﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثانيهما ثانيهما. وما بقي. اللي قبله. هم. احسن الله اليك. قال رحمه

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
الله تعالى وما بقي موضوعه محققا فسمه بعد مجازا مطلقا ثانيهما ما دل بالموضوع وعكسه بضد ذي المصنوع. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
يوم الدين ذكر المصنف رحمه الله اقسام الكلام من جهة الحقيقة والمجاز وانها تنقسم الى قسمين الحقيقة والمجاز وذكرنا واشرنا الى شيء من الخلاف في هذا وذكرنا ان الاصل في ذلك هو على الحقيقة حتى من قال بالتقسيم

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
فانهم يصدرون الحقيقة على المجاز ويجعلون المجاز المجاز عارظا. ويذكر العلماء انواعا صورا للمجاز يذكرون انه يأتي ناقصا ويأتي اه تاما ويأتي استعارة وهذا على حسب على حسب موضعه وذلك كقول الله جل وعلا واسأل واسأل القرية وقول الله جل وعلا جداارا يريد ان ينقض فاقامه ومعلوم ان

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
الجدار ليس له ارادة وانما الارادة لما كان فيه حياة. ولما لم تكن فيه حياة دل على دل على ان هذا هذه الارادة فهي ارادة مجازية. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والامر قصد

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
يعني ممن دونه وافعل من لفظه يعنونه وعند ناقة يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحي معنى الاشارة الى الامر وانه وان الامر هو استدعاء الفعل ممن ممن دونه. واستدعاء

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
ممن دون اذا قلنا ان الاصل في الوجوب فينبغي ان نقول استدعاء الامر ممن دونه على وجه الوجوه على وجه الوجوب لاننا نقول بان الاصل في الامر بالامر الوجوب. انما ذكرنا ان يكون لمن دونه لان طلبه

8
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
ممن فوقه مما فوقه يكون يكون دعاء. واذا كان ممن كان مساويا له فانه يكون يكون فالانسان يقول لله جل وعلا اللهم اغفر لي فهذا طلب وهو امر ولكنه يكون ولكنه يكون دعاء

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
لانه ممن دونه لمن؟ لمن فوقه. فيكون الدعاء واما اذا كان ممن يختص بخصائص البشر فانه يتوجه اليه الخطاب تتوجه اليه الخطاب بالالتماس. فتطلب من فلان غرظا او حاجة. التماسا ان يحقق ذلك ذلك المطلوب

10
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
ولهذا نقول ان الفاظ الامر او افعال الامر ينبغي ان ينظر اليها الى جهات الجهة الاولى الى الامن والى المأمور والى صيغة الامر. والقليلة المحتفة به وهذه الاربع هي التي تعطي الانسان بيانا لمعرفة لمعرفة وجه الارض. واكد ذلك ان ينظر

11
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
الى الامر الى الامر والمأمور هي ان ينظر الانسان الى الامر وان ينظر الى المأمور وان ينظر الى صيغة الامر وان ينظر الى السياق وان ينظر الى السياق. وقد يضاف اليها خامسا ان ينظر الى المأموم. الى المأمور به ان ينظر

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
الى المأمور المأمور به. هذه الخمسة تعطي الانسان معرفة معرفة بطبيعة بطبيعة الامر. وهل هو على سبيل الالزام او على سبيل على سبيل الدعاء او على سبيل اه على سبيل التهديد او على سبيل التسخير او التصبير او

13
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
اهانة او التعجيز وغير ذلك. قد تطلب من انسان طلبا يتوجه اليه بالامر ولا تريد النفاذ. لماذا؟ لانك تريد منه تريد منه تعجيزا تريد منه تعجيزا واهانة وذلك في قول الله سبحانه وتعالى كونوا حجارة او حديد فالله جل وعلا امرهم بان يكونوا حجارة

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
لا يستطيعون ان يفعلوا ذلك ولا يستطيعون ان يفعلوا ذلك. وقد تطلب طلبا وتريد به وتريد به الاهانة. او تريد به التخويف او التهديد او او التسوية بين الفعلين وغير ذلك مما يشير اليه المصنف فيما يأتي باذن الله

15
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
والامر الامر الامر يكون بصيغة بصيغة افعل او ما يكون ايضا بغيره ما يكون بغيره من غير فعل فعل الامر من غير فعل الامر. ويأتي على صور متعددة من جهة من جهة تحبب الامر بالصيغة وذلك بالفعل المضارع المجزوم باللام. وذلك كقول الله سبحانه وتعالى فليحذر

16
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
خوفوه فالله سبحانه وتعالى امر بالطواف بهذا الفعل المضارع المجزوم باللام. وكذلك ايضا ما كان اسم اسم ما فعل وذلك بقوله عليكم كتب عليكم القتال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا دليل دليل

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
على الامر وعلى من صيغ من صيغ من صيغ الامر. وكذلك المصدر النائب النائب عن فعله فانه فانه على الوجوه وذلك كقول الله جل وعلا فضرب الرقاب يعني اضربوا رقاب رقاب هؤلاء وظاهره انه يفيد الخبر ولكنه يتضمن الامر لانه

18
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
مصدر مصدر نائب عن فعله كذلك ايضا المشتق من فعل الامر. المشتق من فعل الامر وذلك كقول الله كقولنا مثلا وينهاكم وذلك لتظمنه فعل الامر او او النهي. واصل الامر هو بصيغة بصيغة افعل ويعرف تحديده بالنظر الى ما تقدم من من الخمسة النظر الى الامر

19
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
نظر الى المأمور النظر الى الصيغة النظر الى المأمور به النظر الى السياق. النظر الى السياق هذا يعطي يعطي الناظر في الامر تحديدا وهل وهلولة للوجوب؟ او للاستحباب او لغيره. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعندنا

20
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
قد يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحينية. يقول وعندنا قد يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحينية. بالنسبة للامر هل هو يقتضي الفورية والمبادرة؟ اولا ينبغي ان نعلم ان النهي يقصد الفورية وهذا محل اتفاق عند العلماء وانما الخلاف انما هو في الامر

21
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
فاذا نهى الله عز وجل عبدا من العباد عن فعل شيء فمقتضى ذلك انه على الفور ان ينتهي فاذا قال الله عز وجل لا تسرقوه يعني الان وما يأتي ينبغي ان تبادر ولا تقول ان النهي هو من الغد او من بعد الغد ونحو ذلك. وهذا وهذا في النهي. كذلك ايضا فان النهي يقتضي التكرار

22
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
وهذا محل اتفاق عند العلماء. لا تسرق اليوم ولا تسرق غدا ولا تسرق مرة ولا تسرق مرتين. وهذا على سبيل الدواء. اما بالنسبة للامر فهل الامر يفيد يفيد الفورية او يفيد التراخي. اختلف العلماء او يفيد التراخي وهل يفيد التكرار؟ ام يكتفى بذلك

23
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
واحدة. اولا لابد من النظر الى الى صيغة الامر وكذلك النظر الى المأمور المأمور فاذا كان مقيد بقيد خارج عن ذات الفعل فانه يقتضي التكرار بذلك القيد. وذلك اذا امر الله جل وعلا

24
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
بعبادة في زمن معين بزمن بزمن معين. وذلك باقامة الصلاة لدلوك الشمس فانه يجب على الانسان ان يأتي عند دلوك عند دلوك كل شمس فهذا مقيد وذلك ان الله جل وعلا امر بالفعل وقرنه او قيده

25
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
بشيء من التقييدات وذلك بالفعل فيقيد به التكرار بهذا بهذا التقييم. اختلف العلماء في الامر المجرد هل يقتضي؟ هل يقتضي الفورية وهل يقصد انتقال بالنسبة للفورية؟ هذا محل خلاف عند عند العلماء. من قال من العلماء من قال انه يقتضي يقتضي الفورية

26
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
ومن العلماء من قال انه يقتضي يقتضي التلاعب التراخي. وذهب جمهور العلماء الى انه يقتضي التراخي اذا كان متجردا متجردا عن اي قرينة وذهب جماعة من العلماء الى انه يقتضي الفورية وقالوا هذا هو الاصل هو الاصل به واذا قيد بقيد فانه يقيد بذلك القيد

27
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
ولا ولا يتوسع فيه حتى لا يقع الانسان في امر الابتداع. والذي يظهر والله اعلم في امر الفورية والتراخي ان ذلك بحسب السياق ان هذا بحسب السياق وبحسب المأمور وبحسب المأمور به. فاذا كان المأمور به من

28
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
المتأكدة اللازمة الذي يجب على الانسان ان يأتي بها بعينه من غير حد معين فالاصل في ذلك فالاصل في ذلك والتكرار والاصل في ذلك الفورية والتكرار. واما اذا كان الامر جاء جاء من غير تأكيد والزام

29
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
بالزام بنوع من انواع الالزام ولم يأتي كذلك ايضا فيه تهديد في حال الترك فالاصل في ذلك انه على التراخي ولا يفيد تكرارا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى كذاك ايضا يقتضي التكرار

30
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
فافهم مقالي لا تكن محذارا. وهذا محل خلاف عند العلماء في مسألة في مسألة التكرار. هل الامر يقتضي التكرار ام فعله مرة واحدة يجزئ عنه؟ من نظر الى الاوامر الشرعية في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان الاوامر التي تقتضي

31
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
دل الدليل على مقتضى تكرارها. سواء كان ذلك في الصلوات او كان ذلك في الزكاة او كان ذلك في الصيام الصيام ونحو ذلك. دلت الادلة على امر خارج عن عن ذات الصيغة ذات صيغة الامر. فاخذنا مسألة

32
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
تكرار من امر خارج عنه من امر خارج خارج عنه. واخذنا ذلك ايضا من النهي عن ضده. فالله سبحانه وتعالى امر بصلة بصلة الرحم امر بصلة بصلة الرحم. هل هذا يفترض التكرار؟ ام مرة واحدة يجزئ؟ نقول لو كان

33
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
مجردا لكان مرة واحدة كافي. ولكن لما نهى الشارع عن ضده لما نهى الشارع عن ضده دل على انه على انه على التكرار لانه لا يمكن ان يمتنع الانسان عن ضده الا بتكرار ذلك الفعل. لهذا نقول ان الفعل المجرد ان الفعل

34
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
مجرد من غير نهي عن ضده انه يفيد يفيد الفعل مرة واحدة لا يفيد التكرار. فاذا كان ثمة قرينه وهذه قائل اولها التأكيد والالزام التأكيد والالزام. والامر الثاني النهي عن الظد النهي عن

35
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
وذلك ان النهي على النهي عن الظل يلزم معه يلزم معه تكرار الفعل يلزم معه تكرار الفعل كالنهي عن ترك الصلاة النهي عن ترك الصلاة يلزم من ذلك هو تكرار تكرار هذه العبادة والنهي عن ترك الزكاة الامر بذلك الاتيان

36
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
الاتيان بها وما جاء في الشريعة من الامر به مرة واحدة ونهي عن ضده فقد جاء النص بتقييده مرة واحدة كما في الحج جاء الامر به مرة واحدة وجاء النهي عن ضده جاء النهي عن ضده وذلك بقول الله جل وعلا ولله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا

37
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
ومن كفر فان الله غني عن العالمين. بين الله سبحانه وتعالى ان الامر متوجه. متوجه عموما ثم نهى عن ضده وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في العمر في العمر مرة وهذا اخرج مسألة الحج من من مسألتنا لهذا

38
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
ان الامر اذا كان مجردا اذا كان مجردا من النهي عن ظده ومن التأكيد به باي نوع من انواع التأكيد وذلك بالتشديد وكثرة النص على على الفعل فان ذلك فان ذلك لا يقتضي التكرار. واذا

39
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
معه احد هذه القرائن فان ذلك يجعله على يجعله على التكرار. والفقهاء وكذلك الاصوليون يتكلمون على هذه المسألة في مسألة التكرار ويذكرون فيها الخلاف ويسوقونه ولكن لا يشيرون في كثير من الاحيان الى مسألة الى مسألة القرائن والنهي عن

40
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
الضد النهي عن الضد. والنهي عن الضد هو امارة على معرفة التكرار. على معرفة التكرار من عدمه. ولها اثر ولها اثر عليه ولهذا ولهذا نجد ان الشارع يأمر بكثير من الاوامر ولا

41
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
عن ضدها فهذا يقتضي ان الفعل مرة واحدة من العبد يجزئ يجزئ عنه. واذا جاء النهي عن الضد لذلك فان المرة الواحدة لا تجزئ لا تجزئ عن هذا وهذا ظاهر كمسألة الزكاة مسألة صيام رمضان ولانه جاء

42
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
النهي عن الضد في الافطار لمن افطر يوما من رمضان متعمدا وغير ذلك سواء في رمضان هذا او الذي او الذي يليه فهذا اعطانا قضية على ضبط هذه المسألة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى امر بشيء نهيك عن ضده

43
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
كذاك نهي مثله في حكمه. يقول امرا بشيء نهيك عن ظده. الامر بشيء. هل يقتضي النهي عن الظل؟ والذي يظهر والله اعلم ان الامر نهي عن اضداده ان الامر بالشيء هو نهي نهي عن اضلاله. وذلك ان الشيء قد يكون له ضد واحد وينتفي

44
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
احد ارداده. ولكن وقد يوجد له ارداد مجموعها يخالف يخالف ذلك ذلك الامر او ذلك المردود. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى حينما امر بالاتيان بالصلاة قائما الامر بالصلاة امر الله عز وجل بالصلاة قائما يلزم من ذلك النهي عن القعود وعن الاضطجاع وعن الاتكاء والاعتماد فهذه ارداد

45
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
اما الذي يقابل القيام فهو فهو القعود فهو القعود. ولهذا نقول ان الامر نهي عن ضده او عن اضداده نقول ان انما هو نهي عن اضداده. نهي عن اضداده. فكل ضد ينتهي معه وصف الامر فانه منهي منهي عنه. وهذا

46
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
وهذا عام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر بالصلاة وامر الله جل وعلا بها كذلك فامر الله سبحانه وتعالى بالصلاة فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة وامر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتيان بصلاة احاديث كثيرة لها اضداد لها اضداد

47
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
من هذه الارض هو الترك بالكلية قصرها اذا كانت تامة من غير من غير موجب او الاتيان بها على غير وجهها الاتيان على غير وجهها. كان يأتي مثلا بركوع من غير من غير سجود او يأتي بركعة وسجدة. ونحو ذلك. فهذه ارداد عن ذلك الوصف الذي امر

48
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
امر الشارع به. فذلك النهي هو نهي عن نهي عن الضاد. اذا امرنا بامر فذلك يقتضي النهي النهي عن اظداده. ونعرف قيمة الامر والنهي. نعرف قيمة الامر والنهي باجتماع باجتماعهما

49
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
على فعل واحد باجتماعهما على فعل واحد. الامر من جهة الفعل والنهي من جهة الترك. فالانسان اذا امره الله عز وجل بفعل شيء ثم ما نهاه عن ظده دل على تأكيده وانزاله. والقاعدة ان كلما امر الشارع به ونهى عن ضده فهو واجب لا مدخل للاستحباب اليه

50
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
لا مدخل للاستحباب اليه. وهذا يطرأ في مسألة في مسألة النسخ او مسألة تخصيص العام تقييد تقييد المطلق. واما ما جاء الامر به من غير نهي عن ضده فهذا في الغالب انه لا يكون واجبا. لا يكون لا يكون

51
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
واجبا واذا نهى الشارع عن شيء ولم يأمر بضده فان الغالب ان نهي هذا لا يكون على التحريم ان النهي هذا لا يكون على التحريم هذا من فقه الرجل اذا اراد ان ينظر في المأمورات ان يلتمس المنهيات عن ترك ذلك العمل عن ترك ذلك العمل حتى يقيمه

52
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
ولهذا ثمة قاعدة وهي وهي ان الامر يقتضي الوجوب الامر يقتضي الوجوب. ويذكر العلماء الخلاف في ذلك هل الامر يقتضي الوجوب ام لا؟ واختلف العلماء في هذه المسألة على على ثلاثة اقوال. القول الاول قالوا ان الامر يقتضي الوجوب. وهذا قول جماهير العلماء

53
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
القول الثاني قالوا ان الامر يقتضي الاستحباب الا لقليلة. وهذه القرينة قالوا اذا دلت قرينة صارفة عن الاستحباب والندب الى الوجوب فهذا يدفعه عن مرتبة الاستحباب الى مرتبة العلو وهو الوجوب. الامر الثاني قالوا لا ينضبط هذا وانما ينظر فيه الى القرائن

54
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
ولا اصل في هذا ونحن نقول ان الامر اذا كان مقترنا بنهي عن ضد فانه يقتضي الوجوه فانه يقتضي الوجوب واذا كان واذا كان نهيا من غير امر بظده او او كان امرا من غير نهي عن ظده فان ذلك لا

55
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
فبالتأكيد والالزام ولهذا نجد ان الشارع امر امر بافعال كالسواك وما نهى عن عن ضده وامر ونهى عن المشي بنعل واحدة والمشي بخف واحدة وما امر بظده بالمشي بنعلين او المشي

56
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
بخفين ولهذا نعلم ان النهي هنا على الكراهة والامر في مسألة السواك انما هو انما هو على الاستحباب. ومن فقه الرجل الذي في المأمورات ان ينظر في المنهيات في بابها. ان ينظر في المنهيات في بابها. حتى يقدرها على تقدير الشارع. على تقدير

57
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
العلا وفي قوله رحمه الله امر بشيء نهيك عن ظده كذلك نهي نهي مثله في حكمه. يعني ان النهي عن الشيء هو امر هو امر بظله وهذا ليس على الاضطرار وهذا ليس على الاضطرار كما تقدم الاشارة اليه كذلك ايضا قد

58
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
الشارع عن شيء ولا يأمر بظده على سبيل الانزال. وقد يكون مسألة الضد في ذلك لا كما في النهي عن الزنا فان هذا ليس امرا على سبيل الايجاب بالزواج. فقد ينتهي الانسان عن الزنا ولكن لا يؤمر بالزواج وقد

59
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
ينتهي الانسان عن فعل وهو الترك ترك الصلاة لكن يجب عليه ان يأتي بالصلاة لانه لا يمكن ان يتحقق ترك اصل ترك ترك الصلاة الا بالتيان بالتيان بها. كذلك نهي الشارع عن ترك الزكاة لا يمكن ان يتحقق اه عن ذلك الا بالاتيان بالاتيان بها

60
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
فيكون النهي عن الشيء هو امر امر بضده وهذا على ضوابطه على ضوابطه السابقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذه القاعدة التي يذكرها العلماء في ان الامر بالشيء هو نهي عن الضد او النهي عن الشيء هو امر بضده يذكرونها

61
00:21:00.150 --> 00:21:30.150
في ذلك في في ابواب المقابلة من جهة الامر والتحريم. من جهة الايجاب والايجاب والتحريم. ولا يذكرونها من جهة افادتها الايجاب بنوعيها افادتها الايجاب نوعيها وجود الشيء منفك اه عن احد وجهين لا يعني لا يعني المقابلة فنعلم ان الامر يفيد ان الواجب اه يأتي

62
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
واذا جاء الامر افاد الوجوب هل يلزم من ذلك ان ما يقابله ما يقابله محرم؟ نقول من جهة الاصل ان هذا هو الغالب ولكنه لا يضطرب وينبغي ان نأخذ من ذلك القاعدة السابقة انه اجتماع الشيئين دليل على دليل

63
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
على التأكيد والوجوب وانفراد احدهما عن الاخر دليل على على عدم التأكيد وهو الاستحباب او الكراهة. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى ويوجب ما لا يتم ما لا يتم الا به في غير ضر او كحال المكره. يقول

64
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
ما لا يتم الا به في غير ضر او كحال المكرهين. اه مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا وهذه مسألة الوسائل هي مسألة مسألة الوسائل. وكذلك الاسباب الموصلة الموصلة الى الواجبات. الاسباب

65
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
وما لا يتم الواجب الا به هو على على نوعين. اسباب او متممات شرعية واسباب ومتممات كونية الاسباب الشرعية ما بينها الشارع بذاتها. فهذه قد استقلت وانفردت بالحكم الشرعي قد انفردت بالحكم الشرعي. وذلك كاهتداء الانسان الى الى القبلة اهتداء الانسان الى الى القبلة

66
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
ذلك بسؤال غيره او النظر بالنجوم ونحو ذلك. فهذا امر شرعي بالاهتداء بها. فيجب عليه وجوبا ان يأخذ بهذه الاسباب لانه لا تتم صلاته الا بهذا الامر. كذلك ايضا السعي في تحقق ما يستر الانسان به عورته. وذلك

67
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
ما عليكم بالشراء واما ان يكون بالطلب والاستعارة ونحو ذلك. وهذا وهذا يكون على الوجوب لانه لا يتم الواجب الا به وهو واجب وهو ستر ستر العورة. اما بالنسبة للاسباب الكونية الاسباب الكونية. لا تجب بذاتها وانما تجب بمعناها لا تجب بذات

68
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
وانما تجب بمعناه بخلاف الاسباب الشرعية الاسباب الشرعية ما خصه الدليل بعينه فانه يجب ان نأخذه وذلك كحال ستر العورة فان الانسان يسترها باللباس وجب عليه ان يتحقق لديه لديه اللباس حتى يؤدي يؤدي الصلاة. اما بالنسبة للامور الكونية قد الانسان يتنوع

69
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
يتنوع فيها فان لم يجد هذا اخذ ذاك لان الشارع ما امر به بعينه وانما امر بمعناه وانما امر امر وذلك كركوب الانسان الى الغزو قد يركب ابلا او قد يركب خيلا او يكون الرجل راجلا هذه سبل

70
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
او يكون الرجل منتعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث جابر قال استكثروا من النعال فان الرجل ما يزال راكبا من تعب. يعني ان الانسان يجب عليه ان يصل الى الغاية على اي سبب كان مما كونه الله عز وجل في هذه في هذه الارض وخلقه

71
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
وخلقه له. لهذا نقول انما لا يجب ما لا يجب ما لا يتم الواجب الا به. فهو واجب بلادي اذا كان شرعيا وبمعناه اذا كان اذا كان كونيا. الصلاة لا تتم الا بالطهارة. فوجب علينا ان نأتي ان نأتي بالطهارة

72
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
وكذلك لا تزم الا بستر العورة فوجب على الانسان ان يستر ان يستر العورة. واما بتحقق بتحقق المقصود الشرع باي سبب من الاسباب الكونية فانه يجب على الانسان ان ان يتحصل لذلك. كذلك ايضا مسألة البناء لا يتم بناء المساجد لا يتم للانسان

73
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
اتيان الصلوات الى الجماعة الا ببنائه يبنيها من الخشب يبنيها من الحجر يبنيها من الطين يبنيها باي وسيلة باي وسيلة كانت حتى يتحقق ماذا؟ حتى يتحقق الامر الذي امر الله عز وجل به وهو جماعة المسلمين جماعة المسلمين في

74
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
المسجد. وما ذكره هنا قال في غير ضر او كحال المكره. اذا كان الانسان يتعذر عليه استعمال ذلك السبب او ما لا يتم الواجب الا به فانه يعذر اذا كان يجد في ذلك في ذلك مشقة. يجد في ذلك في ذلك مشقة. كان الانسان يشق عليه ان

75
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
دابة توصله الى مقصوده اما لغلاء فاحش وهو لا يملك وهو من اهل الفقر فيقال حينئذ ان ذلك الوجوب يسقط يسقط عنه ويجب عليه حينئذ ما اوجبه الله عليه بذاته ما استطاع كالاتيان الى صلاة الجماعة اذا تعذرت على الانسان

76
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
وجود المركوب او كان مكرها بعدم الخروج من بيته لا تسقط الصلاة وانما يؤديها في بيتها ويسقط القدر الذي اوجبه الله عليه وهو الاتيان الى الاتيان الى الصلوات وهذا مقتضى قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه

77
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
فاتوا منه ما استطعتم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى كذاك مجنون وساه لا تقل ولا صبي داخل مثل مثل الرجل. لانهم في مثلهم لم يوجبوا. لكن اذا زال المغي خطبوا. يقول

78
00:27:00.150 --> 00:27:30.150
مجنون وشاهي لا تقل اولا بالنسبة للجنون هو المراد به التغطية والخفاء وخفاء العقل ولهذا تسمى الجن جنا لخفائها واستتارها. وكذلك اذا جن الليل على الانسان غطى ما يراه الانسان وغطى السمع ولهذا يسمى المجنون مجنونا لان الله عز وجل قد حجب عقله

79
00:27:30.150 --> 00:28:00.150
حجب عقله عن التفكر والتأمل. والمجنون هو فاقد العقل بالكلية على الدوام. واما الشاهي فهو وفاقد العقل في خطاب بعينه في خطاب بعينه وهو العارض وذلك ان الانسان اذا نودي بامر فقيل له افعل كذا وهو ساهي وهو يفكر. هذا ساهي وليس بمجنون. وذلك لانه فاقد العقل عند خطاب

80
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
عند خطاب بعينه لا على سبيل لا على سبيل الدوام. اما بالنسبة للمجنون فانه فاقد للعقل بالكلية وعلى الدوام وفي هذا الخطاب وفي غيره وهم يشتركون في عدم التكليف يعني الشاي والمجنون. ولكن بالنسبة للشاهي اذا وجد سبيلا للتذكر وجب

81
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
عليه. اما المجنون فيرفع عنه القلم بالكلية. يرفع عنه القلم القلم بالكلية. ويدخل في ذلك تبعا في مسألة الساهي العارض وفي مسألة النائم. وكذلك المغمى عليه. ومن في حكمهم. فانهم يدخلون لاشتراكهم لاشتراكهم في

82
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
فقد العقل مع المجنون وسواء قلت زمن فقد العقل والجنون او كان ذلك طويلا. و يقول ولا صبي داخل مثل الرجل وذلك ان الصبي مرفوع عنه القلم وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
كما في المسند والسنن من حديث الاسود عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ. وهؤلاء الثلاثة رفع الله عز وجل عنهم عنهم القلم. ويدخل فيهم

84
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
يدخل فيهم من في حكمهم وهو الشاهد وهو الشاهد يسمى شاهي ويسمى مخطئ لوقوعه بمباشرة شيء من غير قصد وقوعه بمباشرة شيء من غير من غير قصد. وانما كان رفع القلم انما هو عن ورود الاثم. عن ورود الاثم

85
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
عن وجوب العوظ في حال الاتلاف فان الصبي وكذلك ايظا المجنون وكذلك ايظا النائم وربما ان يتلفوا شيئا لغيره يجب عليه ان يضمن. ولكن الاثم والعقاب مرفوع عنه. مرفوع عنه. ولهذا المجنون اذا كان له مال او الصبيان

86
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
كان له مال واتلف دار احد بعينه فيجب عليه في ماله العوض يقيم عنه وليه كذلك ايضا المجنون اذا كسر او ظرب سيارة او قتل دابة او قتل شخصا فان ذلك لا يكون هذر يرفع عنه الاثم والعقاب لان المراد

87
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
بالقلم المرفوع في قوله رفع القلم عن ثلاثة المراد بذلك هو الاثم. وليس المراد بذلك هو هو العوض. ولهذا يجب عليه العوظ المخطئ المخطئ يمشي في سيارته ويتلف مالا. لا يجب في ذلك العقوبة ولا يعزر لانه مخطي او شاهي

88
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
ولكن يجب عليه ان يعوض ان يعوض غيره في مقام الاسلام. لماذا؟ لان حقوق الناس محفوظة. حقوق الناس محفوظة لا تسقط بالخبر. وذلك لورود الظن. لورود الظن في ذلك العمد. في ذلك العمد. وهي شبهة وان كانت ظئيلة

89
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
كذلك ايضا في مسألة المجنون فربما اطلقه غيره وهو في ذاته مجنون. وذلك لان صيانة اموال الناس ات من عدم العوظ من عدم اخذ العوظ من مجنون اخذه في ذلك عنه عارض. واما صيانة اموال الناس اكد

90
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
اكد من ذلك وانما ذكر الجنون وذلك لان ضده العقل والجنون هو امر امر نسبي الجنون امر نسبي يرفع القلم عنه في الاثام ولا يرفع عنه في الاجور ولا يرفع عنه في الاجور. فالمجنون

91
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
قد يعمل عملا يثاب عليه كذلك ايضا الصبي. كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس في صحيح الامام مسلم من حديث قريب عن عبد الله ابن عباس قال لما لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالروحاء لقيه قوم جاءت اليه امرأة بصبي لها فرفعته فقالت يا رسول الله الهذا

92
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك اجر. الصبي حينما رفعته امه دل على انه ليس له قوام يراه يراه الناس. وهذا دليل على انه صغير اما ان يكون دون تمييز او نحو ذلك. او ربما كان رضيعا او ربما كان رضيعا. المجنون الذي هو اكبر

93
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
منه قد يدرك المجنون ما لا يدركه الصبي بل نقطع ان بعض المجانين يدركون ما لا يدركه ما لا يدركه الصبي بل ان الصبي في مهده ابعد عن الادراك بالكلية مقارنة بالمجنون. فالمجنون يذهب ويجيب ويشرب ويستدر في حال قظاء الحاجة

94
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
ونحو ذلك وهو مسلوب وهو مسلوب العقد وهو مسلوب العقل ويبتعد عن النار ويتناول الماء ونحو ذلك بخلاف الصبي الذي يقدم عليه وقد كتب الله الاجر للصبي فمن باب اولى بالنسبة للمجنون في حال في حال اتيانه بالعبادة. اما بالنسبة للاثم في حال ورود التقصير عنه

95
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
فذلك مرفوع عنه والاثم والاثام في ذلك اما هي حق لله محض فذلك فذلك مرفوع عنه مرفوع عنه وهل يجب في ذلك عليه الكفارة اذا وقع الانسان الانسان فيه. وذلك كالحج. اذا وقع من الصبي. اذا وقع من

96
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
الصبي او المجنون شيء من محظورات الاحرام وذلك بلبس المخيط او التبين او مثلا الصيد ونحو ذلك هل في ذلك جزاء ام لا العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال وليس هذا محل بسطها. وكذلك ايضا كما انه في المجنون فانه في الصبي. وهذا من حق الله المحض. واما بالنسبة

97
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
ما كان من ابواب من ابواب غير الكفارات مما يرفع يرفع عنه الاثم فلا يجب معه البدن وذلك اما ان يكون بالاعادة او بالقضاء بترك الصلاة او ترك الصيام لا يجب مع ذلك فيه القضاء. فالمجنون اذا ترك الصيام

98
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
وترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يجب عليه لا يجب عليه القضاء في حال عقله اذا خرج الوقت وانما يستأنف ككونه مولودا جديدا كحال الصبي الذي يبلغ بعد غروب الشمس لا يجب عليه ان يقضي صلاة العصر. وهكذا كما انه في الصلاة كذلك ايضا في

99
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
الصيام اما بالنسبة للجنون النسبي هل يقع معه تكليف؟ لانه يوجد من الناس من به شيء او جدوة من الجنون او به نوع سفه وفيه ادراك وفيه ادراك. وهذا وهذه مسألة في يتكلم فيها المعتزلة

100
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
يريدون هذا وكذلك ايضا يتكلم به ايضا الفلاسفة القدامى من الجاهليين من الرومان واليونان ونحو ذلك. ان عقل الانسان ان عقل الانسان ينبغي ان ينزل عليه ينزل عليه الثواب والعقاب بحسب ادراكه بحسب ادراكه للخطاب المتوجه اليه. فاذا كان ادراكه

101
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
ذلك تاما نزل عليه العقاب في حال المخالفة تاما. واذا كان ادراكه في ذلك ضعيفا فان العقاب يكون عليه ضعيفا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى نبعث حتى نبعث رسولا. العقاب

102
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
يده الله جل وعلا ببعث الرسول والرسول لا يبعث الى المجنون. ومن لم يكن من اهل التكليف لم يكن من اهل الخطاب ابتداء. لم يكن من اهل الخطاب ابتداء لهذا نقول ان المجنون الذي يرفع عنه القلم ولو ادرك شيئا من المعاني لان ذلك فان ذلك خارج عن

103
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
تكليف خارج عن التكليف. وان كان في طبائع البشر ينزلون العقوبة على من فيه ادراك ادراك يسير فيه ادراك يسير وين سلب الادراك بالكلية لا لا تنزل عليه العقوبة ولهذا وهذا موجود حتى في في فطر في فطر الناس

104
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
افعال المجانين مسلوب الادراك بالكلية لا يقع فيها فيها الغضب بل يقع فيها الرحمة ولهذا المجنون اذا اتلف شيئا يرحم ويشفق عليه. وكلما يزيد عقله يؤاخذ. كلما يزيد عقله يؤاخذ. ولهذا ولهذا المجنون هو

105
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
الوحيد الذي لا عدو له. لا عدو لا عدو له. وكلما زادت نسبة العقل زاد خصومه واعداؤه. ومن رام حياة بلا خصوم فليعلم انه مجنون فليعلم انه مجنون لانه كلما زاد ذكائه زاد زاد خصومه وهذا وهذا

106
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
امر يدرك يدرك بالحس ويدرك ايضا بالواقع. والسهو وهو شريك في اه في العارضة في مسألة النوم والصبي. يجري القلم على النائم في حال استيقاظه و الصبي في حال بلوغ

107
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
الصبي في حالي في حال بلوغه. والبلوغ موضع خلاف عند العلماء. اختلف العلماء في في بلوغ الصبي على عدة اقوال على عدة عدة اقوال. القول الاول قالوا ان البلوغ يكون بسن بسن اربعة اربعة عشرة. وهذا ذهب

108
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
اليه جماعة وهو قول سفيان الثوري وكذلك ايضا قال عبد الرزاق وغيرهم وذهب اليه جماعة من الفقهاء وذلك ان عبد الرزاق قد روى في كتابه المصنف عن سفيان الثوري انه قال قال سمعنا ان

109
00:37:40.150 --> 00:38:10.150
لغة يكون باربعة عشر واقصاه ثمانية عشر واذا كان في الحدود اخذنا باقصاه اذا كان بالحدود اخذنا اخذنا باقصاه يعني انه يبتدأ بالسنة اربعتاشر ثم ينتهي بثمانية عشر وهو الاقصاء وقال عبد الرزاق بعد اخراجه له قال وبه وبه نأخذ وبه نأخذ يعني انه يعتد بهذا

110
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
بهذا القول. القول الثاني يقولون ان البلوغ يكون ببلوغ سن الخامسة عشرة. وهي الخامسة عشرة وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو قول الامام احمد والشافعي وهو قال الاوزاعي وغيرهم منه

111
00:38:30.150 --> 00:38:40.150
غيرهم من الائمة وغيرهم من من الائمة وهذا هو الظاهر لحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه

112
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
وسلم يوم احد وانا ابن وانا ابن خمسة عشر فاريد اربعة عشر فلم يجزني وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بعامه يوم الخندق وانا من خمسة عشر فاجازه. كتب نافع الى عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فكتب

113
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
مائلات فكتب الى عماله به ان ان يفرضوا لمن كان سنه سنه خمسة عشر وفي هذا امر الى ان العمل جرى على هذا ان ان العمل جرى جرى على هذا. هذا بالنسبة للسن وثمة قول فيه ضعف وهو ان السن يكون في ثمانية عشر

114
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
وذهب الى هذا وذهب الى هذا بعض الفقهاء من اهل من اهل الرأي. وهذا بالنسبة بالنسبة للسن. وهذا السن يدخل فيه الرجل والمرأة يدخل فيه الرجل والمرأة. فمن بلغ هذا السن فهو فهو بالغ على هذه الاقوال

115
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
ويبلغ ايضا بالانبات ويبلغ بالانبات كما جاء في مسند الامام احمد وعند ابي داود والترمذي غيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرضت عليه حينما عرضت عليه بنو قريظة امر

116
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
بان ينظروا من همبت فيقتل ومن لم ينبت الا الا يقتل. قالوا وفي هذا امارة الى التكليف. لان الصبي الصبي لا يقتل ان الصبي لا يقتل وهذا وهذا بالذكر والانثى. ومن العلماء من قال ان الانبات في ذاته ليس من امارات البلوغ. وهذا قول الامام مالك رحمه

117
00:40:20.150 --> 00:40:50.150
ويكون البلوغ ايظا بالاحتلام. ويكون ايظا بالاحتلال بالنسبة للذكر وبالنسبة للانثى وذلك كقول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا النكاح ليكون هنا ببلوغ ببلوغ الحلم ببلوغ الحلم. وبلوغ الحلم كما انه للرجل كذلك ايضا بالنسبة للمرأة

118
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
ولهذا قالت ام سلمة وتحترم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فبما يشبهها ولدها هذا فيه اشارة الى ان مسألة الاحتلام تكون للرجل وتكون ايضا للمرأة وتزيد المرأة مسألة الحيض وتزيد المرأة مسألة الحيض وذلك لحديث ام

119
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض الا بخمار يعني ان الصلاة انما تجب على المرأة الا بخمارها واذا كانت اذا كانت حائضهما كانا دون ذلك فانها تصلي كيفما شاعت كالصبية تصلي مع امها او تصلي منفردا

120
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
ولم ولا ولا تضع خمار عليها لماذا؟ لانها ليست من اهل التكليف. اما اذا كانت من اهل الحيض فيجب عليها فيجب عليها ان تختمل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لانه في مثلهم لم يوجبوا لكن اذا زال المغي خطبوا

121
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
لانهم في مثلهم لم يوجبوا لكن اذا زال المغير خوطبوا. ولم يوجب الشارع في مثل هؤلاء شيئا من من الاحكام التكليفية من الاحكام التكليفية ولكن اذا زال المهيأ وهي وهو السبب والغاية

122
00:42:10.150 --> 00:42:40.150
الذي لاجلها ارتفع ارتفع التكذيب والخطاب ولم يجري القلم فانهم يخاطبون فانهم يخاطبون وقد يقع الخطاب عليهم قاصرا من غير من غير الشارع والخطاب شرعي. وذلك بامر الصبي وهو سبع سنين في الصلاة وهو ابن عشر بضربه عليها هذا خطاب شرعي ولكنه الى الولي

123
00:42:40.150 --> 00:42:50.150
ضعف من الولي الى الصبي. فلا يتوجه الى الصبي مباشرة وانما الى وليه. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

124
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
قال عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر. الامر يتوجه هنا الى الولي ان يأمر لا ان يأمر الشارع الصبي فالامر هنا من الولي لا من الشارع. والامر يتوجه ابتداء للولي ان يأمر ان يأمر الصدق

125
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
بالصلاة وذلك لعدم زوال المغيب عن الصبي. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى يخاطب الكفار بالفرع وما من شرطه في رأي كل العلماء. يقول يخاطب الكفار بالفرع وما من شرطه في رأي كل العلماء. اه

126
00:43:30.150 --> 00:43:50.150
مخاطبة الكفار بفروع الشريعة الكفار المراد بهم ما كانوا خارج الاسلام وليس المراد بذلك من تلبس بشيء من بشيء من المكفرات الصغيرة التي لا تخرج عن دائرة الاسلام. من وقع في في الكفر الاصغر. وانما الخطاب هنا

127
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
بالاتفاق يتوجه الى الى الكفار الخارجين عن ملة الاسلام. اختلف العلماء في توجه الخطاب الخطاب اليهم على قولين. على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان الخطاب يتوجه اليهم بفروع الاسلام. قالوا وذلك ان العقاب ينزل عليهم بترك الفرع فلزم ان يخاطبوا عليه

128
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
ولو نزل العقاب عليهم بالفرع ولم يخاطبوا ولم يخاطبوا به لكان ذلك تكليفا بغير الطاقة وذلك ان الله عز وجل قال حاكيا عن حال اهل النار ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نك من المصلين. ومعلوما ان الصلاة لا تأتي الا بعد التوحيد

129
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
لا تأتي الا بعد التوحيد. فبين الله سبحانه وتعالى ان امرهم بالصلاة ان امرهم بالصلاة لم يمتثلوا فكان موجبا لهم دخولي بدخول النار. والقول الثاني قالوا انهم لا يتوجه اليهم الخطاب بفروع الشريعة. وانما يعاقب

130
00:44:50.150 --> 00:45:10.150
على الفرع تبعا للاصل تبعا تبعا للاصل. وذلك انه يختلف الذي عرف الاصل عن الذي عرف الاصل ولم يعرف الفرع. فسمع بالاسلام وما اقبل فهذا كافر. ولكن سمع بالاسلام وسمع بالصلاة

131
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
والزكاة والصيام وترك الجميع يعاقب على الجميع. يعاقب على الجميع. ولا يعني ذلك نزول الخطاب عليه ابتداء. نزول طابع الابتلاء قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى وذلك ان الله جل وعلا نهاه عن شهود موضع العبادة فكيف

132
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
يخاطب بفرعها لهذا قال الله جل وعلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ فاذا منعناه من دخول موضع العبادة فكيف بان يؤدي مثلا الصلاة فيها او يؤدي المناسك فيها وهو كافر في ذلك. وهذا وهذا فيه ما فيه ما يدل على انه لا يدخل ذلك حتى

133
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
يدخل في الاسلام ثم يؤدي يؤدي المنسك في ذلك. ثم اذا قلنا انه يخاطب بفروع الشريعة يلزم من ذلك ان تكون الفروع عامة ومن ذلك المناسك فكيف يتوجه الخطاب الى كافر وهو على كفره ان يؤدي الحج وهو على كفره فان هذا مما لا يقبل مما لا يقبل

134
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
واما نزول العقاب عليه في في الاخرة فيقول ينزل العقاب عليه في الاخرة اذا علم الاصل بفرعه فنزل العقاب عليه بترك الجميع. واما اذا عرف الاصل من غير فرعه فانه يعاقب بترك الاصل. يعاقب بترك الاصل. الكفار الذين يسمعون عن الاسلام ولا يعلمون

135
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
فروعا لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا الحج هؤلاء يحافظون على ترك التوحيد جملة على ترك التوحيد جملة ولا ينزل عقاب مخصوص على صلاة بخلاف من شاهد المسلمين او كان بين ظهرانين من المنافقين فترك الامام وترك الفروع فهذا ينزل عليه العقاب على الجميع

136
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله في قوله ما سلكوا في السفر قالوا لم نك من المصلين وتقسيم الشريعة الى اصول وفروع هذا من المعاني التي استنبطها العلماء من مجموع

137
00:47:10.150 --> 00:47:30.150
من مجموع نصوص الشريعة والشريعة وشائج مترابطة متواصلة بعضها بعضها بعضها مع بعض وبعض العلماء ينفي ان يكون ثمة مصطلحات اصول وفروع ويقول ان الشريعة كلها كلها واحدة كلها واحدة لا ينبغي ان يقال

138
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
حتى لا يهون شيء من شيء من الشريعة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى امر لن او لتهديد ورد تكوين تعجيز وايجاب وقذف. يقول امر لنذم او لتهديد ورد تكوين تعجيز

139
00:47:50.150 --> 00:48:20.150
وايجاب وقد اولا انا اكمل يأتي لارشاد كذا انذار تأدي تأدي باكرام كما احتقار اباحة مع التمني والدعاء. تأدى هم. يأتي لارشاد كذا انذاري تأدى باكرام كذا احتقار اباحة مع التمني والدعا اهانة التسخير فيمن قد سعى من واذن

140
00:48:20.150 --> 00:48:50.150
كذا والتسوية تصبير تلهيف تصير تلهيف التماسا لمشورة المشورة التماس المشورة التماسا لمشورة التماس المشورة. التماس المشورة. نعم. يقول امر لندب او لتهديد تكوين تعجيز وايجابي وقال المصنب رحمه الله يريد ان يبين ان الامر قد يأتي على غير الوجوه وليس المراد به الامتثال وليس المراد به

141
00:48:50.150 --> 00:49:10.150
الامتثال وهذا له انواع كثيرة في لغات في لغة العرب. يأتي من باب التعجيز ويأتي من باب التخيير ويأتي من باب التسخير ويأتي من باب التصوير ويأتي من باب الاعجاز ويأتي من باب السخرية

142
00:49:10.150 --> 00:49:30.150
ويأتي من باب السخرية ويأتي من باب التكوين ويأتي من باب المشورة وهو المشاورة لا على لا على سبيل لا على سبيل الامر المباشر بل ربما يأتي على الاباحة اذا كان بعد بعد حظر. وهذا انما يعرفه الانسان يعرفه الانسان

143
00:49:30.150 --> 00:49:50.150
بالنظر الى خمس الجهات التي تقدم الكلام عليها. النظر الى الامر النظر الى المأمور النظر الى المأمور المأمور به النظر الى صيغة الامر النظر الى السياق النظر الى السياق هذه الخمسة اذا نظر

144
00:49:50.150 --> 00:50:10.150
الانسان اليها افادته معنى ذلك الامر. هل هو للامتثال؟ للامتثال ام لا. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في خطابه كونوا حجارة او حديثا. كونوا قردة. هذا الخطاب هل يستطيع الانسان ان يكون كذلك؟ ليس

145
00:50:10.150 --> 00:50:30.150
ليس ليس باستطاعته هذا وانما هو امر من الله عز وجل تكوينيا وهذا جعل به ان الامر ليس على ليس على الالزام ليس على ليس على الالزام. وكذلك الخطاب اذا توجه من ممن دونه الى من فوقه فيكون دعاء. واذا

146
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
كان ايضا ليس على سبيل الالزام بالنظر الى المأمور به. اذا امر الشخص بشيء وهذا ليس على سبيل التأكيد بالنظر اليه بالنظر الى ذات السياق او النظر الى المأمور به نعلم انه ليس على سبيل ليس على سبيل الالزام. المأمور به اذا خلا من النهي

147
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
ضده دل هذا على الندب لا على لا على الايجاب. اذا هذا استفدناه بالنظر الى بالنظر الى المأمور به. والنظر الى الامر والمأمور من جهة العلو والدونية من جهة العلو والدونية والمساواة. في المساواة التماس ومن علو

148
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
الى من دونه امر ايجاب او ندب ومن دونه الى من كان اعلى منه يكون يكون دعاء يكون يكون دعاء. هذا بالنسبة بالنظر الى الى الامر والمأمور. النظر الى السياق. السياق يفيد الانسان معرفة معرفة

149
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
هل الامر على سبيل الوجوب ام هو على سبيل الاستحباب؟ وذلك كقول الله جل وعلا فاذا حللتم فاصطادوا الصيف في ذاته مباح ولكن انما جاء بعد حظر. اذا جاء بعد حظر فانه يدل على الاباحة. اذا هل نأخذ من هذا الامر

150
00:51:50.150 --> 00:52:10.150
هو من الله لعبده اذا هو امر يفيد الوجوب ام لا؟ وفي ذاته فعل يستطيع الانسان ان يقوم به وهو الصيد فيحمل على الوجوب. وانما منعناه من من كونه واجبا او مندوبا. وذلك بالنظر الى السياق بالنظر

151
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
الى السياق وهذا السياق لانه كان مستحبا فنهي بتوقيت ثم ارتفع ذلك التوقيت فرجع الى اصله فرجع الى فرجع الى اصله فجعلناه فجعلناه مستحبا. ولهذا نقول ان الانسان اذا نظر الى

152
00:52:30.150 --> 00:52:50.150
حال الامر بوجوه الخمسة فانه يعرف هذا الامر هل هو على على الوجوب او المراد في ذلك في ذلك النذر ثم جاء امور خارجة عن الامر ينظر فيها الانسان وتفيده ايضا معرفة. وذلك بالنظر الى الى ما كان من جنس

153
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
به من الاحوال كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ثم يفعل ضده يفعل ضده ونقول ان هذا يدل على عدم التأكيد يدل هذا على عدم على عدم التأكيد اي ان الامر على الاستحباب فصرف الفعل في ذلك كذلك

154
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
عمل الصحابة اذا جاء امر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدنا عمل الصحابة على خلافه يدل هذا على ان الامر على احسن احوال انه استحباب ما لم يعطل اذا كان اجماع الصحابة على على خلاف اذا كان اجماع الصحابة على خلافه. وربما كان الامر

155
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
في سياقه بالنظر اليه اذا دخل عليه استثناء يدل على الاستحباب كقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء ثم قال لمن شاء وهذا الاستثناء دليل على دليل على ان الامر ليس على ليس على الوجوب

156
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
وانما هو على الاستحباب. لهذا نقول ان الامر يأتي على الوجوب ويأتي على الندب ويأتي على التعجيز ويأتي على التهديد ويأتي ايضا اه ويأتي اه ايضا بالاعتبار ويأتي ايضا بالمشورة كما في قول الله سبحانه وتعالى

157
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
الا فانظر ما لا ترى وهذا للمشاورة والاخذ بالنظر والرأي. وكذلك ايضا بالاهانة ففي قول الله سبحانه انك انت العزيز الكريم. وهذا فيه نوع اهانة. واهانة واحتقار. وقد يأتي بالدلالة والارشاد

158
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
كقول الله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم والارشاد في حال البيع ارشاد وليس على سبيل وليس على سبيل الايجاب ومن العلماء من يحمله على على مسألة على مسألة الاستحباب وكذلك ايضا في مسألة التهديد والانذار كقول

159
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
سبحانه وتعالى اعملوا اعملوا ما شئتم وهذا وهذا انذار للانسان ليس امرا له ان يفعل ما يشاء من الاعمال وهو له بان الله سبحانه وتعالى سيعاقبه على كل صغيرة على كل صغيرة وكبيرة. ويأتي ربما

160
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
اباحة على ما تقدم الكلام عليه والتمني ايضا والتمني هو طلب شيء معجوز عن تحقيقه التمني هو طلب شيء معجوز عن تحقيقه في الحال وقد يتحقق الانسان الفعال كان يتمنى الانسان آآ بان يتمنى الانسان آآ علما عاجزا

161
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
او يتمنى مال فلان او يتمنى ان يكون وجيها او او ريسا او ملكا مطاعا ونحو ذلك هذا من الامور من امور الزمن وله معاني متعددة يعرفها الانسان بالنظر الى الى هذه الجهات الجهات الخمسة

162
00:55:50.150 --> 00:56:10.150
نعم احسن الله اللي قال رحمه الله تعالى فصل في النهي والخبر والنهي ضد الامر في كل وفيه يجري الحكم في في الذ قد مضى محتمل للصدق والكذب الخبر لذاته وغيره الانشاء مر

163
00:56:10.150 --> 00:56:40.150
ذكر المصنف رحمه الله الاحكام التكليفية الشرعية ويذكر رحمه الله الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية التي يستفيد منها الانسان الصحة الصحة والفساد الصحة والفساد فساد الفعل الذي يفعله الانسان اذا كان منهي عن ذلك الشيء هل وهذا يرد

164
00:56:40.150 --> 00:57:00.150
في مسألة هل النهي يقتضي؟ يقتضي الفساد. هنا يتكلم المصنف رحمه الله ان النهي ضد الامر. في كل القضاء ويريد ان يشير بذلك الى ان هذا الباب هو باب المنهيات بعد ان اورد ما يتعلق بابواب ابواب الامر. قال وفيه يجري الحكم في الذي

165
00:57:00.150 --> 00:57:20.150
المضى مما مضى من تفاصيل من جهة التحريم من جهة الكراهة كذلك ايضا من جهة التهديد والوعيد و غير ذلك فيجري عليه تلك تلك الانواع بحسب النظر الى المنهي فينضر الى الناهي والمنهي وينظر ايضا الى المنهي عنه

166
00:57:20.150 --> 00:57:40.150
ينظر الى السياق وينظر ايضا الى صيغة الى صيغة النهي فهذه تفيد الانسان معرفة لمقدار النهي وكذلك ايضا اذا ما كان خارج الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخالف ذلك النهي فيخرجه من التحريم الى الى الكراهة وذلك كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال

167
00:57:40.150 --> 00:58:00.150
من فضل المرأة اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة يدل هذا على على صرف ذلك النهي الى الى كراهة التنزيه عن التحريم وكذلك ايضا فيما يتعلق بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها فان النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام

168
00:58:00.150 --> 00:58:20.150
استدبر وهذا دليل على صرف الحكم عن التحريم. وكذلك ايضا في فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجمعوا اولاد فان هذا من امارات من امارات الصوارف الصوارف في ذلك. كذلك ايضا ما كان على الالزام او هل امر بظده ام لا

169
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
في ذلك ويؤخذ منه ما يتعلق بالنهي وهم من العلماء من يقول ان النهي الاصل فيه انه يقتضي التحريم ومنهم من قال يقتضي الكراهة ومنهم من قال انه لا يقتضي لا الكراهة ولا التحريم وانما هو بينها بحسب القرين فيجري عليه ما جرى في الامر ما جرى في

170
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
من خلاف والنهي المراد واشتق واشتق من النهى وهو لب الانسان وقل اولي النهاء كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء في الصحيح قال ان يرن منكم اولو الاحلام والنهى

171
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
يعني اولي العقول يعني ان النهي لا يتوجه الى من كان الا من الا لمن كان صاحب عقل. واما من لم يكن صاحب عقل ونهاه فانه لا يتوجه الخطاب اليه على سبيل الالزام. وهذا قد يشتق منه انه لما كان الخطاب لا يتوجه الا الى مكلف دل على ان

172
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
المراد بذلك هو التحريم لانه لان الخطاب يتوجه الى غير المكلف على غير سبيل التحريم. اي ان الانسان اذا فعله اذا فعل المحرم لا يأذن به وهذا يتوجه الى الصبي فالانسان يؤمر يأمر صبيه بان يفعل ولكن لا ينزل عليه العقاب ويسمى ويسمى نهيا

173
00:59:40.150 --> 01:00:10.150
ما كان محتملا للصدق والكذب هو الخبر. والخبر والخبر ما احتمل ما احتمل احد الامرين الصدق والكذب والاخبار لا تنسخ في الشريعة. الاخبار لا تنسخ في الشريعة لان نسخها تكذيب لها تكذيب تكذيب لها ولا يليق ان ينسب ذلك الى الشارع

174
01:00:10.150 --> 01:00:30.150
ما لا ينسخ من الشرائع ثلاثة اولها العقائد ثانيها الاداب والاخلاق ثالثها الاخبار الاخبار لان العقائد متعلقة بحق الله وحق الله واحد ثابت. الامر الثاني ما يتعلق الاول يتعلق بحق الله

175
01:00:30.150 --> 01:00:50.150
ذاته وحقه وذاته ثابتة. الامر الثاني ما يتعلق بالاداب والاخلاق لان ضدها سيء الاخلاق والاخلاق متعلقة بذات البشر والله عز وجل خلق البشر على احسن تقويم. وما داموا على هذه الخلقة فاخلاقهم واحدة

176
01:00:50.150 --> 01:01:10.150
الثاني ما يتعلق بالاخبار. والاخبار مقتضاها الصدق من المشرع. واذا نسخت فيعني كذبها يعني نسخها كذبها فاذا اخبر الشارع بشيء لا يقال انه انه نسخ ولهذا نعلم ان اخبار الشارع

177
01:01:10.150 --> 01:01:30.150
اعظم واجل من اخبار من اخبار غيري. قال الخبر لذاته وغيره الانشاء الانشاء مرة الانشاء ما كان من الكلام مما لا يحتمل الصدق مما لا يحتمل الصدق والكذب. من المعاني من المعاني العامة

178
01:01:30.150 --> 01:02:00.150
ما يتعلق في مسألة فساد العمل الذي نهى الشارع عنه يرد العلماء قاعدة وهو وهي هل النهي يقتضي الفساد ام لا؟ اذا نهى الشارع عن شيء وفعله الانسان وتلبس به. هل يعني ذلك فساد؟ ذلك العمل ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. القول

179
01:02:00.150 --> 01:02:20.150
اول قالوا ان النهي يقتضي الفساد. سواء كان النهي عن الفعل بعينه او عن صفة لازمة له او غير لازمة او عن شرط او عن ركن. فان النهي يقتضي الفساد وهذا مذهب الظاهرية. وذهب

180
01:02:20.150 --> 01:02:50.150
اليه جماهير الحنابلة جماهير الحنابلة. وعلى هذا فان الصلاة في من صلى في الارض المغصوبة او وصلى وعليه ثوب حرير ونحو ذلك. او صلى على سجادة مغصوبة فان فان النهي هنا يكثر من فساد الصلاة ويلزم من هذا القول الاعادة. القول الثاني قالوا

181
01:02:50.150 --> 01:03:10.150
ان النهي اذا وقع ان النهي اذا وقع عن ذات الفعل وعينه عن ذات الفعل وعينه لا عن وصف فيه لا عن وصف فيه فانه اذا وقع عن عينه على عينه فانه باطل. فان

182
01:03:10.150 --> 01:03:40.150
انه باطل واذا وقع على وصفه فانه فاسد. قالوا والباطل يقتضي عدم نفاذ الفعل والعمل ولحوق الاثم ولحوق الاثم للانسان ووجوب الاتيان بالبدن ووجوب الاتيان بالبدن قالوا وذلك في حال الانسان اذا نهاه الله جل وعلا عن عمل بذاته بعينه كالربا الله عز وجل

183
01:03:40.150 --> 01:04:00.150
لا على الربا بذاته والربا ليس مركب على شيء او وصف زائد على شيء فاذا تعامل الانسان ببيع العينة بطل العمل ولحقه الاثم ولحقه الاثم لان العمل بعينه بعينه محرم بعينه محرم واما اذا كان

184
01:04:00.150 --> 01:04:20.150
وصف خارج عنه قالوا فان ذلك العقاب فان العقاب ينزل عليه وهو الاثم والعمل في ذلك فاسد وهو نافذ وهو نافذ وهؤلاء الذين يفرقون بين بين الباطل والفاسق وهؤلاء الذين يفرقون بين الباطل بين

185
01:04:20.150 --> 01:04:50.150
من الباطل والفاسد والطوائف من الفقهاء من الحنفية من الحنفية. والقول الثالث في ذلك قالوا ان النهي اذا وقع على ماهية الفعل وعينه او على صفة لازمة فيه فهذا يبطل ويفسد العمل. واذا كان في صفة الغير لازمة له. فان ذلك لا يبطله. صفة غير لازمة

186
01:04:50.150 --> 01:05:20.150
فهم يفرقون مثلا بين صلاة الانسان بثوب مغصوب او ثوب حريق وبين صلاته بخاتم ذهب. خاتم الذهب امر خارج عن الصلاة. ولكنه متلبس بمحرم. متلبس بمحرم او فصلاة صحيحة. فصلاته صلاته صحيحة. واثم بهذا العمل. واجر

187
01:05:20.150 --> 01:05:50.150
في ذلك ناقص واجره في ذلك ناقص ويلحق في هذا ايضا مسألة الصلاة المسلم صلاة المسبل وصلاة المقبل على القول السابق في القول الثاني باطلة على مذهب الحنفية. نعم انزل الله الي قال رحمه الله تعالى باب العام والخاص. والعام ما قد يشمل والاثنين. فصاعدا فلا تقل

188
01:05:50.150 --> 01:06:10.150
ولفظه اي واين ومتى؟ ذو اللام فردا او بجمع ثبت. يقول اه نعم اكمل ومن وما في غير عقل او عقل واستثند التنكير او او فعلا حصل تمييز بعض الجملة بالشرط

189
01:06:10.150 --> 01:06:30.150
ولو مقدما بدا في الضبط. دخل المصانع رحمه الله في مسألة العام والخاص والعام الخاص متقابلان. فكل عام ليس بخاصة كل خاص ليس ليس بعام. والعموم المراد به ما شمل اثنين فصاعدا فهو عام

190
01:06:30.150 --> 01:06:50.150
والخاص ما خصص على على معين والتخصيص هو التعيين والعموم ما شمل اثنين فصاعدا اقل اقل الجمع. قال والعام ما قد يشمل ما يشمل ما ما قد يشمل والاثنين فصاعدا فلا

191
01:06:50.150 --> 01:07:10.150
بالميل وهذا هو العموم فالخطاب اذا توجهت بالاثنين وجب ان يكون عاما فلا تقول افعل كذا وانت تخاطب اثنين فهذا تخصيص فهذا تخصيص فوجب عليك ان تأتي باسلوب عام فتقول اعملوا كذا حتى يتوجه الخطاب الى الجميع والا اهدر ذلك

192
01:07:10.150 --> 01:07:30.150
ذلك المعنى. قال ولفظه اي واين؟ ومتى؟ ذلام فردا او بجمع ثبت صيغ العموم متعددة صيغ العموم متعددة منها ما ذكرها المصنف رحمه الله هنا ومنها ما لم يذكرها ولكن ذكر

193
01:07:30.150 --> 01:07:50.150
الاشهر وذكر قال ومن وما في غير عقل او عقل؟ صيغ العموم كمن وهي للعاقل وما لغير العاقل وان للفرد والجمع وان للفرد والجمع. دخول على الفرض تفيد العموم. تفيد العموم

194
01:07:50.150 --> 01:08:10.150
كقول الله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. هل دخولها على الانسان هنا؟ دلت على عمومها على كل انسان. كان ذكرا او انثى كان صغيرا او كبيرا صغيرا او كبيرا ايا كان دينه وايا كان كان كان جنسه الا مسلناه الله سبحانه

195
01:08:10.150 --> 01:08:30.150
وتعالى. وكذلك ايضا دخول ال على الجمع. كقول الله جل وعلا قد افلح المؤمنون. هذا يدل على دخول على الوصف كون هذا الوصف شامل لجميع اهل الايمان سواء كانوا اهل مكة او لاهل المدينة او اهل العراق والشام واليمن ومصر ونحو ذلك فهم يدخلون في هذا فهم

196
01:08:30.150 --> 01:09:00.150
يقولون في هذا الخطاب. قال واي للجميع؟ اي هي للجميع. قال واين اين للمكان؟ ومتى؟ للزمان. فاين تستعمل؟ لدخول عموم الامكنة فيه في عموم امن او الامكنة الامكنة فيها. فاينما رحل الانسان سواء رحل في بر او في بحر تحت

197
01:09:00.150 --> 01:09:20.150
شجر او في مدر في شجر او او في مدر فيتوجه اليه هذا في كل مكان. كذلك ايضا مسا كان في ليل او نهار في صيف او شتاء او غير ذلك فهي عامة في سائر في سائر الازمنة. ومن للعاقل وما وما في غير العاقل وهي شاملة له. قال

198
01:09:20.150 --> 01:09:50.150
واستثني ذا التنكير او فعلا حصل. الاستثناء قال ذا التنكير الذي بلا النفي بلا يفيد العموم يفيد العموم. ولهذا نقول ان في سياق النبي تفيد تفيد العموم كقولك لا رجل في الدار لا رجل في الدار

199
01:09:50.150 --> 01:10:10.150
الرجل نكرة جاءت في سياق النبي فيلزم من ذلك العموم انه لا يوجد اي رجل في الدار اولى امرأة في الدار اي الى امرأة لا امرأة صغيرة ولا كبيرة ولا قريبة ولا بعيدة في هذه في هذه الدار. قال

200
01:10:10.150 --> 01:10:30.150
قال واستثني ذا التنكير او فعلا او فعلا حصل ما لم يذكره المصنف رحمه الله من صيغ العموم ما دل على العمومي ما دل على العموم بلفظه ما دل على العموم بلفظه كالعامة والجميع والكافة وغير ذلك

201
01:10:30.150 --> 01:10:50.150
فكلمة عامة هذا يتوجه الخطاب الى العموم كقول الله جل وعلا وما ارسلناك الا كافة للناس كافة للناس وقولك جميع جميع الخلق وعامة هؤلاء وعامة اهل الحي ونحو ذلك فهذه

202
01:10:50.150 --> 01:11:10.150
في ذاتها تدل على تدل على العموم. كذلك ايضا في بعض الاحيان النكرة في سياق الاثبات. النكرة في سياق الاثبات قد قد تفيد العموم قد تفيد العموم ولكن الاصل في ذلك انها تفيد الاطلاق. النكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق

203
01:11:10.150 --> 01:11:30.150
في سياق الذي تفيد العموم. وقد تفيد النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم العموم ايضا. و ما كان منكرا من المنفي فيه فانه يفيد يفيد العموم. قال او فعلا حصل

204
01:11:30.150 --> 01:11:50.150
تمييز بعض الجملة بالشرط بالشرط ولو مقدما بدا في الظبط. الشرط قد يتقدم وقد وقد يتأخر الشرط قد يتقدم وقد يتأخر وهذا امر سائق سائق في في الشريعة والاستثناء ايضا قد يتقدم وقد

205
01:11:50.150 --> 01:12:20.150
تأخر الاستثناء يتقدم ويتأخر. فيحصر العموم فيحصر العموم في المستثنى منه فيحصر العموم في المستثنى منه. والقاعدة عند العرب الغالبة ان المستثنى اقل من المستثنى منه. القاعدة ان المستثنى اقل من المستثنى من المستثنى منه والمستثنى منه منه اكثر. فيكون العموم متوجه الى المستثنى منه لا الى

206
01:12:20.150 --> 01:12:50.150
الى الاستثناء. نعم. يأتي الاستثناء. احسن الله اليك. قال رحمه الله الله تعالى فذاك تخصيص وايضا بالصفة تخصيص شخص بالذي قد وصف يقول فذاك تخصيصه ايضا بالصفات تخصيص شخص بالذي قد وصفه. تخصيص الشخص بصفة معينة يخرجه عن غيره. وهنا ذكر التخصيص بعد ان ذكر العام. بعد ان ذكر

207
01:12:50.150 --> 01:13:20.150
ذكر ذكر التخصيص والاطلاق والعموم الاطلاق الذي لا يقيد الاطلاق الذي لا لا يقيد والعموم الذي يحصى يحصر بجنس او يحصر بنوع او يحد بحد ويخرج غيره مما يشترك معه من بعض من بعض الوجوه. فدخول اثنين وثلاثة واربعة يسمى عام. ولكن الاطلاق

208
01:13:20.150 --> 01:13:40.150
هو اوسع من العموم الاطلاق اوسع من العموم دخول الكافة الكافة في ذلك. وهنا ذكر ما يقابل ما يقابل العام وهو الخاص قال فذاك تخصيص وايضا بالصفة تخصيص شخص بالذي بالذي قد وصفه. اذا ذكرت وصفا معينا

209
01:13:40.150 --> 01:14:00.150
بحال ذكرك له فتقول فلان الاعرج فذكر الاعرج يخرج غيره يخرج يخرج البري منه فهذا وصف قيده ولا تقول يدخل بذلك كل انسان وانما يخص بذلك الاعرج خاصة. كذلك ايضا فيما يتعلق

210
01:14:00.150 --> 01:14:20.150
بذكر وصف تقول فلان المدني او فلان المكي ونحوي ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله الله تعالى ومطلق على مقيد حمل بها كنص رقبة في من قتل. المطلق

211
01:14:20.150 --> 01:14:50.150
والمقيد الاطلاق هو الارسال. تقول اطلقت الدابة اذا اذا ارسلتها. و ضده المقيد وقيدت الدابة اذا شددته وثاقها. وهل يحمد المطلق على المقيد ام يبقى الاطلاق على اطلاقه والتقييد على تقييده؟ اختلف العلماء في هذه المسألة المسألة على على اقوال

212
01:14:50.150 --> 01:15:20.150
القول الاول قالوا انه يبقى الاطلاق على اطلاقه. والتقييد على على تقييده قالوا اذا جاء تقيل في معنى من المعاني التي يشترك فيها حكم اخر فيكون الاطلاق فيما اطلقه الشارع والمقيد فيما قيده الشارع. وذلك كتحذير الرقبة في حال الكفارة. ورد في

213
01:15:20.150 --> 01:15:40.150
انقذني في في حال القتل انها رقبة فتحرير رقبة مؤمنة. وفي حال كفارة الظهار جاءت مطلقة من يقول بهذا القول انه يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده يقولون انه في كفارة القتل لابد من مؤمنة وبكفارة الظهار

214
01:15:40.150 --> 01:16:00.150
لان الشارع اطلق وما اطلقها الا لقصد لقصد الاطلاق. القول الثاني قالوا يحمد المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد. اي ان الرقبة لابد ان تكون مؤمنة. سواء كانت سواء

215
01:16:00.150 --> 01:16:20.150
كانت في القتل او كانت في كفارة في كفارة الظغار. وهذا محل خلاف عند عند العلماء محل خلاف عند العلماء والصواب في ذلك ان المطلق يحمل على المقيد ان المطلق يحمل على المقيد اذا اشترك في الحكم اذا

216
01:16:20.150 --> 01:16:40.150
اشترك اذا اشترك فيه اذا اشترك في الحكم فنجد ان الكفارة في الظهار هي مشابهة للكفارة بالقتل هي مشابهة للكفارة بالقتل اذا فهي اقرب الى تقييد الاطلاق بالرقبة المؤمنة. وفي كفارة اليمين نجد انها لا تتشابه. الا

217
01:16:40.150 --> 01:17:00.150
في باب الاعتاق وجنس غيرها من الصيام والاطعام فانها تختلف من جهة العدد واما من جهة الاعتاق انها تشترك تشترك معها. اذا فالمشابهة من جهة القتل والظهار اظهر من المشابهة في مسألة كفارة كفارة

218
01:17:00.150 --> 01:17:30.150
يمين وكلما قربت في الصفة وفي الموضوع حمل حمل المطلق على على وهذا بحسب اوجه اوجه الشباب. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الاستثناء اخراج شيء الحروف من عادات من دون تفريق ولا قطع ورد. يسمى الاستثناء عند القوم. وهنا الاستثناء. الاستثناء

219
01:17:30.150 --> 01:18:10.150
وطلبوا الثنيا وهو خروج ما لو ما لو لم يأتي الاستثناء لدخل فيه. يعني ان تقول يجب على الرجال ان خرج منه زيد تقول الا الا زيدا فاخرجت زيد بالاستثناء ما لو لم يرد الاستثناء لدخل زيد مع الرجال لدخل زيد لدخل زيد مع مع الرجال

220
01:18:10.150 --> 01:18:30.150
وهذا يكون في الذوات ويكون ايضا ويكون ايضا في المعاني. يكون في الذوات ويكون في المعاني. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى اخراج شيء بالحروف من من دون تفريق ولا قطع ورد. يسمى

221
01:18:30.150 --> 01:18:50.150
يسمى الاستثناء عند القوم وما ارى في ذكرها من لوم الا وغير وحلا ثم عدا حاشا سوى مثلثا نلت الهدى الاستثناء يكون متصلا ويكون منفصلا. الاستثناء يكون متصلا ويكون منفصلا

222
01:18:50.150 --> 01:19:20.150
يكون متصلا ومنفصلا من جهة الزمن ويكون متصلا ومنفصلا من جهة معنى من جهة الزمن الاستثناء والانفصال ان تستثني ان تستثني شيئا ولكن بينهما فارغ يجب على الرجال ان يأتوا ثم من الغد تقول الا زيد. فهذا انفصال في الزمن ويختلف العلماء في صحته. هل استثدنا

223
01:19:20.150 --> 01:19:40.150
اذا كان ثمة انفصال كذلك ايضا في مسألة اليمين. اذا قال الانسان والله والله لا ادخلن دار ال يا فلان ثم من الغد تستثني الا فلان هل يصح هذا الاستثناء؟ ام لا؟ اذا كان متصلا بالاتفاق انه صحيح واذا كان منفصلا فهذا محل

224
01:19:40.150 --> 01:20:00.150
بخلاف كذلك ايضا في ابواب اليمين اذا قال الانسان والله لاسافرن الى الى فلان ثم بعد ذلك بساعة او ساعتين قال ان شاء الله. هل هذا الاستثناء يبطل ذلك اليمين ومعلوم ان كلمة

225
01:20:00.150 --> 01:20:20.150
ان شاء الله اذا دخلت على اليمين ابطلتها. ابطلت تأكيدها ولم تكن على الالزام ولا تقع فيها الكفارة. في حال عدم وفاء الانسان بها. لهذا نقول ان الاستثناء اذا كان متصلا عمل به بالانضباط. واذا كان منفصلا من جهة الزمن فتقدير ذلك الفصل من

226
01:20:20.150 --> 01:20:40.150
العلماء قال اذا كان بمجلس واحد ولم ينفصل الكلام فان فان ذلك جائز ولو طال ولو طال الكلام. واذا انفصل الكلام او انفصل المجلس فانه فانه فانه لا يصح لا يصح حينئذ الاستثناء. واما من جهة

227
01:20:40.150 --> 01:21:00.150
المعنى فالمتصل اذا كان المستثنى من جنس مستثنى منه ومعناه من جنس المستثنى منه ومعناه وذلك كقولك ان انه يجب على الرجال ان يأتوا الا زيدا زيدا هو من الرجال فهو متصل منهم واما المنفصل

228
01:21:00.150 --> 01:21:30.150
هو كقول الله جل وعلا فسجد الملائكة اجمعين ده ابليس الا ابليس. ابليس الوى من الملائكة على الصحيح انه ليس من الملائكة. ليس من الملائكة سجد الملائكة اجمعون الا ابليس. ابليس ليس من الملائكة فكان الاستثناء هنا منفصل

229
01:21:30.150 --> 01:22:00.150
منفصل ولهذا لا حرج ان تقول يأتي القوم والناس الا الا دوابهم الا الدواب لا تأتي والدواب ليست من الناس وهذا استثناء استثناء منفصل وهو وهو صحيح. نعم يسمى الاستثناء عند القوم وما ارى في ذكرها من لوم الا وغير وخلا ثم عدا. حاشا سوى مثلث

230
01:22:00.150 --> 01:22:30.150
نلت الهدى وان وان تقديمه نلت المنح وغير جنس قد يوافي المصطلح. ذكر هنا ادوات الاستثناء والادلة وغير وخلاء ثم عدا وحاشا سوى مثلثا مثل الهدى وان تجز تقديمه نلت المنح وغير جنس قد يوافي المصطلح. والاستثناء قد يتقدم وقد يتأخر يقال وان توجز تقديمه لجزء المنح واي ان

231
01:22:30.150 --> 01:22:50.150
ذلك سائق وجائز وان يقدم الانسان الاستثناء ان تقول الا ان تقول الا محمد يأتي الا محمد يأتي القوم فهذا فهذا جائز وغير جنس قد يوافي المصطلح وان يكون ذلك من غير جنسي كما

232
01:22:50.150 --> 01:22:55.100
في استثناء ابليس من الملائكة واستثناء الدواب من القوم