تحت الاكبر فمثلا آآ من آآ لامس امرأة لا تحل له آآ عزر ان التعزير مشروع بمعصية وعزر الامام من عصى الله سبحانه وتعالى فمن عصى يعزر. فاذا باشرا وزنا اخرج الجزء يعني اذا لم يقدر على اخراج صاع تام في الفطرة لكن قدر على نصفه وجب عليه اخراجه. نصفه لان الميسور لا يسقط الماسور وكل ما ليس للتبعيض قبل. آآ في فمن فروع هذه المسألة اه ان القاضي لا يتصرف مع وجود الولي الخاص اه فالمرأة ينبغي ان يتصرف اولا وليها الخاص ولا يتصرف القاضي مع وجوده. ولو اذنت لي الولي الخاص ان يزوجها بغير كفر ففعل صح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابعة من التعليق على منظومة القواعد الفقهية. وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى تعلقت بذات عبادة افضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان وكل شيء واجب الاتيان لم يتركه الا لواجب وما اوجب من امرين امرا مع ضمان بجهة الخصوص لا لادونا بجهة العموم موجب لنا ثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما قد حرم على الذي بالشرط ما قد حرم مستعملا فباتخاذ يحرم. ما حرم الاخذ له فحرموا عطاءه المشغول ليس يشغل مكبر. تكبيره حاولوا مستعجلون للشيء قبل ان معاقب بالهوت والحرمان النفل من فرض نراه اوسع. ولاية خصت متى ما تقع اولى من الولايات التي تعم اعتبر بظني ان خطأ يقم. الاشتغال بالسوء المقصود يعد اعراضا عن المقصود لا ينكر الذي به قد اختلف انكار مجمع عليه قد اؤلف قويهم على ضعيف دخل الا والعكس لا يدخل آآ فهو حوض لا وفي الوسائل الجميع ما ليس من مقاصد يعتبر وما ترى من كل ما ميسور وليس بالساقط بالماء سوري وكل مارس لتبيض قبيل فيه اختيار البعض كالكل جويل. اسقاط بعضه ككل اعتبر مقدما مباشرا على الذي يصير مع مع الغروري وقدمان مباشرا متى يصير مع الغرور ومع الاسباب وذا ختام النظم للكتاب محملا مصليا مسلما اه بسم الله قال فضيلة تعلقت بذات عبادة افضل مما تأتي بحسب الزمان المكان هذه القاعدة الثانية والعشرون وهي قاعدة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة اولى من المتعلقة بمكانها او زمانها. من فروع ذلك اذا آآ امكنته الصلاة في الكعبة داخل الكعبة هي افضل من الصلاة خارجة. لكن اذا كان اذا صلى داخل الكعبة فانه لا يجد جماعة. واذا صلى خارج الكعبة فانه يجد جماعة فالصلاة فالفضيلة المتعلقة بالجماعة افضل من الفضيلة المتعلقة بالمكان. اذا تعلقت الفضيلة بمكان وبغير مكان فالفضيلة المتعلقة بغير المكان اولى من الفضيلة المتعلقة اه المكان. لذلك ايضا ما لو صلى في المسجد آآ فان الصلاة في المسجد افضل من الصلاة في البيت. فاذا كان اذا صلى في المسجد لا يجد احدا يصلي الجمعة. واذا صلى خارج المسجد وجد جماعة والصلاة جماعة خارج المسجد افضل. لان الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة او من الفضيلة المتعلقة بمكانها. من ذلك ايضا ان القرب من الكعبة في الطواف مندوب فاذا لم يمكنه الرمل الا بالابتعاد عن الكعبة فالرمل وهو الاسراع في الاشواط الثلاثة من طواف القدوم اولى من قربي من الكعبة لان الرمل فضيلة لا تتعلق بالمكان. والقرب فضيلة تتعلق بالمكان والقاعدة ان العبادة ان الفضيلة متعلقة بنفس العبادة اولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها. وذكر الزمان فقال بحسب الزمان والمكان كان لم يتعرض السيوطيو في الاشباه والنظائر للزمان. مع ان منهم من ذكره في القاعدة ولعل من فروع الزمان تأخير آآ الصلاة عن اول وقتها لرجاء آآ الماء ونحو ذلك. فان الصلاة في اول الوقت فضيلة تتعلق بالزمان وتأخيرها آآ لرجاء حصول الماء فضيلة اخرى. فتقدم الفضيلة التي لا تتعلق بالزمان بتأخير الصلاة عن اول الوقت لرجائي الماء وكل شيء واجب الاتيان لم يتركه الا لواجب. القاعدة الثالثة والعشرون لا يترك الا لواجب ويقال ايضا واجب لا يترك لسنة. من فروع هذه القاعدة انه لا يرجع من واجب لسنة. فمن قام من جلوس اه فانه لا يرجع اليه. بل يتمادى ويسجد له قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع من واجب وهو القيام بسنة وهي جلوس اه الوسط. ومن فروع هذه القاعدة الحدود ايضا فان الحدود فيها الحاق اذا بالمحدود. والحاق الاذى محرم. ويجب الكف عن الاداء فلا يترك الا لواجب ما اوجبه الشارع من تأديب مرتكبي موجب هذا الحد وخرج عن هذه القاعدة اه صور منها سجود التلاوة فانه ليس بواجبه ولو لم يشرع لكان محرما لان العبادة الاصل فيها المنع لانه الاصل انه لا لا تشرع هيئة مخصوصة في العبادة الا باذن آآ من الشارع. ومع ذلك تركنا هذا الواجب لسنة وهو سجود آآ التلاوة. وكذلك سجود السهو ايضا وكذلك ايضا التوسم نظر المخطوبة فان الاصل ان النظر الى وجه لا محاسن وجه المخطوبة ويديها محرم ومع ذلك يترك لغير واجب فالنظر الى وجه مخطوبة ليس واجبا. فتركنا ذلك الكف الواجب لامر غير واجب فهذا من استثناءات هذه القاعدة. وما اوجب من امرين امرا عظما بجهة الخصوص لا لادون بجهة العموم موجب لنا. القاعدة الرابعة والعشرون ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اهونهما بعمومه. وهي قريبة من قاعدة اندراج الاصغر فانه يجب عليه الحج. وما اوجب اكبر الامرين لا يوجب اصغرهما لا نجمع له بين التعزير والحج جبل نكتفي باكبر الامرين. وكذلك ايضا آآ خروج المني لا يوجب والوضوء بل يجب منه ما هو اعم من الوضوء وهو آآ الغسل. وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط يعني ان القاعدة الخامسة والعشرين ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ولهذا لا يصح نذر الواجب يعني لا يصح ان يقول الانسان لله علي ان اصوم رمضان المقبل. لا معنى له. لان رمضان كان واجبا عليك فقد اوجبه الشرع عليك قبل ان تشرطه ان فلا فائدة لهذا ولا معنى لا فالواجب بالشرع مقدم على ما يشرطه الانسان اه على نفسه ولا يصح تدبير المستولدة ام الولد ومتقررون في الشرع انها تعتق بمجرد وفاة اه سيدها. فلا معنى لتدبيرها ان يقول لها انت حرة قبورا مني اي اذا اذا مت. لان لانه ثبت بالشرع انها حرة بمجرد موته هو فلا معنى لتدبيرها وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت آآ الشرط وكذلك ايضا اه لو اشترى اه والده ليعتقه اه ليعتقه مثلا في كفارة لم يجزه لماذا؟ لان الشارع يحرر الوالد بمجرد الملك. يعني بمجرد ان تملكه فلا يتكرر ملك حتى اصلا حتى تعتقه انت. لا يقع مملوكا لك بل يقع حرا. انت اذا اشتريته لا يقع مملوكا وانما يقع حرا الشريعة تحرر على الانسان آآ من ملك ذا رحم منه عتق يعني الانسان اذا ملك يقول العلماء مختلفون في الحديث على اطلاقه او هو في الاصول يعني في الاباء والامهات على كل حال نحن نمثل بمثال لا خلاف فيه وهو الاب. بمجرد ملكك لابيك يصبح حرا فلا لا يجزئك ان تعتقه كفارة لان ما وجب بالشرع آآ مقدم ما قد حرم مستعمر فباتخاذ يحرم. القاعدة السادسة والعشرون ما حرم استعماله حرم اتخاذه كل شيء حرم استعماله يحرم اتخاذ معنى اتخاذه اقتناؤه ان تشتريه مثلا على سبيل الاقتناء فلذلك يحرم اتخاذ الات اللهو المحرم ويحرم ايضا كذلك اقتناء اواني النقدين لعدم جواز استعمالهم ويحرم اقتناء الخنزير ويحرم اقتناء الخمر لان ما حرم آآ استعماله حرم اتخاذه اه ما حرم الاخذ الا هو فحرم عطاه هذه القاعدة السابعة والعشرون ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ما حرم عليك ان تأخذه فانه آآ يحرم على المعطي ان يعطيه فبذلك مثلا حلوان الكاهن وهو ما يعطى للكاهن على كهانته على اخباره بما يزعم انه يطلع عليه من المغيبات فهذا لا يجوز اه اخذه. لا يجوز له هو ان يأخذه. ان يأخذه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه حذو عن الكاهن خبيث. كذلك ايضا لا يجوز لك انت ان تعطيه لان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه نفس الشيء الرشوة ايضا لا يجوز اخذها اذا لا يجوز اعطاؤها ايضا كذلك اجرة نائحة اه نياحة على الموتة محرمة. وتشجير النائحات حرام. فاخذ النائحة اجرا محرم. واعطاؤها ايضا كذلك اه محرم اه اجرة الزامر نفس الشيء ايضا. يعني الذي يعزف على المزامر واستثني من هذه القاعدة بعض الصور. منها رشوة الحاكم لتحكم بالحق ده كان الحاكم لن يحكم بالحق الا اذا دفعت له مالا فانه يجوز لك ان تعطي له ذلك ليحكم بالحق. قال بعضهم اعطاء حاكم اعطاء مال حاكما ليحكما بالحق جائز ونأخذ الحرم. هو يحرم عليه اخذه لكن انت يجوز لك اه ان تعطيه. ومن ايضا اعطاء شيء لمن تخاف هجاءه. يعني الانسان اذا كان سليط اللسان يتكلم في اعراض الناس عادة يتقيه وللحاكم لم يصح لا تعتبر بظني ان خطأ يقم. القاعدة الثالثة والثلاثون لا عبرة بالظن البين خطأه. اي الذي تبين خطأه. اذا ظن امرا فعمل بمقتضى انه ثم تبين خطأه فانه فان ظنه آآ لا يعتبر الناس ويعطونه حياء ومن غير سخاء خوفا منه. فما يعطونه هم صيانة لاعراضهم جائز لكن هو لا يجوز له ان يأخذ مقابل سلاطة لسانه لا يجوز له المشغول ليس يشغل. هذه قاعدة اخرى وهي القاعدة الثامنة والعشرون مشغول لا يشغل من فروعها انك لو راهنت مثلا آآ سلعة في مال فان هذه السلعة لا يمكن ان ترهانها ايضا في دين اخر لانها مشغولة والمشغول لا يشغل آآ ثانيا ومن فروعها انه لا تجوز العمرة للعاكف بمنن بمنى لاشتغاله ببقية نسك الحج من الرمي والمبيت مكبر تكبيره تكبيره قد حاولوا القاعدة التاسعة والعشرون مكبر لا يكبر مكبر ولا يكبر فلا تغليظ في ايمان القسامة لانها اصلا غلظ الشارع فيها فجعلها خمسين يمينا ولا فيديو دية العمد قال السيوطي وهذه القاعدة لها نظير في اللغة العربية وهو ان الجمع يجوز جمعه ما لم يكن منتهى الجموع. فمنتهى الجموع لا يجمع لان المكبر لا يكبر ونقيضها عندهم قاعدة مصغر لا يصغر. آآ ثانيا كما هو. آآ مستعجل للشيء قبل ان معاقب بالفتوى الحرمان. القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل اوانه وعوقب بحرمانه. فمن فروع هذه القاعدة ان القاتل لا يرث لان القاتل استعجل الارث قبل اوانه فعوقب بحرمانه. وآآ بنى المالكية على هذه القاعدة اه تبيد تحريم المنكوحة في العدة اذا وقع دخول. وقالوا ان من تزوج امرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه تأبيدا لانه استعجل شيئا قبل اوانه. فيعاقب بحرمانه. النفل من فرض نراه اوسع. القاعدة الحادية اظن ان نبلو اوسع من الفرض. ولهذا لا يجب القيام في النفل بخلاف الفريضة. فيمكن للانسان ان يتنفل جالسا ولا يجب في النفل استقبال استقبال القبلة للمسافر. اذا كان الانسان مسافرا فيمكن ان يصلي على راحلته اينما توجهت به. لكن هذا في نافلة دون الفريضة فاذا كان مفترضا فلابد ان يتوجه الى القبلة ايضا في آآ تيمم للنافلة لا يحتاج الى تكريره يمكن ان يتيمم ويصلي من النافلة ما شاء. وعند الجمهور انه لا يصلى فريضتان بتيمم واحد آآ ايضا النفل لا يلزمه بالشروع عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفية فانهم يلزم عندهم اخذا من عموم قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. والجمهور حملوا الاية على الشرك على النهي عن الشرك الذي هو محبط الاعمال قالوا ان النفل لا يلزم بالشروع الا آآ في مسائل تختلف المذاهب وفي تفصيلها منها ما هو متفق عليه وهو الحج والعمرة ونفله ما يجب آآ اتمامهما لورود النص بذلك. قال تعالى واتموا الحج. والعمرة لله فقد ورد النص باتمامها باتمامهما فمن دخل فيهما وجب عليه اتمامهما. بل قالت طائفة من اهل العلم ان الحج لا يقع نافلة اصلا لان الحاجة اما ان يكون حاجا حجة الاسلام فهو مفترض على كل حال. او ان يكون قد حج قبل ذلك فاقامة الموسم فرض على المسلمين في كل سنة فالحاج مؤد لفرض كفاية لانه يجب على المسلمين اقامة الموسم في كل عام. ولهذا هذا قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع والنفلة فالزم بالتمام الشرع اذ لم يقع من احد تطوع. والنفلة الزم عشت بتمام الشرع آآ والحج ارزم بالتمام الشرعا والحج الزم بالتمام الشرع. اذ لم يقع من احد تطوع. يعني ان الحج يلزم بالشروع لانه لا يقع نافلة واما الملكة فقد استثنوا اشياء عظمها الحطاب رحمه الله تعالى وهي التي اشار لها صاحب المراقي اه في قوله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب كيف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزمه صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكاف هنا طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامده فهذه سبع مسائل استثناها المالكية من النذل تلزم بالشروع عندهم وما عدا ذلك من النافلة تتلازموا بالشروع عندهم فمن شرع في صدقة او وقف آآ او آآ وضوء آآ غير فرض جاز جاز عندهم تركه وهنا نعم؟ الصيام يجب عندهم بالشروع. الصيام يجب عندهم بالشروع. نعم. فلا يجوز عندهم اما قطعه اه نعم. قال اه نفل من فرض نراه اوسع. ولاية خصت متى ما تقعا او لا من الولايات التي تدعم القاعدة الثانية والثلاثون الولاية اه الخاصة اقوى من الولايات العامة فمن ذلك لو ان دخول الوقت فصلى ثم تبين انه لم يدخل فصلاته باطلة. او ظن طهارة الماء فتوضأ به فتبين انه غير طهارة غير طاهر فوضوء اه باطل. وكذا لو صلى بشخص يظنه مسلما فتبين كافرا ذائن او او امرأة كظن انه رجل فتبين انه امرأة فان صلاته ايضا آآ تبطل كذلك. آآ او رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف. صلاة الخوف هي لها هيئة خاصة ليست الهيئات العادية لا تشرع الا آآ عند الخوف فهيئتها لا تصح عند غير الخوف اذا رأوا سوادا فصلوا صلاة الخوف فتبين انه غير عدو اعادوا ايضا ثم قال الاشتغال بالسوء المقصود يعد اعراضا عن المقصود. القاعدة الرابعة والثلاثون الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود فمن حلف لا يسكن دارا ولا يقيم فيها ثم تردد ساعة فانه اه اه يحنث اه ولو قال صاحب الشفعة اي الذي وجبت له الشفعة قال للمشتري بكم اشتريت اه هذه الدار او اشتريتها برخص او نحو ذلك بطلت لانه ينبغي ان يشتغل بالمقصود وهو الاخذ بالشفعة في الشارع اوجب له الشفعة. الشفعة طبعا هي استحقاق اه قصة من عقار باعه الشريك فبمثل الثمن الذي اشتراه به آآ المشتري يعني انت شريك لشخص بعقار فاراد شريكك ان يبيع الشريعة تجبر صاحبك الشريك ان يبيع لك انت ان احببت وهذا يسمى بالشفعة لكن انت ينبغي ان تشتغل بالمقصود وهو اخذ الشفعة لا ان تبحث في مسائل آآ الاسعار وهذه الاشياء فان الاشتغال بغير المقصود يبطل عليك المقصود. يعد اعراضا عن المقصود لانكر الذي به قد اختلف انكار مجمع عليه قد الف. القاعدة الخامسة والثلاثون لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه والمراد هنا اه الانكار الواجب فلا يجب الانكار في المسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي ومحل هذا ان كان الخلاف قويا كالخلاف مثلا في لبس مجلس الفاتحة ونحو ذلك والخلاف في طهارة المنية ونحو ذلك من الامور فمثل هذا لا ينكر آآ فيه واذا صليت بشخص آآ يعتقد طهارة المني فصلاتك صحيحة وكذلك آآ اذا كان يبسمل او لا بسم الهادي الامور الخلاف فيها سائغ. آآ بخلاف ما اذا كان الخلاف ضعيفا فانه يجب الانكار ومثلوا لذلك بواطئ امة الرهن مم فلا ينظر هنا قول عطاء الذي يبيح ذلك. آآ قويهم على ضعيف ادخله العكس لا يدخل فيما فيما لا يدخل فهو حظر القاعدة السادسة والثلاثون يدخل القوي على الضعيف ولا عكسه فيجوز ادخال نية الحج على العمرة على العمرة لا العكس ومن فروعها ايضا انه لوطأ امة اه بملك اليميني لما تزوج اختها كانت لها اخت حرة فتزوج اختها حرمت الامات وصح نكاح الزوجة ولو انعكس الم يجز. يعني لو تزوج امرأة ثم اراد ان يطأ اختها بملك اليمين لم يصح ذلك لان القوي يدخل على الضعيف والضعيف لا يدخل على القوي. فالفراش بالزواج اقوى من الفراش ملك وفي الوسائل الجميع اغتفروا ما ليس من مقاصد يغتفر. القاعدة السابعة والثلاثون يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقص وبذلك عدم قبول اه عدم وجوب قبول زمن الماء مع وجوب قبول نفسه مع الطهارة يقصد. يعني اذا اراد الشخص يحتاج شخص الى ماء يتوضأ به. فان عرض عليه الماء هبة وجب عليه قبول تلك الهبة. ويلغز بها. ما هي الهبة التي يجب قبولها. يعني وهناك لديك شخص شيئا ويجب عليك ان تقبله. يعني انت تحتاج الى ماء تتوضأ به فوهب لك شخص ما. هنا هذه اللي بيجب عليك قبولها. آآ قال الشيخ بن بهاء رحمه الله تعالى في آآ قصيدته في الغاز الغاز الفقهي على مذهب السادة المالكية. وما هبة ممنوعة الرد عندهم وعارية كذلك ممنوعة الرد وماهبة وماهبة ممنوعة الرد عندهم. وعارية كذاك ممنوعة الرد. العارية كمن يعيرك آآ ذوبا للصلاة انت تحتاجه انت تحتاج ذوبا للصلاة. فقال كشخص اعيرك هذا الثوب. يجب عليك قبوله قال لك اعطيك هذا الماء لكي تتوضأ به يجب عليك قبوله. لكن نصوا على انه لا يجب عليك قبول ثمن الماء. اذا قال لك ليس عندي ماء لكن عندي ما تشتري به نأخذها لا يجب لان هذا قد يدخله المن وآآ ولانه وسيلة والوسائل يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد فالماء مقصد والثمن وسيلة لشرائه والوسائل يغتفر وفيها ما لا يغتفر في آآ المقص. وفي الوسائل الجميع ليس من مقاصده اه ولذلك ايضا اختلفوا في النية في الوضوء ولم يختلفوا في النية في اه الصلاة لان الوضوء وسيلة. وما ترى من كل ما ميسور فليس بالساقط بالماسور. هذه قاعدة القاعدة امنة وثلاثون الميسور لا يسقط بالمعسور. وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوه منه ما استطعتم ميسور لا يسقط من معسور معناه اذا امرك الشارع بشيء تعسر بعضه وتيسر بعضه فلا يسقط الميسور بعجزك عن مع الصور. فمثلا من قطع بعض اه يده اعاننا الله واياكم فانه اه يجب عليه غسل ما تبقى منها ولو عجز عن بعض الاركان اتى بالمقدور عليه منها. ومن لم يقدر الا على جزء صاع الفطرة فيه اختيار البعض كالكل جعل اسقاط بعضه ككله اعتبر وكل ما ليس للتبعيد قابيل فيه اختيار البعض كالكل جعل اسقاط بعضه ككله اعتبر هذه القاعدة التاسعة والثلاثون. ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله ما لا يقبل التبعيض اختيار بعضه كاختيار كله. واسقاط بعضه كاسقاط كله لو كان الاماراتيين انت طالق نصف طلقته. طلقة لا تتجزأ. طبعا. فاختياره لنصف الطرقة يعني اختياره للطلقة كاملة يعني ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله. واسقاط بعضه كاسقاط كله ايضا. مثال لاسقاط بعضه كاسقاط كله لو عفا بعض اوليائي القتيل عن القصص يعني مثلا قتل رجل عمدا عدوانا فاستحق اولياؤه ان يطالبوا بالقصاص وكان له ثلاث اولاد فقال واحد منهم انا اعفو عن القصص. لا يمكن ان يقتص الباقون لان آآ لان اسقاط البعض اسقاط للكل الموت لا يتجزأ الموت لا يتجزأ القصاص عبارة عن موت والموت لا يمكن ان نقتله ثلث موت اذا اسقاط بعضه هو اسقاط له جميعا. فحينئذ يسقط القصاص ويصطلحون على ما اصطلحوا عليه من المال. اه مقدما مباشرا متى يصير مع الغرور ومع الاسباب؟ يعني قاعدة الاربعون وهي القاعدة الاخيرة اذا اجتمع السبب او الغرور مع المباشرة قدمت للمباشرة اه القاء الرياض من والمتسبب يضمن والمباشر يضمن لكن المباشر اولى مقدم في الضمان على غيره فمثلا من حفر بئرا في طريقه حيث لا يؤذن له فسقط في شخص فمات فانه يلزمه. لكن لو حفر البئر. وجاء شخص فاردى شخصا في هذا الان عندنا شخصان عندنا متسبب وهو الحافر وعندنا مباشر وهو المرضي الذي اردى شخصه في البئر. ايهما يقدم؟ المباشرة مقدمة على التسبب. المباشر المقدم على المتسبب. لكن محل هذا اذا لم يكون قد تمالأ على الامر. اذا لم يكن المباشر والمتسبب متمالعين اذا كانت ملأ بان قال المتسبب انا زحف احفر البئر وانت القه يقتلان معا لانه مات ملأ اما اذا حظر هذا بئر لا لا ليرضي هذا الشخص. فجاء شخص فاردى ذلك الشخص فان المباشر مقدم على المتسبب. المتسبب ومن قد باشرا وواضع يد العداء صبرا اي ضمن هؤلاء يسمى بالضامن يسمون بالضامنين اذن اه اذا اجتمع التسبب او الغرور مع المباشرة قدمت اه المباشرة وذا ختام النوم للكتاب آآ هذه هي خاتمة هذا الكتاب وبهذا نأتي على نهاية التعليق على هذا الكتاب نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يبارك نوافيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله