الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم لله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد فان من المعلوم ان نيل العلم له طريقتان. طريقة الدلائل وطريقة المسائل. فاما طريقة الدلائل فهي ان يطلب الانسان العلم على طريقة التأصيل والتقعيد واما طريقة المسائل فهي ان يطلب الانسان العلم على طريقة التجزئة والتفريع وهاتان الطريقتان هما من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد. فلا يجوز لنا ان نجعل الطريقتين متضادتين ابدا. وانما هما مما وسع الله عز وجل به على عباده من طلبة العلم. فان من الناس من اتاه الله عز وجل عقلية كلية اجمالية تحتمل التأصيل. ومن الناس من لم يعطه الله عز وجل الا عقلية تفريعية تجزيئية لا تحتمل التأصيل وكلا الطرفين لابد ان يجمع في تعلمه ومسيرته العلمية بين الاصل وبين الفرع. فصاحب العقلية الكلية التأصيلية بالاصول منتهيا بالتفريع والتخريج عليها. وصاحب العقلية التجزيئية التفريعية يبتدأ بالتفريع والتجزيء منتهيا الى التأصيل فمن اتاه الله عز وجل العقلية الكلية فليبدأ في طلب العلم بالتأصيل والقواعد منتهيا الى الفروع. ومن اتاه الله عز وجل العقلية التفصيلية التفريعية التجزيئية فليبدأ بالفروع منتهيا الى القواعد. فصاحب التأصيل اذا لم ينتهي الى التفريع فطريقه ناقص وصاحب الفروع اذا لم ينتهي طريقه الى التأصيل فطريقه ناقص. فكل واحد من من اصحاب الطريقتين لابد وان يجمع ما بين الامرين لكن كل قد علم مشربه. وهذا يبين لنا ان اصحاب الدلائل لا يجوز لهم ان ينكروا في طريق الطلب على طريقة المسائل. واصحاب المسائل لا يحل لهم ان ينكروا على اصحاب الدلائل. فلكل وجهة هو موليها وقد علم كل اناس مشربهم. وانما المقصود من الطريقتين معرفة مراد الله عز وجل في تشريعه. فلا ينبغي ان نجعل الخلاف بين الطريقتين خلافا يؤذن بفساد القلوب والمقاصد او التراشق بالتهم. فانها لا تعدو ان تكون طرائق اجتهادية كل منا يعبد فيها ربه بما اداه اليه اجتهاده. مع سلامة الطرف الاخر من حقد القلب وسوء منطق اللفظ. فمن اتاه الله عز وجل سعة في العقلية وقدرة على فهم الدلائل فلينطلق منها الى التفريعات والجزئيات. ومن لم يؤته الله عز وجل الا عقلية تفهم المسائل والجزئيات فليبدأ منها منتهيا بالكليات. الا ان هناك طائفة من الناس لابد وان اخرجوا هذا الخلاف انه من قبيل خلافة تضاد. فصار بعض من يسلك طريقة الدلائل ينكر انكارا مغلضا على من يسلك وطريقة التفقه على المسائل. وصار كثير ممن او بعض ممن يطلب العلم على طريقة المسائل ينكر المغلف على من يطلب العلم على طريقة الدلائل والاصول وكلا الطرفين مخطئ. لان هذا ليس من خلاف التظاد اصالته وانما من خلاف التنوع. وهذا كاختلاف التنوع في الفنون. فان من الناس من من يفتح الله عليه في فن التفسير ولا يفتح عليه في فن الفقه ومن الناس من يفتح الله عليه في فن العقيدة ولا يفتح عليه في فن النحو والبلاغة مثلا ونحوها. فهذه الطريقة يكمل اصحابها بعضا فلا ينبغي ان تكون ان يكون خلافهم في هذه المسألة خلافا يفضي الى تنافر القلوب ولا الى التراشق بالتهم ولا الى كثرة الاتهامات. ولا ينبغي ان نجعلها تكاتا يتكئ عليها من يريد فقط مجرد النزاع والخصومة مع اخوانه من طلبة العلم. فلا هذه الطريقة بدعة ولا الطريقة الثانية بدعة بل كلها من الطرائق التي سار عليها السلف الصالح فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة على طريقة الدلائل فكان فكان يذكر لهم الحكم مقرونا بدليله ويعلمهم كذلك طريقة التأصيل والتقعيد كما بينتها في موضع اخر. ولما جاءت المذاهب الاربعة واستقر قد صار اتباعها يطلبون العلم على طريقة على طريقة المسائل والتخريجات. فكلا الطريقتين صحيح وكلا الطريقتين توصل الى الحق مع كمال توفيق الله عز وجل وصفاء النية وصلاح الطوية. لكن لا ينبغي للانسان ان يقدح في اخوانه بما ليس بقادح فيهم. ولا ان يشتمهم ولا ان يرفع صوته عليهم ولا ان يخطئهم. ولا ان يصفهم باوصاف لا تليق بهم. فاننا نسمع من بعض اخواننا واحبتنا هداهم الله من يصفون من يسلك طريقة التعلم على طريقة الاصول والدلائل بانه سالك طريق بدعة. والمسألة لا سنة بدعة فيها ولا ضلالة ولا خطأ فيها. وانما الامر كما بينته لكم من ان الله عز وجل جعل لي الوصول اليه في طريقي هذا الطريق وهذا الطريق وكل يختار الطريق الذي يراه انسب الى الوصول للحق. فان من التضييق على صاحب بالعقل الكلي ان نجعله يبدأ بالجزئيات فان عنده من العقلية ما يتسع اكبر منها. وان من ظلم صاحب العقل التجزيئي التفريعي ان نجعله يبدأ بين الاصول والقواعد فنحمل عقله ما لا يطيق. والخلاصة من ذلك ان هذه المنظومة لم تؤلف على طريقة المسائل والجزئيات وانما الفت على طريقة الدلائل والكليات والاصول العامة والقواعد والمقاصد الشرعية الكلية وهذه المنظومة لها قصة. وخلاصتها انني اتفقت انا والاخ هيثم على ان الفتاوى الكثيرة التي صدرت من المكتب لابد وان تكون مرتكزة على قواعد. فبعد تتبع هذه الفتاوى وكثرتها وجدت ان اكثر الفتاوى انما تتخرج على هذه الاصول. اكثر من خمسة الاف فتوى او اكثر كلها غالبا غالبا الا تخرج عن واحدة من هذه الاصول الشرعية. فرأيت ان انفع اخواني بنظمها في منظومة يقال لها مفاتيح العلم فبما ان اسئلة الناس في اغلبها وفي مجملها ان لم اقل في كلها تدور على هذه الاصول فلما لا يلقح بهذه الطالب بحيث انه تكون عنده الملكة في معرفة اجوبة الناس في في مسائلهم. فاذا كانت لا تخرج غالبا مسائلهم عن هذه الاصول والقواعد فلما لا يعطى الطالب هذه الاصول والقواعد حتى تكون عنده الملكة في معرفة الاجابة فيما يطرح عليه من الاسئلة بل واني اقسم بالله اقساما بعد اقسام ان القاعدة الاولى في هذه المنظومة لا يخرج عنها شيء من مسائل الناس السابقة ولا اللاحقة الى ان تقوم الساعة. وهي قاعدة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. كما سيأتي بيانه بعد قليل ان شاء الله هذه القاعدة اعظم مفتاح فيه العلم على الاطلاق. لا يخرج عنها شيء من مسائل الدين ولا جزئياته بل ولا كلياته ولا قواعده واصوله. فجميع الاصول تدخل تحتها وجميع الكليات تدخل تحتها. وجميع الجزئيات تدخل تحتها. فهذا يفيدك ان هذه وان قلت في ابياتها الا انها ان شاء الله. لمن رزقه الله عز وجل فهما فيها ثم استمر على تدريب ذهنه وتعويده على التخريب وصارت اجوبته منبثقة من هذه القواعد فمع كثرة التطبيقات وكثرة الفتاوى سوف يرى صدق كلامي هذا بان اغلب فتاوى الناس لا تخرج عن واحدة من هذه من هذه الاصول باذن الله عز وجل. فهيا بنا نبدأ في هذه المنظومة نأخذها قاعدة قاعدة وسوف اختصر في الشرح ما استطعت. لانها يعني يسيرة وسهلة ولكن الذي ساحرص عليه هو التفريع وسوف اقسم التفريع فيما بيني وبينكم باذن الله كلنا نتعاون على استنباط الفروع لهذه القواعد فنبدأ بمستعيننا بالله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يسدد قلوبنا والسنتنا وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. شيخ مساعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين قال شيخنا رحمه الله او قلت وفقكم الله وبارك فيكم بدأت بسم الله ثم الحمدلة ثم الصلاة والسلام اكمله على النبي الهاشمي المصطفى واله والتابعين الحنفاء فهذه مفاتح الفقه وقد حررتها بكل اصل معتمد. فاصل فقه الدين جلب المصلحة او جلب اعلى ها ودفع المقبحة او دفع اعلاها او دفع اعلاها وان تعارضت فقدم الارجح اصل قد ثبت. الحمد لله رب العالمين وبعد. كما ذكرت لكم في المقدمة بان هذه القاعدة اعظم قواعد الدين واعظم مفاتح التعلم والتعليم على الاطلاق. ولاهميتها فقد افردها جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف بالمؤلفات الخاصة كالعز بن عبدالسلام وغيره من اهل العلم. وهي قاعدة عبارة عن ام واولاد اما الام فنصها يقول الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد تقليلها الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وهي تبين لك ان الواجب في المصالح امران. وان الواجب في المفاسد امران. اما واجب الشريعة في المصالح فهو ان لم تكن موجودة. فان كانت موجودة وكانت ناقصة فواجب الشرع فيها تكميلها. فقولنا لتقرير المصالح اي فيما اذا لم تكن موجودة اصالة فالشريعة توجب عليك ان توجد هذه المصلحة. وان كانت المصلحة اصلها موجودة وان كانت موجودة ولكن فيها شيء او اعتراها شيء من النقص فان الواجب الشرعي عليك ان تكمل هذه المصلحة. فالواجب الشرعي في المصالح هو انشاؤها اي تقريرها وتكميلها. وعكس ذلك في المفاسد. فان الواجب الشرعي في المفاسد هو اعدامها واتلافها وان هاؤها واغلاق بابها وسد احكام اغلاقه. فلا نبقي من المفسدة شيئا مطلقا فلا بد ان تعدم المفاسد من جذورها وان تجتث من عروقها. فان لم نستطع ان نجتث المفسدة كلها فلا اقل من ان نجتثا رأسها او كتفيها فكلما خففنا من المفسدة التي لا نستطيع ان نجتثها من عروقها فهو الواجب الشرعي. فواجب الشريعة في باب المفاسد سيدي اعدامها بالكلية او تخفيفها على الاقل. وعلى ذلك نزلت نزلت الشرائع كلها ولا اقصد بذلك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل كل الشرائع على الاطلاق هذه قاعدتها الاولى. فشريعة ادم تحقق هذه قاعدة وشريعة نوح تحقق هذه القاعدة. بل شرائع الانبياء من اولها الى اخرها انما مدار فلكها هو تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ولذلك الله عز وجل امر بالتوحيد لجلب المصالح والتوحيد مأمور به في كل شريعة. ونهى عن الشرك لدفع المفاسد والشرك منهي عنه في كل الشرائع. والعدل مأمور به في كل الشرائع. ليس ثمة شريعة يأمر الله فيها بشيء من الظلم. فالعدل هو المصلحة الكبرى التي جاءت بها الشرائع كلها. والظلم هو المفسدة الكبرى والتي جاءت الشرائع كلها بتحريمه. فالشرائع كلها مدارها على تحصيل مصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والشريعة جاءت بالامر باتباع السنة لتحصيل المصالح. وجاءت بالنهي عن الاحداث والابتداع والاختراع في الدين لدفع المفاسد. وجاءت بالامر بالصدق لتحصيل المصالح. ونهت عن الكذب لدفع المفاسد او راجحة تدفع فانه تعليم لا ينسب الى الشرع. ولا يثاب عليه الانسان. لماذا؟ لان التعليم الذي يثاب الانسان عليه هو ذلك كالتعليم المحصل للمصالح الشرعية ها يا جماعة ودافعا للمفاسد الشرعية. فمتى ما كان تعليم العلم يفضي الى جاءت بالامر باداء الامانة لجلب المصالح. ونهت عن الخيانة قولا وعملا لدفع المفاسد. وجاءت بالامر بالزواج لجلب مصالح ونهت عن الزنا والسفاح لدفع المفاسد. وجاءت ببر الوالدين لجلب المصالح ونهت عن الحقوق لدفع المفاسد. فهذا اعظم مفتاح علمي يجب عليك ان تقيس عليه كل ما يتعلق بامور الناس. فكل من قال قولة ونسبها للشرع فان قولته دونها باب موصد. لا يجوز نسبة قولته للشرع الا اذا نظرنا. الى ما يقف وراءها من مصالح تجلب او مفاسد تدفع فمن قال قولة ونسبها للشرع ولا تتضمن جلب مصلحة خالصة او راجحة. ولا تتضمن دفع مفسدة خالصة او فان قولته رد عليه. وان لبسها بلبوس الشرع وان ايدها بالاف الادلة من الكتاب والسنة. فان العبرة في في المقولة ليست الاستدلال وانما قضية ما يقف ورائها من المصالح. فكم من قول فاسد قد ايده اصحابه بمئات الادلة فليست القضية قضية مقولة تنسب للشرع وانما القضية ما يقف وراء هذه المقولة من المصالح. فلا يجوز الانسان ان يغفل هذا الميزان ابدا. هذا هو ميزان الحق وميزان العدل. وميزان الصدق. بل ان الله عز وجل يؤيد من تكلم وبنى كلامه على المصالح والمفاسد يؤيد كلامه بملائكته ويمده بمدده ويجعل لكلامه من الحلاوة وعليه من الطلاوة وللقلوب فيه من القبول. ما الله به عليم. فالله الله يا طلبة العلم. اياكم ان تتصرفوا تصرفا او تقولوا قولا الا ولابد ان تنظروا اولا ما يقف وراء هذا القول من المصالح او المفاسد. فاننا نسمع ونرى باعيننا في هذا الزمان اقوالا وفتاوى كثيرة لا يقف ورائها لا مصلحة تجلب خالصة او راجحة ولا مفسدة تدفع خالصة او راجحة فليس كل شيء فليس كل احد يقول قال الله يكون محقا حتى ننظر الى المصلحة التي يريد تحقيقها بقول الله ليس كل من قال قال رسول الله يكون محقا حتى ننظر الى المصلحة التي يريد تحقيقها بقوله قال رسول الله فاعظم مفتاح علمي يجب على الامة كلها عموما. وعلى العلماء وطلبة العلم خصوصا ان يهتموا به في ليلهم ونهارهم حتى يحققوه احكموه ويتقنوه ويفهموه الفهم الكامل هو مفتاح المصالح والمفاسد. هذا الذي ادين الله عز وجل به وقد دلت الادلة الكثيرة على هذا على هذه القاعدة التي يؤم القواعد في هذا الباب. فمنها مثلا قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الاية تصلح لقواعد المصالح والمفاسد كلها بكل فروعها وكلياتها. فنهى الله عز وجل الامة عن سب الهة المشركين حتى لا يفضي ذلك الى ان يتجرأوا على سب على سب الله عز وجل. اوليس سب الهة المشركين مصلحة؟ الجواب بلى. ولكن لا يجوز للانسان ان يحصل مصلحة اذا كان يقف وراءها وراءها مفسدة اعظم منها. فهذا دليل على ان الشريعة دائما تقارن بين قضايا المصالح والمفاسد. وعلى ذلك جمل من التفريع كثيرة. فمنها مثلا باب الامر بالمعروف. لا يجوز للانسان ان يباشر امرا بمعروف الا بعد ان ينظر الى المصالح التي يريد جنايتها او المفاسد التي يريد دفعها. فمتى ما تضمن الامر بالمعروف منكرا اعظم من هذا المعروف الذي نريده فان الامر بالمعروف يحرم حينئذ. فلا يجوز للانسان ان يبادر بالامر بالمعروف اذا كان يترتب على امره بالمعروف منكر اعظم بل ولا يجوز له ان يأمر بالمعروف اذا تظمن امره بالمعروف ترك معروف ها ترك معروف فمتى ما تعارض المعروفان فقدم اعلاهما ولو فات ولو فات ادناهما. ومنها كذلك باب انكار المنكر فلا يجوز للانسان ان يبادر بانكار المنكر الا اذا رأى ما يقف وراء انكاره من المصالح من المصالح التي تجلب او المفاسد التي تدفع. فمتى ما تضمن انكار المنكر الوقوع فيما هو انكر منه واعظم مفسدة فان انكار المنكر حينئذ يعتبر حراما. فمتى ما تعارضوا منكرا فمتى ما تعارض منكرا فيراعى اعلاهما وان ارتكبا وان ارتكبا اخفهما تخليجا على هذه القاعدة. ومنها كذلك تعليم العلم. فلا يجوز للانسان متى مات تعلم العلم ان يعلمه هكذا. لا. بل لا بد ان تنظر الى المصالح التي تريدها انت بهذا التعليم. فاي تعليم لا يقف وراءه اي تعليم لنوع من العلوم لا يقف وراءه مصلحة خالصة او راجحة تجلب او مفسدة خالصة السادة الاعظم من مصلحته فيحرم التعليم في هذه الحالة. ولذلك في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف رسول صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. الى هنا انتهى التعلم بقينا في ماذا؟ بقينا في نقل هذه المعلومة. فقلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل فلما كان يقف وراء هذا التعليم للغير مفسدة اعظم من هذه المعلومة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نقلها وهذا يؤخذ منه انه ليس كل احد علم شيئا لابد مباشرة ان ينقله. فان قواعد الادخال للعلم شيء وقواعد الاخراج للعلم شيء. فلا تخلط بينهما فلابد ان تكون قواعد ادخال للعلم صحيحة ولكن اعظم قاعدة من قواعد اخراج العلم هي قواعد هي قاعدة المصالح والمفاسد. وهذه القاعدة هي التي حملت ابا هريرة رضي الله عنه الا يبلغ وعاء من العلم حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم اما احدهما فبثثته فيكم واما الاخر بثثته قطع قطع هذا البلعوم يعني مجرى الطعام. هل هو شاك في هذا الوعاء الثاني؟ الجواب لا. سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس ثمة شك في اسناده وانما لما رأى ابو هريرة ان تعليم هذا النوع من العلم يفضي الى مفسدة اعظم من المصلحة التي يرجوها بتعليمه رأى ان المصلحة رأى ان المصلحة ان يتركه هذه القاعدة العظيمة هي التي يقصدها الله عز وجل بقوله يؤتي الحكمة من يشاء. فان اعظم مراتب الحكمة مراعاة المصالح والمفاسد. مراعاة المصالح والمفاسد. ليس حكيما من يخرج الكلام على عواهنه. او يفتي على عواهن او يتصرف على عواهنه بل لا بد قبل ان يفتي وقبل ان يقول وقبل ان يعلم وقبل ان يأمر بالمعروف وقبل ان ينهى عن المنكر لابد وان ينظر الى المصالح التي يطلب جلبها والى المفاسد التي يطلب دفعها. هذا الذي ندين الله عز وجل به. ولذلك لا تجد شاذ لذة ولا فاذة في جزئيات التشريع الا وتدخل تحت هذه القاعدة. فالله لا يأمر بشيء امر وجوب او امر ندب الا ووراء هذين الامرين مصلحة تجلب. اما خالصة او راجحة. ولا ينهى عن شيء نهي تحريم او نهي كراهة الا ويقف وراء هذا النهي مفسدة خالصة تجلب ولا تدفع؟ تدفع خالصة او راجحة تدفع. واما المباح فانهما لا يتعلق به مصلحة تجلب او مفسدة تدفع من لم يراعي في تقريراته التي ينسبها للشرع هذا الاصل فربما يكون امره اعظم فسادا من ايش؟ من سكوته عنه. وربما يكون انكاره للمنكر اعظم فسادا من سكوته عنه. وربما يكون تعليمه للعلم اعظم فسادا من سكوته عنه. فالسكوت لا يمدح مطلقا. والكلام لا يمدح مطلقا انما الممدوح منهما من كان محققا للمصلحة الخالصة او الراجحة او دافعا للمفسدة الخالصة او الراجحة افهمتم هذا؟ ولذلك كان حول الكعبة في العهد المكي اصنام كثيرة في قرابة ستين وثلاثمائة وقد كان الناس يطوفون عراة وربما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عكوف سجود عند هذه الاصنام ولكن لم يكن يحدث شيئا لا من تكسير ولا من ضرب ولا من شتم ولا من غير ذلك. لم؟ مع ان انكار المنكر من اوجب الواجبات الجواب لان انكار المنكر في هذه الظروف الراهنة مفاسده مفاسده اعظم من مصالحه المطلوبة. بل ان ان التعليم جهرا او سرا ليس ممدوحا لذات الجهرية او السرية. وانما ينظر في قضية الجهرية والسرية بينهما على حسب على حسب المصالح التي يراد جلبها او المفاسد التي يراد دفعها. فما اعظم هذه القاعدة وما اشد بركتها وما اعظم فائدة الطالب اذا صبر غورها واتقنها واجاد التفريع عليها. ويسر الله عز وجل ان تكون في ذهنه في كل نظرة ولحظة وتعليم وافتاء فلا يسكت الا لاقتضاء المصالح والمفاسد ولا يتكلم الا اذا اقتضت المصلحة او المفسدة ولا يعلم الا اذا اقتضت المصلحة والمفسدة. فاذا كانت افعالك ايها الطالب منبثقة من هذه القاعدة فانت على خير فانت على خير عظيم. هذه الام ولدت لنا ثلاثة اولاد كل ولد اجمل من الاخر كل ولد اجمل من الاخر. الولد الاول ما العمل اذا تعارضت المصالح؟ الولد الثاني ما العمل اذا تعارضت المفاسد الثالث ما العمل اذا تعارضت المصالح والمفاسد فقاعدة تعارض المصالح تقول اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما وقاعدة تعارض المفاسد تقول اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما وقاعدة تعارض المصالح والمفاسد تقول اذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الاغلب منه فقاعدة تعارض المصالح قد دلت عليها الادلة الكثيرة ونكتفي باية واحدة ذكرتها قبل قليل ويا قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فان سب الهة المشركين مصلحة وتركهم هم لسب الله مصلحة. فلما تعارضت المصلحتان امرنا الله عز وجل بترجيح العليا وهي لسب الله عز وجل. وان فوتنا بسببها الدنيا وهي سبنا لالهتهم. اليس كذلك؟ وهل وهل اية سوف تمر علينا في كل القواعد ان شاء الله. ويفرع على ذلك فروع كثيرة. منها الجهاد اوليس عدم الدخول في الجهاد فيه مصلحة؟ كون الانسان لا يجاهد اوليس فيه مصلحة ترجع على نفسه بالحفظ وترجع على اولاده بعدم اليتم وعلى امرأته بعدم الترمل. بل وعلى صحته بعدم قطع يد او رجل او او كثرة جروح واراقة دماء. بل ويرجع ايضا على ماليته بان تكون محفوظة. بل وعلى مالية الدولة اسلامية لان نفقات الجهاد ربما تستوفي خزينة الدولة كلها. فترك الجهاد بالنسبة للمصالح فيه مصلحة ولكن الله عز وجل لم يجعل ثمة اعتبار لهذه المصالح. ولم ينظر لها تجاه قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فان تصفية الارض من الفتنة الشرك وفتنة البدعة ونقل الدين والدعوة وازالة جميع العوائق والصعوبات والعقبات التي تعيق وصول الدعوة هذا لا هذه مصلحة لا يقارنها اي مصلحة. فهي اعظم من مصلحة بقاء المال في خزينة الدولة. بل واعظم من مصلحة بقائك حيا اعظم من مصلحة بقائك بين زوجتك واولادك. فتلك المصالح امرك الشارع ان تتركها وامرك بالجهاد مع وجود ها تفويض شيء من المصالح بالجهاد الا ان المصالح التي ترجوها الامة بالجهاد اعظم بكثير من تلك المصالح التي سيتركونها. فلما في الجهاد مصلحة دنيا وكبرى رجح الشارع الكبرى. ومنها ايضا ومنها ايضا حجاب المرأة فان المرأة لو تركت حجابها او كشفت وجهها فلها فيها مصالح. وهي الا يضيق نفسها وهذا مصلحة وان تبصر الطريق ابصارا سليما، وهذا ايضا مصلحة، وغير ذلك من المصالح في ترك الحجاب. ولكن الشارع لم ينظر لم الى هذه المصالح بعين الاعتبار مطلقا فان مصلحة بقاء المجتمع الاسلامي سالما من الفتن وبقاء ابواب الشهوات مسدودا هذا اعظم صلاحا. اعظم صلاحا عند الشارع من تلك المصالح الجزئية الخاصة التي تعود على المرأة في لو كسبت فيما لو كسبت وجهها. فلما تعارض في الحجاب مصلحتان راعى الشارع الكبرى وان فاتت به الصغرى وان فاتت به الصغرى. وهكذا دواليك في امثلة كثيرة. واما قاعدة تعارض المفسدتين فيدل عليها ايضا قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وتخريجها ان نقول ان تركنا لسب الهة المشركين مفسدة. فمتى يعرفون بطلانها اذا لم نسبها؟ ومتى يظهر زيفها وعيبها اذا لم نسبها فاذا ترك اهل الاسلام لسب الهة المشركين فيها مفسدة. ولكن سبهم لله عز وجل مفسدة اعظم. فسب الهتهم فيها مفسدتان. ان تركناها فمفسدة وان سبوا الله عز وجل فمفسده. فامرنا الله عز وجل باقتراف المفسدة الدنيا التي هي تركنا لسب الهتهم او استدفاعا عفوا استدفاعا للمفسدة الكبرى التي هي سبهم لله تبارك وتعالى واما قاعدة تعارض ولا اجدني مضطرا لضرب الامثلة لانكم لو عكستم امثلة المصلحتين لوجدتموها تصلح امثلة للمفسدتين واما قاعدة تعارض المصالح والمفاسد فانها انجبت لنا ثلاثة اولاد احفاد النغاة احفاد بالنسبة للام قاعدة تعارض المصالح لم لم تنجب شيئا. وقاعدة تعارض المفاسد لم تنجب شيئا. واما قاعدة تعارضنا المصالح والمفاسد فانجبت لنا ثلاثة الاول اذا تعارضت المصالح والمفاسد ماذا نفعل؟ نرجح الاغلب منهما. الاول جلب المصلحة الراجحة مقدم ها على المفسدة المرجوحة جلب المصالح الراجحة مقدم على المفاسد المرجوحة. يعني بمعنى انه متى ما تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اربى واكثر وازيد من المفسدة فان جلب المصلحة هو المطلوب وان ادى جلبها الى الى مفسدة. ومثاله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم والعلم والجهاد في سبيل الله عز وجل وغيرها. فان فيها مصالح الا انها لا تخلو من شيء من المفاسد. لكن لم ينظر الى هذه المفاسد لانها يسيرة في مقابل تلك المصالح العظيمة التي تجنيها الامة من هذه التعبدات الكبيرة الثاني دفع المفسدة الراء جحة. مقدم على جلب المصلحة المرجوحة. بمعنى انه متى ما تعارضت المفسدة والمصلحة وكانت المفسدة اربى اربى اربى من المصلحة فاياك ان تنظر الى المصلحة بعين الاعتبار في هذه الجزئية. وانما تنظر الى دفع المفسدة الكبرى. فلو تعارض ضررا احدهما عام والاخر خاص فان دفع الضرر العام مقدم. وان تعارظت انتبه وان تعارض اه آآ وان مثلا في الجهاد مثلا فان مفسدة تركه اعظم من المصالح التي نطلبها فيما لو تركناه. فلو اننا تركنا الجهات لحصلنا شيئا من المصالح. لكننا بتركه سنقع في ماذا؟ في مفاسدة عظيمة فلم ينظر المصالح الى فلم ينظر الشارع الى تلك المصالح. الخاصة في ترك الجهاد وانما نظر الى دفع المفاسد العامة والمرأة لو القت حجابها لحصلت شيئا من المصالح. لكننا سنقع بسبب كشفها لوجهها في مفاسد عظيمة. وعلى كل حال الامر وان شاء الله واضح لكن كيف نخرج عليها الاية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نقول انتبهوا ان ترك سبهم لله عز وجل مصلحة راجحة على المفسدة التي تكون في تركنا لسب الهتهم ولا لا يا جماعة؟ لو اننا تركنا سب الهتهم لوقعنا في مفسدة. ولكننا سنحصل بهذه بهذا الترك مصلحة اعظم فتركهم لسب الله مصلحة اعظم من المفسدة في تركنا لسب. فلما تعارضت المصلحة والمفسدة وكانت وارجح امرنا الشارع تحصيل المصالح. على المفاسد المرجوحة. اعكس الامر في قضية غلبت المفسدة على المصلحة. فان سبنا لالذتهم فيه مصلحة. ولكن تعارضوا هذه المصلحة مفسدة اعظم وهي سبهم لله. فلما تعارضت المصلحة التي هي سبنا لالهتهم مع المفسدة التي هي سبهم لله عز وجل امرنا الشارع بان نقدم المفسدة الكبرى على جلب المصلحة الصغرى وبناء على ذلك فلا ينبغي لك يا طالب العلم ان تطلق دائما ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه القاعدة لا ينبغي اطلاقها وانما يجب دفع المفاسد وتقديمها على بالمصالح في حالة واحدة فقط وهي فيما اذا كانت المفاسد اربى واعظم من المصلحة اذا انعكس الامر اذا انعكس الامر فصارت المصلحة اربى واعظم فان جلب المصالح الراجحة مقدم حين على على دفع المفاسد المرجوحة. وبقينا في الولد الثالث اه او الحفيد الثالث وهو الذي لا فرع له وانما يذكر من باب تكميل القسمة فقط وهي ما ما العمل اذا تساوت المصالح والمفاسد فهذه يذكرها الائمة والاصوليون من الاصوليين والفقهاء من باب تكميل القسمة فقط. والا فان هذا الحفيد لا وجود له على ارض الواقع فليس هناك شيء خلقه الله عز وجل واوجده في ارضه تتساوى مصالحه ومفاسده بل لا بد من مرجح سواء اكان مرجحا داخليا او مرجحا خارجيا كما يعرفه اولو الالباب. والخلاصة من هذا التقرير ان فهذه القاعدة والاصل العظيم من اعظم اصول الدين واكبر قواعد الملة والشريعة. بل واعظم مقصود من مقاصد الشريعة. فهي اكبر كلية وافخم قاعدة واهم مفتاح ولا يوصف الانسان بالرسوخ العلمي الا بعد ان يتقنها اتقانا تاما كاملا. بل ان رسوخه العلم ها ينبني عليها اتقانا او او عدم اتقان. وان من فهم هذه القاعدة سيعرف كل سيعرف حكم كل نازلة تستجد. هذا هو المفتاح الاعظم. الذي به تعرف حكم كل منزلة مستجدة ايا كان بابها. فانما قبل ان تبني عليها حكما نريدك ان تسأل سؤالا. هل هي محققة للمصالح الشرعية او مكملة لها فان كان الجواب نعم فقل جائز. واما اذا استجد في الكون شيء وصار لا يجنى منه الا المفاسد الخالصة او الراجحة فافت في حكمه مباشرة بقولك محرم. فاي مستجاب الذات استجدت واي نوازل نزلت واي وقائع استحدثت؟ متى ما كانت محققة للمصالح او مكملة لها فجائزة ومتى ما كانت ها ناشرة للمفاسد او باعثة للمفاسد الخالصة او الراجحة فهي محرمة واظن الكلام واضح ان شاء الله. ولي فيها مؤلف مستقل اسميته تذكير الاماجد بادلة وفروع قواعد المصالح والمفاسد وهو مطبوع ولله الحمد هذا اعظم مفتاح واظننا ها هذا هذا اعظم ما ادين الله عز وجل به في نقله لاخوانه. طيب ما رأيكم قبل ان نختم او نبدأ في شيء اخر نريد فروعا على هذه القاعدة. انا سابدأ بها. تحريم الخروج على الحكام مفرع على جلب المصالح. ها الراجحة وان فات بجلبها المصالح المرجوحة. وقائم ايضا على دفع المفاسد راجحة وان ادى دفعها الى ارتكاب المفاسد المرجوحة. ولذلك هناك ثلاثة اصول ينبغي ان ينبثق طالب العلم في لما قرره اهل السنة والجماعة في قضية مسألة السمع والطاعة منها حتى يفهم لما قرر اهل السنة في هذه الامور التي صارت تغضب المتحمسين وصغار الطلبة. حتى وصفها من وصفها بانها عقائد توجب الانبطاط طاح للحاكم وتوجب تسويغ فعل الظالم وتوجب الى وتوجب وتوجب الى غير ذلك من الصفات المستهجنة فمن اراد ان يتفهم حقيقة لما قرر اهل السنة وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله. ولما يرون وجوب الجهاد والجماعات خلف الائمة ابرارا كانوا او فجارا ولم؟ ينهون النهي القاطع المؤكد عن الخروج على الحكام فليتأمل ثلاثة اصول في هذا الباب منها هذا الاصل العظيم. وهي انه لا تقوم مصالح الناس الخالصة الدينية والدنيوية ولا تندفع مفاسد الناس الدينية والدنيوية الا بهذا الحاكم. فالمصالح العامة لابد فيها من حاكم والمفاسد دفعا لابد في دفعها من حاكم. والنفوس لا تحفظ الا بحاكم. والاعراض لا تحفظ الا بحاكم والاموال لا تحفظ الا بحاكم. فوجود الحاكم ضرورة عامة ومصلحة عامة وظلمه على نفسه او على بعض الطوائف يبقى انه مفسدة خاصة فاذا لم تخرج ما قرره اهل السنة في هذا الباب على جلب المصالح الخالصة والراجحة. وعلى دفع المفاسد الخالصة والراجحة فانك سوف تتهم اهل السنة والجماعة بما لا يجوز اتهامهم به. ومن قواعد اهل السنة في هذا ان ان باب السمع والطاعة ليس مرده الى العواطف. فان كثيرا من الناس يدخل بعاطفته في فهم العقائد في هذا الباب. ومتى ما دخلت العواطف في هذا الباب افسدته. فان من الناس من يرد الاحكام الى عاطفته. فاذا غضب على الحاكم كفره وكفر من اسمعوا له ويطيع. وان صب الحاكم الاموال في جيوبهم وافواههم صار من اعبد الناس واتقى الناس. وكانه ملك انزله الله عز وجل لهم ليهديهم سبيل الرشاد. فمقاييس الناس في حكامهم اذا لم تكن منبثقة من هذا الاصل فاننا سوف نرى ما لا تحمد عقباه. ومن القواعد في هذا الباب ان باب السمع والطاعة ليس مبنيا على المعاوظات ان اعطونا حقوقنا اعطيناهم حقوقهم وان منعونا حقوقنا منعناهم حقوقهم هذا ليس بل النبي صلى الله عليه وسلم امرنا امر وجوب ان نسأل ان نؤدي لهم حقهم ها وان نسأل الله عز وجل الا حقوقنا والا يجعل الواحد منا ضياع حقه في بلاده سببا سببا لتدمير الاخضر واليابس فانه يبقى فوات حق مخصوص. ضرره مخصوص. فلا ينبغي للانسان الا ينظر في باب السمع والطاعة الا الى ما الخاصة. فمتى ما انقلب النظر من من المصالح العامة. الى المصالح الخاصة. ومن ومن دفع الاضرار العامة الى دفع الاضرار الخاصة فناهيك عن الفساد في هذا الباب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وان اخذ وجلد ظهرك. وقال صلى الله عليه وسلم انكم ستلقون بعدي اثرة اي حكام من يستأثرون عنكم بالدنيا والمال. قالوا فماذا تأمرون يا رسول الله؟ قال ادوا حقهم واسألوا الله عز وجل الذي لكم. والادلة في هذا المعنى كثيرة وان من النظرة البدعية ما يروج له في هذا الزمان من انه متى ما ادى الحاكم حقوقك فادي حقوقه ومتى مات الحاكم حقوقك فامنعه حقوقه فهذه نظرة خاطئة مخالفة للمتواتر من الادلة في هذا في هذا في هذا الباب فهذا فباب السمع والطاعة كله مبني على ماذا؟ على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وعلى جلب اعلى الصلاحين وان فات ادناهما وعلى دفع اعلى الفسادين وان ارتكبا خفهما وعلى ترجيح ها وعلى ترجيح المصالحة وعلى ترجيح المصالح على المفاسد المرجوحة. هذا الذي ندين الله عز وجل به. فهذا اصل فخم. ينبغي لطلبة العلم دائما وابدا ان يهتموا به وان يخرجوا اقوالهم وافعالهم عليه. بل ومما ينبغي ان يذكر في هذا الفتاوى فكل فتوى لا يجنى منها مصلحة تجلب ولا مفسدة تدفع. فان المشروع هو السكوت عنها. كالفتية التي تجيز الغناء في هذا الزمان فلو اننا اعطينا صاحبها ورقة وقلما ليسجل لنا المصالح التي يريد جلبها او المفاسد التي يريد دفعها بهذه الفتية التي الامة بها وصار يباغل عليها وصارت علما على رأسه لا يعرف الا به حتى صار تعرف به فيقول صاحب تجويز الغنى لو انك سألته ما المصالح التي تريد جلبها وما المفاسد التي تريد دفعها كتب لك مصلحة واحدة وان كتبها فتكون من المصالح التي لم ينظر لها الشرع بعين الاعتبار. فاذا ليس من الحكمة في زمن قل فيه وازع الدين وانتشرت فيه الشبهات والشهوات وصار كثير من الناس يقبل على الشهوات بدون فتية ان تزيد الامر سوءا فتفتيهم بهذا التجويز. وان كان جائزا عندك فان نشره للامة واعلانه على الملأ ليس فيه مصلحة تجلب ولا مفسدة ادفع فينبغي السكوت عن مثل هذه الفتاوى التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا. بل انك لو نظرت الى فتيا تجويز كشف الوجه فيها هذا زمان ثم اعطيت صاحبه ورقة وقلما وقلت اكتب لنا المصالح التي تريد جلبها او المفاسد التي تريد دفعها بهذه الفتية ما استطعت. حتى وان كان جائزا فقها عندك فانه يبقى في حيز صدرك. لا ينبغي ان تجعل ان تجعله مسألة عامة تدعو اليها وتبادل عليها وتقسم على صحتها وتشغل الناس في قنوات المسلمين بها. وكأن الامة لم ينقصها الا هذه الفتية حتى تصل الى مراد الله عز وجل في في الدين والدنيا. فليس كل فتيا يؤيدها دليل يشرع الافتاء بها حتى تنظر الى المصلحة التي تريد جلبها او المفسدة التي تريد دفعها. بل ومما ينبغي ان يذكر في هذا ان من السنة ان يترك الانسان السنة ان كان في فعلها مفسدة اعظم من المصلحة في تطبيقها فان تقبيل الحجر الاسود من السنة الثابتة بالادلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا كنت لا تستطيع ان تصل اليه الا صفعي هذا ولطم هذا والدخول مع هذا في مسابقة او مشاتمة حتى ترتكب محرمات كثيرة لتصل الى تحقيق سنة فلا والله هذا ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الحصافة ولا من الشرع في صدر ولا ورد. ابدا. وانما وانما السنة لك ان تترك سنة التقبيل الان لانك لن تصل اليها الا بعد ارتكاب جمل من المفاسد العظيمة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ان القول الراجح لم يكن راجحا لذاته وانما وان القول المرجوح ليس مرجوحا لذاته. وانما كان القول راجحا لاقتران المصلحة به وصار القول المرجوح مرجوحا لانفراد المصلحة عنه. بمعنى ان الامر لو انعكس فانفردت المصلحة عن القول الراجح لانقلب الى مرجوح. ولو اقترنت المصلحة بالقول المرجوح لانقلب الى راجح لانقلب الى راجح. ولذلك فان القول الراجح الذي تدل عليه الادلة وجوب نصرة لكن هذا القول صار مرجوحا في قصة ابي جندل. بل صار قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع يا ابا جندل هو القول الراجح. ارأيتم ذلك؟ والقول الحق هو ان اعظم الاذكار على الاطلاق قراءة القرآن. ولكن هذا القول الراجح ينقلب مرجوحا ويكون تسبيح الركوع وتسبيح السجود افضل في حال السجود والركوع. فلا تتصور يا طالب العلم ان ان تفضيل القول تفضيلا ذاتيا وانما تفضيل مصلحي. فكل قول اقترنت به المصلحة فهو الراجح انتم معي في هذا ولا لا؟ ارجوكم معي ولا لا؟ فكل احفظوا هذه الكلية عني. فكل قول اقترنت به المصلحة فهو الراجحي. وكل قول انفردت عنه المصلحة فهو المرجو. ولو سألتكم سؤالا ايهما افضل ان يتنفل الانسان في بيته او في المسجد في بيته انتبه لي بس. لا تطول عندي عجب بقدر السؤال في بيته فان افضل صلاة المرء في بيته الا لكن لو اقترنت بالصلاة او التنفل في المسجد مصلحة من السنة في البيت لكان النافلة في المسجد الان في هذه الظروف والاحوال افضل. وكذلك ايهما افضل اصالة عشان نقطع على هيثم ايهما افضل اصالة نافلة الطواف او نافلة الصلاة متى ما سئلت عن التفظيل بين نفلين فانظر الى الفضل بين الفريضتين. فما كان فرضه افظل فنفله افظل الان انا اسأل انا اسأل عن نافلة الطواف ونافلة الصلاة ايهما افضل اصالة؟ فنافلة افضل لكن هل هو الفضل الذاتي او الفضل المصلحي؟ الجواب الفضل المصلحي بمعنى ان الافاقية اذا جاء الى البيت فالافضل في حقه كثرة الطواف. فانظر كيف انقلب القول المرجوح الى راجح والمفضول الى فاضل. فالذي ايصاله لكم هو ان الراجح والافضل. ليس ترجيحه وتفضيله ذاتيا وانما رجحناه وفضلناه لاقتران المصلحة به. وان القول المرجوح المفضول ها؟ ليس لانه ها لذاته ليس لذاته وانما لانفراد المصلحة عنه. وبعبارة اخرى لا تتصور ان القول الافضل سيكون افضل الى نهاية الدنيا. ولا ان القول المفضول سيكون مفضولا الى نهاية العالم. بل قد تعرض بعض الاحوال فينقلب المفضول فاضلا والفاضل مفضولا. وكل ذلك الاقتران المصلحة. انتبهوا يا جماعة. لما نجحنا مسح المسافر على الخفين ثلاثا بلياليها لاقتران المصلحة به. اي مصلحة؟ مصلحة التوسعة على المسافرين ان السفر من طبيعته تضييق حال المسافر. فالمسافر يحتاج الى شيء يوسع عليه حاله. انتبه. يوسع عليه حاله. وحيث كان المقيم لا يحتاج الى هذه المصلحة فان مسحه اقتصر فيه على ثلاثة ايام بلياليها. انتبه! انتبه لكن لا يجوز عفوا ليوم وليلة لكن لا يجوز للمسافر ان يمسح فوق ثلاثة ايام ولا لا؟ الا ان المسح فوقها يكون هو افضل الى جمعة اذا كان مضطرا لزيادة المدة لمصلحة عامة تتعلق بالمسلمين. فان بريدا جاء الى عمر ببعض احوال الغزو والجند. فرأى عليه عمر جوربا قديما فقال مذ متى هو عليك قال من جمعة قال اصبت السنة فانا الاستعجال في المجيء مصلحة عظيمة جعلت الزيادة على اليوم والليلة هي هي الافضل هي الافضل فهمتم؟ ولذلك يقول الناظم وذا المفضول اي هذا القول المفضول قد يصير فاضلا وعكسه اي هذا القول الفاضل قد يصير مفضولا من اجلها عند الاولى والظمير يرجع الى المصلحة المذكورة في البيت الذي قبله فليس كل فتيا يؤيدها دليل يشرع الصراخ بها لا بعد ان تنظر الى المصالح التي تريدها منها والمفاسد التي تريد ان تدفعها عنك. بل هذه القاعدة فيما اظن انتبهوا يا جماعة وان اخطأت قولوا اخطأت ولا تجاملوني. ارى ان الله فطر البهائم عليها فان البهيمة اذا رأت العلف تصورت مصلحته فتقدمت واكلت. واذا رأت الطريق او مصادر الخطر تصورت مفسدته فاذا هي مجبولة عليها حتى البهيمة. وكم من بهيمة تبعد عن مصادر الخطر؟ كثيرة جدا البهائم تعرف مصادر الخطر فتبعد عنها لدفع المفاسد وتعرف مصادر الصلاح والاصلاح فتقترب منها جلبا للمصالح. بل ان ارى والله اعلم اعظم من ذلك. وهي انها قاعدة فطرية. فلو ان الفطرة سلمت من الملوثات دت بصاحبها الى الوصول الى هذه النتيجة الشرعية. فان الفطرة تقتضي اقتضاء لازما ان المصالح تجلد وان المفاسد تدفع ولكن الملوثات البيئية الخارجية من تهويد او تنصير او تبديع او فساد وافساد هو الذي جعل الفطر منقلبة فصارت ترى المصلحة مفسدة. وترى المفسدة مصلحة بل انني ارى والله اعلم ان العقل ايضا يفرضها. فهي قاعدة دل عليها دليل الوحي كتابا وسنة. ودل عليها الفطرة ودل عليها دليل العقل ودل عليها دليل الحس كما نراه في البهائم. ولذلك لا تحتاج في تطبيقات في كثير من تطبيقاتها الى علماء حتى العوام الذين لم يجلسوا عند شيخ ولم يقرأوا كتابا ولم يتعرفوا على جزئية ولا دلائل تجدهم في حياتهم انما يحملهم على التقدم انهم استشعروا المصالح فارادوا جلبها. ولا يحملهم على الاحجام والتوقف او التراجع الا لانهم رأوا مفاسد فارادوا ان يستدفعوها عن انفسهم. حتى وان كانوا عوامة لا يحتاجون فيه تطبيق في تطبيق هذه القاعدة في كثير من جزئياتها الى تعلم او الى نظر في دليل. هذا دليل على انها قاعدة فطرية ومقتضى العقل يقتضيها ايضا. فهي والله قاعدة حيثما جئتها من جوانبها كلها وجدتها بالحياة تزخر بالعلم تزخر بالرسوخ تزخر بالفهم بالفهم. لم قال الشارع المشقة تجلب التيسير قال جلبا لم قال الشارع لا ضرر ولا ضرار دفعا؟ لم قال الشارع العادة محكمة جلبا للمصالح لم قال الشارع اليقين لا يزول بالشك لو نظرت الى شكك لاهلكك اليقين لا يزول بالشك. جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد فقال الشارع يحجر على من في الحجر عليه مصلحة خالصة او راجحة؟ قالها في القاعدة نفسه. قالها في القاعدة نفسها. لم قال الشارع في التعبدات المنع دفعا لمفاسد التعبدات من الاحداث وغيره. لم قال الشارع الاصل في العادات الحل والاباحة؟ توسعة للناس وجلبا لمصالحهم فلا تجد اصلا قرر ولا قاعدة ذكرت الا ويقف ورائها لابد. مصلحة يراد جلبها او مفسدة يراد دفعها. انتم معي في هذا فحيث ما جئت من اي جزئية ودخلت على هذا الاصل من اي منفذ او باب وجدت او يزخر بالعلم ويزخر بالحياة ويزخر بالرسوخ ويزخر بالفهم نسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن فهم الشريعة حق فهمها والله اعلم يكفي الله يغفر لك دائما انا اقول المصالح المعتبرة شرعا والمفاسد المعتبرة شرعا. يعني المصالح المعتبرة المعتبر شرعا جلبها والمفاسد المعتبر شرعا دفعها. فاذا هي مصالح شرعية تجلب ومفاسد شرعية تدفع ولا لا تصني فيها ثم حتى حتى نبني عليها التأصيل. واذا قلت التأصيل دائما بيان الحكم الشرعي. اذا قلت التأصيل اقصد بيان الحكم الشرعي في قضية المصالح المصالح متكيفة بتكيف الزمان والمكان فاذا كانت المصلحة والمفسدة تنسب للشرع فهذا نسبة ايش؟ مصدر. يعني بمعنى انه ليس كل احد تكون عنده الاهلية في معرفة المصالح التي يريدها الله جلبها ولا المفاسد التي لا يريدها الله عز وجل وانما يريد دفعها. وبناء على ذلك فالمصلحة لا تكون مصلحة شرعية الا اذا صدرت من العارفين المتأهلين لاثبات كونها مصلحة شرعية ولا لا؟ وهم العلماء الراسخون. فليس كل احد يدعي مصلحة تكون صحيحة. فالان يا شيخ الدراسة المختلطة لو انك اه سألت الليبراليين والحداثين عن المصالح المترتبة عليها لاعطوك من المصالح ماذا عد له ولا حصر. لكن كلها مصالح ملغاة. ولذلك في كتابي هذا ذكرت جملا من القواعد التي بها يعرف الانسان المصلحة المعتبرة من غير المعتبرة. فهمتم؟ هذا تذكير الاماجد بادلته وفروع قائدة المصالح المفاسد فاذا هذه كالاحكام الشرعية. فيقولون نسبة المصالح والمفاسد الى الاحكام الشرعية ها؟ النسبة مصدر. يعني بمعنى ان الذي يحق له ان يقول هو الذي يحق له ان يقول هذه مصلحة. والذي يحق له ان يقول حرام هو الذي يحق له ان يقول هذه مفسدة. فبما ان اصدار الاحكام الشرعية وقف على العلماء المتأهلين فكذلك ايضا اصدار المصالح والمفاسد وقف على العلماء المتأهلين هنا ملمح دقيق لكن لعل الله يوفق العبد الضعيف الحقير في اتقان ايصاله. شوفوا يا جماعة ينظر اليها باعتبار ريم. الاعتبار الاول باعتبار تصنيفها والثاني باعتبار تأصيلها شرعا. انتبهوا لي فاما تأصيلها باعتبار الحكم الشرعي فمرده الى من؟ الى الشارع. ليش؟ على علماء الشريعة. لكن تصنيفها وبيان حقيقتها يرجع فيها الى اهل الاختصاص. انتبه. يعني مثلا اذا نشأت مسألة طبية عالم الشريعة لا يدري ولم يتصور عن هذه المسألة قال لي واحد اطفال الانابيب ايش حكمه يا شيخ؟ قبل ان اصنفها حكم يعني قبل ان اؤصلها حكما شرعيا. لابد ان تصورها فاذا هناك مدخل لغير علماء الشريعة في المصالح وهو ان نعطي كل مصلحة اهل الاختصاص فيها لتصنيف لا لاصدار الحكم الشرعي فيها. فاذا صنفوها وبينوا حقيقتها حينئذ يسلمونها لمن؟ لمن يبني على هذا التصنيف او التأصيل حكما شرعي. مثاله ببساطة ما حكم الاسورة النحاسية التي توضع على المعصم اليد؟ ايوة لو لو سألت عالما من علماء الشريعة والله يا اخوي هذي ما ادري عنها لا بيقول ما ادري عنها ما يستعجل. يقول انا ما ادري عنها. لكن تدري اعقدوا لها لجنة طبية يكتبون فيها تقريرا. يشوفون وش هذي؟ وذلك لملمح بسيط. تسمح لي اشرحه ان التميمة لا تكون تميمة الا اذا كان الرابط بينها وبين اثرها خيالي توهمي. لا حقيق واقعي فاي معلق فلا يسمى تميمة لمجرد تعليقه. وليس تميمة لمجرد الاعتقاد فيه. انتبه. ليس كل معلق اعتقدت فيه اعتقادا يكون تميما. لا انتبه. وانما ننظر الى الرابط بينه وبين اعتقادك فيه. فان كان رابطا حقيقيا فليس بتميمة. وان كان رابط خياليا توهميا فتميمة. فاذا نعرف التمائم بقولنا كل ها معلق يعتقد فيه توهم جلب خير او دفع شر. لازم كلمة توهم. اذ النظارة معلقة. ويعتقد الانسان بتعليقها تقوية نظره. لكن هل هي تقوي النظر اذا العلاقة بينها وبين اثرها حقيقي لا خيالي فليست تميمة. واضحة؟ لكن ابحط خيط من حمى لاني مريض. طيب اذا انت وضعت الاعتقاد. هل الرابط بين وضع الخيط وانقلاع المرض حقيقي؟ ولا خيالي توهمي كل معلق الرابط بينه وبين اثره خيالي توهمي فتميمة. صح ولا لا؟ فهذه الاسورة النحاسية الان ان افتت اللجان الطبية المعتمدة بان لها اثرا حقيقيا واقعيا فلا تكون تميم. وان قالوا لا وانما هي مجرد كذا. يعني ها؟ ايه. فحينئذ تكون تميما. فمتى تكون الاسورة النحاسية تميمة؟ ولذلك كإباس الى العالم عنها وهو يعرف هذا التفصيل فلا داعي الى ان يذهب الى اللجنة. وانما يقول ان اثبتت اللجنة الطبية المعتمدة بان لها اثرا حقيقيا فجائز. وان لم تثبت لها اثرا حقيقيا تميمة. فنحن نرجع في تصنيف بعض مصالحي الى اهل الاختصاص لكن بناء الحكم الشرعي بعد هذا التصنيف الى علماء الشريعة فلا تفهم من قول ان اعتبار المصالح والمفاسد مرده الى علماء الشريعة انه تصنيفا وتأصيلا لا قد نحتاج الى غير علماء الشريعة في ها؟ اش معنى هذا؟ يعني قد يكون مصلحة في زمان ما ليس بمصلحة في زمان وقد يكون مصلحة في مكان ما ليس بمصلحة في مكان تفتقر الى اجتهاد ولذلك صار النظر فيها موكولا الى اهل العلم المتأهلين. الراسخين. فليس كل مصلحة في زمان لابد وان مصلحة في كل زمان. الا بعض المصالح الشرعية كمصلحة التوحيد ومصلحة الايمان. ونحوها. فهذه مصلحة في كل زمان مصلحة العدل مصلحة في كل زمان. لكن بعض المصالح تتكيف. ولذلك يقول العلماء ان من المصالح ما هو تأصيلي ومن المصالح ما هو عرفي؟ مثل الاحكام. الصلاة صلاة العصر تتغير في الزمان والمكان ولا لا يا جماعة لكن قصرها يتغير فكل ما اعتبره الناس سفرا فتقصر فيه الصلاة. فهناك احكام تأصيلية لا يدخلها التغيير ولا التبديل مطلقا لكن هناك بعض المتعلقات بهذه الاحكام قد يدخلها شيء من ها يا جماعة التغير بتغير الزمان والمكان فليس كل مصلحة لابد وان تكون مصلحة في كل زمان ومكان وحال. وليس كل مفسدة تكون مفسدة في كل زمان ومكان والامر في ذلك يحتاج الى شيء من ها الفهم. هذا الفهم ولذلك فالعالم ليس هو الذي يحفظ فقط فليس بالحفظ تكون عالما بل لابد من الفهم لابد من الفهم يجمعها لك قاعدة ساكررها ثلاث مرات. انتبه تحقق المقاصد لا يدل على سلامة الوسائل تحقق المقاصد لا يدل على سلامة الوسائل. واضحة؟ تحقق المقاصد لا يدل على سلامة الوسائل. يعني بمعنى ليس كل مقصود تحقق انت تريده وتحقق بسلوكك وسيلة معينة يدل ذلك على ان الوسيلة صحيحة. بل قد تكون هناك وسائل ممنوعة توصلك الى المقاصد. اذا اراد الانسان ان يستفرغ شهوته ثم زنا. وصل الى مقصوده ولا لا؟ فهل هذا يدل على سلامة الوسيلة؟ الجواب لا الانسان اذا كان محبا للصدقة ولم يجد مالا فصدق ليتصدق ولا لا؟ الانسان اذا كان مريضا وذهب الى كاهن عنده شياطين ملاعين خير من يوم شافهم شيطان ذا انحاش طاب ولا ما طاب؟ طيب هل هذا دليل على جواز الذهب؟ فاذا كون الانسان مثلا يعلق شيئا من تمائم القرآن ثم يزول عنه الاثر. فزوال الاثر ليس دليلا على صحة ما فعل انتبه لي يا شيخ. ترى التمائم من القرآن من اخف الاشياء عندي. لان بعض اهل العلم يعني بعض اهل السنة قالوا بجوازها. فالخلاف في قضية كونها جائزة وغير جائزة ابن تيمية رحمه الله وينقل عن عائشة رضي الله عنها يفتون بجواز تعليق شيء من القرآن على الجسد. فالشاهد ان ولذلك لا ينبغي ان نقول تمائم القرآن شركية. لا من القرآن او من لديه قل محرمة فهمت يا شيخ؟ طيب والاصح تحريمها طبعا هذه المسألة التي ذكرتها ترجع الى هذه القاعدة. وهي ان وجود الاثر لا يدل على سلامة النتائج. ذكرتني بقصة واصل فتريد ان ابدأ لك بالقصة او بالاصل. اللي ارى ابدأ لك بالقصة فصلا بين الاصلين حتى لا يكون انضمامهما الى بعض يفضي اختلاط آآ اذكر كان في علاج ماضي يمكن يايدني عليه الشيخ عبد الرحمن انه يذكره او انه ما ادري اكبر منه ولا اكبر ها كان الرجل منا اذا سقط او الوليد اللي سقط في الطريق شو يقولون؟ يرش اوخم العجيب الاعجب المستعجب انه فالشاهد انه هل هذا دليل على هذا الامر؟ الجواب لا. الجواب لا. طيب ننتقل منها الى الاصل وهذا الاصل يحتاج الى مقدمة خفيفة. خفيفة. وهي ان الادواء تنقسم الى قسمين. ويختلف الاصل في علاجها بانقسامها باختلاف انواعها. فهناك من الادواء انتبه ما هو معنوي روحي. وهناك من الادواء ما هو ظاهري حسي معي يا شيخ فيصل؟ طيب. ايوه ما كانت ما كان من الادواء. معنويا حسيا فالاصل في علاجه التوقيف فلا حق لاحد ان يعمد الى مرض حسي معنوي. اثاره واسبابه غير معلومة. لا تكشف لا في اشعة ولا يعرفها الاطباء. لكن رجال قدامهم دخلوا في الاشعة ما في شي. عرض على اكبر الاستشاري ما في وين اسبابه؟ غير معلوم. اذا داؤه معنوي الروحي فالاصل في انتبه في في علاج المرض الروحي المعنوي التوبة. بمعنى انه لا يجوز لنا ان نتخبط في دواء شيء من هذه الامراض الا اذا كان على هذا دليل من الشرع. دليل من الشرع. والاصل في علاج الامراض الظاهرية التجربة والاجتهاد ولذلك وقف وقف الدواء الروحي على اهل الاسلام. واشترط وضيق فيه بشروط ثلاثة. كما قالها السيوطي واجمع الناس على عقد الرقى وقاله السيوطي بان تكون من كلام الله شوف هذا في العلاج الروحي. لكن التجريبي يمكن يتفوق فيه الكفار على على اهل الاسلام فيستنتجون ادوية لبعض الامراض الظاهرية الحسية ونحن لا ندري عنها انت معي ولا لا يا شيخي؟ طيب الان كون الانسان مثلا يصاب بشيء من الادواء الروحية المعنوية ثم يعلق شيئا من اوراق القرآن على يده. اين الدليل الدال على مشروعية هذا النوع من من الدواء في هذا العلاج الروحي آآ لا لا دليل فحيث لا دليل فلا يجوز ان ندخل هذه الصفة العلاجية من جملة ما يعالج به ذلك الدواء الروحي المعنوي لكن الرقية لا دلت دليل عليها كذلك تطبيقات بعض السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة وغيرهم من القراءة في شيء ثم سقياه المريض هذه ثبتت عن ابن عباس وعن غيره. لكن اين الدليل على كتابة القرآن على على العرق الذي ينزف مثلا او الدليل على كتابة سورة الرحمن ووضعها على من فيه قلق او شيء او نحو ذلك. اين هذا؟ بل اعظم من هذا يا شيخ ان من الناس من يعتقد ان رش البيت بالملح يطرد الجن. طيب انطراد الجن من عدم انطرادهم امر ايش غيبي روحي معنوي فلا يجوز لك ان تخترع للامراض الروحية المعنوية او الاشياء الروحية اسبابه من عندك انت. اسبابه من وصلت الفكرة؟ هذا هو الرد على سؤالك