ظرفية اي هذه صلاة دائمة

18
00:06:26.150 --> 00:06:56.150
مستمرة ما دام اهل العلم يستنبطون الاحكام من الكتاب. من الكتاب والسنة والاستنباط الاستخراج بجهد وفيه اشارة الى مقصوده ففيه براعة استهلال يمكن ان يقال بها ايضا في قوله وشرع الدين لنا واصل. وبراءة الاستهلال هي ان يقدم الناظم او الناثر او

19
00:06:56.150 --> 00:07:26.150
شاعر بين يدي مقصوده ما يشعر بمراده. ثم قال وهذه قواعد سنية تبنى بها نوازل الشرعية. يعني انه سيبين قواعد والقواعد جمع قاعدة والقاعدة في الاصل اصل الشيء ومنه قول الله تعالى فاتى الله بنيانهم من القواعد. والقاعدة في الاصطلاح هي

20
00:07:26.150 --> 00:07:56.150
الامر الكلي الذي ينطبق على جزئياته لتعرف به احكامها. الامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات متعددة به احكامها. والقواعد عند اهل الشرع تنقسم الى قواعد الى قواعد اصولية وقواعد فقهية. والكلام هنا عن القواعد الفقهية. القواعد الاصولية هي

21
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
ايل التي المسائل الكلية التي تنبني عليها فروع شرعية كثيرة. وهي ادلة كقولهم الامر يقتضي الوجوب. هذه قاعدة ايه ده؟ وقولهم لا نسخى الا بنص هذه ايضا كذلك قاعدة وقولهم لا قياس مع وجود النص. فهناك

22
00:08:16.150 --> 00:08:46.150
اصولية كثيرة. اما القواعد الفقهية فهي اشباه ونظائر. تجمع فيها ترد اليها فروع فقهية كثيرة داخلة تحت ضابط كلي يجمعها. ويمكن ان نقسمها الى ثلاث اقسام القسم الاول القواعد الكبرى وهي خمس قواعد. سنذكرها ان شاء الله بالتفصيل والتفسير

23
00:08:46.150 --> 00:09:16.150
وهي قاعدة ان المشقة تجلب التيسير. وقاعدة لا ضرر ولا ضرار ان الضرر وقاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة العرف وهي قاعدة عادة محكمة وقاعدة اه الامور بمقاصدها. هذه تسمى بالقواعد الفقهية الكبرى

24
00:09:16.150 --> 00:09:46.150
وهي خمس قواعد سنبينها ان شاء الله. القسم الثاني قواعد كلية تجري في ابواب متعددة ولكنها في الشيوع دون القواعد التي تقدمت. وهذا كقاعدته مثلا هل الغالب كالمحقق وكقاعدة هل آآ مثلا آآ ان نقول مثلا هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا

25
00:09:46.150 --> 00:10:06.150
مثلا وهكذا. القسم الثالث هو الضوابط. والضوابط هي القواعد التي لا تجرو في تجري في ابواب متعددة وانما تجري في باب واحد من الابواب. مثلا كقولهم هل رمضان عبادة واحدة

26
00:10:06.150 --> 00:10:26.150
او عبادات متعددة. هذا مثلا ينبني عليه مسألة النية. هل تكفي نية واحدة في جميع رمضان؟ بناء على ان رمضان عبادة واحدة ام انه لابد من تجديد النية في كل ليلة من ليالي رمضان؟ بناء على ان رمضان عبادات. لكن هذه هذا يسمى ضابطا ولا يسمى قاعدة

27
00:10:26.150 --> 00:10:46.150
لانه لا يجري في ابواب متعددة. وقولهم هل النكاح قوت او تفكه؟ ينبني عليه وجوب اعفاف الوالد المؤسر آآ الوالد اذا احتاج الى النكاح لان آآ لان نفقته واجبة. فاذا جعلنا النكاح من قبيل الاقوات قلنا يجب عليه يذافه وان كان

28
00:10:46.150 --> 00:11:06.150
والا فلا وهكذا. لكن هذا ضابط هذا لا يزال في جميع الابواب. وهكذا. قال وهذه قواعد سنية سنية اي رفيعة وصف من سنية كردي. صار ذا سناء اي رفعة ثناء

29
00:11:06.150 --> 00:11:36.150
او بالفتح والمد الرفعة. واما السنا بالفتح والقصر فهو الضوء. يكاد ثناء بركه يذهب بالابصار. تبنى بها اي تبنى عليها النوازل اي الوقائع المتجددة الشرعية تبنى بها انه نوازل شرعية او النوازل الشرعية. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر القواعد الخمس الكبرى

30
00:11:36.150 --> 00:11:56.150
فقال فلا تزل بالشك ما تيقنا. القواعد الخمس الكبرى هي قاعدة ان اليقين لا ازول بالشك. وان المشرق وان المشقة تجلب التيسير. وقاعدة الضرر يزال. وقاعدة العادة محكمة. وقاعدة الامور بمقاصد

31
00:11:56.150 --> 00:12:16.150
سيدي ها. قال فلا تزيل بالشك ما تيقنا. هذه قاعدة كبرى وهي قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. واصلها حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. يعني الحركة في

32
00:12:16.150 --> 00:12:36.150
التي يتوهم انها حدث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد صوتا او يسمع الحق. اذا عليه ان يتمسك بذلك اليقين لانه كان متطهرا يقينا. فلا ينبغي ان يرفع ذلك اليقين بشك يطرأ له

33
00:12:36.150 --> 00:13:06.150
حتى يجد ما يحصل له به اليقين وهو صوت تلك الريح او رائحتها وهذه قاعدة كبرى. آآ لها فروع كثيرة منها البناء على آآ الاقل عند الشك لانه المتحقق. فمثلا من صلى الظهر

34
00:13:06.150 --> 00:13:26.150
فشك هل صلى اربع ركعات او ثلاث ركعات فانه يبني على المحقق. يبني على القدر المحقق. وهذه القاعدة مشتملة لا اصل عظيم وهو اصل الاستصحاب لان الاستصحاب. آآ هو استصحاب للبراءة الاصلية وللعدم الاصلي وهو

35
00:13:26.150 --> 00:13:56.150
متيقن آآ فلا يرفع الا بيقين. ويجري على ذلك قواعد فرعية اخرى كقاعدة مثلا ان آآ البينة على المدعي وان اليمين على من انكر المدعى عليه اه مثلا من كانت السلعة بيده او كان المتنازع عليه بيده يشهد له اه وجود وجودها

36
00:13:56.150 --> 00:14:26.150
في يده فالاصل انها له والاصل ان المدعي هو الذي آآ هو المشكور في اه ملكه لان الاصل هو استصحاب استصحاب ما كان استصحاب الحال التي كانت اه ثم قال مشقة تجلب تيسيرا لنا. القاعدة الثانية من هذه القواعد

37
00:14:26.150 --> 00:14:46.150
كبرى هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. واصلها قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحة. وينبغي ان يعلمن المشقة قسمان مشقة

38
00:14:46.150 --> 00:15:06.150
وهذه لا ترفع التكليف. لانها مقصودة في التكليف فالتكليف هو اختبار وابتلاء للمكلف وهي كالوضوء والاغتسال بالماء البارد اذا كان لا يمرض الانسان فلا شك ان في ذلك مشقة. لكن هذه

39
00:15:06.150 --> 00:15:36.150
المشقة مقصودة لان المكلف مبتلى ومختبر بطاعة الله سبحانه وتعالى بما فيه مشقة لا تبلغ درجة الحرج الصوم في اليوم الحار ففيه مشقة لكنها مشقة مقصودة ابتلاء واختبارا للمكلف اما اذا كانت المشقة زائدة على القدر المعتاد فانها هي التي تسمى بالحرش وهي مرفوعة

40
00:15:36.150 --> 00:15:56.150
ومن اجلها جاءت الرخص في الشريعة الاسلامية. فمن ذلك مثلا ان السفر مظنة الحرج. فلذلك انيطت به رخص كثيرة منها مثلا ان المسافر لا يتعين عليه ان يصوم. فيمكن ان يترك الصوم حتى يقضيه في وقت اخر

41
00:15:56.150 --> 00:16:26.150
ومنها ان المسافرة يدخل اه التخفيف في صلاته من وجوه عديدة. الصلاة لا تسقط سفر لا يمكن للمسافر ان يؤجل آآ الصلاة حتى يخرج وقتها. ليست كالصوم لكن يدخل التخفيف في وجوه كثيرة. يدخلها التخفيف في مقدارها. فيصلي ركعتين بدل اربع ركعات

42
00:16:26.150 --> 00:16:46.150
ويدخل التخفيف في وقتها من جهة جمعها تقديما او تأخيرا ويدخل التخفيف ايضا كذلك في بنوعها فالمسافر مخير بين ان يصلي الجمعة وان يصلي صلاة الظهر. ويدخل التخفيف ايضا كذلك آآ

43
00:16:46.150 --> 00:17:06.150
في اه هيئتها اذا كانت نافلة فالمسافر له ان يصلي ان يصلي النافلة اينما توجهت به راحلته لا يشترط فيه ان يكون متوجها للقبلة اذا كانت صلاته نافلة. فالصلاة يدخلها التخفيف في السفر بوجوه متعددة. وآآ

44
00:17:06.150 --> 00:17:36.150
الرخص كثيرة وهي داخلة تحت قاعدة وما جعل عليكم في الدين من حرج. واصول آآ التخفيف في الشرع اه سبعة اولها السفر فالمسافر يرخص له ويخفف عليه فيسقط عن اه اداء الصوم ويجب عليه قضاؤه طبعا ويدخل ايضا كذلك اه التخفيف في صلاته الى غير ذلك وقد

45
00:17:36.150 --> 00:17:56.150
قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر. السبب الثاني هو المرض. المرض الذي هو اعتلال آآ جسم الانسان

46
00:17:56.150 --> 00:18:16.150
وخروجه عن حال الاعتدال. ايضا كذلك تحصل معه مشقة زائدة على المشقة الاعتيادية يحصل معها حرج. فلذلك التخفيف على المريض فلم يجب عليه اداء الصيام فله ان يؤجله لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا

47
00:18:16.150 --> 00:18:46.150
او على سفر فعدة من ايام اخر. وايضا كذلك يرخص للمريض في جمع الصلاة ويرخص له ايضا كذلك في سقوط بعض الاركان كسقوط القيام عنه. فله ان يصلي جالسا اذا لم يستطع ان يصلي قائما بقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع جالسا فان لم تستطع فعلى جنب. كما في حديث عمران ابن حسين رضي

48
00:18:46.150 --> 00:19:06.150
الله تعالى عنه انه كانت به بواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعل السبب الثالث من اسباب التخفيف في الشرع هو الاكراه

49
00:19:06.150 --> 00:19:26.150
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والاكراه مثلا من اكره على الافطار في نهار رمضان آآ بما يوجب الكفارة فانه لا تلزمه كفارة. نعم يلزمه القضاء. ولكن لا تلزمه

50
00:19:26.150 --> 00:19:46.150
الكفارة. الاكراه يدخل في ابواب كثيرة. آآ السبب الرابع هو النسيان. فالنسيان ايضا له تأثير كذلك آآ في التخفيف فيسقط الاثم عن الناس مطلقا. وقد يسقط عنه ايضا آآ كذلك بعض الواجبات

51
00:19:46.150 --> 00:20:06.150
اه على اختلاف في بعض الفروع الفقهية داخل المذاهب فمثلا مالكية يرون ان طهارة الخبث تجب مع الذكر والقدرة فلو صلى الانسان بالنجاسة ناسيا فصلاته صحيحة عنده. واصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان

52
00:20:06.150 --> 00:20:36.150
تكرهوا اه عليه. الخامس اه الجهل ويدخل فيه الخطأ فيخفف مثلا عن القاتل خطأ فلا يقتص منه. والجاهل ايضا اعذروا بجهله في ابواب وفي بعض الابواب لا يعذر بجهله وليس آآ هذا محل تفسير ذلك وتفصيله آآ

53
00:20:36.150 --> 00:21:06.150
فله مواضع اخرى يذكر فيها وقد بينا طرفا من ذلك في تعليقنا على كتاب المنهج المنتخب في قواعد المذهب اه السبب السادس اه عموم البلوى اه وتكرر الشيء كل شيء يتكرر وتعم به البلوى. فهذا من اسباب التخفيف

54
00:21:06.150 --> 00:21:36.150
فمن ذلك مثلا آآ جواز الاستجمار فالانسان يرخص له بال او تغوط ان يزيل النجاسة بغير الماء. ويصلي ولا يحتاج الى استعمال الماء ولو ان هذه النجاسة اصابت ساقه او ذراعه فانه لا يرخص له في ازالتها بغير الماء

55
00:21:36.150 --> 00:22:06.150
لماذا؟ لان الانسان يتكرر عليه البول والغائط فهذا من طبعه. وتعم بلواه هو حاجته آآ بهذا الامر. فلذلك دخله التخفيف. ولم يدخل في مخالطة النجاسة للساق انسان او يده او لان هذه صور قليلة لا تعم بها البلوى ولا تتكرر على لسانك تكرر

56
00:22:06.150 --> 00:22:36.150
الى البول والحائط. السبب السابع والاخير من هذه الاسباب هو النقص ومن فروعه ومن مسائله سقوط الجمعة عن العبد مثلا والجهاد آآ اه ونحو ذلك. ثم قال ولا تزلني ضرر بضرر. هذه القاعدة الثالثة من

57
00:22:36.150 --> 00:23:06.150
القواعد دي الفقهية الكبرى وهي قاعدة ان الضرر يزال. العبارة المشهورة هي الضرر يزال والناظم قال الضرر لا يزال بالضرر. وهذه قاعدة مقيدة لعموم الضرر لكن القاعدة الكبرى هي قاعدة الضرر يزاء. واصلها حديث لا ضرر ولا ضرار. ومن فروعها الحدود الحدود كلها

58
00:23:06.150 --> 00:23:36.150
ازالة لضرر. لان الحدود شرعت حفظا للمصالح الضرورية الست الكبرى. ففيها ازالة للاضرار التي تعيق حفظ تلك مصالح. الضروريات الست الكبرى هي حفظ النفس وحفظ الدين اولا حفظ الدين وحفظ النفس

59
00:23:36.150 --> 00:24:06.150
وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب. ومنهم من يعبر بالنسل فشرع لحفظ الدين حد آآ الردة. وشرع لحفظ النفس القصص وشرع لحفظ العقل حد الخمر. وشرع لحفظ المال حد السرقة

60
00:24:06.150 --> 00:24:36.150
وشرع لحفظ العرض حد القذف. وشرع لحفظ النسب والنسل حد الزنا. هذه كلها شرعت ازالة للضرر ودرءا للمفاسد التي يمكن ان تعيق حفظ المقاصد الكبرى التي والمصالح الكبرى التي عليها بناء آآ الشريعة. وآآ

61
00:24:36.150 --> 00:25:06.150
تدخل تحت هذه القاعدة قاعدة ارتكاب اخف الضررين. فاذا تعجل آآ ضررا تعين ارتكاب ضررين ارتكب اخف الضررين. يمكن ان يمثل لذلك مثلا آآ تعارضي المصالح الكبرى والكليات التي تقدمت. فمثلا اه اذا تعارض حفظ نفس

62
00:25:06.150 --> 00:25:36.150
ومال وتعين احدهما اذا اذا تعجن عن الانسان ان يضر مالا او نفسا فانه يرتكب اخف الضررين وهو الاضرار بالمال دون النفس. آآ شرب الخمر صاغتي الغصة. فيه حفظ للنفس وفيه تضييع للعقل

63
00:25:36.150 --> 00:25:56.150
فهنا لابد من ارتكاب مفسدة. لان الانسان اذا اعترض في فمه شيء غص به ولم يجد ما يصيغه به الا الخمر فهو هنا لابد منا ان يرتكب احد الضررين. ان يستسلم للغصص حتى يمت. او ان يشرب الخمر

64
00:25:56.150 --> 00:26:26.150
ليزيل به الغصة ولكنه سيسكر. والسكر طبعا سيخل عقله مؤقتا. على الاقل فيرتكبوا اخف ضررين وهو اصاغة الخمر الغصاص صاغة الغصة ان يصيغ الغصص بالخمر. ومن من فروع هذه القاعدة ايضا

65
00:26:26.150 --> 00:26:46.150
اه التطليق بالاعسار والاضرار ان المرأة اذا اعسر زوجها وعجز عن النفقة ودخل عليها الضرر من فانها تطلق باليسار وتطلق ايضا كذلك الاضرار بها اذا اضر بها. ضررا بدنيا بان

66
00:26:46.150 --> 00:27:06.150
او حتى معنويا لو شتمها للمرأة التطليق ان اذاها بشتمها او شتم والداها تحويل وجهه وقطع النطق واخذ مالها بغير حق وما لها بد من اثبات الضرر وكفت المرة عند عبو وسار. كما قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى

67
00:27:06.150 --> 00:27:26.150
الكهف. واللفظ الذي ذكره المؤلف هنا هو آآ ان الضرر لا يزال بضرر. وهذه قاعدة لكنها ليست هي القاعدة الكبرى. القاعدة الكبرى هي قاعدة الضرر يزال. وهي مقيدة للقاعدة الكبرى

68
00:27:26.150 --> 00:27:46.150
وهي ايضا قاعدة معتبرة فالضرر لا يزال بالضرر. لو فرضنا مثلا ان شخصين آآ وقع في مخمصة شديدة قال عند احدهما طعام يملكه. ولكنه لا يكفيه منعا. فانه لا يجوز

69
00:27:46.150 --> 00:28:06.150
للاخر ان يأكل طعام غيره لان الضرر لا يزال بالضرر. المضطر لا يأكل طعام المضطر اذا كان يكفيهما معا المضطر لا يأكل طعام المضطر. لان الضرر لا يزال بالضرر. الضرر لا يزال بالضرر

70
00:28:06.150 --> 00:28:26.150
وحكم العادة بالتقرر من القواعد الفقهية الكبرى ان العادة محكمة. والعادة هو غلبة معنى على معان من الناس سواء كان ذلك المعنى اه قوليا او فعليا. وقاعدة العرف مأخوذة من احالة الشرع على العرف في مسائل كثيرة

71
00:28:26.150 --> 00:28:46.150
قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. اي بالمتعارف عليه بين الناس. يعني الشارع لا لا لا يحد لك قدرا من الدراهم والدنانير تعطيه للمطلقة في متعتها. لكن يحيلك على ما هو متعارف عليه

72
00:28:46.150 --> 00:29:06.150
بين الناس وكقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها حين اشتكت اليه زوجها ابا سفيان رضي الله تعالى عنه انه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعرف

73
00:29:06.150 --> 00:29:26.150
ايه بالقدر الوسط المتعارف عليه الذي تنفق به المرأة على نفسها وولدها في العادة. فاحال الشرع على العرف في مواطن ومواضع كثيرة. فعلم بذلك ان العرف اصل من اصول الشرع. ولكن اذا لم يخالف الشرع

74
00:29:26.150 --> 00:29:56.150
اه في العرف اذا كان مخالفا للشرعي لا عبرة به العلامة محمد المرودي رحمه الله تعالى فليس بالمفيد الجاري والعيدي بخلف امر المبدي فالعرف ان خالف امر الباري وجب ان ينبذ في البرد. ليس بالمفيد جري العيد اي العادة بخلف امر المبدع المعيد. فالعرف ان خالف امر الباري

75
00:29:56.150 --> 00:30:16.150
وجب ان ينبذ في البراري. والفروع المبنية على العرف كثيرة كتقدير النفقات مثلا اذا امرأة الى القاضي تشكو ان زوجها لم لم ينفق عليها منذ سنة مثلا. ما هو القدر الذي سيحدد لها

76
00:30:16.150 --> 00:30:36.150
آآ القاضي من النفق. هل الشريعة حددت له عددا من الدراهم والدنانير؟ لا. سيرجع للعرف. سيقول هذه المرأة في العرف في العادة في عرف الناس نظيراتها ينفق عليهن شهريا بمبلغ مئة دينار او بمبلغ مئتين

77
00:30:36.150 --> 00:30:56.150
كذا ويحسبه هذا فيرجع الى ماذا؟ الى العرف. اذا هذا اصل من اصول الشريعة اعتبار العرف وكذلك ما يخص الرجل من متاع البيت وما يخص المرأة من متاعه. اذا جاءت امرأة مع زوجها الى القاضي آآ

78
00:30:56.150 --> 00:31:26.150
دافع زي حلي. يدعي الرجل انه يملكه. وتدعي المرأة انه ملكها العرف يقتضي ان الحلي ملقما ملك المرأة. اذا هذا يجعل المرأة هي المدعى عليها ويجعل الرجل هو المدعي. طيب اذا اختصمها في بندقية او في سيف العرف يقتضي ان هذا

79
00:31:26.150 --> 00:31:46.150
ملك الرجال وليس من ملك نساء. اذا هذا مما يرجع الى العرف فيه. كذلك ايضا ما العادة فيه النقد من البيوع وما العدد فيه عدم النقد؟ وكذلك صيغ الايمان والعقود والفاظ الطلاق. هل هذا النفو في عرف الناس

80
00:31:46.150 --> 00:32:06.150
اه طلاق او ليس طلاقا في عرف الناس. هذا يرجع اليه. يرجع الى العرف فيه. اذا العرف اصل عظيم في الشرع. يرجى اليه في تقدير كثير من المسائل الفعلية والقولية. لكن بشرط ان لا يكون مخالفا للشرع فلا عبرة بالعادة اذا خالفت

81
00:32:06.150 --> 00:32:26.150
اه الشرع. مثلا بعض البلدان جرى من عادتي في عادتهم ان المطلقة تذهب الى بيتها في اول يوم من ايام الطلاق ولا تسكن في بيت زوجها الذي كانت في هذا مخالف للشرع

82
00:32:26.150 --> 00:32:46.150
لا عبرة بهذا العرف ولو جرى به العرف فانه مخالف للشرع. لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. اه قال وحكم العادة بالتقرر

83
00:32:46.150 --> 00:33:16.150
ان الامور هن بالمقاصد القاعدة الخامسة والاخيرة من هذه القواعد الكبرى هي قاعدة الامور واصلها حديث انما الاعمال بالنيات. اصلها حديث انما الاعمال وانما لكل امرئ. وفروعها كثيرة. كتمييز العبادات من العادات

84
00:33:16.150 --> 00:33:46.150
شخص مثل الجنب خرج الى البحر في نزهة فسبح في البحر. لكنه نسي انه جنون وقد عم الماء على جميع جسده. فخرج وصديقه ايضا نفس الشيء جنون ولكنه سبح في البحر بنية رفع الجنابة. حين خرج من البحر احدهما فعل عبادة والاخر

85
00:33:46.150 --> 00:34:06.150
عادة هذا طبعا عند جمهور اهل العلم من غير الحنفية. الحنفية لا يشترطون النية في الوضوء ولا في الغسل. لكن الائمة من غير الحنفية يرون ان الوضوء لابد فيه من النية وان الغسل ايضا كذلك لابد فيه آآ مناء النية

86
00:34:06.150 --> 00:34:26.150
اذن النية هنا تميز بين العادات والعبادات. كذلك ايضا النية تشترط في حصول الاجر في اداء بعض الواجبات. احيانا يؤدي الانسان واجبا ولا يحصل على اجر. لانه لم ينوي فيه نيته

87
00:34:26.150 --> 00:34:56.150
القربى. مثلا النفقة على الزوجة واجبة. من فعلها بنية طاعة تعالى. فانه يؤجر على اداء هذا الواجب. ولكن اذا كان الرجل يفعل هذا خشية ان تحاك المرأة لترفعه الى القاضي او ان يسجن وخشية ان يقع الناس في عرضه انه بخيل او نحو ذلك فانه لا يؤجر

88
00:34:56.150 --> 00:35:16.150
ونفس الشيء اداء الدين اذا اذا كنت تؤدي الدين وفاء وتقربا لله سبحانه وتعالى باداء هذا الواجب فانت مأجور. واذا كنت اينما تؤديه خوفا من الحبس فلا اجر لك. ترك المحرمات ايضا

89
00:35:16.150 --> 00:35:36.150
الانسان يترك الزنا ويترك شرب الخمر مع انه يشتهي هذه الامور وهو يجاهد نفسه في ترك هذه المحرمات فانه يحصل على الاجر. واذا كان يتركها لانه لا ارى بله اصلا فيها ولا تهمه فلا اجر له

90
00:35:36.150 --> 00:35:56.150
وهكذا وتندرج تحت قاعدة وكذلك ايضا من مسائل آآ هذه القاعدة تخصيص آآ الايمان بنية الحالف. هذا ايضا كذلك تكلم عنه الفقهاء. وتندرج تحت هذه القاعدة قاعدة آآ سد ذرائع

91
00:35:56.150 --> 00:36:26.150
فهي داخلة في النية. وهذه القواعد قال الشيخ اه القاضي حسين من الشافعية. انها ذكر الاربعة الاولى منها وهي قاعدة آآ ان اليقين لا يزول بالشك وان المشقة تجلب التيسير. وان الضرر يزال وان العادة محكمة. قال ان احكام

92
00:36:26.150 --> 00:36:56.150
الشريعة جميعا ترجع الى هذه القواعد الاربع. وزاد بعضهم القاعدة الخامسة وهي ان الامور بمقاصدها لكن في الحقيقة آآ رد جميع فروع الشريعة الى هذه القواعد لا يخلو ولكن هي قواعد هي قواعد عظيمة كبيرة تندرج تحتها فروع لا حصر لها بل يمكن ان يقال انها تندرج

93
00:36:56.150 --> 00:37:26.150
تحتها غالب مسائل الشرع وفروعه. ورد الامام آآ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى جميع مسائل الشريعة واحكامها وفروعها الى امرين هما جلب المصالح وداروا الفزد جلب المصالح ودروا المفاسد. قال ان الامور هن بالمقام

94
00:37:26.150 --> 00:37:42.700
ثم قال وخذ لي اربعين من قواعدي في سردي آآ الاربعين وآآ انتهى هنا من الحديث عن القواعد الكبرى آآ ونقتصر اليوم على هذا القدر ان شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم