﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين تبعا باحسان الى يوم الدين. ربي يسر عن برحمتك ارحم الراحمين. آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في

2
00:00:25.000 --> 00:00:55.000
طهارة ثم قال هل غالب او ما بشرع قد عدم او ضده كما بتحقيق علم تؤري والصيد وكالوطأ رعاف تيمم وكإمام واصطراف هل غالب او ما بشرع قد عدم او ضده كما بتحقيق علم كالسؤل والصيد وكالوطء رعاف تيمم وكإمام واستراف

3
00:00:55.000 --> 00:01:25.000
ذكر في هذين البيتين ثلاث قواعد. القاعدة الاولى هي هل الغالب كالمحقق ام لا؟ هل الغالب كالمحقق ام لا؟ القاعدة الثانية هي هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ام لا. هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ام لا؟ القاعدة الثالثة هل

4
00:01:25.000 --> 00:01:45.000
موجود شرعا كالموجود حقيقة وحسا ام لا. هل الموجود شرعا؟ كالموجود حقيقة وحسا ام لا فقال هل غالب او ما بشرع قد عدم او ضده كما بتحقيق. تقرير البيت هل غالب

5
00:01:45.000 --> 00:02:05.000
كما بتحقيق. اي هل الغالب كالمحقق؟ او ما بشرع قد عدم. يعني هل ما عدم شرعا هل المعدوم شرعا؟ كالمعدوم حسا ام لا؟ او ضده وهو الموجود شرعا. الموجود شرعا. هل هو كالموجود حسا وحقيقة

6
00:02:05.000 --> 00:02:35.000
ام لا؟ ثم بدأ في ذكر فروع هذه القواعد. قال كالسوري هذا مثال للقاعدة الاولى وهي قاعدة هل الغالب كالمحقق ام لا؟ مثل الصور. سور وفضلة وشراب الشارب. سور فضلة شراب الشراب. واراد سؤر ما

7
00:02:35.000 --> 00:03:05.000
اعملوا النجاسة جلالا اي الدابة التي من شأنها ان تأكل النجاسة. فالغالب ان فمها يكون متنجسا. فاذا لم نرى نجاسة على فيها. ولم يعسر الاحتراز منها وشربت في شيء هل شربت؟ هل تنجس او لا تنجس؟ اي سؤر ما عادته استعمال

8
00:03:05.000 --> 00:03:25.000
استعمال النجاسة ولم يعصر الاحتراز منه كالطير والدجاج. هل ينجس الماء والطعام؟ بناء على ان الغالب كالمحقق كالمحقق اي الغالب انها متنجسة لانها تأكل النجاسة. فهل الغالب الغالب كالمحقق او ليس كالمحقق؟ هل ينجس

9
00:03:25.000 --> 00:03:55.000
ما شربت فيه او لا ينجس. والمشهور في المذهب كراهة آآ هذا الماء. وايضا كذلك سور الكافر وغير المصلي. آآ لانهما لا يباليان عادة بالطهارة فهل يكون ذلك آآ ايضا؟ بناء على هل يكون نجسا بناء على الغالب؟ ام لا

10
00:03:55.000 --> 00:04:25.000
والصيد اي ومن فروع هذه القاعدة ايضا مسألة تتعلق بالصيد. وهي من ادرك الصيد منفوذا مقاتلي ما وظن انه المقصود. يعني من مثلا حث كلبه على صيده. ثم جرى في اثره فوجد صيدا موجود المقاتل. وظن انه هو الذي ارسل عليه كلبه

11
00:04:25.000 --> 00:04:45.000
فهل نقول له اكله بناء على الغالب لانه يغلب على ظنه انه هو الذي ارسل عليه كلبه او لا يأكله لان الغالب ليس كالمحقق. ومن فوق المقاتل طبعا عند المالكية آآ لا يؤكل. لا تجزئ فيه

12
00:04:45.000 --> 00:05:15.000
حتى ولو ادرك آآ حيا. وكالوطي هذا مثال للقاعدة وهي قاعدة هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ام لا؟ هل المعدوم شرعا؟ كالمعدوم حسا ام لا مسل له بالوطي. اشار بذلك اه الى من حلف ليطأن امرأته

13
00:05:15.000 --> 00:05:35.000
فوطئها حائضا. طبعا هذا لا يجوز. فهذا الوطأ معدوم شراب. لانه غير جائز. هل يبر يمينه بهذا الوطء الذي هو معدوم شرعا. هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ام لا؟ اذا قلنا انه كالمعدوم حسا

14
00:05:35.000 --> 00:05:53.650
فلا يبر. واذا قلنا انه ليس كالمعدوم حسا فانه يبر يمينه بهذا الوطء الحرام. وكما اذا اكرهها وهي صائمة ايضا كذلك فهذا لا يجوز له. اه فهل يبر بيمينه بمثل هذا ام لا يبر؟ فيه قولان والصحيح

15
00:05:53.750 --> 00:06:23.750
انه لا يبر. وان هذا الوطأ ايضا لا يحلل. مثلا من توج امرأة كانت قد طلقت ثلاثا. ثم وطأها وهي حائض. هل آآ اعطيها وهي حائض وطلقها. هل تحل للاول بهذا الوطء الذي وقع في الحيض او لا تحل له؟ اذا قلنا ان المعدوم شرعا

16
00:06:23.750 --> 00:06:43.750
معدوم حسا فانها لا تحل له لان هذا وطأ حرام. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. واذا قلنا لا ليس معدومة حسا فهو قد واطئها فتحل الاول. ولكن المشهور انها لا تحلل

17
00:06:43.750 --> 00:07:13.750
لا تحصل بها الفئة ايضا كذلك. ومن هذا ايضا زكاة محرم للصيد محرم يحرم عليه الصيد. فاذا ذكاه هل تعتبر زكاته شرعية فيؤكل يأكله مثلا غيره لغيره ان يأكله ام لا؟ اذا جرينا على ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فان

18
00:07:13.750 --> 00:07:33.750
هذا هذه هذه الذكاء محرمة. المحرم لا يجوز له الصيد وعليه فيكون ميتا. المحرم اذا دك ذكى صيد البر يكون تكون زكاة زكاة غير معتبرة. لان المعدومة شرعا كالمعدوم حسا

19
00:07:33.750 --> 00:08:03.750
واذا قلنا ليس معدوم شرعا كالمعدوم حس فإنه يمكن ان تؤكل زكاته. والمشهور انه لا تؤكل اه زكاته رعاف اي ومن امثلة هذه القاعدة الثانية التي هي هذه المعلومة طبعا كل معدوم حسان مسألة من مسائل الرعاف. وهي اذا فتل الراعف الدم. اذا تمادى الرعاف بالرعي في اثناء الصلاة

20
00:08:03.750 --> 00:08:33.750
فان له ان يفتي له بان يدخل اصبعه في انفه فاذا علاه دم فتله باصابعه ثم ينتقل الى الاصبع الثانية فيفتل عليها ثم الى الثالثة ثم هكذا فان زاد الرعاة على ذلك. طبعا ما اذا زاد الرعاة هذا القدر مغتفر. اذا زاد الرعاة على ذلك يكون

21
00:08:33.750 --> 00:08:53.750
ما قدر الدرهم منه يبطل الصلاة. يكون قدر الدرهم منه يبطل الصلاة. فاذا فتل بالانامل العليا. ثم انتقل الى الوسطى وحصل على الوسطى ما هو اقل من درهم. لكنه بالاضافة الى ما فوقه درهم. والذي فوقه عفو

22
00:08:53.750 --> 00:09:13.750
فهل المعدوم شرعا؟ هل نقول ان هذا الذي على على العليا معدوم شرعا فلا يحسب الدرهم الا ابتداء مما وقع على الوسطى ام لا؟ هل هذا معنى قوله رعاف؟ تيممي وكامام

23
00:09:13.750 --> 00:09:33.750
طراف. ايضا كذلك مثل للقاعدة الثانية وهي المعدوم شرعا كالمعدوم حسا بمسألة من مسائل التيمم وهي مسألة الحاضر والصحيح اذا قد الماء. من كان حاضرا صحيحا ثم فقد الماء. على القول بانه ليس من اهل

24
00:09:33.750 --> 00:09:53.750
التيمم. فقلنا انه ليس من اهل التيمم. هل تسقط عنه الصلاة او لا تسقط عنه الصلاة؟ اذا قلنا انه ليس من اهل التيمم فحينئذ اذا قلنا التيمم معدوم شرعا في حقه فهو كالمعدوم

25
00:09:53.750 --> 00:10:13.750
هو الانسان اذا لم يجد ماء ولا متيمما فيه اربعة اقوال مشهورة ومن لم يجد مال ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي وهذا مذهب ابن القاسم. عكس ما قال مالك واصبغ يقضي والاداء لاشهب. الاحتمالات كلها

26
00:10:13.750 --> 00:10:33.750
قول يصلي ويقضي. قول يصلي ولا يقضي. قول يقضي ولا يصلي الان. المشهور في مذهب الامام مالك الصلاة هو انه لا يصلي ولا يقضي. يعني الانسان اذا دخل عليه الوقت فلم يجد ما يتيمم به ولا ما يتوضأ به

27
00:10:33.750 --> 00:10:53.750
حتى خرج الوقت مشهور في مذهب الامام مالك ان هذه الصلاة برئت منها ذمته وانه غير مطالب بها. اذا اه اه الحاضر الصحيح يعني الانسان الذي هو ساكن في الحضارة. وهو صحيح. ليس من اهل التيمم

28
00:10:53.750 --> 00:11:13.750
وهو واجد للتيمم. فهل هذا المعدوم شرعا؟ وهو كونه ليس من اهل التيمم. كالمعدوم حسا بعدم التيمم حسا وقد اسقطنا عنه الصلاة. فنقول لا يقضي لانه كمن عدم الطهورين. او نقول

29
00:11:13.750 --> 00:11:30.650
يقضي بناء على ان المعدومة شرعا ليس كالمعدوم حسا. مفهوم هذا. آآ نعم اذا ما معنى تيموم؟ وكإمام اصطياف. اه هذه امثلة القاعدة القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة هل الموجود شرعا

30
00:11:30.850 --> 00:12:00.850
كالموجود حقيقة. هل الموجود شرعا؟ كالموجود حقيقة وحسا ام لا مثال ذلك الإمام الراتب الإمام الراتب إذا صلى وحده ولم يجد من يصلي معه هل هل يعيد لفضل الجماعة؟ او لا يعيد

31
00:12:00.850 --> 00:12:30.850
الجماعة موجودة شرعا لان لان الشرع يقدر الامام الراتب يقدره معه مع فهي موجودة شرعا ولكنها معدومة حسا. هي ليست موجودة حسا. فهل الموجود شرعا؟ هو تقدير الامام الراتب بمنزلة الجماعة هل هذا يلزم منه انه حسا يكون يأخذ حكم من صلى بالجماعة وعليه فانه

32
00:12:30.850 --> 00:12:50.850
لا يعيد لفضل الجماعة حينئذ ام لا؟ اذا هذا مثال لقاعدة الثالثة وهي هل الموجود شرعا كالموجود حقيقة حسا فمنها الامام اذا صلى وحده هل يحصل له فضل الجماعة لوجود الجماعة في تقدير الشرع ام لا؟ قال المقري

33
00:12:50.850 --> 00:13:20.850
الله تعالى في القواعد الموجود شرعا كالموجود حقيقة. المثال الثاني لهذه القاعدة عبر عنه بقوله اصطفاف والمراد بقوله اصطفاف صرف ما في الذمة. يعني مثلا انت كنت تطالبني بعشرة دنانير اقرضتني اياها باجل شهر

34
00:13:20.850 --> 00:13:50.850
فلما حل الشهر جئتك لاقضيك. فقلت لك قد حل دين الذي لك علي ولكن انا ليست لدي دنانير عندي دراهم. عندي ما يساوي هذه الدنانير من الدراهم. اذا الان اولي الامر الى صرف مفهوم؟ هل اه هذا الصرف جائز ام لا؟ لان

35
00:13:50.850 --> 00:14:20.850
كون هذه الدراهم في ذمة انا لك اصبح اصبحت موجودة شرعا فكأنك انت الان عندك دنانير وانا اعطيك في مقابلها دراهم لان الشارع يقدر وجودها. مفهوم. فصرف ما في الذمة. لان الذمة شرح للذمة معنى قام يقبل

36
00:14:20.850 --> 00:14:50.850
والالتزام الذمة هي وصف قدره الشارع المكلف اه يقبل الالزام والالتزام فالدين الذي هو في ذمتي هل وجوده في الذمة وهذا تقدير شرعي كوجوده الحسي وعليه يمكن صرفه وبناء على ان ما في الذمة موجود شرعا ايضا يصرف بموجود لان الصرف لابد فيه من المناجزة

37
00:14:50.850 --> 00:15:10.850
ام لا؟ اذا جرينا على ان الموجود شرعا كالموجود حسا فان صرف ما في ذمة جائز لان الشارع يقدر ما في الذمة موجودا يقدره موجودا. والمشهور انه اذا كان حالا جاز. فان لم يكن حالا

38
00:15:10.850 --> 00:15:30.850
لم يجز مشهور انه اذا كان ما في ذمة حال يعني اليوم يوم نهاية شهر الذي وعدتك عنده وآآ انت تطالبني دنانير وانا ساعطيك عنها دراهم مثلا اذا كان حالا فانه

39
00:15:30.850 --> 00:16:10.850
يجوز بناء على قاعدتي ان الموجود شرعا كالموجود آآ حسا  القاعدة الرابعة اشار لها بقوله وهل يؤثر انقلاب كعرق؟ ولبن بول تفصيل احق. وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل احق

40
00:16:10.850 --> 00:16:40.850
هذه هي القاعدة الرابعة اي انقلاب اعراض النجاسة هل له تأثير بالاحكام ام لا؟ اذا انقلبت عين النجاسة. هل انقلاب عينها يؤثر ام لا يؤثر ومنهم من يعبر عن هذه القاعدة بقوله انقلاب الاعيان هل له تأثير في الاحكام ام لا؟ انقلاب الاعيان هل

41
00:16:40.850 --> 00:17:20.850
تؤثر في الاحكام ام لا؟ ثم مثل بقوله كعرق ولبن بول وتفصيل احق. اراد عرق الجلالة ولبنها وبولها دابة تأكل النجاسة. فاذا اكلت هذه النجاسة استعملتها فان هذه النجاسة سينشأ عنها

42
00:17:20.850 --> 00:17:50.850
عرق وبول ولبن فهل هذه الاشياء التي كانت النجاسة؟ ثم بعد استهلاكها انقلبت عينها فاصبحت اشياء اخرى. هذه النجاسة التي اكلتها الدابة اصبحت الان لبنا او اصبحت عرقا او اصبحت بول انقلبت عينها. هل انقلاب الاعيان يؤثر في الاحكام او لا يؤثر

43
00:17:50.850 --> 00:18:20.850
في الاحكام. وكذلك مثلا زرع المسقي بالنجاسة. زرع سقي بالنجاسة فنبت فالنجاسة جزء آآ انقلبت عينها واصبحت جزءا من هذا الزرع النامي. وعرق سكران. شارب الخمر. اذا شرب الخمر ومع عرق. اه هذا العرق هذا الخمر الان انقلب الى

44
00:18:20.850 --> 00:18:37.500
عرق. هل الكلاب هذه الاعيان يؤثر في الاحكام او لا يؤثر فيها؟ هناك ثلاث اقوال قيل يؤثر وقيل لا يؤثر السر والقول الثالث هو قول التفصيل وهو الذي اختاره. وهو ان من قلب منها الى صلاح

45
00:18:37.550 --> 00:19:17.550
فانه يكون اه طاهرا. ومنقلب منها الى فساد فان له حكما النجاسة. وعليه. فمثلا اذا كانت عندنا شاة جلالة من المعروف ان المالكية يرون طهارة بول مأكول الله مأكول اللحم طاهر عند المالكية بوله طاهر عند المالكية. يعني بول الغنم طاهر عندنا. وبول الابل طاهر

46
00:19:17.550 --> 00:19:47.550
عند نوبول البقر طاهر عندنا. اذا كانت عندنا شاة جلالة تأكل النجاسة او بقرة جلالة هذه البقرة الجلالة التي تأكل النجاسة اذا كان لها لبن فان لبنها يكون طاهر لانه انقلب الى صلاح. ويكون بولها نجس لانه انقلب الى فساد. لان البول شيء يقذف به

47
00:19:47.550 --> 00:20:07.550
جسم ليس نافعا ليست ليس فيه منفعة. عكر الشراب الذي يقذف يقذفه الجسم بكونه ليست فيه منفعة ولا فائدة فما انقلب الى صلاح فانه يكون طاهرا. وذلك كلمن. ومنقلب الى فساد كالبولي فانه

48
00:20:07.550 --> 00:20:27.550
ويكونو نجسا. وهذا معنى قولي هو تفصيل احق. يعني بينما استحال الى صلاح فهو طاهر كاللبن والبيض وعسل النحل التي تأكل النجاسة عسل النحل آآ الذي تأكل النجاسة ايضا انقلب الى صلح هذا انقلب الى صلاح

49
00:20:27.550 --> 00:20:57.550
وما استحال الى الى فساد فنجس. وذلك كالروث والبول. وفي نسخة كلبن بول وزرع وذرق. يعني الزرع اذا سقي بالنجاسة. هذا انقلب الى صلاحه. لانه اذمر ثمرة طيبا فهو طاهر هذا المشهور. فلبس به. حينئذ. وقوله ذرق ذرة

50
00:20:57.550 --> 00:21:17.600
اكو خرق الطائر هذا مثال لما انقلب الى فساد. ففي هذه النسخة كزرع وذرق مثال لمن قلب الى صلاح ومثال لمن قلب الى فساد. فمنقلب الى صلاح كالزرع فهذا يكون طاهرا وما انقلب الى فساد

51
00:21:17.700 --> 00:21:37.700
كزرق وهو خرؤ الطائر. فهذا آآ طبعا نجس. لانه انقلب الى فساد قال وزرع وذرق يريد الزرع الذي يسقى بالماء النجسي. والذرك اي قرعة طائرة طائر. قال المقري رحمه الله تعالى في قواعده

52
00:21:37.700 --> 00:22:04.900
استحالة الفاسد الى فساد لا تنقل حكمه الى صلاح  لا تنقلوا حكمه استحالة الفاسد الى فساد لا تنقل حكمه. يعني يبقى فاسد. نجاسة اكلتها بقرة فتحولت الى وان كانت فاسدة ومازالت فاسدة فهذا تبقى آآ متنجسة. حتى عند المالكية الذين يقولون

53
00:22:04.900 --> 00:22:24.900
بطهارة بول البقر. نحن نقول بطهارة بول البقر لكن نرى نجاسة بول الجلالة. الجلالة اه بولها نجس عندنا. قال المقري رحمه الله تعالى استحالة الفاسد الى فساد لا تنقل حكمه. والى صلاح تنقل

54
00:22:24.900 --> 00:22:44.900
لاف يقوى ويضعف بحسب كثرة الاستحالة وقلتها وبعد الحال من الاصل وقربه والى ما ليس بصلاح والى ما ليس بصلاح وفساد قولان. ما ليس فيه صلاح وفساد فهذا فيه قولان ويمكن ان يمثل له بالعرق. انه ليس

55
00:22:44.900 --> 00:22:49.700
فيه صلاح ولا آآ فساد