﻿1
00:00:06.150 --> 00:00:26.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من التعليق على منظومة القواعد الفقهية

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.150
للعلامة عثمان بن سند البصري المالكي رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى قوله ان الامور هن بالمقاصد وخذ لاربعين من قواعدي لما اتت عندهم الكلية بنوا عليها صورا جزئية الاجتهاد

3
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
اجتهاد ما انتقد غلب حراما ام مع الحل عرب. ويكره الايثار في فعل القرب وان يكن في غيرها فهو وما ترى التابع فهو التابع. تصرف الامام منا واقع على رعية بمحض المصلحة وشبهة لحدنا مزحزحة. والحر

4
00:01:06.150 --> 00:01:26.150
تدخل ملكا في يدي كل ما كان حريما اعددي في حكم ما كان له حريما وكل امرين متى اقيما بينهما هما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد فيدخلن واحدا واحدا في الاخرين. وغيرها وغيرها

5
00:01:26.150 --> 00:01:46.150
هذا عده في الناجر وعمل الكلام بالاعمال فانه اولى من الاهمال اه قوله ان الامور هنا بمقاصد هذه خامسة القواعد الكبرى وقد تناولناها في الحصة الماضية فلا نحتاج الى اعادة التعليق

6
00:01:46.150 --> 00:02:06.150
عليها قال وخذ لي اربعين من قواعدي لما اتت عندهم الكلية بنوا عليها صورا جزئية. هذا نظم للكتاب الثاني من مؤلفي الامام السيوطي رحمه الله تعالى الذي سماه الاشباه والنظائر في القواعد الفقهية. فكتابه الاول

7
00:02:06.150 --> 00:02:26.150
تعلقوا بالقاعدة الخمسة الكبرى وقد تقدم التعليق عليها. وفي الكتاب الثاني ذكر اربعين قاعدة. وهي قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور. فنظمها المؤلف هنا من هنا الى اخر النوم. فقال وخذ لي اربعين

8
00:02:26.150 --> 00:02:46.150
القواعد اي خذي الان بعد ذكر القواعد الخمس الكبرى اربعين قاعدة. لما اتت عنده من كلية بنوا عليها صورا جزئية اي هي قواعد كلية يخرج عليها ما لا حصر له من الصور. قاعدة

9
00:02:46.150 --> 00:03:16.150
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يعني ان من اجتهد ثم تغير اجتهاده فان اجتهاده الثاني لا يكون ناقضا للاجتهاد الاول. وقد نقل ابن الصباغ اجماع الصحابة على ذلك وقال ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجتهد في مسائل كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه قد اجتهد قبله فيها. فغير

10
00:03:16.150 --> 00:03:36.150
رأيه ولكنه لم ينقض ما كان قد فعله ابو بكر رضي الله تعالى عنه قبله. بل ان ذلك جرى لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه آآ نفسه وذلك بمسألة المشاركة التركة التي تسمى

11
00:03:36.150 --> 00:04:06.150
وتسمى بالحمارية واليمية. وهي زوج وام واخوة اشقاء واخوة لام للزوج النصف وللام السدس. وهي من ستة. فيبقى الثلث. قضى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه اول الامر بان الثلث للاخوة للام. لان ذلك جاء به النص. قال تعالى وان كان رجل

12
00:04:06.150 --> 00:04:26.150
يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء وفي الثلث ثم انه جاءته نفسه التركة بعد ذلك زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء

13
00:04:26.150 --> 00:04:46.150
لكن في المرة الثانية كان الاشقاء الحن بحجتهم من المرة الاولى فقالوا له هب ان ان ابانا حمارا او حجرا ملقيا في اليم اليست الام تجمعنا؟ آآ تصور ان ابانا حمار او انه لا وجود له وانه

14
00:04:46.150 --> 00:05:06.150
نحن اخوة لهذا الرجل للام لهذا الميت للام انت اصلا انما ورثت الاخوة لامك لكونهم اخوة لام نحن ايضا يخوتن اليوم. فتغير اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقضى بالتشريك بين الاخوة الاشقاء

15
00:05:06.150 --> 00:05:26.150
وبين الاخوة للام. ولما سئل عن عن التركة السابقة فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. يعني ان الاجتهاد الماضي قد مضى فلا ينقض. واما هذا الاجتهاد فانه يسري من الان

16
00:05:26.150 --> 00:05:46.150
اه من فروع هذه المسألة ما لو تغير اجتهاده في القبلة كمن صلى اجتهد في جهة القبلة وصلى الى جهة ثم تغير اجتهاده فغلب على ظنه آآ جهة اخرى. آآ

17
00:05:46.150 --> 00:06:06.150
فانه يصلي لتلك الجهة التي غلب عليها الظن الثاني ولا يقضي ما كان قد صلاه الى الجهة الى الجهة اه الاولى هكذا مثل الامام الشوطي رحمه الله تعالى وفي المسألة عندنا تفصيل وهو انه ان تغير اجتهاده الى يقين لزمه القضاء

18
00:06:06.150 --> 00:06:26.150
وانت غير الى ظن ففيه قولا. عندنا اعني المالكية. غلب حراما اما على لعرب يعني آآ هذه قاعدتنا ايضا هي القاعدة الثانية من القواعد الاربعين. اذا اجتمع الحلال والحرام غلب

19
00:06:26.150 --> 00:06:56.150
الحرام. لان جهة درء المفاسد مقدمة على جهة الاذن فمن ذلك مسألة جمع الاختين بملك اليمين وقد وقع فيها الخلاف بين الصدر الاول لانه تعارضت فيها ايتان كل واحد منهما عامة من وجه خاصة اه من وجه. فقد حرمتهما اه حرمهما قول الله تعالى

20
00:06:56.150 --> 00:07:26.150
وان تجمعوا بين الاختين اعني حرم الجمع بين الاختين بملك اليمين. ان ان يتلذذ الرجل قلوب امتيه الاختين ان يتلذذ الرجل بأمتيه الاختين. فهذا منعه قول الله تعالى ان تجمعوا بين الاختين. وتفهم الاباحة من قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. الا على

21
00:07:26.150 --> 00:07:56.150
ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وقولهم ما ملكت ايمانهم عام يشمل الاختين وآآ اه غيرهما يشمل اليختين وغيرهما. والدليلان كلاهما عام من وجه خاص بالوجه لان اية الاختين خاصة في الاختين عامة في النكاح في الجمع بالنكاح والجمع بملك اليمين. وآآ

22
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
اية آآ مملكة ايمانكم عامة في ملك اليمين في الاختين وفي غيرهما. لكنها خاصة بملك للجميع. ومن المقرر عند الوصول جينا ان الدليلين اذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فانه ينظر الى

23
00:08:16.150 --> 00:08:36.150
وكان تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فانه يعمل على ذلك. وان لم يمكن حينئذ فانه يطلب الترجيح آآ من خارج. ومن المرجحات كون احد الدليلين حاضرا. وهنا عندنا احد الدليلين حاضر والاخر آآ اذن. فاية

24
00:08:36.150 --> 00:08:56.150
تجمع بين الاختين دليل حاضر اي مانع. واية آآ او ما ملكت ايمانهم مبيحة. والدليل الحاضر ارجح من الدليل المبيح. ومن ذلك ما لو اشتبهت ما حرام باجنبيات. كما مثلا كما

25
00:08:56.150 --> 00:09:26.150
اذا ارضعتك امرأة وقد ارضعت واحدة من من نسوة لكنها لا اعرفه ولا تذكروا ايتهن ارضعت. فهنا هل يمكن ان تصافح؟ لا هنا تحرم عليك مصافحت هؤلاء جميعا مع ان المرأة تعلم علم اليقين انها ارضعت واحدة لكن

26
00:09:26.150 --> 00:09:46.150
انتبه هنا الحرام بغيره فتقدم جهة الحظر. ومن ذلك ما لو اختلط مذكى غيره كما اذا كان عندنا هنا لحم بعضهم مدكن وبعضه غير مدكن فاختلط فان الجميع يحرم. فتغلب جهة

27
00:09:46.150 --> 00:10:16.150
آآ الحرمة. وايضا الصفقة اذا جمعت حلالا وحراما بطلت جميع فمثلا من باع خمرا وخلا بطل الجميع. صفقته اذا جمعت حلالا وحراما بطلت الصفقة جميعا. فيها اقوال تفصيلية ولكن الراجح عندنا بالمذهب هو آآ فساد الصفقة

28
00:10:16.150 --> 00:10:46.150
جميعا. يكره الايثار في فعل القرب وان يكن في غيرها فهو يحب القاعدة الثالثة من هذه القواعد الايثار ذي القرب مكروه وفي غيرها محبوب الاثارة في القرب في الحقيقة آآ يختلف منهم

29
00:10:46.150 --> 00:11:16.150
هو حرام ومنه ما هو مكروه. فالحرام منه ما فوت واجبا. فاذا كان مثلا لرجل ماء يتوضأ به. ليس عنده غيره. ومعه رجل اخر ايضا يحتاج الى ان يتوضأ فلا يجوز له ان يؤثره هنا لان الازار هنا يفوت واجبا عليه. وكذلك الايثار بما

30
00:11:16.150 --> 00:11:36.150
استروا العورات ونحو ذلك مما يفوت واجبا فانه فان الاثارة فيه حرام. واما الايثار في القربات المندوبة فانه مكروه كمن يتأخر في الصف الاول لغيره مثلا هذا مكروه. لان الاصل انه لا لا ايثار في الكرة اذا الحق فيها لله سبحانه

31
00:11:36.150 --> 00:11:56.150
تعالى فلا ينبغي ان يؤثر الانسان فيها غيره. واما غير القرب فالايثار فيه مطلوب فالانسان يطلب منه ان يؤثر على نفسه في امور وقد مدح الله سبحانه وتعالى الانصار بقوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالايثار

32
00:11:56.150 --> 00:12:16.150
الامور الدنيوية مطلوبة. واما الايثار بالقرب فانه يدور بين الكراهة والمنع كما رأيت. اذا معنى قوله ويؤثر ويكره يظهر في فعل الكرب وان يكن في غيرها فهو يحب اي هو مندوب. وما ترى التابعة فهو تابع. القاعدة الرابعة

33
00:12:16.150 --> 00:12:46.150
التابع تابع. اي يختلف حكمه عن متبوعه. وآآ تندرج تحت هذه قاعدة اه قواعد. منها ان التابعة لا يفرد بالحكم. دون المتبوع فمن ذلك ان الحمد انه يجوز بيع الحامل. ولكنه لا يجوز بيع الحمل

34
00:12:46.150 --> 00:13:16.150
اذا بعنا الحامل فاننا سنبيع الحمل. لكننا نبيعه تابعا ولا نبيعه غير تابع اذا التابع لا يفرد بالحكم. كالحمل يباع تبعا ولا يباع استقلالا القاعدة الثانية التابع يسقط بسقوط المتوى. وقد مثل الاسيوطي رحمه الله تعالى بسقوط قضاء

35
00:13:16.150 --> 00:13:36.150
رواتب الصلاة ان سقطت بجنون او نحوه. وهذا جار على مذهب الشافعية لان قضاء النوافل. واما عندنا فانه لا يقضى من النوافذ في المذهب المالكي الا ركعتا الفجر كما هو معلوم

36
00:13:36.150 --> 00:13:56.150
من سار له بفروع جارية بفروع جارية على مذهبهم. ومنها ان من سقط عنه الوضوء مثلا سقط عنه اطالة الغرة. يعني مثلا رخص له في ترك الوضوء. سقطت عنه اطالة الغرة. نحن اطالة الغرات عندنا ليست

37
00:13:56.150 --> 00:14:16.150
توبة عصرا في المذهب المالكي كما هو معلوم. المقصود بالغرة عندنا اسباغ الوضوء. لان الاحاديث التي عليها مدار وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها زيادة على القدر آآ الواجب. القاعدة الثالثة

38
00:14:16.150 --> 00:14:36.150
لا يقدم المتبوع على التابع. ولذلك امتنع التقدم الماموم على الامام فلا يجوز ان يتقدم عليه في شيء من اركان الصلاة ولكن تبطل الصلاة بالتقدم عليه في الاحرام والسلام. والرابعة من القواعد من قواعد من القواعد التي

39
00:14:36.150 --> 00:15:06.150
علقوا بالتابع ان التابع يعتبر فيه ما لا يغتفر في المتبوع فرب شيء يجوز تبعا ولا يجوز اصلا وذلك كبيع النخلة التي اه لم يبدو صلاح ثمنها كبيع الزرع الذي لم يبدو صلاح ذمر بيعوا آآ الكروم والنخيل وآآ الاشجار التي لم

40
00:15:06.150 --> 00:15:26.150
يبدو صلاح زمرها. فان الثمرة لا يجوز بيعه حتى يبدو وصلاه. لكن يجوز ان يباع تبعا اه لاصله. كمسألة الحامل التي تقدمت ايضا كذلك. ورب شيء يجوز تبعا ولا يجوز

41
00:15:26.150 --> 00:15:46.150
منذ عصرا فمثلا لا يجوز ان يصلي احد عن احد. الصلاة لا تقبل النياب. لكن الحاج عن الشخص يصلي عنه ركعتي الطواف. لماذا؟ جازت الصلاة. لماذا جاز ان ينوب عنه في ركعتي الطواف؟ لان ركعات لان ركعتي الطواف

42
00:15:46.150 --> 00:16:06.150
هي من التابع. ويجوز في التابع ما لا يجوز في الاصل. فاصل الصلاة لا يجوز ان لا تجوز النيابة فيها. لكن وقعت تبعا كركعة الطواف جهزت النيابة فيها. تصرف الامام منا واقع على رعية بمحض المصلحة

43
00:16:06.150 --> 00:16:26.150
القاعدة الخامسة من القواعد الاربعين هي قاعدة التصرف الامامي على الرعية منوط بالمصلحة الامام اذا تصرف فانه لا يجوز له ان يتصرف الا بما تقتضيه المصلحة. ذلك لا يجوز له ان ان يجيز وصية

44
00:16:26.150 --> 00:16:46.150
لا وارث له باكثر من الثلث. من لا وارث له ما له لبيت مال المسلمين. فماله يرجع الى مصالح المسلم. فلا يجوز لولي الامر ان يجيز الوصية وصيته بما زاد على الثلث

45
00:16:46.150 --> 00:17:06.150
لان المال الزايدة على الثلث هو للمسلمين وينبغي ان يصرف في مصالحهم. ايضا كذلك اه لا يجوز له ان يقدم في بيت المال الا الاحوج. لان تصرفه منوط بالمصلحة. واذا اه

46
00:17:06.150 --> 00:17:26.150
فاخذ الامام اسرى من الحربيين من المشركين الحربيين فانه مخير بين اربع خيارات كما هو معلوم له المن والفداء والقتل والاسترقاق. ولكنه لا يختار واحدة من هذه الامور الا اذا كانت هي الاصلح

47
00:17:26.150 --> 00:17:56.150
افعل شيئا شيئا من ذلك تشهيا ولا يفعل شيئا من ذلك الا بما تقتضيه المصلحة وشبهة لحدنا مزحزحة. القاعدة السادسة من القواعد الاربعين. الحدود تسقط بالشبهات الحدود شرعت زواجر وجوابر. تزور الانسان عن العودة

48
00:17:56.150 --> 00:18:26.150
وتزوروا غيره ايضا لان الانسان اذا علم ان غيره ردع فانه يرتدع في الغالب. وهي ايضا جوابر لا تكفر اه ذنوب صاحبها. اه لكنها تدرع بالشبهات. فاذا ارتكب الانسان موجب حد لكن كانت له شبهة فانه لا يقام عليه الحد. من ذلك مثلا سقوط الحج

49
00:18:26.150 --> 00:18:46.150
عن من وطئ امة يملك بعضها. الانسان لا يجوز له ان يتلذذ الا بامة يملكها جميعا. فاذا كان يملك بعضها وتلذذ بها فقد فعل امرا محرما ولكنه لا يحد للشبهة بشبهة الملك لانه يملك بعضه

50
00:18:46.150 --> 00:19:06.150
وكمان اعطي امة ابنه لان الاب له شبهة ملك لما لابنه وكذلك اذا ترك الوالد من مال ابنه انت ومالك لابيك فشبهة الملك تدفع ايضا كذلك حد السرقة عن الوالد اذا سرق من

51
00:19:06.150 --> 00:19:26.150
مالي آآ ابنه. وكذلك الانكحة المختلف فيها اذا كان الخلاف فيها معتبرا فانها لا يحد بها كنكاح بدون ولي مثلا هذا رأي الحنفية وهو فاسد عند جماهير اهل العلم لكن لا يحد صاحبه لشبهة اه فيه

52
00:19:26.150 --> 00:19:56.150
وهو ان فيه قولا لمذهب معتبر من فقهاء الامصار. وكذلك ايضا يسقط القصاص اه عن من اه دعا انه لم يبلغ اه اذا كان بلوغه بغير السنين بالعلامات الاخرى فانه يدرأ عنه آآ الحد

53
00:19:56.150 --> 00:20:26.150
وآآ محل كون الحدود تدرع بالشبهات. اذا كانت الشبهة قوية واما اذا كانت مبنية على قول ضعيف فانه لا يعتد بها. وذلك كمن يقع امة اباحها سيدها اي قال انه يبيحها لما روي عن عطاء بن ابي رباح انه كان يأذن للضيوف في امائه او يرى ان

54
00:20:26.150 --> 00:20:46.150
اه ان انه ان للرجل ان يبيحها اماءه هذا قول في غاية الضعف والشذوذ فلا يعتد به ومن عمل به فانه آآ يحج. والحر لا يدخل ملكا في يدي. آآ القاعدة

55
00:20:46.150 --> 00:21:06.150
من القواعد الاربعين الحر لا يدخل تحت اليد. من فروع هذه القاعدة ما لو حبس شخص حرا ولم يمنعه الطعام ولا الشراب فمات في الحبس في الحبس حتف انفه. فانه لا يضمنه. بخلاف العبد لان الحرة

56
00:21:06.150 --> 00:21:33.800
لا يدخل تحت اليد. وكل ما كان حريما اعدادي في حكم ما كان له حريما القاعدة الثامنة من هذه القواعد آآ الاربعين هي قاعدة الحريم له حكمه وحريم له الحريم له حكم ما هو وحريم له. يدخل في هذه القاعدة آآ وسيلة

57
00:21:33.800 --> 00:21:53.800
الواجب التي لا العادية التي لا يتم بدونها كغسل شعرات من الرأس آآ مع الوجه انه لا يتحقق غسل الوجه جميعا الا بغسل شيء من حريمه وهو ما ولجه من شعر آآ الرأس

58
00:21:53.800 --> 00:22:20.000
وآآ ايضا كذلك يدخل فيها آآ حريم العمارة فمن احياها ارضا ميتة بالعمارة فانه يملك حريمها لان الحريم في حكم ما كان حريما له ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك