بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين اه القاعدة اه الثانية عشرة هي قول المؤلف رحمه الله تعالى وان جرى الحكم على ما يوجب توقعا هل بالوقوع يذهب كالزرع والسن وعين وكراء ورفعه بمن رحل خميرا. اذا هذه قاعدة اه ان جرى الحكم على موجب التوقع هل هل يذهب بالوقوع ام لا؟ اذا جرى الحكم على ما يوجب التوقع حكمنا بما هو متوقع. ثم جاء الواقع بخلاف المتوقع جرى الحكم على موجب التوقع هل يذهب بالوقوع ام لا؟ ثم ذكر لها جملة من الفرع قال الزرعي تاكله الماشية بالليل فيغرم ربها نحكم على رب الماشية بان ذلك الزرع. ثم يعود الزرع بعد ان اكلته ينبت مرة ثانية بعد ان اكلته الماشية فهل يمضي ذلك الحكم الذي وقع على التوقع؟ لانه حكم قد نفذه. او ينقض ان الوقوع جاء بخلاف التوقع. والسني اي كمن قلع سن شخص مثل غرم عقلها ايديته اعطاه ديتها ثم شاء الله تعالى ان نبتت سن اخرى مكانه. فهل ينفذ ذلك الحكم الذي كان قد وقع على موجب التوقع ام انه لما جاء الوقوع وهو نبات وهذه السن وكذب ما كان متوقعا يحكم بحكم آآ الواقع لا ما كان متوقع والمشهور ان الدية لا ترد هنا. وعين اي من فروع هذه القاعدة ايضا من اصاب شخصي. فذهب بصرها. ثم حكم عليه بنصف الدية فاعطاه بعقل العين. فبعد ان اعطى الدية رجع للعين بصره. فالحكم اصلا يرى على موجب التوقع ولكن جاء الوقوع مخالفا لما كان متوقعا والمشهور هنا ان العقل يرد. اي ان الدية ترد. ابن القاسم يرد. قال خليل ورد في عود بصره خلافا لاشهد. اي ومن فروع هذه القاعدة. الدابة يتعدى المكتري في مسافة الكراء فتضل. في حكم عليه بالقيمة. ثم توجد. من اقترح دابة ليحمل عليها. ولكنه تعدى فتجاوز المسافة التي عقد عليها اصلا الكرام ثم ضلت الدابة فانه قد تعدى فحينئذ يعطي قيمة الدابة. فان اعطاه قيمة ثم وجدت بعد ذلك. فهل يرجع بما كان بالقيمة التي كان قد دفعها؟ وآآ يسلم الدابة لصاحبها ام لا يرجع عليه؟ وينفذ الحكم الذي وقع على وقوعي. ويكون صاحب الدابة المالك الاصلي له القيمة. ويملك المكتري حينئذ الدابة لانه كان قد دفع قيمتها. وهذا قول مالك. وهو ان ان ينفذ الحكم وتثبت القيمة لمال المالك الاصلي. فان وجدت الدابة كانت ملكا للمكتري. ورفعه بمن رحا لخميرة اي من فروع هذه القاعدة من اقترى رحاماء. ثم انقطع الماء الذي يجذب وفي السخاء الكراء لاجل انقطاع الماء. ثم عاد الماء بعد الفسخ فقيل يمضي الفسخ. وقيل لا. واللخمي يرى في هذا الفرع رفع الحكم المبني على التوقع وهو الفسخ يعني انه لا فسخ هنا وهذا معنى قوله ورفعه بمن رح لخمي يرى اي يرى اللخمي رفع الحكم المبني على التوقع في مسألة من اجترأ رحامين فانقطع الماء ففسخ ثم عاد الماء بعد الفسخ ان ذلك الفسخ لا يمضي. آآ القاعدة اه الثالثة عشرة هي قوله هل ينقض الظن به كمن رجع عن اجتهاد وقع في كاوان القبلة حكم وفي نقل ابي عمرو بذا نقض. كيفي. هل ينقض الظن كمن رجع عن اجتهاد لتغير وقع في كاوان قبلة حكم وفي نقلي ابي عمرو نقض به. هذه قاعدة هل ينقض الظن بالظن ام لا؟ هل ينقض الظن بالظن ام لا؟ قال كمن رجع عن اجتهاد بتغير وقع. اي كمن تغير اجتهاده حكم بمقتضى اجتهاده فتغير اجتهاده الى غير يقين بل الى هل يحكم بالظن الثاني؟ وينقض به الظن الاول ام لا؟ ثم مثل لذلك قال فيك اوان ابلة حكم. الاواني جمع الية والانية جمع اناء. اي كمن كانت له هو انية بعضها نجس. من كانت له انية هو الانسان اذا كانت له انية بعضها جسم وبعضها مطهر ينبغي ان يصلي بعدد النجس بعدد النجس وزيادة اناء لكي يتأكد من ان اه واحدا من الاواني كان صالحا للتطهير فمن كانت له انية اذا اشتبه عليه طهورها بمتنجسها وظن الطهور و توضأ به مثلا او غسل به. ثم تغير ونه بعد ذلك. فهل يعمل بالظن المتغير فينقض به. يعمل بالظن الثاني فينقض به الظن الاول ام لا؟ خلاف. اما اذا تغير وزنه الى يقين فلا خلاف في انه يعمل باليقين. قبلة اي من مسائل هذه القاعدة من جهل جهة القبلة؟ ثم اجتهد فصلى الى الجهة التي يظن ان ها هي جهة الكبرى. ثم بعد الصلاة تغير ظنه بظن اخر. بعد ان صلى الى جهة يظنها هي جهة القبلة تجدد له ظن اخر مخالف للظن الاول. فهل ينقض ذلك الظن الاول بالظن الثاني فيصلي مرة اخرى الى الجهة التي ظنها ظنا ثانيا آآ ام لا؟ قال قبلة اي من في جهتها ثم تغير اجتهاده هل ينقض الظن بالظن ام لا وما نقضه باليقين فلا خلاف فيه. حكم اي من مسائل هذه القاعدة ايضا اذا حكم القاضي بعد ان اجتهد ثم تغير اجتهاده. اجتهد القاضي في مسألته. فحكم بما اداه اليه ظنه ثم تغير اجتهاده. الى ون اخر. فهل يحكم بالظن الثاني ام لا وذكر ان الامام ابا عمرو ابن الحاجب رحمه الله تعالى وقع تناقض في كلامه في هذه المسألة. فقال وفي نقلي ابي عمرو ابو عمرو هو وابن الحاجب وقد اختلف قوله في المسألة لمسألة نقض الحكم بالاجتهاد. فحكى في مختصره الاصلي الاتفاق على عدم نقضي وحكى في في مختصره الفرعي الخلاف. ابن الحاجب له كتابان فسميان بالمختصر. كتاب في اصول الفقه يسمى مختصر ابن الحاجب في اصول الفقه. وهو من من انفع كتب اصول الفقه واهمها. وكتاب في الفقه المالكي في فروع الفقه المالك يسمى مختصرة بن الحاج. وقد استفاد منه خليل آآ رحمه الله تعالى في مختصره. بل ان مختصر خليل يعد مختصرا لكتاب ابن الحاج. ابن الحاجب ترى كلاما في مختصره الاصلي وذكر غيره ذكر ما يخالفه في مختصره الفرعي. فقد ذكر في مختصره في اصول ان الحاكم اذا اجتهد ثم تغير اجتهاده فانه لا لا يحكم بالظن متجدد له لا ينقض الظن بالظن. وذلك لان هذا يلزمه التسلسل. لانه يمكن مثلا ان يحكم في مسألة بظنه اه ثم يتجدد له ظن فيحكم ثم يتجدد له ظن ثالث ورابع وهكذا الظن الانسان يتعرض دائما آآ لتغيره. آآ فقال ان الحاكم لا يغير اجتهاده لظن فلا ينقض الظن بالظن. لكنه خالف هذا في مختصره الفرعي ذكر في المسألة آآ خلافا آآ فحكى في مختصره الاصلي الاتفاق على عدم النقض وحكى في مختصره الفرعي الخلافة في المسألة. اذا هذا معنى قوله وفي نقلي ابي عمرو اي ابن الحاجب بذا اي بهذا الفرع وهو مسألة تغير تغيير الحكم بتغير انت هادي نقض اي تناقض. كيفي كيف فعل امره؟ اي كيف اي تأمل في جواب المعارضة التي وقعت في كلام آآ ابن الحاجب رحمه الله تعالى نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هل يقتضي تكرارا للامر؟ وهل يصير منهي بنهي؟ مضمحل. ذكر في هذا في هذا البيت قاعدتين. ثم ذكر بعد هاتين القاعدتين وفروعهما فقال هل يقتضي تكرارا الامر؟ فهذه القاعدة الرابعة عشرة. وهي هل الامر يقتضي التكرار هل يقتضي تكرارا الامر؟ وهل الامر يقتضي التكرار؟ وهل يصير منهي بنهي مضمحل؟ هذه هي الخامسة عشرة. وهي هل النهي يصير المنهي عنه كالعدم؟ هل النهي يصير المنهي عن كالعدم ام لا؟ وقوله مضمحل خبر يصيروا فهو منصوب ولكنه وقف عليه اه السكون على وقف ربيعة. معناه هل يصير منهي بنهي مضمحلا. فوقف عليه بالسكون وقفة ربيعة. اذا تضمن هذا البيت قاعدتين. الاولى قاعدتها للامر يقتضي التكرار. والثانية قاعدتها للنهي يصير المنهي عنه كالعدم ام لا سم اعاد على كل قاعدة من القاعدتين آآ فروعها. فقال للاول الولوغ والدخول حكاية وسجدة تؤول يعني ان القاعدة الاولى وهي قاعدتها للنهي يقتضي يقتضي التكرار من فروعها الولوغ اي اذا تعدد بلوغ كلب او كلاب في اناء بل نغسله سبع مرات فقط ام نعد البلوغ ونغسله عن فنقول قد ولغ فيه الكلب خمس مرات فلنغسل عن الولغة الاولى مثلا سبعا وعن الثانية سبعا وعن الثالثة سبعا وهكذا. او بلغ فيه كلاب فنقول هذا بلغ فيه ثلاثة كلاب فلنغسله مثلا احدى وعشرين غسلة. ام اننا انما نغسله سبع مرات ولا نبالي بتعدد البلوغ ولا بتعدد الكلاب التي ولعت فيه. قال للاول لولو للاول لولو هل النهي يقتضي التكرار؟ هل اقصد هل الامر يقتضي التكرار؟ هل الامر يقتضي التكرار النبي صلى الله عليه وسلم قال فينا احدكم فليغسله سبع مرات. وفي رواية اذا شرب الكلب فيناهي احدكم فليغسله سبع مرات. فهل هذا الامر يقتضي التكرار اه ام لا؟ قال للاول لولو اي اذا تعدد اللولو قبل الغسل. اذا وقع الولوغ بعد الغسل فلا خلاف في انه يغسل مرة اخرى. يعني مثلا اذا ولغ الكلب سبعا اذا ولغ الكلب في الاناء فغسلناه سبعة ثم ولغ مرة اخرى لا خلاف في انه يغسل بعد ذلك. لكن اذا تعدد الولوغ قبل الغسل فهذا محل خلاف هل يقتضي التكرار ام لا؟ والمشهور عدم التعدد قال خليل ولا يتعدد ببلوغ كلب او كلاب وهذا ايضا راجع الى قاعدة اخرى وهي اذا تعددت الاسباب وكان الموجب لها اي ما تقتضيه واحد. فهل يكفي آآ موجب واحد ام لابد من تعدد الموجبات؟ ذكر هذه المسألة آآ العلامة ميارة رحمه الله تعالى في تكميل المنهج فقال ان يتعدد سبب والموجب متحد كفى لهن موجب. يعني ان الغالب في فروع هذه قاعدة وهي اذا تعدد السبب واتحد الموجب انه يكفي موجب واحد ومثل ذلك بامثلة. قال كناقض اذا تعددت النواقض مثلا من بال خرجت منه ريحه ونام ولبس امرأة. هنا اسباب متعددة. لكن الموجب واحد وهو الوضوء فيكفيه وضوء واحد. لا نقول لهذا الرجل توضأ عن نومتك ثم توضأ مرة ثانية ايضا عن لبسك لامرأتك ثم توضأ مرة ثالثة عن خروج الريح ثم توضأ مرة رابعة عن لا يكفي موجب واحد مسبب واحد تعددت الاسباب اكتفي بمسبب واحد وكالسهو من سها مثلا في صلاته فترك السورة في الركعة الاولى مثلا. ثم سهى مرة ثانية عن جلوس الوسط. هل نقول لابد ان يسجد القبلي هي مرتين. قال لها يكفيه مرة واحدة. لا يحتاج الى ان يسجد مرتين فتعددت الموجبات والموجب واحد فلا يتعدد الموجب هنا بتعدد اه الموجبات ومثل بالبلوغ ايضا وهي مسألتنا التي بين ايدينا الان. والفداء اي الفدية فدية الاداء للحج من مثلا آآ حلق رأسه وهذا تلزمه فيديو وكذلك ايضا اذا آآ فقال ما اوثاره تلزمونه فدية. فاذا فعل ذلك جميعا قبل الافتداء هل تتعدد الفدية بالنسبة له لا تتعدد؟ وانما تلزمه فدية واحدة. حكاية اي كذلك حكاية آآ الاذان اذا سمع الانسان اذانا ضحك ثم سمع اذانا اخر لنفس الصلاة. فهل يحكيه مرة اخرى؟ لا يلزمه حكاية آآ الاذى آآ قال ان يتعدى السبب والموجب متحد كفا لهن موجب كناقض سهو ولوغ وانفدا حكاية سهو تيمم ومين بدأ؟ الحد ايضا كذلك اذا سرق السارق نصابا يلزم فيه القطع ثم لم يقطع حتى سرق نصابا اخر. سرق هذا الرجل سرق امس الف وسرق اليوم ايضا كذلك مثلها. هل نقطعه مرتين؟ لا نقطعه مرة واحدة فقط والتيمم معنا مسألة التيمم فيها خلاف مثلا اذا تيمم الانسان كان صاحب حدث اكبر. وطبعا خرج منه بول ايضا. مثلا او ناقض ومن نواقض الوضوء. فالتيمم هنا له اسباب متعددة. اه مثلا نواقض الوضوء وايضا الجنابة فهنا اذا تيمم بنية الاكبر لا اشكال. لان الاصغر مندرج تحت الاكبر وكذا اذا تمام بنية الجميع لا اشكال في ذلك. لكن اذا تيمم الجنب بنية رفع الحدث الاصغر هنا محل خلاف لان اه الموجب وان كان واحد وهو التيمم الا ان الموجب ما يقتضيه مختلف يعني لان هذا جنابة وهذا حدث اصغر. وهذه المسألة على كل حال الخلاف كما ذكرنا اذا هذي الابيات اللي ميارة في التكميل آآ هو تكميل لهذا الكتاب لهذا المنهج المنتخب هذا ونرجو ان ييسر الله تعالى بعد اكمال المنهج ايضا آآ ان آآ نقرأ كتاب التكميل انها تعدد سبب والموجب متحد كفاعلهن موجب كناقض سهو ولوغ والفداء حكاية حد تيمما نرجع الى اه فروع قاعدة هل الامر يقتضي التكرار من فروع قاعدة اهل الامر يقتضي التكرار اه دخول المسجد اذا دخل الانسان المسجد وكان مترددا اه له عمل مثلا يتعلق بالمسجد فيدخل ويخرج او له حاجات يخرج اليها. فهل يطالب بالتحية كلما دخل او لا يطالب بالتحية كلما دخل. المشهور انها لا تتكرر. وانه اذا خرج لحاجة وعاد فانه لا اه لا يطالب تحية الا اذا طال خروجه ثم عاد. حكاية الاذان من الفروع التي ذكرناها الان عند اه العلامة ميارة رحمه الله تعالى من سمع اذانا ثم بعد وقت سمع اذانا لنفس الصلاة سمع اذان الظهر ثم سمع اذان الظهر مرة اخرى هل هو مطالب بالحكاية مرة ثانية ام لا؟ ذكرنا من قبل انه مشهور عدم الطلب من فروع قاعدتها هل الامر يقتضي التكرار اه تكرار السجدة. من قرأ سجدة ثم اعاد قراءة المقطع المشتمل على هل يطالب بان يقرأها مرة ثانية ام لا؟ والمشهور سقوطها عن المعلم والمتعلم ان غيرهما يسجدهم. فمثلا اه اذا كان الانسان معلما او متعلما يكرر هذا اه الربع مثلا او هذه الصفحة للحفظ او ليه تعليم شخص فانه لا يطالب بها الا مرة واحدة واما اذا كان يقرأ للتدبر او لغير ذلك مثلا آآ فانه يطالب بها كلما مر عليها اذا لم يكن معلما او متعلما آآ نعم قالوا سجدة تولوا. للثاني حالف وصيد وفيئة وشبهها فلتعلمي. قلنا انه ذكر في آآ قوله هل يقتضي تكرارا الامر ترى في هذا البيت قاعدتين القاعدة الثانية هل النهي يصير المنهي عنه كالعدم؟ ثم ذكر فروع هذه القاعدة. فقال للثاني اي القاعدة الثانية حالف. اي من حلف لا يتزوجن. فتزوج تزوجا فاسدا. تزوجت زوجا فاسدا زواج المحلل مثلا يعرف انه محلل. مثلا نحو ذلك. هل آآ يبر قد قسمه بهذا النكاح الفاسد ام لا؟ هل النهي بما ان نكاح المحلل مثلا منهي عنه هل يصيره النهي كالعدم؟ ففاعله لا يبر به اذا حلف. اذا حلف ان يتزوج لا يتزوج لا يبر قسمه بهذا الفعل الذي هو فاسد. ومن فروع هذه المسألة ايضا صيد المحرم اذا قتل المحرم صيده المحرم نهي عن الصيد. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البر حرام بالنسبة للمحرم. اذا اخذ المحرم صيدا وذكاه هو منهي عن هذا الفعل هل يؤكل او لا يؤكل؟ مبني على قاعدة هل النهي يصير المنهي عنه كالعدم ام لا اذا قلنا انه يصير المنهي عنه كالعدم فهذه الذكاة بما انها ليست زكاة شرعية فهي غير زكاة فلا وجود لها فكان اهذا الصيد مات حتف انفه؟ وهذا هو مشهور مذهب المالكية. خلافا للشافعية فانه يؤكل عنده وفئة اي من فروع هذه القاعدة واطؤوا لمولي في الحيض. هل ينحل به الايلاء؟ ام لا والمشهور الان. المولي هو الرجل يحلف عن معاشرة امرأته. وقد وقت الله تعالى للمولي اربعة اشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص واربعة اشهر. فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا فان الله سميع عليم. فالفئة معناه الرجعة ان يرجع الى امرأته اذا وطئها في الحيض. واراد بذلك الفئة هل تعتبر هذه الفئة؟ اي الرجعة؟ هو طبعا الرجعة هنا لا يقصد بها رجعة بعد طلاق لان الايلاء ليس طلاقا وانما يراد بها حل الايلاء وانتهاء انتهاؤه فهل يعتبر الوطء في الحيض فئة؟ ام لا يعتبر بناء على ان النهي بما ان الشارع نهى عن الواطئ في حال الحيض فانه كالعدم فلا يعتبر فئة وهذا هو المشهور وشبه هاي ما اشبه ذلك فلتعلمي وهذه القاعدة في الحقيقة قريبة من القاعدة التي تقدمت معنا وهي قاعدة اهل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. بل ان بعض هذه الفروع تقدمت اه في تلك القاعدة التي ذكرنا من قبل