قتل. فجميع ما يقرره الفقهاء في باب دفع الصائل فانما يقررونه لرفع الضرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه ومن الفروع ايضا ما يسمى في الفقه الاسلامي بباب اللقطة فان الفقهاء قرروا هذا الباب لرفع الضرر عن اموال الناس. فان الانسان اذا ضاع ما له فقد حصل عليه ضرر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس ان شاء الله عز وجل سوف نشرح الشطر الثاني من البيت الذي ابتدأنا شرحه في الدرس الماضي وهو قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وقد قال فيها الناظم وابعد الاضرار عن كل الورى. وابعد اضرار عن كل الورى الكلام على هذا الشطر في جمل من المسائل المسألة الاولى ما معنى هذه القاعدة هذه القاعدة يقول فيها الفقهاء لا ضرر ولا ضرار وبعضهم يعبر عنها بقوله الضرر يزال فان قلت واي التعبيرين احب اليك ولماذا فاقول ان المتقرر في القواعد ان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص اولى فاي معنى شرعي تجد تجد له تعبيرا في القرآن او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فاحرص يا طالب العلم على ان تعبر عنه بنفسك تعبير فانك مهما اجتهدت في اختيار الفاظ او تعبير اخر فلا بد وان يكون فيه بعض المداخل ولانك اذا عبرت باللفظ الشرعي فان ذلك يكون من باب التأصيل والتدليل في نفس في نفس الوقت فاجمل العبارات وافضل الالفاظ على الاطلاق هي عبارات الشارع. وبناء على ذلك فالتعبير عن هذه القاعدة بقولنا لا لا ضرر ولا ضرار احب الينا من التعبير الدارج على السنة كثير من الفقهاء في قولهم الضرر يزل. وذلك لموافقتهم لالفاظ النصوص التي ستأتينا ان شاء الله كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما. وفي حديث ابي سعيد الخدري وغيره من الاحاديث التي ستأتي ان شاء الله. فان قلت وما معنى قول الفقراء لا ضرر ولا ضرار فاقول اعلم رحمك الله تعالى ان مما جاءت به الشريعة نفي الضرر جملة وتفصيلا فالشارع لا يرضى ان يصدر منك ضرر على غيرك سواء اكان بقصد او بغير قصد ما صدور الضرر منك على غيرك بلا قصد فيقال له ضرر واما صدور الضرر منك على غيرك بقصد وتعمد فيقال له ضرار فاذا قيل لك ما الفرق بين الضرر والضرار؟ فقل اما الضرر فهو صدور الضرر مني على غيري بلا قصد كأن يتلف الانسان شيئا لغيره وهو لا يقصد اتلافه واما اذا صدر الضرر منك على غيرك بقصد وترصد وتعمد فهذا يقال له ضرار فالشريعة لا ترضى بصدور الظرر مطلقا. سواء اكان بقصد او بغير قصد. فلا يجوز ان يصدر منك ضرر على غيرك بقصد او بغير قصد ولا يجوز لغيرك ان يصدر منه ضرر عليك. لا بقصد ولا بغير قصد فمما جاء به الشرع نفي الضرر جملة وتفصيلا. فان كان الضرر يزال جملة فهذا هو الواجب الشرعي والا فلا اقل من ان نخفف هذا الضرر ما استطعناه كما قلناه في جلب المصالح ودفع المفاسد. فما يقال في دفع المفاسد الخالصة والراجحة يقال ايضا في دفع الضرر الخالص او الراجح هذا هو معنى هذه القاعدة فان قلت وما دليلها فاقول لقد دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء اما من القرآن فادلة كثيرة منها قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فالله عز وجل اجاز للزوج ان يراجع زوجته ما دامت في زمن العدة ان اراد بمراجعته الاصلاح ولذلك الله عز وجل صرح بهذا المفهوم في اية اخرى في قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. شف قال ولا امسكوهن ما قال ضررا وانما قال ضرارا اي لا تمسكوا المرأة بعد طلاقها بالرجعة وانتم تقصدون مضارتها فان هذا محرم. وبناء على ذلك فاننا نقرر ان الانسان اذا طلق زوجته ثم فراجعها بقصد الاضرار فرجعته باطلة. فرجعته باطلة. فان ظهرت لنا منه قرائنه الابرار فاننا نفتي ببطلان رجعته. وان لم تظهر لنا القرائن فما لنا الا الحكم بالظاهر ولكنها باطلة فيما فبينه وبين الله تبارك وتعالى. ومن الادلة ايضا قول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وذلك لان من الناس من يضار زوجته ليضيق عليها حتى تطلب منه الخلع لانه لا يريد ان يطلقها مجانا بل يريد ان يطلقها على عوظ. فاذا كانت الحالة معها مستقيمة فلن تطالب بالخلع فهو يضيق عليها في نفقتها ويضيق عليها في حركاتها ومدخلها ومخرجها ويضيق عليها في شؤونها الخاصة العامة حتى تملأ من العشرة الزوجية وتطالب بالخلع. فحينئذ جاء الشارع محرما ذلك. ولذلك قال ولا تضاروهن. ولم يقل ولا تضروهن وانما قال تضارهن مما يدل على ان مقصود الزوج في هذه الحالة والاضرار. فهذا محرم شرعا. فلا يجوز صدور اي نوع من انواع الضرر سواء اكان بقصد او اضرار عفوا او بغير قصد. ومنها ايضا قول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد وذلك لان الله عز وجل امرنا في حال الدين ان نكتبه وفي حال المبايعة ان نشهد وان نكتب من باب حفظ الحقوق. فحرم الله عز وجل علينا ان من يكتب هذه العقود. فلا يجوز لنا ان نضره بشيء. لان من الناس من اذا شارك غيره في عقد هو لا يريده غضب عليه وخاصمه. وان وهو انما يكتب امتثالا لامر الله عز وجل في قوله ان اذا فتداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ومن الناس من يغضب على بعض الشهود اذا دخلوا في الشهادة على قضية هي لا تعجبهم او ضده فالله عز وجل حرم علينا ان نضار الشهداء في ادلاء في الادلاء بشهادتهم وحرم علينا ان نضار من اكتبوا العقود والمعاملات في كتابتهم. وذلك لان كل انواع الضرر والاضرار منتفية شرعا. ومنها ايضا قول الله عز وجل في باب الوصايا قال من بعدي وصية يوصى بها او دين غير مضار. وهذا اصل في تحريم الوصية فان من الناس من اذا كان عنده مال وشحت نفسه في توريثه لمن بعده او كان غاضبا على وردته فانه يكتم الوصية التي تستوفي ما له كله حتى يحرم من بعده من الميراث. فجاء الشارع محرما ذلك فلا يجوز العدوان والاعتداء في الوصية مطلقا. فكل وصية ظهرت منها قرائن الضرر. بلا قصد او ظهرت منها قرائن الاضرار بقصد فان الشارع مباشرة يقول هي وصية باطلة او انه ينفي منها القدر الذي الذي يحصل به الضرر او الاضرار ويبقي اصلها فهذا دليل على هذه القاعدة. ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد وفي حديث ابن عباس وفي حديث عبادة ابن الصامت قد اتفقت الفاظهم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث اخرجه الامام الحاكم والبيهقي والدارقطني باسناد صحيح. بمجموع طرقه. وهو في هذه القاعدة فقوله لا ضرر اي لا يجوز صدور الضرر منك بغير قصد وقوله ولا ضرار اي لا يجوز لك اي لا يجوز ان يصدر الضرر منك بقصد وتعمد ولو ان ماله جعل نهبة لمن يمر في الشارع لكان في ذلك من الضرر ما لا يعلمه الا الله فامر الشارع فامر الشارع بان ها بباب اللقطة رفعا للضرر عن اخيك. رفعا للضرر عن اخيك وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شاقه الله حديث حسن والادلة في هذا المعنى كثيرة. بل ويجمعها لك ان اقول لك وفقك الله ان فهمت ما اقوله. وهي ان كل دليل انها عن شيء فانه يقف وراء النغي دفع ضرر ومفسدة فادلة هذه القاعدة كثيرة جدا لا عد لها ولا حصر. فالادلة التي تنهى عن الشرك انما هو لرفع ضرره عن الدين والادلة التي تنهى عن قتل النفس بغير حق. انما لرفع الضرر عن النفوس. والادلة التي تحرم كل مشروب يضر بالعقل انما هي لدفع الضرر عن العقل. وكل دليل ينهى عن اكل المال بالباطل. فانما هو دليل يتضمن رفع الضرر عن المال. اليس كذلك اذا جميع منهيات الشرع جميع منهيات الشرع تصلح ان يستدل بها على قاعدة رفع الضرر اذ ما من نهيين شرعي الا ويقف وراءه مفسدة او ضرر خالص او راجح يدفع فالادلة التي تنهى عن الغيبة لرفع الضرر. والادلة التي تنهى عن النميمة لرفع الضرر. والادلة التي تنهى عن الزنا وعامة الفواحش لرفع الضرر والادلة التي تنهى عن الكذب لرفع الضرر. بل واظف الى هذا شيء شيئا خرا وهي ان كل دليل يأمر بشيء فيتضمن جلب المصلحة التي لو لم تجلب لحل لحل برضو فصار رفع الضرر يقف وراء المأمورات ووراء المنهيات. انتم معي ولا لا؟ ولذلك كل مأمور به فيتضمن الامر به دفع الضرر. وكل منهي عنه فيتضمن النهي عنه دفع الضرر انتم معي ولا لا؟ فادلتها في الحقيقة كثيرة جدا وانما اقتصرت في الافراد الاستدلالية التعيينية التي ذكر فيها لفظ الظرر فقط. فما ذكرته انما خصصته بالذكر تعيينا لذكر الضرر فيه. والا فكل الشرع مبني على دفع الضرر. فان كان مأمورا به فانما امر به لمصلحة لو لم تجلب بالامر لحل محلها الضرر وكل وكل ما نهي عنه فانما نهي عنه لدفع الضرر واما الاجماع فقد حكى الاجماع على صحة هذه القاعدة. عامة فقهاء الاسلام بل وجعلوها قاعدة كبرى من قواعد الفقه الاسلامي التي يؤول اليها ابواب كثيرة جدا. في الفقه الاسلامي. بل وفي العقيدة ايضا ما سيأتينا تفصيله في الفروع ان شاء الله عز وجل. الى الان الكلام واضح فان قلت عرفنا ذلك المفتاح العظيم والاصل الفخم الكريم. وهو ان كل ضرر فانه منتف شرعا كما قال الناظم وابعد اي ما استطعت الاضرار عن كل الورى. قوله كل الورى لا يخص مسلما دون مسلم بل يجب علينا ان ندفع الاضرار حتى عن الكفار الا فيما الا فيما اذن لنا فيه شرعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاه غدا لم يرح رائحة الجنة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود كما في جامع الترمذي باسناد صحيح لغيره من حديث العرباض ابن سارية قال لا تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذن. لان دخول بيوتهم بلا اذن فيه ضرر عليهم. فهذه القاعدة لا تخص مسلما دون كافر ولا صغيرا دون كبير ولا ذكرا دون انثى. بل واعظم من ذلك حتى على البهيمة يجب ان ندفع الضرر عنها. ولذلك حرم الشارع علينا ان نشحذ عفوا ان سن السكين او نشحذ السكين و هاه والبهيمة تنظر وحرم علينا الشارع ان نجعل ظهور الدواب مجالس لنا. بل وحرم علينا سارعوا ان نجعل ما فيه شيء من الروح غرضا اي نصبا نوجه سهامنا واسلحتنا اليه بلا بلا مصلحة شرعية. بل وتلك الحمامة التي كانت تحوم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها او قال بصغارها فنحن مأمورون الامر العظيم ان نتعامل مع هذه المخلوقات بمقتضى هذه القاعدة ان نرفع الضرر عن كل مسلم وكافر الا بوجه حق. وعن كل ذكر وانثى لا بوجه حق وعن كل صغير وكبير الا بوجه حق وعن كل بهيمة صغيرة او كبيرة ايا كان نوعها وجنسها الا بوجه الا بوجه حق فهذه قاعدة كبيرة ومفتاح فخم عظيم يجعله الانسان مبدأ للتعامل مع نفسه ومع غيره من سائر من سائر المخلوقات هكذا اجمع العلماء على تقرير هذه القاعدة. فان قلت وهل هناك قواعد خرجها الفقهاء بناء على الا ضرر ولا ضرار؟ فاقول نعم وهي كثيرة جدا ما سأذكره من المبحث الان يتكلم عن تلك القواعد التي قررها الفقهاء بناء على ماذا؟ بناء على رفع الضرر عن كل كل صغير وكبير ولن اشرحها تفريعا وانما ساشرحها اجمالا فقط او تنظيرا لان فروعها سوف تأتينا في مسألة خاصة ان شاء الله فمن القواعد المخرجة على ذلك قولهم الضرر يدفع بقدر الامكان. الضرر يدفع بقدر الامكان بمعنى انه ان استطعت ان تبعد الضرر كله فهذا هو الواجب عليك. وان لم تستطع فلا اقل من ان تحاول ان تخففه بقدر كما قلناه في المفسدة تماما. فاما ان نبعد الضرر كله ان قدرنا او على الاقل ان نبعد منه ما استطاع اطعنا على ابعاده. فكما ان ازالة الضرر اصالة مطلوب شرعا فكذلك ايضا تخفيفه بقدر المستطاع مطلوب شرع ومن القواعد الضرر لا يزال بمثله. الضرر لا يزال بمثله يعني بمعنى ان الضرر لا يزال بالضرر. فليس كل احد ضرك في شيء ترفع ضرك باضراره. بل اذا كنت تستطيع ان تدفع ضره عنك بلا اضرار فهذا هو الواجب عليك. ولذلك من زنى بحريمك فلا يجوز ارجو لك ان تزني بحريمه. ومن سبك فلا يجوز ان تسبه. ومن لعن والديك فلا يجوز لك ان تلعن والديه. ومن كذب عليك فلا يجوز لك ان تكذب عليه لان الضرر لا يرفع بالضرر. فان قلت وكيف تقول في قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فاقول هذا مما اجازه الشرع في باب العقوبات ولكن تأمل قوله بمثل لي وهذا دليل على ان الضرر في باب العقوبات يدفع بمثله اذا اجاز الشارع ذلك لكن لا يجوز الاعتداء على الاخرين في عقوباتهم ومن القواعد ايضا قولهم الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف. الضرر شد يزال بالضرر الاخف. بمعنى انك ان استطعت ان تزيل الضرر بلا ضرر اصالة فهذا هو الواجب لم تستطع ان تزيله الا بضرر مثله فاختر اهون الضررين. فان كان الضرر الاشد ادفع بالضرر الاخف فهذا هو الواجب عليك وفروعها ستأتينا بعد قليل ان شاء الله كما قلنا بان المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى. ومن القواعد ايضا عند تعارض الضررين يختار اهون الشرين عند تعارض الضررين يختار اهون الشرين فمتى ما دار الامر عندك لزاما في فعل ضررين او شرين. فانك اهونهما ضررا واخفهما شرا. كما قلناه تماما في تعارض المفسدتين فانك تختار المفسدة الصغرى لتستدفع بها المفسدة الكبرى. ومن القواعد ايضا يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. لان الضرر الخاص هو الضرر الاخف واما الضرر العام فهو الضرر الاشد. وقد قررنا قبل قليل بانه متى ما تعارض شران او ضرران ها في دفع اعلاهما باخفهما او باقلهما ضررا او شرا او مفسدة. هذه جمل من القواعد مخرجه واما المسألة التي بعدها فهي ان نسبح في فروع هذه القاعدة. وقد اخترت لكم ثلاثين فرعا وقد تزيد ايضا وانا ساحرص ان تكون تلك الفروع هي على شكل ابواب. حتى تعرف ان هذا الباب الفقهي انما قرره الفقهاء لرفع الضرر لانني قلت لكم سابقا وساقوله دائما لكم لاحقا ان الطالب ينبغي له قبل ان يبدأ في تفاصيل الباب الفقهي ان يعرف يقف وراءه من الاصول حتى يعيش قلبه وملكته الفقهية مع تلك الفروع التي يذكرها الفقهاء وخذوها مني قاعدة ما من باب فقهي الا ولا بد ان يرد الى اصلي شرعي فكان من المناسب حتى تفهم تلك الفروع ان تعرف هذا الاصل او المأخذ او القاعدة الكبرى او المفتاح الاعظم الافخم اما الذي يرد له فروع هذا الباب فمن الفروع على هذه القاعدة باب في الفقه يقال له باب الحجر فانك لو تأملت باب الحجر لوجدته لرفع الضرر ودفعه. فجميع ما قرره الفقهاء في هذا الباب انما يقصدون به تحقيق هذا المفتاح العظيم فيدخل فيها وجوب الحجر على الصبي لرفع الضرر عنه في ماله ووجوب الحجر على السفيه لرفع الضرر عنه في ماله ووجوب الحجر على المجنون لرفع الضرر عنه في ما له. ووجوب الحجر على المفلس لرفع الضرر عن غرمائه ووجوب الحجر على المتطبب الجاهل لرفع الضرر عن صحة الناس. ووجوب الحجر على المتعالم الجاهل لرفع الضرر عن دين الناس وعقيدتهم. ووجوب اعلان الحجر امام الناس لرفع الضرر عن العامة حتى لا يتعاملوا مع هذا المحجور فيضيعوا اموالهم وجميع تلك الخطوات التي قررها الفقهاء كفروع في باب الحجر انما يقف ورائها رفع الضرر ولذلك نقرر قاعدة في نهاية هذا الفرع تقول القاعدة يحجر على من في الحجر عليه يحجر على من في الحجر عليه دفع ضرر عام او خاص يحجر على من في الحجر عليه دفع ضرر. عام او خاص وامرك بتعريف ما التقطته لرفع الضرر عن اخيك. واطال مدة التعريف حولا لرفع بالضرر عن اخيك واوجب التعريف في المال الذي تتبعه همة اوساط الناس. لانه المال الذي اذا فقد تضرر اخوك. واما ما لا تتبعه همة اوساط الناس غالبا فلا يتغابن الناس في فقده او ضياعه ونهاك الشارع عن كتمان الضالة واللقطة وقال من كتم الضالة فهو ضال. لرفع الضرر عن اخيك كتمانها وهكذا دواليك في كل ما قرره الفقهاء في هذا الباب فانك تجد ان هذا المفتاح العظيم يقف وراءه رفع الضرر فهمتموني؟ الفرع الثالث ومن الفروع ايضا ما يسمى في الفقه الاسلامي بباب اللقيط ما يسمى في الفقه الاسلامي بباب اللقيط. وهو ذلك الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه فامر الشارع امر فرض كفاية بالتقاطه وبحفظه وباطعامه وسقيه وبمراعاته وتربيته. وبكل ما من شأنه انقاذ وحياته وتربيته التربية الصحيحة لماذا؟ لرفع الضرر عنه ولرفع الضرر عن المجتمع فيما لو نشأ في بيئته فاسدة انتبهوا يا جماعة. فجميع ما قرره الفقهاء في باب اللقيط فانما يقصدون به ما يوجب رفع الضرر عن هذا الا وانتم ترون في كثير من المجتمعات التي لا تحرص على ذلك تجدون ان اللقطاء اذا نشأوا فانما ينشأون في الاماكن جورة والمظلمة والبعيدة عن الناس. فينشأون وحوشا ينتقمون من المجتمع. وينشأون مروجين مروجي مخدرات وينشأون قتلة ويكونون لهم العصابات التي تؤذي الناس في اماكنهم وبيوتهم وتهددهم في نفوسهم واعراضهم وذرياتهم واموالهم فاستدفاعا للضرر عن هذا اللقيط امر بالتقاطه واستدفاعا للضرر بعد ذلك عن المجتمع امر بتربيته ورعايته والاهتمام به انت معدي هذا؟ ومن الفروع ايضا ما يسمى في الفقه الاسلامي بباب الخيار في البيع ما يسمى في الفقه الاسلامي بباب الخيار. فاذا قيل لك ايها الطالب لم شرع الخيار في البيع بان فقل لرفع الضرر فشرع خيار المجلس لدفع الضرر عن المتعاقدين فيه. فان الانسان قد يخدع بالصفقة فيبادر بقبولها ثم يتبين يتبين له بعد بانها خاسرة او انه ليس في حاجة لها فما دمتما في المجلس في حق لاحدكما ان يفسخ البيع ولو لم يرضى الطرف الاخر كما قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا او بين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن باب دفع الضرر حرم الشارع على عاقدين في المجلس ان يقوم احدهما لتحصل الفرقة مخادعة لماذا؟ لانه سيقطع خيار اخيه قصدا فهذا ضرر او اضرار. هذا اضرار ولا ضرر ولا ضرار. ففي ابي داود باسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. وفي سنن ابي داود ايضا باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفرق اثنان الا عن تراض لماذا؟ لرفع الضرر. ولو جئت الى خيار الغبن فانك تجد وراءه رفع الضرر. فان الانسان قد يشتري سلعة بثمن يظن انه ثمنها عادة ثم يتبين له باخرة انه قد غبن في اكتمل وانه قد زيد عليه. فحين اذ يقول له الشارع لا تخف ولا تحزن فلك خيار يرفع الضرر عنك وهو خيار الغبن وهو خيار الغبن. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصيب في رأسه فكان يخدع في البيوع. يقال له حبان بن منقذ رضي الله عنه ضرب في رأسه فكان يسترسل مع الباعة. وانتم تعرفون ان الباعة ذئاب بشرية. متى ما رأوا انسانا يمكن مخادعته في السعر فانهم لن يقصروا. فقليل من الباعة من ينصح لاخوانه او لعامة المسلمين فكان حبان رضي الله عنه بسبب هذا المرض يخدع في البيوع. فاذا رآه التجار اغلوا او زادوا زادوا عليه السعر. فجاء ابناؤه يشتكون الى النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاه فقال اذا بايعت قل لا خلابة اي لا خديعة ولا غش ولا غبن متفق عليه وفي مسلم وجعل له الخيار وثلاثة ايام. وسماه العلماء بخيار الغبن والمسترسل. ولذلك كان عمر رضي الله عنه انها كثيرا ان يدخل السوق من لا يعرف المماكسة الا يدخل السوق من لا يعرف المماكسة ومن الخيارات ايضا لا الفروع ومن الخيار ما يسمى بخيار العيب. فاذا قيل لك لما شرع خيار العيب؟ فقل لرفع الضرر فان الانسان اذا اشترى سلعة ثم اكتشف فيها بعد ذلك عيبا وقد تفرقا من المجلس ووجب البيع فيقول يقول لك الشارع لا تخف ولا تحزن فانا في صفك ولك خيار يقال له خيار العيب لندفع الضرر عنك. فاما ان رد السلعة وتأخذ قيمةها كاملة واما ان تأخذ العرش وهو فرقان السعر بين السلعة صحيحة ومعيبة وكذلك ايضا سائر انواع الخيار المذكورة في الفقه الاسلامي فانما شرعها الله عز وجل دفع ضرر فباب الخيار من اوله الى اخره انما مشروع لرفع الضرر. ومن القواعد ايضا ما يسمى في الفقه الاسلامي بباب الخلع فانه يقف وراءه ها رفع الضرر عن المرأة وذلك فيما اذا ساءت العشرة بين الزوجين سوءا لا تستطيع المرأة ان تحتمله. او كان في الزوج شيء لا تطيقه المرأة ورفض الزوج فراقها فلها ان تطلب الخلع بعوض ومتى ما كانت الفرقة من المرأة فانها تسمى خلعا بعوض. ولذلك في الصحيحين من حديث ثابت من حديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ان امرأة ثابت جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ثابتا لا انكر عليه خلقا ولا دين. ولكنني اكره الكفر في الاسلام. فقال اترد الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال طلقها. وفي رواية يا رسول الله لولا مخافة الله لبصقت في وجهه اذا دخل علي وكان رضي الله عنه دميمة الخلقة. وهذا امر من الله عز وجل. ولا تؤمر الزوجة في هذه الحالة بالبقاء. لان ان لم تقم بحقوقه كاملة بسبب دمامته فستكون اثمة جاحدة للمعروف والجحود كفر فقالت اني اكره الكفر في الاسلام لا تقصدوا الكفر الاكبر وانما تقصد جحود النعمة بسبب ماذا؟ بسبب دمامته لا تستطيع فلا تستطيع ان تقوم بكامل حقوقه فلو لم يشرع ذلك الباب لبقي الضرر على المرأة. والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار ولذلك الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما ها فيما قال الله عز وجل لعلك تذكرني يا هيثم قال الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فان خافت المرأة بسبب عيب في زوجها الا تقيم معه في عشرته الزوجية حدود الله فلها ان تطالب بالخلع. والا اصل حرمة الفرقة الا اذا كانت عن ضرورة او او عن حاجة ملحة. فباب الخلع بتفاصيله المقربة في كتب الفقهاء انما يقف ورائها هذا المفتاح العظيم. وهو رفع الضرر. ومن القواعد ايضا ما يسمى في الفقه الاسلامي بفسخ النكاح وهو باب يعقده الفقهاء والاصل في عقد هذا الباب دفع الضرر وحقيقته ان يوجد في احد الزوجين عيب يمنع من كمال الاستمتاع والاستلذاذ وكمال المودة والمحبة والرحمة. فكل عيب في احد الزوجين اوجب ذلك فيجوز للطرف الاخر ان يطالب بالفسخ مجانا. يطالب بالفسخ من؟ جانا فاذا اكتشفت الزوجة في زوجها انه كان شريبا للخمر. او ان فيه بهاقا لا يطاق. او انه لا يستطيع او كان عنينا او مجبوب الذكر او مقطوعه او به مرض يمنع كمال اللذة والمودة والمحبة والرحمة. فحينئذ يجوز للطرف الاخر المتضرر ان يطالب بالفسخ. ويحكم قاضي بفسخ العقد مجانا مجانا. فان قلت ولم لم يحكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بالفسخ مجانا نقول لان جمال الزوج من عدم جماله ليس من العيوب المانعة من كمال الاستمتاع واللذة لكن المرأة احيانا قد لا تطيق هذا المنظر بخصوصه. بينما قد تطيقه امرأة اخرى. فليست دمامة احد الزوجين بعيب يوجب الفسخ. لكن العيوب التي توجب الفسخ هي تلك العيوب التي تمنع من كمال المتعة واللذة والمودة وبناء الزوجية على الرحمة المتبادلة ومن الفروع ايضا ومن الفروع ايضا ما يسمى في الفقه الاسلامي بباب دفع الصائل والقاعدة عندنا تقول كل صائل في دفع باخف الضررين فان كان لا يدفع الا باعلى باعلاهما دفع فكل من صال على نفسك يريد قتلها. او على حريمك يريد انتهاك عرضك. او على مالك يريد اتلافه او سرقته او غصبه فيجب عليك ان تدافعه بالاخف فما وراءه. فان لم يندفع الا بقتله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ولذلك اذا جاءك احد يطلب منك عرضا او نفسا فالواجب عليك ان تدافعه قال قلت يا رسول الله ان جاءني كذا وكذا قال قاتله قلت يا رسول الله فان قال هو في النار. قلت يا رسول الله فان قتلني. قال فانت في الجنة فلا يجوز للانسان ان يرضى بمثل هذه الصولة على دمه او على عرضه او على ماله ومن الفروع ايضا ما يسمى في الفقه الاسلامي بقتال البغاة وهم الطائفة الممتنعة ذات الشوكة التي يصدر منها ضرر على اهل الاسلام فهنا يجب على ولي الامر واهل الحل والعقد ان كانوا قادرين على دفع ضررهم ان يقاتلوهم فيدخل في ذلك الامر بقتال الخوارج المأمور به في الاحاديث المتواترة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد واخبر بعظيم اجر من قتلوه. واخبر بانهم شر قتلى على وجه الارض. واخبر انهم كلاب النار فاذا قيل لك هل الشارع امر بقتال الخوارج لكفرهم؟ فقل لا وانما امر بقتالهم لدفع عاديتهم وضررهم عن الاسلام والمسلمين وكذلك الامر بقتال اللصوص ايضا يدخلوا تحت هذا وكل من امتنع عن السمع والطاعة وكان ذا شوكة تهدد المسلمين فيجب على ولي الامر واغلي الحل والعقد مع كمال القدرة والطاقة ان يقاتلوهم. ولكن يعاملونهم معاملة البغاة. فلا يجهزون على جريحهم ولا يتبعون مدبرهم ولا يغنمون لهم مالا ولا ذرية انتوا معي في هذا ولا لا؟ ومن ومن الفروع ايضا ما يسمى في الفقه الاسلامي بباب الشفعة وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض اذا اشتركت انت ورجل اخر في ارض وكان المال مشاعا. لم تحدداه ولم تصرفا طرقه. ثم اراد احدكما ان يبيع نصيبه لطرف ثالث فيحق للطرف الاول ان ينتزع هذا النصيب بنفس الثمن. فلما شرعت الشفعة لرفع الضرر عن شريكك. اذ ان من من لا يرضى بمشاركة طرف ثالث. وانما رضي بمشاركتك انت دون غيرك. فاجاز الشارع من باب رفع الضرر عن هذا الشريك ان ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بنفس العوظ وقرر الفقهاء بان كل حيلة تفظي الى سقوط الشفعة فباطلة. كأن ينقل الشريك نصيبه كهدية للطرف الثالث فلا حق لك حينئذ ان تشفع فيه. ولكن عندنا هذه القاعدة تحل هذا الاشكال. وهي انه متى من انتقل نصيب بغض النظر عن صورة انتقاله. اكان انتقالا بعوض؟ او انتقال تبرع بلا عوظ فللشريك الاخر انتزاعه لان المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلا يمكن ان تجيز الشريعة الشفعة لشريكك انتزاع حصتك اذا انتقلت بعوض وتكون العلة رفع الضرر ثم تجيز ثقاله وتحرم الشفعة اذا كانت بغير عوظ. لان العلة في الانتقال الثاني هي نفس العلة في الانتقال الاول والحكم يدور مع علته وجودا. وعدم واذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام. فمتى ما انتقل الشقس النصيب فان للشريك المطالبة به بنفسه ثمن. فان كان انتقال فيجب على الشريك ان يضمن قيمة هذا التبرع. انتم معي في هذا ولا لا؟ كله من باب رفع من باب رفع الضرر ومنها ايضا باب الجهاد بنوعيه. سواء جهاد الطلب او جهاد الدفع فكله لرفع الضرر اما لرفع الضرر عن اهل البلاد الاسلامية اذا كان جهاد دفع. فمتى ما حضر العدو بلادك فيجب على كل قادر صغيرا او صغير لكل قادر صغير او كبير ذكر او انثى ان يدافعوا بالمقدور عليه. لرفع الضرر عنا وعن انفسنا وبلادنا واموالنا وذرياتنا واعراضنا وكذلك جهادك طلب فهو لرفع الضرر عن من وراء العدو من الناس ممن صار هذا العدو عقبة كؤودا في ايصال كلمة الدعوة اليهم انتم معي في هذا ولا؟ فجهاد الطلب لرفع الضرر عن الاخرين وجهاد الدفع لرفع الضرر عنا. فصار فصار باب الجهاد يقف وراءه رفع الضرر. ومنها ابواب نصب الائمة ابواب نصب الائمة فانك لو تأملت هذا الباب لوجدته يتضمن رفع الاضرار. اذ ان البلد لو كانت بلا امام يحكمها ولا يقود نظامها ويقيم حدودها وينتصف لمظلومها من ظالمها ويقيم لافرادها مصالح دينهم ودنياهم لفسد نظام الدين والدنيا لفسد نظام الدين والدنيا. ولذلك فان الاصل في اقامة الامامة انها لتحقيق مقصودين. انتبه لجلب المصالح الدينية والدنيوية ولرفع الاضرار الدينية والدنيوية ومنها ايضا ما يسمى في الفقه الاسلامي بباب الحدود والقصاص اي باب الجنايات الجنايات والحدود انما قررها الشارع لرفع الضرر. عن المجني عليه وعن او وعن المجتمع باسره. ولذلك علل الله عز وجل وجوبا قتل النفس بالنفس بقوله ولكم في القصاص حياة. اي لرفع الضرر عن حياتكم يجب قتل القاتل اذ لو اننا لم نقتل القاتل لافظى ذلك باولياء المقتول ان ينتقموا من من قتل ابيهم وذريته او احد من افراد اسرته كما تعرفونه وتسمعون به بين الفينة والاخرى وكذلك ايضا باب الحدود حد الزنا لرفع الضرر عن الاعراض حد شارب الخمر لرفع الضرر عن العقول. والانفس والمجتمع والمال حد السرقة لرفع الضرر عن المال. حد البغاة لرفع الضرر عن الانفس وهكذا دواليك في كل حد من حدود الله فانه يقف وراءه ضرر يدفع ولذلك تجدون البلاد التي عطلت حدود الله عز وجل فيها من اهدار الانفس والعقول راضي والاموال ما لا ما لا ما لا يطيقه البشر ان يعيشوا معه واما في البلاد الاسلامية التي تحكم شريعة الله في هذه الحدود والقصاص والجنايات فان الجريمة فيها قليلة جدا او نادرة فهذا الباب اي باب الجنايات والحدود والقصاص كله قرر قرر لرفع الضرر. لرفع الضرر ومنها ايضا ما يسمى في الفقه الاسلامي بباب القسمة بباب القسمة. وصورتها ان يشترك اثنان في شيء كعقار او سيارة او عين من الاعيان فيتضرر احدهما ويرفض الاخر القسمة فتأتي الشريعة وتجبر الممتنع بالقسمة فان قال لم تجبرونني على قسمة لا اريدها؟ فنقول لرفع الضرر عن شريكك فاذا اشتركتما في دار وتضرر احدكما فاننا نلزم الممتنع عن رفع الضرر ان يرفعه. اما بشراء نصيب به او بماذا؟ او بالقسمة. او بالقسمة فباب القسمة انما قرره الفقراء لتحقيق رفع الضرر. ومنها ايضا واظن اطلت عليكم يا اخواني ومنها ايضا ما قرره الفقهاء من حرمة المضارة في الوصية. فلا يجوز للانسان ان ان يضر ورثته في وصيته. ولذلك في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص انه مرض في مكة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله حصل لي كذا وكذا ولا يرثني الا ابنة قال اني ذو مال كثير ولا يرثني الا ابنة لي. افاتصدق بي ايش بمال؟ قال لا. قلت فبثلثيه؟ قال لا. قلت فثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال الله عز وجل في الاية التي ذكرتها لكم سابقا ها من بعد وصية يوصى بها او دين او دين غير مضار. ومنها ايضا باب الجمع بين بين الصلاتين انما شرع لرفع الضرر فالجمع في السفر لرفع الضرر. والجمع للمريض لرفع الضرر. والجمع للخوف لرفع الضرر ضرر والجمع في المطر لرفع الضرر. ولذلك قال ابن عباس ارى في جمع النبي صلى الله عليه وسلم اراد الا يحرج امته. وقرر الفقهاء بان الجمع رخصة عارضة لرفع ماذا؟ الحرج الذي هو الضرر الذي هو الضرر. ومنها ايضا كل دليل ينهى عن الظلم. وكل دليل ينهى عن عدوان وكل دليل ينهى عن الغصب فانه يقف وراء هذا النهي دفع الضرر وهي ادلة كثيرة. فباب الغصب في الفقه الاسلامي باب الغصب في الفقه الاسلامي كله كله لدفع الضرر ومنها ايضا ومنها ايضا باب تجويز ارتكاب بعض المحظورات للضرورة والحاجة فان الانسان يحرم عليه ارتكاب المحظور اصالته. لكن الشارع اجاز له ان يرتكب المحظور فيما اذا اظطر اليه لرفع ضرره او احتاج اليه لرفع ضرره. فكل استثناء في ارتكاب المحظورات للضرورة او الحاجة فانها تصلح ان تفرع على هذه القاعدة. فلما اجاز الشارع اكل الميتة للمضطر لرفع ضرره ولم اجاز الشارع لبس الذهب والحرير للتداوي لرفع الضرر. ولما اجاز الشارع كشف العورة لي ضرورة العلاج لرفع الضرر ولذلك قال الله عز وجل بعد بيان تحريم المحرمات فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحريري من حكة كانت بهما. بل ويدخل في ذلك كما قرره الفقهاء من قولهم كل من احتاج الى محظور من الاحرام جاز وفدى لما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اا تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاخذ الفقهاء من ذلك هذه القاعدة ان ناسك بحج او عمرة. ان احتاج لارتكاب بعض المحظوظات لضرورة او حاجة ملحة فله ذلك ولكن كن عليه الفدية فاذا احتاج الرجل لتغطية رأسه فله ان يغطيه ويفدي. او احتاج الى تغطية وجهه فله ان يغطيه ويفدي. او احتاجت المرأة للبس النقاب او القفازين فلها لبسهما وتفدي. او احتاج المحرم الى تقليم شيء من اظفاره او لبس شيء من المخيط للظرورة او الحاجة الملحة فله ذلك ولكن عليه لم اجازوا ارتكاب المحظور لرفع الضرر لرفع الضرر بل لو تأملت ما يرفع التكليف لوجدته لرفع الضرر. فقال الفقهاء لا كليفة مع النسيان لاننا لو كلفنا الناس لوقع الضرر. فرفعا للضرر رفعنا التكليف عن الناس. وقال الفقهاء لا تكليف الا بعلم لاننا لو كلفنا الجاهل لوقع الضرر. فرفعا للضرر قالوا لا تكليف الا بعلم وقال الفقهاء ايضا لا تكليف الا باختيار. اذ لو كلف المكره لوقع الضرر فلو تأملت الاشياء التي ترفع التكليف لوجدت الاصل في رفعها ها للتكليف رفع الضرر عن المكلفين ما ادري وضحت لكم هذي؟ هذا هو الذين دين الله عز وجل به. ومنها ايضا القول الصحيح جواز الاشتراط في الاحرام لمن خاف مانعا من اكمال النسك لما في الصحيحين من حديث من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير. رضي الله عنها. فقالت قلت يا رسول الله اني اريد الحج ولا اجدني الا وجعه. فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. لم قال واشترطي لرفع الضرر عنها. لرفع الضرر عنها ومنها ايضا ما يسمى في الفقه الاسلامي بباب ظمان المتلفات فكل من اتلف شيئا فعليه ظمانه. فلما اوجب الظمان فيمن اتلف؟ لرفع الضرر عنه الطرف الاخر فانه لو وقع الناس في اتلاف اموال بعضهم بعضا لفسد الدين لفسدت الدنيا لفسد الدين والدنيا. ولذلك في الصحيح من حديث عائشة ان غلاما لبعض امهات المؤمنين جاء بقصعة فيها طعام الى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة امرأة اخرى فغارت فضربت الخادم فسقطت الصحفة فانكسرت واندلق الطعام. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة وجمع الطعام فيها ثم قال غارت امكم. ثم امر بصحفة جديدة من عند التي كسرت واعطاها الخادمة تلك الصحبة التي كسرت فكل من اتلف مالا فعليه ضمانه. فباب التظمين انما هو لرفع لرفع الضرر. ومنها ايضا اجمع الفقهاء يا سلام اجمع الفقهاء على ان الانسان لا يجوز له ان يحدث في ملكه ما يضر به او باهله او بجاهه او الطريق او باحد من المارة فيه فجميع ما يوجب الضرر فيمنع المالك من احداثه في في بيته. فلا يجوز له ان يفتح في ملكه نافذة تكشف عورة جاره ولا ان يزرع شجرة تؤذي جاره. ولا ان يضع امام داره ساباطا اي مظلة تؤذي المارة تؤذي المارة ولا يحل له ان يزيد ها في بناءه شيئا يستوفي به الطريق. لان هذا فيه اضرار بالمارة. ولا يحل له ان يربط دابته الجموح في الطريق حتى لا تؤذي احدا. وهذا باجماع الفقهاء رحمهم الله تعالى وهذا باجماع الفقهاء رحمهم الله تعالى. ويقف وراء ذلك دفع دفع الضرر. يقف وراء ذلك دفع الضرر. ومن الفروع ايضا وتحملوا التفريع تحملوا التفريع تحملوا التفريع ومنها ايضا تحريم الغش بانواعه. في قوله من غش فاطلق وعمم ولم يخص غاشا دون غاش ولا نوع غش دون نوع. فالغش محرم من من صدر منه وفي اي شيء صدر فيه قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. فكل الغش حرام ويقف وراء تحريمه دفع الضرر. ومنها ايضا اجاز الفقهاء اخذ الحق من الممتنع من ادائه ولو بغير علمه فلو ان الزوج امتنع عن انفاق عن الانفاق على زوجته فلزوجته ان تأخذ من ماله بمقدار نفقتها وولدها بالمعروف كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان ان هندا امرأة ابي سفيان قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اي ولو بغير علمه. بل واجاز الفقهاء للضيف اذا نزل على قرية. وابوا ان يضيفوه ان يأخذ من اموالهم بقدر قراه قراه اي بقدر ضيافته. ولو بغير اذنهم. لما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل بقوم فليقروه فان لم يقروه فله ان يعقبهم بقدر قرة فان لم يقروه فله ان يعقبهم بقدر قرة. ولذلك اخذ الفقهاء قاعدة من هذا تقول ها كل من له له حق على غيره وامتنع عن ادائه فله اخذه بغير رضاه ان كان سبب الحق ظاهرا فله اخذه بغير رضاه ان كان سبب الحق ظاهرا وقد شرحناها في موضع في موضع اخر ومنها ايضا التحريم المشدد في الدخول بالاسلحة الى المساجد او الاماكن العامة الا بعد اخذ كافة الاحتياطات الا تصيب او تعقر احدا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المساجد بالسلاح. حتى يأخذ الانسان على نصالها. لان هذه الاماكن العامة يكثر فيها الناس فلو ان الانسان دخل بسلاحه غير مؤمن غير مؤمن فلربما عقر احدا او اصاب احدا به. فلرفع الضرر عن ذلك ويدخل في ذلك ايضا النهي عن نشدان الضالة في المساجد لرفع الضرر عمن يصلي او يقرأ القرآن وعن الحدث في المساجد لرفع الضرر عن البقاع التي جعلت للمسلمين ليصلوا فيها. ويدخل فيه النهي عن قضاء في كل موضع في كل موضع للناس فيه منفعة مباحة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة. البراز في الموارد اي في المياه قارعة الطريق والظل. وادخل فيه الفقهاء متشمس الناس في زمن الشتاء. فكل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز للانسان ان يقضي الحاجة فيه لرفع لرفع الضرر لرفع الضرر ومنها ايضا ان هناك من المعاملات والانكحة ما حرم وسبب تحريمه رفع الضرر. فحرم الشارع ان يبيع المسلم على بيع اخيه. وان يسوم على صوم اخيه. وان يخطب على خطبة اخيه. لماذا؟ لرفع الضرر عن الناس فقال صلى الله عليه وسلم لا يبيع المسلم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا باذنه. بل وحرم الشارع ان تنكح المرأة على عمتها. والمرأة على خالتها معللا ذلك بقوله ها لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم او قطعتم ارحامكم ومنها ايضا ومنها ايضا ان قيل لك هل كل افراد النميمة يحرم؟ هل كل نميمة تحرم؟ الجواب لا وانما يحرم من النميمة ما يكون موجبا للضرر. فمتى ما كانت النميمة يترتب عليها مفسدة او ضرر عام او خاص فانها النميمة المحرمة وامن واما النميمة التي لا تتضمن الا جلب المصالح واندفاع المفاسد فهي نميمة مشروعة. لقول الله عز وجل وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى. قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فقد حضر ملأهم وسمع كلامهم واستأمنوه على هذا التدبير والتخطيط لقتل موسى ثم جاء مخبرا كان وهذه نميمة ولكنها نميمة يترتب عليها المصلحة الخالصة او الراجحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات او قال نمام فانما يقصد به النميمة التي يترتب عليها ضرر او مفسدة ومنها ايضا يجوز في الاصح شقوا بطن المرأة الحامل اذا ماتت ان علمنا او غلب على ظننا حياة جنينها سلامته واما قول بعض الفقهاء بانه لا يجوز. وانما تترك حتى يموت في بطنها. فهذا خلاف الصواب وذلك لانها قد ماتت. ففاتت مصلحتها. وبقي في بطنها نفس يجب احياؤها. فمفسدة تشق وضرره اخف من مفسدة ذهاب رح الجنين وتلفها فهنا تعارض ظرران فرفعنا الضرر الاشد بارتكاب الضرر الاخف ومنها ايضا فرع وطرفة في نفس الوقت وهو انه لو ابتلعت بهيمة كدجاجة او ارنب او غيرهما لؤلؤة جارك او لؤلؤة انسان اخر او ابتلعت ذهبا هو اعظم من قيمتها بكثير. ففي هذه الحالة اجاز الفقهاء ان ملك صاحب الذهيبة او اللؤلؤة هذه الدجاجة ليتمكن من شق بطنها واستنقاذ ماله لكن بثمنها وان رفض صاحبها بيعة فيلزم على البيع قصرا. او تنتزع ملكيتها تعزيرا لان انتبه ذهاب الدجاجة وان كانت ضررا الا انه اه اخف من ضرر ذهاب المال فتلك الذغيبة او اللؤلؤة تساوي مئة دجاجة كما نص عليه الفقهاء. ومنها ايضا يجب السكوت عن انكار المنكر ان كان في انكاره ضرر اعظم فيجب السكوت عن انكار المنكرات اذا كان يترتب على انكارها ظرر ومفسدة اعظم من هذا المنكر الموجود وذلك لانه ان تعارض منكران وضرران روعي اشدهما بارتكاب اخفه عفوا دفع اشدهما بارتكاب اخفهما ومنها ايضا ما يسمى في الفقه بباب التسعير وهو ان الشارع قرر اصلا وهو ان الاصل في السلع عدم التسعير. لان التسعير ضرر على تجار الا اذا تسلط التجار في اقيام السلع على المستهلكين فيتدخل ولي الامر فيسعر سلعهم تسعير عدل الله واكس فيه ولا شطط. ولذلك لما غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط واني لارجو ان القى الله يوم القيامة وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. فسمى التسعيرة مظلمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولكن اذا حصل تسلط ورفع اسعار فهنا ضرر يجب وان يتدخل ولي الامر في ازالته. ومنها ايضا ما يسمى بمسألة التترس وهي ان يتترس الكفار الذين بيننا وبينهم جهاد وحرب. ببعض المسلمين بمعنى اننا اذا رمينا الكفار اصبنا المسلمين فهل يجوز هذا؟ الجواب الاصل عدم جوازه الا ان خيف كلب الكفار وهجومهم واستغلال هذه ثغرة ليهلكونا ويهاجموننا ويهاجمونا فحين اذ يجوز ان نرمي الكفار قصدا فان اصابت احد عن غير قصد فدمه غدر. من باب استدفاع الضرر العام بالضرر الخاص. والضرر الاشد بالضرر الاخف ومنها ايضا تجويز التيمم للعجز الحكمي فانما شرعه الله لرفع الضرر. كالتيمم في الليلة الباردة لرفع الضرر وكجواز تيمم المرأة اذا كان بينها وبين الماء فساق انما هو لرفع الضرر وكجواز التيمم من عليه حروق تمنعه من استعمال الماء انما لرفع الضرر. وكل صوري التيمم الحكمي يقف ورائها رفع الضرر. رفع الضرر ولذلك يدخل ويدخل فيه ايضا ما يسمى بالحجر الصحي. وهو ان الشارع اجاز ان نحجر على اصحاب الامراض المعدية حتى لا يختلطوا بالناس فيعدوهم. كما في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. قال اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وكل ذلك يتضمن رفع الظرر عن الاخرين وان كان يتضمن ظررا خاصا على المحجور عليه الا ان المتقرر ان الضرر الخاص ها يحتمل لدفع الضرر والله اعلم. نختم هذا الدرس العظيم بالكلام على هذا المفتاح الفخم الكبير بتنبيه يتضمن قاعدة انتبهوا بتنبيه يتضمن قاعدة القاعدة تقول يغتفر في الضرر التابع ما لا يغتفر في الضرر المقصود يغتفر في الضرر تبعا ما لا يغتفظ فيه ابتداء وقصدا ودليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذراري من المشركين. يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. بمعنى ان المرأة لا يجوز الحاق الضرر بها في الجهاد اصالة لكن ان كانت تتضرر بالجهاد تبعا فلا بأس اذ يغتفر في الضرر التابع ما لا يغتفر في الضرر المقصود فلو اننا رمينا ديار الكفار بالمنجنيق او الصواريخ. ثم اصيب اطفالهم او بعض نسائهم او رهبانهم ممن نهي عن قصد قتله فاننا لا نؤثم انفسنا. لانهم ها دخلوا في الضرر تبعا. فلو ان المرأة قتلت مع من قتل فلا حرج. لكن ان تقصد بالقتل فلا. والصبي ان قتل مع من قتل عن غير قصد فلا بأس لكن ان يقصد بالقتل فلا. والا فلو سألتكم اوليس الامر بالجهاد يتضمن ظررا تابعا على الزوجة والاولاد؟ الجواب بلى ولكنه ليس ظررا مقصودا ابتداء وانما ضرر تابع. فيغتفر في الاضرار التابعة ما لا يغتفر في الاضرار الابتدائية المقصودة. ونسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في ديننا. واوصيكم بهذا المفتاح العظيم. اوصيكم بهذا المفتاح العظيم. اطلبوا فروعه وربوا ملكات الفقهية بجودة التخريج عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد