﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:25.000
ثم قال ميارة على كراهة نظر عورته الصبا. بدأ هنا في ذكر آآ الحديث عن بالنسبة للنظر نسبة للاطفال وكذلك الرجال والنساء. واعتمد في ذلك مشهور عن مذهب مالك رحمه الله تعالى لانه مالكي

2
00:00:25.000 --> 00:00:55.000
وربما ذكر بعض الاقوال للمذاهب الاخرى. وقال ميارة على كراهة نظر عورتي الصبا واطلق اقتصر يعني ان العلامة ميارة الفاسي رحمه الله تعالى هو من علماء المالكية قال يكره النظر لعورة الصبي. واطلق ذلك. والقسطلاني رواه عن الغراب جوازه الا

3
00:00:55.000 --> 00:01:25.000
لم يميز للصغار. يعني ان القسطلان رواه عن الغرر اي العلماء جواز النظر الى عورة الصبي ما لم يكن مميزا ما دام غير مميز. قال وفي عورة من لا لا تشتهى ولا تميز خلاف النبى. قالوا في عورة الصبية التي لا تشتهى لا يشتهى مثلها. وليست مميزة اختلفت

4
00:01:25.000 --> 00:01:45.000
العلماء هل يجوز ذلك ام لا؟ والقرطبي للنساء ان تنظر عورة من لم يبلغ اثني عشر وان يرى ابدانها وظاهره ولو كشفن ما الإزار ساترا. يعني ان الامام لو فسر الفقيه القرطبي رحمه الله تعالى قال للنساء ان تنظر

5
00:01:45.000 --> 00:02:05.000
عورة صبي لم يبلغ اثني عشر. وان يرى ابدانها وظاهره ولو كشفن ما الازار ساتره. لكن هذا النقل فيه نظرا لان القرطبي رحمه الله تعالى انه قال يجوز لها النظر لعورة غير المراهق. والتقييد بغير المراهق اولى من التقييد

6
00:02:05.000 --> 00:02:35.000
بالسن لان صاحب اثني عشر قد يكون بالغا. فالبلوم تختلف فيه الابدان والازمان والامكنة. وذاك قد تختلف الابدان فيه والمكنة والازمان وربما حصل للغلام وهو ابن من الاعوام فعابد الله ابن عمرو النبيل وهو من عباد اصحاب النبي حملة امه به من

7
00:02:35.000 --> 00:03:05.000
وهو عند ذلك ابن عشري. يذكر اهل السير ان عمرو بن العاص اكبر من ابنه عبد الله باحدى عشرة سنة. وآآ هذا على ان البلوغ قد يحصل في هذه السن. قد يحصل في هذه السن. في التقييم

8
00:03:05.000 --> 00:03:25.000
بالمراهقة من عدمها اولى من التقييد بالسن. وهل ترى من اجنبي ما يرى من اخته المروة فحسبه او تراك ما يراه رجل من اخر يرون منهم ركبا وسررا. ذكر هنا مرأى المرأة للاجنبي ما ما

9
00:03:25.000 --> 00:03:45.000
الذي يجوز للمرأة ان تراه من الرجل الاجنبي. ذكر في المذهب ثلاثة اقوال. قال وهل ترى من اجنبي ما يراه من اخته المرة؟ القول الاول انه ما يراه الرجل من اخته اي من محارمه وهذا هو المشهور في المذهب. وهو الوجه والكفان والاطراف. اي يجوز للمرأة ان ترى

10
00:03:45.000 --> 00:04:05.000
يد الرجل ووجهه ورأسه وقدميه ولكن لا يجوز لها ان ترى صدره. ولا يجوز لها ان ترى ساقه. هذا هو مشهور وهناك قول اخذك قولان اخران قال او تراك ما يراه رجل من اخر آآ قال

11
00:04:05.000 --> 00:04:25.000
اما بالمذهب ايضا قولا اخر بان لها ان ترى ما يرى من الاجنبي ما يراه رجل من الرجل وهو ما وراء السرة والركبة ولا يرى منها سوى وجه وكف ومن اجل الحنف رجلا اضف. ذكر هنا خلاف العلماء في ما يراه الرجل الاجنبي

12
00:04:25.000 --> 00:04:55.000
بيجوا من المرأة. ما يراه الرجل الاجنبي من المرأة. مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان رجلا يجوز له ان يرى من الاجنبية وجهها وكفيها اذا كان ذلك لغير لذة يعني ولا ريبة. واختلف هل هذا الكشف مقيد بالحاجة او غير

13
00:04:55.000 --> 00:05:25.000
بالحاجة. قال ولا يرى الاجنبي منها سوى وجه وكف. ان امنت الفتنة في رجل اضف يعني ان ابا حنيفة ايضا اضاف الرجل لليدين والكفين اذا كانت الفتنة مأمونة وهل عليها الستر الستر حين تختتي فتونه او قصده للذتي. يعني ان العلماء اختلفوا في آآ

14
00:05:25.000 --> 00:05:45.000
في المذهب هل يجب على المرأة اذا خشيت ان يفتن الرجل بوجهها او يديها؟ هل يجب عليها الستر ام لا يجب عليها؟ مشروب المذهبي انه يجب عليه الستر. ان خافت الفتنة

15
00:05:45.000 --> 00:06:05.000
وكيل لا يجب عليها. ثالثها التفصيل وهو حتم على الجمال ان ان المرأة اذا كانت جميلة اه وخشية افتتان الرجال يجب عليها تغطية توجهها وكفيها. والجمال جمع جميلة ككرام وكريمة

16
00:06:05.000 --> 00:06:25.000
وهو لغيرهن اي لغير الجميلات ذو جمال. والشافعية لديهم لا ترى من هم ولا يرون منها جوهرة؟ يعني ان مشهورة بمذهب الشافعي ان الشافعية يرون ان المرأة عورة كلها. وهذا مختلف

17
00:06:25.000 --> 00:06:45.000
فيه عند الشافعي فان المشهورة في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان النظر اذا كان لحاجة كالبيع والشراء ونحو ذلك يجوز للوجه والكفين. والخلاف في هذه المسألة راجع الى امرين

18
00:06:45.000 --> 00:07:05.000
الامر الاول اختلاف العلماء في تفسير قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. بل المقصود بقول الله تعالى الا ما ظهر منها. فمن قال المراد بالزينة الثياب؟ لم يرى في الاية دليلا على

19
00:07:05.000 --> 00:07:25.000
كشف المرأة وجهها امام الاجانب او يدها. ومن قال المراد مواضع الزينة الظاهرة وهي هي خطاب الكف وكحل العين اجاز ذلك. وهذا الخلاف مروي حتى عن الصحابة والتابعين. يعني ليس خلافا جديدا

20
00:07:25.000 --> 00:07:55.000
يرجع اليه في كتب التفسير. السبب الثاني هو ما يظهر من التعارض بين الاثار الواردة في هذا الباب طب انت تمسك بان المرأة عورة كلها. عاملة بحديث المرأة عورة. وهذا ظاهر في انه لا يجوز لها ان تكشف شيئا من هذا الرجال

21
00:07:55.000 --> 00:08:15.000
وربما استدلوا بقول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن حجاب نساء اصحاب رسول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجاز للمرأة ان تكشف وجهها ويديها فان استدل بحديث الفضل ابن

22
00:08:15.000 --> 00:08:35.000
في شأن المرأة الخزعمية التي عرضت النبي صلى الله عليه وسلم بالحج تسأله وكانت وضيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل ابن العباس عنها. ولم يأمرها بستر وجهها. وهذا في حج النبي

23
00:08:35.000 --> 00:08:55.000
صلى الله عليه وسلم. والنبي انما عاش بعد الحج ثلاثة اشهر فقط. وبحديث اسماء بنت ابي بكر الصديق انها دخلت صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فاعرض عنها. وقال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار

24
00:08:55.000 --> 00:09:15.000
وجهه وكفيه والحديث مرسل والمرسل مختلف بالاستدلال به كما هو معلوم. والخلاف في المسألة مشهور ولسنا بمعرض آآ الخوض في تفاصيل المسائل الفقهية حتى نستعرض ما ورد في ذلك من الاعتراضات

25
00:09:15.000 --> 00:09:45.000
ولا يجوده فالخلاف فيها معروف متقرر كما هو معلوم. وجائز النظر غير سرتي وركبتي من لمرأة يعني ان المرأة ماذا تراه المرأة من المرأة؟ المرأة المسلمة ترى من المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة. لكن مذهب جمهور اهل العلم من غير

26
00:09:45.000 --> 00:10:15.000
الحنابلة تقيد ذلك بالمسلمة. ولم يفرق الحنابلة بين المسلمة والكافرة ووجود تخصيص المسلمة عند الجمهور هو ان الله سبحانه وتعالى قال في شأن المؤمنات ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابناء او اباء بولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن

27
00:10:15.000 --> 00:10:45.000
او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن. قال نسائهن فالضمير راجع الى المؤمنات والمعنى النساء المؤمنات دون غيرهن. فقوله تعالى او نسائهن اي نساء المؤمنات. وهذا يقتضي ان الكافرة ليست كذلك. ولذلك مذهب الجمهور ان الكافرة لا ترى صدر المسلم

28
00:10:45.000 --> 00:11:05.000
ولا ترى ساقه. وهذا مذهب الجمهور كما قلنا خلافا للسادة الحنابلة فانهم لم يفرقوا بين المسلمة والكافرة هذه المسألة. ثم قال وقيل مرأى المرء للقرائب. اي وقيلة ترى المرأة من

29
00:11:05.000 --> 00:11:35.000
ما يراه الرجل من محارمه. وهذا فيه خلاف بين اهل العلم لكن عند عندنا معشر المالكية يرى الرجل من محارمه الوجه والكفين والاطراف اي الرأس النحر اليدين دي اسم اي مع الساعد والضبع. اليد كاملة والرأس والرقبة والرجل

30
00:11:35.000 --> 00:11:55.000
فقط غير ذلك لا يجوز للمحرم ان يراه فلا يجوز له ان يرى ساقها عندنا. ولا يجوز له ان يرى صدر امه ولا اخته لان هذا فمثلا الله سبحانه وتعالى جعل ظهار

31
00:11:55.000 --> 00:12:25.000
منكرا من القول وزورا. والظهار هو تشويه الرجل امرأته بظهر امه. فلو كان ظهر يجوز له ان يراه او يمسه لما كان الظهار كذبا من القول وزعا وقيل ما رآه من الاجانب اي قيل آآ انه يجوز للمرأة فقط ما تراه من الاجنبي

32
00:12:25.000 --> 00:12:45.000
ثم انتقل الى ما يراه رجل من محرمه. قال ومنظر المرء من المحارم ما فوق نحر مع زند قدمه الساق والصدر لدى الزناة والشافعية من الزينات. يعني ان الرجل يرى من محارمه نسبا او صهرا او رضاعا ما

33
00:12:45.000 --> 00:13:05.000
فوق النحر والزند. الزند بالفتح موصل طرف الذراع من الكف. والقدم. هذا مذهب المالكية ما فوق النحر واليد كاملة الى العضد والرجل. فقط هذا الذي يراه الرجل من امه واخته

34
00:13:05.000 --> 00:13:25.000
من جميع محارمه كن من النسب ومن الصهر او من الرضاعة. وعند الحنابلة عورتها مع المحرم غير الوجه الرأس واليدين والرجلين. وهذا قريب من مذهب المالكية. الا ان المالكية الرقبة فهي جائزة عنده. وعند

35
00:13:25.000 --> 00:13:55.000
الحنفية عورة المرأة مع محرمها هي ما بين السرة والركبة والظهر والبطن عللوا ذلك بان هذا ليس موضعا للزينة. لان الله سبحانه وتعالى اباح لها ان تبدي زينتها لمحارمها والزينة تكون في اليد في الاصبع خاتما وفي الكف خطابا وفي الذراع سوارا وفي

36
00:13:55.000 --> 00:14:15.000
العضد دملوجا وفي الاذن تكون فيها الزينة في اعلاها وهو الشمس. وفي اسفلها وهو القرط قالوا شنفت المرأة اذنها اي حلتها في اعلاها وقرطتها ايسا اي حلتها باسفلها. والصدر موضع القلة

37
00:14:15.000 --> 00:14:45.000
والسقم موضع الخلخال. وفسروا اه الزينة بمواضعها. فسروا قول الله تعالى ولابدين زينتهن مواضع الزينة وقالوا هذه هي مواضع الزينة فيجوز لها ان تبديها لمحارمه. وآآ مع لا هل يجوز فذلك لا يجزون الظهر لانه ليس موضع زينة وللبطن لانه ليس موضع زنا. والمشهور عند الشافعي

38
00:14:45.000 --> 00:15:05.000
عورة مراتي مع محرمها ما عدا ما بين السرة والركبة. وهناك قول ايضا للشافعية انه ما ينكشف من المرأة اذا ارادت العمل في البيت عادة وهو الاطراف. ما ينكشف من المرأة عند ارادة العمل في البيت

39
00:15:05.000 --> 00:15:25.000
وهذا قريب من مذهب المالكية والحنابلة الذين يرون ان الاطراف ليست عورة بين المرأة ومحارمها قال والسقوى الصدر لدى الزناة والشافعية. يعني انا المشهور عند الشافعية ان عورات الرجل عوراتها للمرأة مع محارمها

40
00:15:25.000 --> 00:15:45.000
ما عدا ما بين السرة والركبة. ووافقهم من المالكية عالم يقال له الزناتي. ثم قال وكالمحارم من الرجال من عدم لاربة في البعال كالهرم الهم وبعض الحمقاء ان كان تابعا وكل مطرقا. يعني انه ينزل منزلة المحارم من الرجال من عدم

41
00:15:45.000 --> 00:16:15.000
في الجماع في البيع اي في الجماع. وذلك كالشيخ الفاني الهري الهم حمقاي والتابعين لقول الله تعالى او التابعين غير اولي الاربط من الرجال. فمن كان تابعا لا هم له الا بطنه ولا يفهم هذه الامور. لفرط حمقه وبلده او كان شيخا

42
00:16:15.000 --> 00:16:35.000
ثانيا فهذا ينزل منزلة المحارم ويجوز للمرأة ان تكشف اطرافها اه وان تبدي زينتها ظاهرة تبدي ان تبدي زينتها التي تبدى للمحارم معهم. كما قال الله تعالى او التابعين غير اولي الار به اي الذين ليست لهم حاجة في النساء

43
00:16:35.000 --> 00:16:55.000
من الرجال وكالمحارم من الرجال من عدم لاربته في البعل اي النكاح كالهرم الهمي اي كالشيخ الهرم الفاني وبعض الحمقاء البلهاء ان كان تابعا اي ليس له هم الا بطنه فلا يفهم مثل هذه الامور لفرط بلاهة

44
00:16:55.000 --> 00:17:15.000
وهل كانهم ايضا مدينها السلام؟ يعني ان عبد المراتي. هل هو ايضا كذلك ينزل منزلتهم؟ نعم الصحيح انه كذلك بل نص القرآني يدل على ذلك لان الله تعالى قال او ما ملكت ايمانهن ومن المقرر

45
00:17:15.000 --> 00:17:35.000
في علم اصول الفقه ان ما من الفاظ العموم. فهذا يشمل الذكر والانثى والكبير والصغير. فعبد المرأة يجوز لها ان تبدي له زينتها لان الله تعالى عد في هذه الاصناف وهي اثنا عشر صنفا عد فيها مملكة قال او ما ملكت ايمانهن

46
00:17:35.000 --> 00:17:55.000
ذكر في المسألة ثلاثة اقوال قول انه نعم وقول لا والقول انه اذا كان قبيح على المنظر جاز ذلك والا فلا ولكن القرآن نص على اه العموم والاصل التمسك بالعموم حتى يرد المخصص

47
00:17:55.000 --> 00:18:25.000
نعم اذا عددنا بمظنة الريبة فان آآ العلة قد تخصص كما هو مقرر في علم اصول البقرة. ونور لسرر وركب من الايمان جائز للاجنبي. تعرض هنا اه عورة الاماء وقد اختلف فيها العلماء. لم يفرق الحنابلة بين الحرة والامان. في العورة

48
00:18:25.000 --> 00:18:45.000
وقال الحنفية يجوز للرجل ان يرى من الامة ما يرى من محارمه. ومذهب المالكية والشافعية ان الامة عورتها بالنسبة لرجل هي ما بين سرتها وركبتها. وليس في النظر مجمع عليه من عورة الرجل

49
00:18:45.000 --> 00:19:05.000
غير سوءته. يعني انه لم ينعقد الاجماع في شيء من عورة الرجل الا في سوءتيه اي القبل والدبر. لان الفخذ محل خلاف بين اهل العلم كما سيأتي ومس فخذه لديه منحضل. يعني ان الفخذ لا يجوز مسه. فلا يجوز للرجل

50
00:19:05.000 --> 00:19:25.000
ان يمكن دلاكا من فخذه. لانه لا يجوز له ان يمسه. واما كشف فهو مختلف فيه. ورد فيه ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف حصر عن فخذه

51
00:19:25.000 --> 00:19:55.000
يوم خيبر كما في حديث انس في الصحيح. وورد ايضا حديث الفخذ وعورة. وقال البخاري رحمه الله قال وحديث انسي اسند وحديث الفخذ والعورة احوط احوط هذا حديث احوط ولكن حديث انس اسند. وربما استدل ايضا هؤلاء بما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى

52
00:19:55.000 --> 00:20:15.000
عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم متكئا كاشفا عن فخذيه او ساقيه فاستأذن عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه فكلمه وعمر فلما جاء عثمان اصبح النبي صلى الله عليه وسلم ديابه وقال ما لي لا استحيي من رجل تستحي منه الملائكة

53
00:20:15.000 --> 00:20:35.000
لكن هذا الحديث في الحقيقة لا يصلح للاستدلال لان الراوي شك قال كاشفا عن فخذيه او ساقه الراوي شكل هل هو كان كاشفا عن فخذيه او عن ساقيه؟ فلا يتم معه الاستدلال في هذه المسألة

54
00:20:35.000 --> 00:21:05.000
وليس بالجائز ترداد النظر للمحرم الشبة الا لضرر. يعني انه لا يجوز للانسان ان يردد النظر الى محرمه التي هي شابة صغيرة جميلة الا لضرر سدا لذريعة الفتنة والربا وكل ما جاز اليه النظر نظره مع تلذ يحظر. هذه قاعدة عامة. كل شيء

55
00:21:05.000 --> 00:21:25.000
ان جاز النظر اليه نظره بلذة حرام. طبعا اذا كان في غير الزوجين. كل شيء يجوز النظر اليه من غير ما بين الزوجين اذا كان نظره بريبة او لذة فانه يكون حرام. فاذا كان الرجل

56
00:21:25.000 --> 00:21:55.000
مثلا ينظر الى اخته من الرضاع بريبة. فنظره حرام. لا يجوز. وقوله ومعاه تلذذ اصله تلذذ بثلاث ذالات. ومن المقرر في علم التصريف ان العرب تبدل ثالث لي يا ان جوازا. اذا اجتمع ثلاثة امثال فان الثالث

57
00:21:55.000 --> 00:22:25.000
قال ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومته الكبرى المسماة بالكافية الشافية وذلزال ابدي الانبياء تونا خالد طوني. واصلها تلذذ فابدلنا الذال الثالثة ياء فقلنا تلذي فاصبح الاسم منقوصة والاسم المنقوص تحذفه يا ابوبوف الرفع والجري. وروي بها

58
00:22:25.000 --> 00:22:55.000
هذا قول الشاعر ان الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ رويا ان الشباب الذي عواقبه فيه تلذذ ولا لذات للشيب. ان اشتقت الى لذاتي فيه تلذذ اي تلذذة ويروى ايضا فيه نلذ ولا شاهد فيه. وكل ما جاز اليه النظر نظره مع تلذذ يحضر. وكل ما نظره ممتنع هذه كلية اخرى. قاعدة

59
00:22:55.000 --> 00:23:25.000
اخرى على العكس منها. كل شيء امتنع النظر اليه يجوز النظر اليه لضرورة. فيجوز للطبيب ان ينظر صدر الاجنبية وان ينظر ساقها للمعالجة لضرورة العلاج. لان الضرورة لها احكامها وكل ما نظره ممتنع نظره لضرر متسع ومس للمحرم من للمحارم ومسها له برأي يأتم. يعني ان

60
00:23:25.000 --> 00:23:45.000
الرجل لمحارمه يبنى على رأيه على ما يجوز له ان يراه. فيجوز له ان يمس يد امه ولكن مثلا عندنا معشر المالكية نعتبر ان الساق ان ساق المحرم لا يجوز له ان يمس ساقه. فما يجوز له

61
00:23:45.000 --> 00:24:05.000
يراه يجوز له ان يمسه. وقيد هذا بالمحارم لانه لا ينطبق على غيره. فالمرأة مثلا يجوز لها ان ترى وجه الاجنبي لكن لا يجوز لها ان نتمسك. الترابط بين المس وبين نظر مقصور على المحارم

62
00:24:05.000 --> 00:24:25.000
قال وما السوء المحرم للمحارم؟ يمسها له برأي يأتمي يأتمي ان يقتدي يأتم به. اقتدى. واعلم بان حرمات الرأي لا تتقيد بحسن الرأي. ينبغي ان يعلم الانسان ان ما يحرم ان حرمة الرأي

63
00:24:25.000 --> 00:24:45.000
لا تتقيدوا بالحسن والجمال. فحتى ولو كانت المرأة شوهاء فانه لا يجوز للانسان ان ينظر الى ساقها اذا كان اجنبيا عليها ولا ان ينظر الى رجلها. فحرمة الرأي لا تتقيد بالحسن والجمال

64
00:24:45.000 --> 00:25:15.000
فمقلتيك تحذير المقلة في كلام العربي هي شحمة العين التي تجمع السواد والبياض رحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها والمراد العين اي الزم مقلتيك واحذر احذر من ان تقع في النظر الحرام. ان يبن كوع عجوز اذا ظهر لك كوع عجوز الكوع

65
00:25:15.000 --> 00:25:45.000
وطرف الزنج الذي يلي اصل الابهام. يد الانسان. في اسفلها عظم يليق طرف الابهام يسمى بالكؤن. ويقابله في الجانب الذي هو من جهة الخنصر عظم اخر يسمى بالكاع ويسمى بالكرسوع. ويزنيان على الكوعين مع اختلاف لفظهما. هذا

66
00:25:45.000 --> 00:26:05.000
هذا ليس كوعا هذا يسمى كرصع. وهذا من تثنية مختلف اللفظين وهو حائد عن القياس وسمعت منه الفاظ في كلام العرب كالعمرين في تزنيدة بكر وعمر والقمرين بتدليجة الشمس والقمر. فالانسان له كوع في كل يد ولكن يثنى مع الكرسوع على الكوعين

67
00:26:05.000 --> 00:26:35.000
يعني ان العجوز التي ليست محرما لك اذا ظهر لك كوعها فانك تغض طرفك وكذلك الحراكيف وهي اسفل ظهري يفن كانوا الشيخ الفاني. الشيخ الفاني. تم صوان المرء من ادران بصره والسمع واللسان

68
00:26:35.000 --> 00:26:55.000
يعني انه تم هذا النغم الذي هو صوان المرء صوان بتفريج الصاد لانك اذا كسرتها عطيت بالياء من ادران اي اوساخ. صوان ما يصان فيه الشيء. يعني ان هذا النوم من عمل به فانه يصونه

69
00:26:55.000 --> 00:27:15.000
هو عن ادراني اي اوساخ بصره والسمع واللسان. من صانه من حفظه وعمل به امن من تفاوته. التفاوت عيب وقالت على ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تفاوت العين. امن من تفاوت اي عيب يصيبه من احد الثلاثة

70
00:27:15.000 --> 00:27:35.000
هي البصر والسمع واللسان. نظمه العلامة محمد مولود ابن احمد فؤاد الشنقيطي رحمه الله تعالى. انا له اما له يا دودو سأل الله تعالى ان ينيله مرتضاه رحمه الله تعالى. وبهذا تكمل هذه الدورة المباركة واقول قولي هذا

71
00:27:35.000 --> 00:27:38.050
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا