او جئت الى باب الانية مثلا فكيف اعرف الاصل فيه او جئت الى باب التعبدات فكيف اعرف الاصل فيه او جئت الى باب العادات او باب المعاملات او باب المنكوحات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى وقبل تحت الفرع احكم اصله فان اتى النقل او الحكم له فان ترى الشرع يبين ما منع. فالاصل حل الباب عكس التبع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان هذا المفتاح العلمي العظيم من اعظم ما استفدته في دراستي للفقه الاسلامي. ومن اعظم ما اطلعني على جمال الفقه وعلى استقامته وعلى انضباطه. وعلى ان هذه الشريعة لا يأتيها الباطل. لا من بين يديها ولا من خلفها لانها تنزيل من حكيم حميد ونص هذا المفتاح يقول الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يلد الناقل ومعنى ذلك ان الانسان اذا اراد ان يبحث في باب من الابواب الفقهية وان ينظر في شيء من جزئياته وفروعه فان من كمال البحث ومن استقامته ومن انضباطه ان يبحث في اصل ذلك الباب اولا فقبل ان تبحث في فرع لابد ان تنظر في اصل هذا الفرع الذي يرد اليه فان كلامك في جزئيات والتفاصيل والفروع ان كان نابعا من فهم اصولها وقواعدها العامة فان كلامك سيكون بعلم وعدل واستقامة وانضباط فلا ينبغي للانسان ان ان يبحث في الفروع الا اذا احكم اصولها وهذا يقضي على الطالب انه لا بد وان يعرف الاصل في هذا الباب قبل ان يبحث في جزئياته وتفاصيله فانك اذا بحثت في اصل الباب وعرفته افادتك معرفته عدة اشياء الاول انك ستبقى على هذا الاصل ولا تتعداه ابدا الا بمقتضى دليل وهذا يحميك من كثرة التنقل بين بين الاحكام في هذه التفريعات فجميع جزئيات هذا الباب يجب عليك ان تحكم لغى بمقتضى ذلك العصر الذي قررته في هذا الباب. الا تلك الفروع والجزئيات التي دلت الادلة على استثنائها بحكم خاص فتعطيها ذلك الحكم الخاص ويبقى ما عداها من الفروع باق على حكم الاصل وهذا يجعل فتواك منضبطة فلا تعطي الفرعين المتماثلين حكمين مختلفين ولا تعطي الفرعين المختلفين حكما واحدا كما نراه من بعض تقريرات الفقهاء رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين فاول فائدة يستفيدها من يعرف الاصول في الباب هو الثبات على هذا الاصل. ورسوخ قدمه عليه لا يتعداه مطلقا الا بمقتضى دليل الفائدة الثانية معرفة اغلب مسائل واحكام هذا الباب فبمجرد معرفتك للاصل عرفت الاغلب مما يدخل تحت هذا الباب وذلك لان المستثنيات في الاعم الاغلب تكون اقل مما بقي فجميع جزئيات هذا الباب قد عرفت احكامها بمجرد معرفة اصلها وتبقى تلك المستثنيات التي لا تتجاوز غالبا اصابع اليد هي التي تخصها بدراسة خاصة وهذا اسهل من ان تخص الجزئيات كلها تحت هذا الباب بدراسة خاصة. فما يتفق من الجزئيات مع عن هذا الباب قد يكون مقدرا بثمانين في المئة من هذا من هذه الفروع فتكون بمجرد معرفة الاصل عرفت يعني كما هائلا بهذا المقدار. ويبقى عندك هذه الفروع المستثناة بحكم خاص تخصها بدراسة خاصة وهذا والله يجعلك فقيها عارفا باغلب مسائل التشريع وانما عليك ان تجتهد في البحث والنظر في المستثنيات فقط. هل يصح الدليل باستثنائها؟ او انك تدرجها فيما في الاصل العام وكم من مستثنى بعد النظر في اصله وبرهانه وجدناه لا يصلح استثناؤه كما سيأتينا في التطبيقات ان شاء الله الفائدة الثالثة استقامة الفتوى وعدم التنقل وكأني شرحت شيئا منها في الاصل في الفائدة الاولى. لكن نخصها بفائدة ثالثة. وهي استقامة الفتوى وعدم التنقل فلا يمكن ابدا ان من تربى على الاصول اي على هذا المفتاح العظيم. ان تراه يعطي الفرعين المتماثلين حكمين مختلفين ولا تعطي الفرعين المختلفين حكمين متماثلين فلا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين. فمن اراد ان يضبط الشرع فليحفظ اصول الاشياء قبل البحث في جزئياتها وفروعها وهذا الذي ندين الله عز وجل به الفائدة الرابعة انك تعرف ممن يطلب الدليل فان المتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فلو جاءك رجلان احدهما يقرر حكما في هذا الباب. والثاني يقرر حكما اخر في هذا الباب. فممن تطلب الدليل ولماذا؟ الجواب اطلب الدليل ممن يريد مني ان انتقل عن الاصل المتقرر لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فمن يريد مني الانتقال فاطالبه بالدليل. واما من افتى بمقتضى الاصل فاصله دليله فلو جاءنا رجلان وقال احدهما هذا البيع حرام وقال الاخر هذا البيع حلال. فممن اطلب الدليل ولماذا لا جرم انني اطلب الدليل ممن قال بالتحريم واما من قال بالحل فانني لا اطالبه بالدليل اذ دليله اصله واما من قال بالتحريم فانه يريد مني الانتقال عن الاصل المتقرب في باب البيوع والمعاملات وهو الحل والاباحة. فانشدكم الله تعالى كيف تعرف ممن يطلب الدليل اذا كنت لا تعرف الاصل فان معرفتك بمن يطلب منه الدليل فرع فرع عن معرفتك للاصل في هذا الباب. فهذه فوائد اربع تشد لها الرحال تشد لها الرحال هذا بالنسبة للبيت الاول ثم اجابك في البيت الثاني عن مسألة قد ترد عليك. وهي انني كيف اعرف الاصل في هذا الباب فجئت الى باب المياه مثلا فكيف اعرف الاصل فيه فكيف اعرف الاصل فيهن اجابك عن هذا التساؤل المهم في البيت الثاني وهي انك تنظر الى اغلب ما يقرره الشرع في هذا الباب فالاصل ضده فاذا رأيت الشيع فاذا رأيت الشرع يحرص على بيان ما يحل فالاصل في الباب التحريم واذا رأيت الشرع يحرص على بيان ما يحرم فالاصل في الباب الحل فاذا اردت ان تعرف الاصل في اي باب من الابواب فانظر الى ما يقرره الشرع في هذا الباب وانظر الى ما يحرص الفقهاء على بيانه من الجزئيات والمسائل في هذا الباب فالاصل ضدها فان رأيت الشرع يبين الاشياء التي تحل فاعرف ان الاصل في هذا الباب المنع واذا رأيت الشرع يحرص على بيان ما يحرم فاعرف ان الاصل في الباب الحل اقرأ البيت يقول فان ترى الشرع يبين ما منع ها فالاصل فيه الحل والعكس اتبع اظن الكلام واضح. فاذا عرفنا فوائد طلب العلم على طريقة معرفة الاصول في الابواب الفقهية وغيرها من الابواب. وعرفنا الطريقة التي بها نستخرج الاصل فبنظرة بسيطة في مقررات هذا الفقهاء في هذا الباب فانك حينئذ تعرف الاصل فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقدم يا شيخ عبد الرحمن واننا سنطيل فيها كثيرا الفرع الاول ما الاصل في باب المياه وكيف عرفته الجواب الاصل في باب المياه الطهورية فلا يجوز لك ان تنتقل عن هذا الحكم في اي ماء من مياه الارض الا بدليل ينقلك بل حتى لو اكتشف بنو البشر مياه على الكواكب الاخرى تصلح للاستعمال الادمي فان الاصل فيها الحل والاباحة فان قلت وكيف عرفت ان الاصل في باب المياه الحل والطهارة اقول لاننا لما قرأنا مقررات الشارع والفقهاء في هذا الباب وجدناهم لا يبينون الماء الذي يحل وان الماء الذي يخرج عن هذا الاصل وقلت لكم انه متى ما قرر الفقهاء الشيء الذي يمنع فان الاصل في الباب الحل فوظيفة الفقيه في هذا الباب ليس بيان الفروع التي يقتضيها الاصل وانما وظيفته بيان الفروع التي تخالف الاصل فلما كان همة الفقهاء ان يبينوا الماء الذي لا يتطهر به عرفنا ان الاصل في هذا الباب الطهورية وبناء على ذلك فالواجب علي ان اثبت على هذا الاصل. ولا انتقل عنه الا اذا جاءني الناقل الشرعي الصحيح صريح فاختلف العلماء مثلا في في ماء البئر بالمقبرة والقول الصحيح طهوريته اذ لا دليل يخرجه عن هذا الاصل وكونه يمكن قد اختلط بشيء من دماء الموتى واشلائهم وصديدهم. هذا شيء يوجب الشك فيه ومتى ما تعارض في امر يقين وشك فاننا نرده الى المتيقن فيه والاصل المتيقن في باب المياه الطهورية. فنبقى على هذا الاصل حتى نرى وصف النجاسة باديا فيه فلو لم نعرف الاصل لما وصلنا الى هذا الراجح باطمئنان واقتناع واختلف العلماء في حكم الطهارة بالماء المشمس اي المسخن بالشمس والقول الصحيح جواز التطهر به بلا كراهة. وكل حديث يمنعنا من التطهر به فكذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ولانه ماء والاصل في المياه الطهورية فلا يجوز لنا ان نخرج هذا النوع من الماء عن هذا الاصل الا بمستند مقبول وحيث لم يكن مستندهم مقبولا فاننا على هذا الاصل اذ الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في الماء الذي غمس فيه القائم يده من نوم الليل قبل غسلها فذهب بعضهم الى انه ماء مسلوب الطهورية. فلا يجوز ان يتطهر به وهذا خروج عن الاصل ونحن لا نقبل اي قول يقتضي منا ان نخرج عن الاصل الا بدليل وليس هناك دليل يدل على ان هذا النوع من الماء مسلوب الطهارة وبناء على ذلك فالقول الصحيح جواز التطهر به. ولكن الانسان منهي عن غمس يده. فغمس اليد لا يقتضي النجاسة او التنجيس لان اليد طاهرة وقد لاقت ماء طهورا. والحكمة في هذا الحديث تعبدية غير معقولة المعنى والمتقرر في قواعد الاصول ان الحكم التعبدية قاصرة على محلها واختلف العلماء في الماء الذي رفع به طه حدث اه حدث اصغر او اكبر بمعنى اي اختلف العلماء في الماء المستعمل في طهارة واجبة. فذهب بعضهم الى انه ماء مسلوب الطهورية. ولكن ليس هناك دليل يدل على هذا الحكم. وحيث لم يصح فيه دليل فان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل فان قلت او لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن الانغماس في الماء الدائم فنقول بلى ولكن لا لانه يسلبه الطهورية ولكن سدا لذريعة تقديره على الناس. فان موارد الناس اذا كانت راكدة واغتسل الجنب وعلم الناس انه قد اغتسل فان الناس سيعافون موارده فسدا لزريعة تقدير هذا الماء على الناس وحتى لا تعافه نفوسهم. نغى الشارع عن ذلك فان افساد موارد الناس لا يجوز لا يجوز. فان قلت اولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن ان يتوضأ بفظل طهور المرأة فنقول بلى. ولكن او لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بل وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل. فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا اي ان الوصف بالحدث او الجنابة وصف لازم لبدن بني ادم. فمتى ما ارتفعت موارده انتهى حكمه وليس ثمة حدث ينتقل للماء حتى يوصف الماء بانه قد احدث. او اجنب. فالماء لا يحدث ولا يجنب ولكن بما ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فنقول ان الماء الذي رفعت المرأة به حدثا يكره للرجل استعماله ان وجد طهورا غيره. جمعا بين الادلة فقط والا فهو في ذاته طهور. لكن للرجل استعماله اذا لم اذا وجد غيره. واما اذا لم يجد الا هو فيجوز استعماله بلا كراهة ان المتقرظ في القواعد ان الحاجة ترفع الكراهة وهكذا دواليك في باب المياه. فمتى ما رأيت العلماء اختلفوا في جزئية من جزئيات المياه بين قولين. فقال احدهم انه مسلوب الطهورية. وقال الاخر بانه باق على طهوريته. فممن تطلب الدليل ولماذا؟ الجواب. اطلبوا الدليل مما من قال بانه مسلوب الطهارة. لانه ينقلني عن الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه هكذا يدرس الفقه ثم تبدأ تصبر ما قرره الفقهاء في هذه الجزئية لا تصبر ما يوافق الاصل من الفروع وانما تصبر المستثنيات من الفروع فان رأيتها دليلها يصلح في استثنائها فقل بما قالوا. والا اخرجها من دائرة الاستثناء وارجعها الى دائرة العصر ومن الفروع ايضا باب الانية لو نظرت الى مقررات الشارع والفقهاء في هذا الباب فهل تجدها تبين لك ما يحل من الانية ام تبين ما يحرم استعماله من الانية الجواب لا شك انه الثاني. فاذا نعرف ان الاصل في باب الانية الحل. اذ كل شيء يهتم السارع ببيان ما يمنع منه فالاصل فيه الحل وكل شيء يهتم الشارع ببيان ما يحل منه فالاصل فيه التحريم لعلكم فهمتم كلامي. ولذلك تجد ان هذا الباب يقرر فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى حرمة استعمال انية الذهب والفضة والمضبب بهما. الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وتجدهم يقررون في حرمة استعمال الانية التي للكافر اذا كان فيها شيء من النجاسات. لكنك لا تجدهم يبينون لك ما يجوز استعماله من الانية ولماذا؟ الجواب لان الاصل الحل. انتبه يا شيخ. انتبه لان الاصل الحل وفروع الحل كثيرة وانما المستثنيات هي التي تعتبر قليلة الفرع الثالث باب اداب الخلاء مثلا ننظر اليه بنظر ثاقب قليلا فهل الشارع والفقهاء رحمهم الله تعالى يبينون فيه ما يجوز التعبد به لله عز وجل في من اداب الخلاء او يبينون الشيء الاخر الجواب انما يبينون ما يحل للمتخلي ان يتعبد به لله عز وجل ولا يبينون ما يحل له وانما يبينون الاشياء التي تحرم او يمنع منها. فلما كان فلما كان دأب الفقهاء بيان الشيء الذي يحل عرفنا ان الاصل في الباب المنع عرفنا ان الاصل في باب المنع ولذلك احفظوا مني هذه القاعدة اداب الخلاء توقيفية على النص سواء الاداب القبلية او الاثنائية او البعدية. لا يجوز لاحد ان يتعبد لله عز وجل قبلا. او اثناء او بعدا في الخلاء بشيء من الاقوال او الافعال الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان الاصل في العبادة ايضا اصلا بكل متعلقاتك التوقيف فانظر كيف عرفنا الاصل لما رأينا مقررات الشرع والفقهاء في هذا الباب وقد اختلف الفقهاء في حكم استقبال النيرين كما ذكرت لكم سابقا طيب هل الاصل؟ هل الاصل؟ الحل ولا الاصل المنع؟ انتبهوا يا جماعة. هل الاصل اننا نتعبد لله بهذا الادب او اصل الا نتعبد لله بهذا الادب. الاصل ان لا نتعبد. فهم يقولون ويكره استقبال النيرين فقد تعبدوك باعتقاد الكراهة وهل انت تتعبد بهذه الكراهة او لا؟ انظروا الى مستندهم. فلما نظرنا الى مستندهم لم نجده صالحا لان ينقلنا في هذا الباب من عدم التعبد به الى التعبد به والاصل منع التعبد في هذا الباب باي شيء الا وعلى ذلك دليل من الشرع فحيث لم نجد دليلا تستند اليه هذه الكراهة فلا حق لك ايها الفقيه ان تتعبدني بهذه باعتقاد صحة هذه فانا لا اعتقد ان ذمتي معمورة بهذه الكراهة لعدم وجود الدليل الذي يجعلني اتعبد لله بهذه الكراهة. فالاصل فيها عدم التعبد ما فهمتوها واضحة ذي؟ ولله الحمد ومن الابواب والفروع ايضا ننتقل قليلا وهي الاصل في التعبدات ايضا اصالة كيف اعرف الاصل في العبادات؟ هل الاصل في العبادات الحل؟ فلكل انسان ان يعبد الله بما شاء ام الاصل فيه المنع؟ فلا حق لك ان تعبد الله الا باذن من الله. الجواب لا جرم انه الثاني. لكن السؤال كيف عرفنا انه الثاني وليس هو الاول لاننا لما نظرنا الى ادلة الشرع في باب التعبدات وجدناها انما تبين ما يجوز ها التعبد به لله عزاء وجل. فلما كانت همة الشارع واكثر مقرراته في هذا الباب هو بيان الشيء الذي يجوز التعبد به اذا نعرف ان الاصل في هذا الباب عدم جواز التعبد فلا حق لك ان تتعبد لله باي نوع من التعبدات الا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع كما قال الله عز وجل ام لهم شركاء؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الاخرى من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وبناء على ذلك فالاصل في باب التعبدات بكل تعلقاتها التوقيف على الادلة فمن اراد منك ان تتعبد لله بايجاب او استحباب او او ندب او ابطال او غير ذلك فانه لا بد وان يأتينا بدليل يدل على هذا التعبد لان الاصل فيه المنع ومن الابواب والفصول ايضا باب العادات والاعراف والسلوم والتقاليد هل الاصل فيها الحل الا فيما خالف الشرع ام الاصل فيها المنع الا فيما اجاز الشرع الجواب لا شك انه الاول لكن السؤال هنا كيف عرفنا ان الاصل في العادات الحل والاباحة الجواب لاننا لما نظرنا الى الادلة ومقررات الفقهاء في هذا الباب وجدنا انهم لا يحرصون على بيان العادات التي تحل وانما يحرصون على بيان العادات التي تحرم. فلما كانت همتهم منصبة على بيان ما يحرم. عرفنا ان الاصل في هذا الباب الحل فاذا اردت ان تعرف الاصل فاعكس الامر فان كانت همة الدليل على بيان ما يحل فالاصل في الباب المنع وان كانت همة الدليل في بيان ما يمنع فالاصل فيه الحل وبناء على ذلك فلا حق لاحد كائنا من كان ان يحرم على الناس عادة من العادات ولا عرفا من الاعراف ولا ولا سلما من السلوم ولا تقليدا من التقاليد الا اذا جاءنا بدليل يدل على هذا التحريم والا فالاصل ان الناس يبقون على ما تعارفوا عليه واعتادوا عليه. بل قرر الفقهاء ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشي شرطا وان الناس يتركون على عاداتهم الا فيما خالف الشرع ومن الفروع والابواب ايضا عندك مثلا المعاملات والبيوع فلو تأملتم هذا الباب هل تجدون الشرع يحرص على بيان ما يحل من المعاملات؟ او على ام على بيان ما احرموا من المعاملات؟ الجواب هو الثاني فاذا كان الشارع انما يحرص في هذا الباب على بيان ما يحرم فاننا نعلم ان الاصل في هذا الباب الحلم ولذلك لو نظرت الى الادلة لوجدتها ان ما تحرم بيع الغرر وبيع المنامذة وبيع الملامسة وبيع الحصاة وغير فيها من المعاملات التي تحرم ويرجع تحريمها الى ثلاث قواعد. اما الى قاعدة الربا فكل معاملة تتضمن الربا حالا او الم فهي حرام او الى قاعدة الغرر فكل معاملة تتضمن الغرض والجغالة في الامر المق صودي فهي حرام. او الى قاعدة تغرير والمخاطرة بالمال. فكل معاملة تتضمن التغرير او الغش او المخاطرة بالمال فانها تعتبر حراما. ثم تحلق الشارع بعد ذلك ابواب المعاملات بقوله واحل الله البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فتفيد الاستغراق والعموم. وقال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراضيها منكم هذا المفتاح العظيم يبسط عليك الفقه. ويعرفك الفروع التي تستحق ان تدرس في هذا الباب باستثناء او بغير استثناء ومن الفروع ايضا والابواب. وانا احاول ان اغطي ما استطعت من ابواب الفقه باب ما يحل وما يحرم من المنكوحات اي من يحل نكاحها وما يحرم؟ لو سألتكم سؤالا ما الاصل في هذا الباب؟ لكان جوابكم الاصل في المنكوحات الحل فان قلت فان قلت ولما وكيف عفوا؟ وكيف عرفت ان الاصل في المنكوحات الحل يعني لك ايها الرجل ان تنكح اي امرأة لقول الله عز وجل بعد بيان المحرمات واحل لكم ما وراء ذلكم. كما نص على محرمات هل نص على من تحل؟ الجواب لا. لان الباب ليس مبناه على بيان من تحل. اذ من تحل كثير ولكن الشارع انما اهتم ببيان من؟ تحرم في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر الاية ولا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها وغير ذلك فلما رأينا الشرع انما يهتم ببيان ما يحرم من المنكوحات من النساء عرفنا ان الاصل في هذا الباب الاصل في هذا الباب الحل الاصل في هذا الباب الحلم ومنها ايضا ما يتعلق بالجنايات والقصاص على النفوس اسألكم بالله ما الاصل في النفوس الجواب الاصل في النفوس التحريم والعصمة كيف عرفنا ان الاصل في النفوس التحريم والعصمة؟ يعني انه لا يجوز لك ان تنتهك هذه العصمة الا باحداث فصار الشارع يبين لنا متى تنتهك هذه الحرمة لكن لا يبين لنا النفوس المحرم قتلها اذ هي كثيرة. ولكن يبين متى يجوز ان تنتهك هذه كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم هذا هو الاصل هذا هو الاصل ثم استثناء. قال الا باحدى ثلاث. وهذا الاستثناء ها سيذكر فيه مسائل تخرج عن تخرج عن الاصل فاذا استوعبتها عرفت ما يتعلق بالنفوس وهذا والله خير عظيم ادل الطلاب عليه انهم لا ينبغي لهم ان يدرسوا فروع باب الا بعد ان يحكموا اصله. كما قال الناظم وقبل بحث الفرع احكم اصله ثم قال فان اتى النقل او الحكم له يعني ان اتاك ما ينقلك عن هذا الاصل او الحكم له اي اي للاصل. فالاصل في النفوس العصمة الا باحداث ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ارأيتم سهولة الفقه بهذا المفتاح العظيم بهذا المفتاح العظيم ومن الفروع والابواب ايضا باب زينة المرأة وهو باب عظيم له فروع كثيرة وتجدون في كل وقت تطالعنا النساء بشيء من الموضات. العلوية او الموضات السفلية فهل نفتي بالجواز حتى يقوم دليل المنع ام نفتي بالمنع حتى يقوم دليل الجواز الجواب بل نفتي بالجواز حتى يقوم دليل المنع. ذلك لان الاصل في باب زينة المرأة الحل الا بدليل يحرمه. ولكن السؤال هنا. ايوة. كيف عرفنا هذا الاصل؟ اذ ليس لاحد ان يقرر اصلا الا اذا تيقن انه الاصل الصحيح لانه سيبني على تقرير هذا الاصل حلا وحرمة شرعية فحتى لا يكون ممن يفتري على الله الكذب. ولا يكون مما ولا يكون ولا يكون ممن يقف ما ليس له به علم ولا يكون ممن قال الله فيهم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب فلابد ان تحكم اصلك وان تنظر ما يدل عليه من ادلة الشرع ومقررات الفقهاء. اي تقريراتهم في هذا الباب فلما رجعنا الى باب زينة المرأة هل نجد الشارع يحرص على بيان الزينة التي تحل؟ ام يحرص على بيان الزينة التي تحرم. الجواب هو الثاني. فلما كانت همة الشارع في بيان ما يحرم فاننا نعرف ان الاصل في هذا الباب الحل. فاخذ الفقهاء من ذلك ان الاصل في زينة في المرأة الحل والاباحة الا بدليل. ولذلك لما جاء الله في بيان في صدد بيان ما يحل قال قل من حرم زينة الله ولم يفصل ما يحل منها وانما انكر على من حرم شيئا منها فلما انكر الله على من حرم شيئا من هذه الزينة عرفنا ان الاصل فيها الحل والاباحة. لكن انظر الى الادلة الاخرى في بيان ما يحرم تجده لعن النبي صلى الله عليه وسلم الوا صلة والمس تو صلة والواو شمة والمستوشمة والمستوشرة والمتفلجات للحسن او غير ذلك من الادلة التي دلت على تحريم. فاذا هي اشياء يسيرة استثنيت من الاصل تعد على الاصابع. فاذا اردت ان تضبط هذا الباب فاضبط اصله ومستثنياه تكون مفتيا في هذا الباب وبناء على ذلك فلو جاءنا رجل يحرم نوعا من الزينة ورجل يحل هذه الزينة فممن يطلب الدليل ولماذا كاني بكم تقولون يطلب الدليل ممن حرم. لانه ناقل عن الاصل والدليل يطلب من ناقل عن الاصل لا من الثابت عليه ارأيتم الفقه جماله فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى مثلا في زينة التشقير فما عليك ايها المفتي الا ان تنظر في الادلة هل استثنت هذا النوع من الزينة؟ او لم تستثنه؟ فلما نظرنا الى الادلة المحرمة للزينة لم نجد فيها لم نجد فيها ما يدل على ان هذا النوع محرم. فحيث لم يدل الدليل على تحريمه فاننا نقول بحله. ولا يقاس التشقير على النمص لان التشقير انما هو تغيير لون الشعرة. واما النمص فهو قلعها من جذورها والقياس مع الفارق باطل. واختلف العلماء في حكم قص المرأة لشيء من شعرها فمنهم من حرم ومنع ومنهم من اجاز ويسر وسهل فنحن مع من يسر وسهل واجاز او من منع وتشدد. لا جرم اننا ها مع من اجاز لان اصل معه ونطلب الدليل ممن منع فلم نجد له دليلا يدل على حرمة تقصير المرأة لشعرها. لكن وان قلنا بالجواز الا ان الجواز لا بد وان يشرط بشيئين وهو الا يكون قصا يتصل به المرأة الى التشبه برؤوس الرجال. فان زينة الرجال الخاصة بهم لا يجوز للنساء ان يتشبهن بهم فيها. وزينة النساء الخاصة بهن لا يجوز للرجال ان يتشبه بالنساء فيها. فلكل زينته والشرط الثاني الا تقصد به التشبه بواحدة من الكافرات في هذه الموضة او القصة. لان من تشبه بقوم فهو منهم. فاذا سلمت قصة الشعر من هذين المحظورين فان الاصل فيها الحل والاباحة. وقد ثبت عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته انهن اخذن او قصصن شعورهن حتى كانت كالوفرة كما في الصحيح وغيره واي زينة يختلف العلماء فيها فانك تقف موقف الجواز حتى تنظر الى دليل من حرم وبرهانه. فان وجدت صحيحا سندا صريحا متنا ودلالة فخذ به. والا فلا حق لك ان تنتقل عن الاصل اذ من فوائد معرفة الاصل البقاء عليه حتى يرد الناقل عنه بيقين ما ادري كلامي واضح ومن الفروع ايضا ولعلنا ننتقل الى الاصوليات وهي ان الاصل في اوامر الشرع الوجوب فاي امر يأتيك في الكتاب والسنة فان الاصل فيه الوجوب. فبعد دراسة القواعد التي تدل على ان عفوا فبعد دراسة الادلة التي تدل على ان الامر يفيد الوجوب وجدنا صحة هذا القول. فقررنا هذه القاعدة فصرنا نتعامل مع كل امر يأتينا من الكتاب والسنة اصالة وابتداء انه واجب. ومن قال بالندب فاننا ننظر الى صارف فان وجدناه صارفا صحيحا صريحا معتمدا مقبولا فعلى العين والرأس فننتقل من الاصل في الامر الى ما يدل عليه هذا الصارف او هذه القرية. والا فالاصل هو البقاء على الوجوب حتى يرد حتى يرد الناقل ومن الفروع ايضا باب النهي فاننا بعد دراسة الادلة في منهيات الشرع وجدنا ان النهي على التحريم اصالة فالاصل في نهي الشريعة انه محمول على التحريم فلا يجوز لنا ان ننتقل عن هذا التحريم الى الكراهة الا بناقل معتمد. فالاصل هو البقاء على الوجوب في الاوامر حتى يرد النار وهذا نصف الشرع ولا اصله هو البقاء على التحريم في المنهيات حتى يرد الناقل وهذا تستفيد منه كثيرا في بعض في كثير من بحوثك فمثلا في الصحيحين من حديث عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن وهذا نهي احدكم ذكره وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتنفس في الاناء. كم ناهي عندنا؟ الجواب ثلاثة كل هذه المناهي قال فيها الجمهور انها نهي ها ولكن القول الصحيح انها نهي تحريم. لان الاصل في كل نهي اننا نبقى فيه على التحريم حتى ننظر الى صارفه ولم يأتنا الجمهور باي صارف الا شيء واحد فقط انه نهي في باب اداب والنهي في باب الاداب ليس للتحريم وانما هو للكراهة. وقد ذكرت لكم سابقا الرد على هذا التعليل من انه ليس هناك فرقان دقيق بينما كان ادبا لا تعبد فيه وبينما كان تعبدا لا ادب فيه. بل جميع اداب الشرع تعبدات وجميع وجميع تعبدات الشرع اداب. والشريعة لا يمكن ان تعلق ان تعلق الفروق بين احكامها بفرق ليس بمنضبط واما نحن فقد علقنا الفرقان بينما كان حراما وبين ما كان مكروها بفرقان منضبط وهو الاصل ومستثنى واستثنياته ولذلك فالقول الصحيح حرمة مس الذكر حال البول الا لضرورة او حاجة. وحرمة التمسح باليمين بولا او غائطا الا لضرورة او حاجة. وحرمة التنفس في الاناء الا لضرورة او حاجة هذا بالنسبة لامثلة النهي. واما بالنسبة لامثلة الامر ففي الصحيحين من حديث عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنهما قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم ويدي تطيش في الصحفة. فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذه اوامر والاصل في الاوامر الوجوب. لكن كل هذه الاوامر قال فيها الجمهور ان غالي الاستحباب والعلة في ذلك انها اوامر في باب الاداب. والاوامر في باب الاداب انما تفيد الاستحباب والندب ولكن القول الصحيح هو البقاء على الوجوب في كل امر شرعي. الا بقرينه. ولم نجد قرينة تصرفنا تصرفنا في هذه الاوامر الثلاثة من الوجوب الى الندب ولذلك فالقول الصحيح ان الامر في قوله سم الله انه يفيد وجوب التسمية عند الابتداء في الطعام. لا سيما وانه قرون بدعاء عفوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ونحن مأمورون بمخالفة افعال الشيطان امر وجوب امر وجوب القول الصحيح ان الامر في قوله سمي الله انه يفيد الوجوب. لا سيما وانه مقرون مقرون اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله ولا يجوز لنا ان نفتح بابا لمشاركة الشيطان لنا في طعامنا وان الامر في قوله صلى الله عليه وسلم وقل بيمينك انه للوجوب اذ لا صارف لا سيما وانه مقرون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من رآه يأكل بشماله فقال له كل بيمينك فقال لا استطيع. قال لاستطعت ما منعه الا الكبر فلو كانت القضية مخالفة امر مندوب لما استحق هذا الصحابي ان يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم واخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الشيطان يستحل عفوا يأكل يأكل ويشرب شماله كل ما كان من افعال الشيطان وهديه فان الواجب علينا مخالفته فيه وكذلك الامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك ايضا يفيد الوجوب. لكن فيما اذا كان الطعام صنفا واحدا. واما اذا كان الطعام اصنافا فلكل انسان ان يأكل من الصنف الذي ولده ولو لم يكن مما يليه جمعا بين هذا وبين قول انس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب في الصحفة وهكذا دواليك في كل ما امرت الشريعة به فالاصل فيه الوجوب. الا بقرينة تصرفنا. والاصل في لنهي الشريعة انه للتحريم الا بقرينة تصرفنا ونبقى في باب الاصوليات. وهي ما ورد من ادلة الشريعة كتابا وسنة عاما فالاصل هو البقاء على العموم. ولا يجوز لنا ان نخصص شيئا من الادلة العامة الا بدليل يخصصها فاحفظوا مني هذه القاعدة الاصل بقاء العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل وعلى ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الملائكة الذين سجدوا لابينا ادم اهم ملائكة السماء دون ملائكة الارض ام ملائكة السماء والارض؟ ام كل اصناف الملائكة على اقوال والقول الصحيح انهم الملائكة كلهم. من غير استثناء لقول الله عز وجل فسجد الملائكة فهذا جمع دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية فيفيد العموم وهذا هو العموم الاول في الاية كلهم واتفق الاصوليين على ان لفظة كل اقوى صيغة من صيغ العموم وهذا العموم الثاني ثم قال اجمعون والقاعدة المتقررة عند الاصوليين ان اجمع وقاطبة وسائر كلها مما يفيد العموم بذا واتفق الاصوليون ان اللفظة اذا افادت العموم بذاتها فعمومها اقوى مما يفيده بتركيبها فلفظة كل تفيد العموم بذاتها. ولم يكتسب ولم تكتسب عمومها من شيء دخل عليها. لكن الجمع طافوا الجمع المضاف لم يكتسب العموم بذاته ولكن اكتسب العموم لما اضيف. فعمومه بغيره لا بذاته والجمع والمفرد اذا دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية. فكونه مفردا او جمعا لا يفيد العموم بذاته. لكن لما دخلت الالف واللام افاد العموم. لكن لفظة كل هي بذاتها تفيد العموم. ولفظة اجمع هي بذاتها تفيد العموم اللفظة سائر هي بذاتها تفيد العموم ولفظة قاطبة هي بذاتها تفيد العموم. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان كل من يدخل في وصف الملائكة فانه قد سجد لادم قد سجد لادم ودعونا في باب الاصوليات ايضا. الاصل في المطلق بقاؤه على لاقه لان الاصل في المطلقات ان تبقى مطلقة. ولا يجوز ان نقبل تقييد من قيد شيئا منها الا بدليل. لان مدعي التقييد مخالف للاصل. والدليل اطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه وبناء على ذلك فالاصل في المسح على الخفين الاطلاق. فكل ما يدخل في مسمى الخفين فيجوز لك ان مسح عليه من غير اشتراط. فكل من اشترط في جواز المسح على الخفين شرطا فانه يطلب منا ان نقبل قيده اذ الشرط قيد ونحن نوقف قبول هذا القيد على الدليل فاي شرط لم يدل على شرطيته دليل صحيح فاننا نرفضه. وبناء على ذلك فالقول الصحيح جواب المسح على الخف ولو لم يثبت الا بشده اذ ليس هناك دليل يدل على تقييد المسح بكون الخف يثبت بنفسه والقول الصحيح جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه. اذ ليس هناك دليل يدل على ان من شروط الخف ان لا يكون مخرقا والقول الصحيح جواز المسح على الخف ولو لم يكن من جلد البهيمة اذ ليس هناك دليل يدل على صحة التقييد بهذا الشرط كما قاله الحنفية رحمهم الله تعالى. وهكذا عليك في كل الشروط التي يشترطها بعض الفقهاء في المسح على الخفين. فان كل شرط هو عبارة عن قيد والاصل المطلق على اطلاقه ولا يجوز ان نقيد شيئا من اطلاق ادلة الشرع الا بدليل يدل على ذلك ومن الفروع ايضا وهو في الاصوليات. الاصل في التشريع التعميم فالاصل عدم الخصائص فكل من ادعى تخصيص تشريع بفرد دون غيره. او بطائفة دون غيرها او بزمان دون غيره. او بمكان دون غيره. او بمقدار دون غيره فهو مطالب بالدليل الدال على تخصيص هذا التشريع وبناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نزعم ان هذا الحكم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. اذ ان قرر ان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. ولا يجوز لنا ان نقول ان هذا الحكم الشرعي يخص هذا الصحابي دون غيره. اذ ان متقررة ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فيثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص ولا يجوز لاحد ان يقول ان هذا التشريع يخص الانس دون الجن او يخص الجن دون الانس لان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الانس فيثبت في حق الجن تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الجن فيثبت في حق الانس تبعا الا بدليل الاختصاص. ولا حق لاحد ان يقول ان هذا الحكم يخص به الرجال دون النساء او النساء دون الرجال. اذ ان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق النساء فيثبت في حق الرجال تبعا الا دليل الاختصاص ولا حق لاحد ان يقول ان هذا الحكم ثابت في حق الاحرار دون الارقاء او الارقاء دون الاحرار. اذ ان كل حكم ثبت في حق الاحرار فيثبت في حق الارقاء تبعا الا دليل الاختصاص ولا حق لاحد ان يقول ان هذا الحكم خاص بعصر النبوة دون غيره من العصور لان كل حكم ثبت في الزمن الماضي فيثبت في الزمن الحاضر. ولا حق لاحد ان يخص طائفة او فردا بحكم من الاحكام الا وعلى ذلك التخصيص دليل من الشرع لان الاصل الذي الذي يجب البقاء عليه تموت عليه وعدم تعديه هو ان الاصل في التشريع التعميم والخصائص خلاف الاصل. ومن اراد منك ان تنتقل عن الاصل فلابد ان يأتيك بدليل يدل على على ذا على ذلك اظنكم فهمتم ان شاء الله ما اريد اثباته ولعلي اختم بباب من الابواب وهو ان الاصل في الاشياء والاعيان وهي ان الاصل في الاشياء والاعيان انتبه الحل والطهارة فمن ادعى تحريم شيء فهو مطالب بدليل التحريم ومن ادعى نجاسة شيء فهو مطالب بدليل التنجيس. لانه يدعي خلاف الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه والسؤال هنا والسؤال هنا كيف عرفنا ان الاصل في الاشياء الطهارة والحلم؟ الجواب لاننا نجد ان الشريعة لا تبين الاشياء او الحلال وانما تحرص على بيان الاشياء النجسة او الحرام والا فكل شيء بين السماوات والارض فانه مسخر لنا. اي لمصالحنا ومنافعنا. كما قال الله عز وجل سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. لكن صار يبين لنا الاشياء التي لا تحل والاشياء النجسة فاخبرنا ان الكلب نجس واخبرنا ان الخنزير نجس وان الحمار نجس وان العابرة والبولاء نجسة ولكن بقيت الاشياء التي لم يبين لنا نجاستها كثيرة. فلما كان حرصه على بيان الشيء النجس دون الطاهر عرفنا ان الاصل في الاشياء الطهارة. ولما كان حرصه على بيان الشيء الذي يحرم دون الشيء الذي يحل عرفنا ان الاصل في الاشياء الحل. والاصل هو البقاء على هذا الاصل حتى يرد الناقل. وختام هذه التقريرات والفروع اوصي طلاب العلم ان يتفقهوا في هذا المفتاح العظيم اوصيهم وصية بعد وصية في حياتي وبعد مماتي ان ينتبهوا لهذا المفتاح وان يحرصوا على حفظه وتطبيقاته وان يدرسوا فقهياته وما يدخل تحته من جزئيات فانهم والله سيحصلون خيرا عظيما. اذ الفقه مبني على معرفة الاصل في الباب ومستثنياته. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين