﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اصول الفقه. بسم الله الرحمن

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وهذا هو الدرس الثاني من شرح منظومة رش شامول لابي بدران رحمه الله يقول المصنف هنا اصول الفقه اورد المصنف هنا بعد ايراده المقدمة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ومقصوده من التعريف اه الشروع بحقيقة اصول الفقه وتقدم معنا الاشارة اه الى الى اه بينه المصنف من مقصده في التأليف وكذلك اهمية اصول الفقه. وما ينبغي لطالب العلم ايضا ان يتعلمه ان يتعلمه منها والطرق

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
التي يسلكها يسلكها في ذلك. وهنا ان شرع في بيان حقيقة اصول اصول الفقه وتقدم معنا ان اصول الفقه انه معرفة الادلة الشرعية الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. واصول الفقه

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
اذا اردنا ان ننظر في فيها من جهة التعلم وكذلك التفقه نعلم ان محلها هي الادلة كما تقدم الاشارة الاشارة اليه. وليست هي مباحث المباحث الفرعية فضلا ان تكون هي من جهة الادلة ومعرفة ايضا القضايا العينية من معرفة العلة وكذلك ايضا

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
فدار الحكم على مسألة بعينها فضلا عن اقوال الائمة القائلين بهذه بهذه المسائل. وانما هي قواعد عامة من جهة من جهة فاراد المصنف رحمه الله ان يبين حقيقة هذا العلم والمقصد من وجوده وكذلك ايضا التأليف فيه

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
تعليمه وتعلمه. نعم. احسن الله اليه. قال رحمه الله تعالى امر ونهي والقياس في الطلب فعل واجماع بذال يصطحب تلك الادلة على الاجمال يليهما كيفية استدلال. تقدم معنا ان موضوع

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
ايضا حقيقة اصول الفقه ومعرفة الادلة الاجمالية. معرفة الادلة الاجمالية ليست ليس المراد بذلك هو معرفة الادلة التفصيلية الادلة التفصيلية كما تقدم معرفة الحكم العيني بدليله والقائل والقائل به وكذلك وجه الاستدلال. وهذا ليس محل

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
وليس محل ما يسمى باصول الفقه. فاراد رحمه الله ان يبين ما هي هذه الادلة ان يشرع ابتداء بهذه الادلة؟ فذكر انها الامر الامر والنهي والقياس والقياس في الطلب فعل واجماع بذل يصطحب. يعني اراد ان يبين ان هذه هي الادلة الشرعية التي سنشرع

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
وتقدم معنا ان الادلة عند العلماء منها ما هو متفق عليه وهذا كما تقدم والكتاب والسنة والاجماع والقياس. وهذا محل اتفاق عند العلماء ويستثنى في مسألة القياس ما يذهب اليه بعض اهل الظاهر من نفي بعض صور القياس وما يسمى بقياس بقياس

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
من الشبه وما وما دونه. واما بالنسبة لقياس الاولى على اختلاف عندهم في تحقق الوصف. في قياس الاولى فانهم يقولون به كما هو ظاهر كما هو ظاهر في استدلال ابن حزم رحمه الله في كثير من المواضع. وجرى على نهجه بعض ائمة اهل الظاهر من المتأخرين

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
ذلك بعض الفقهاء من من المتمذهبين في بعض في بعض انواع انواع الاقيسة فذكر بعد ذكره للامر والنهي وكذلك ايضا القياس في الطلب والفعل والاجماع ان هذه هي تلك الادلة على الاجماع. المراد بذلك هي الادلة الادلة

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
الشرعية ومعلوما ان الادلة على قسمين ادلة شرعية وادلة وادلة عقلية لدينا ادلة شرعية وادلة عقلية او ادلة نقلية وادلة وادلة عقلية هذه المباحث التي نتكلم عليهم فيما يتعلق هي بالادلة الشرعية بالادلة الشرعية التي

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
تأخذوا بالادلة العقلية من بعض من بعض الوجوه كما في مسائل القياس وكذلك ايضا بعض بعض الطرق التي توصل الى فهم الدليل الى فهم الدليل الشرعي. ويتبرع عن مسألة الادلة ومعرفتها من الكتاب والسنة معرفة اقسام هذه الادلة. الكتاب والسنة

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
يتضمن من احكام من احكام شرعية من الامر والنهي وكذلك ايضا من من الاباحة وغير ذلك هذه ادلة شرعية ثبتت في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب ان تكون ان تكون دليلا والدليل المراد به هو المرشد

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
الدليل هو المرشد للانسان ويسمى الخريج دليلا باعتبار انه يعرف الطريق ويرشد الى ويرشد الوصول الى الغاية التي يقصدها يقصدها المشابه. وكذلك الانسان بالنسبة لنظره في الادلة من الكتاب والسنة. واصطحابه لها فانها ترشده الى معرفة

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
الى معرفة الغاية التي يريد ان يصل اليها وهي امتثال ما امر الله عز وجل به ونهى ونهى عنه وهو المراد به الطاعة وان كان بالفعل او كان او كان بالترك. ويأتي الكلام على انواعه وكذلك التفاصيل ما يتعلق بالامر والنهي وكذلك ايضا ما يتعلق

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
بالقياس والكتاب والسنة هي ادلة متفق عليها ولا خلاف فيها عند اهل الاسلام الا بعض الطوائف المنتسبة للاسلام ممن يردون بعض وجوه السنة بعض وجوه السنة بالهوى ما يسمى برد اخبار الاحاد وعدم الاحتجاج فيها وهذا

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
طوائف متنوعة منهم عند طائفة القرآنيين الذين يقولون لا نحتج الا بالقرآن. واما ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج الا وزواجا ومنهم من يقول لا نأخذ في اخبار الاحاديث في امور العقائد ونأخذ بها فيما عدا ذلك ومنهم من يرد الاحاد الاحاد مطلقا في

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
ولا يأخذ بها الا كما يسمى في ابواب الاداب والاخلاق وكذلك ما يتعلق في امور السير والمغازي وهذا لا شك انه من الكلام المردود الباطل من الكلام المردود الباطل. والله سبحانه وتعالى امر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجابة النذر والرسل الذين

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فكم اراق النبي عليه الصلاة والسلام من ذباب عدم اجابة كتابه الى احد من الناس حمله ثقة من اصحابه وهذا من اخبار الاحاد. فاستباح الدماء وكذلك ايضا واجلى اقواما وفعل

22
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
فيهم كثيرا مما لا يحل للانسان ان يفعله الا الا بدليل بين فدل على ان اخبار الاحاد اذا حملها سقى العدل انها انها من جهة الاعتبار والاعتداد كاخبار كاخبار التواتر. على اختلاف في ذلك من جهة من جهة العلم

23
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
من جهة غلبة الظن او اليقين او كذلك ايضا من جهة علم اليقين وعين وعين اليقين. واما ما يتعلق بالقياس فالقياس المراد بذلك هو الحاق نظير بنظيره. واما من جهة من جهة اه اصطلاح الفقهاء فهو الحاق فرع

24
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
لعلة جامعة جامعة بينهما. وهذه العلة اما ان تكون ظاهرة واما ان تكون خفية واما ان تكون منطوقة واما ان تكون واما ان تكون مستنبضة وهذا مباحثه يأتي الكلام عليه في مسألة في مسألة القياس وكذلك مسألة مسألة العلة. وفعل رسول الله

25
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
صلى الله عليه وسلم تشريع والله جل وعلا امرنا بالاقتداء به والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في القرآن لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة وامر الله جل وعلا بما هو ابعد من ذلك من الاقتداء بسير السابقين الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام من الانبياء

26
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
والاولياء والصديقين الذين ثبت الخبر عنهم مما لم يخالف يخالفه ما يخالفه ظاهر النص في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتنع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهدي وهو على ثلاثة انواع. النوع الاول

27
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
هو فعل فعل عبادة وهذا هو الاصل فكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو فهو عبادة. وذلك من هديه من من ذهابه ومجيئه وزيارته وكذلك اعماله في صلواته وكذلك اه ايضا من صلته وكذلك

28
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
واهدائه وقبوله واسفاره ونحو ذلك الاصل في ذلك انها تشريع الاصل انها انها تشريع فاذا النبي عليه الصلاة والسلام في سرية او ازواء فهذه من العبادة فهذا من العبادة. واذا زار النبي عليه الصلاة والسلام احدا بعينه من ارحام

29
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
او جيرانه او نحو ذلك واجاب دعوة فهذه الافعال بمجردها هي من افعال العبادة. وعلى هذا نقول ان الاصل في افعال النبي التعبد الا لصالح لصارف يصرفها عن ذلك. النوع الثاني افعال افعال عادة. يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام للعادة. وهذه

30
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
العادة امارتها ان ان النبي عليه الصلاة والسلام يشترك مع عادة اهل عصره مؤمنهم وكافرهم فهذا الذي الفعل من من العبادة الى العادة. وهذه الافعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام كالالبسة والاشربة ونوع الطعام ونحو ذلك

31
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كسائر قومه فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما يأكل به اهل زمنه لا يجلب طعاما مخصوصا له بعينه يأكل ما يأكل منه الكافر وما يأكل منه المؤمن شريطة ان لا يدل الدليل في كلام الله ان الله عز وجل حرمه. وهذا وهذا لا

32
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا امتثالا الا امتثالا لربه. فيحمل ان الامتناع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك انه انه عبادة لقرينة ورود الدليل وعلى هذا نحمل البسة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك طعامه انه يشترك مع غيره

33
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
فالازار والرداء والعمامة والحذاء وكذلك لبس الجبة والالوان ونحو ذلك فان هذا مما مما يعتاد عند للعرب فالنبي عليه الصلاة والسلام يلبس البسة يلبسها يلبسها اهل الكفر من كفار من كفار قريش

34
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
لهذا نقول ان ابا لهب وابا جهل وامية وغيرهم يلبسون لباس النبي عليه الصلاة والسلام فنقول ان هذا ان هذا اللباس ليس باللباس العبادة انما هو وان هو من العادة. ولهذا نقول انه لا يوجد لباس يسمى لباس الصالحين. لا يوجد لباس في الاسلام يسمى لباس

35
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
صالحين وانما يوجد لباس لباس المؤمنين لباس اهل الاسلام ولباس اهل الكفر معنى ذلك لا يوجد لا يوجد شيء يختص باهل باهل الصلاح عن اهل الفساد. واهل الفساد اذا لبسوا لباسا بعينه فانه اما ان يقال ان هذا اللباس قد يختص به

36
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
فانهم خرجوا عن مجموع اهل الاسلام لم يخرجوا عن مجموع اهل عن مجموع اهل الصلاة. ولهذا الالبسة التي يلبسها كثير ممن ينتسب الى العلم في بعض البلدان الاسلامية من عمامة او قبعة او غير ذلك هذا هل هذا زي صحيح ام ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لهذا نقول انه لا يوجد زي

37
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
اهل العلم ولا يجزي لاهل الصلاح وانما يوجد زي لعامة اهل الاسلام. يلبس الانسان ما يلبس ال اهل اهل عصره. فاذا تتزيى عالم بزي فهذا فهذا من من الاحداث والابتداع فيلبس ما يلبسه جاره وما يلبسه اهل السوق ونحو ذلك كما كان النبي

38
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
عليه الصلاة والسلام يلبس النوع الثاني او النوع الثالث من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الجبلة. فعل الجبلة ما يفعله الانسان فطرة يفعله الانسان فطرة من غير من غير اختيار. وهذا يخرج النوع الاول والثاني وذلك ان فعل العبادة

39
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
الانسان وفعل العادة يختاره الانسان يختار الانسان اللون باللباس وكذلك الجبة والعمامة اختارها عن غيرها. ولكنه اراد موافقة اهل اهل عصري فعل الجبلة هو التي يفعلها الانسان طبيعة خلق عليها وذلك كمشيته

40
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
مشيتي مشية الانسان بطبيعته له طريقة في المشية يعتاده لهذا يرى الناس بعض افعال الناس او يراه من قفاه من بعيد فيقول هذا فلان. لماذا؟ لان له بالله فعل وفطر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام من افعاله الجبلية انه اذا مشى كأنما يمشي من صوب اي كأنه منصب من قمة الوادي الى

41
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
طيب من من رأس من رأس الجبل الى الى اسفله فنقول ان مثل ذلك ان مثل هذا جبلة الانسان قد يكون سريعا قد يكون بطيئا قد يكون متراخيا قد يكون مائلا او نحو ذلك فهذه من المشية التي لا يختارها الانسان. يدخل في ذلك ما يسمى بالتشهي من التشهي

42
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
تشهد الانسان بطعام معين ونحو ذلك. فاذا اختار الانسان طعاما معينا بعينه فهذا مرده الى الجبلة. كاكل الدبان او الكتف من الطعام ونحو ذلك هذه يختارها الانسان جبلة. ولهذا تجد الناس في بيت واحد هذا يحب طعاما وهذا يحب طعاما وهذا يحب طعاما

43
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
من غير اختيار من اب او ام وهذا امر فطري. لا علاقة للانسان للانسان به. لهذا نقول ان اكل الدباء ليس بسنة ونهي الانسان من الكذب ليس بسنة ولكن هذا من امور الجبلة من امور من امور الجبلة التي يجبل عليها الانسان في حب طعام بعينه

44
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
الا اذا دلت قرينه الا اذا دلت قرينه صارفة صارفة عن بال وذلك بفعل بالامر المقترن الفعل او كذلك حث غيره عليه بحث غيره عليه فاقترن الفعل بالقول فعرف ان المراد بذلك ان المراد

45
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
التشريع وهذا يدخل فيه كثير من الامور كما مسألة شرب ماء زمزم ونحو ذلك فان هذا لم يكن مجرد فعل ولو ذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى مكة وشرب من ماء زمزم ولم يأتي ادلة بالحث عليه وبيان فضله لقيل بان هذا من امور العادة وهو بئر من الاباء. ولكن اقترن

46
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
الفعل اقترن الفعل بحث بحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضل فكان ذلك منه فكان ذلك من اه فكان ذلك من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية والقولية. ورد

47
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
المصنف رحمه الله ان يبين ايضا منزلة الاجماع وانه من الادلة المتفق المتفق عليها اجماع لا خلاف عند العلماء فيه وتقدم معنا تعريفه واعلى الاجماع وافضله واقواه هو اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا

48
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
اذا امر باتباع سبيل المؤمنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كما يروى في الخبر قد تكلم فيه العلماء ان الامة لا تجتمع على ظلالة وهذا محل اتفاق عندهم وبالنسبة لاجماع الصحابة له مواضع من جهة معرفتها ويعرف بالنقل اصحاب

49
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
النبي عليه الصلاة والسلام حكي الاجماع عنهم في بضع مئين آآ من من حكايات في من المواضع وهي قرب من ثلاث مئة من ثلاث مئة موظع نسب الاجماع الاجماع فيها الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعظها في الاصول

50
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
الكلية وبعضها في اعلام المسائل ومشهورها ومن جلد من جملة الفروع. واصطحاب الحال كذلك ايضا اصطحاب الاصل هذا ايضا من الادلة عند العلماء. وهو وهي مما يقول به جمهور جمهور العلماء ان الانسان اذا لم يكن لديه دليل ناقل عن الاصل

51
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
فيبقى على الاصل الذي هو الذي هو الذي هو عليه. فاذا كان على حكم معين فيستديمه الانسان. مثال ذلك ان الانسان لا هل هو مقيم او مسافر؟ والاصل فيه الاقامة. الاصل فيه الاقامة. فيكون الاصل في ذلك انه انه مقيم. فالاصل في ذلك فالاصل في ذلك

52
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
لانه انه مقيم باعتبار ان الشك انما ورد على على السفر لا على لا على الاقامة. كذلك ايضا بعكسه في حال الانسان بالنسبة اذا كان مسافرا فشكى هل هو مقيم ام لا؟ والعلماء يخرجون من ذلك مسألة الاحتياط في هذا واما ايضا

53
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
لمسألة اصطحاب الاصل كذلك ايضا اذا كان الانسان اه يعلم ان ان فلانا جاره اليهودي لا يطبخ الا لحم خنزير فالاصل فيه انه لا يطرأ عليه شيء يخالف يخالف ذلك لو قدم اليه لو قدم اليه طعاما باعتبار ان هذا ان هذا هو الاصل وثمة ادلة مختلف فيها

54
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
عند الفقهاء وهي ما يتعلق بمسألة الاستحسان وضده وضده الاستقباح والمصلحة وكذلك ايضا افعال الصحابة والعادة وغير ذلك من الادلة التي هي مواضع من مواضع الخلاف عند العلماء. ذكر رحمه

55
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
والله ان هذه هي الادلة على سبيل الاجمال واما التفصيل فانه سيشير اليها فيما يأتي باذن الله تعالى. وتقدم ان اصول الفقه انه معرفة الادلة الاجمالية معرفة الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها واحيانا المستدير. وهنا ذكر يليها كيفية الاستدلال اي كيف تستدل من هذه

56
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
الادلة كيف تستنبط منها؟ وهذا ما يدخل في ذلك جملة من من القواعد بمعرفة بمعرفة اه اه معرفة الحقائق الشرعية بمعرفة الحقائق اللغوية ما يتعلق بعامه الخاص والمنطق والمفهوم وغير ذلك من من وجوه من وجوه واساليب

57
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
الاستدلال من هذه الادلة. القواعد التي تفيد الانسان في الادلة سواء كانت من السنة او كانت او كانت من القرآن. فهذه في قواعد هامة وضوابط يأتي الكلام عليها يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. فهذه هي مباحث مباحث اصول اصول الفقه

58
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
الانسان يتخذ ذلك سبيلا الى معرفته الى معرفته بهذا لهذا العلم. وكذلك ايضا ما يتعلق بالمناهج بمعرفة ما رحمك الله. فيما يتعلق بالمناهج مناهج العلما في اه في اخذهم بهذا

59
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
العلم تقدم الاشارة الى المنهجين المشهورين في هذا ويأتي باذن الله مزيد بيان لذلك. نعم. احسن اليه قال رحمه الله تعالى صفات صفات حال الاجتهاد المستدل معروفة وهكذا عنهم نقل. المستفيدون من

60
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
من ما يسمى باصول الفقه هم اثنان المجتهد والمقلد المجتهد والمقلد وذلك ان المجتهد يستفيد من هذا العلم بالبحث والنظر وانت قصر والحاق المسائل الفرعية باصولها حتى يخرج بالحكم بالحكم الى المقلد. والمقلد يأخذ بهذا الحكم

61
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
قد يقال ان المجتهد ان ان المجتهد عامل ان المجتهد عامل باحث واما بالنسبة للمقلد فهو عامل وليس بباحث. فما يعمله المقلد يعمله المجتهد وزيادة. فالمجتهد اجتهد وعمل والمقلد عمل ولم يجتهد ولهذا كان المجتهد اشرف اشرف وافضل من العامي باعتبار انه

62
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
السبيل بتمحيص الحق بنفسه فعمل به لنفسه وانا اعلى مراتب اليقين. ان الانسان ان الانسان يلتمس الحق ويعرف بنفسه حتى يكون على الطمأنينة من ذلك. بخلاف العامي الذي يقلد غيره. فربما قلد غيره بمسألة ولم يجد خيارا الا هو فقط

63
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
قلده فوقع في قلبه شيء من الريبة. والاجتهاد هو استفراغ الوسع. من بذل الجهد استفراغ الوسع بمعرفة الحكم من دليل شرعي والادلة الشرعية لا نص وظاهر ومنطوق والمفهوم والمفهوم هو مفهوم الموافقة ومفهوم ومفهوم ومفهوم المخالفة. هذه المواضع التي يستفيد منها الانسان

64
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
او المجتهد بالنظر الى بالنظر الى الدليل. ان ينظر الى النص وان ينظر الى ظاهره. وان ينظر الى منطوقه وان ينظر الى الى وان ينظر الى المفهوم فاقوى وجهي المفهوم هو مفهوم الموافقة ويأتي بعد ذلك وهو المرتبة الثانية ومفهوم المخالفة

65
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
ومفهوم المخالفة يسميه الاصوليون بدلالة الخطاب دلالة الخطاب وهو ما يعرفه الانسان باللزوم اللزوم انه يلزم من هذا النص معنى معنى اخر وقد نقول ان الانسان ايضا فان دلالة النص يستفيد منها

66
00:22:00.150 --> 00:22:30.150
الانسان ثلاثة اشياء. الشيء الاول بتظمن الحكم للدليل الحكم للدليل وهذا التضامن ان يكون الدليل اعم ويلحق حكم هذه المسألة بالدليل العام فيكون الدليل قد شمل هذه المسألة وغيرها فتضمن هذا الحكم دليلا دليلا عاما وهذا يكون في في الايات العامة وكذلك ايضا الاحاديث الكلية

67
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
ويكون في القواعد. الامر الثاني المطابقة مطابقة الحكم للدليل بعينه ككثير من الادلة التي تطابق الحكم بعينه ولا يستفيد منها الانسان غير ذلك. كالدليل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالاشارة بالسبابة في الصلاة. هو دليل مطابق لهذه المسألة لا يستفاد منها

68
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
غير هذا الدليل. كذلك ايضا النظر في موضع السجود ونحو ذلك. فهذا يستفاد منه في هذه المسألة بعينه. فهو مطابق الا يدخل في ذلك؟ لا يدخل في ذلك غير هذه هذه المسألة. لهذا نقول ان الاحكام الشرعية اما ان تكون متظمنة واما

69
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
ان تكون اما الادلة اما ان تكون متضمنة لذلك الحكم واما مطابقة له واما ان يكون ذلك على سبيل اللزوم واما ان يكون على سبيل اللزوم فيكون الدلالة دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة ودلالة لزوم او دلالة دلالة التزام

70
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
وهذا ما يدخل فيه ابواب في ابواب المفهوم. وهذه هي الطرق التي يسلكها يسلكها الناظر في معرفة الدليل. اعلى ما يلتمس المجتهد في الدليل هو النص هو النص فاذا جاء نص في مسألة من المسائل فانه اقوى

71
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
وجوه الادلة ثم يأتي بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك الظاهر ثم يأتي بعد ذلك المنطوق ثم يأتي بعد ذلك المنطوق ثم يأتي بعد ذلك المفهوم بمفهوم الموافقة والمخالفة ومفهوم الموافقة يأتي فيه الانواع السابقة اي ان هذا الحكم قد وافق

72
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
قد وافق الدليل بهمة بنصه واما بمنطوقه واما واما بظاهره. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى باب تعريف الفقه والواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هنا يبدأ المصنف بذكر اه التفاصيل في التي تتضمن تلك الادلة. ومعلوم ان الادلة الاجمالية التي ذكرها ما يتعلق بالكتاب والسنة والقياس والاجماع

73
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
وله ان هذا يتضمن جملة جملة من التفصيلات وهذه التفصيلات هي الاحكام التكليفية هي الاحكام تكليفية لهذا نقول ان الاحكام الشرعية احكام تكليفية واحكام واحكام وضعية وهذا ما يتعلق بالاحكام التكليفية الشرعية. واما الاحكام الوضعية فهو ما كان وصف لغيره لا وصف لذاته

74
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
الكلام عليها باذن الله باذن الله تعالى. وهنا بين انه يريد ان ان يعرف الفقه وثم ما ذكر جملة من صوره وهذا من عطف الخاص من عطف الخاص على العام ومعلوم ان الفقه هو متضمن للواجب وكذلك المندوب والمحرم والمكروه والمباح

75
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
بل ان الفقه مركب من هذا ان الفقه مركب من هذه الانواع وهذا سائق ولهذا ولهذا جرى عليه اسلوب القرآن والسنة احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى معرفة احكامنا الشرعية فعلا قريب القوة الفرعية بالفقه تدعى

76
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
عند اهل العلم فافهم مقالي واستمع للنوم. هنا ذكر المصنف الفقه الفقه هو جزء من العلم والعلم اوسع العلم اوسع اوسع من ذلك. وذلك ان العلم الذي يصل الى الانسان على نوعين علم ضروري وعلم نظري. علم ضروري وعلم نظري

77
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
العلم الضروري لا يسمى فقه باعتبار ان صاحبه لا يسمى فقيه ما استكثر من ذلك. لان معرفته في ذلك بداهة. وانما الفارق في هو بين العاقل وغير العاقل بين العاقل وغير العاقل. فكل عاقل لديه علم ضروري. لديه علم ضروري وهذا امر يتباين ايضا حتى

78
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
في البهائم فالبهائم لديها علم ضروري ولديها عقل ولديها ولديها عقل ولكنه عقل خاص بها وهي المسألة نسبية فالبهائم عالمة عارمة عاقلة بحالها عالمة عارفة بحالها والانسان بالنسبة لها بهيم وهي بالنسبة للانسان

79
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
بهيمة فنسميها بهيمة بالنسبة لنا. واما بالنسبة هي واما بالنسبة نحن بالنسبة لها فنحن ايضا طعماء ولهذا النملة حينما جاءها سليمان ماذا قالت؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم وهم لا يشعرون يعني لا يدركون

80
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
لا يدركون ما يقع فيكم من ضر. انت حينما تأتي بهيمة الى دارك او نحو ذلك واراد ابنك الحاق اذية بها فانك تقول دعها فانها بهيمة ذهب هنا بماذا؟ لانها لا تعرف مقاصدك انت فلها مقاصد في ذاتها خاصة بها. والبهيمة تعلم شيئا

81
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
من احوالها لا يعلم الانسان ولهذا يقع لديها التكليف والبهائم مكلفة مكلفة في الحقوق التي التي بينها وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح لتؤدن الحقوق اي الى اهلها ولا يختصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء فالبهائم حينما

82
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
راح تتناطع في حق بينها حتى في المطعم. وان اكلت نباتا واعتدت عليها الاخرى باكلها من حياضها ونحو ذلك. فلم تأكل مما يليها هذا نوع من فيأخذ الله عز وجل للجماء من للجماء من من القرن فالله سبحانه وتعالى لا يكلف

83
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
لا يكلف مخلوقا الا بعلم سابق فلا يكون ثمة علم سابق للبهائم لان ثمة حدود ان ثمة ثمة حدود وهذه الحدود اما ان تعلم فترة واما ان تعلم وانما تعلم بشيء بشيء من الوحي. لهذا نقول ان ان بهيمية البهائم والدواب هي نسبية

84
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
هي نسبية وقد تعلم من احوال من احوال الطبيعة ما لا يعلمه الانسان. بل ان البهائم تعلم من احلام من من من الطبيعة ما لا يعلمه الانسان تعلم بمجموعها ما لا يدرك الانسان منه مثقال مثقال ذرة من امور الطبيعة من امور

85
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
الطبيعة وهذا وهذا امر معلوم. ولهذا تجد البهائم تطير منذ ان خلق الله البشرية في السماء والبشر لم يخلقوا الطائرة الا الا بعد بعد قرون اه مديدة وتجد انها تدرك وتسمع وتحس وترى شيئا بعيدا مما لا يراه الانسان الا الا بالة

86
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
ويتبصر ويتبصر بالات اخرى فتجد ان البهائم تسمع وترى الشيء الشيء البعيد بل ربما تدرك باطن الارض بنفسها ما لا يدركه الانسان الا الا بغيره وهذا شيء جعله الله عز وجل في مخلوقاته لحكمة لحكمة عظيمة. ذكرنا ان اصول الفقه

87
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
ومعرفة الادلة الشرعية الاجمالية. الاجمالية. اما بالنسبة للفقه ومعرفة الاحكام الشرعية تفصيلية او معرفة او معرفة الادلة الشرعية التفصيلية. التفصيلية المراد بذلك ومعرفة كل مسألة بعينه تفصيلا وان تكون هذه الاعمال عملية ويخرج من ذلك ويخرج من ذلك مسائل الاعتقاد يخرج من ذلك مسائل الاعتقاد

88
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
انها ليست من مواضع ليست من مواضع الاجتهاد وانما هي من مواضع من مواضع النص القاطعي الذي يأخذه الانسان ويلتزم باعتبار ان كان اذا حكم فيه فانه يحكم يحكم بالظن. واما بالنسبة للعلم الظروري بالنسبة للعلم النظري وهو الذي يلزم

89
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
ابنته لمعرفة النظر وهو الذي يجعل الانسان يتحمل وانما قلنا نظري لان الانسان يطلق نظره في شيئين اما في معقولات واما في محسوسات. يطلق الانسان نظره في امرين المعقولات والمحسوسات

90
00:30:40.150 --> 00:31:10.150
النظر في المأكولات هو ما يسمى بالنظر وهو العلم النظر وام النظر في المعقولات واما النظر في المحسوسات فهو التخيل فهو التخيل اطلاق نظر فيه محسوس تم التخيل واما بالنسبة للمقولات فانه يسمى فانه يسمى النظر هذا يدخل فيه ابواب السفر سواء كانت ذهنية

91
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
او كان او كان المحسوس. فالانسان اذا اراد ان يتفكر بشيء فيجمع اجزاءه حتى يخرج بنتيجة فهذا هو العلم الظروري. كان تقول انسان ان خمس نصف العشرة واحد فهذا يحتاج الى نظر لكن ان تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا ضروري هذا ضروري او تقول ان ان

92
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
ان الكل اصغر من الجزر او ان السماء فوق الارض والارض تحت السماء فهذا امر امر ضروري لا يحتاج لا يحتاج الى الى نظر ولكن هذا التقسيم هو بالنسبة للمؤدى المستقر في اذهان الناس والناس يتباينون في ذلك. الناس يتباينون في ذلك. باعتبار انه لا يوجد علم في في الانسان

93
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
الا وهو الا وهو مكتسب الا وهو مكتسب. فالانسان الله عز وجل اخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا. لا يعلم شيئا فعقل الانسان هو كحال المرآة يلتقط هذه المعلومات ثم يقوم بقياسها ثم يقوم بقياسها وتأليفها مع بعضها فهو خالي

94
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
فهو فهو خالي من كل شيء. وهذا العلم الضروري الذي تحصل لديه ان واحد زائد واحد يساوي اثنين لم يتحقق لديه اصلا الا بنظر سابق ولكن نستطيع ان نقول انه لا يمكن ان يكون سمة شيء ضروري في في الانسان الا وسبقه

95
00:32:30.150 --> 00:33:00.150
نظري نظري الا في الاشياء النادرة التي يشترك فيها الانسان يشترك فيها الانسان مع البهيمة التي يشترك فيها الانسان مع البهيمة وذلك الحزن ذلك ايضا البكاء من مشاعر الانسان ونحو ذلك ولهذا تجد البهيمة تدرك من حالها تدرك مما ينفعها من اول وظعها من اول وضع ما

96
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
يدل على عدم وجود اكتساب فهي تتبع امها وهذا شيء مما يتعلق بالعاطفة وجد معها ابتداء. والفقه المراد به الفهم وقد تقدم معنا ايضا الكلام الكلام عنده وهو الفقه. اشرف

97
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
انواع العلم اشرف انواع العلم. وذلك انه يحتاج الى نظر والنظر يحتاج الى الى تتبع واجتهاد. وهذا التتبع والاجتهاد هو سبيل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من يرد الله به خيرا

98
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
يفقهه في الدين وغير ذلك من من الادلة التي تدل على فضل على فضل العلم ومزيته وفضل الفقه ومزيته ومزيته على غير من انواع انواع العلو والعلم والفقه اذا اطلق في الشريعة فانه يراد به العلم العلم الشرعي يراد به العلم الشرعي لا يراد

99
00:34:00.150 --> 00:34:30.150
والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الانبياء لا في قول النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الانبياء. العلماء ورثته ورثة الانبياء. ذكر العلماء وما وصفوا بالعلماء الا بتحقق العلم فيهم. وجعل ذلك العلم موروث من الانبياء والانبياء لم

100
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
يورثه الا الا العلم. من اخذه اخذ بحظ واثق. العلماء ورثته ورثة الانبياء ان يورثوا دينارا ولا ولا درهما وانما ورثوا العلم من اخذه واخذ بحظ بحظ بحظ وافر. والعلم ظد ظد الجهل

101
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
علم ضد الجهل والجهل على نوعين جهل مركب وجهل وجهل بسيط. الجهل البسيط هو عدم معرفة الشيء. عدم معرفة بذاته يعني انتفاء العلم انتفاء العلم واما الجهل المركب هو معرفة الشيء على غير حقيقته معرفة

102
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
شيء على غير الحقيقة وهو كالذي يظن ان زيدا عمرا فهذا جهل مركب والجهل البسيط الذي يقول لا اعرف زيد. هذا انتفى عنه العلم. فلم يجعل زيد عمر فلم يكن ثمة جهل مركب نعم

103
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وهذا في قوله فافهم مقالي واستمع للنظم. هنا استهداف للسمع وهذا اسلوب اسلوب قرآني اسلوب قرآني انه ينبغي للانسان انه اذا اراد ان يضرب شيئا جزيلا او امرا مهما ان يستحذ الذهن غيري يعني ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الناس

104
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
ضرب مثل فاستمعوا فاستمعوا له. انه ينبغي للانسان ان يستنصت الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير في الصحيح قال انصت استنصت الناس نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وان يعاقب او يثبه

105
00:36:10.150 --> 00:36:40.150
فواجب مكروه قد يشارك. هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر الاحكام الاحكام التقليدية وهي على خمسة خمسة انواع وهي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. المباح هو الاصل المباح هو الاصل. والدليل على ذلك في قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فالله سبحانه

106
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
وتعالى خلق لنا ما في الارض جميعا جعله ملكا لنا من جهة التصرف والاختيار والانتقاء وهذا دليل على ماذا؟ وهذا دليل على الملكية وحرية الفعل من لباس وشراب وكذلك ايضا ضرب في الارض. فالله سبحانه وتعالى جعل الاصل في هذه المخلوقات

107
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
انها لنا فكل مطعوم فكل مطعوم الاصل فيه الاباحة. وكل ارض الاصل فيها اباحة السكنى وكل مشروب الاصل فيه الاصل فيه اباحة اباحة الشرب وهذا وهذا هو الاصل كذلك ايضا في افعال الناس لان افعال الناس

108
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
انما هي اخذ وعطاء او انتقال وتحول او مكث وحركة. فهذه تصرف في تلك المخلوقات التي خلق الله عز وجل فيها فيها الانسان ليختار وهذا دليل على ان الاصل ان الاصل في اه الاحكام

109
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
ان الاباحة وهناك من يتحفظ على ذكر الاباحة في الاحكام التكليفية باعتبار عدم وجود كلفة فيها. وانما يذكرون ذلك على سبيل على سبيل والبيان على سبيل التفصيل والبيان وذلك ان الاباحة لا يرغب فيها تكلف الله جل وعلا امر بجملة من الاحكام وجعل تلك

110
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
على قدرها وانما سميت تكليفية لاثبات الشارع الكلبة فيها. قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاثبت الكلفة ولكنها على قدر المسعد والطاقة. فهذه فهذه التكليفات هي تلك الاوامر الشرعية. الاباحة الاباحة هي من احكام

111
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
التكليف من احكام التكليف ام لا؟ نقول ان تناول المباح ان تناول المباح الاصل فيه انه لا كلفة لا كلفة فيه. ولكن قد يقع فيه فيه كلفة. قد يقع به فيه كلفة. وذلك باظهار نعمة الله عز

112
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
عز وجل على الانسان وكذلك بضربه في الارض وسعيه فيها في الامور بالامور المباحة بالتنقل والذهاب والمجيء فهذه امور امور مباحة ولكن لا مشقة للانسان فيها وانما هي رغبة وهذه الرغبة يقع للانسان تبعا فيها مشقة فالذي يسافر وسفره مباح وهو راغب

113
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
او ظرب في الارض ونحو ذلك فهذا وان كان مباحا الا انه يجد مشقة وكلفة تتضمن ذلك المباح. كذلك ايضا بالنسبة اباحة الاكل يجد في الانسان خلفة بتناول الطعام والشراب وطبخه وكذلك وضعه ربما يجد في الانسان في ذلك مشقة. ولهذا نقول ان

114
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
المباح في ذاته من جهة الاصل لا كلفة فيه باعتبار ان النفس ترغب ترغب اياه واما بالنسبة لعمله فانه يرد في ذلك تقول ولكنها محبوبة لدى لدى الانسان كما في حال العبادة ايضا فالانسان يكلف بالامر الواجب ولكن الواجب قد يصل لدى

115
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
بعض الناس الصالحين ما يحببه على كثير من ملذات ملذات اهل الشهوات. فيجد متعة في العبادة كما في النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في الصلاة قال وجعلت قرة عيني في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الله قرة عينه اي الانسان

116
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
قر عينه كما تقر عينه بالمال وبالزوجة وبالولد جعل الله عز وجل قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهذا مقام مقام علي ان الانسان يتشوف العبادة والاصل في ذلك انها كلفة الاصل في ذلك انها كلفة ويخرج من ذلك الحال الحال النادرة

117
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
هنا اول هذه الاقسام قال وان يعاقب او يثبه او يثبه او يثبه التارك فواجب مكروه قد يشارك. الواجب في لغة العرب هو السقوط. ولهذا قال الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها اي

118
00:40:40.150 --> 00:41:00.150
وانما سمي الواجب واجبا لان الله انزل واسقط حكمه في الارض. واسقط حكمه حكمه في الارض فانزله من السماء الى الارض فسمي واجبا. ولهذا نقول ان اللفظ في لغة العرب جاء موافق

119
00:41:00.150 --> 00:41:20.150
قال لي بعض الاستعمالات الشرعية كما جاء في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم اي مشروع منزل من الله عز عز وجل انزله الله عز وجل علينا. فمسألة الوجوب هي السقوط والنزول من علو. وهذا في اشارة على تشريف ذلك

120
00:41:20.150 --> 00:41:40.150
مأمور به لهذا كان المأمور الواجب افضل واعظم عند الله من غيره باعتبار كونه كونه منسوب الى الى العلو وذلك ان الانسان اذا امر من شريف امتثل ذلك الامر وعينه قريرة وعينه وعينه قريرة لهذا كان

121
00:41:40.150 --> 00:42:00.150
الواجبات اعظم من فعل المستحبات على الانسان فعل الواجبات اعظم من فعل المستحبات على الانسان واعظم اجرا فكل واجب اعظم من المستحب من جنسه ومن غير جنسه الا لقليله. فالصلاة الواجبة الفرائض كل فريضة افضل من جميع السنن من جنسها. لهذا نقول ما اوجبه الله من

122
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
الصلوات الخمس اعظم من السنن الرواتب. ما كان متأكدا اعظم اعظم مما كان مطلقا. فالسنن التي امر الله عز وجل بها تحديدا بعينها السنن الرواتب سنة الفجر سنة الظهر سنة سنة المغرب سنة العشاء كذلك صلاة الوتر هذه سنن محددة افضل من المطلقة افضل

123
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
افضل من المطلقة. فكلما قيد العمل بنوع من انواع التقييد في ذاته. في وصفه بزمن معين لو اخذ من غيره لماذا؟ لان الكلفة زادت ان الكلفة الكلفة زادت اما من جهة الوصف واما من جهة واما من جهة الزمن

124
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
من جهة الوصف واما من جهة الزمن او من جهة العدد. فنقول ذلك ان هذا دليل على مقدار لماذا؟ لان الانسان بطبعه يريد الاختيار لان الانسان بطبعه يريد الاختيار. فاذا جاء ذلك على خلاف طبعه دل على ان امتثاله

125
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
امارة على قوة ايمانه امارة على قوة ايمانه وهذا كما انه في في المأمورات كذلك ايضا في المنهيات كذلك ايضا في المنهيات وينهى عن اشياء فاذا كانت هذه المنهيات موسعة دل ذلك دل ذلك

126
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
على تعظيمها عند الانسان. تعظيمها عند الانسان وتعظيمها عند الله. الانسان حينما ينهى عن شيء على سبيل الدوام اعظم اعظم عليه من جهة الحرج. والا الان لهذا تجد اطلاق البصر محرم في كل حين. لا يرخص في حين دون دون

127
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
حين هذا هو الاصل فيه بخلاف ما يتعلق بالحاجات والظرورات فهذا امر امر اخر. كذلك ما يتعلق بحال الانسان السرقة الزنا شرب الخمر فكلما تلبس الانسان به وكان قريبا منه فان الاجر في ذلك في ذلك اعظم عند الله والثواب فيه اعظم لماذا

128
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
لان الانسان يتلبس به وهذا ينافي ينافي اختياره. بخلاف المنهي على على سبيل التعيين النهي على سبيل التعيين كالنهي عن الصلاة مثلا عند عند طلوع الشمس وعند وعند غروبها. هذا يخالف عن مسألة

129
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
فيما هو اوسع فيما اوى اوسع من ذلك. لهذا نقول ان النهي من صلاة العصر الى صلاة المغرب اطول من النهي عند طلوع عند طلوع الشمس. فمن اقبلت نفسه على الصلاة وكان من اهل الصلاة من جهة امتثاله للصلاة بالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر

130
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
الى غروب الشمس اكد واعظم في نفسه واعظم اجرا عند الله. وكذلك اذا ما تقدم الاشارة اليه ان تعظيم الاعمال يرجع فيه الى يرجع فيه الى امرين. يرجع فيه الى تقدير الشارع. لذلك الفعل والى ايظا الى تعظيم ذلك في نفس

131
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
والشارع يعظم منهيات من وجه كتعظيمه النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها اعظم من النهي بعد صلاة العصر الى غروب الشمس ولكن لما كانت موسعة للمتعبد المقبل يكون عند المتعبد المقبل اشد اشد حرجا وامتثاله اعظم اعظم اجرا عند الله سبحانه وتعالى وهذا

132
00:45:20.150 --> 00:45:50.150
وهذا له صور صور متنوعة. واما الواجب من جهة الاصطلاح. هو ما يثاب على فعله ويعاقب ويعاقب على تركه. ويعاقب على على تركه. واما بالنسبة للمكروب هو ما يثاب الانسان على تركه امتثالا ولا

133
00:45:50.150 --> 00:46:20.150
على فعله لا يعاقب على على فعله ويقابله في ذلك المندوب وهو المستحب. ويأتي الكلام عليه والواجب امر الله سبحانه وتعالى به وذلك لمصلحة العبد بذاته. لهذا جعله الله عز وجل على قدر المستطاع. لهذا قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا

134
00:46:20.150 --> 00:46:40.150
منه منه ما استطعتم. نعم. احسن الله اليه. قال رحمه الله تعالى وان بذاك وان بذاك فاعل النخبة وهنا في هذا المسن نحن نتكلم على الاصل في الاحكام الشرعية قد يكون لذلك استثناء قد يكون لذلك لذلك استثناء

135
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
وذلك لورود مثلا ان الواجب ان الانسان آآ اذا فعله يثاب واذا تركه يأثم لكن قد تأتي صورة ان الانسان اذا فعل الواجب اثم واذا تركه اجر وهذا يكون في صور في حال ورود

136
00:47:00.150 --> 00:47:20.150
مسألة في الانسان او وجود هلكة فيه كالانسان مثلا اوجب الله عليه القيام في الصلاة. فاذا قام نصحه الاطباء او بينوا له انك اذا قمت في الصلاة ستصاب بالاذى او بالموت او نحو ذلك. او من من من له مثلا عمليا في عينه او نحو ذلك وقال له

137
00:47:20.150 --> 00:47:40.150
ومن ان سجدت ستسقط العين تسقط العين هذا هذا يحدث ونقول في مثل هذا ان فعلك للواجب هنا اثم تركك له احتسابا اجر. احتسابا اجر وهذا في صور متنوعة وانما عطلنا هذا الدليل في هذا الموضع بدليل هو اولى

138
00:47:40.150 --> 00:48:10.150
اعظم من ذلك ويأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. نعم قال رحمه الله الله تعالى وان بذاك فاعل يخصص فالندب والتحريم فيه نصف التحريم مأخوذ من الحرمة الحرمة وهو الحياضة او وضع السياج ولهذا تسمى

139
00:48:10.150 --> 00:48:40.150
يسمى حريم البئر حريما وهو حده وهو حده وكذلك ايضا تسمى المرأة حرمة والصلة بين الرجل ايضا حرمة لوجود لوجود حد فاصل بين بينهما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح لا يحل لامرأة تسافر الا مع ذي حرمة او

140
00:48:40.150 --> 00:49:10.150
حرمة اي لوجود لوجود حد لوجود حد بينهما يمنع من الوقوع من الوقوع في الحرام هذا المحرم في الاصطلاح اي المراد به ما يعاقب فاعله ويثاب وتاركه امتثالا يثاب تاركه امتثالا. والمحرم كما هو في الواجب يفعل

141
00:49:10.150 --> 00:49:30.150
الانسان يفعله الانسان ويثاب فاعله ويعاقب تاركه. اما بالنسبة للحرام اذا ترك الانسان الحرام فانه فانه يثاب اذا كان ذلك اذا كان ذلك على سبيل الامتثال. اذا كان على سبيل الامتثال. واذا فعل الحرام

142
00:49:30.150 --> 00:50:00.150
فانه فانه يعاقب. واما بالنسبة للمكروه بالنسبة للمكروه هو ما لا يعاقب فاعله ما لا يعاقب فاعله الانسان اذا فعل مكروها من المكروهات لا ينزل عليه العقاب ولكن اذا تركه امتثالا فانه يثاب على هذا الامتثال وذلك ككثير من المكروهات كالانسان

143
00:50:00.150 --> 00:50:30.150
لتركه للنبي في يومين او نحو ذلك او كذلك ايضا للاكل متكئا او ماشي؟ بنعين واحدة او بخف واحدة فهذا فهذا من فهذا من المكروهات. واما المحرمات فهي كثيرة شرب الخمر والزنا والسرقة والربا وكعقوق الوالدين والسحر وقتل النفس وغير ذلك مما حرمه الله مما

144
00:50:30.150 --> 00:51:00.150
حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا انما قدم ذكر الواجب لان الواجب اشرف اشرف انواع التكليف الواجب اشرف انواع انواع التكليف لانه تظهر فيه الامتثال يظهر فيه الامتثال بخلاف التحريم لانه ترك التحريم ترك والوجوب فعل

145
00:51:00.150 --> 00:51:20.150
والوجوب عمل والعمل يظهر اكثر من والتروك في الغالب انها تكون اظهر في اعتراضها من من الافعال والافعال ترد على الانسان اكثر من الطرق لان الانسان لا بد ان يفعل امتدالا واما الترك فقد يترك

146
00:51:20.150 --> 00:51:40.150
بلا امتثال ولهذا ربما الانسان تعافى نفسه السرقة وتعافى نفسه الربا وتعافى نفسه قتل النفس وتعاف نفسه السحر ونحو ذلك ولكن ليس ذلك انه امتثال لله عز وجل لا يأثم بذلك. ومن وجه اخر ان الواجب لا بد ان لا بد ان تحقق فيه النية

147
00:51:40.150 --> 00:52:00.150
واذا تحققت في النية لابد ان يتحقق فيه الاثم لسلامته لا بد ان يتحقق فيه النية لسلامته والا لا يسمى لا امتثالا وهو ولهذا نقول انما يؤمر به الانسان ما يؤمر به الانسان ويفعله ويفعله امتثالا وذلك

148
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
الواجب. واما من جهة حقيقته من حقيقة الامر الواجب المنفصل عن الفعل فنقول ان الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب ويعاقب ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب ويعاقب تاركه. الانسان اذا فعل الواجب من غير امتثال. هذا وقع في محرم

149
00:52:20.150 --> 00:52:40.150
وقع وقع في محرم. واما اذا فعل الواجب امتثالا فانه يثاب يثاب على ذلك. اما المحرم اذا تركه من غير امتثال لا يعاقب على ذلك ترك السرقة احتراما لابيه ترك السحر لطلب الناس له. او نحو ذلك

150
00:52:40.150 --> 00:53:00.150
فهذا فهذا في ذلك نقول انه بتركه ذلك بتركه لهذا العمل خشية ان يقع الناس في عرضه هل هذا من الامور المقصودة نعم هذا من الامور المقصودة. لان ترك المحرم لغير الله مقصود

151
00:53:00.150 --> 00:53:20.150
في ذاته من مقاصد الشريعة وترك المحرم لله مقصود ايضا وهي مرتبة الصالحين الصالحين. الدليل على ذلك حديث حديث النعمان ابن بشيد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات

152
00:53:20.150 --> 00:53:40.150
او امور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لدينه وعرضه. ولهذا يصح ان ان تأمر احدا بفعل معين فتقول يا فلان صلي فان الله قد فرض عليك الصلاة

153
00:53:40.150 --> 00:54:00.150
يصح ان تقول يا فلان اترك الربا وظلم الناس فانك ابن فلان ومن الاسرة الفلانية ومن البلدة الفلانية لا ينسب الباطل اليكم. وانتم من قبيلة كذا. هذا صحيح وليس بصحيح؟ صحيح. صحيح

154
00:54:00.150 --> 00:54:20.150
لا حرج لا حرج في هذا. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لهذا لا حرج على الانسان ان تأمره عن المحظوظ من غير امتثال لانك تعلم انه يقلع عن ذلك اكثر مما لو امتثل بالدين لهذا يقول عمر وعثمان ان الله

155
00:54:20.150 --> 00:54:40.150
ولا يزعج السلطان ما لا يزع بالقرآن ويزع يعني يردع والردع يكون في ترك المحظور لا بفعل الواجب. في الغالب ولهذا نقول ان فعل الواجبات اعظم واشرف من ترك المحظورات من ترك من ترك المحظورات وان كان يلزم لفعل الواجب ترك

156
00:54:40.150 --> 00:55:00.150
ومحظور فحينما يأتي الانسان بالتوحيد يلزم ترك الشرك. يلزم ترك الشرك لكن ليس على كل حال. فالانسان قد يدع الزنا ولا يتزوج وقد يدع الربا ولا يبيع وهكذا وقد يدع السرقة ولا يتكسب وهكذا ولهذا نقول ان فعل الواجب اشرف من

157
00:55:00.150 --> 00:55:20.150
من فعل من ترك المحظور لان الواجب لا يمكن ان يصح الا بامتثال واما المحظور فيصح بلا امتداد. والمرتبة للمحظور ان يدع الانسان المحظور عليه ان يدع الانسان المحظور عليه امتثالا لله عز وجل. ولكن لا يجوز

158
00:55:20.150 --> 00:55:40.150
ان تأمره بالصلاة فتقول يا فلان صلي لانك ابن فلان هذا لا يجوز لماذا؟ لانك تحثه على ان يعمل العمل لغير الله ان يعمل العمل لغير الله وهذا العمل هو واجب. اما ترك المحظور فتقول يا فلان دع هذا اللباس ليس لك فابوك فلان واخوك فلان

159
00:55:40.150 --> 00:56:00.150
وانتم من اسرة كذا فهذا اللباس لباس محرم. لبس الحرير او لبس الشهرة او او التشبه ونحو ذلك هذا امر جائز لان المقصود الاقلاع. المقصود اقلاع واما بالنسبة لورد النية فهي يكسب بها الانسان اجرا ولا يرفع بها اثما وانما الاثم يكون بيكون ولهذا

160
00:56:00.150 --> 00:56:30.150
نقول ان الواجب انما يقدمه العلماء لشرفه وعلو منزلته. لشرف وعلو منزلته. لهذا اكد الله عز وجل الاوامر في الشريعة وجاءت المأمورات في الشريعة اكثر اكثر من من المنهيات اكثر من المنهيات لان ايضا المنهيات تناهي اصل الاختيار في الانسان تنافي اصل الاختيار بالانسان

161
00:56:30.150 --> 00:56:50.150
بخلاف الامر بالوجوب. بخلاف الامر الامر بالفعل. وذلك من وجه. وهو ان الانسان اذا امره الله عز وجل ان يفعل فشيئا بعينه. الانسان يحب ان يختار. نقول افعل ثم اختر ما تشاء. اختر ما تشاء. اذا الوجوب في ذاته لا ينافي لا

162
00:56:50.150 --> 00:57:10.150
حق الانسان في اختياره في غير ذلك في غير ذلك الواجب. ولا يعطل له غيره. اما بالنسبة للنهي فانه يعطل امر على سبيل الدوام يعرض الامر للانسان على سبيل على سبيل الدوام فينهى عن السرقة ينهى عن الزنا ينهى عن شرب الخمر ينهى عن الربا

163
00:57:10.150 --> 00:57:30.150
على سبيل على سبيل الدوام فليس للانسان اختيار في هذا في هذا الامر ولهذا نقول ان الشريعة في في امور تلغي واما بامر الواجبات فانها لا تلغي فانها لا تلغي ولهذا نقول ان ان

164
00:57:30.150 --> 00:57:50.150
انما المحظور انما كان اقل ورودا في الشريعة من الواجب لانه من وجه الغاء. لانه الغاء وهذا فيه كلفة على الانسان والله عز وجل لا يكلف ليس الا وسعه. وكذلك ايضا وكذلك ايضا فيما يتعلق بامر الواجبات لان ليس فيها الغاء لغيرها. ليس فيها الغاء لغيرها وانما هو

165
00:57:50.150 --> 00:58:20.150
هو عمل داخل بين بين اعمال اخرى فيزاحم ولا ولا يلغي واما المحظور فانه يلغي يلغي يزاحم ويزاحم ايضا. احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يكن عقاب كل منتفي فهو المباح يا اخي فاعرفي فاعرفي. اذا انتبه العقاب عن احد فهذا هو الاصل الاصل

166
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
فيه الاصل فيه الاباحة. وهذا اراد بذلك ما يخرج عن الانواع عن الانواع السابقة. عن الانواع السابقة ومعلوما ان ان العقاب ينتفي ايضا ينتفي عن المكروه ولكنه اراد ما يخرج عن ما يخرج عن المكروه ولكن نقول هل

167
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
ينتبه على المكروه على الاطلاق ام لا؟ نقول ان المكروه الدوام فيه لا ينتفي عنه العقاب. وانما المراد بذلك الافعال العارضة لماذا؟ لانه لا يمكن ان يداوم الانسان على مكروه الا وجرأ اليه محرم. الا وجر اليه محرم. فاذا داوم

168
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
فالانسان على سنة فالسنة تضبط الواجب. وتجلبه وتؤكده. ولهذا تجد الانسان الذي يحرص على السنن الرواتب الفرائض لديه من الذي يفرطها ولا يمكن ان تجد الانسان يضبط الفرائض ظبطا اكثر من شخص يؤدي سنن الروات؟ لماذا؟ لان الرواتب

169
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
امر زائد عن امر زائد عن الفرائض. فاذا جاءت في نفس الانسان بالامتثال فلا يتحقق ذلك الا بظبط ما هو اولى منها فاذا فرط الانسان في ذلك لا يمكن ان يضبط الفرائض اكثر اكثر من غيره. ولهذا نقول ان المستحبات

170
00:59:40.150 --> 01:00:10.150
مزممات للواجبات. وان المكروهات محصلات للمحرمات. المكروهة محصلات للمحرمات ككثير من الافعال التي يفعلها الانسان يتجرأ فيها شيئا فشيئا كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في بينهما امور مشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام

171
01:00:10.150 --> 01:00:30.150
يرعى حول الحمى يوشك ان يوشك ان يواقع الاوان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارمه. ولهذا جاء في خبر عمر فمن وقع في الشبهات فلا يلومن الا الا نفسه

172
01:00:30.150 --> 01:00:50.150
احسن الله الي قال رحمه الله تعالى فصل الصحيح والفاسد. هنا بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاحكام بالاحكام التكليفية. هنا اورد ما يتعلق بالاحكام الوضعية وهي وهي على

173
01:00:50.150 --> 01:01:20.150
نوعين هي الصحيح الصحيح والفاسد. ومن العلماء من يقول ان الفاسد هو هو ضد اه او او نوع او قسيم للباطل. فيكون ثمة صحيح وفاسد وفاسد وباطل. وآآ كم التكليفية؟ الاحكام التكليفية وهي ما تقدم الاشارة اليه بالواجب والمندوب والمباح والمحرم

174
01:01:20.150 --> 01:01:40.150
والمكروه تتعلق تتعلق بمجموع افعال العبادات مجموع افعال العبادات فيجمع الانسان فيها الواجبات مما شرعه الله عز وجل وهي اشياء كثيرة على سبيل اللزوم والدوام واوصاف بعينها تقع على صور بعينها قد دل الدليل عليها واما

175
01:01:40.150 --> 01:02:00.150
بالنسبة للصحيح والفاسد فانه متعلق بغيره. متعلق متعلق بغيره. لا يكون لازم على صفة بعينها مشروعة وانما مكان خارج عن حكم عن حكم الشرع. والصحيح والفاسد لا يمكن للانسان ان يحده بحد

176
01:02:00.150 --> 01:02:20.150
ذلك ان اسباب اسباب الفساد لا يمكن حصرها واما واما اسباب الضبط فيمكن حصرها فالانسان يأتي بالصلاة فيأتي بشروطها وواجباتها واركانها وسننها فهذه هي الصلاة. المبطل لها لا حد له ولا لاحد لها ولا حصر

177
01:02:20.150 --> 01:02:40.150
من جهة الاحكام التكليفية واما من جهة اسباب الفساد فذلك باب باب عريض. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ما باعتداد او نفوذ قد وصف فهو الصحيح ضده بطلا عرف. بالنسبة الصحيح والفاسد

178
01:02:40.150 --> 01:03:10.150
نتيجة الصحة والفساد هي الاعتداد وهو يقابله النفاذ الاعتدال يكون في العبادات. يكون في العبادات. والنفوذ يكون في العقود يقول في العقود ولهذا العبادة الصحيحة نافذة العبادة الصحيحة معتد بها والعقد الصحيح

179
01:03:10.150 --> 01:03:30.150
واذا تعاقد المتبايعان على صورة معينة فيقال حينئذ قد نفذ العقد بينهما. واذا ادى الانسان هل على عبادة قد اكتملت شروطها وواجباتها؟ فانه يقال ان هذه العبادة ان هذه العبادة صحيحة. ولهذا نقول ان العبادة توصف

180
01:03:30.150 --> 01:04:00.150
للصحة والصحة متعلقة بالعبادة. واما بالنسبة لي واما بالنسبة للعبادة فانها توصف بالاعتدال واما بالنسبة للعقود فتوصف بالصحة والنفاذ فتوصف بالصحة والنفاذ او البطلان وعدم النفاذ او بطلان الصلاة وفسادها وعدم الاعتدال. لهذا نقول ان هذه العبادة ان هذه العبادة معتد بها صحيحة او عبادة فاسدة غير معتد بها وذاك

181
01:04:00.150 --> 01:04:20.150
عقد صحيح لافت وذاك عقد فاسد ليس ليس بنافذ. وهذا ما يتعلق بالعبادة فرع اذا دخلنا في مسائل التفصيلات فيما يتعلق بالشروط والواجبات وكذلك صفة ما يوصف ما توصف بالعبادة والصحة دخلنا في الادلة في

182
01:04:20.150 --> 01:05:00.150
تفصيلات والاحكام الجزئية هو ما يتعلق بوسائل بمسائل الفقه العبادة توصف بالصحة اذا توفرت شروطها واركانها وواجباتها. واما بالنسبة المعاملات والعقود فتوصف بالصحة اذا توفرت اركانها وانتفت موانعها وانتفت موانعها. فنقول حينئذ ان الاركان

183
01:05:00.150 --> 01:05:30.150
اركان مثلا البيع والبائع والمشتري والسلعة والثمن هذا هذه الاركان لابد ان تكون متوفرة لصحة العقد. الموانع في ذلك عريضة. عريضة جدا وذلك كقصور مثلا الوكالة او مثلا في نوع جهالة في المبيع

184
01:05:30.150 --> 01:05:50.150
ونحو ذلك فهذا فهذا حد لا حد لا ساحل له وكذلك ايضا ورود بعض الشروط هل تقتضي فساد ذلك العقد ام لا هذا مما ليس ليس مباحثه في ابواب في هذا الباب. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه

185
01:05:50.150 --> 01:06:10.150
الله تعالى فصل في حج العلم ومباحثه. لا حد للعلم يرى اهل النظر وكل وكل حد قد بدأ فيه نظر وان يقل هو صفات تنكشف به الامور بالتمام قد عرف. والعلم كالمعلوم في التفاؤل

186
01:06:10.150 --> 01:06:30.150
يراهما اهل الكلام الثابت. هنا يقول حينما اراد ان يبين حد العلم ومباحثه و تقدم الاشارة اشارة المصلب رحمه الله الى مسألة الفك وانه احد انواع انواع العلم واصنافه وهو اشربها. وهنا

187
01:06:30.150 --> 01:06:50.150
لا حد للعلم يرى اهل النظر وكل حد قد بدا فيه نظر وذلك انه لا يمكن للانسان ان يعرف ان يعرف العلم وذلك لسعة انواعه وكذلك وجوهه والسبل المرسلة الموصلة اليه. بل هو كل شيء مكتسب يسمى

188
01:06:50.150 --> 01:07:10.150
يسمى علم قد يسمى علم ولكن انما يجد العلما في ذلك حرج فيه انه ما من حد وضابط الا ويخرج عنه ما يند ما يند عنه من المعاني وكذلك ايضا المعلومات وانما نقول باهمية ضبطه

189
01:07:10.150 --> 01:07:30.150
دفعا للمعارف التي تفظي التي تفظي الى الى مخالفة امر الله الانسان فيما يسمى بالسحر ونحو ذلك وفي ذاته من جهة اللفظ يسمى علم واللغات يسمى علم ولكن من جهة الحقيقة الشرعية هو جهل

190
01:07:30.150 --> 01:07:50.150
هو جهل وكذلك ما نهى الله عز وجل عن البحث فيه عن البحث بالبحث في الامور الغيبية مما لا يدركها الانسان كصفات الله سبحانه وتعالى في غير ما نص الله عز وجل به بكتابه العظيم. هذا هذا بحث عن ما لا يدركه الانسان الا الا بالرؤيا

191
01:07:50.150 --> 01:08:10.150
قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وفيه اشارة الى ان الانسان لا يمكن ان يدرك المعلومات الا برؤيتها او برؤية شبيهها الا برؤيتها او وايجابية فالله عز وجل لم يأذن لعباده في هذه الدنيا ان يروه الا ما خصه الله عز وجل واما ما عدا ذلك

192
01:08:10.150 --> 01:08:30.150
فان ذلك يبحثه الانسان في الشبع ولا شبه لله ولا شبه لله سبحانه وتعالى لهذا البحث عن ذلك من الامور المعدومة وفي هذه الاية نعلم ان ادراك الانسان هو نظر في احوال الكون نظرا في احوال الكون فيأخذ الانسان ويقيس

193
01:08:30.150 --> 01:08:50.150
يقيس فيها لهذا نقول ان المعلومات التي لدى الانسان كلها اقيسه كلها اقيسه لا يمكن ان يرسم شكلا لم يره بعينه. لا يمكن ان يرصف شكلا لم يره لم يره بعينه. فهو مثلا في امر

194
01:08:50.150 --> 01:09:10.150
في لو اراد ان يصنع نظارة لماذا جعل الاطار مستديرا؟ اما اخذه من رسم اخر في دائرة اخرى اما من ورقة الشجر او من دوران عينه او من رؤيته مثلا لفوهة بئر او نحو ذلك او كذلك ايضا الرسوم والاشكال لا يمكن ان يخط عليها خطوة لهذا لو اعطيت انسان قلم وقلت له

195
01:09:10.150 --> 01:09:30.150
شيئا لم تره من قبل لا يمكن ان يرشد لماذا؟ لانه نسخة عن غيره لا يمكن ان يوجد شيئا فكيف يوجد شيء خارج؟ خارج المثيل خارج المثيل له. لهذا تجد الانسان حينما يريد ان يصنع شيئا لابد ان يصنع بشيء بمثال رأى. فالطائرة صنعوها

196
01:09:30.150 --> 01:09:50.150
على شيء مثال مما يروه من؟ من الحشرات. والهيلوكوبتر صنعوها على طريقة البعوض ونحو ذلك. فالانسان لا يمكن ان لا يمكن ان يوجد شيئا موجد شيئا معدوما من العلو واذا اوجد شيئا معدوما من العلوم ادعى ذلك هذا نظير ادعائه ان يوجد

197
01:09:50.150 --> 01:10:10.150
من انواع المادة من عدم ان يوجد شيء من انواع المادة للعدم وهذا يدل على على عدم علم الانسان بغير ما وضعه الله عز وجل له هو انعكاس انعكاس لتلك لتلك المعلومات. ومن ادعى ايجاد شيء غير ذلك فهذا فهذا

198
01:10:10.150 --> 01:10:30.150
فهذا متوهم ومدعي خلقا من دون من دون الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الابداعات التي يفعلها البشر نقول هذا تأليف تأليف دقيق كلما اكثر الانسان من جمع اجزاء تلك المؤلفات ظن انه ابدع ظن انه ابدع

199
01:10:30.150 --> 01:10:50.150
فحينما تنثر اشكالا في الانسان ثم يقوم بوضع لوح منها هو ابدأ بوضع مواضعها حتى اصبحت لديك على هذا الشكل. فهو يبدع موجودات فيركبها على نحو لم ترها انت. ولم يرها هو. ولهذا نقول مكتسبات الانسان من جهة علمه وادراكه. اما ان يكون

200
01:10:50.150 --> 01:11:10.150
باليقظة واما بالمنام. قد يكون الانسان كيف الناس تصنع اشباح؟ يرسمون اشباح اشكال. نقول هذه رأوها في المنام. لا يمكن هل يوجد شيء الا بشيء رآه باليقظة او بشيء رآه رآه بالمنام. فيرى شبح او يرى كذا او يرسم شكلا او ربما

201
01:11:10.150 --> 01:11:30.150
ترسم رجل على هيئة شجرة هو وضع الرجل مع الشجرة ووضع للغصن اعين وهكذا ولهذا تجد مثلا من يجعل التفاحة اعين قالوا ان تتكلم اخذ الفم من هنا وركبه في هذه فاصبح هذا الشكل. اما ان يوجد شيئا من عدم لا يمكن ان يتحقق؟ الا يمكن ان يتحقق؟ ان

202
01:11:30.150 --> 01:11:50.150
تحقق هذا ومن جهة حده لابد له لان العلم ينفع والجهل يضر العلم ينفع والجهل يضر وثمة معلومات هي الداخلة في ابواب المكتسب وتضر الانسان لكونها جهل. لكونها لكونها جهل كذلك

203
01:11:50.150 --> 01:12:10.150
العلم له حد فاذا تجاوزه الانسان اضر تجاوزه الانسان ابر به كالطعام. كالطعام انسان جعل الله عز وجل له لذة في الطعام فاذا زاد عن ذلك قتله. كذلك العلم وهذا لهذا جعل الله سبحانه وتعالى اعمار الناس امة محمد من

204
01:12:10.150 --> 01:12:30.150
ستين الى السبعين وقليل من يجاوز ذلك. لماذا؟ لان ذلك العلم ان زاد عن حده افسد افسد على الانسان نفسه فابتكر كيف يقتل الناس بانه متمرد يحب السطوة. فلهذا تجد الانسان الله عز وجل يجعل له عمر ستين والسبعين ثم يقضي عليه

205
01:12:30.150 --> 01:12:40.150
لماذا؟ لانه او لو اصبح الف والفين وثلاثة الاف واربعة الاف ماذا يصنع؟ وهو صنع في الستين والسبعين صاروخ او قنبلة ذرية ونحو ذلك ولكن الله عز وجل يقضي عليه لماذا

206
01:12:40.150 --> 01:13:00.150
حتى يموت العلم معه. يأتي ابنه بعد ذلك يجد فتات من هذه شيء من العلم فيبدأ يبني فاذا هو اراد ان يصل قضى الله عز وجل عليه. وهذا لهذا جعل الله عز وجل للبشر سنا معينا. قد يقول قائل ان الزمن السابق كنوح وغيره اعمارهم بالالف. ونحو ذلك نقول لان العلم المكتسب من الامم السابقة

207
01:13:00.150 --> 01:13:20.150
قليل لانهم هم اول الامم. والعلم الموروث بدأ يزيد وينتقل شيء فشيء. وكلما جاء جيل ومات الشخص مات اكثر من شطر علمه وبقي الشطر الباقي منهم من يستفيد منه شيئا ومنهم من لا يستفيد ولهذا الله عز وجل يقضي على الانسان كثيرا

208
01:13:20.150 --> 01:13:40.150
ويقصر عمره ويأتي سبحانه وتعالى بالكوادر لماذا؟ لصلاح البشرية لماذا؟ لانهم زادوا في ابواب العلم لماذا؟ لان قدرة الانسان البشرية لا يمكن ان تتقبل مثل هذه الزيادة من العلم. طاقة للبشرية لا تطيق ان تتعلم اكثر من هذا. لماذا؟ لانك ستفسد. لا من جهة العقل ولا من جهة التطبيق

209
01:13:40.150 --> 01:14:00.150
عليها ولهذا نقول لا بد فيه من ضبط ضبط العلم كما يضبط يضبط امر الطعام الطعام والشراب والا لفسدت البشرية كما تفسد حينئذ حينئذ الابدان. ولهذا نقول ان الله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ان البشر ما اوتوا من

210
01:14:00.150 --> 01:14:20.150
العلم الا الا قليلا. نعم. ولهذا هنا ذكر يقول وان يقل اه هو صفات تنكشف به الامور بالتمام قد عرف والعلم كالمعلوم في يراهما اهل الكلام الثابت. العلم كما تقدم على قسمين هو

211
01:14:20.150 --> 01:14:40.150
ضروري وعلم نظري وتقدم الكلام على هذا على هذا التقسيم. وكل من كشف عن الانسان فهو علم ولكن العلم منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم منهما هو محمود وما هو مذموم. والعلم المحمود الذي الذي يعود على الانسان بالنفع. والمذموم الذي يعود عليه يعود عليه بالمضرة

212
01:14:40.150 --> 01:15:00.150
الجهل فيه علم الجهل بالعلم الضار علم بذاته. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى وعده ضرورة حيث ورد حيث ورد من دون فكر او دليل يعتمد. يقول وعده ضرورة حيث ورد من دون فكر او دليل يعتمد

213
01:15:00.150 --> 01:15:20.150
هنا ذكر العلم الضروري وهو ما يحتاج الى تأمله الى نظر وذلك كالجزء فانه اصغر من الكل وكذلك ايضا فان السماء فوق الارض والارض تحت السماء وكذلك ايضا ان الابن اصغر من الاب والاب اكبر من الابن هذه

214
01:15:20.150 --> 01:15:40.150
امور بديهية وعلم وعلم ظروري يعلمه الانسان ولا يحتاج فيه الى تأمل كذلك ايظا في عملية في عمليات الحساب البديهية التي يعلمها الانسان والعلم الضروري يتحقق للانسان بعد شيء من نظر فاستقر لديه فتمخص فاصبح مستقرا لديه فاصبح وصف

215
01:15:40.150 --> 01:16:10.150
العلم الوارد اليه علما علما ضروريا. والبينة على هذا العلم شاق. العلم الضروري اثباته شاق واليقين فيه اليقين فيه سهل. وذلك لو ان شخصا اراد منك ان تثبت له ان فلان ان هذا الذي امامك هو فلان. تأتيه بشاهدين وانتهى الامر. ان فلان تأتيه بابيه يقول هذا ابنه وبابنه يقول هذا ابي

216
01:16:10.150 --> 01:16:30.150
باصله وفرعه فثبت انه فلان. ولكن ان تأتي بفلان يقول اثبت لي ان السماء فوق الارض. كيف تثبتنا اما انا منكس فاثبات المادي هذا من الامور الصعبة من الامور الصعبة لماذا؟ لان مردها القطع والعلم

217
01:16:30.150 --> 01:16:50.150
العلم الضروري العلم الضروري وهذا وهذا من الامور التي التي يأخذها الانسان يأخذها الانسان الانصاف واما بالنسبة للعلم النظري الذي يحتاج فيه الى الى تأمل. وذكرنا ان نظر وتأمل الانسان

218
01:16:50.150 --> 01:17:10.150
في المعقولات يسمى النظر وتأمل الانسان في المحسوسات يسمى يسمى تخيل نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وايكم بذاك فهو المكتسب والكل تصوير وتصديق وجب. والجهل ضد العلم فاعلم. والنظر فكر بمطلوب

219
01:17:10.150 --> 01:17:40.150
ولا يمكن ان يتحقق الانسان العلم النظري الا بتصور وتأمل بالتصور والتعمد وان تصور يسبق التصديق والتكذيب. فيتصور الانسان ثم يصدق ويكذب. ولهذا نقول ان العلم ضروري ونظري والنظري ما يحتاج الى نظر وتصور. فيتصور الانسان ثم تصح لديه النتيجة

220
01:17:40.150 --> 01:18:00.150
فيصدقه او يكذب. ونستطيع ان ان نقول ان العلم على نوعين نافع وضار والنافع هو الذي في مباحثنا في مباحثنا هذه. وقد يكون العلم ضار بذاته نافع بلزومه وضار ضار بذاته

221
01:18:00.150 --> 01:18:20.150
اي نابع بلزومه كمعرفة انواع السموم والامور القاتلة في ذاتها هي في ذاتها ضارة ولكن بلزومها نافعة للتوقي للتوقي منها. نعم. والجهل ضد العلم فاعلم والنظر فكر بمطلوب بدار اشتهر. والوهم مرجوح

222
01:18:20.150 --> 01:18:40.150
وظن الراجح والشك نفي لارتداد صالح. هنا يذكر المصنف رحمه الله مراتب مراتب الادراك ومراتب العلم في الانسان. وذكر يقول وهو ضد العلم فاعلم والاصل عند العرب ان الشيء لا يبين لا يبين بنفي ضده

223
01:18:40.150 --> 01:19:00.150
بنفي بنفي ضده فتقول للمرأة يا ما ليس برجل او الرجل ما ليس بامرأة او تعرف الارض التي تقول ليست والسمع التي ضد الارض ونحو ذلك فهذا ولكن للتسليم بذلك يقول والجهل ضد العلم فاعلم اي اننا اذا

224
01:19:00.150 --> 01:19:20.150
كان غلب على العلماء عدم تعريف عدم تعريف العلم فكل شيء ربطه العلماء بانه علم فظده فظده الجهل فهو وكل الى القول القول السابق والجهل على نوعين منهم مركب ومنه بسيط وتقدم الكلام على ذلك والجهل مذموم. ويكفي ان الناس يتبرأون

225
01:19:20.150 --> 01:19:50.150
يتبرأون منه وكل يدعي العلم ولو كان جاهلا. ممن يريد ان يتبرأ من الجهالة ربما نسب الانسان العلم الى نفسه وهو جاهل لذم الجهل في قرارة نفسه. وفضل العلم ولهذا لا يمكن ان يصف الانسان فعله انه فعله بجهل بجهل بذاته وانما يقول على علم وهذا العلم قد يكون

226
01:19:50.150 --> 01:20:10.150
الحقيقة او يكون بجهل والجهل قد يكون مركب وقد يكون وقد يكون بسيط الذي يقع الذي يقع منه واقرار الانسان بنفسه بالجهل فظل لماذا؟ لانه لا يمكن للانسان ان يتعلم الا وقد عرف انه جاهل. واذا لم يعلم انه جاهل فانه لن لن يتعذب وانما يبقى

227
01:20:10.150 --> 01:20:40.150
على على امره يقول والنظر فكر بمطلوب بذل اشتهر نظر الانسان قصده فيه ويسميه العلماء التأمل او التفكر في ذاته. واذا كانت الذات متعددة يسمى الصبر يسمى السفر. ولهذا لدينا صبر وتأمل اكثر من عين

228
01:20:40.150 --> 01:21:00.150
قل اكثر من عين او اكثر من ذات. واما التفكر هو تفكر في ذات واحدة. وقد يزيد ولكن من غير مقارنة لبعضها البعض. والانسان اذا اراد ان يصبر احوال الارض او يصبر النجوم او يصبر احوال الناس فهذا امر متعدد. واذا اراد ان

229
01:21:00.150 --> 01:21:20.150
ينظر بشيء بعينه فانه يتأمل ويتبقى. وهذا كله يوصف يوصل الانسان الى شيء من العلم. ثم اراد المصنف رحمه وان يبين ان اعلى مراتب الادراك هو العلم. اعلى مراتب الادراك والعلم. وضده الجهل وضده الجهل

230
01:21:20.150 --> 01:21:50.150
ويأتي لدينا شك وظن ووهب. الشك هو تردد الانسان بين امرين بلا مرجح. بلا بلا مرجح والظن هو تردد انسان بامرين مع رجوح او رجحان احدها او احد ايمان الثالث الوهم وهو ما يقابل الظن. وهو المرجوح في

231
01:21:50.150 --> 01:22:20.150
الراجح وهذه كلها دون العلم والعلم يختلف في الانسان ان ثمة علم وثمة علم اليقين وثمة عين اليقين. واعلى المراتب هو علم اليقين اي ان الانسان شاهد بعينه فانت تعلم ان ثمة بلد اسمها مكة فاذا كثر العلم لديك اصبح علم يقين

232
01:22:20.150 --> 01:22:40.150
واذا ذهبت اليها اصبح علم اليقين. ولهذا ابراهيم عليه السلام قال لربه ارني كيف تحيي الموتى؟ قال لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اراد عين اليقين لانه في السابق على علم اليقين. على علم على علم يقين

233
01:22:40.150 --> 01:23:00.150
نقول ان اعلى المراتب هي امر المعاينة. والعلم والتكليف يتحقق باصل العلم. العلم يتحقق باصل باصل العلم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى باب مباحث الكتاب كلامنا امر ونهي وخبر

234
01:23:00.150 --> 01:23:30.150
حافظ مع استفهام ارباب النظر مع التمني فاعلمنه فاعلم مع التمني فاعلمنه والقسم نحو نرى فوالله فينا من ظلم وما بقي موضعه محققا فسمه بعد مجازا مطلقا. هنا اراد المصنف رحمه الله ان يدخل الى شيء من مباحث الكتاب واراد ان يذكر شيئا اه من كلام

235
01:23:30.150 --> 01:23:50.150
العرب واراد ان يبين اقسام اقسام الكلام الذي هو من مباحث من مباحث الكتاب. وان الكلام انما هو امر او نهي وخبر وعرض مع استفهام ارباب ارباب النظر والامر في

236
01:23:50.150 --> 01:24:20.150
العرب هو الطلب والطلب. في اصطلاح العلماء و استدعاء فعل ممن هو دونك. على سبيل الوجوب والاستعلاء فالله سبحانه وتعالى امر عباده امر عباده بشيء من الافعال فهذا امر منه سبحانه وتعالى

237
01:24:20.150 --> 01:24:40.150
فالامر اذا كان من عالي فانه يسمى يسمى امر واما اذا كان ممن هو دونك فانه يسمى يسمى دعاء. ما يسمى دعا ولهذا الانسان الله عز يقول لربه سبحانه وتعالى اغفر لي هذا امر

238
01:24:40.150 --> 01:25:00.150
لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ ودعاء فاذا كان ممن دون الى من هو اعلى يسمى دعاء. واذا كان من اعلى لمن هو دونه يسمى امر يسمى يسمى امر. واذا كان لشخص مساو لك كطلب الانسان من مسئول او نحو ذلك

239
01:25:00.150 --> 01:25:20.150
ان يعطيه كذا فيقولون هذا هذا عرظ او التماس او نحو ذلك لانه مساو لك في التكليف مساو لك في مساو في التكليف وهذا ايضا من جهة من جهة النهي واستدعاء ترك ممن هو دونك

240
01:25:20.150 --> 01:25:40.150
على وجه على وجه الالزام او التحريم وبالنسبة للخبر ما كان خارجا ما كان خارجا عن الامر والنهي وهو الانشاء الذي يخبر الانسان بامر فيقول جاء زيد من مكة او جاء فلان من بدل كذا او مات فلان

241
01:25:40.150 --> 01:26:00.150
من جملة الاخبار التي لا تفيد لا تفيد امرا ولا نهيا ولا يتحقق فيها فيها امتثال لا يتحقق فيها الامتثال فتقول جاء زيد من كذا او مكة تبعد عن المدينة كذا هذا لا يتحقق فيه حظ ولا منع ولا يتحقق فيه امر ولا ولا نهي

242
01:26:00.150 --> 01:26:30.150
وانما هو مجرد مجرد اخبار. كذلك ايضا بالنسبة للاستفهام. استفهام الانسان وسؤاله. فالاستفهام المراد به هو طلب طلب علم لم يكن لدى الانسان وهو الاستعلام ليطلبوا علما لم يكن قد سبق لديه فيقول هل ذهب فلان الى كذا؟ او ما حكم كذا؟ او ما الرأي

243
01:26:30.150 --> 01:26:50.150
في كذا او ما تقول او ما تقول في كذا وهذا يكون لدى الجاهل من الجاهل للعالم. فيكون من جاهل لهذا وقد يكون من عالم لجاهل على سبيل على سبيل التعليم على سبيل التعليم وقد يكون ايضا بحال الاستفهام

244
01:26:50.150 --> 01:27:10.150
ان الانكار وربما كان للتوبيخ وربما كان ايضا يتضمن الاستفهام امرا نعم. احسن الله هنا بالنسبة للتمني هو طلب الانسان ما لا يرجى. طلب الانسان ما لا يرجى ما لا يرجوه الانسان

245
01:27:10.150 --> 01:27:30.150
يقول اتمنى ان اوتى صلاح فلان او علم فلان ما لا يرجوه الانسان يبعد عنه او مال فلان او انا اكون عالما او ان اكون ملكا او ان اكون سريا ونحو ذلك. وهذا يسمى يسمى التمني. وهو

246
01:27:30.150 --> 01:28:00.150
من صيغ الكلام. قال فاعلمن والقسم نحو نرى والله فينا من ظلم القسم بحروفه هو اشارة الى تعظيم المقسم المقسم به ولا يكون الا من العبد الا ربه سبحانه وتعالى. يقول وباقي موضوعه محققا فسمه بعد مجازا مطلقا. الكلام كلام العرب ينقسم

247
01:28:00.150 --> 01:28:20.150
الى قسمين الى حقيقة الى حقيقة ومجاز. والحقيقة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الحقيقة الشرعية الزاني الحقيقة اللغوية. الثالث الحقيقة العرفية. واولى ما يقدم في المباحث الشرعية في المباحث الفقهية

248
01:28:20.150 --> 01:28:40.150
هي الحقيقة الشرعية تقدم على غيره. ولابد لطالب العلم والمتعلم ان يعرف الحقائق كلها عند البحث لانه ربما يرد في نصوص الشريعة الحقيقة والمراد بها الحقيقة اللغوية. كلفظ الصلاة فان

249
01:28:40.150 --> 01:29:00.150
الغالب استعمالها على الحقيقة الشرعية بالعبادة ذات ذات الاقوال والاعمال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم قد تأتي على الحقيقة اللغوية بالدعاء حتى لا يخلط الانسان بين هذا وهذا في عرف الاشياء لغة ويعرف الاشياء

250
01:29:00.150 --> 01:29:20.150
شرعا كذلك ايضا بالنسبة للحقيقة العرفية لابد للانسان ان يعلمها لماذا؟ لانه يلزم من ذلك الحكم الحقيقة العرفية كلفظة الدواب او المصطلحات التي يطلقها الناس في الشارع في عرف البلد الفلاني

251
01:29:20.150 --> 01:29:40.150
ويعرف البلد الفلاني ويعرف البلد الفلاني. فاذا اطرق او تعارف اهل البلد على لفظة معينة يطلقونها اقبل عليه فيحمل عليه. مثال ذلك مسألة الدابة الانسان في لغة العرب الدابة هي ما يدب على الارض

252
01:29:40.150 --> 01:30:00.150
حتى ولو كان ولو كان انسانا. ولو كان ولو كان انسانا. بعضهم يجعلها على ذوات الاربع. على ذوات الاربع واذا قال الانسان والله لا اركب دابة والله لا اركب دابة وقصد شيئا معينا

253
01:30:00.150 --> 01:30:20.150
فحمله احد على ظهره. هل هذا من ركوب الدابة؟ ام لا؟ نقول يرجع في ذلك الى الحقيقة العرفية الناس ما لا يقصد بالدابة هل يطلقون الدابة على الناس؟ او نحو ذلك؟ اذا للناس مقاصد بعض الناس يطلقون كلمة زول

254
01:30:20.150 --> 01:30:40.150
يلزم بذلك الشخص وفي عرفنا فيما اظن كلمة زول هو الخيال ولا لا؟ هو الخيال واما في بعض عرفة يطلقون كلمة الزواج يريدون بذلك يريدون بذلك الرجل او ربما طيب ويحمدون بذلك. فاذا قال الانسان والله لو رأيت

255
01:30:40.150 --> 01:31:00.150
لا قد تصدقن بكذا وكذا. اذا رأى خيال هل ينطبق عليه هذا؟ لا ينطبق عليه. يرجع ذلك الى ماذا؟ الى الحقيقة العرفية الى عرف الناس. ما هو العرف كلمة الزول؟ لديكم وهذا له له اصطلاحات

256
01:31:00.150 --> 01:31:20.150
كثيرة كثيرة جدا لدى الناس يتباينون من بلد من بلد الى بلد. كذلك ايضا احيانا يأتي الانسان ويخالف الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية ويرجع فيه الى كلامه. ولهذا تجد مثلا بعض العجب حينما يطلقون وقد رأيت شيء من

257
01:31:20.150 --> 01:31:50.150
حينما يطلقون يكتبون حتى في الصفوف ازواجه الرجل لزوجته يقول انت انت اه يقول انت طالق يوجه الخطاب الى زوجته بخطاب الذكر بخطاب الذكر هذا الخطاب بالذكر هل نرجعه الى اللغة فاسد؟ في الشريعة لا يتوجه اليه. اما من جهة العرف يقول نحن نطلق هذه العبارة. نقول اذا

258
01:31:50.150 --> 01:32:10.150
العبارة لا حرج كذلك ايضا من جهة الفاظ الطلاق اذا اطلق الانسان عبارة من جهة اللغة لا تستقيم لا تكون من جهة الافتكاك بين الزوجين كذلك ليست من الفاظ في الشريعة نرجعها الى الى العرف الى العرف فنحكم بذلك لهذا نقول لا بد من معرفة الحقائق اللغوية الحقائق الشرعية

259
01:32:10.150 --> 01:32:30.150
والحقائق العرفية. ما يتمكن من معرفة الانسان غالبا هو الحقائق اللغوية والشرعية هي في متناول الجميع. اما العرفية فان لابد من معرفة حال البلد وهذا ما ينبغي للعالم ان يكله الى اهل بلده. فاذا اتصل عليه احد من اهل بلد فقال قلنا كذا وكذا احله الى الى عرف اهل البلد. وبين

260
01:32:30.150 --> 01:32:50.150
الحكم الشرعي ثم هذه اللفظة وما المراد منها عند عند اهل البلد حتى يكون الانسان دقيقا دقيقا في حكمه. والمجاز والحقيقة هنا من الكلام مما يطول على هذه المسألة وهذا من مواضع الخلاف الكلام ينقسم الى حقيقة ومجاز وخلاف

261
01:32:50.150 --> 01:33:10.150
العلماء في ذلك هو من القديم ومنهم من قال ان تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز ومن الامور الحادثة ومنهم من قال ان هذا من الامور المستقرة تباين العلماء لذلك ومنهم من اثبت المجاز في لغة العرب ولكن ينفيه عن ينفيه في في كلام الله سبحانه وتعالى باعتبار انه كلهم على الحقيقة لانه يلزم من ذلك

262
01:33:10.150 --> 01:33:30.150
امتثال على الظاهر واذا كان مجازا لم يكن ثمة امتثال. ومنهم من يقول ان الحقيقة هو اللفظ الذي على اول ما وضع عليه لما وضع عليه فهذا هو الحقيقة واما بالنسبة للمجاز ما وضع لفظ على غير ما وضع عليه

263
01:33:30.150 --> 01:33:50.150
فيما سبقه فيقال مثلا هذا رأس الرجل وهذا رأس الطائر ولكن رأس الطريق ورأس رأس الجبل ونحو ذلك من الامور من الامور المجازية وهذا وهذا من مواضع الخلاف والاشكال ايضا باعتبار ايهما اول؟ قد يقول قائل هذا

264
01:33:50.150 --> 01:34:10.150
الانسان ان نعلم بانه رأس الانسان لدى الانسان. ولكن بالنسبة للبهائم وبالنسبة للجبال ونحو ذلك يقل استعمال الناس لها باعتبار باعتبار انها ليست مماشية لهم في الغالب فيطلقون ذلك على احوالهم فالكثرة والقلة من جهة الاستعمال لها اثر في استقرار المعنى لدى نفوس الناس. قد يقول قائل

265
01:34:10.150 --> 01:34:30.150
اذا قلنا ان هذا رأس الانسان سابق لرأس الطريق فيكون رأس الطريق مجاز ورأس الانسان حقيقة. قد يؤتى ويستدرك عليه نقول ايهما سبق الاخر بالاثبات ايها سبق الاخر. ما هو الدليل على ان رأس الانسان اطلق عليه الرأس قبل رأس الطريق؟ ما الاثبات في ذلك من من الامور الشاقة

266
01:34:30.150 --> 01:34:50.150
وقد وجد هذا وهذا في كلام في كلام العرب في الجاهلية في الجاهلية والاسلام. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى ثانيهما ما ذل بالموضوع وعكسه بضد ان شاء الله تعالى باذن الله عز وجل في الغد اسأل الله

267
01:34:50.150 --> 01:34:56.450
عز وجل لي ولكم التوفيق والاعانة والتسديد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد