﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقامة التعليم. وهدى فيه من شاء من الى الدين القويم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج. وعلى اله وصحبه خيرة وقت الحاج اما بعد فهذا شرح الكتاب التابع. من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثالثة خمس بعد الاربع مئة والالف وهو منظومة الكبائر للعلامة موسى ابن احمد الحجاوي

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
رحمه الله المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة. نعم. الحمد لله رب العالمين نبينا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين قال العلام قال العلامة موسى ابن احمد ابن موسى الحجاوي في منظومته الكبائر. بسم الله الرحمن

4
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
الرحيم بحمدك ذي الاكرام ما دمت ان تهديه. كثيرا كما ترضى بغير تحددي. وصل على خير الانام واله واصحابه من كل هاد ومهتدين وكن عالما ان جميعها بكبرى وصغرى قسمت بالمجودين. فما فيه حد في الدنيا او توعد

5
00:02:00.150 --> 00:02:40.150
وزاد حفيد المجد اوجى وعيده الايمان ولعن مبعدين. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة. ثم واتبعها بحمد الله حمدا كثيرا كما يرضى ربنا بغير تحدد. اي بغير انتهاء الى حد محدود او قدر معدود. ثم دلت

6
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه. بقوله وصل على خير واله واصحابه من كل هاد ومهتد. والانام في اصح الاقوال هم الناس ثم شرع يبين ما جعله توطئة بين يدي عد الكبائر فقال وكن عالما ان

7
00:03:10.150 --> 00:04:00.150
جميعها بكبرى وصمى اسلمت في المجود. والذنوب جمع ذنبه والذنب هو هو مواقعة المنهي عنه. وهو الذي تركه اقتضاء لازما ومواقعة النهي المطلوب مواقعة النهي المطلوب تركه ارضاء لازمة اي على وجه التحريم. فتختص الذنوب بمواقعة المحرمات

8
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
قصوا الذنوب بمواقعة المحرمات. فمن واقع حراما اصاب ذنبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله ان المواقعة المحرمات قسمت بالقول المجود. اي المقدم بجودته. اي المقدم جودته على قسمين القسم الاول الذنوب الكبائر. القسم الثاني الذنوب الصغائر

9
00:04:30.150 --> 00:05:10.150
واراد بغير مجود التعريض بالقول الاخر المؤهل. واراد بغير التعريض بالقول الآخر المؤهل. اي مضعف. الحاكم بان الجنوب كلها كبائر. الحاكم بان الذنوب كلها كبائر بالنظر الى كونها معصية لله. بالنظر الى كونها معصية لله. فتعظيما

10
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
من عصي وهو الله عدت عند قوم جميع الذنوب كبائر. والصحيح انها تنقسم الى قسمين دلائل الكتاب والسنة. واجمع اية في قسمة الذنوب هي قول الله تعالى وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان. فان الاية المدفوعة فيها قسمة الذنوب ثلاثة اقسام

11
00:05:40.150 --> 00:06:20.150
اولها الذنوب المكفرة. وهي ما توقع في الكفر المذكورة في قوله وكره اليكم الكفر والثاني الذنوب المفسقة وهي الكبائر. المذكورة باسم الموسوقة. وثالثها الذنوب التي ليست مكفرة ولا مفسقة. وهي الصواعق

12
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
الحكومة باسم العصيان. فانتظمت فيها اقسام الذنوب الوافية. والاختصار على قسمين بكلام المصنف وغيره هو لارادة بيان الذنوب التي هي كبائر والتي هي صغائر واما المكفرات فهي مخرجة من دائرة الاسلام. فالكبائر

13
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
باعتبار حال الباقي على دين الاسلام. ثم بين ان يصنف حقيقة كبيرة فقال ما فيه حج في الدنيا يعني في الدنيا فالدنيا جمع ماشي الدنيا كيف تجمع الدنيا؟ كيف الدنيا جمع ولا واحدة؟ ها

14
00:07:20.150 --> 00:08:00.150
ايش؟ واحدة طيب كيف تجمع وجمعها لتعدد اعراضها واختلاف اغراضها. وجمعها لتعدد اعراضها واختلاف اعراضها فالمال من الدنيا والمنصب الى الدنيا من الدنيا وفرق من الدنيا فيصح جمعها بهذا الاحتضار. فان اريد بها الزمن المقابل للاخرة

15
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
لله واحدة او توعد لاخرى اي وعيد يكون في الاخرة. فسن كبرى اجعل علامة عليه انه من الكبائر على نص احمد اي على قول الامام احمد ابن حنبل فانه امام مذهب ناظم. الحجاوي من فقراء الفنابلة. والكبيرة على هذا ما فيه حد

16
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
في الدنيا او وعيد في الاخرة. الكبيرة على هذا ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. ثم قال وزاد المجد يعني ابا العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية وجده

17
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
الدين بركات وهو عالم حنبلي شهير فزاد ابن تيمية الحبيب اوجى وعيده بنهي لايمانه ولعن مبعدين. فاذا افترضنا به الوعيد بنفي الايمان او اللعن فهو كبيرة. وعلى المذكور في هذين البيتين الكبيرة

18
00:09:20.150 --> 00:09:50.150
ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الآخرة او نفي لايمان لاعبه او او نفي لايمان فاعله او نعله. وهذا الحج مستفاد منها الاية والاحاديث الواردة في تعيين بعض الكبائر. ففيها ذكر كونه كبيرة مع الوقوف على

19
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
حث عليه في الدنيا او وعيد في الاخرة او نفي ايمان فاعله او لعنه ولا تنحصر علامة كبيرة في هذه الملكوات. فان الافراد التي جاءت في الاية والاحاديث من الاوصاف في تعيين الكبائر فوق هذا. كنفي دخول

20
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة حتى. وفي رواية نمام. وهو تفسير للقتال فالنميمة كبيرة لماذا؟ لنفي الدخول الجنة عن فاعليها. وهذا شيء لم يذكر بالحد المتقدم. فنفي دخول الجنة وصف اخر. والاوصاف

21
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
المنقول من الحديث من القرآن والحديث للكبيرة تقارب الثلاثين فتتبعها لادراجها في الحج يقول به الحج. ومن قواعد الحدود اجتناب الترويج فان الحج يذكر مختصرا افاده العلامة السيوطي في تدريب الراوي

22
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
واليه اشرت في اصلاح السلم المنورة بقول وعندهم من جملة المردود الطول احكام بالحدود وعندهم من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود فينبغي اجتناب تطويل الحد والاقتصار على ما يجمع تلك الاوصاف. وهو قولنا الكبيرة شرعا ما

23
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
عنه على وجه التعظيم. ما نهي عنه على وجه التعظيم. فالكبيرة جامعة الوصفين الكبيرة جامعة الوصفين احدهما انها منهي عنهم. والاصل في النهي انه للتحريم فهي محرمة والاخر ان النهي المقترن بها

24
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
جاء على وجه التعظيم ان النهي المقترنة بها جاء على وجه التعظيم. بما يدل عليه بما يدل عليه مثل ايش؟ اللحمة اللعن للعامل ومثل ما في دخول الجنة مثل الوعيد بالنار

25
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
ومثل نفي الايمان ومثل الحج في الدنيا الى غير ذلك من العلامات الدالة على تعظيم بذلك المنهي والله سبحانه وتعالى لما ذكر الكبائر قال الذين يجتنبون كبائر الاثم فهي كبير. وقال تعالى اذ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فهي منهي عنه على وجه التعظيم

26
00:13:10.150 --> 00:13:50.150
هذا الذي ذكرناه هو الحقيقة الشرعية للكبيرة. هو الحقيقة الشرعية للكبيرة. اما الكبيرة وهي ايش واما الكبيرة اصطلاحا فهي ما نهي عنه على وجه التعظيم دون والبدعة ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والبدعة. فان علماء الاعتقاد

27
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
على جعل اسم كبيرة مختصا بما سوى الكفر والبدعة. فعندهم الكبيرة لا تناول الكفر والبدعة. واما في الشرع فالكبيرة عنده تتناول الكفر والبدعة. واما في الشرق الكبيرة عنده تتناول الكفر والبدعة. والحامل لهم على ذلك. لماذا

28
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
لماذا جعلوا حقيقة اصطلاحية سوى الحقيقة الشرعية؟ والحامل على ذلك ملاحظة ترتيب احكام الاسماء الدينية والحامل لهم على ذلك ملاحظة ترتيب احكام الاسماء الدينية. فان الذي الواقع الكبيرة باعتبار معناها اصطلاحي يخرج من الاسلام ام لا يخرج؟ لا يخرج من الاسلام ففاعل التكبيرة عاصية

29
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
بكبيرته غير خارجة من الاسلام. لكن باعتباره معنى الكبيرة الشرعي قد يكون خارجا اذا كانت كفرا. وقد لا يكون خارجا اذا لم تكن كفرا. فتلخص من هذا ان الكبيرة لها معنيان. احدهما

30
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
فعلا شرعي والاخر معنى اضلاعي. والمعنى الشرعي هو ما نهي عنه على وجه تعظيمه المعنى الاصطلاحي هو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون ايش؟ الكفر الكفر بدعة واحشاد المواضعة الاصطلاحية حمل عنه حمل عليه ايقاف الحقائق الشرعية

31
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
حمل عليه ايضاح الحقائق الشرعية المتعلقة بالاسماء الدينية بفاعل كبيرة هل يخرج من الاسلام ام لا يخرج من هذا الاسلام هذا واقع في جملة من المسائل التي تكون لها مواضعة اصطلاحية غير الحقيقة الشرعية. والا فالاصل الاستغناء بالحقائق الشرعية

32
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
ما لم يحدث الى مواضعة اصطلاحية في بيان حقيقة ما من حقائق الدين. وعلى هذا ان الكبائر شرعا تنقسم الى قسمين. وعلى هذا فان الكبائر شرعا تنقسم الى قسمين. احدهما

33
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
خير مكفرة احدهما كبائر مكفرة كالشرك والسحر. والاخر كبائر غير مكبرا كالنميمة وعقوق الوالدين كالنميمة وعقوق الوالدين بالنظر الى الحقيقة الشرعية. اما المواضع الاصطلاحية فالكبائر فيها يكفرها ليست مكفرة؟ ليست

34
00:16:50.150 --> 00:17:30.150
نعم. احسن الله اليكم كشرك وقتل النفس الا بحقها. واكل الربا توليك يوم الزحف في حرب كذلك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد ما للغير او اكل او اكل ما له بباطل صنع القول والفعل واليد. ذكر المصنف

35
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
رحمه الله في هذه الابيات زمرة من الكبائر. بل كبيرة الاولى الشرك المذكورة في قوله والشيخ شرعا له معنيان. احدهما معنى عام. وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر معنى خاص وهو جعل شيء من العبادة

36
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
لغير الله يعني شيء من العبادة لغير الله. والكبيرة الثانية قتل النفس المذهورة بقوله وقتل النفس. والمراد به ازهاقها بالموت والمراد به اسعافها بالموت. وخص كونه كبيرة بشرط. وخص كونه كبيرة

37
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
هو المذكور في قول المصنف الا بحقها. فتكون الكبيرة ازداد النفس بالموت بغير حق. ازهاق النفس بالموت بغير حق. اما قتلها بحق فليس كبيرة. والمراد بالحق ابن الشرع. والمراد بالحق

38
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
ابن الشرع ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين مرفوعا امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله الحديث حتى قال فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها

39
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
على الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاثة. الحديث وقد قدم في

40
00:19:40.150 --> 00:20:20.150
الكلمة الجوامع المذكور في الحديثين هو الحق الثابت باذن الشرع والكبيرة والثالثة اكل الربا المذكورة في قوله واكل الزنا. والربا بيع معلوم بجنسه متفاضلا. بيع جنس معلوم. بجنسه تفاضلا او مع تأخيره او مع تأخير القول او مع تأخير

41
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
الفوضى فعينت الشريعة اجناسا معلومة كالذهب والفضة يجري فيها الربا بوجود الفضل وهو الزيادة وتارة في تأخير القبض. والمراد بالاكل تناول والارتفاع والمراد بالاكل التداول والانتفاع. وخص ذكره بانه الاغلب

42
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
وخص ذكره لانه الاغلب فلو ان احدا اشترى ثوبا بمال مستفاد من الرب فانه يكون آكلا له. وان لم يتناوله بشراب او طعام لا يقع في الربا بلبس ذلك الثوب الذي استفاده منه. والكبيرة الرابعة السحر. المذكورة

43
00:21:20.150 --> 00:22:00.150
في قوله والسحر والسحر هو عبد الرقى بالنفس فيها مع الاستعانة بالشياطين. عبدالرقى بالنفي فيها مع الاستعانة بالشياطين والكبيرة الخامسة ردف المحصنات. المذكورة في قوله مع قذف نهدي والنهج جمع لاهب وهي المرأة الشابة ولا

44
00:22:00.150 --> 00:22:40.150
الغرب بها فذكرها خرج مخرج الغالب. فالقلب غالبا يسلم على الشابات من النساء. فيندرج فيه ايضا الكبيرات منهن بل والرجال ايضا. فان رميهم بالفواحش يكون من جملة القدم. والقذف هو الرمي بالفاحشة. والقلب هو الرمي بالفاحشة

45
00:22:40.150 --> 00:23:10.150
سواء كان المطلوب رجلا او امرأة والكبيرة الثالثة اكل اموال اليتامى دفن اموال اليتامى المذكورة في قوله واترك اموال اليتامى واليتيم هو الذي واليتيم هو الذي مات ابوه. فليس عليه وال

46
00:23:10.150 --> 00:23:40.150
لفصله اي من عمود نسبه القريب يكون عليه. والمراد بالاكل مطلق التناول مراده بالاكل مغلق التناول. على ذكر الاكل لانه الاغلب. فلو انتفع به بغير اكل صعبة من جنس هذه الكبيرة. وقوله بباطل وصف لازم. وقوله

47
00:23:40.150 --> 00:24:10.150
ببعض الوصف اللازمة فكل اكل لاموال اليتامى يكون بباطنه. كقول الله سبحانه وتعالى ويخرج للنبيين بغير حق. فقوله بغير حق وصف لازم وقتل الانبياء كله بغير حق ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا. ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا. لانه لا يفيد تخصيصا

48
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
ولا تقيدا وانما يبين حقة المجهول قبله. والكبيرة السابعة التولي يوم الزحف. المذكورة في قوله توليك يوم الزهد في حرب جحديد. والمراد به من الكفار عند القتال المراد به الفرار من الكفار عند القتال. فازح الجمع جاهل

49
00:24:40.150 --> 00:25:20.150
وهو الكاذب. والكبيرة الثامنة الزنا. المذكورة في قوله كذاك الزنا المذكورة في قوله كذاك الزنا. والمراد به وقت الفرج الحرام قبلا والمراد به وطن فرج حرام قبولا الزنا بالف مقصورة. فهو الموافق لقاعدتها. واما بالالف غير المقصورة فهو

50
00:25:20.150 --> 00:25:50.150
او خرج على وجه في لغة العرب. لكن الاصل انه يكتب بالالف المقصورة. والشارع في كتب المتأخرين هو خلاف الاصل المقيت عليه بلغة العرب والكبيرة التاسعة لواء المجموعة في قوله ثم اللواط. والمراد به وطأ الفرد الحرام لغوا

51
00:25:50.150 --> 00:26:20.150
والمراد به رفع الفوز الحرام دبرا. الزنا واللواط يشتركان في وضع الفرج ويختلفان في محله زنا وفي الدبر لواء الظهر. والكبيرة العاشرة شرب الخمر المذكورة في قوله وشربهم خمورا والخمر اسم

52
00:26:20.150 --> 00:26:50.150
قل لي ما خامر العقل اي خالط العقل اسم لكل ما خامر العقل فافسده وغيره ولا يختص بالشرب لكنه خرج مخرج الغالب. فلو قدر انه تناوله اكلا كالحشيش والحبوب المخدرة فانه داخل لشرب الخمر. والكبيرة الحادية عشرة قطع الطريق. المذكور

53
00:26:50.150 --> 00:27:20.150
في قوله وقطع للطريق الممهد. والمراد به التعرض للناس بالسلاح اخافتهم وسرقتهم التعرض للناس بالسلاح اخافتهم وسرقتهم وذكر التمهيد خرج مخرج الغالب لان الذي يسلكه الناس من الطرق هو الممهد وذكر التمهيد

54
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
خرج مخرج الظالم لان الذي يسلكه الناس من الطرق هو الممهد. فلو قدر انه قطعوا طريقا غير مؤهد دخل في هذه كبيرة والكبيرة الثانية عشرة السرقة المجموعة في قوله وسرقة مال الغيب

55
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
والسرقة هي اخذ المال خفية من صاحبه. هي اخ ذو المال خفية من صاحبه من حرز مثله. من حرز مثله. والحرز موضع الحفظ والحرز موضع الحفظ. وقولنا مثله اي ما يكون

56
00:28:10.150 --> 00:28:40.150
الصيانة اي ما يكون محلا لصيانة مثله. فمثلا لو قدر وان احدا وضع المال في ثلاجة فالاصل ان هذه الثلاجة ليست حرزا للمال لانه ليس موضعا لحفظها. وكبيرة الثالثة عشرة اكل المال

57
00:28:40.150 --> 00:29:10.150
بالباطل اكل المال بالباطل بقوله واكل ماله بباطل بباطن صنع والفعل واليد اي بأي وجه كان بقول او فعل اذا كان على وجهه الباطل وهو الزور الذي لا يصح فاذا اكل مال غيره بوجه لا يصح صار هذا من الكبائر

58
00:29:10.150 --> 00:29:40.150
احسن الله اليك شهادة زور ثم عفو لوالدي وغيبة قيمة مفسدين يمين رؤوس تارك لصلاته. مصل بلا طهر له بتعبد نصلي بغير الوقت او غير قبلة مصل بلا قرآنه المتأكدين

59
00:29:40.150 --> 00:30:10.150
من رحمة قنوط الفتاة من رحمة الله ثم قل اساءة ظن بالاله الموحد ان يصنف معلمه الله زمرة اخرى من الكبائر تثمن قبلها. فالكبيرة الرابعة عشرة شهادة الزور المذكورة في قوله شهادة زور والمراد بالزور الباطل والكذب

60
00:30:10.150 --> 00:30:40.150
فالشهادة الكاذبة خلاف الحق تسمى زورا. فالشهادة الباطلة خلاف الحق تسمى زورا والكبيرة الخامسة عشرة عقوق الوالدين المذكورة في قوله ثم عطف لوالد وعقوق الوالدين ايش؟ ما معنى عقوق الوالدين

61
00:30:40.150 --> 00:31:10.150
ايه؟ يعني وضع الحقوق اللازمة لهما الحقوق اللازمة لهما فلا يختص بعصيانهما. بل لو قطع حقا اوجبه الشرع او العرف لهما صار هذا عقوقا والكبيرة الثالثة عشرة الغيبة المذكورة في قوله وغيبة مغتاب. والغيبة

62
00:31:10.150 --> 00:31:40.150
هي ذكر المسلم بما يكرهه. هي ذكر المسلم بما يكرهه. فلا تكونوا في الله شرطين. احدهما ان يكون المذكور بها مسلما. ان يكون المذكور بها مسلما قوله صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك لما ذكر الغيبة والاخر ان يكون المذكور عنه مما يكرهه

63
00:31:40.150 --> 00:32:10.150
ان يكون المذكور عنه مما يكرهه. والكبيرة السابعة عشرة النميمة. المذكورة بقوله نميمة مفسدين. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد. والنميمة الكلام بين الناس على وجه الافساد. والكبيرة الثامنة عشرة اليمين الغموس

64
00:32:10.150 --> 00:32:40.150
الفرص في قوله يمين غموس. والمراد باليمين الغموس اليمين الكاذبة التي تقطع بها اليمين الكاذبة التي تغتطع بها الحقوق. فاليمين الغموس ما جمع وصفين. فاليمين ما جمع وصفين احدهما كونها كاذبة كونها كاذبة

65
00:32:40.150 --> 00:33:10.150
والآخر ان يتعلق بها اقتطاع حق. ان يتعلق بها ارتقاء حق سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم. سميت قاموسا لانها تغمد صاحبها بالاثم في الدنيا وتغرسه في النار في الاخرة. وتغمسه في النار في الاخرة. والكبيرة

66
00:33:10.150 --> 00:33:40.150
عشرة ترك الصلاة المذكور في قوله المذكورة في قوله تارك لصلاته المراد بها الصلاة المكتوبة. لانها المعبودة شرعا. اما ترك النافلة فليس كبيرة والكبيرة العشرون اداء الصلاة بغير طهور. المذكورة في قوله مصل

67
00:33:40.150 --> 00:34:10.150
كفر له بتعمد. فتكون كبيرة اذا اقترنت بالعم. فاداء الصلاة بغير وضوء خوف من الكبائر والكبيرة الحالية والعشرون اداء صلاة في غير وقتها. اداء الصلاة بغير وقت المجموعة في قوله مصلي بغير الوقت. مصلي بغير الوقت. والمراد بها الصلاة المكتوبة

68
00:34:10.150 --> 00:34:40.150
لانها هي المعين وقتها بدءا وانتهاء فمن صلاها قبل وقتها او بعده وقع في ادائها في غير وقتها فاصاب هذه الكبيرة الكبيرة اذا كان بغير عذر ومحل كبيرة اذا كان بغير عذر كما

69
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
اليه المصنف في الفطر في الصيام. كما سيشير اليه المصنف في الفطر في الصيام. والكبيرة الثانية عشرون اداء الصلاة الى غير القبلة المذكورة في قوله او غير قبلة. وقبلة الصلاة هي الكعبة

70
00:35:00.150 --> 00:35:30.150
قبلة الصلاة هي الكعبة. والمراد بها المكتوبة. لانها المعبودة شرعا ولا تصح الا باستقبال القبلة. اما صلاة النافلة فانها تصح لمسافر غيري استقبال طفلة فالمسافر بدعوته ان يتنفل حال ركوبه صحت صلاته نفلا الى غير نقلة من حيث توجه

71
00:35:30.150 --> 00:36:00.150
دابته او سيارته والكبيرة الثالثة والعشرون اداء الصلاة دون قراءة الواجب من فيها دون قراءة الواجب من القرآن فيها. المذكورة في قوله مصلي بلا قرآنه اي الى قراءته الواجبة من القرآن في الصلاة. وهو قراءة الفاتحة فيها

72
00:36:00.150 --> 00:36:30.150
وقراءة الفاتحة فيها والكبيرة الرابعة والعشرون القنوف من رحمة الله المذكورة في قوله قولوا الفتى من رحمة الله. والقلوب من رحمة الله هو تبعيد وقوعها. هو تبعيد وقوعها فاذا بعد العبد وقوع رحمة الله كان غالطا منها. والكبيرة الخامسة والعشرون

73
00:36:30.150 --> 00:37:00.150
هي سوء الظن بالله المذكورة في قوله ثم كن اساءة ظن بالاله الموحد سوء الظن بالله هو ظن غير ما يليق به هو ظن ما لا يليق به وظنوا ما لا يليق به ذكره ابن القيم في زاد المعازف. كظن العبد ان الله يسلط

74
00:37:00.150 --> 00:37:30.150
الكافرين على المؤمنين مع استحقاقهم النصر. كظن العبد ان الله يسلط الكافرين على المسلمين مع ازدهارهم النهرا. نعم. احسن الله اليكم. وامن لمكر لله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيل عبدي. فذا كذب كان يرمي

75
00:37:30.150 --> 00:38:10.150
او المرسل عمدا على المصطفى احمدي. قيادة ديوث النكاح المحلل وهجرة عقل مسلم وموحدين. وترك لحج مستطيع ومنعه. زكاة حكم الحاكم المتفرد بخلف لحق وارتشاء وفقه بلا عذر نامي من شأن التعبد ذكر المصنف رحمه الله سفرة اخرى من الكبائر تكمل عدا ما قبلها الكبيرة

76
00:38:10.150 --> 00:38:40.150
الامن من مكر الله. المذكورة في قوله وامن لمكر الله. والامن من الله هو الاقامة على المعصية مع الغفلة عن عقوبتها. والاقامة على المعصية مع غفلتي عن عقوبتها. والكبيرة السابعة والعشرون قطيعة الرحم. المذكورة في قوله ثم قطيعة

77
00:38:40.150 --> 00:39:20.150
رحم والمراد بقطيعة الرحم صوم الصلة بالقرابة صوم الصلة بالقرابة اي قطعها. والصوم القطع. والرحم نوعان احدهما رحم بعيدة. احدهما رحم بعيدة وهو من اجتمع معك في عمود النسب من اي جهة ولو وعظ؟ ما اجتمع مع ما اجتمع معك في عمود النسب من اي

78
00:39:20.150 --> 00:39:50.150
لجهة ولو بعد. والاخر رحم قريبة. وهم عصبة الرجل ممن اليهم في الفرائض وهم عصبة الرجل ممن يرد اليهم في الفرائض. وتقع عليهم الدية ويسمون العاقلة وتقع عليهم الدية فيسمون العاقلة

79
00:39:50.150 --> 00:40:20.150
ومتعلق هذه الكبيرة الرحم القريبة دون البعيدة. ومتعلق هذه الرحم القريبة دون البعيدة. هذه المسألة من قوامض المسائل في تعيين حقيقة الرحم الى اي حد تنتهي؟ والذي يدل عليه الخطاب الشرع هو هذا. فان الرحم تكون تارة

80
00:40:20.150 --> 00:41:00.150
بعيدا ما الدليل؟ يا اخواننا ما الدليل ايه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم ستفضحون مصرا فاستوصوا باهلها خيرا فان لكم بها صلة ورحما صيد من؟ هاجر يقصد هاجر. وهي زوج ابراهيم عليه الصلاة والسلام ام اسماعيل

81
00:41:00.150 --> 00:41:30.150
الذي تنزل منه العرب وهي بعيدة. فسماها رحما. والرحم القريبة قدرها الشرع بالعصبة الذين ترد اليهم ما زاد من الفرائض بعد استيفاء اصحاب العروض حقهم. وكذا في باب قتل الخطأ وسبل الخطأ في الدية. فانهم يكونون عاقلة الرجل

82
00:41:30.150 --> 00:42:00.150
الذين يجمع منهم الدية. والذي يتعلق به حكم الصلة هم الرحم القريبة وكل ما عد صلة كان حقا لهم. وافراده تختلف باختلاف الازمنة والازمنة تيسر اليوم من اسبابها الهواتف ما تكون به صلة تلك الرحم. والكبيرة الثامنة والعشرون

83
00:42:00.150 --> 00:42:30.150
الكبري وهو المذكور في قوله الكبر الكبر. والكبر هو الحق واحتقار الخلق. هو رد الحق واحتقار الخلق. والكبيرة التاسعة والعشرون الخيلاء المذكورة في قوله والخيل اعدلي. والمراد بالخيلاء الزهو بالنفس

84
00:42:30.150 --> 00:43:00.150
والمراد بالخيلاء الزهو بالنفس. اي الاعجاب والاغترار بها. والكبيرة الثلاثون المذكورة في ايه؟ قوله كذا كذب ان كان يرمي بفتنة. والكذب هو بما يخالف الواقع. والكذب هو الخبر بما يخالف الواقع. كما يخالف الواقع

85
00:43:00.150 --> 00:43:30.150
ما يسمى كذبا وقوله ان كان يرمي بفتنة ذكر لا لارادة التقييم بل لانه اشاع الكذب واشنعه. فلو اخبر بما يخالف بالواقع لا على ايقاع فتنة. كان هذا كبيرة وكبيرة الحادية والثلاثون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في

86
00:43:30.150 --> 00:44:00.150
قوله او المبتلي عمدا على المصطفى احمدي. وخصت هذه الكبيرة عن سابقتها مع للاخبار بخلاف الواقع بان اعظم الكذب هو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والكبيرة الثانية والثلاثون القيادة. وهي المذكورة في قوله قيادة. والمراد بالقيادة

87
00:44:00.150 --> 00:44:30.150
تسليم المرء اهلهم في ارتكاب الفاحشة معهم. تسليم المرء اهله بارتكاب الفاحشة معهم والكبيرة الثالثة والثلاثون الدياكة المذكورة في قوله ديوث والمراد بالديوث الذي يرضى بالفاحشة والسوء في اهله. الذي يرى

88
00:44:30.150 --> 00:45:00.150
بالفاحشة والسوء في اهله. والكبيرة الرابعة والثلاثون نكاح التهليل المذكور فمذكورة في قوله نكاح المحلل. والمراد به النكاح الذي يقصد منه النكاح الذي يقصد منه اباحة المرأة المطلقة طلاقا بائنا لزوجها. اباحة

89
00:45:00.150 --> 00:45:30.150
المطلقة بطلاقا بائنا لزوجها. فينكحها بعد زوجها الذي مالت منه ثم يطلقها لترجع الى زوجها الاول موافقة واتفاقا والكبيرة الخامسة والثلاثون هجر المسلم المذكورة في قوله وهجرة عبد مسلم وموحدين. والمراد بها مقاطعته على وجه المنافقين

90
00:45:30.150 --> 00:46:00.150
بغير حق شرعي. مقاطعته على وجه المناظرة بغير حق شرعي. ولهذا قال عادل مسلم وموحد. لان من المسلمين من ينافر لاجل ما قام به من بدعة او فسق. والكبيرة السادسة والثلاثون ترك الحج مع الاستطاعة

91
00:46:00.150 --> 00:46:30.150
بقوله وترك لحج مستطيعا اي حال كونه مستطيعا. والمراد به حج الفرض من تركه مع الاستطاعة وقع في الكبيرة المعدودة هنا والكبيرة السابعة والثلاثون منع الزكاة المذكورة في قوله ومنعه زكاة اي حبسه حق الله في الزكاة عن اهلها

92
00:46:30.150 --> 00:47:00.150
والكبيرة الثامنة والثلاثون حكم الحاكم بخلاف الحق المذكورة في قوله هو حكم الحاكم المتخلد بخلف لحق والمتقلد للحكم هو المتعلق له الفصل به. هو المتعلق له القائم به والكبيرة التاسعة والثلاثون اخذ الرشوة المذكورة في قوله والارتشاء

93
00:47:00.150 --> 00:47:30.150
رشوة ما يبذل من المال للتوصل الى المقصود والرشوة ما يبذل من المال للتوصل المقصودة. ورائها مثلثة. فيقال رشوة ورشوة ورشوة. والكبيرة الاربعون الفطر في رمضان بلا عذر. المذكورة في قوله وفطره بلا عذرنا. وفطره بلا

94
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
عذرنا في صوم شهر التعبد. اي في صوم الشهر المقصوص للتعبد بصيامه وهو شهر رمضان. ومعنى بلا عذرنا اي بلا عذر مبيح للشرع. اي بلا عذر مبيح في الشرع. واضافه الى

95
00:47:50.150 --> 00:48:20.150
نفسه باعتبار كونه مسلما. فهو يريد بلا عذر داء المعروف عندنا معشر مستفادة من الشرع. فان كان لعذر لم يندرج بهذه الكبيرة. ومثله ما سبق التنبيه عليه من اداء الصلاة في غير وقتها فان من كان له عذر كنسيانها او بالنوم عنها فصلاها في غير وقتها لم يكن مندرجا

96
00:48:20.150 --> 00:48:50.150
كبيرة نعم احسن الله اليك. وقول بلا علم على وقول بلا علم على دين ربك وسب لاصحاب النبي محمد. مصر على العصيان ترك تنزل من البول في نص الحديث المسدد واتيان من حاضت بفرج ونحوه ونجزها

97
00:48:50.150 --> 00:49:20.150
على زوجها من غير عذر ممهد. والحاقها بالزوج من حملته منه. سواه وكتمان العلوم للمهتدين. ذكر المصنف رحمه الله الزمرة الاخرى من الكبائر تكمل عد ما قبلها الحادية والاربعون القول على الله بنعيم. المذكور فيه والمذكورة في قوله وقول بلا علم على دين ربنا

98
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
وذكر قوله خرج مخرج الغالب. فلو فعل بلا علم كان كبيرة من الكبائر. والكبير الدورة الثانية والاربعون سبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله وسب لاصحاب النبي محمدين

99
00:49:40.150 --> 00:50:10.150
والسب هو الانتقاص. فكل انتقاص لهم يسمى سبا وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وكبيرة الثالثة والكبيرة الثالثة والاربعون الاصرار على العصيان. المذكورة في قوله مصر على العصيان والمراد بالاصرار الاقامة على المعصية وملازمتها بلا توبة

100
00:50:10.150 --> 00:50:30.150
الاقامة على المعصية وملازمتها بلا توبة. فلو قدر انه فعل ذنبا ثم تاب ثم فعله ثم تاب ثم فعله ثم تاب فان هذا يسمى اصرارا ام لا يسمى؟ لا يسمى اصرارا لانه

101
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
على فده ورجع اليه لكن لو قدر انه فعل هذا الذنب ثم فعله وثم فعله ثالثة ثم رابعة بلا توبة بينها فان هذا يسمى اصرارا على المعصية. والكبيرة الرابعة والاربعون عدم

102
00:50:50.150 --> 00:51:20.150
التنزه من البول المذكورة بقوله ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدل والتنزه ما هو اشد منه. كالغاية. ومثل البول ما هو واشد منه كالغائض. لكنه اقتصر عليه بورود الحديث به. والكبيرة الخامسة والاربعون وقف الحائض

103
00:51:20.150 --> 00:51:50.150
المذكورة في قوله والاتيان من حاضت بفرج اي جماعها في فضلها حال حيضها في فرجها على حيضها. والكبيرة السادسة والاربعون نصوص المرأة بلا عذر مبين نشوز المرأة بلا عذر مبيح المذكورة في قوله ونشجها على زوجها من غير عذر

104
00:51:50.150 --> 00:52:20.150
والهدي اي عصيانها زوجها. وبعدها منه دون عذر سائق شرعه. والكبيرة السابعة اربعون الحاق الولد بغير ابيه. المذكورة في قوله والحاقها بالزوج من حملته من سواه ويقع الالحاق بنسبته اليه. ويضع الالحاق بالنسبة اليه بان تنسب اليه هذا الواد وهي تعرف انه ليس منه

105
00:52:20.150 --> 00:52:50.150
والخبير احنا الثامنة والاربعون كتم العلمي. عن اهله المستحقين له. كتم العلم عن المستحقين له. المنشورة في قوله وفتمان العلوم لمهتديه. وختمان العلوم للمهتدي والمراد في الكتم المنع والحبس. والمراد بقوله لمهتد اي مريد هداية

106
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
اي مريد الهداية وهو المستحق حينئذ بذل العلم له. وهو المستحق حينئذ بذل العلم له. فان لم يكن بذل العلم له لم يكن منعه كبيرة. فان لم يكن مستحقا للعلم ببذل العلم

107
00:53:10.150 --> 00:53:40.150
انه لم يكن كبيرة بل يكونوا ايش؟ يكون ها فضيلة بل يكون فضيلة لانه من حفظ العلم واجلاله واكرامه واعظامه. بان لا يجعل عند غير كمن يسأل متعنتا يعني لو جاءك واحد وسألك سؤال تعلم قلت له الله اعلم او اسأل غيري

108
00:53:40.150 --> 00:54:10.150
قال لك حديث من كتم علما الجم بلجام من نار. وش الجواب؟ ان هذا الحديث في حق من منعه مستحقا. اما الذي ليس مستحقا له فانه يمنع والناس باخرة لا يعرفون كتم العلم. وانما يعرفون اجلال العلم الا من رحم الله. فتجدهم يجيبون كل

109
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
وكان السلف يتحاشون هذا. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي وغيره انه قال من اثنى الناس بكل ما يسألونه فهو مجنون. من افتى الناس بكل ما يسألون فهو مجنون. لماذا؟ لان الناس

110
00:54:30.150 --> 00:55:00.150
سيسألون عن ما هو من الجنون. قيل للشعبية رحمه الله ما اسم امرأة ابليس؟ قال جاك عمر والذات عوث ما شهدناه يسأل عن امرأة ابليس والسيوفي رحمه الله ذكر في مفحمات الاقران ان الناس لم يزل يسألونه عن ماء طوفان نوح فكان عذبا ام مانحا

111
00:55:00.150 --> 00:55:20.150
فمثل هذا هذه المسائل واشباهها لا تجاب. ومثل من لا يكون مستحقا للجواب لا يجاب فليمنع حفظا للعلم. ولذلك قال الاعمش السكوت جواب. يعني ان تسكت عن بعض الناس هذا جواب

112
00:55:20.150 --> 00:55:50.150
قال سفيان ابن عيينة اني لاحرم الرجل الحنيف الغريب بجلسائه. من امنعه الحديث الذي فيه جليسه الذي يصاحبه فلا يكون اهلا يجد مصاحبته مثل هؤلاء نعم احسن الله اليكم وتصوير وتصوير ذي روح واتيان كاهن واتيان

113
00:55:50.150 --> 00:56:20.150
سجود لغير الله دعوة من دعا الى بدعة او الضلالة ما هديت قلوب ونوح واتقى خلود غلول ونوح والتطير بعد واكل وشرب في نجيد واسجد. وجور الموصي في الوصايا ومنع

114
00:56:20.150 --> 00:56:50.150
ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى ومن الكبائر تكمل عدى ما قبلها الكبيرة التاسعة والاربعون تصوير ذوات الارواح المذكورة في قوله وتصوير ذي روح والتصوير اثبات مثال الشيخ. والتصوير اثبات مثال الشيء

115
00:56:50.150 --> 00:57:10.150
ولذلك فان القدامى من اهل العربية لا يسمون هذه صورة يسمونها ميدان فتجد بالكتب القديمة مثال كذا مثال فلان ابن فلان يعني صورة فلان ابن فلان وهذا هو الموافق للوضع

116
00:57:10.150 --> 00:57:40.150
اللغوي والمخصوص بالحرمة ما له روح من الاحياء. ما له روح من الاحياء كالانس والبهائم. والكبير الخمسون اتيان كاهن المذكورة في قوله واتيان كاهن. والكاهن هو المدعي علم الغيب مستعينا بالجن. والمدعين علم الغيب مستعينا بالجن

117
00:57:40.150 --> 00:58:10.150
بما يسترقون من السمع بما يسترقون من السمع توقع الشيء اخذا عن الجن. فيتوقع الشيء اخذا عن الجن. والكبيرة الحالية والخمسون اتيان العواء المجموعة في قوله واتيان عراف والعراف هو المدعي علم الغيب مستعينا بالجن. هو المدعي

118
00:58:10.150 --> 00:58:40.150
علم الغيب مستعينا بالدين بالاستدلال بامور ظاهرة معروفة على امور غائبة بالاستدلال بامور ظاهرة معروفة على امور غائبة مستورة. والكبيرة الثانية مرسوم تصديق البرهان والعرافين. المذكورة في قوله وتصديقهم سيدي. اي اعتقاد صحة ما

119
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
وهذا امر زائد عن مجرد اتيانهم فان الاتي ربما صدقهم وربما كذبهم. فاذا صدقهم وقع في تكبيرة والكبيرة التانية والخمسون السجود لغير الله. المذكورة في قوله سجود لغير الله. والسجود

120
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
القاء الجسد على الارض على صفة معلومة. القاء الجسد على الارض على صفة معلومة. وتلك الصفة المعلومة هي التي يعتمد فيها على الاعضاء السبعة المعروفة. والكبيرة الرابعة والخمسون دعوة الداعي الى البدعة والضلالة

121
00:59:20.150 --> 00:59:50.150
دعوة الداعي الى البدعة والضلالة. المذكورة في قوله ودعوة من دعا الى بدعة ودعوة من دعا الى بدعة او للضلالة ما هدي. فالدعوة الى البدع والضلال من الكبائر. والكبيرة الخامسة والخمسون الغلول المذكورة في قوله غلول والغلول هو الخيانة في

122
00:59:50.150 --> 01:00:20.150
والخيانة في المال. باخذه من غير وجه حق. واعظمه ما كان في غنائم الحرب ولا يختص بها. ما كان في غنائم الحرب ولا يختص بها. والكبيرة السادسة والخمسون النية على الميت المذكورة في قوله ونوح والنياحة على الميت هي رفع الصوت بالبكاء عليه

123
01:00:20.150 --> 01:01:00.150
في رفعه صوتي بالبكاء عليه. فالمذموم هو اقتران البكاء برفع الصوت. اما البكاء فقط فهو جائز. والكبيرة السابعة والخمسون الطيارة المذكورة في قوله والتطير بعده والطيرة هي ايش؟ نعم اللي رفع يده التشاؤم

124
01:01:00.150 --> 01:01:20.150
الطيرة هي فعل ما يحمل على الاقدام او الاحجام. هي فعل ما يحمل على الاقدام او الاحجام ولا تختص بالتشاؤم. فالتشاؤم هو ما يحمل على الاعجاب وهو فرد من افرادها. ورب

125
01:01:20.150 --> 01:01:40.150
كما فسرت به لانه اكثر ما يقع من الطيرة. ومن الطيرة ما يحمل على الاقدام على الشيء. فان العربة كانت اذا رأت طيرا صفته كذا ولونه كذا اقدم. واذا رأى الطير صفته كذا ولونه كذا

126
01:01:40.150 --> 01:02:00.150
فهذا غيرة وهذا غيرة. ولا تختص الطيرة بزجر الطير. بل في ذلك كل ما عمل على الاحجام او الاقدام لكن سميتا لان اكثر ما كان يقع من العرب هو التطيب

127
01:02:00.150 --> 01:02:30.150
بيتغير بلونه وصفة ارتفاعه واسمه فيستدلون بها على ما يحكمون عليه وما يقدمون والان اكثر اكثر الطيارة ايش؟ عند الناس بايش؟ للابراج تمام؟ العين. هذا الابراج هذا من نوع الطيرة

128
01:02:30.150 --> 01:02:50.150
بعض الناس ينظر في برجه كما يقولون وربما حمله ما كتب فيه عن الاحكام او الاقدام هذا من من واشد من هذا مما هو منتشر عند الناس وذكرته لاجل التنبيه اليه

129
01:02:50.150 --> 01:03:10.150
ان اكثر ما عند الناس الان الطيرة في الورد يأخذ احدهم وردة ويمسك اطرافها ويقطعها اذهب لا اذهب اذهب لا اذهب الى اخرها هذا من الطير لان ذلك يحمله على الاعتدال او الاحجام فاذا ذهب جاء اخر شيء ينزعه منها

130
01:03:10.150 --> 01:03:40.150
اذهب فذهب هذا واذا كان اخر ما ينزعه لا اذهب احجما. وهذا ينتشر عند الصغار خاصة على في الطلبة بعضهم وعلى وجه التصديق عند الاخرين فينبغي التنبيه اليه. والكبيرة الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون الاكل والشرب في انية الذهب والفضة. المذكورة في قوله واخرج

131
01:03:40.150 --> 01:04:10.150
وشروا في لجين وعزي. فاللجين الفضة. والعسجل الذهب. وكبيرة الستون الجو في الوصية المذكورة في قوله وجور الموصي في الوصايا. والجور هو الحيض والظلم بالعدول بها عن وجهها والجو هو الحي والظلم بالعدول بها عن وجهها. والكبيرة الحادية والستون منع الميراث اهلها

132
01:04:10.150 --> 01:04:40.150
في المذكورة في قوله ومنعه لميراث قرات والميراث اسم لما يبقى بعد الميت من واهله هم الواردون له. والكبيرة الدانية والستون هباق عميد. المذكورة في قوله لاعبدك والمراد به غروب المملوك من يد مالك غروب المملوك من يد مالكه

133
01:04:40.150 --> 01:05:10.150
نعم احسن الله اليكم ويتنالها في الدهر بيع لحرة ومن يستحل البيت قبلة مسجدي. ومنها كتاب للربا شهادة عليه الوجهين كل التوحد. ومن يدعي اصلا وليس باصله. يقول انا ابن

134
01:05:10.150 --> 01:05:50.150
المتمجدين. فيرغب عن ابائه وجدوده. ولا سيما ان ولا لا سيما ان ينتسبني محمد. وغش امام للرعية بعده. وقوع وترك لتجميع الاساءة مالك الى القن ذا ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من الكبائر تعمد تكمل عدا

135
01:05:50.150 --> 01:06:20.150
ما قبلها وبها ختم. الكبيرة الثالثة والستون اتيان المرأة في دبرها. المذكورة في قوله واتيان ما في الدبر والمراد بالدبر الحلقة الحلقة التي تكون بين حقني المرأة في مؤخرتها الحلقة التي تكون بين كفدي المرأة في مؤخرتها باي محل التحريم. والكبيرة الرابعة

136
01:06:20.150 --> 01:06:50.150
والست دون بيع حر. المذكورة في قوله بيع لحرة. وذكر المرأة خرج مخرج الغالب لانها هي التي يتسلق عليها غالبا بالبيع. لان الرجل الحر اما ان يسلم من عدوه واما ان يموت دون نفسه فلا يستغرب. اما المرء فربما خلفت في مواضع قومها

137
01:06:50.150 --> 01:07:20.150
تسلط عليها اعداؤها فسبوها وباعوها رقيقة وكانت حرة بغير وجه حق والكبيرة الخامسة والستون استغلال البيت المذكورة في قوله ومن يستحل البيت في ذلة مسجد. والمراد وبه البلد الحرام وجعلت الكعبة دليلا عليه. واستحلاله اباحة ما لم يأذن الله به في

138
01:07:20.150 --> 01:07:50.150
اباحة ما لم يأمن الله به فيه من الاموال والدماء والاعراض. والكبيرة الثالثة والستون كتابة الربا المذكورة في قوله ومنها اكتتاب للربا. وتقدم بيان الربا عند اكل الربا فاكل الربا كبيرة وكتابة الربا اي في عقده المثبت بالخط كبيرا. والكبيرة السابعة

139
01:07:50.150 --> 01:08:20.150
الشهادة على الربا. المذكورة في قوله وشهادة عليه. والكبيرة الثامنة والستون ملاقاة الخلق بوجهين المذكورة في قوله وذو الوجهين قل للتوعد. وذو الوجهين هو الذي يرضى القوم بوجهه ثم يخبر عنهم بخلافه. وذو الوجهين هو الذي يخبر

140
01:08:20.150 --> 01:08:40.150
هو الذي يبغى الخلق بوجهه ويخبر عنه بخلافه. والكبيرة التاسعة والستون رغبة المرء عن ابائه الى غيرهم رغبة المرء عن ابائه في الانتساب الى غيرهم المذكورة في قوله ومن يدعي اصلا

141
01:08:40.150 --> 01:09:00.150
اين الثمن؟ وليس في اصله يقول انا ابن الفاضل المتمجد. وذكر الانتساب الى اهل الفضل خرج مخرج فلو انتسب الى غير اهل فضله كان واقعا في الكبيرة. لكن المنتسبين الى غير ابائهم انما يبتغون

142
01:09:00.150 --> 01:09:20.150
الفضل فيرغب عن ابائه وجدوده ان يعدل عنهم ولا سيما ان ينتسب لمحمد اي اعظم ذلك هو واشده ظلما ادعاء النسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اجدر الناس بحفظ

143
01:09:20.150 --> 01:09:50.150
نسبه فالمدعي كذب الانتسابه اليه هاتف حرمة حفظ الجناب النبوي والكبيرة السبعون غش الامام رعيته. المذكورة في قوله وغش امام للرعية بعده والغش تغطية الحق والاخبار بخلافه. والغش تغطية الحق والاخبار

144
01:09:50.150 --> 01:10:20.150
وفي خلافه وامام الرعية هو المتولي حكمه. وامام الرعية هو المتولي حكمه بالسلطنة عليهم وكون الغش الغش كبيرة لا يختص به. وكون غش كبيرة لا يختص به وكل غش كبيرة. ومن اعظمه غش الامام رعيته. والكبيرة الحالية والسبعون اتيان البهاء

145
01:10:20.150 --> 01:10:40.150
المذكورة في قوله وقوع على العجم البهيمة سفا والعجم هي التي لا تفسح ولا تعرم سميت به البهائم وصفا لها لانها لا تفصح ولا تبين. ومنه سمي غير العرب عدما. ومنه سمي غير

146
01:10:40.150 --> 01:11:10.150
العرب عجبا لانه لا يهينون ولا يفصحون في كلامهم. وقوله زف لي اشارة الى الوطن هي الجماع فالمساندة هي الجماع والكبيرة الثانية والسبعون ترك صلاة الجمعة المذكورة في قوله وترك لتجميعه اي ترك لاقامة صلاة الجمعة. والجمعة سميت جمعة لاجتماع

147
01:11:10.150 --> 01:11:40.150
والكبيرة الثالثة والسبعون اساءة معاملة ملك اليمين. اساءة معاملة باليمين المذكورة في قوله اساءة مالك الى القن. اي المملوء ذا طبع له في المعبد اي هذه عادة مضطربة له فيما يملكه من العبيد. اي هذه عادة مضطربة له فيما يملكه

148
01:11:40.150 --> 01:12:10.150
من العبيد تمامها كمل عدل الكبائر في هذه المنظومة ثلاثا وسبعين كبيرة ولكن حصلوا فيها لكنها اشهر المذكور منها عند الفقهاء وهذا اخر بيان في معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع

149
01:12:10.150 --> 01:12:40.150
لمن سمع الجميع ومن سمع البعض يكتب يكتب بعضه منظومة الكبائر في القراءة غيره صاحبنا فلان فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلس واحد وجزوا اه في ميعاد النخبة في محل واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين باسناد مذكور

150
01:12:40.150 --> 01:13:00.096
في كتابه عقود الامتهان في اجازة وفود الحجاج الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصحيح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الجمعة الثاني من ذي الحجة سنة خمسة وثلاثين بعد اربعمئة والالف بالمسجد الحرام في مكة المكرمة