يحفظها من سلاطة المجتمع وقلة الامن وضعف الدين في كثير من المجتمعات وكما تقولون عندكم في مصر ظل راجل ولا ظل حيطة فليس كل النساء تطلب من الزوج كل شيء اتطول بك حياة فتأخذ الاكثر ام يحل عليك شيء فلا تأخذوا الا الاقل او انك ستأخذ ما يساوي ما لك هذا مجهول العاقبة ولا يجوز في عقود المعاوضات ان يكون احد الطرفين قال الناظم عفا الله عنا وعنه في منظومة مفاتيح العلم وكل فرع لا يكون خادما مقاصد الشرع هديت يطرحا وكل فرع لا يكون خادما مقاصد الشرع هديت يطرحن او يهدما هذا شرحها من باب التنظير واما من باب تفصيلي والتطبيق فقد جمعت لكم فروعا كثيرة وانا في طور نساء تأليف رسالة خاصة فيها اسميتها تربية الملكة على استنباط الاحكام للوقائع الجديدة عنها فانه ليس كل خاطب يكون عنده من الدين والورع والخوف من الله والامانة مما يجعله يمسح هذه الصورة او يمسح هذا الفيديو اذا لم يكتب الله بينه وبينها اتمام نكاح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم سوف نبدأ ان شاء الله في هذا الدرس المبارك بشرح مفتاح عظيم من مفاتيح العلم واظنه والله والله اعلم انه من اعظم المفاتيح التي ينبغي لطالب العلم ان يهتم بها وهو عبارة عن قاعدة تعرف الطالب كيف يستنبط الاحكام للوقائع الجديدة فانه لا يخفى على شريف علمكم ان الوقائع المستجدة كثيرة. اليس كذلك وان احكامها تختلف بين حل وحرمة فانا ساعطيك المفتاح الذي به تعرف المستجدة الجائزة ايا كان بابها وايا كان نوعها والمستجدة المحرمة ايا كان بابها وايا كان نوعها وهو عبارة عن قاعدة عظيمة مفيدة جدا اذا عود الانسان نفسه على التخريج عليها فستتربى عنده ملكة معرفة الاحكام للوقائع الجديدة ولا تزال الدنيا تزخر بهذه المستجدات في شتى انواع المجالات الدنيا وهناك مستجدات في البنوك والمعاملات وهناك مستجدات في الامور الطبية وهناك مستجدات في ابواب شتى من مجالات الحياة فما الطريق الى معرفة احكام هذه المستجدات؟ اقول تعرف حكمها بمعرفة هذا المفتاح هذا مفتاح عظيم يعرف به الانسان ما يحل وما يحرم من هذه المستجدات والنوازل التي لا تزال تنزل علينا كزخات المطر وخلاصة هذه القاعدة ان نقول كل مستجدة من مستجدات الزمان كل مستجدة من مستجدات الزمان ان كانت خادمة لمقاصد التشريع فجائزة وان كانت مناقضة او مصادمة لمقاصد التشريع فمحرمة باختصار شديد فاذا رأيت الى هذه المستجدة من مستجدات الزمان وتأملت هذه الواقعة من وقائع الدهر فعليك فقط ان تتأملها تأملا خفيفا اهي تخدم مقاصد التشريع فان رأيتها تخدم شيئا من مقاصد التشريع فاعلم انها جائزة وان رأيتها تضرب مقاصد التشريع وتناقض مقاصد التشريع وتعارض مقاصد التشريع وتخالف مقاصد التشريع وتنسف مقاصد التشريع كلا او بعضا فاعلم مباشرة انها محرمة فما كان من وقائع الزمان ومستجداته خادما لمقاصد التشريع فجائز وما كان من وقائع الزمان ومستجدات العصر هادما لمقاصد التشريع فمحرم افهمتم هذا وخلاصته ان كل مستجدة ان كانت خادمة فجائزة وان كانت هادمة فمحرمة وانما يجب عليك في فهم هذا المفتاح وهذا الاصل العظيم واجبان فقط الواجب الاول ان تتعرف ما هي مقاصد التشريع فيجب على الطالب ان يتعرف اولا ليفهم هذا المفتاح وليجيد التفريع عليه على مقاصد التشريع العامة فالذي لا يعرف ما مقاصد التشريع فانه لا يستطيع ان يفهم هذا المفتاح ومقاصد التشريع قد شرحناها في منظومة خاصة لعلكم تذكرونها وهي المنظومة المسماة بالراء صدق لقواعد المقاصد وقد اتممنا شرحها ولله الحمد والمنة وهي التي يقول الفقهاء فيها الضرورات الخمس وهي مقصود الدين والعقل والنفس والعرض والمال وما يدخل تحتها من التيسير والتخفيف على الامة فرفع المشقة والاثار والتخفيف على الامة من مقاصد التشريع ويدخل تحتها ايضا رفع الضرر فان من مقاصد التشريع العامة رفع الاضرار عن الناس فاذا كانت هذه المستجدة ترفع شيئا من الاضرار عن الناس في دينهم او دنياهم فقل هي جائزة وكذلك من مقاصد التشريع العدل اقامة العدل وكذلك من مقاصد التشريع الحرية بقاء حرية الناس التي لا تتعارض مع حقوق الله ولا مع حقوق النفس ولا مع حقوق احد من المخلوقين وغير ذلك من المقاصد التي لا نحتاج الى اعادة شرحها لانكم عرفتموها معرفة تامة هذا الواجب الاول عليك حتى تفهم هذا المفتاح وتعرف كيفية التطبيق عليه فلا بد ان يستحضر عقلك لابد ان يستحضر عقلك مقاصد التشريع عند اي مستجدة من مستجدات الزمان تقع وتسأل عنها ايها الطالب فلابد ان تستحضر هذا الجواب مقاصد التشريع ثم تؤيد هذا الواجب بالواجب الثاني وهي تأمل هذه المستجدة ان تتأملها وان تتصورها وان تعرف ابعادها وحقيقتها وواقعها وان تلم بكل تفاصيلها حتى تعرف اغية خادمة او هادمة فان المتقرظ في القواعد ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا تستطيعوا ان تعرف كونها خادمة من كونها هادمة الا اذا تصورتها وتأملتها فان كنت تستطيع ان تتأملها بنفسك فالحمد لله والا فلا اقل من ان ترجع الى اهل الخبرة في هذه المستجدة فان كانت من المستجدات البنكية المالية والتعاملات فحين اذ لا بد ان تسأل عنها اهل الخبرة في هذا المجال واذا كانت من المستجدات الطبية وانت لا تعرف حقيقتها لانك لست طبيبا وليست عندك خبرة في هذه النازلة الطبية فلا اقل من ان تسأل الخبراء من اهل الطب عنها واذا كانت نازلة من نوازل الاغذية وما يتعلق بها فانك تسأل عنها العلماء المختصين بها في هذا المجال واذا كانت نازلة من النوازل الاجتماعية الاسرية او السياسية او غير ذلك ولست خبيرا ولا ضليعا في فهمها ومعرفة واقعها فلا اقل من ان تسأل اهل الخبرة وكل ذلك امتثالا لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فمن جمع هذين الواجبين فانه سيكون ذا ملكة فذة في معرفة ما يحل وما يحرم من هذه المستجدات في واقعنا المعاصر بل وبعد واقعنا فهي مفتاح عظيم لان ما مضى من النوازل قد كفاك الفقهاء مؤنته وقد الفت فيه المؤلفات وتنوعت فيه الاطروحات ما بين منثور ومنظوم ومتن ومطول وغير ذلك لكن ما سيستجد بواقعنا المعاصر من الوقائع والنوازل هو الذي نحتاج الى تربية ملكات الطلاب على كيفية على كيفية معرفة حكمه وتعرف حكمه بهذا المفتاح تأملتها تأملا جيدا وتصورتها تصورا كاملا فعليك ان تربط بينها وبين شيء من مقاصد هذا التشريع فان رأيتها تخدم هذه المقاصد فاعرف انها وسيلة لحفظ مقصود وما كان وسيلة لحفظ شيء من مقاصد الشرع فجائز واما اذا تأملتها وتبينتها وتصورت حقيقتها ورأيتها تصادم وتناقض وتعارظ وتخالف وتنسف وتهدم شيئا من هذه المقاصد. اما هدما كليا لكل المقاصد او هدما جزئيا لبعض المقاصد فمباشرة اعرف انها محرمة شرعا لا اظن يسرا اكثر من هذا التيسير احفظوا هذا المفتاح وفقكم الله كل مستجدة خادمة للمقاصد فجائزة وكل مستجدة هادمة للمقاصد؟ فمحرمة خادم لها فكم من امرأة تأخر زواجها وكبر سنها او كم من امرأة قد كثر اولادها وقل الراغبون فيها فهي تحتاج الى من تستند عليه ينفق عليها يحميها يراعي اولادها تربية الملكة على استنباط الاحكام للوقائع الجديدة ولعلي ابدأ في الفروع بالوقائع او بالنوازل التي نتفق جميعا على حكمها حلا او حرمة منها ما يسمى ببنوك الحليب فانها واقعة من وقائع هذا الزمان وهي بنوك يأتي فيها النساء ثم ثم يضعن حليبهن في هذه في هذه البنوك بحيث اذا توفيت ام طفل او لم يوجد له من يرضعه فاننا نرضعه من لبن واحدة من هذه البنوك فهذه نازلة وواقعة تصورناها تصورناها اسأل نفسك بعد هذا التصور الكامل لها سؤالا اهي تخدم مقاصد الشرع او تهدمها؟ اجيبوا الجواب تخدم مقاصد التشريع اي مقصود تنصب عليه بالهدم الجواب الاعراض والانساب فان حفظ الانساب وحفظ الاعراض من اعظم مقاصد الشريعة فاي شيء من شأنه اتلاف الاعراض واهلاك الانساب واختلاطها فانه يعتبر حراما ومن المعلوم ان الطفل اذا ارتظع خمس رضعات من لبن امرأة فانها تكون امه وهل نحن نعرف عين هذه المرأة صاحبة الحليب؟ الجواب؟ لا وانما هي عدة رضعات لا نعرف صاحبتها فربما بعد ذلك اذا كبر ذلك الطفل يتزوج امه او يتزوج اخته من الرضاع فبما ان هذه المستجدة الزمانية تنسف وتضرب وتصادم وتهدم هذا المقصود فاننا نعرف مباشرة بانها حرام لان المتقرر ان كل مستجدة خادمة فجائزة وكل مستجدة هادمة فمحرمة ارأيتم يسرا الشريعة هكذا يفهم الطالب احكام المستجدات فيما يستقبل من الزمن. ومثال اخر ما يسمى في دول الغرب ببنوك المني وهي ان يأتي الانسان فيضع بذرته اي منيه في مكان يجمد ويحفظ فاذا احتاج زوجان عقيمان الى هذه النطفة فانهم يلقحون هذه النطفة في رحم المرأة وهذا قد اقرته كثير من دول الغرب ولكن ولله الحمد والمنة ليس موجودا في شيء من بلاد المسلمين وقد اتفقت مجامع الفقه في سائر البلاد الاسلامية على حرمته السؤال الان اوليس هذا مستجدا من مستجدات الزمان؟ الجواب بلى اهي مستجدة خادمة او هادمة الجواب هادمة واي مقصود تهدمه الاعراض والانساب ولا شك في ذلك فبما انها مستجدة تخدم فاننا نعرف مباشرة بانها بانها محرمة بما انها مستجدة تهدم فاننا نعرف مباشرة بانها محرمة لان المتقرر ان المستجدة ان كانت خادمة فجائزة وان كانت هادمة فمحرمة ارأيتم يسر الشريعة العلم هكذا يؤخذ متى ما احكمت اصله الذي تنبثق منه احكامه فقد احكمت فروعه الماضية والمعاصرة والمستجدة المثال الثالث الزام الزوجين بالفحص الطبي قبل عقد النكاح الزام الزوجين بالفحص الطبي قبل عقد النكاح نتفق جميعا على انها من مستجدات الزمان اليس كذلك ولا نجد للفقهاء السابقين في كتبهم نصا يعالجها لكن عندنا هذا المفتاح العلمي الكبير العظيم الفخم المهم جدا لطالب العلم فلنتصور اولا ما يسمى بالتحليل الطبي. حقيقته ان يذهب الزوج والزوجة للطبيب الاخصائي في هذا المجال ثم يأخذ شيئا من الدم فيحلله ثم يرى نسبة التقارب او التجانس او التباعد وما يحتمل بالتقارب او التباعد من وجود بعض الامراض في الذرية او بعض التعويق او التشويه في الذرية او غير ذلك وهذا مما اطلعه الله عز وجل على اطلع عباده عليه تصورتموها الحمد لله اهي خادمة لشيء من هذه المقاصد او هادمة لها الجواب اتفقنا جميعا على انها خادمة لانها تخدم مقصود حفظ النسل وسلامة الصحة وبقاء النسل سليما من التشويه ومن الاعاقات وغير ذلك ولا نقول بان هذا الفحص الطبي سيكون قاطعا لهذا الامر القطع المطلق ولكن لا اقل من ان يخففه او يحد او يحد منه فبما اننا تصورناها ورأينا انها خادمة فما حكم التحليل الطبي قبل عقد النكاح الجواب جائز كيف عرفنا جوازه لانه خادم وكل فرع خادم فجائز كما ان كل فرع هادم فمحرم اظن الكلام واضح جدا ولله الحمد ازيد فروعا على ذلك من مستجدات هذا الزمان كثير من انظمة المرور التي تقررها الدولة في منطقة نفوذها فلا تزال انظمة المرور تجدد والناس يختلفون فيها بين حل وحرمة ولكن اذا نظرت الى هذه المستجدات في انظمة المرور وجدتها هادمة للمقاصد او خادمة للمقاصد الجواب خادمة وهي انها تحفظ المال فان من الناس من اذا سلك الطريق لا يتأدب ادبا ذاتيا ولكنه يتأدب ادبا قهريا فليس كل احد يسوق السيارة تكون عنده من الاخلاق. ومن الاداب ما يمنعه من ان يخاطر بماله او نفسه او ان يضر الاخرين بمخالفاته فاضطرت الدولة متمثلة في المرور في هذا الجهاز الأمني ان تقرظ كثيرا من الانظمة وتفرض كثيرا من العقوبات على هذه المخالفات من باب الزجر عن الامر الذي يكون التساهل فيه مضيعا للنفس فكم من حادث بسبب مخالفات المرور هذا الجوال اولم يترتب على الاشتغال به حال القيادة حوادث اذهبت النفوس واذهبت السيارات واذهبت المال واوجبت كثيرا من الاعاقة الدائمة وما مستشفيات النقاهة عنا ببعيد فان اغلب من هم مصابون فيها انما سبب اصابتهم حوادث السيارات وتهورهم في القيادة فلما رأينا مستجدات العقوبات المرورية وانظمتها وجدنا انها خادمة لا هادمة فنقول حينئذ بملئ فينا انها جائزة ولا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله لان كل مستجدة خادمة فجائزة وكل مستجدة هاه هادمة فمحرمة اظن واظح الكلام الى الان خذوا فروعا اكثر وتطبيقات اكثر ووصيتي لمن اراد ان يدرس القواعد ان يكثر من التطبيقات فان ملكة الفنون التطبيقية انما تتكون بكثرة التطبيقات ومن الفروع ايضا ولا ادري عن رقمه عندكم الخامس من مستجدات الزمان شيء غريب وهو اعادة العضو المقطوع في القصاص طبيا بمعنى انه لو سبق انسان وحكم القاضي بقطع يده اليمنى وقطعت فان الطب يستطيع ان يعيد كل شيء في هذه اليد الى نصابه اذا كانت اعادته سريعة فما حكم اعادة العضو المقطوع الى البدن قلت عليكم واجبان الواجب الاول ان تتصوروا النازلة وتعرف ابعادها والواجب الثاني تربطها بالمقصود فان كانت خادمة فجائزة وان كانت هادمة ومحرمة اعادة العضو المقطوع في حد او قصاص اهي تخدم مقاصد الشرع او تهدمها الجواب تهدمها وذلك لان من مقاصد الشرع الزجر عن هذه العقوبات التي ان لم يزدجر الناس فيها فستنتشر بينهم فاذا علم الجاني انه متى ما سرق ستقطع يده بضع دقائق ثم سترجع له بالعلاج الطبي فانه سيتجرأ على السرقة فمن حفظ المال الا تعاد يد السارق وحفظ المال من مقاصد التشريع انتشار الامن من مقاصد التشريع فلو علم الجاني انه انقطع شيء من بدنه فسيتمكن من اعادته فان هذا سيكون اقوى دافع لكثير من المجرمين الذين لا يرقبون في امن الناس ولا في اعراضهم ولا في اموالهم ولا في انفسهم لا الا ولا ذمة سيكون ذلك من اعظم الدافع لهم الى الاستمرار على هذه الجرائم فبما اننا عرفنا ان هذه المستجدة سوف تكون هاء ديما سوف تكونها ديما فحينئذ نفتي جميعا بحرمتها نفتي جميعا بحرمتها وهو الذي افتت به كثير من مجامع الفقه في الفتوى الا ان العلماء الا ان العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا استثنوا من هذا المنع حالة واحدة وهي فيما اذا رضي المجني عليه باعادة الجاني لعضوه فمتى ما رضي المجني عليه باعادة هذا العضو فانهم يتساهلون لان لقطع العضو لان لان للمجني عليه في قطع العضو حظ وذلك ليتشفى قلبه في الجاني الذي قطع عضوه او الذي جنى عليه. فاذا طابت نفسه وقال لا بأس ارجاعه قد اذنت في ذلك. فحين اذ الفقهاء يقولون لا بأس لكن الحكم اصالة انه لا يجوز لانه من الفروع الهادمة وليس من الفروع وليس من الفروع الخادمة ومن التطبيقات ايضا مستجدة من مستجدات الزمان خطيرة وهي ما حكم ارسال المخطوبة صورتها او ما قطع فيديو عنها لمن خطبها يكون عبارة عن رؤية شرعية اهذا يحصل او لا يحصل الجواب يحصل فهل تجيزون ايها الفقهاء للمرأة ان ترسل صورتها لمن خطبها او ان ترسل مقطعا يفصل جسمها مثلا او تصور فيها جسمها ذاهبة ايبة حتى يتعرف خاطبها عليها او لا يجوز؟ تصورتم المسألة فاذا بعد تصورها ننتقل للواجب الثاني وهي ان ننظر اهي تخدم مقاصد الشريعة او تهدمها ما رأيكم في ذلك الجواب لا جرم انها تخدم ولا تخدم وذلك لان ارسال هذه الصورة محرم شرعا لانها من صور ذوات الارواح والاصل في صور ذوات الارواح التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. وليس شيء من هذه الدواعي وليس شيء من هذه الدواعي موجودا في هذا الامر ولعظيم الخطر على عرض المرأة فيما لو تحكم الخاطب في صورتها او مقطع الفيديو ولربما يكون قليل دين يهددها بعد ذلك بنشر صورتها او يبتزها بنشر صورتها او ربما لا تدري المسكينة الغافلة المؤمنة الا ومقطعها قد انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وقد حصل هذا والعياذ بالله فسدا لذريعة انتهاك الاعراض ولوجوب حمايتها نقول هذا امر محرم فبما انها مستجدة هادمة فاننا نقول مباشرة بانها محرمة بانها محرمة ومن الامور ايضا او من التطبيقات ايضا مستجدة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى واريد جوابها منكم وهي هل يجوز ان نخدر الجاني تخديرا كليا او جزئيا عند اقامة القصاص او الحد عليه؟ وانتم تعرفون ان التبنيج يذهب الالم فلا يجعل الجاني يحس لا بقطع يده ان كانت الجناية على اليد ولا بقطع اصابعه ان كانت الجناية على الاصابع فهو يراهم يقطعون ولا يحس بشيء فهل تجيزون ايها الفقهاء وفقكم الله هذا التخدير او لا تجيزونه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن القول الصحيح اننا لا نجيزه وذلك لان من مقاصد التشريع اقامة العدل بين الناس ولذلك قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. انتبه ولم يقل سيئة اخف منها والجاني قطع يد المجني عليه فاحس المجني عليه بعظيم الالم فلو اننا قطعنا اليد الجاني بعد تخديرها لما كانت العقوبة مماثلة ففات مقصود العدل في العقوبات فحين اذ لا يتشفى المجني عليه اذا رأى الجاني تقطع يده وهو يضحك اذ لا يجد الالم ولا الوجع الذي اذاقه المجني عليه ولذلك يقول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولذلك لما كان تخدير عضو المجني عضو الجاني حال اقامة الحد او القصاص عليه مضاربا ومناقضا لمقصود العدل الذي هو من اعظم مقاصد التشريع في التعبدات والعمل والحدود والقصاص قلنا بانه محرم بل يجب اقامة الحد على على الجاني من غير تخدير اذ لا بد ان يحس بالالم ولان ذلك ازجر للناس عن الوقوع في هذه الجرائم لان الجناة المجرمين اذا عرفوا انهم اذا سرقوا وجاء يقام الحد عليهم فستبنج ايديهم ولن يحسوا بشيء فحينئذ تخف ميزان الجريمة موازين الجريمة عندهم ويتسورون اسوار الناس بفعل كثير من الجرائم لعلمهم بانهم حال اقامة القصاص عليهم فانهم لا يحسون فحينئذ تنتشر الجريمة ويعدم الامن تنتشر الجريمة ويعدم الامن فبما اننا تصورنا هذه المستجدة وعرفنا انها هاء دم فحين اذ لا نتوقف عن القول بانها محرمة. اذ ان كل مستجدة فان كانت خادمة فجائزة وان كانت هادمة فمحرمة الكلام واضح؟ ازيدها فروعا من الفروع ايضا من مستجدات الزمان ما يسمى في هذا الزمان بزواج المسيار بزواج المسيار وحقيقته انه عقد قد اكتملت فيه كامل اركانه وشروطه المطلوبة فيه شرعا ولكن ربما يسقط الزوج بعض حقوق الزوجية اشتراطا. اذا وافقت المرأة كأن يقول لا اشترط لك ليلة تطالبينني بها او نفقة تطالبينني بها او كذا او كذا مما هو معروف لديكم فاختلف علماء الاسلام في هذا النوع من النكاح السؤال الان هذا النكاح مع استيفاء كامل شروطه شرعا واستيفاء كامل كانكم تقولون ودك تقول يجوز ها مع استيفاء كامل شروطه شرعا وكامل اركانه شرعا. الا انه يحمل طابع الخفية عن اه عن اكثر الناس لكن ليس خفيا عن الولي ولا عن الشاهد الاول ولا عن الشاهد الثاني وربما يصرح الزوج به الى خاصة اصحابه وخلانه فما تقولون في هذا النوع؟ الجواب لا جرم انه جائز لان من مقاصد التشريع حفظ الاعراف واعظم ما تحفظ به الاعراض تيسير امور تيسير امور النكاح والزواج وازالة كل العقبات الكؤود في طريق النكاح المشتمل على الاركان والشروط شرعا وليس من شروط صحته اعلانه امام الملأ ولان تلك الامور التي تسقطها الزوجة اختيارا باشتراط الزوج او يسقطها الزوج اختيارا باشتراط المرأة لا ترجعوا الى شيء من حقوق الله التي لا يجوز اسقاطها وانما ترجع الى حق محض للمخلوق والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق اي تنازل عنه كلا او جزءا هذا هو حقيقة هذا النكاح فبما انه لا يصادم شيئا من مقاصد التشريع بل هو بل من النساء من تطلب من الزوج ان يؤنس وحدتها او ان يكون صاحبا لها فقط في الليل دون النهار فمطالب النساء في النكاح ليس على درجة واحدة فبما ان هذا باب من ابواب تيسير النكاح وتلبية الرغبات وقضاء الحاجات للذكور والاناث ولا يصادم شيئا مقاصد التشريع فلماذا نحرمه ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذا النوع من النكاح انه جائز ولا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله ان شاء الله عز وجل ومن الفروع ايضا ومن الفروع ايضا ما هو مستجد في هذا الزمان مما يسمى الطلاق الشفوي وحقيقته نحن في الواجب الاول ليس كذلك وحقيقته اي وصورته وواقعه ان بعض الدول تفرض انظمتها ان كل من طلق امرأته طلاقا شفويا فيما بينه وبينها فطلاقه غير واقع حتى يطلقها في الجهات الرسمية فكل طلاق لا يقع امام القاضي او في تلك الجهة المعينة فان حكمه لاغ غير واقع وصارت انظمة هذه الدول تلزم بذلك فلو انك طلقت امرأتك ثلاثة تطليقات فانها عند اهل هذا النظام غير واقعة لغوا لا اثر لها واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الحكم فمنهم من اجاز الزام المطلق ان يذهب الى الجهات الرسمية ليطلق ومنهم من منع ذلك وحرمه وقال ان الطلاق ان الطلاق لا يشترط وقوعه الى توثيق فما سيكتب في الجهات الرسمية ليس انشاء للطلاق وانما توثيق للطلاق فلو ان انسانا قال لرجل في مجلس زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا وكذا فقال الرجل قبلت وقع اصل النكاح بينهما او لا؟ الجواب لا. عفوا الجواب نعم لكن ما سيكون بعد ذلك في المحاكم او الجهات الرسمية ليس ابتداء للنكاح وانما توثيق للنكاح. فهم خلطوا اصل الوقوع وتوثيقه وهذا يقتضي ان الانسان قد يضاجع زوجته التي طلقها ثلاث تطبيقات في حال كونها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره بحجة انه لم يسجله في الجهات الرسمية ولربما تنتهي عدتها بعد الطلقة الرجعية الاولى او الطلقة الرجعية الثانية ولا يزال يجامعها ظنا منه ان طلاقه الشفوي غير واقع مع انه في حكم الشرع واقع تصورتم المسألة هذا الامر يخدم مقاصد التشريع او يهدمها الجواب يخدمها لان من مقاصد التشريع التي يجب المحافظة عليها المحافظة المطلقة حفظ العرض والنسل والانساب فهذا المقصود يظرب هذا المقصود يظرب عفوا هذا الفرع او المستجدة تظرب في هذا الامر تظرب في الامر فحيث عرفنا انها هادمة قلنا حينئذ بانها محرمة تصورتوا ازيدها ايضا تم شرحنا كم جلسنا الوقت؟ طيب ازيدها ايضا ايضاحا من مستجدات هذا الزمان ما يسمى ما يسمى بصناديق الزمالة او ماذا ايش ما تسمى بصناديق الزمالة ايوة وصناديق التكافل هذه مستجدة بنكية من مستجدات الزمان ما يسمى بصناديق الزمالة او التكافل ما الواجب علينا اولا تجاه هذه المستجدة ان نتصورها تصورا كاملا حقيقتها ان يقتطع منك البنك او تلك الجهة مبلغا من راتبك شهريا على ان يدفعوا لك بعد ذلك ماذا مبلغا ثابتا سواء اقل مما اخذوا منك او يساوي ما اخذوا منك او اكثر مما اخذوا منك هذه صورتها لما تصورناها نسأل سؤالا عرفتموه ما هو اهي خادمة لمقاصد التشريع او هادمة لمقاصد التشريع الجواب هادم واي مقصود تهدم مقصود مقصود المال فان المتقرظ في القواعد ان كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا معلقا او منجزا فانها حرام وبما انك ستدفع القليل وقد تأخذ الكثير فهذا ربا فمن باب المحافظة على مقصود المال نحرم هذه الصناديق ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة في احد الطرفين المقصودين فانها محرمة ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر فلما حرم بيع الحصاة لوجود الغرر ولم حرمت المنابذة لوجود الغرر ولم حرمت الملامسة لوجود الغرر ولم حرم بيع حبل الحبلة لوجود الغرر وتجد كثيرا من المعاملات الشرعية انما سبب تحريمها وجود الغرر في احد طرفيها فانت اذا رأيت هذه الصناديق وتأملت طرفي العقد فيها وجدت ان احد الطرفين فيه غرر وهو الطرف الثاني الذي يتعلق بهذه الجهة او هذا البنك فانك لا تدري مجهول العاقبة وكل معاملة تتضمن الغرر والجهالة في الامر المقصود فانها محرمة من باب المحافظة على مقصود المال ولذلك حرم التبذير لحماية هذا المقصود العظيم وحرم الاسراف لحماية هذا المقصود العظيم وحرم الربا لحماية هذا المقصود العظيم وحرم بيع الغرر لحماية هذا المقصود العظيم بل وافيدكم بشيء ثالث وهي ان كل معاملة تتضمن التغرير والمخاطرة بالمال فهي قمار وميسر والانسان اذا دخل في هذه الصناديق فحقيقته انه خاطر بماله. اذ قد يدفع الاقل فيأخذ الاكثر تسلم وقد يدفع الاكثر ولا يأخذ الا الاقل فيغرم فهي معاملة دائرة بين الغنم والغرم والمتقرر في القواعد ان كل معاملة تدور بين غن من او غرم فهي قمار وميسر اذ غنمك هو عين غرم الطرف الاخر وغنم الطرف الاخر هو عين غرمك انت فاحدكما غارم بغنم غيره وهذا هو حقيقة المخاطرة بالمال فانظر اوجه التحريم فيها فنحن نحرمها لما فيها من الربا محافظة على المال ونحرمها لما فيها من الغرر للمحافظة على المال ونحرمها لما فيها من التغرير والمخاطرة والقمار والميسر للمحافظة على المال فلما عرفنا انها تضرب في هذا المقصود فتهدمه ولا تخدمه قلنا بانها محرمة لا تجوز. قلنا بانها محرمة لا تجوز ومنها ايضا ولعلي اختم بها ان مضى من الوقت ساعة ما يسمى بالتأمين التجاري على الممتلكات او ما يسمى بالتأمين على الحياة او نحو ذلك من انواع التأمين العوظي اي التجاري اعني به التأمين الذي يطلب فيه العوظ من الطرفين فالعميل يعطي ليأخذ واما التأمين المسمى بصناديق العائلة مثلا وهي ان العائلة تجتمع ثم يدفع كل فرد من افرادها مبلغا ليكون تأمينا على حوادث افراد العائلة او على مضائقهم الدنيوية او سداد ديونهم او اغناء فقيرهم او توفية ضروراتهم فالانسان في هذه الصناديق يعطي ولا يرجو ان يأخذ فهي صناديق تأمينية تبرعات فالتأمين اذا كان مبنيا على تبرع فجائز لكن ما يسمونه بالتأمين التجاري هو ليس تأمين تبرعات وانما انت تعطي لتأخذ فما حكمه الجواب اختلف المعاصرون فيه والقول الصحيح انه محرم ايضا الا اذا دعا له داعي الظرورة لان الضرورات تبيح المحظورات كالتأمين الذي تلزم به الانظمة في الدولة الناس فحينئذ هذا تأمين ظرورة لا يد للانسان في تغييره ولا مدخل له في تبديله لكن التأمين التجاري الاختياري هو محرم لما فيه من الربا اذ قد تعطي القليل وتأخذ من شركة التأمين الكثير وهذا ربا وكل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي حرام ومحرم لما فيه من الغرر اذ قد تعطي الكثير ولا تأخذ منهم الا القليل ولان فيه قمارا وميسرا والقمار والميسر معناها المخاطرة بالمال فكل طريق يوجب المخاطرة والتغرير بالمال فقمار وميسر فان دفعت قليلا واخذت كثيرا غنمت بغرمهم وان دفعت كثيرا واخذت قليلا غرمت بغنمهم كما قلناه في الفرع الذي في الفرع الذي قبله فبما انها معاملة تهدم مقصود حفظ المال فاننا نقول حينئذ بانها محرمة فاننا نقول حينئذ بانها محرمة والفروع كثيرة لعلك تذكرني ببعضها عندك شي منها اي لا هذا فهذا اقول بانه مفتاح يربي ملكتك يربي ملكتك على معرفة احكام الوقائع الجديدة والمستجدات المعاصرة وخلاصة الامر ان هذا المفتاح يجب فيه امران حتى يكون التخريج والتطبيق عليه صحيحا اولهما ان تتصور هذه الواقعة تصورا كاملا اما باجتهاد ذاتي واما بسؤال اهل الخبرة فيها ثم بعد ذلك تسأل نفسك سؤالا اهي تخدم شيئا من مقاصد التشريع او تخديمه فان كانت تخدمه جائزة وان كانت تخدمه فمحرمة فمحرمة انتم معي في هذا اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم عندنا سؤال خفيف وهو اشكال قد يثور في ذهن البعض وهي ما الحكم اذا كان هذه المستجدة تخدم مقصودا وتهدم اخر ما الحكم اذا كانت هذه المستجدة قد قد تخدم مقصودا وتهدم اخر اقول بما انها هادمة ها يا جماعة فاقطع طريقها لا تنظر الى ما تخدمه من مقاصد اخرى مع انني اظن ان ما كان من الفروع هادما فلا يكون في اكثر متعلقاته بمن؟ احفظوها مني ما يكون من المستجدات هادما فلا يكون في اكثر متعلقاته خادما انتبهوا وما كان من المستجدات خادما فلا يكون في اكثر متعلقاته هادما احفظوها مني وساعيدها اقول جوابا على هذا السؤال بما انها تخدم ولو مقصودا واحدا فسد بابها مع اننا نجزم على حسب الاستقراء ان ما من مستجدة هادمة هاه فلا تكونوا في كثير متعلقاتها خادمة وما كان من المستجدات خادمة فلا تكون في كثير من متعلقاتها هادمة والعبرة بالاغلب والنادر لا حكم له اسأل الله ان يوفقني واياكم لكل خير. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين