ان يمكن دلاكا من فخذه. لانه لا يجوز له ان يمسه. واما كشف فهو مختلف فيه. ورد فيه ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف حصر عن فخذه ثم قال ميارة على كراهة نظر عورته الصبا. بدأ هنا في ذكر آآ الحديث عن بالنسبة للنظر نسبة للاطفال وكذلك الرجال والنساء. واعتمد في ذلك مشهور عن مذهب مالك رحمه الله تعالى لانه مالكي وربما ذكر بعض الاقوال للمذاهب الاخرى. وقال ميارة على كراهة نظر عورتي الصبا واطلق اقتصر يعني ان العلامة ميارة الفاسي رحمه الله تعالى هو من علماء المالكية قال يكره النظر لعورة الصبي. واطلق ذلك. والقسطلاني رواه عن الغراب جوازه الا لم يميز للصغار. يعني ان القسطلان رواه عن الغرر اي العلماء جواز النظر الى عورة الصبي ما لم يكن مميزا ما دام غير مميز. قال وفي عورة من لا لا تشتهى ولا تميز خلاف النبى. قالوا في عورة الصبية التي لا تشتهى لا يشتهى مثلها. وليست مميزة اختلفت العلماء هل يجوز ذلك ام لا؟ والقرطبي للنساء ان تنظر عورة من لم يبلغ اثني عشر وان يرى ابدانها وظاهره ولو كشفن ما الإزار ساترا. يعني ان الامام لو فسر الفقيه القرطبي رحمه الله تعالى قال للنساء ان تنظر عورة صبي لم يبلغ اثني عشر. وان يرى ابدانها وظاهره ولو كشفن ما الازار ساتره. لكن هذا النقل فيه نظرا لان القرطبي رحمه الله تعالى انه قال يجوز لها النظر لعورة غير المراهق. والتقييد بغير المراهق اولى من التقييد بالسن لان صاحب اثني عشر قد يكون بالغا. فالبلوم تختلف فيه الابدان والازمان والامكنة. وذاك قد تختلف الابدان فيه والمكنة والازمان وربما حصل للغلام وهو ابن من الاعوام فعابد الله ابن عمرو النبيل وهو من عباد اصحاب النبي حملة امه به من وهو عند ذلك ابن عشري. يذكر اهل السير ان عمرو بن العاص اكبر من ابنه عبد الله باحدى عشرة سنة. وآآ هذا على ان البلوغ قد يحصل في هذه السن. قد يحصل في هذه السن. في التقييم بالمراهقة من عدمها اولى من التقييد بالسن. وهل ترى من اجنبي ما يرى من اخته المروة فحسبه او تراك ما يراه رجل من اخر يرون منهم ركبا وسررا. ذكر هنا مرأى المرأة للاجنبي ما ما الذي يجوز للمرأة ان تراه من الرجل الاجنبي. ذكر في المذهب ثلاثة اقوال. قال وهل ترى من اجنبي ما يراه من اخته المرة؟ القول الاول انه ما يراه الرجل من اخته اي من محارمه وهذا هو المشهور في المذهب. وهو الوجه والكفان والاطراف. اي يجوز للمرأة ان ترى يد الرجل ووجهه ورأسه وقدميه ولكن لا يجوز لها ان ترى صدره. ولا يجوز لها ان ترى ساقه. هذا هو مشهور وهناك قول اخذك قولان اخران قال او تراك ما يراه رجل من اخر آآ قال اما بالمذهب ايضا قولا اخر بان لها ان ترى ما يرى من الاجنبي ما يراه رجل من الرجل وهو ما وراء السرة والركبة ولا يرى منها سوى وجه وكف ومن اجل الحنف رجلا اضف. ذكر هنا خلاف العلماء في ما يراه الرجل الاجنبي بيجوا من المرأة. ما يراه الرجل الاجنبي من المرأة. مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان رجلا يجوز له ان يرى من الاجنبية وجهها وكفيها اذا كان ذلك لغير لذة يعني ولا ريبة. واختلف هل هذا الكشف مقيد بالحاجة او غير بالحاجة. قال ولا يرى الاجنبي منها سوى وجه وكف. ان امنت الفتنة في رجل اضف يعني ان ابا حنيفة ايضا اضاف الرجل لليدين والكفين اذا كانت الفتنة مأمونة وهل عليها الستر الستر حين تختتي فتونه او قصده للذتي. يعني ان العلماء اختلفوا في آآ في المذهب هل يجب على المرأة اذا خشيت ان يفتن الرجل بوجهها او يديها؟ هل يجب عليها الستر ام لا يجب عليها؟ مشروب المذهبي انه يجب عليه الستر. ان خافت الفتنة وكيل لا يجب عليها. ثالثها التفصيل وهو حتم على الجمال ان ان المرأة اذا كانت جميلة اه وخشية افتتان الرجال يجب عليها تغطية توجهها وكفيها. والجمال جمع جميلة ككرام وكريمة وهو لغيرهن اي لغير الجميلات ذو جمال. والشافعية لديهم لا ترى من هم ولا يرون منها جوهرة؟ يعني ان مشهورة بمذهب الشافعي ان الشافعية يرون ان المرأة عورة كلها. وهذا مختلف فيه عند الشافعي فان المشهورة في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان النظر اذا كان لحاجة كالبيع والشراء ونحو ذلك يجوز للوجه والكفين. والخلاف في هذه المسألة راجع الى امرين الامر الاول اختلاف العلماء في تفسير قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. بل المقصود بقول الله تعالى الا ما ظهر منها. فمن قال المراد بالزينة الثياب؟ لم يرى في الاية دليلا على كشف المرأة وجهها امام الاجانب او يدها. ومن قال المراد مواضع الزينة الظاهرة وهي هي خطاب الكف وكحل العين اجاز ذلك. وهذا الخلاف مروي حتى عن الصحابة والتابعين. يعني ليس خلافا جديدا يرجع اليه في كتب التفسير. السبب الثاني هو ما يظهر من التعارض بين الاثار الواردة في هذا الباب طب انت تمسك بان المرأة عورة كلها. عاملة بحديث المرأة عورة. وهذا ظاهر في انه لا يجوز لها ان تكشف شيئا من هذا الرجال وربما استدلوا بقول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن حجاب نساء اصحاب رسول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجاز للمرأة ان تكشف وجهها ويديها فان استدل بحديث الفضل ابن في شأن المرأة الخزعمية التي عرضت النبي صلى الله عليه وسلم بالحج تسأله وكانت وضيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل ابن العباس عنها. ولم يأمرها بستر وجهها. وهذا في حج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي انما عاش بعد الحج ثلاثة اشهر فقط. وبحديث اسماء بنت ابي بكر الصديق انها دخلت صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فاعرض عنها. وقال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار وجهه وكفيه والحديث مرسل والمرسل مختلف بالاستدلال به كما هو معلوم. والخلاف في المسألة مشهور ولسنا بمعرض آآ الخوض في تفاصيل المسائل الفقهية حتى نستعرض ما ورد في ذلك من الاعتراضات ولا يجوده فالخلاف فيها معروف متقرر كما هو معلوم. وجائز النظر غير سرتي وركبتي من لمرأة يعني ان المرأة ماذا تراه المرأة من المرأة؟ المرأة المسلمة ترى من المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة. لكن مذهب جمهور اهل العلم من غير الحنابلة تقيد ذلك بالمسلمة. ولم يفرق الحنابلة بين المسلمة والكافرة ووجود تخصيص المسلمة عند الجمهور هو ان الله سبحانه وتعالى قال في شأن المؤمنات ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابناء او اباء بولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن. قال نسائهن فالضمير راجع الى المؤمنات والمعنى النساء المؤمنات دون غيرهن. فقوله تعالى او نسائهن اي نساء المؤمنات. وهذا يقتضي ان الكافرة ليست كذلك. ولذلك مذهب الجمهور ان الكافرة لا ترى صدر المسلم ولا ترى ساقه. وهذا مذهب الجمهور كما قلنا خلافا للسادة الحنابلة فانهم لم يفرقوا بين المسلمة والكافرة هذه المسألة. ثم قال وقيل مرأى المرء للقرائب. اي وقيلة ترى المرأة من ما يراه الرجل من محارمه. وهذا فيه خلاف بين اهل العلم لكن عند عندنا معشر المالكية يرى الرجل من محارمه الوجه والكفين والاطراف اي الرأس النحر اليدين دي اسم اي مع الساعد والضبع. اليد كاملة والرأس والرقبة والرجل فقط غير ذلك لا يجوز للمحرم ان يراه فلا يجوز له ان يرى ساقها عندنا. ولا يجوز له ان يرى صدر امه ولا اخته لان هذا فمثلا الله سبحانه وتعالى جعل ظهار منكرا من القول وزورا. والظهار هو تشويه الرجل امرأته بظهر امه. فلو كان ظهر يجوز له ان يراه او يمسه لما كان الظهار كذبا من القول وزعا وقيل ما رآه من الاجانب اي قيل آآ انه يجوز للمرأة فقط ما تراه من الاجنبي ثم انتقل الى ما يراه رجل من محرمه. قال ومنظر المرء من المحارم ما فوق نحر مع زند قدمه الساق والصدر لدى الزناة والشافعية من الزينات. يعني ان الرجل يرى من محارمه نسبا او صهرا او رضاعا ما فوق النحر والزند. الزند بالفتح موصل طرف الذراع من الكف. والقدم. هذا مذهب المالكية ما فوق النحر واليد كاملة الى العضد والرجل. فقط هذا الذي يراه الرجل من امه واخته من جميع محارمه كن من النسب ومن الصهر او من الرضاعة. وعند الحنابلة عورتها مع المحرم غير الوجه الرأس واليدين والرجلين. وهذا قريب من مذهب المالكية. الا ان المالكية الرقبة فهي جائزة عنده. وعند الحنفية عورة المرأة مع محرمها هي ما بين السرة والركبة والظهر والبطن عللوا ذلك بان هذا ليس موضعا للزينة. لان الله سبحانه وتعالى اباح لها ان تبدي زينتها لمحارمها والزينة تكون في اليد في الاصبع خاتما وفي الكف خطابا وفي الذراع سوارا وفي العضد دملوجا وفي الاذن تكون فيها الزينة في اعلاها وهو الشمس. وفي اسفلها وهو القرط قالوا شنفت المرأة اذنها اي حلتها في اعلاها وقرطتها ايسا اي حلتها باسفلها. والصدر موضع القلة والسقم موضع الخلخال. وفسروا اه الزينة بمواضعها. فسروا قول الله تعالى ولابدين زينتهن مواضع الزينة وقالوا هذه هي مواضع الزينة فيجوز لها ان تبديها لمحارمه. وآآ مع لا هل يجوز فذلك لا يجزون الظهر لانه ليس موضع زينة وللبطن لانه ليس موضع زنا. والمشهور عند الشافعي عورة مراتي مع محرمها ما عدا ما بين السرة والركبة. وهناك قول ايضا للشافعية انه ما ينكشف من المرأة اذا ارادت العمل في البيت عادة وهو الاطراف. ما ينكشف من المرأة عند ارادة العمل في البيت وهذا قريب من مذهب المالكية والحنابلة الذين يرون ان الاطراف ليست عورة بين المرأة ومحارمها قال والسقوى الصدر لدى الزناة والشافعية. يعني انا المشهور عند الشافعية ان عورات الرجل عوراتها للمرأة مع محارمها ما عدا ما بين السرة والركبة. ووافقهم من المالكية عالم يقال له الزناتي. ثم قال وكالمحارم من الرجال من عدم لاربة في البعال كالهرم الهم وبعض الحمقاء ان كان تابعا وكل مطرقا. يعني انه ينزل منزلة المحارم من الرجال من عدم في الجماع في البيع اي في الجماع. وذلك كالشيخ الفاني الهري الهم حمقاي والتابعين لقول الله تعالى او التابعين غير اولي الاربط من الرجال. فمن كان تابعا لا هم له الا بطنه ولا يفهم هذه الامور. لفرط حمقه وبلده او كان شيخا ثانيا فهذا ينزل منزلة المحارم ويجوز للمرأة ان تكشف اطرافها اه وان تبدي زينتها ظاهرة تبدي ان تبدي زينتها التي تبدى للمحارم معهم. كما قال الله تعالى او التابعين غير اولي الار به اي الذين ليست لهم حاجة في النساء من الرجال وكالمحارم من الرجال من عدم لاربته في البعل اي النكاح كالهرم الهمي اي كالشيخ الهرم الفاني وبعض الحمقاء البلهاء ان كان تابعا اي ليس له هم الا بطنه فلا يفهم مثل هذه الامور لفرط بلاهة وهل كانهم ايضا مدينها السلام؟ يعني ان عبد المراتي. هل هو ايضا كذلك ينزل منزلتهم؟ نعم الصحيح انه كذلك بل نص القرآني يدل على ذلك لان الله تعالى قال او ما ملكت ايمانهن ومن المقرر في علم اصول الفقه ان ما من الفاظ العموم. فهذا يشمل الذكر والانثى والكبير والصغير. فعبد المرأة يجوز لها ان تبدي له زينتها لان الله تعالى عد في هذه الاصناف وهي اثنا عشر صنفا عد فيها مملكة قال او ما ملكت ايمانهن ذكر في المسألة ثلاثة اقوال قول انه نعم وقول لا والقول انه اذا كان قبيح على المنظر جاز ذلك والا فلا ولكن القرآن نص على اه العموم والاصل التمسك بالعموم حتى يرد المخصص نعم اذا عددنا بمظنة الريبة فان آآ العلة قد تخصص كما هو مقرر في علم اصول البقرة. ونور لسرر وركب من الايمان جائز للاجنبي. تعرض هنا اه عورة الاماء وقد اختلف فيها العلماء. لم يفرق الحنابلة بين الحرة والامان. في العورة وقال الحنفية يجوز للرجل ان يرى من الامة ما يرى من محارمه. ومذهب المالكية والشافعية ان الامة عورتها بالنسبة لرجل هي ما بين سرتها وركبتها. وليس في النظر مجمع عليه من عورة الرجل غير سوءته. يعني انه لم ينعقد الاجماع في شيء من عورة الرجل الا في سوءتيه اي القبل والدبر. لان الفخذ محل خلاف بين اهل العلم كما سيأتي ومس فخذه لديه منحضل. يعني ان الفخذ لا يجوز مسه. فلا يجوز للرجل يوم خيبر كما في حديث انس في الصحيح. وورد ايضا حديث الفخذ وعورة. وقال البخاري رحمه الله قال وحديث انسي اسند وحديث الفخذ والعورة احوط احوط هذا حديث احوط ولكن حديث انس اسند. وربما استدل ايضا هؤلاء بما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم متكئا كاشفا عن فخذيه او ساقيه فاستأذن عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه فكلمه وعمر فلما جاء عثمان اصبح النبي صلى الله عليه وسلم ديابه وقال ما لي لا استحيي من رجل تستحي منه الملائكة لكن هذا الحديث في الحقيقة لا يصلح للاستدلال لان الراوي شك قال كاشفا عن فخذيه او ساقه الراوي شكل هل هو كان كاشفا عن فخذيه او عن ساقيه؟ فلا يتم معه الاستدلال في هذه المسألة وليس بالجائز ترداد النظر للمحرم الشبة الا لضرر. يعني انه لا يجوز للانسان ان يردد النظر الى محرمه التي هي شابة صغيرة جميلة الا لضرر سدا لذريعة الفتنة والربا وكل ما جاز اليه النظر نظره مع تلذ يحظر. هذه قاعدة عامة. كل شيء ان جاز النظر اليه نظره بلذة حرام. طبعا اذا كان في غير الزوجين. كل شيء يجوز النظر اليه من غير ما بين الزوجين اذا كان نظره بريبة او لذة فانه يكون حرام. فاذا كان الرجل مثلا ينظر الى اخته من الرضاع بريبة. فنظره حرام. لا يجوز. وقوله ومعاه تلذذ اصله تلذذ بثلاث ذالات. ومن المقرر في علم التصريف ان العرب تبدل ثالث لي يا ان جوازا. اذا اجتمع ثلاثة امثال فان الثالث قال ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومته الكبرى المسماة بالكافية الشافية وذلزال ابدي الانبياء تونا خالد طوني. واصلها تلذذ فابدلنا الذال الثالثة ياء فقلنا تلذي فاصبح الاسم منقوصة والاسم المنقوص تحذفه يا ابوبوف الرفع والجري. وروي بها هذا قول الشاعر ان الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ رويا ان الشباب الذي عواقبه فيه تلذذ ولا لذات للشيب. ان اشتقت الى لذاتي فيه تلذذ اي تلذذة ويروى ايضا فيه نلذ ولا شاهد فيه. وكل ما جاز اليه النظر نظره مع تلذذ يحضر. وكل ما نظره ممتنع هذه كلية اخرى. قاعدة اخرى على العكس منها. كل شيء امتنع النظر اليه يجوز النظر اليه لضرورة. فيجوز للطبيب ان ينظر صدر الاجنبية وان ينظر ساقها للمعالجة لضرورة العلاج. لان الضرورة لها احكامها وكل ما نظره ممتنع نظره لضرر متسع ومس للمحرم من للمحارم ومسها له برأي يأتم. يعني ان الرجل لمحارمه يبنى على رأيه على ما يجوز له ان يراه. فيجوز له ان يمس يد امه ولكن مثلا عندنا معشر المالكية نعتبر ان الساق ان ساق المحرم لا يجوز له ان يمس ساقه. فما يجوز له يراه يجوز له ان يمسه. وقيد هذا بالمحارم لانه لا ينطبق على غيره. فالمرأة مثلا يجوز لها ان ترى وجه الاجنبي لكن لا يجوز لها ان نتمسك. الترابط بين المس وبين نظر مقصور على المحارم قال وما السوء المحرم للمحارم؟ يمسها له برأي يأتمي يأتمي ان يقتدي يأتم به. اقتدى. واعلم بان حرمات الرأي لا تتقيد بحسن الرأي. ينبغي ان يعلم الانسان ان ما يحرم ان حرمة الرأي لا تتقيدوا بالحسن والجمال. فحتى ولو كانت المرأة شوهاء فانه لا يجوز للانسان ان ينظر الى ساقها اذا كان اجنبيا عليها ولا ان ينظر الى رجلها. فحرمة الرأي لا تتقيد بالحسن والجمال فمقلتيك تحذير المقلة في كلام العربي هي شحمة العين التي تجمع السواد والبياض رحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها والمراد العين اي الزم مقلتيك واحذر احذر من ان تقع في النظر الحرام. ان يبن كوع عجوز اذا ظهر لك كوع عجوز الكوع وطرف الزنج الذي يلي اصل الابهام. يد الانسان. في اسفلها عظم يليق طرف الابهام يسمى بالكؤن. ويقابله في الجانب الذي هو من جهة الخنصر عظم اخر يسمى بالكاع ويسمى بالكرسوع. ويزنيان على الكوعين مع اختلاف لفظهما. هذا هذا ليس كوعا هذا يسمى كرصع. وهذا من تثنية مختلف اللفظين وهو حائد عن القياس وسمعت منه الفاظ في كلام العرب كالعمرين في تزنيدة بكر وعمر والقمرين بتدليجة الشمس والقمر. فالانسان له كوع في كل يد ولكن يثنى مع الكرسوع على الكوعين يعني ان العجوز التي ليست محرما لك اذا ظهر لك كوعها فانك تغض طرفك وكذلك الحراكيف وهي اسفل ظهري يفن كانوا الشيخ الفاني. الشيخ الفاني. تم صوان المرء من ادران بصره والسمع واللسان يعني انه تم هذا النغم الذي هو صوان المرء صوان بتفريج الصاد لانك اذا كسرتها عطيت بالياء من ادران اي اوساخ. صوان ما يصان فيه الشيء. يعني ان هذا النوم من عمل به فانه يصونه هو عن ادراني اي اوساخ بصره والسمع واللسان. من صانه من حفظه وعمل به امن من تفاوته. التفاوت عيب وقالت على ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تفاوت العين. امن من تفاوت اي عيب يصيبه من احد الثلاثة هي البصر والسمع واللسان. نظمه العلامة محمد مولود ابن احمد فؤاد الشنقيطي رحمه الله تعالى. انا له اما له يا دودو سأل الله تعالى ان ينيله مرتضاه رحمه الله تعالى. وبهذا تكمل هذه الدورة المباركة واقول قولي هذا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا