﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يكون في القرآن تخصيص له

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
كسنة وهي بها قل لي وهو. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اشار المصنف رحمه الله فيما سبق الى العام والخاص. ثم اراد ان يبين هنا ما يتعلق بتفاصيل

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
تخصيص ما يتعلق بتفاصيل التخصيص وتقدم معنا ان علم اصول الفقه ان محل ان محل هذا العلم هو الادلة وان نظر المجتهد في ذلك هو ان ينظر في الادلة ومدى مناسبتها للاستدلال وكذلك ما يطرأ

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
الادلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقسيم وتفصيل وهنا ذكر مسألة العموم ثم اورد هنا مسألة التخصيص قال يكون في القرآن تخصيص له. يعني ان القرآن يخصص بعضه بعضا ان القرآن يخصص بعضه بعضه بعضا. لهذا

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ان المجتهد العالم لا يمكن ان يتحقق فيه الاجتهاد الا وقد عرف المتشابهات من جهة المعاني في كلام الله حتى يحمل بعضه حتى يحمل بعضها على بعض. ويكون الانسان حينئذ لم يفوت شيئا من الاحكام. واذا نظر الى الاحكام منفردة عن بعضها وقع في الوهن

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
غلط ووقع في الاضطراب ونسب ذلك الى الشريعة. لهذا ينبغي لطالب العلم المتفقه ان ينظر في ادلة الاحكام في ادلة الاحكام من كلام الله سبحانه وتعالى. ومعلوما ان القرآن ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عقائد. عقائد وغيبيات

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
هذه العقائد والغيبيات هي محلها محلها النص ولا زيادة في ذلك من جهة الاجتهاد ولا ايظا من جهة من جهة التعويل فانها تجرى على ما هي عليه من غير زيادة ولا نقصان. النوع الثاني ما يتعلق بالحلال

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
والحرام ويسمى الاحكام او يسمى الفقه. النوع الثالث هو الاخبار. ما يتعلق بالاخبار. وهذه الاخبار وقصص الامم السابقين او ما يأتي في احوال الامم اللاحقين فالقرآن على هذه الثلاثة اقسام ما يتعلق بكلامنا هنا هو في القسم الثاني وما

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
تتعلق بالحلال بالحلال والحرام هو الذي يدخله التخصيص. وهذه الايات في كلام الله قيل ان عددها ان عدد خمسمئة اية وقيل تزيد عن ذلك شيئا وهي قريب من ست مئة اية في كلام الله المتعلقة بابواب الحلال والحرام منها ما هو عام

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
ومنها ما هو عام اريد به الخصوص ومنها ما هو عام خصص بمخصص ومنها ما هو مخصص بذاته وليس بعام وانما هو وانما هو جاء الدليل به على سبيل التخصيص ولم يأتي ولم يأت عاما. واغلب القرآن

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
عام واغلب القرآن عام وهو غائي بمعنى انه يأتي باقصى باقصى معاني في اقصى المعاني او غاياتها ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله ان القرآن غائي اما المراد بذلك انه يأتي باقصى باقصى المعاني

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
وما يندرج تحته من جملة هذه المعاني يأتي لها مخصص. وغالب تخصيص القرآن يكون بالسنة وغالب تخصيص القرآن يكون سنة ولكن قد يأتي تخصيص القرآن بالقرآن بالقرآن بذاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
قال ببيان تخصيص القرآن لبعضه ببعض في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة امور. الله جل وعلا ذكر المطلقات وهذا وصف هذه المطلقات بان هنا مطلقات عام. وهذا يشمل اي مطلقة سواء كانت هذه المطلقة مدخول بياء او او لم

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
يدخل او لم يدخل بها ولكن خصص الله سبحانه وتعالى خصص الله جل وعلا ذلك بالمدخول بها. واما من لم يدخل الانسان بها فانه ليس عليها ليس عليها عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالله جل وعلا جعل

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
هذه العدة انما هي انما هي للمرأة التي يدخل التي يدخل بها. اما التي لا يدخل بها فانه لا عدة اعدة للرجال للرجال عليهن. اذا فالقرآن يخصص نفسه. وقد يأتي تخصيص القرآن من السنة وهذا هو

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
لان السنة مبينة لان السنة مبينة مبينة للقرآن والسنة غالب فيها التفصيل تعيين وهي شارحة له ولهذا امر الله عز وجل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان طاعته مبينة لطاعة لطاعته

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
جل وعلا ولهذا قرن الله تلك الطاعة في مواضيع كثيرة منها بقول الله جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقرن ايضا معصيته وصيته سبحانه وتعالى. وقوله هنا تخصيص له كسنة وهي بها قل لي وهو يعني ان السنة تخصص القرآن

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
والسنة تخصص السنة ايضا قد يأتي عموم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ايضا وتخصصه السنة السنة في ذاتها وهذا وذلك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت فيه عمومات كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء في

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
بما سقت السماء العشر وهذا عام لكل ما سقت السماء سواء كانت نبزة واحدة او ما هو اكثر من ذلك سواء ان كانت نخلة او كانت نخيلا كانت عنبة واحدة او اكثر. ولكن خصص ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام ليس

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
فيما دون خمسة اوجه صدقة ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة يعني ان ذلك مخصص بهذا المقدار. اذا تقدم معنا تخصيص السنة تخصيص القرآن للقرآن وتخصيص السنة بالسنة. ويأتي تخصيص القرآن للسنة. ويأتي تخصيصه

21
00:06:40.100 --> 00:06:50.100
القرآن ايضا للسنة وهذا كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة وحديث عبد الله ابن عمر وهو في الصحيح قال امرت ان

22
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
الى الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الناس هنا عامة في كل في كل في كل من من المكلفين من المكلفين من البشر. وفي قوله هنا من الناس عموم ولكن خصص ذلك

23
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
بقول الله جل وعلا حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون يعني اهل الكتاب واهل الكتاب استثنوا من هذا العموم. اذا القرآن خصص السنة والغالب ان السنة تخصص القرآن ويندر ان القرآن يخصص يخصص السنة وذلك ان القرآن هو

24
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
مجمل في في غالبه. ومعلوم ان الدلالة ان الدلالة على الدلالة عند العلماء على نوعين الدلالة على على نوعين دلالة واضحة ودلالة خفية. الدلالة الواضحة هي النص الظاهر تنقسم الى قسمين نص نص وظاهر. واما الدلالة الخفية فهي

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
النصوص المتشابهة والنصوص المشكلة النصوص المتشابهة او النصوص المشكلة وبعض العلماء يقسمها الى الى ما هو اكثر من ذلك كما عند بعض الفقهاء من اهل الرأي من اهل الرأي وغيرهم. والسنة في من جهة

26
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
بتخصيصها بذاتها يخصصها العمل يخصصها العمل كالاجماع ويخصصها ايضا القياس يخصصها القياس وذلك مثلا في حكم في حكم اقامة الحد على العبد في اقامة الحد على العبد معلوم ان العبد على النصف من جهة العذاب من الحر وذلك في القذف وكذلك في الزنا ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
العبد وانما ذكر الامة في كلامه جل وعلا فقال سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا بالامام واما بالنسبة للعبيد فالعلما يحملون ذلك على القياس. يحملون ذلك على القياس. فاذا قذف العبد فاذا

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
فغلب العبد لا يقال بجلده ثمانين وانما يقال بجلده اربعين تخصيصا للقرآن بقياس العبد على الامة التي ذكرها الله عز وجل فخصصنا القرآن فخصصنا القرآن بالقياس. ومسألة العموم في كلام الله عز وجل. العموم في

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
ام الله على ثلاثة انواع العموم في كلام الله على ثلاثة على ثلاثة انواع يفهم بها ضد العموم وهو الخصوص. اول هذه الانواع عام اريد به العموم. عام اريد اريد به العموم. وهذا وهذا كثير. كل لفظ لا مخصص له

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
فهذا عام واريد به العموم. النوع الثاني عام اريد به اريد به الخصوص. اريد به الخصوص يعني يفهم الخصوص من سياقه كما في قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
الناس الذين جمعوا لهم معلوم انهم الكفار وليس المراد بذلك اهل الايمان الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام ولكن اريد به اريد به وما قال ان الكفار قد جمعوا لكم. اذا فهو عام اريد به الخصوص. النوع الثاني عام خصص بدليل. عام خصص خصص

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
بدليل وهذا العام لابد له لابد له من مخصص خارج عنه لابد له من مخصص خارج خارج العلم وهذا التخصيص يلتمس اما ان يكون في كلام الله جل وعلا كما ذكر المصنف ان القرآن يخصص نفسه والسنة تخصص القرآن والسنة تخصص

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
ايضا وهذا كما انه بكلام الله جل وعلا كذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد من جهة التقسيم. نعم الله اليه قال رحمه الله تعالى وبالقياس فهما يخصص ومن يرى بالنفي حقا قد عصى. يقول وبالقياس

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
ما يخصص ومن يرى بالنفي حقا قد عصى. هنا المصنف رحمه الله يثبت يثبت ان التخصيص يكون بالقياس كما تقدم الاشارة اليه والقياس هو الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما. وذلك ان اركان القياس لا بد من توفرها ووجود

35
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
والاصل وكذلك وجود العلة ووجود الحكم ووجود المناسبة. واذا اختل شيء من هذه الاركان الانسان النتيجة والقياس على انواعه. قياس اولى وقياس شبه او قياس الجري وقياس خفي. وغير ذلك

36
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
الاولاد الدهون ضده القياس القياس القاصر او قياس الناقص. والعلماء يختلفون من جهة قبولهم لما كان على خلاف قياس الاولى وهنا ذكر قال ومن يرى بالنفي حقا قد عصى وندم طوائف من العلماء يرون ان السنة

37
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
كتاب لا ينفيها او لا يخصصها القياس. وذلك قالوا ان القياس هو من دليل الظن. القياس من دليل الظن. والادلة كلام الله وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ادلة يقين. ولا تنسخ ادلة اليقين بادلة ادلة الظن. وهذا فيه نظر بل

38
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
قال ان القياس ان القياس يتجلى في بعض سوره ويقول ويكون كاليقين ويكون كاليقين خاصة اذا بعمل بعمل خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين واستقر عليه الاجماع. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله

39
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
تعالى ومجمل ما ومجمل ما للبيان يفتقر كلذ قرء باشتراك مشتهر كذاك عين مثلها بيانه بالسنة الغراء يمضي شأنه. يقول آآ هنا بعد ان ذكر العام والخاص ذكر المجمل المجمل والمبين. المجمل

40
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
كما هو ظاهر هو مقابل المبين كما ان العام مقابل مقابل للخاص المجمل ما احتمل لفظه اكثر من معنى ما احتمل لفظه اكثر من معنى. واما بالنسبة للمبين هو ما احتمل معنى معنى معنى واحد. ما احتمل معنى واحد

41
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
ومرد ذلك من جهة حل ذلك الاجمال اما ان يقال ان ذلك البيان يعرف بالنص واما ان يعرف بالوضع اي مواظعة الناس اي نزل القرآن او نزلت السنة على على وضع قوم دون غيرهم

42
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
وهذا يأتي وهذا يأتي كثيرا. وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط من الفجر هذا مجمل هل المراد بذلك هو خيط الحبل؟ ام المراد بذلك هو خيط سواد الليل وبياض النهار. هذا يعرف

43
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
بالوضع انما بينه بينه الوضع اي تواضع على عليه عليه الناس. ففسر هذا الاجمال وظع على الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ابن حاتم لما استشكل عليه ذلك قال انه ليس كذلك انما هو سواد الليل وبياض وبياض النهار وقد

44
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
يبينه دليل وقد يبينه يبينه دليل. وهذا وهذا الدليل اما ان يكون من جنسه يعني اما ان يكون من القرآن من القرآن واما ان يكون من السنة واما ان يكون من السنة واما ان يكون من واما ان يكون من من القياس

45
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
لهذا نقول ان مسألة الاجمال يحلها الانسان بمجموع بمجموع الحقائق وقد وقد تجتمع هذه المبينات على موضع واحد. وقوله ما للبيان يفتقر. اي ان الانسان لا يمكن ان يفصل في المجمل

46
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
لا يمكن للانسان ان يفصل ان يفصل فيه الا الا بوجود مبين. كثير من الطوائف يحملون اصل القرآن من جهة في اطلاقه وعمومه قالوا يقبل انه لا يمكن ان يكون في القرآن خاص حتى يطلق المعتزلة ويقولون انه لا

47
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
في القرآن لا يوجد في القرآن عموم الا وله تخصيص الا وله وله تخصيص وهذا يحملونه كثيرا على كثير من المعاني وربما حملهم ذلك على شيء على شيء من بعض المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بمسائل

48
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
الاعتقاد ويروى بذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ذلك انه ما من شيء امن في القرآن الا او مجمل في القرآن الا وله الا وله مخصص. ويستثنون من ذلك الا قول الله عز وجل والله عالم بكل شيء. يعني ان الله

49
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
عز وجل يخصص لعلمه ذلك ونقول ان هذا ايضا فيه نظر فكذلك ايضا الاحاطة احاطة الله سبحانه وتعالى وكذلك قدرة الله عز وجل لا مخصصة لها اوسعة آآ علمه وكذلك فضله ورزقه وقوته وبطشه وغير ذلك فان هذه معاني لا مخصصة لا مخصصة لها

50
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
ويذكرون ايضا حتى بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء قالوا ايضا هذا له مخصص قالوا ومخصصه في ذلك ان الله عز وجل خالق لا خالق له. قالوا وذلك ان الله عز وجل موصوف بانه بانه شيء. بانه بانه شيء

51
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
سبحانه وتعالى والله عز وجل يوصف بهذا على سبيل على سبيل الاخبار. ويستدل بذلك في قول الله عز وجل قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. قالوا اي شيء اكبر؟ قل الله يعني ان الله عز وجل هو هو شيء. وفي

52
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
كلفظ قرء باشتراك مشتعل وذلك ان القرء في لغة العرب يقع على الطهر ويقع على الحيض وهذا ايضا مما وقع فيه خلاف المفسرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتقر ذلك الى البيان. يفتقر ذلك الى البيان الى معرفة احد هذين المجملين. الى معرفة

53
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
احد هذين هذين المجملين. ومرد ذلك مرد ذلك الى بيان النص او بيان المجمل بدليل مثله او مقارب له بدليل مثله او مقارب او مقارب له. اذا قلنا ان كلام الله

54
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
عز وجل ثبت باليقين وهو متوازن فان كلام الله عز وجل المجمل يبين نفسه كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن او كان مقارب له او كان مقارب مقارب له. الوحي يدور في دائرة واحدة سواء كان من الكتاب او السنة وان اختلف

55
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
من جهة الثبوت فالسنة فيها المتواتر وفيها وفيها الاحات فيها ما كان على علم اليقين وفيها ما كان على علم الظن وعلم اليقين في ذلك هي زباين علم اليقين في ذلك يتباين ايضا على على مراتب. وثمة ما هو دون ذلك وذلك كعمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
ذلك الاجماع فانه ربما ربما قوي على التبيين على تبين بعض بعض المراد من كلام الله سبحانه وتعالى وذلك كما في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا ابتليتم جاء عن جاء عن ابي بكر الصديق

57
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
رضوان الله تعالى قال انه ليس كما تظنون. جاء هذا اللفظ على سبيل الاجمال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاؤوا بتبيينه جاؤوا تبييني كذلك ايضا جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وفي قوله ايضا بالسنة يعني ان السنة كما

58
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
ان القرآن كما انه يبين بعضه كذلك فان السنة تبين القرآن. ووضوح بيان السنة للقرآن اظهر من وضوح بيان القرآن للقرآن. وذلك كان ان السنة اصل وجودها لبيان مجمل القرآن فان الله امر بالصلاة وجاءت السنة ببيان ذلك. وذلك لاشتراك

59
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
في ذلك الله بمجموعة من المعاني المتضادة فجاءت الشريعة بالمحمدية من سنته ببيان ذلك ذلك الاجمال وهذا وهذا اذا كان في السنة فيكون في القرآن على على سبيل القلة. ويكون كذلك ايضا دون السنة بيان

60
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتي وكذلك وكذلك للقرآن. ولهذا نجد نجد ان تفسير الصحابة اكثر من تفسير النبي للقرآن. تفسير الصحابة اكثر من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن. وتفسير التابعين اكثر من تفسير الصحابة

61
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
وتفسير اتباع التابعين اكثر من تفسير اتباع التابعين. وذلك للحاجة الى البيان لدخول العجمة واتساع دائرة اجمال بالبعد عن لغة العرب بالبعد عن لغة العرب ونستطيع ان نقول ان الاجمال ان الاجمال يتبين في ذهن الانسان بعدة وجوه

62
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
بنص القرآن وظاهره. الثاني بالسنة بالسنة. الثالث بالقياس بالاجماع الخامس بلغة العرب. السالس بالمواظعة. بالمواظعة اي متواضعة عليه قال قال البلد الذين نزل عليهم النص في من اهل المدينة كما تقدم في في قولنا في قول الله جل

63
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
وعلى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم. احسن الله اليه. قال رحمه الله تعالى ابراز شيء للتجلي من من خفا فهو البيان بحثه يهدي الشفاء بيان تأكيد والمجمل هو ما احتاج الى

64
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
محتاجة الى الى وضوء. وفي ذاته اشتمل احتمل عدة معاني لا يقطع باحد منها. واما البيان ونقل المعنى من حيز الاشكال الى الى حيز البيان والوضوح الى حيز البيان والوضوح وقوله ابراز شيء

65
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
للتجلي من خفاء فهو البيان بحثه يهدي الشفاء. وهو الفقه وهو دائرة دائرة الفقه في بيان المعرفة المخصصات ومعرفة المبينات للمجملات المعرفة المحكمة للمتشابهات هذه هي التي يدر عليها الفقه. معرفة المتشابهات معرفة

66
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
العمومات معرفة المجملات هذه من الامور السهلة التي يستطيع الانسان ان يدركها. اما اما ما كان مفصلا ومبينا وكذلك اه وكذلك موضحا لها فهذا هو الذي يدور عليه امر الفقه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله

67
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
تعالى نصوص بيان تأكيد ونص ينفرد في فهمه رب الكمال المجتهد. نصوص سنة النبي الواضحة لمشكلة البيان البيان قد يأتي بنص بنص مقترن بالنص المجمل موضح ومبين وهو يبين وقد يأتي بنص منفصل عنه يأتي بنص منفصل عنه وظهور البيان في ذات السياق اظهر من بيان

68
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
بنص منفصل عنه. وهذا اقوى وجوه البيان. ان يشترك من جهة القوة ان يكون الكتاب يبين يبين مجمله بذات السيارة يبين المجمل بذات السياق. ويأتيه بعد ذلك بيان الكتاب لمجمله

69
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
بنص منفصل عنه بنص منفصل عنه. وذلك النص الذي انفصل عن عن ذلك النص يطرأ عليه شبهة ان ذلك البيان الذي قصد في ذلك الموضع انه لا يلحق ذلك الاجمال فيكون حينئذ عند بعض الفقهاء يحمل الاجمال على اجماله

70
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
والبيان على بيانه وربما بعضهم لم يحمل كذلك ايضا التخصيص للعام. فيقول ان ذلك المخصص الذي ذكر في دليل منفصل ان ذلك التخصيص هو احد اجزاء العام. فذكر في ذلك الموضع المنفصل لبيانه لبيانه بذاته او كضرب الميزان

71
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
وهذا يقول به طوائف كالفقهاء من الحنفية على خلاف جمهور العلماء. فاذا جاء اللفظ عاما في موضع وجاء التخصيص بموضع منفصل عنه قال ان التخصيص هو لذكر احد صور العام لا على تخصيصه فيبقى اللفظ على عمومه والخاص والخاص على

72
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
على خصوصه فيدخلون الخاصة في العام لا يحملون العامة على الخاص ويجعلون الخاص يوسع حتى يكون عاما واما العام فلا فلا يضيق حتى يكون حتى يكون خاصا. وهذا الذي يذهب اليه الطوائف من اهل الرأي. ولهذا يذهبون الى يذهبون الى العمومات

73
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
الا يرون ان عمل النبي يخصص قوله ولا يرون ايضا انه اذا ذكر احد صور العموم في موضع انه يخصص قوله العام او فعله او فعله او العام نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى نصوص سنة النبي واضحة لمشكل ما اوضحت مصالحه

74
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
كاية الحق مع الحصاد مشكلة في منهج الرشاد. نصوص نصوص هنا نصوص سنة النبي الواضحة النص ذكرنا ان الدلالة الدلالة الواضحة على نوعين نص وظاهر نص وظاهر واذا اردنا تفصيلا

75
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
نقول ان النصوص ان النصوص الواردة عن رسول الله صلى او الدلالة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في كلام الله انها نصوص وكذلك ظواهر وكذلك منطوق ومفهوم. المفهوم له موافقة وله مخالفة وهو دليل وهو دليل الخطاب. وهنا انما

76
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
النصوص لانها اقوى وجوه الدلالة اقوى وجوه الدلالة النص الذي يأتي على معين لا يصل معه لا يدخل معه غيره فالذي لا يدخل معه غيره هو النص البين الظاهر الذي ينتفي عنه العموم وينتهي عنه الاجمال وينتفي عنه ايضا الحاجة الى مخصصين

77
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
والحاجة ايضا الى مبين فهو في ذاته فهو في ذاته خاص وكذلك بين. وانما ذكر في النصوص لان اعلى الاشياء من اشتقاق المنصة من اشتقاق المنصة وبروز الانسان وبروز الانسان فيها. فما برز بذاته لا يحتاج الى موظئ بخلاف الذي اختلط مع الناس

78
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
فيحتاج الى من يولزه حتى يرى حتى يراه الناس. نصوص سنة النبي الواضحة. وذكر النصوص فيه اشارة الى انه ينبغي ان لا يكون اللفظ اللفظ عاما او مرضي بالمعنى. الا يكون اللفظ مروي مروي بالمعنى. لانه اذا روي بالمعنى لم يكن ثمة نص وانما

79
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
معناه لان لدينا نص مروي بحروفه او لدينا لفظ روي بمعناه فاذا روي بمعناه لم يكن ثمة نص وانما هو لدينا شيء زائف وهذا يحتاج الى تثبيت تثبيت ذلك اللفظ حتى يستدل حتى يستدل به. وقوله نصوص سنة النبي

80
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
صلى الله عليه وسلم وانما لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذلك انه لو ذكر الصلاة لاختل لاختل النظم وقال الواضحة اشارة الى عدم ورود الى عدم الدخول ما كان

81
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
مشكلة او متشابها في كلامه عليه الصلاة والسلام. ونحن هنا في بيان حال المجمل وكذلك المبين دفعا لمواضع لمواضع الاشكال دفعا لمواضع الاشكال ونحن بحاجة الى نصوص الى نصوص واضحة. والنصوص كما تقدم دلالتها متباينة قال

82
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
لمشكل ما اوضحت مصالحه. لهذا لدينا نصوص مشكلة. لدينا نصوص مشكلة. والعلماء عليهم الله يهتمون بالنصوص المشكلة سواء كانت من كلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكل من كلام الله

83
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
يتنازعه مجموعة من المعاني فيدخل فيه ما يتعلق بالمتشابه ويدخل فيه المجمل ويدخل فيه العموم يدخل فيه العموم ايضا. اذا فهو يحتمل جملة من فهو يحتمل جملة من الصور. ويصنف العلماء عليهم رحمة الله تعالى شيئا من ذلك

84
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
من صنف رحمه الله الطحاوي كتابه مشكل مشكل الاثار وكذلك ايضا للامام احمد رحمه الله عناية هذا الامر وثبت ايضا العلماء من يعتني بمشكلي بمشكل اية القرآن وقد سلف ذلك غير واحد كابن تيمية رحمه الله قال لمشكل ما اوضحت

85
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
كاية الحق مع الحصاد مشكلة في منهج الرشاد. في قوله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده هنا ثمة اجمال يحتاج الى بيان وثمة ايضا في الاية اشكال يحتاج الى الى توضيح. الله سبحانه

86
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
قال واتوا حقه يوم حصاده. هنا المأمور به عام. وكذلك من جهة الحق عام. ولم يكن ثمته تقدير ولم يكن ثمة ترتيب وكذلك ايضا فان المؤتي الذي يؤتي الحق في يوم حصاده فانه يحتاج الى الى بيان ووضوح

87
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
هذا هو صاحب الثمر ام ولي الامر الذي يقوم بالجباية؟ وهذا يبينه تبينه المواضع الاخرى من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان المقادير وثمة مقادير متعددة ما يتعلق بثمار ما يتعلق بالتمر وغيره كذلك ايضا فان من

88
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
ما يحصد فيه ما يحصد في العام مرتين. فهل ادارة الحول في ذلك واجبة؟ ام ان ذلك مقيد بالحصاد؟ فيحمد فحينئذ نصبنا على التغليب باعتبار ان غالب الثمار لابد من دوران الحول لحصاده لابد من دوران الحول لحصادها وقوله

89
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
هنا مشكلة في منهج الرشاد انما وقع الاشكال لورود نصوص اخرى لورود نصوص اخرى خصصت بعض صور الزرع وذلك بالحول وكذلك ايضا بتقدير قدر معين وكذلك ايضا بنوع الجباية وكذلك ايضا

90
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
أنواع التقدير هل يكون بوزنه ام يكتفى بذلك بالخاص؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الله تعالى نصوص بدء بالشريعة حذو نحو اطيعوا من اتاكم وخذوا. الامر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله

91
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
عليه وسلم في بدء الشريعة جاء الامر على عمومه وهذه العمومات تحتاج الى توضيح وبيان وهذا من من اعظم المشكلات وهذا من اعظم المشكلات عند عند الدارسين انه يأتي الامر عام في الشريعة وذلك امر امر هين وذلك امر هين باعتبار ان الشريعة جاء

92
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
بوجوب الامتثال والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الاشكال في هذا اذا جاء الامر على عمل يشترك فيه مجموعة من من الصور تختلط فيها الواجب والمندوب وفيها وفيها المباح. وقول وقول هنا اطيعوا من اتاكم وخذوا. الله عز وجل امرنا بعموم

93
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
يعني ان ان دلالة دلالة المفهوم ان لا نطيع غيره ان لا نطيع غيره. ولكن لدينا اوامر وجهت فعلى مخصوص من العلم كما في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا امر بالابتدال بالصلاة. هل كل شيء فعله النبي في الصلاة مأمورون

94
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
الانتباه به والاقتداء على سبيل الوجوب. وفي قوله خذوا عني مناسككم هذا امر باخذه باخذ مناسك عنه. وهذا الامر اقل عموم اقل عموم من العموم الاول وهو في الاخذ بالشريعة. اطيعوا الله واطيعوا الرسول وما اتاكم الرسول

95
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
فخذوه لقوله عليه الصلاة والسلام ما ما امرتهم به فاتوا منه ما استطعتم. هذا امر عام. في ماذا؟ في كل شيء هل يحمل على الوجوب ام لا يحمل على الوجوب؟ نقول انه يحمل على التلاوة وهذه دائرة التشريع هذا دائرة التشريع يعني ان النبي امرنا الله عز وجل بطاعته

96
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
بطاعة لا بطاعة غيره. وهنا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام اقوال وافعال وتقريب. وهذه الثلاثة نستطيع ان نقسمها ان نقسمها الى الى اقسام على اعتبار وهي من جهة من

97
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
جهة الاحكام التكليفية من جهة الاحكام التكليفية. هناك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ منه ما يؤخذ منه الوجوب ويؤخذ منه الاباحة ويؤخذ منه التحريم ويؤخذ منه

98
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
ويؤخذ منه الاستحباب وهي اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اعلى مراتب التشريع اعلى مراتب مراتب التشريع وذمة اشياء يؤخذ من فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الوجوب وحكم

99
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
استحباب وهذا في افعاله عليه الصلاة والسلام في افعاله التعبدية يؤخذ الوجوب ويؤخذ الاستعباد هناك ما يؤخذ منه الاباحة ما يؤخذ منه الاباحة وهي التقريرات وهي التقريرات من جهة صدور خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ من العلماء من يقسمه على هذا التقسيم. ما يأتي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل

100
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
على عبادة معينة نقول انه لابد لنا من فهم ذلك من فهم ذلك ان لا نحمل النص على عمومه بل ننظر الى النصوص الخاصة. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا امر

101
00:34:00.100 --> 00:34:30.100
بالامتثال اذا اردنا ان نضبط هذا العموم بالامر لابد ان ننظر الى النصوص الاخرى المشتركة في المسائل العينية كمسألة مثلا القيام مسألة القيام لا نستطيع ان نقول ان القيام قل في الصلاة ولكن نقول انه ركن في صلاة الفريضة سنة في صلاة النافلة. فمن صلى جالسا في النافلة فاجره على النصف من صلاة

102
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
اذا كان مستطيعا. الدليل في هذا اننا وجدنا ادلة خاصة وجدنا ادلة خاصة في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعدة على النفس من صلاة القائم وهذا دليل خاصا في هذه المسألة يغلب ذلك ذلك العموم بل بل يبينه. الامر الثاني من جهة فهم ذات العموم ان نصبر

103
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
الاحكام التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصبر نصبر احكام الصلاة. في قوله خذوا او صلوا كما رأيتموني اصلي الامر يتعلق بالرؤية يتعلق بالرؤية. اذا افعال النبي عليه الصلاة والسلام نريد ان نجمع هذه الاعمال نجد انه جاء عن النبي عليه الصلاة

104
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
والسلام سنن كثيرة حتى قال ابن حبان رحمه الله قال احصيت ما في الصلاة ست مئة سنة ست مئة سنة يعني ست مئة تشريف اذا اردنا ان نجمع من التشريع. نخرج الواجبات والاركان. يبقى لدينا يبقى لدينا مئات

105
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
الاغلب السنن من واجبات السنن اذا الاصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السنية او الوجوب السنة النية للوجوب قد يقول قائل لماذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي نقول هذا في باب الاقتداء لا ان

106
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
يصلي كما يصلي فلان وفلان لانه هو المشافع عليه الصلاة والسلام. وهذا تحديد وضبط للتشريع. واشارة الى اصل الاقتداء كذلك ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم. هل الامر هنا في كل فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج

107
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
انه واجب نأتي ونحصي الشرائع في الحج. نجد ان نجلها من المستحبات ولو قلنا بالوجوب للزم ان ان نجعل الرمل نجعل الاضطباع نجعل تقبيل الحجر الاستلامة الشرب من ماء زمزم الصلاة خلف المقام الدعاء ورفع اليدين عند الصفا قول

108
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
ما بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك ايضا الجار بين الجر بين العلمين. وغير ذلك من السنن الكثيرة المتظاهرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ان نقول بوجوبها تحت هذه القاعدة ولكن نقول ان مراد النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لا

109
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
عن غيره لماذا؟ لانه يوجد مقتدون مع رسول الله من اهل الفضل كثر كابي بكر وعمر وغيرهم فربما هؤلاء بدر منهم شيء من الاعمال من غير قصد فيتتبعهم الناس قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم او تؤخذ افعال العادات التي يفعلونها هم

110
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
بداعة على انها سنة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام الغى هذه الاشياء كلها واراد ان يكون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. لهذا ان نقول في قوله خذوا عني مناسككم والمراد بذلك التشريع. خذوا عني تشريع هذه المناسك. القرينة الاخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان

111
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
حاضرا في ذهنه ان بقايا شرائع الجاهلية في المناسك موجودة في مكة. فاراد ان يعزم الى الاتيان ويخشى ان يختلط ببعض من يحج لانه امر في السنة الماضية قبل حجه عليه الصلاة والسلام ان لا يحج بعد هذا العام مشرك والا يطوف بالبيت

112
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
لان العام القادم هو زمن التشريق. فلا تخلطوا علينا. كذلك ايضا ابعد المشركون ابعد اهل الشرك عن مكة حتى لا يختلطوا معاني الاسلام فيفسد عليهم شرائعهم والتشريع لاهل الاسلام ولهذا ربط ذلك بالنجاسة بقوله انما المشركون نيأس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ والنجاة

113
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
هي نجاسة معنوية نجاسة عقيدة نجاسة التشريع مبدل لا ينسب الى الله سبحانه سبحانه وتعالى. لهذا نصوص البدء في في التشريع في الجهة الاوامر ادخلها المصنف رحمه الله على انها نصوص بدء تشريع لا لا من جهته لكون ذلك من الاحكام التكليفية

114
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
الخمسة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى كذا القياس في جلي الاشارة الحاق مطعوما بذي العبارة بل كل ما فيه غدا يجري الربا بل كل ما فيه غذاء يجري الربا بالبر والتمر بهم قد اصحبا. القياس تقدم مع

115
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
على انه الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما. وهناك ما هو جري وهنا قال كذا القياس في جلي الاشارة الحاق مطعوم به العبارة. العلل هي ركن من اركان القياس. ورود العلة. العلة على نوعين

116
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
منصوصة وعلة مستنبطة. العلة المنصوصة اقوى والعلة المستنبطة ضعيفة. ولكن قد تلوح للمستنبط هذه العلة و التقوى في نفسه قوة لوجود بعض القرائن الكاملة. العلة المنصوصة هي التي يكون عليها القياس. اما العلة المستنبطة فلا يكون عليها او قياس

117
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
والقياس يكون في ابواب في ابواب الصحة والفساد لا في ابواب التشريع في تشريع عبادات في ابواب تشريع العبادات. يعني ليس لنا ان نقيس عبادة على عبادة اخرى لجامع بينهما فنولد

118
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
جديدة عبادة جديدة كما يفعل المتصوفة لهذا ظلوا في هذا الباب لهذا يقولون مثلا في الطواف على يقولون ان الله عز وجل امرنا ان نطوف ان نطوف على الكعبة والكعبة

119
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
حجر الكعبة حجر وحرمة دم المؤمن اعظم من حرمة الكعبة. يعني تهدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من ان تستباح حرمة امرئ مسلم على هذا ان الولي من اولياء الله لا شك انه اعلى مراتب مراتب الحرمة على هذا يجوز ان نطوف على

120
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
على الولي الصالح قياس الاولى وهذا قياس في ابواب العبادات قياس في ابواب العبادات العبادات خطأ لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

121
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
لكم الاسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاي عبادة زيدت؟ فهي بدعة واحداث ايا كان منشأها ايا كان منشأها واقيس انواع انشاء العبادات القياس عبادة

122
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
عبادة لتولد عبادة اخرى لكن ان تقيس امر على امر لتستنتج صحة او فسادا فذلك الامر لا بأس به فتقول هذا جاء في بطلان صلاة الفريضة. اذا يبطل صلاة النافلة. يبطل صلاة النافلة. وهذا جاء في في بيان

123
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
بطلان الزكاة او في فرضية الزكاة او نحو ذلك فيحمل على ذلك في بطلان مثلا في السماد يكون في بهيمة الانعام ونحو ذلك فمن جهة الصحة وكذلك البطلان. وهنا ذكر في مسألة جريان الربا ومجاعة رسول الله صلى الله عليه

124
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
وسلم في ذلك قال ما يجري الربا بالبر والتمر بهم قد اصحب. العلماء حملوا مجاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذه مما يقول الكلام فيها فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يجري فيه الربا العبرة في الكيل او الوزن او كذلك القوت

125
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
عن القوت او الادخار. وهذا من مواضع الخلاف ما هي العلة الجامعة؟ وهذا مرده الى ماذا؟ مرده الى ما تقدم الكلام عليه العلة العين الائمة ان تكون منصوصة حل الاشكال. مثال العلة المنصوصة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في كما جاء في السنن

126
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
في المسند والسنن قال في الهرة انما هي من الطوافين عليكم. انما هي من الطوافين عليكم. العلة هنا منصوصة وهي انها من الطوافين. اذا ما يطوف علينا من الحمر الاهلية من دواب الارض فهي من الطوافين الا ما خصه الدليل كالفأر وهي من الطوافين لكن خصه الدليل واخرجه فلا نستطيع

127
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
نأتي بقياس نقيسه مع ورود الدليل لان الدليل اقوى من القياس. الدليل هو النصح اقوى من القياس. نلحق ان ما طاف علينا من الطيور التي تأتي مثلا في الاحوال وتشرب من المياه كذلك ايضا الحمير التي تغشى الناس وتطوف عليهم هي من الطوافين من الطوافين من الطوافين علينا. هذه

128
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
الا الا منصوصة لدينا علل مستنبطة. العلل المستنبطة التي لم ينص عليها الشارع. مثال ذلك الله عز وجل حرم على الرجال لبس الذهب حرم على الرجال لبس الذهب ولبس الفضة ما هي العلة؟ مرصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة

129
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
لهذا تجد علماء يتباينون في هذا الامر. القياس على العلة المنصوصة صحيح. القياس على العلة المستنبطة ظعيف. ظعيف وربما يلزم بقول فاسق ولهذا هناك من يقول مثلا بلبس الذهب يستنبط يقول احتمال ان الناس بحاجة الى النقدين البيع والشراء

130
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
فاذا تحلى الرجال بذلك ضعفت حاجة الناس الى البيع والشراء واصبح هذا ما شفى عليه. ومنهم من يقول الكبر والغطرسة ونحو ذلك يعني على هذا يلزم ان هذا لوازم اذا قلنا الكبر وغطرس على هذا يجوز ان نحلي الصبي بالذهب لان الصبي لا يعرف الكبر. الابن اذا كان لديه ابن مجنون وسفيه لا يدرك

131
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
معاني الامور النفسية فلا يتكبر ولا يعرف معنى التواضع على هذا ان ان يجوز لك ان تحلي ابنك الذكر ولو كان مجنونا بنفسك انت المكلف وليس مكلف ولكن بفعلك هذا تأثم. هل هذا يلزم منه هذا؟ كذلك ايضا في مسألة من يقول ان لا حاجة الناس الى النقدين. حاجة الناس الى النقدين. الذهب والفضة

132
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
يزن من هذا ان الناس اذا اغتنوا عن الذهب والفضة كما في زماننا الناس تتعامل بالعملة الورقية هل نقول سقطت العلة يسقط الحقوق البسوا ايها الرجال لا اذا نقول ان هذه العلة ضعيفة اصلا ضعيفة انتم الذين استنبطوها تستنبط علة ثم تقوم بالبناء عليها نحن نخابله

133
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
الاصل الاستنباط اصلا ولهذا نقول في العلل غير المنصوصة ان ان نأمر بالامتثال بها بالامتثال بالنص اما العلة فنقول علل لكن لا تقيس. لماذا؟ لان الناس تحرص على العلل لتثبيت معرفة مقاصد الشريعة. والايمان بها

134
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
وكذلك ايضا قوة الامتثال ودعوة الناس وغير ذلك من العلة التي يذكرها يذكرها العلماء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فكل ما من جهة الشرع ورد مقيدا فهو البيان المعتمد

135
00:45:40.100 --> 00:46:10.100
الشرع هو من البيان والوضوح ولهذا يسمى شراع السفينة شراع ظهري وبروزك لوضوحه وبروزه وتسمى شريعة شريعة لانها نصبت اعلامها نصبت اعلامها للناس بيانا وضوحا يقول فكل ما من جهة الشرع ورد مقيدا فهو البيان المعتمد. يعني ما جاء من الالفاظ المطلقة فقيد

136
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
او مبين من كلام الله سبحانه وتعالى فينبغي ان يؤخذ ان يؤخذ به ولهذا قال المعتمد الذي لا يجوز الخروج لا يجوز الخروج عنه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى باب النص والظاهر والمؤول والنسخ والنص ما والنص ما

137
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
غير والنص ما لا غير معنى. يقول باب النص والظاهر والمؤول والنسخ. ذكرنا ان الدلالة الواضحة قسمين نص وظاهر نص نص وظاهر وهي اقوى الدلالات الواضحة وهي اقوى الدلالات وضوح

138
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والنص ما والنص مال غير معنى يحدث ما لا غير معنى الصومال غير معنى يحتمل وظاهر لاثنين اضحى يشتمل. النصر هو ما لا يحتمل الا معنى واحد. لوضوحه وجلائه لوضوح

139
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
لوضوحه وجلائه. الذي لا يحتاج ايضا الى مبين. ووجود نص مبين له لا يزيده وضوحا. لا يزيده وضوحا وهذا النص انما سمي نص لبروز لبروز معناه وانما اشتق من من المنصة التي يبرز عليها يبرز عليها

140
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
او يبرز عليها الخطيب مما لا يلتبس الخطيب عن غيره. اما الانسان اذا اراد ان يتكلم في وسط الناس لا يدري الناس من المتكلم. اما اذا برز فانه وقع على المنصة فرآه فرآه الناس فلا يحتاج ان تقول هذا الخطيب وهذا المستمع لان الناس لان الناس تراه ولا يحتاج الى مبين له لا يحتاج الى

141
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
طيب الى مبين له ولهذا تسمى نصوص الشريعة بالنصوص لان الاصل فيها الوضوح لان الاصل الاصل فيها الوضوح وقوله والنص ما لا غير معنى معنى يحتمل وظاهر لزيد اضحى يشتمل. ذكرنا ان الدلالة اقوى وجوه الدلالة الواضحة هو

142
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
الظاهر النص ما لا يحتمل الا معنى واحد والظاهر الذي يحتمل معنى معنيين احدهما اقوى من الاخر احدهما اقوى من تقول هذا دليل وظاهره كذا اي ظاهر الدليل كذا مع ورود معنى خافي باطل مع ورود معنى معنى دليل اخر

143
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
باطل والنص اقوى اذا تعارض النص مع الظاهر فانه لا عبرة بالاخذ بظاهر بظاهر النص. من بالنسبة يقابله يقابله المخالفة. لا يمكن ان يقابله يقابله اجتهاد صحيح. اما بالنسبة للظاهر

144
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
يقابله الخبي يقابله الخفي وهو المعنى المعنى الخفي. او ربما ما يطرأ عليه من بعض وجوه وجوه الاشكال نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لكن امرا اظهر من اخر نحو نظرت اسدا بالباصري وهذا في

145
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
في امور في امور الظاهر اذا اتيته وحكيته حكاية فتقول رأيت اسد رأيت اسد هذا يحمل يحمل على ان هذا الكلام كلام ظاهر انه حي الاسد حيوان حيوان ولكنه يحتمل معنيين. المعنى الاول انه اسد بهيمة او تريد رجل. رجل قوي

146
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
وهذا يحتاج الى يحتاج الى شيء يقوي احدهما على الاخر. والذي يقوي احدهما على الاخر ربما قليل من هذه القرينة ان يأتي كلامك بعد ان تأتي من الغابة او تأتي من الصحراء فتقول رأيت اسدا هذا ماذا

147
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
يحمل على ماذا؟ الاسد حيوان. لكن اذا اتيت من مصارعة او اتيت من حرب تقول معنا اسد. هل يمكن ان الناس على الحيوان؟ لا من لا الدافع دافع القرينة؟ القرينة مع انك لم تذكر البشرية ولا ولا الحيوانية طيب بحاجة الى

148
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
الى مرجح لاحدنا لاحدهما. ولهذا قال لكن امرا اظهر من اخرين نحو نظرت اسدا نعم احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى فان ترد به الشجاع المفترس فذاك تأويل وظاهر فقس

149
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
نعم والناسخ رفع الحكم بالخطاب ببدل او غيره اصحابي. النسخ المراد به الازالة. الازالة وقيل ان المراد بالنسخ والتبديل. التبديل. ومن قال ان النسخ هو التبديل فانه لا يجيز ان ينسخ الشيء الا الى بدنه

150
00:50:50.100 --> 00:51:00.100
الا الى بدن. ومن قال بالنسخ ان المعنى المراد به الازالة اي انه يمكن ان يقع النص الى غير بدنه. ان يقع النص الى غير بدل وهذا من المسائل الخلافية

151
00:51:00.100 --> 00:51:30.100
الذي تبرعت او افرزت امثال هذا التعريف. وقوله والنصف رفع الحكم بالخطاب لبدل او غيره او غيره اصحابي هنا بالنسبة للنسخ النسخ هو رفع حكم قديم ثبت بالخطاب بخطاب جديد ثبت بخطاب جديد. بعض العلماء يذكر قيد الى بدل وبعضهم يقود الى

152
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
او الى الى غير الى غير بدن. وهنا يشير الى ان النسخ لا يكون الا لبدن بقوله والنصح رفع الحكم بالخطاب لبدن او غيره اصحاب. يعني ان الاصل فيه انه يكون لبدل وقد يرد الى غير وقد يرد الى غير بدن الى غير

153
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
ومنهم من يستدل بقول الله عز وجل ما ننسخ باية او ننسها نأتي بخير منها او او مثلها. فالله عز وجل جعل النسخ هو الى حكم اخر ما جعله الى الغاء الى الى الغاء. وهذا هذا يحمل يحمل على على الاغلب

154
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لاغلظك نسخ عاشوراء فحكمه بالخلق حيث شاء. بالنسبة انما سمي عاشوراء لانه اليوم العاشر. وقبله تاسوعاء وثامن وسبعة وهكذا. وهو العاشر من شهر الله المحرم

155
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
العاشر من شهر الله المحرم. قال لاغلظ كنسخ عاشوراء كنسخ عاشوراء. بالنسبة لصيام يوم عاشوراء اول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد الناس يصومون يوم عاشوراء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام اليهود له قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون

156
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
نجى الله فيه موسى موسى من فرعون فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن اولى بموسى منه. في قوله ينادي اغلظ كنسخ عاشوراء. العلماء اختلفوا في مسألة النسخ هل النسخ يكون الى الى بدل مساوي او الى بلد اغلط؟ فمن قال لابد من اغلظ يعني بداءة انه

157
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
التزم بانه لا يكون النسخ الى غير بدن. لانه يرى الا يكون النسخ الى ما هو اخف اصلا. ويرى ان النسخ اعظم. وهؤلاء يعتمدون على على اصل وهذا الاصل قالوا ان الشريعة جاءت بالتدرج. التدرج وهو العلو. التدرج في التشريع. فالله عز وجل اول ما فرض الصلاة

158
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
جعلها مستحبة ثم بعد ذلك فرضها ركعتين ثم جعل جعلها اربع فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة صلاة ادي السبعة لهذا نقول ان هذا الكلام في قوله لاغلظك نصف عاشوراء عاشوراء كان فريضة كان فريضة

159
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
بعد ان كان سنة بعد ان كان سنة. ثم نسخه الله عز وجل وجعله فريضة. ثم جعله ثم جعله فريضة ثم جعله سنة واوجب صيام رمضان واوجب صيام صيام رمضان وفي هذا لو ذكر المصنف رحمه الله هنا صيام رمضان لكان

160
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
لكان لكان اظهر. وذلك ان صيام رمضان ابتداء ما كان واجبا عينيا. صيام رمضان ما كان واجبا عينيا. من اراد بعد ان يصوم فليصم. ومن لم يرد ان يصم فليطعم. فليطعم. اذا المسألة على على التأخير. ثم اوجبه الله عز وجل عينا على

161
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
على المستطيل ولا تقبل الكفارة الا ممن كان ممن كان معذورا. ويستدلون ايضا بقول الله عز وجل ما في الاية او نسي ان نأتي بخير منها او مثلها. قالوا الخيرية في ذلك لا تتحقق الا في الفرض لان

162
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
النفل لا يكون لا يكون افضل من الفرض. النفل لا يكون افضل من الفرض. وانما يقوى امره ليكون اعظم من غيره. ليكن اعظم من غيره ومعلوم ان الفرائض اعظم اجرا على الانسان من النوافل. لهذا يرون ان كل نسخ من اباحته الى سنية فالسنية اعظم من الاباحة

163
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
ومن سنية الى فرض فالفرض افضل وهذا المقصود بقوله جل وعلا نأتي بخير منها او مثلها ويحتمل ان المراد خيرية هناك الخيرية للناس والنفع باعتبار ان الشريعة تامة وان الله سبحانه وتعالى يفرض ما هو اصلح اصلح لي

164
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
العباد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ونصخ قرآن نرى بالسنة ونسخ قرآن يقول هنا فحكمه بالخلق حيث شاء. يعني المكلف والخلق حيث شاءوا ان يصومون عاشوراء ولا يصومون يعني انه كان

165
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
ثم نسخه الله الى نفذ. نقول ان الله عز وجل نسخ صيام عاشوراء. عند فرض رمضان. عند فرض رمضان فنسخه الى بدن اعظم. لكنه في ذاته ملتزم بغيره. وملتزم ملتزم ملتزم بغيره

166
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
كمن يقول مثلا ان العمرة كانت في ابتدائها فريضة ثم جعلها الله سنة لما فرض الحج لما فرض لما فرض الحج هل هذا نحمله على تخفيف ام الاشد؟ يحملها الاشد. لانه من جنسه وقصد البيت. كذلك ايضا في مسألة الصيام والامساك. فان

167
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
امساك يوم فرض اوى من الامساك اخف من امساك ثلاثين يوما ولهذا نسخ الله صيام يوم عاشوراء فى يوم وجعله سنة اعد صيام رمضان زائد صيام صيام رمضان لكن لو نظرنا اليه بذاته على انه عبادة مستقلة نقول انه انه للتخفيف ولكن لا ننظر اليه

168
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
بذاتي وانما ننظر الى تشريع الصيام. نقول التشريع باب الصيام شرعه الله عز وجل في ابتدائه مخففا ثم جعله جعله مؤكدا واجبا نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ونسخ قرآن نرى بالسنة ونفسه بنفسه يا اخوتي

169
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
يقول ونسك قرآن نرى بالسنة ونفسه بنفسه يا اخوتي يعني ان القرآن ينسخ بعضه بعضا ينسخ بعضه بعضا وذلك كتقديم الصدقة بين يدي السائل ثم نسخها الله عز وجل ولم يعمل بها الا علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله

170
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
واما نسخ السنة بالقرآن واما واما نسخ السنة نسخ القرآن بالقرآن في قول الله عز وجل وقدموا بين ايديكم صدقات فنسخها الله عز وجل وجعل ذلك وجعل ذلك على سبيل السنية

171
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
ثم اقبل الله عز وجل حكمه ولهذا علي بن ابي طالب يقول لم يعمل بهذه الا الا انا. واما نسخ السنة بنسخ القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك في حبس في حبس المرأة الزانية في البيوت في قول النبي عليه الصلاة والسلام الان جعل الله لهن سبيلا. قال

172
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
ونفسه بنفسه يا اخوتي يعني ان السنة والقرآن ينسخ بعضها بعضا السنة بالسنة والقرآن بالقرآن والسنة للقرآن واما بالنسبة للقرآن هل ينسخ السنة ام لا نقول ينسخ السنة؟ وذلك في مسألة في مسألة القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان

173
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
اوحى الله اليه من غير قرآن ان يستقبل المسجد الاقصى ان يستقبل المسجد الاقصى الاقصى ثم امره الله عز وجل باستقبال المسجد الحرام. فنسخ القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول ان نسخ القرآن للقرآن

174
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
كما في مسألة تقديم الصدقة كذلك نسخ السنة بالسنة في ذاتها فهذا كثير جدا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر فانها تذكر الاخرة. وكذلك ايضا نسخ نسخ القرآن

175
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
سنة كان ما تقدم في مسألة القبلة ونسخ اه السنة للقرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الان جعل الله لهن سبيلا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وهي به وهي

176
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
يعني السنة بالقرآن يعني القرآن ينسخ السنة كما كما في القبلة. نعم. وهي به ونفسها بنفسه ونفسها بنفسها تماما في زيارة القبور. تقليب وجه المصطفى نحو السهى. نعم. ومثلها زيارة زيارة القبور ولفظه في غاية الظهور

177
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
باب كان النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها يعني ان النص في ذلك ظاهر لا يحتاج الى لا يحتاج الى بيان. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب السنة قول السنة المراد بذلك الطريقة. وهي طريقة رسول الله

178
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
صلى الله عليه وسلم ومنهجه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعي

179
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
فالسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقته ومنهجه ويعرضه بعض العلماء انه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب او صفة خلقية او خلقية والصواب ان يقال ان وجاء النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية

180
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
او صفة الخلقية باعتبار ان الاخلاق على قسمين. اخلاق فطرية غير مكتسبة مجبول عليها الانسان. وهناك اخلاق اخلاق مكتسبة وكل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير المكتسب الفطري لان الله عز وجل خص رسوله به فاستحب

181
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
ان يأخذه اكتسابا اذا لم يوجد اذا لم يوجد فيه نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى قول النبي المصطفاك فعله بلا نزاع حجة في شرعه. النبي عليه الصلاة والسلام قوله كفعله كفعله في دائرة الاحتجاج في دائرة

182
01:01:30.100 --> 01:02:00.100
الاحتجاج والمراد بذلك هو الاعتداد. المراد بذلك هو الاعتدال. وقوله قول النبي المصطفى كفعله بلا نزاع داع حجة في شرعه. معنى الاحتجاج يعني الاعتبار. الاعتبار والحجة المراد بذلك البينة التي يعتمد عليها يعتمد عليها الانسان وليس المراد بذلك هو هو بيان الوجوب وذلك قد يكون الفعل يؤدي الى سنة وقد يؤدي

183
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
الى اباحة في بعض الاحيان اذا اثبت به القرائن والاصل التعبد وقوله قول النبي النبي اقواله يدخل فيها الوجوب استحباب والتحريم والكراهة والاباحة بحسب اللفظ وكذلك ايضا السياق. وقال بلا نزاع حجة في شرعه

184
01:02:20.100 --> 01:02:30.100
يعني في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام لان الله امرنا بالامتثال به في قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ذهب بعض العلماء الى ان الاصل في فعل النبي

185
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
الوجوب الى ان الاصل في فعل النبي الوجوب وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء كابي سعيد الاسطخري وكذلك ابو العباس ابن سريج وغيرهم اولى الذين قالوا بهذا القول خالفوا عامة العلماء في هذه المسألة وذلك ان الاصل في افعال النبي التشريع التشريع ولكن ان نقول بالوجوب هذا هذا

186
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
ينظر الى القرائن القرائن فيه. والنزاع هنا يقول النزاع المنفي هنا النزاع في ابواب الحجية. قال بلا نزاع في شرعه بلا نزاع حجة في شرعه يعني في شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي الذي ارسله الله عز وجل الى سكان فقال وما ارسلناك الا

187
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
للناس بشيرا بشيرا ونذيرا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى عدا الذي كان به مخصصا مثل الاضاحي والوصال والنساء. وقل بذاك ان تكن في القربة لا في القيام والقعود والتي. بالنسبة لافعال النبي عليه

188
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
الصلاة والسلام انما كانت حجة لان الله امرنا بالاقتداء به. غيره افعاله ليست بحجة. ولهذا يقول العلماء قاعدة ان كلا لا يحتج بفعله لا يحتج بفعله وقوله لا يحتج بفعله الا

189
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج بفعله على مذهبه. على الاطلاق حتى يقول لماذا؟ لانتفاء العصمة واحتمال ورود الخطأ احتمال ورود الخطأ. لهذا اذا رأيت احدا فعلا في الصلاة مثلا افترش في حالة تورك

190
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
هل تقول فلان يرى السنية؟ او لا يرى السنية في هذا الموضع؟ لا تستطيع احتمال النساء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ من فعله تشريع. يؤخذ من مما فعل التشريق لان ورود سهي عليه الصلاة والسلام في امر العبادة غير ممكن غير غير ممكن اما الامام الذي رأيت ابا حنيفة رأيت

191
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
احمد فعل كذا في الصلاة كان يفترش كان يتورط نقول هذا اصلا ليس بحجة حتى عنده. اما عندنا فليس بحجة اصلا لان الحجة هي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول العلماء كل يحتج بقوله لا بفعله الا رسول الله يحتج بقوله وفعله. بقوله وفعله

192
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقل بذاك ان تكن في القربة لا في القيام والقعود والتي فيها الدليل باختصاص لم يجب يقول اه هنا عدا الذي كان به مخصصا مثل الاضاحي والوصال والنساء وقل بذاك ان تكون في القربى

193
01:05:10.100 --> 01:05:20.100
في القربة لا في القيام والقعود والتين. تقدم عن الاشارة الى افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبة ما لخطابات الشريعة الاصل فيها العموم انها يدخل فيها النبي عليه الصلاة

194
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
لما يدخل فيها غيره يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها الغيب. والتخصيص لابد فيه من دليل. لا بد فيها من دليل كما بقول الله عز وجل خالصة لك يعني يا محمد هذه استثناء. الدليل على ان لفظ العموم هو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي

195
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فاذا جاء الخطاب متوجه الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا ايها النبي فالخطاب لامته عامة. واذا الخطاب لازواج لازواج النبي فقل يا امهات المؤمنين المراد به عموم النساء قاضبة وهذا لا خلاف عند العلماء

196
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
عند العلماء فيه الا ما دل عليه الدليل. والخصوصية تثبت بالنص وتثبت ايضا بالاجماع. تثبت بالنص تثبت وتثبت بالاجماع وذلك لكثير من الاحكام وقد مثل منها فيها المصنف رحمه الله نعم. احسن الله الي قال

197
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
الله تعالى وقل بذاك ان تكن في القربة لا في القيام والقعود والوصال والنساء والاضاحي وغير ذلك هذه فلا دخلها تخصيص دخلها دخلها التخصيص. هل يأتي شخص مثلا يقول انا رأيت رؤية اريد ان اضحي بابني

198
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
باعتبار انه رأى رؤيا يأتي بالاضحية لا لا اقول هذا من الخصائص. هذا من الخصائص. يأتي كذلك ايضا في مسألة الوصال للصائم وصال الصائم خاصة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيكم. لست كهيئاتكم دليل على

199
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
استثناء. كذلك ايضا في مسألة النساء في مسألة التعدد. في مسألة التعدد تعدد الرجل بزواجه من اكثر من اربع كاكثر من اربعة هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كما اه هو محل اجماع ولا خلاف ولا خلاف في ذلك

200
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
يقول وقل بذاك امسك في القربة لا في القيام والقعود والتي افعال النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة انواع النوع الاول افعال عبادة وهذا هو الاصل. الثاني افعال عادة يفعلها النبي عادة والقرينة في ذلك ان النبي يشتري

201
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
مع غيره من الكفار في ذلك. وذلك كقول رسول كافعال النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه ونحو ذلك. او كذلك ايضا حتى في شعره عليه الصلاة والسلام. النبي يجعل له ظفائر وربما جعل له جمة وذلك كسائر العرب. كسائر العرب. يفعل هذا المشركون كفار في قريش ويفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

202
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
لماذا لم نقل بالسنية؟ نقول لم نقل بالسنية للاشتراك للاشتراك بالفعل ثم لم يأتي به امر ولم يأتي به حث مع تلبس الناس به ولكن نقول بالسنية في مسألة ولكن نقول بالتشريع في مسألة اللحية في مسألة الشارب مع ان كفار قريش

203
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
لماذا؟ لانها تجاوزت الفعل المجرد الى الى الامر تجاوزت الفعل المجرد الى الامر. ولو كان فعلا مجردا لقلنا عادة عادة كترك الشعر كترك الشعر الانسان لرأسه وذاك يقول وقل بذاك انسك في القربة يعني في ابواب

204
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
في ابواب القربات النوع الثالث هو فعل الجبلة وفعل الجبلة الذي يجبل عليه الانسان ولا يجد في الانسان ذلك سبب لا باعادة قومه وانما هي شيء فطري كأكل الإنسان لطعام معين كأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس في اكل اختياري للدبة او اختياره لنوع من اللحم او او نحو ذلك فهذا

205
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
هذا يفطر عليه يفطر عليه الانسان من غير اختيار ولا يتطبع ولا يتطبع عليه. يقول لا في القيام والقعود والتي يعني طريقة القيام طريقة القعود وكذلك ايضا في ذهابه ومجيئه هذا من الامور الجبلة التي يجبر عليها يجبل عليها الانسان. من الناس له مشية معينة

206
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
في هيئته ومشيته كذلك ايضا في التفاتته هذا من الامور التي يطبع عليها الناس. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فيها الدليل باختصاص لم يجب اقوال اهل العلم فيها تضطرب. بعض يقول انها للندب والوقف يأتي ان يكن

207
01:09:40.100 --> 01:10:00.100
في القرى افعال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التكاليف الشرعية نقسمها على ثلاثة اقسام نقسمها على ثلاثة اقسام ما افاد ما افاد الاستحباب والوجوب. او ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عموما نقسمه الى

208
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
ثلاثة اقسام باعتبار التكاليف الشرعية. اولها الاقوال وهي تفيد التكاليف الشرعية الخمسة. الثاني الافعال وهي التي تفيد الوجوب والندم الوجوب الوجوب والنفي. الثالث التقريرات التي تفيد الاباحة التي تفيد تفيد الاباحة. وافعال النبي عليه الصلاة

209
01:10:20.100 --> 01:10:40.100
ما الاصل بها؟ نقول الاصل بها التشريع انها شريعة وسنة. اما الوجوب فلا بد فيه من قرينة وهذه قرائن كثيرة من هذه القرائن المداومة وعدم الخروج عن نسق الثبات عليها عدم الخروج

210
01:10:40.100 --> 01:11:00.100
ان نسخ الثبات الثبات عليه. وهذا يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احوال قليلة. يأتي عن النبي عليه الصلاة في احوال في احوال قليلة وذلك اه مثلا في في قيام الليل النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك قيام الليل

211
01:11:00.100 --> 01:11:20.100
على الدوام هل نقول بالوجوب؟ نقول لو لم يرد دليل ينص على الاستحباب لا على الوجوب لقلنا بالوجوب لان النبي عليه الصلاة والسلام الدليل عليه على الثبات على هذا الفعل. من هذه القرائن ايضا التي دعا الوجوب اجماع السلف

212
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
اجماع السلف على ان هذا الفعل واجب ان هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. وهذا ككثير من افعاله عليه الصلاة والسلام في ابواب في ابواب المناسك. في ابواب المناسك تجد ان في بعضها

213
01:11:40.100 --> 01:12:00.100
لا يوجد فيها نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد فيها هذا فيه ابواب الافعال كذلك ايضا فيما يتعلق في ابواب في ابواب الترق ويصرف الفعل الترك يصرف الفعل الترك الخروج عن النسق الدائم اذا علمنا ان النبي فعل ثم ترك فعل ثم ثم ترك او امر ثم

214
01:12:00.100 --> 01:12:20.100
ثم فعل يعني خالف امره عليه الصلاة والسلام من باب بيان التخفيف نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى بعض يقول انها للندب والوقف يأتي ان يكن في القرب والبعض يقضي فيه بالوجوب وهو الذي افتى به

215
01:12:20.100 --> 01:12:40.100
ما لم يكن عن اقتراب منتفي فهو المباح عندنا يا منصف. تقريره قولا وفعلا وعمل. فحجة لبعد اقرار الزلل لا يختلف العلماء في ان ذلك من التشريع ولكن مسألة الوجوب والقضاء بذلك

216
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
ان هذا يحتاج الى النظر الى القرائن. وفي قوله وفي قول المصنف رحمه الله وفيها الدليل باختصاص لم يجب اقوال اهل العلم فيها فيها تضطرب يعني اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بشيء هل هو واجب عليه بذاته؟ هل هو واجب؟ واجب عليه بذاته او او مسألة الدوام

217
01:13:00.100 --> 01:13:20.100
من رسول الله صلى الله عليه وسلم من من امور الوجوب نقول هذا من هذا من القرائن هذا من القرائن نزلت الحكم بالوجوب لمجرد فعله النبي عليه الصلاة والسلام نحن نقول في الامر. الامر اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفيد الوجوب ام لا؟ نقول

218
01:13:20.100 --> 01:13:40.100
الاصل في الاوامر الوجوب. ولهذا حذر الله عز وجل من مخالفة امره. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اي يخالفون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرجون عنه انهم متوعدون بالفتنة. ومخالفة

219
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك المأمور او فعل ذلك ذلك المنهي. نقول ان بالاوامر الوجوه ولكن يخرج عن الوجوب براءة. من هذه القرائن ورود مخالفة من النبي عليه الصلاة والسلام

220
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
لذلك المأمون من ذلك في مثلا في مثلا في مسألة استقبال القبلة اه عند اه في البول والغائط كذلك ايضا الاغتسال بفضل المرأة نعلم ان هذا الامر او النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ليس على الوجوب ليس على الوجوب وكذلك

221
01:14:20.100 --> 01:14:30.100
ايضا جملة من الصواب في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم ان اهل التأديب او للدلالة او للدلالة والارشاد. الامر الاخر من القرائن في ذلك هو عدم الدوام

222
01:14:30.100 --> 01:14:50.100
ان نعلم ان النبي فعله مرة مثلا او امر به مرة ولا كرر ذلك الامر. ما كرر ذلك الامر وعمل به قلة. فنحمل هذا الامر على بخلاف الذي الذي يأمر به كثيرا. من من القرائن ان يأمر به ولا ينهى عن ضده. ان يأمر به ولا ينهى ولا ينهى عن ظده. هذي قرينة ايضا

223
01:14:50.100 --> 01:15:10.100
قد تفيد ان الامر ليس على ليس على الوجوب. الرابع مخالفة الصحابة من خيرة الفقهاء لامتثال ذلك الامر مما يدل على انه ليس على ليس على التأكيد ليس على التأكيد وهذا وهذا ينظر فيه بحسب مرتبة الصحابة وقربهم منه كالخلفاء الراشدين كذلك ايضا امهات

224
01:15:10.100 --> 01:15:30.100
المؤمنين الفقهاء من الصحابة الكبار كعبد الله ابن عباس ابن عمر ابن مسعود واضراب هؤلاء. وقول هنا تقريره قولا وفعلا تقريره قولا وفعلا وعمل فحجة لبعد اقرار اقرار الزلل. اقرار النبي

225
01:15:30.100 --> 01:15:50.100
عليه الصلاة والسلام لشيء من الاعمال او نحو ذلك هل هذا يفيد التشريع ام يفيد الاباحة؟ الصواب انه يفيد الاباحة الصواب انه يفيد الاباحة وذلك كان اقرار النبي عليه الصلاة والسلام اقرار النبي عليه الصلاة والسلام في اكل الضب على مائدته فهذا دليل على الاباحة

226
01:15:50.100 --> 01:16:10.100
ولا يزيد عن ذلك ولا يزيد عن هذا واصحابه كثيرا ما يفعلون شيئا ويبقى الامر على اباحته بخلاف اذا كان جنس شيء في ذاته عبادة في ذاته عبادة. فلا نقول انه مباح بل نقول انه عبادة. مثال ما جاء في

227
01:16:10.100 --> 01:16:30.100
صحيح ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون بغير تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. النبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان ان الحمد والنعمة لك والملك الى الى اخره. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يلبون بغير ذلك. كقولهم

228
01:16:30.100 --> 01:16:50.100
لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. او قولهم لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة اليك والعمل. هل نقول بان هذا مباح لا لان هذا لا يمكن ان يكون الا سنة من جهة العمل. فاقراره دليل على صحة معناه. فنقول بهذا ان هذا من السنة تقليدية

229
01:16:50.100 --> 01:17:10.100
اذا في حال تقرير النبي عليه الصلاة والسلام بفعل وقول فعله الصحابة يرجع فيه الى اصل ذلك العمل. ان كان من العادات او مما يفطر عليه الناس فهذا نقول الاصل فيه الاباح. وان كان في ذاته من العبادة نقول انه تشريف. نقول ان انه تشريع

230
01:17:10.100 --> 01:17:40.100
وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام اما ان يقترن بشيء زائد عن السكوت بشيء زائد عن السكوت وذلك مما يفترض كتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابتسامته على فعل او نحو ذلك فنقول ان هذا قدر زائد عن الاقرار. قدر زائد عن الاقرار. وذلك مثلا

231
01:17:40.100 --> 01:18:00.100
في قصة مجزس لما جاء الى اسامة وزيد وقد التحف برحاب وبدت ارجلهما فقال هذه الاقدام بعضها تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه قال في قمر. وهذا فيه ابتهاج وانس من ذلك وهذا زائد عن التقرير وان كان

232
01:18:00.100 --> 01:18:20.100
النبي عليه الصلاة والسلام لهذا نقول انه لابد من النظر الى الفرائض. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى كذا سكوت عن صنيع وجد في عهده مع علمه مجددا. وما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثبت انه علمه

233
01:18:20.100 --> 01:18:40.100
وسكت عنه فهذا اقرار بجوازه فهذا اقرار بجوازه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث في زمنه العزل ما يتكلم عليه. كما جاء في الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني ان المشرع في ذلك يعلم ان المشرع في ذلك في ذلك

234
01:18:40.100 --> 01:19:00.100
واذا جاء ان من الصحابة من يفعل منفردا من غير فعل جماعة فان هذا لا يدل على التشريع. لا يدل على التشريع لان ففعل الواحد لا يعني ظهور الامر وجلاءه لانه قال في عهده مع علمه والعلم يقتضي الاشهار يقتضي الاشهار لا فعل لا فعل

235
01:19:00.100 --> 01:19:20.100
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واوجب العلم بما تواترا علما يقينيا وكن مناظرا ومسند الاحاد يقضي بالعمل. وهو العلم ينقسم الى قسمين. علم يقيني وعلم ظني والاخبار على قسمين متواترة واحاد

236
01:19:20.100 --> 01:19:40.100
والمتواتر المراد به المتتابع المتتابع في اللغة وفي الاصطلاح هو ما يرويه جمع عن جمع يستهيل تواطؤهم على الكذب يستهين تواضعهم على الكذب. وهذا هو المتواجد. اما الاحاد وما يرويه اناس

237
01:19:40.100 --> 01:20:10.100
او واحد عن مثله او عن اكثر منه ما لم يبلغ حد التواتر. ويفيد علم ويفيد علم الظن وانما ذكر الاحاد لانهم دون التوازن. ويقسم باعتبار باعتبار المحصل من العلم الى علم النظري وعلم ضروري علم نظري وعلم وعلم ضروري كما تقدم الكلام الكلام عليه قال واوجب

238
01:20:10.100 --> 01:20:30.100
علم بما تواتر علما يقينيا وكن مناظرا. يعني ان العلم اذا افاد اليقين فهو المتوازن. وهذا كلام الله جل وعلا وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومسند الاحادي يقضي بالعمل وهو مفيد العلم لا بما اتصل. ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من اخبار

239
01:20:30.100 --> 01:20:50.100
وهي صحيحة فهي تبيد العلم. تبيد العلم لا تفيد الظن. لان الظن اكذب الحديث. والله عز وجل امر باجتناب الظن ويتجوز فيه المتكلمون ويسمونه مظننا يجعلون اخبار الاحظا وهذا في نظر. ولما نشأ هذا المصطلح علم اليقين وعلم الظن وجعلوا علم اليقين وثواته وعلم

240
01:20:50.100 --> 01:21:10.100
ظن ولاخبار الاحاد تسامح في ذلك بعظ اهل السنة فتجاوزوا في ذلك الى ما نتج عنه من محظورات وهو وعدم العمل باحاديث الاحاد في العقائد. او في الاصول الكلية ومنهم من قال في الاحكام ومنهم من الغى علم الظن بالكلية لان الاحاديث

241
01:21:10.100 --> 01:21:30.100
ولا تجعل ذلك هو اصل اصل التقسيم. والمسند هو الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يفيد يفيد العلم ويجب العمل به اذا كان اذا كان صحيحا. نعم. احسن الله اذا قال رحمه الله تعالى وان

242
01:21:30.100 --> 01:21:50.100
حديث مرسلا عنهم اتى فحجة في قولنا قد اثبت. الحديث المرسل هو من الانقطاع ويريد به ان الاصطلاح في الحديث المرسل انه ما سقط منه صحابي ويرويه تابعي كبير. انما قلنا تابعي كبير

243
01:21:50.100 --> 01:22:10.100
لانه اذا رواه تابع صغير فيحتمل ان يكون سقط صحابي ومعه تابعي. والكبير هو الذي يغلب على الظن انه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي واسقط الصحابي. وهذا القيد الذي نذكره هنا على سبيل الاحتياط. و

244
01:22:10.100 --> 01:22:30.100
الحديث المرسل في قول بعض العلماء انه حجة في قولنا قد اثبت يعني بذلك في الاحتجاج من جهة الاعتداد به لا كونه صحيح. لك في كون هذا الحديث صحيحا. ولهذا مسألة الاحتجاج شيء ومسألة

245
01:22:30.100 --> 01:22:50.100
القول بصحته شيء شيء اخر قال وان حديث مرسلا عنهم اتى فحجة في قولنا قد اثبت. والحديث المرسل الصواب انه ليس بحجة عند عامة النقاد عند عامة النقاد. وانما يقبل اذا اعترض بغيره

246
01:22:50.100 --> 01:23:10.100
اذا اعترض بغيره وهذا الاعتقاد اما ان يكون فيه يجري على اصل او يأخذه قياس او عمل الصحابة او يوافقه احاديث اخر ضعيفة ونحو ذلك وبعض العلماء نجد انه يحتج بالحديث المرسل لاعتراضه باشياء اخرى لكن لا ينص عليها ونظن انه احتج بالحديث المرسل على سبيل

247
01:23:10.100 --> 01:23:30.100
للانفراد على سبيل اهل الانفراد والعلما يحتجون فيما هو ابعد ابعد من ذلك نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والذي روى سعيد المجتبى فانه صحيح فاطلب مأربا. وهذا يظهر من كلام المصنف انه يفرق بين الحجة وبين الصحيح. ان الاحتجاج شيء والصحة شيء

248
01:23:30.100 --> 01:23:50.100
يعني ان الاحتجاز قد يكون ضعيف الحديث وقد يكون صحيح. وهنا استثنى ما جاء من مراسيل سعيد بن المسيب ما جاء من مراسيل سعيد المسيب قال فهي صحيحة فهي فهي صحيحة. وهذه الصحة ان الغالب في مراسيل سعيد بن المسيب ان معانيها صحيحة

249
01:23:50.100 --> 01:24:10.100
والعمل عليها يجري ولكن ثمة مراسيل مراسيل لا يعمل بها العلماء وذلك كما رواه ابو داوود عن سعيد المسيب مرسلا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضرب اباه فاقتلوه من ضرب اباه فاقتلوه هذا مرسل هذا هذا مرسل ولكن لم يعمل به حتى الامام الشافعي الذي

250
01:24:10.100 --> 01:24:30.100
يعتد بمراسيم سعيد المسير. كذلك ايضا في دية في دية اهل الكتاب. لم يألم لم يعمل به الامام الشافعي رحمه الله لهذا نقول ان المعنى والصحة لا يعني صحة صحة الاسناد ونستطيع ان نقول انه كلما تقدم طبقة الراوي الذي

251
01:24:30.100 --> 01:24:50.100
على النبي اه اه قرب او قوي القول بصحة مرويه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب الاجماع وما عليه فقهاء العصر بعد النبي المصطفى ذي الطهري عن اتفاق في امور تحدث

252
01:24:50.100 --> 01:25:10.100
فهو الصحيح ما سواه محدث. مسألة الاجماع تقدم الاشارة اليها وان الاجماع هو من الادلة التفصيلية التي تدخل في ابواب علم الاصول قال وما عليه الفقهاء العصري يعني لابد ان يطلق اهل زمن في عصر معين لا ان يجمع قول واحد عن قول

253
01:25:10.100 --> 01:25:30.100
واحد اخر في قرن ثم يعلم بينهم فيقال اجمع هؤلاء ويسمى اجماعا على الاصطلاح فقوله بعد النبي المصطفى ذي الطهر عن اتفاق في امور تحدثوا فهو الصحيح ما سواه محدث. لقوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر النبي عليه الصلاة والسلام يعني انه في زمن النبي ينبغي ان يرجع الى الدليل

254
01:25:30.100 --> 01:25:50.100
قوله ايضا في الامور الحادثة في امور تحدث اي ما لم يحدث كان في زمن النبي ينبغي ان نرجع به الى ينبغي ان يرجع فيه الى واما الامور النوازل والامور الحادثة فهذه هي مما فهذه هي مما يجتهد فيها يجتهد فيها الانسان ويقع فيها

255
01:25:50.100 --> 01:26:10.100
ويقع فيها الاجماع ويقع فيها الاجماع. يقول وما سواه محدث. يعني ما يضن فيه انه الاجماع وهذا يحمل على معنيه يقول وما سواه محدث اي ما يقع فيه آآ ايضا فيه الاجماع فهذا مخالف

256
01:26:10.100 --> 01:26:30.100
ام محدث من المعاني او ما يخالف الاجماع ما يخالف الاجماع احداث وشبوت وسلوك لغير المؤمنين وهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه اشارة الى النظر الى مسألة وهي ان الاجماع

257
01:26:30.100 --> 01:26:50.100
اذا صح الخروج عنه في من بعده شهود واحداث وابتداع كخروج الانسان عن النص. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا اعتبار بالعوامق الولا بقول مولود لعصره امتلى وقولنا

258
01:26:50.100 --> 01:27:10.100
اعتبار بالعوام بالعوام لانه قال فقهاء العصر وما عليه فقهاء العصر والعامة حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوك في طريقهم كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال له النبي عليه الصلاة والسلام ودع عنك العوام. دع عنك العوام. اما العلماء امرنا

259
01:27:10.100 --> 01:27:30.100
الله عز وجل بسؤاله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. امرنا الله بسؤالهم العوام امرنا الله عز وجل باجتنابي. لماذا؟ لانهم لا يدركون من معاني الشريعة. اذا ليسوا بمعتبرين في مسائل الاجماع. فاذا كان العمل على حال عند العامة لاعتبار به. العبرة

260
01:27:30.100 --> 01:27:50.100
بالعلماء ومن اراد ان يلتمس اجماعا في زمن معين فلينظر الى علماء عصره وفي قوله ولا بقول مولود لعصره امتلى يعني من جاء بعدهم ممن ولد بعدهم لا عبرة بقوله ولهذا العلماء يذكرون في شروط الاجماع

261
01:27:50.100 --> 01:28:10.100
انقراض العصر انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع يعني اذا اجمع اهل زمن اخر واحد منهم بموته يصح الاجماع وما دام حيا فالاجماع ليس بصحيح. لماذا الاحتمال ان يرجع واحد منهم؟ لاحتمال ان يرجع واحد منهم. يقولون وذلك

262
01:28:10.100 --> 01:28:30.100
كأن بيع امهات الاولاد كان عليه العمل ثم ثم قرأ العمل على خلاف ذلك على خلاف خلاف ذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطبقوا في زمن ابي بكر ثم خرج قول قول لعمر في خلافة او قولوا لعلي في خلافته

263
01:28:30.100 --> 01:28:50.100
علي موجود قبل ذلك فهذا هل يعد من الاجتماع من الاجماع المعتبر ان العلماء في كلام المصنف هنا يشترط انقراض اهل عصر الذين انعقد فيهم الاجماع فمن صح الاجماع الا يرد عن واحد منهم خلاف بعد ذلك ولكن نقول ينبغي الا نخرج الاجماع

264
01:28:50.100 --> 01:29:10.100
الذي ثبت في زمن عن قوته من جهة القوة لا من جهة من جهة اثبات ذلك الاجماع اذا ورد من من يخالفه بعد بعد ذلك نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وحجة لعصرهم ومن اتى من بعدهم

265
01:29:10.100 --> 01:29:30.100
في اي عصر ثبت ولا اشتراط لانقراض العصر عن الامام احمد يقول وحجة لعصرهم ومن اتى من بعدهم في اي عصر ثبت في اي عصر يأتي بعدهم فالحجة بالرجوع اليه. لهذا ينبغي لطالب العلم في مسائل الاجماع ان

266
01:29:30.100 --> 01:29:50.100
انظر الى الاجماع من جهة ثبوته تحقق الثبوت. كذلك ايضا ان ينظر الى الزمن السابق لهم. فربما ثبت اجماع اخر فربما ثبت اجماع اخر لا عبرة بهذا الاجماع. ولهذا تختلط في او تمتلئ كتب الفقه بحكايات اجماع سكوت او اطباق اهل البلد. فنقول لا

267
01:29:50.100 --> 01:30:10.100
به لان المراد بذلك هو اجماع الامة. اجماع الامة. ثم ايضا ان ثبوت الاجماع في الازمة المتأخرة متعذر. وذلك لشتات الناس وكثرة مذاهبهم اما الزمن الاول وثبوت الاجماع فيه ممكن. فثبوت الاجماع ممكن مع عسره. وكلما تقدم الزمن كان ثبوت الاجماع

268
01:30:10.100 --> 01:30:30.100
اظهر واقرب فيكون في زمن الصحابة اهوى من زمن التابعين في زمن اتباع التابعين اه اه اقل من زمن اتباع من زمن التابعين وهكذا يقل شيئا فشيئا. لهذا نقول انه ينبغي ان يضبط الانسان مسائل اجماع الصحابة في ذاتها. ومن عجب ان الاجماع الذي

269
01:30:30.100 --> 01:30:50.100
فيه العلماء في مصنفاتهم جمع واجماع الصحابة لم يجمعوا. اجماع الصحابة لم يجمع ولم يصنف فيه ولم يصنف فيه احد مع قوته وجلالة قدره وكذلك اهميته وفضل ذلك الزمن وهو اعلى القرون فضلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه

270
01:30:50.100 --> 01:31:10.100
عليه وسلم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا اشتراط لانقراض العصر عن الامام احمد عن الامام احمد ذي الفخر من العلماء من لا يشترط انقراض العصر وهذا قد تقدم الكلام عليه ان مسألة اشتراط انقراض العصر هذه من مواضع

271
01:31:10.100 --> 01:31:30.100
منهم من يشترط انقراض العصر ومنهم من يقول اذا ثبت واجمعوا على ذلك فبشرية الانسان التي رأت بعد ذلك الاجماع لا تخالف بشرية غيره من من جاء بعده ورأى غيره فاذا سوغنا له ان يخرج عن الاجماع الذي انعقد وهو معهم فان نسوي خروج من جاء بعده كذلك ايضا لانه

272
01:31:30.100 --> 01:31:50.100
وبشر في ذاته فلهذا نقول ان من العلماء من قال عدم اشتراط العصر وهو ظاهر قول الامام احمد رحمه الله ومن العلماء من من اشترط انقراض العصر والاول اولى. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى

273
01:31:50.100 --> 01:32:10.100
ونقل الخلف عن الصديق وذهب الجمهور للتصديق بالقول والفعل جميعا صححوا اجماعهم ان لم يكونوا افصحوا يشار الى مسألة ان الاجماع ان الاجماع يمكن ان يقسم الى قسمين. اجماع اجماع حقيقي واجماع سكوتي. الاجماع

274
01:32:10.100 --> 01:32:30.100
الحقيقي هو الذي طرأ عليه النطق والبيان. والاجماع السكوت هو ان يقول قائل منهم بقوم ولا يعلم له مخالف. الاجماع السكوتي هو اكثر انواع الاجماع وهو اكثر ما يقع فيه ايضا الوهم والتجوز في حكاية الاجماع. لهذا نقول ان الاجماع السكوت لا يوصف

275
01:32:30.100 --> 01:32:50.100
بانه اجماع الا اذا توفرت اذا توفرت فيه امور. من هذه الامور ان يشتهر قول القائل في المسألة ان يشتهر قول القائل في المسألة تعرف باحوال من هذه الاحوال ان يقول ذلك امام جمع اما على منبر جمعة او كان له اصحاب متوافرون واشتهر قوله ذلك عندهم ونقلوه

276
01:32:50.100 --> 01:33:10.100
ولا ولا يعلم له مخالف او قضاء يفعل امام جماعة كالحدود التي تفعل ويشهدها طائفة من المؤمنين ونحو ذلك فهذا من من القرائن من القرائن. الامر الثاني في مسألة الاجماع ان يستقصى احوال المخالفين له. وانه ينبغي

277
01:33:10.100 --> 01:33:30.100
ان ان يعلم انه عدم وجود المخالف لا ينفي العدم من جهة الحقيقة بل ينبغي له ان ان يستقصر من جهة من جهة التتبع. كذلك ايضا ان ينظر الى اتحاد البلد. اتحاد البلد الذي طرأ فيها القول

278
01:33:30.100 --> 01:33:40.100
وربما يجتهد هذا القول في الكوفة ولكن في غيرها من البلدان لا يعرف فلا يقال ان هذا من مسائل الاجماع باعتبار انه لم يوجد مخالف له لان من كان في المدينة ربما لا يعلمون

279
01:33:40.100 --> 01:34:00.100
ربما لا يعلمون عن هذا القول. واقوى وجوه الاجماع السكوتي هو في المدينة ومكة. اقوى وجوه الاجماع السكوت وفي مكة والمدينة لانتشار العلم وكذلك ايضا لقوة الديانة وقوة الديانة والقرب من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقوى وجوه الاجماع ان يثبت بالقول

280
01:34:00.100 --> 01:34:20.100
والعمل ان يثبت بالقول بالقول والعمل. يقولون بالقول ثم يوافقونه من جهة من جهة العمل. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى بالخلف من بعض الذين اجمعوا من غير حمل اضطرار يمنعوا. وليس قول وليس قول لصحابي

281
01:34:20.100 --> 01:34:40.100
على صحابي فاقتفي المحجة. هنا ذكر ما يتعلق بقول الصحابي عليه رضوان الله هل قوله حجة ام لا؟ هذا مما اختلف به الاصوليون. ينبغي ان نعلم ان الصحابة ان منهم فقهاء ومنهم من له شرف الصحبة ولا يعرف نقول لا يعرف لا يعني انه ليس

282
01:34:40.100 --> 01:35:00.100
لا يعرف له قول في الفقه لا يعرف له قول في الفقه وهذا اعتبارات. منها ان يكون من جهة حقيقته هو ليس في فقيه باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم وتأخر اسلام هذا الصحابي قبل وفاة النبي بزمن بزمن يسير وهؤلاء

283
01:35:00.100 --> 01:35:20.100
كثير لهذا الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من نحو من مئة وعشرين الفا كما ذكر ذلك ابو ابو زرعة وهذا هل نقول انهم كلهم فقهاء؟ يعلمون الادلة من القرآن العام والخاص ومطلق مقيد والمحكم المتشابه مجمل مبين وغير ذلك نقول ان هذا متعذر عقلا اصلا

284
01:35:20.100 --> 01:35:40.100
ولكن من جهة شرف الفضل والمنزلة والمكانة والصحبة فهي فهي للجميع. لهذا نعلم ان التباين موجود قدرا ان التباين موجود قدر حتى عند في دائرة الفقهاء بذاتهم. لهذا ينبغي ان ننظر الى الصحابة ان السابقين من الصحابة هم افقه من اللاحقين. لماذا؟ لان

285
01:35:40.100 --> 01:36:00.100
نزلت وعاينوها الشريعة نزلت وعاينوها. لهذا نقول ان المهاجرين افضل من الانصار. من المهاجرين افضل من الانصار وهم اقعد اقعد منهم في هذا في هذا الامر لان القرآن نزل على لسان قريش وهم اقرب وافهم الى الى مرادي الى مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله

286
01:36:00.100 --> 01:36:20.100
صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ولدته قريش يقول ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فانى يأتيني الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدته قريش ونشأ فيهم اخذ منهم سلامة اللسان الذي نزل عليه القرآن فكان عليه الصلاة والسلام

287
01:36:20.100 --> 01:36:40.100
افصح العرب واقترن ذلك بعصمة الله عز وجل عز وجل له. لهذا نقول ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى السابقون اقوى من من اللاحقين له المهاجرين اقوال الانصار ثم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة شهدوا معه بدر احد

288
01:36:40.100 --> 01:37:00.100
الذين امنوا قبل الفتح افضل من الذين الذين امنوا بعد الفتح بنص القرآن ونقول ان افضل السابقين هم عشرة المبشرون بالجنة وكلهم من قريش. العشرة المبشرون بالجنة وكل من قريش. ثم يأتي بعد ذلك جملة من

289
01:37:00.100 --> 01:37:20.100
رضوان الله تعالى ممن يعتد به بابواب الفقه وكذلك اه وكذلك ايضا اه فهم التأويل. يأتي بذلك عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبدالله بن مسعود الصحابة فيما فيما بينهم ليس احدا منهم حجة على الاخر. ولكن اذا اجمعوا اجمعوا اجماع الصحابة كما قال الامام احمد رحمه

290
01:37:20.100 --> 01:37:40.100
كما نقله القاضي بن ابي يعلى قال الاجماع اجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم ونقل هذا ايضا ابن حزم الاندلسي واذا اجمعوا على شيء وجب اتباع قولهم لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين وهذا بدلالة الاولى انه اذا امر باتباع سنة الخلفاء الراشدين فكيف فكيف

291
01:37:40.100 --> 01:38:00.100
بالاجماع اذا اقترن الخلفاء مع غيرهم فكان اطلاق الامة ومن خالف سبيلهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين فيوله الله ما تولى اسره جهنم لهذا نقول انه يجب في الاتباع اتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الصحابة في حال الاجماع واما في حال الخلاف نقول اذا اجتمع الصحابة

292
01:38:00.100 --> 01:38:20.100
الخلفاء الراشدون الاربعة على قول فلا يخرج القول عن قولهم. وقولهم حجة اذا اجمع الخلفاء الرسول قولهم حجة بنص الدليل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. واياكم ومحدثات الامور حذر من المحدثات اشارة الى ان

293
01:38:20.100 --> 01:38:40.100
الصحابة لا يخرج عن هديه عليه الصلاة والسلام وكذلك في ذلك عطف لهديهم بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. واما اقوال الصحابة في ما بينهم فهم مجتهدون في ذلك ويتباينون فيه ونعلم ان الاختصاص الصحابة في ذاتهم منهم من يختص في ابواب كابن عباس وبصيرته بالتأويل ومنهم كذلك عبد الله بن مسعود

294
01:38:40.100 --> 01:38:50.100
من اهل التأويل والفقه بعده بالحلال والحرام هناك من اجتاز معرفة الحلال والحرام على غيره. كمعاذ ابن جبل من هو من اهل الفرائض في ذلك زيد ابن ثابت ومنهم من يعرف

295
01:38:50.100 --> 01:39:10.100
يا مسائل الاقضية واقعد في هذا الباب في غيره كعلي ابن ابي طالب وابواب التعزيرات ونحو ذلك. كذلك ايضا كما هو في زمن التابعين عليهم رضوان الله تعالى وايضا في هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى قال عليه الصلاة والسلام اصحابي امنة لامتي فاذا ذهب

296
01:39:10.100 --> 01:39:30.100
اصحابي اتى امتي ماتوا وهذا في اشارة الى ان العمل بما جاء عن الصحابة والتمسك بهم هو امان للامة وهداية وتثبيت اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى ونرجي ما تبقى الى الدرس الاخير في الغد باذن الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

297
01:39:30.100 --> 01:40:00.100
يقول قول الامام احمد قال من ادعى الاجماع فقد الامام احمد رحمه الله في قوله الاجماع فقد كذب يريد بذلك الاجماع على سبيل التتبع والحقيقة وهذا وهذه من الدقة وظاهرة من كلام واحد لا منتفية. ولكن مراد العلماء في الاجماع هو

298
01:40:00.100 --> 01:40:20.100
ان يعرف عن اعيان اهل العلم قول لا يعرف خلافه لا يعرف هذا القول اما تتبعهم بذاتهم هو الذي نفاه الامام فيريد الامام احمد ان يبين وجها من وجوه تساهل كثير من الناس في حكاية الاجماع تساهل في كثير من الناس في حكاية الاجماع ان تتبع ذلك من

299
01:40:20.100 --> 01:40:30.100
الامور المحالة وهذا الذي كان في الزمن فهو في زمن من باب اولى. اما من جهة تحقق اصله فهو ثابت ولهذا الامام احمد نفسه يحكي الاجماع. يقول اجمعوا عليه. ولهذا يقول

300
01:40:30.100 --> 01:40:50.100
مع الصحابة اشارة الى ان الاجماع يثبت ولكن ليس على النحو الذي يظنه الناس بعدم وجود مخالف كذلك ايظا ينبغي اننا اذا تكلمنا خاصة مع السكوت ولعله الذي قصده الامام احمد رحمه الله ان هذا لا يعني على الحقيقة الموافقة لان القول ربما لا يشتهي ربما القول لا

301
01:40:50.100 --> 01:41:30.100
او لم يكن ثمة داعي له حتى حتى يثار. نعم لا الحكمة شيء والعلة شيء. العلة التي لاجلها ثبت الحكم واما بالنسبة للحكمة فهي فهي المقصد الذي طرأ لاجله الحكم. المقصد الذي طرأ لاجل الحكم. مثلا الحكمة من تخفيف اه

302
01:41:30.100 --> 01:41:50.100
من اه غسل الهرة الحكمة في ذلك هو التيسير وعدم المشقة. التيسير وعدم المشقة هذه الحكمة. العلة انها من الطوافين اذا فالعلة انها من الطوافين والحكمة هو المقصد من ثبوت الحكم. المقصد من ثبوت من ثبوت الحكم. وهذا يأتي في

303
01:41:50.100 --> 01:42:20.100
من الاحكام كثير من الاحكام الشرعية. نعم. صحيح ان الفقراء الذين يعرفون الحكمة وليس العلم فقط. الفقيه ليس بالضرورة يعني في الحكمة. اذا اذا عرف العلة فهو فقيه. معرفة الحكمة ليس لها لازم في حتى يوصف الانسان بالفقه. من عرف الحكمة ولم يعرف العلة فهذا

304
01:42:20.100 --> 01:42:40.100
الرسول فهذا قصور. شخص يعرف الحكمة مثلا من من التيسير في في بلوغ الهرة لكن ما يعرف العلة هذا لا يستطيع ان يقيس. وهذا جانب يتعلق بالايمانيات جانب التعبد هناك من يغلو ويبالغ في

305
01:42:40.100 --> 01:43:00.100
جوانب العلل. هناك كتاب للحكيم الترمذي اسمه العلل. وهو غير الترمذي المصنف. وفي زيادات في ومبالغات في هذا وصنف ايضا بعضهم رسالة في ابواب العلل يعني حتى اشار الى كثير من العلل

306
01:43:00.100 --> 01:43:20.100
مثلا في اشارة المصلي وبيده هكذا في الصلاة ما المقصود بها في قبضه على على يديه في من اشارته بسبب ما هو المقصود بها في التفات لماذا يمينا شمالا لماذا؟ يبقى في صلاته هكذا لجهة القبلة قليلا لماذا يغلب عليه التفات على اليمين

307
01:43:20.100 --> 01:43:40.100
وذلك يعني هذه مسائل علل يستنبطها الانسان فيها نوع من التكلف فيها نوع من التكلف نقول لا حرج من ذلك لكن ابراز كل علة تنقبح في الذهن للناس بحيث يظنون ان هذا هو الذي نزل لاجل الشرع فاذا انتفت العلة قالوا ليس لها ليس لها حاجة. مثال التصاوير

308
01:43:40.100 --> 01:44:00.100
التصاوير انما منع الله عز وجل منها ان ينصب الانسان الصور وان يرسم بيده شيئا خشية ان تجر الناس الى العبادة يقول الحمد لله في بلدنا لا يوجد وثانية ولا يوجد رأينا احد يجلس عنده صور لماذا لا ننصب التماثيل وضعوا الصور في المجالس وضعوها في كل في كل مكان هذا يطرأ من بعض العامة

309
01:44:00.100 --> 01:44:20.100
ولكن العلة ما هي ابعد من ذلك. العلة ان يتوضأ الجيل ثم جيل ثم بأتي الجيل. الثالث هو الذي يعبد. لهذا التماثيل في ود وسواع ويغوث هذا لم يعبدها مباشرة ولكن اول شيء نصبه ثم جاء بجيل عظموا في نفوسهم ثم جاء جيل اعبدوهم من دون الله كما قال ذلك عبد الله ابن عباس وصلى الله وسلم

310
01:44:20.100 --> 01:44:22.650
على نبينا محمد