الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا علمتنا انك انت العليم الحكيم. آآ وصلنا القاعدة الخامسة قال المؤلف رحمه الله تعالى وهل بنفي علة يزول حكم كسقم ناكح يحول ونجس واسسوا ايضا بما ظاهره حق وعكس علم عليه مصرف ضمان اضطرار ومن لغير حجره. والاختيار بذا زواله وموص او فقد او شفعة عيب كوب او شهد كبيع قاضي شيء غائب بحق ثم اتى وقد نفى من استحق او من يستحق هذه الابيات فكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى قاعدتين. ذكر الكعجة الخامسة وهي قاعدة العلة اذا زالت هل الحكم بزوالها ام لا؟ وذكر لها فرعين ثم ذكر قاعدة اخرى ذكر القاعدة السادسة وهي قاعدة الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل. هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن تنفذ الاحكام او يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الاحكام. ثم ذكر جملة من الفروع خلط فيها هنا فروع القاعدة الاولى والثانية. فقالوا هل بن في علة يزول؟ هذه علة هل الحكم يزال بزوال او لا يزول بزوال علته. من فروعها ما مثل له بقوله كحكم كسقم نكحين يحول يحول معناه يزول. اي مما ينبني على هذه القعدة من تزوج في مرض مخوف. اذا اصبح الانسان في مرض يخاف عليه من الموت فانه يحجر عليه في الزواج لان في زواجه ادخال وارث آآ ينشأ عنه ضرر جندي الورثة اذا كان في مرض الموت فانه لا يتزوج لان زواجه يدخل على ورثته ضررا بادخال وارث فاذا تزوج وهو في مرض موته. وقبل فسخ النكاح صح. اصبح صحيحا. فهل يمضي ذلك بناء على ان الحكم يزول بزوال علته او لا يمضي. بناء على ان الحكم لا يزول بزوال علته. اذا ها معناه قل هي كسقم نكحين يحول اي كما اذا حال اي زال وتغير سقم مرض الناكح اي المتزوج في مرض آآ الموت. من فروع هذه القاعدة ايضا ما عبر عنه بنجس اراد زوال اوصاف النجاسة بغير اضافة ماء مطلق. اذا كان عندنا ماء تغير بطعم النجاسة او بدونها. ثم مثلا واضعناه في الريح فصفقته الرياح حتى ذهب عنه ريح النجاسة او طعمها فهل زوال هذه الاوصاف يجعله طهورا او لا يجعله طهورا؟ اذا قلنا العلم الحكم يزول بزوال العلة فانه يكون طهورا حين. واذا قلنا الحكم لا يزول بزوال العلة فانه يبقى متنجسا وهذا هو المشهور قال خليل رحمه الله تعالى وان زال تغير النجس الى بكثرة المطلق فاستحسن الطهورية وعدمها ارجى ثم ذكر القاعدة الثانية فقالوا اسسوا ايضا بما ظاهره حق وعكس علم هذه قاعدة الحكم بما ظاهره الصواب والحق. اذا حكم الحاكم بمواهب والصواب والحق. ولكن باطنه خطأ باطل. هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن؟ فتنفذ الاحكام او يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد ثم ذكر فروعا خلط فيها رحمه الله تعالى بين فروع القاعدة الثانية والقاعدة التي التي قبلها. فذكر اولا فرعا للقاعدة الاخيرة. وهي قاعدة الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل وهي مسألة المصرف. قال عليه مصرف اي من دفع الزكاة لمن يراه مصرفا. ثم تبين انه غير مصرف. دفع زكاة من يظنه فقير. ثم تبين انه غير فقير. ولم يستطع استرجاعها منه. هذا يجري على قاعدة الحكم وبما ظاهره والصواب والحق وباطنه خطأ وباطل. هل تنفذ هذه الزكاة فتكون مجزئة له؟ او لا تنفذ فلا تكون مجزئة له حينئذ. اي من دفع الزكاة لمن يراه مصرفا ثم تبين خلاف ذلك هل تسقط عنه ام لا. قوله ضمان راجع الى القاعدة الاولى. التي ذكرناها من قبل. ويعني بذلك اه ضامن الوجه اذا لم يحضر المديان جعل امره الى ضمان الغرم. فحكم عليه وقبل تنفيذ الحكم احضر المديانة. فهل يزول الحكم اه ام لا؟ ضامن الوجه هو من يقول للشخص اعط فلانا هذا سلفا وانا اضمن لك ان اتيك بفلان هذا عند لولي فضمن فلما آآ يعني حل حال الاجل لم يحضر المديان. فلم يحضر المديان فحكم عليه بان اذا لم يحضر طبعا هو ينبغي ان يغرم الدين. قبل حكم عليه بالغضب لكن قبل تنفيذ الحكم جاء المدية. فهنا هل الحكم يزول بزوال علته؟ نحن اصلا غرمناه لماذا ظمناه لاننا لم نجد المديان وهو كان قد ضمنه. كان قد ضمنه. فهل الحكم يزول بزوال علته ام لا؟ فيكون يزول بعلته فانه لا ضمان عليه وانما الضمان على المديان. واذا قلنا لا يزول بزوال علته فاننا نغرمه. قوله اضطرار هذا ايضا راجع الى القاعدة وهي هل الحكم يزول بزوال علته ام لا؟ آآ يعني بذلك مثلا من اضطر لأكل الميتة. هل يجوز له ان يشبع ام يكفيه سد الرقم؟ لانه هو اضطر لسد رمقه. فاذا قلنا الحكم ويزول بزوال علته فهو ابيحت له الميتة للجوع. فاذا اكل ما يسد رمقه. فقد زالت الضرورة حينئذ واذا قلنا الحكم لا يزال في زوال علته فله ان يشبع وان يتزود وهذا هو المشهور في المذهب منشور في ان اكل الميتة للجوع له ان يشبع بل وله ان يتزود من ان يحمل الزاد منها اذا كان يعلم انه لن جد طعاما مثلا بالقرب. اذا هذه من هذا الفراع من قاعدة هل الحكم بزوال عدته ام لا ومن لغيره حجره اي ومن قواعد آآ هذه القاعدة ايضا وهي قاعدة الحكم يزول بزوال علته المحجور عليه لغيره اذا تصرف في حال الحجر ثم اطلع على ذلك بعد زوال الحجر هل يمضي تصرفه ام لا؟ مثلا الصبي والسفيه. اذا اه حجرنا اذا مثلا كان تحت الحجر. فتصرف الصبي. فباع بعض ما له مثلا او نحو ذلك. ولكن لم يطلع على تصرفه الا بعد بلوغه. كان لنا قبل البلوغ ان نرد تصرفه من بعد البلوغ الحكم الان علته زالت علة ردنا نحن هي كونه قاصرا. وهو الان اصبح بالغا فهل الحكم يزول بزوال علته؟ وعليه فتنفذ ينفذ تصرفه اذا لم يطلع على تصرفاته الا بعد بلوغه؟ ام ان لا يزال بزوال علته وعليه يمكن ان نرد تصرفه لانه وقع في زمن الحجر قبل بلوغه هو. ثم رجح في هذه المسألة وقال تيار بذا زواله اي المختار في هذه المسألة زواله اي زوال الحكم آآ حينئذ بزوال علته يعني ان الصبي اذا باع او تصرفه ثم لم يطلع على تصرفه الا بعد بلوغه فان تصرفه يمضي حينئذ حينئذ على قاعدة زوال الحكم بزوال علته. وموصي هذا من فروع القاعدة الثانية القاعدة الثانية. اي من فروع القاعدة الثانية هي الحكم بما ظاهره الصواب. وباطنه الخطأ. من اوصى بمال فانفذنا وصيته وبعد انفاذ هجاما يدعي انه عبده وآآ اثبت ذلك فهل يضمن منفذ الوصية ام لا والمشهور لا يضمن. كان بين المسلمين مثلا رجل مقيم بينهم. ثم اه اوصى بوصايا لما الموت فانفذت وصيته. بعد تنفيذ وصيته جاء رجل فقال هذا الذي كان بين ايديكم واوصى ومات هو عبدي فماله لي لا وصية له لانه لانه عبدي وماله لي. هنا هل نقول ان الحكم الذي وقع اصلا وهو انفاذ وصيته وهو ظاهره الصواب ولكن باطنه آآ الخطأ. هل ينفذ او لا ينفذ؟ المشهور انه هنا ينفذ وانه لا يضمن ننفذ الوصية في هذه المسألة. او فقدت هذا من فروع الثانية ايضا. اي مما يرجع للقاعدة الثانية من فقد فشهد بموته شخص مفقود. وقامت شهادة على انه مات. فحكم بمقتضى موته فقسم ماله وتزوج امرأة ثم بعد ذلك جاء يسعى على قدميه. فهنا الحكم كان قد وقع بمظاهره الصواب وباطنه الخطأ هل ينفذ او لا ينفذ؟ والمشهور انه اولى بامرأته ما لم يدخل بهذا ما لم يتزوج شخص اخر و يدخل بها. او شفعة رجع الى القاعدة الاولى. آآ يعني من مسائل قاعدة لولا وهي هذه الحكومة ينزلوا بزوادع التي هي مسألة تتعلق بالشفعة. وهي آآ من وجبت له الشفعة فباع حصته. هل له دفعة ام لا؟ الشفعة هي الاحقية في اجتراء النصيب نصيب الشريك يعني انت مثلا وزيد تشتريكان في ملك دار مثلا فاراد زيد ان يبيع نصيبه انت احق به لانك شريكه. ولك ان تجبره على ذلك شرعا حتى ولو كان لا يرغب. لان الشفعة حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه والسلم. لكن لو جبت لك انت الشفعة. وقبل ان تأخذ بها بعت انت ايضا نصيبك اذا الحكم هنا زالت علته لان اصلا العلة في استحقاقك هي كونك شريكا. وانت لم تعد شريكا انت لم تعد شريكا الان فهل يزول الحكم بزوال علته؟ آآ ام لا؟ عيب هذا من مسائل الاولى ايضا كذلك من اشترى شيئا معيبا ثم زال العيب قبل الرد هل له الرد ام لا؟ وهذه من فروع المسألة الاولى والمشهور عدم اه الا اذا كان العيب محتملا العود قال خليل زواله الى محتمل العود اه ركوبي من مسائل القاعدة الاولى ايضا. الاصل ان الانسان اذا ساق الهدي اي التي اراد ان يهديها الى البيت الحرام فانه لا يركبها. الا عند الضرورة. فاذا اضطر لركوبها فركب هذه الناقة قتلتي هي هدي ثم بعد ان ركبها استراح. نحن اصلا عندما رخصنا له ركوب بهاء للاعياء والتعب. وهو الان قد استجم واستراح هل يزول الحكم بزوال علته؟ فينبغي ان ينزل فورا او يمكن ان يتمادى في الركوب. اذا ها من فروع القاعدة ادم الاولى من فروع القاعدة الاولى. او شهد هذا من فروع الثانية. من فروع القاعدة الثانية اذا حكم القاضي بشهادة من يظنه عدلا. حكم القاضي بشهادة من يظنه عدلا. وثبتت جرحته هل ينقض الحكم ام لا؟ الحكم على مظاهره الصواب وباطنه الخطأ. فهل ينقض الحكم هنا ام لا؟ ثم جاء ختم بمسألة ايضا من فروع الثانية وهي قوله كبعقاد شيء غائب بحق ثم اتى وقد نفى من يستحق مثلا اذا جاء شخص وقال انا اطالب فلانا الغائب بالف. فنظر فاذا فلان غائب. واتى بشهود على انه يطالبه بالف. فلم يجد القاضي الشخص فحكم ببيع بعض مال الغائب لقضاء ديني هذا الشخص ثم جاء الشخص وجاء ببينة تثبت انه كان قد قضى هذا المدين. فهذا الحكم اصلا ظاهره الحق الصواب ولكن باطنه الخطأ. اذا من فروع الثانية اذا باع القاضي سلع رجل غائب في دين قضاه لمن اثبت اشتدينا على الغائب ثم اتى الغائب فاثبت انه قد قضى الدين. فهل يأخذ سلعه بغير ثمن او بثمن؟ والمؤلف كما قلنا هنا رحمه الله تعالى بين هذه الفروع. ففروع القاعدة الثانية هي مسألة المصرف والموصي والمفقود والشاهد وبيع القاضي مال الغائب غيرها من الفروع راجعون الى القاعدة الاولى. ولما كانت مسائل هذه القاعدة الثانية يمكن ان يقال انها فعلت لعلل ويانا ان مسائل ظاهرها الصواب. ثم تبين ذهاب تلك العلل. فيمكن ان تدخل في قاعدة العلة العلة اذا زالت الحكم بزوالها. فلذلك نظمها بسلكها بهذا وجه المنجور وهو اجل واهم شوارع شراح المنهج اه التداخل بين هاتين القاعدتين. فقال ان القاعدة الثانية اه يمكن ان يقال انها ثم تبين زوال تلك العلل لانها في الاصل حكم بشيء ظاهر والحق ثم تبين آآ انه باطل بعد ذلك نعم