﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:00.100
الحمد لله وصلى الله وسلم والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يأتي الاباحة والاشرف  حتى يجيء والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. الى يوم الدين. قال الاصل في الاوقاع

2
00:01:00.100 --> 00:01:50.100
واللحوم وهي لحوم ملحين والنفس النفس المعصومة واموال المعصوم هو المسلم من اهل الذمة تحلموا بعض لا يجوز الاقدام على الا بعد غياب حتى يشيل فافهم هداك الله افهم في هذا الباب. لان هذا الباب فيه فرق. والقواعد مشتبه على جمع

3
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
هداك الله من ومن فعندنا الاصل في الحيوانات والسيول وطيور الحلم العصر في الاوقاف في العصر الحيوانات والطيور من حل. والاصل في النساء الحل. لكن الاصل في الاوضاع طبعا التحريم والاصل في اللحوم التحريم وحذاري اصلها فلا تخلط بينهما فلا

4
00:02:20.100 --> 00:03:00.100
وربما ظن وظن انه اصل واحد وعنا فيه اختلاف لان العلم العصر بالنساء الحلم وذلك المحرمات بين النساء ثمانين ذكرا والعصر ثم احل ما سوى ثم كذلك والطيور والصيود وما يحل من الحيوانات بين الله سبحانه وتعالى

5
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
والسباح من الحيوانات وكذلك نهى عن اشياء عن قتلها وامر بقتل اشياء واشياء لا يجوز اكلها الى اكلت النجاسة محرم من الحيوانات فرق بين الحيوان. واللحن الحيوانات الاصل فيها شيء. الا ما نص الله على تخليد الرسول عليه

6
00:03:30.100 --> 00:04:10.100
الا ما كان محرما فهذا محسود هذه الحيوانات التي هي حياة. حلال لكن لحمها لا يحل الا بشرب لحمها لا يحل الا بشروط. فالشاة والبعيد والبقرة حلال لكن هل يجوز تناولها باي شبيه وباي مريض؟ او ميتة او نهاها

7
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
ده شرف فلن اصل في لحمه بالتحريم حتى نعلم شوط الحين وشرط الحل هو الذكاء في الحلق واللبة. هنا اذا جاء الدشية وايضا لو ماتت في انفها او ذوك ذكاة غير شرعية

8
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
او كان الذاكر ليس مسلما ولا كتابيا. اي انها حرام. كذلك الطيور والشيوخ الاصل فيها الحلم يعني لك ان تصيب ما شئت لا تعلم تصيد ما شئت من الطيور والصيود الاصل

9
00:05:00.100 --> 00:05:50.100
تقدم حيوانات بعض الحيوانات ترددنا بها مثل الشرافة مثلا العلماء فيها منهم فجزمة كثير من طيب هل يحل اذا قلنا هل يحل لحمه باي طريقة؟ اذا هذا والعصر بالاربع والسيول والحيوانات اللحوم لابد ان

10
00:05:50.100 --> 00:06:30.100
لحل اللحوم. ولذا عائشة رضي الله عنها تقول هذا اناس لا ندري الا رسول الله ام لا؟ هم مسلمون لحمان لحم مأكول ليس لحم حيوانات حلال لكن تقول لا بعدهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بأن اللحوم لها شرط بحلها وهو التسمية على الحيوان على الخلاف هل هو

11
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
مع انه صحيح يجب الا مع الاسلام قال عليه مهما نحب على كل حال لا والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ارسلت وذكرت اسم الله لابد ان يكون حيوان حلال لو

12
00:07:00.100 --> 00:08:10.100
حيوان لعلنا فهمنا الفرق. بين نفس حفظ الحيوان وحمل لاهله. واضح ايه الفرق وقد يكون في المقصود في عصر الصيف الصيد حيوان لكن نشاطه لابد. ولهذا بد من جهتنا لابد والشروط تكتمل. لا بد اكتمال الشروط. فاذا لم تهتم بالشروط

13
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
حتى هذه الواجبات ليست محرمات في شيء واجب لا لا يتغدى الا بحصول شروطه واتباع موانعه والاصل والاصل بالاوضاع واللحوم. والنفس والاموات تحريمها حتى يأتيها الحل حتى لا تخلو بين اصل الحلم بالحيوانات

14
00:08:40.100 --> 00:09:20.100
اصل الحلم في النساء وذلك انه اصل متفق عليه من حيث الجملة والى نفس البهر وبين نفس اللحد. تغنى يعني بعض المذهب اليهود يحل لكن اذا شكاتنا اذا وقع الشك او مثلا الشك على الظن انه لو

15
00:09:20.100 --> 00:10:20.100
الجمهور كذلك المسلم بسم الله عز وجل اللي اما نفس الشاة والعصر في عاداتنا الاباحة حتى هذا هو الاصل في العادات. العادات اللي بين الناس في امورهم وفي مشاربه الاباحة. وفي الدخول والخروج والاستقبال. الاصل فيها هذه الباحة

16
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
عاداتهم فاذا جرت العادات واستقرت فانه فيأتي يغير عادات الناس لأنها فإذا استمر الناس عليها وجب الإتجار بها. وعدم تأمينها. حتى تجيء اصالة الإباحة والعادات التي يفعلها الانسان العادات تكون خاصة قد تكون عامة. والعلاقة

17
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
بين الناس في تواصلهم وفي دخولهم وخروجهم وباتباعهم اذا كانت من العادات كانت حسنة والانسان الى حول العداء في النية الى عبادات كلمة عليها ينوي بها الخير. وافعاله عليه الصلاة والسلام العادية. هل

18
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
لا افعاله عليه الصلاة والسلام مثل مثلا ركوبة الدابة ركوب الحمار مشيت على قدمي كونه يلعب عليه الصلاة والسلام اذا سافر مع هذا الطريق ينزل تحت هذه الشجرة يتوضأ تحت هذه الشجرة ينام في هذا

19
00:11:50.100 --> 00:12:30.100
انا هذه فهنالك اشياء عادات تكون في باب اللباس فالناس فلا يقال هذا سنة ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا الى البلاد ولم يتكلم الباشا اهل المدينة. العادات عليه الصلاة والسلام في بعض افعاله. وفعل وكما فعل تماما

20
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
ابن عمر رضي الله عنه كان اذا سافر يسير في نفس الطريق سافر النبي عليه الصلاة والسلام فاذا نزل تحت الشجرة نزلت وكان وهو يسير يحيد عن الطريق رضي الله عنه كما كان يقول

21
00:12:50.100 --> 00:13:20.100
نزل تحت هذا المكان وبات تحت هذه الشجرة وهذا ما خالفه ابن عمر رضي الله عنه وجمهور الصحابة وقالوا ان هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام انما فعل عليه الصلاة والسلام والمصادرة هذه

22
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
ليست بل اقتداء به فيها يكون في نوع من الغرور لكن ابن عمر رضي الله عنهما بالسهل مثل هذا وليس وخالفه ابو عمر رضي الله عنه. لكن القاعدة الاصولية تقول في الاقتداء به عليه الصلاة

23
00:13:40.100 --> 00:14:20.100
ان تفعل كما فعل على الوجه الذي دعاه. ان تفعل كما فعل على الوجه الا الفعل. لكن الذبح يعني حينما انه عليه تقصد بل حينما تقصد النزول في هذا المكان. هل تكون قدمت به؟ او لا تكون مقتديا؟ هل هو عنده

24
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
هل تكون مختبية فيه؟ لا تكون مقتديا به. لانه لم يقصد عليه الصلاة والسلام لم يقصد النزوح في هذا المكان. صلى في هذا المكان. وانت اذا صليت فيه فهذا من اتخاذ اثار الانبياء

25
00:14:40.100 --> 00:15:50.100
صلى في قبر عليه الصلاة والسلام. وكان في كل سنة هذا اللباس جاء وليس مشروعا والخطأ والخبر والنسيان اسقطه الرحمن لكن مع الاسلام يثبت الندم وينبغي التعليم نعم قال الرحم وليس مشروعا يعني

26
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
انه من البدع ان نشرع امورا في باب العبادة لم يأتي لان هذا على التوقيف والاصل من القواعد من باب الاصل من والاصل في العبادات العادات رحمه الله في العادات ثم ذكر بعد ذلك ماذا

27
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
العبادات وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا المذكور. يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه انهم شركاء شرعوا لهم من الدين فيما لم يأذن به الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من احيا في امرنا هذا ما ليس منه فهو متفق عليه. وعند البخاري

28
00:16:50.100 --> 00:17:30.100
موصولا من عمل عملا ليس عليه من صنع ما بين تعلمون فهو من فهذا هو الاصل والقاعدة هذا محل اجماع داعين وقال عليه الصلاة عين الربا او عين الربا فالعبادات من باب اولى ان يكون باطلا مردودا

29
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
وهذا الاصل المتفق عليه وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بل جعل عبادة محشورة وميسورة وبحدودة تقتصر على ما امر الله واياك ان تبتدع. وكل بدعة ولا ينسى الكل. صيغة مؤمن او مساعد واعظم صيغ العمر

30
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
وقد استدرك على الشارع. وجعل الدين وجعل ان الله لا يكمل الدين. ولن يتم النعمة حتى جاء هذا المبتدع وقال انها بدعة حسنة. وانه لم على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول اليوم واتممت عليكم نعمتي ورضيت

31
00:18:30.100 --> 00:19:10.100
وهذا في كل انواع البدع لكن نعتقد منها بدع كبار دون ذلك. والاصل ان متاعه عليه الصلاة والسلام لشرعه ودينه. قال وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا المذكور. وهذا يجري في باب العبادة الدنيا

32
00:19:10.100 --> 00:19:50.100
وكذلك يجري فيما يبتدى من امور قد تكون في بعض المعاملات بين الناس في اعرافهم تكون محرمة. وهذه من التي تكون مخالفة للنص. مخالفة للشرف وهذا في باب العرف ان شاء الله. قال وسائر الامور كالمقاصد. القاعدة هذه الوسيلة

33
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
لها حب المقصد. والوسائل ومن القواعد الوسائل الاحكام والمقاصد. ان كان المقصود المقصود مستحبة مستحبة الذي يأتي لطالب العلم تعصي الى المسجد او الى اي مكان في درسين قصده على سنة مشروع لانه

34
00:20:20.100 --> 00:21:00.100
لانه قصد المسجد شهر جماعة واجب لان الجماعة واجبة الا للعذر واحد وشأن الامور كلمة عشر. واحكم بهذا الحكم. ايضا في الوسيلة احكم به في الشواهد وهو بعد الفراغ من الوسيلة. بعد الفراغ من المقصد. فيما يرجع من المسجد الى بيته. من يرجع الى الحج الى بلده

35
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
من يرجع من مكان العلم او زيارة اخيه في الله. يتخي في الله ربما تكون مستحبة وربما تكون اذا رجع فانه يكون مشروعا رجوعه لانه من تمام او اذهب عن هذا القصر العظيم وهو تحصيل واجب او تحصيل المصلحات

36
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
وبذلك ان المقاصد على هذا ان المقاصد اعلى من ان المقاصد اعلى من لان الوسيلة طريق وسمير الى القصد والا فنفس الوسيلة ليست مقصودة ليست مقصودة ان مقصودة ماذا؟ بغيرها. ولهذا الانسان لو كان في المسجد

37
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
الصلاة واصلا موجود يعني لو كان يصلي واكمل الصلاة في الصف يقوم يصلي اذهب الى بيتي ثم اقول لا انت موجود في المسجد انت موجود في المسجد الذي وجب عليه الحج وفي عرفة. يقول

38
00:22:30.100 --> 00:23:10.100
ليس المقصود المقصود الحاج. الا من اراد العمرة فيكون قصده من خارج وسائل واحكم بهذا الحكم على ان الرجوع الى المسجد له بكل خطوة حسنة في حديث عظيم مشهور قمعوا للاخوان يقول رضي الله عنه كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم

39
00:23:10.100 --> 00:23:50.100
وكم يأتي الى المسجد في الرخاء والحرم فقلت له حرم الله. قال ان بيتي مطلق جنب من؟ بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احب ان يكتب الله خطاي كلما ذهبت يعني لم يذكر كلما رجعت

40
00:23:50.100 --> 00:24:17.099
الزوايا قال فاخرج النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله قد اربعة ذلك كله. وفي يوم العبادة ان قال