والخيال والوهم والشك لا يجوز ان يبنى عليه شيء من هذا الباب ولا يجوز لك في هذا الباب ان تقطع قطع يقين بصحة ما اولته لا سيما اذا كان في امر غيبي فان قيل لك وما الظن فقل هو ادراك امرين احدهما راجح والاخر مرجوح كادراكنا بان الوتر سنة هل نحن نجزم يقينا بان الوتر سنة؟ الجواب بسبب خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه جعل الادراك في هذه الجزئية ظنا لا يقينا وهذا اغلب المسائل الفقهية لان اغلب المسائل الفقهية انما هي مبنية على اخبار احات او مبنية على عمومات او مبنية على مطلقات والماء عليه ثلاثا وبناء على ذلك فلا يجب على الانسان في حال غسله ان يتيقن ويقطع القطع المؤكد ان كل شعرة ها اخذت حظها من الماء وانما يكتفى فيه بغلبة الظن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الناظم وفقه الله تعالى وغالب الظن بشرع اعتمد وقدم اليقين اصل مضطرب. نعم. فالحمد لله رب العالمين وبعد اسأل الله عز وجل ان يجعل هذا المجلس شاهدا لنا وان يعلمنا واياكم فيه ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم فيه بما علمنا. وان يجعلنا واياكم مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وان يفقهنا واياكم في ديننا. وان يسلك بنا مسلك التعلم الصحيح. مسلك الطريق في العلم الصحيح واخاله والله اعلم ان هذا الطريق الذي سلكناه في قضية التأصيل والتقعيد هو من اصح الطرق في تلقي العلم هذا المفتاح الذي معنا مفتاح فقهي عظيم ولي فيه رسالة مختصرة ولله الحمد اسميتها رسالة في الاكتفاء بغلبة الظن في الاحكام الشرعية ونص هذا المفتاح يقول غلبة الظن كافية في التعبد والعمل واظنكم سمعتموها مني كثيرا في الفتاوى وفي التدريس وشرحها ان نقول هذه القاعدة من اعظم القواعد الفقهية التي تبرز لك سماحة التشريع وانه تشريع مبني على التخفيف والتيسير ورفع الاصال والاغلال الامور الثقيلة عن الناس وهو محقق لقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم ولقوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بل هو فرع من فروع القاعدة الكبرى ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان الاصل اذا فقد فاننا نصير الى البدن وازيد الامر ايضاحا فاقول اعلم ارشدنا الله واياك ان ادراكك للاشياء لا يخلو من عدة حالات اما ان تدرك الشيء ادراك يقين وقطع كادراكنا بان الله موجود فانه ادراك يقين وعلم وقطع وهو ذلك الادراك الذي لا يحتمل في الجانب الاخر اي احتمال فايماننا بان الله عز وجل موجود هذا من مرتبة اليقين ولا يمكن ابدا ان يزيل عن هذه المرتبة وايماننا بان الملائكة موجودون ايضا في مرتبة اليقين فكل شيء تدركه ولا يحتمل شيئا اخر فان العلماء يسمونه اليقين فاذا قيل لك ما تعريف اليقين؟ فقل هو الامر الذي لا يحتمل هو الادراك الذي لا يحتمل الا شيئا واحدا وقاعدتنا هذه لا شأن لها بهذه المرتبة فنحن في هذا المفتاح لا نتكلم عن مرتبة اليقين وانما نتكلم عن المرتبة التي انزل منها وهي مرتبة غلبة الظن او مرتبة الظن ولذلك كل مسألة يختلف فيها العلماء فهي غالبا انما تفيد افضل واذا ادركت الشيء ظنا فهل لك ان تتعبد لله به؟ الجواب نعم فلا يجوز للانسان ان يتوقف تعبده حتى يدرك اليقين في الاشياء. فانه سوف يتعطل عنده تعبد كثير جدا فان كثيرا من العبادات نعبد الله عز وجل بها اذا وصلنا فيها الى مرتبة الظن فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل فمتى ما ترجح عندك احد طرفي الادراك والاحتمال فحين اذ تعبد الله عز وجل بما ترجح عندك والله عز وجل تعبدنا بالظاهر والظاهر ظن. وعلى ذلك قامت الادلة وهذا هو حقيقة مفتاحنا هذا ان الانسان لا يطلب منه في كل تعبد ان يصل به الى مرتبة اليقين. وانما يكتفي في تعبده اذا مرتبة غلبة لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وهذه يبنى عليها ابواب فقهية وفروع فقهية كثيرة فاحفظوها غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فان قلت وما ادلتها فاقول لقد دل على صحة هذه القاعدة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيقات الصحابة واهل العلم بل هي من القواعد التي اجمع العلماء على العمل بها في امور الشرعية بالامور الشرعية فكل دليل يدل على التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن المكلفين فهو دليل عليها اذ لو ان الله عز وجل تعبدنا باليقين في كل جزئية من جزئيات الشرع لكان في ذلك من تكليف ما لا يطاق ولا محتمل ولكان فيه من الاسار والاثقال والاغلال علينا ما لا تأتي الشريعة بمثله فبما ان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها وانه انما يريد بنا التخفيف والتيسير لا التثقيل والتعسير تقبل منا التعبدات اذا كانت مبنية على غلبة على غلبة ظن فان قلت نحن نجد ان الله عز وجل دائما يذم الظنون في القرآن ولا لا؟ تجدون ايات كثيرة يذم الله عز وجل فيها الظن. فاقل خذ مني هذه القاعدة. كل ظن ذمته الادلة كتابا وسنة فانما هو الظن الذي لا يبنى على برهان ولا على نظر فالظن الذي نتكلم عنه في هذا المفتاح هو ذلك الظن المبني على النظر وعلى الاستدلال وعلى البحث وعلى الاجتهاد وعلى بذل الوسع والطاقة في معرفة الحكم الشرعي واما الظنون المذمومة في الادلة فانها الظنون التي لم تبنى على علم ولا على نظر ولا على استدلال ولا على هدى ولا على برهان. وانما هي تخرص وتخوض فيما لا يعلمه الانسان فلا بد ان نفرق بين هذين النوعين من الظنون فالظن الذي يقبل الله عز وجل التعبد اذا بني عليه هو ذلك الظن المبني على النظر وعلى الاستدلال كما بينت لكم وعلى ذلك ايضا قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فلا يأخذه فانما اقتطع له قطعة من النار ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هنا ان كثيرا من قضائه انما كان عن غلبة ظن عن نظر في القبائل وعن المقارنة بين حجج حجج الخصم ثم يصدر بعد ذلك حكمه فلما كان كثيرا من قضاءات فلما كان كثير من قضاءات النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على غلبة الظن عرفنا بذلك انه تبنى عليه الاحكام وانه كاف في التعبد والعمل ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران. وان حكما واخطأ فله اجر واحد. ووجه الدلالة منه واضحة جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم هؤلاء الحكام الى قسمين وكلهم يجمعهم انهم مجتهدون. والاجتهاد لا يكون في الامور اليقينية. القطعية فان الامور اليقينية القطعية لنفسها فيها فلما صحح النبي صلى الله عليه وسلم كلا الحكمين الصابرين من الحاكمين المصيب والمخطئ. ورتب عليهما الاجر دل ذلك على جواز العمل بغلبة زل ذلك على جواز العمل بغلبة الظن وان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ومن الادلة ايضا ما في الصحيح في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره. انتبه. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض وان اعظم داء يقع فيه الموسوسون هو عدم رضا نفوسهم ووساوسهم بالتعبد بغلبة الظن بل يريدون ان يصلوا في كل تعبد الى مرتبة اليقين. فلذلك تجده يعيد الوضوء عدة مرات طلبا لليقين ويعيدوا التكبير قبل الصلاة عدة مرات ويتلفظ بالنية عدة مرات طلبا لليقين وتجده يكشف سراويله الفينة تلو الفينة طلبا ليقين الطهارة فكل من طلب في تشريع في تعبداته اليقين فان هذا سيوصله الى مرتبة الوساوس. فلما قالت عائشة في حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته دل ذلك على ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ومن الادلة ايضا ما في جامع الامام الترمذي باسناد لا بأس به من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا اي بعد الاجتهاد والنظر فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. فلما صحح الشارع صلاتهم التي بنوا قبلتها على غلبة الظن دل ذلك على ان غلبة الظن فية في التعبد والعمل. تفضل تفضلوا حياكم الله ومن الادلة ايضا ومن الادلة ايضا ما في جامع الامام الترمذي باسناد صحيح لغيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشي رقيق والمغربي قبلة ويتكلم عن قبلة الافاقي البعيد عن الكعبة فانه لا يطلب من الافاق في حال صلاته ان يقطع بيقين ان وجهه صار حذاء جدار الكعبة بل وسع الشارع له في ذلك توسعة مبنية على غلبة الظن. وجعل غلبة الظن في هذا الامر كافية التعبد والعمل فلما صحح الشارع صلاة الافاقي حيثما توجه وجهه اذا لم يخرج عن مسامتة قبلته عفوا فدل ذلك على ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ومن الادلة ايضا الاحاديث الكثيرة التي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بخرص العنب وخرص التمر وانتم تعرفون ان نتائج الخرس في الاعم الاغلب ليست قطعية وليست يقينية وانما هي ظنية وانما هي مبنية على غلبة على غلبة فلما اكتفي في باب الزكاة اي في اخراج الواجب من الارض على غلبة الظن دل ذلك على صحة اصلنا ومفتاحنا العظيم هذا ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل والادلة في هذا كبيرة. ويكفيك ان اقول لقد اجمع علماء الاسلام قاطبة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الى يومنا هذا. بل والى ان تقوم الساعة ان شاء الله ليس ثمة عالم الا ويقبل التعبد المبني على غلبة الظن. واغلب التعبدات في الاعم الاغلبي انما نبنيها نحن على غلبة الظن. وقلت لكم ان اعظم ما يفتح ابواب الوساوس على الناس انما هو طلب اليقين في كل جزئية. فهذا باب شيطاني ابليس يجب علينا ان نحذر منه. فمتى ما وصلت في ادراكك لهذا التعبد الى مرتبة غلبة الظن فاعبد ربك بغلبة الظن تقبل الله منا ومنك فان الله يقبل تعبدك لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ما ادري فهمتم هذا المفتاح؟ هذا المفتاح باعتبار الشرح والتدليب لكن بقي باعتبار التطبيق وقد جرت عادتنا اننا نتوسع واياكم دائما في التطبيقات فمن الفروع باب في الفقه الاسلامي يقال له باب ازالة النجاسة فهذا الباب مبني على غلبة الظن فمتى ما بلغ الانسان فيه الى غلبة الظن فان ذلك كاف في الحكم بالطهارة فمن وقع على ثوبه نجاسة ثم غلب ثم غسلها حتى غلب على ظنه زوال صفاتها فان ثوبه يطهر واذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فانه يجب عليه ان يجتهد وينظر ويتحرى ويتأمل في القرائن ثم يصلي في الثوب الذي ليغلبوا على ظنه طهارته فان تبين له باخرة انه الثوب النجس فان صلاته صحيحة. ويبنى عليها ايضا باب في الفقه الاسلامي اسمه باب تفسير الرؤى فان هذا الباب من اوله الى اخره لا يجوز فيه امران بل يجوز فيه امر واحد فلا يجوز في باب التعبير ان تفسر ان تعبر الرؤيا بالشكوك والظنون والخيالات والاوهام. فان سواء اكان من الغيب المطلق او مطلق الغيب. لان هذا تدخل في شيء من خصائص صفات الله عز وجل. فلا يعلم قطعا الا الله تبارك وتعالى. لكن متى ما سمع المعبر الرؤيا ثم غلب على ظنه شيء من التعبير فله ان يقوله فاذا بنى المعبر تفسيره او تعبيره لهذه الرؤيا على غلبة الظن فهذا كافي. ولعل ذلك يشير له قول الله عز وجل عن يوسف بعد ان فسر رؤيا الرجلين اي المستنين معه؟ قال وقال للذي ظن انه ناج منه مذكرني عند ربه ربك ومنها ايضا مسألة الغسل والطهارة سواء الصغرى او الكبرى فانها مبنية على غلبة الظن فاذا غسلت وجهك وغلب على ظنك تعميمه بالماء كفى فلا تنقذ ولا تنظر في المرآة اوصل كل شيء في مكانه او لا. فتلك من افعال الموسوسين واذا عممت بدنك بالماء ثم غلب على ظنك وصول الماء الى كل اجزاء جسدك فهذا كاف فلا تنقر حتى تنظر الى مغابنك يمينا وشمالا او تختبر شعرات رأسك فكل ذلك من افعال الموس وسين فاذا فتح عليك باب من ذلك فانه سيفتح عليك باب من ابواب الجحيم فلذلك لا ينبغي للانسان ان يفتح على قلبه يفتح للشيطان على قلبه هذه الثغرة. فالطهارة وتفاصيلها وواجباتها وشروطها واركانها سواء الصغرى منها او الكبرى كلها مبنية على غلبة الظن. ولو سألتك اانقض شعر رأسي في الغسل من الجنابة او الحيضة ام لا؟ فافتها بناء على هذه القاعدة ان كان يغلب على ظنك وصول الماء الى شؤون الشعر واصوله من غير نقض لخفة الشعر او تفرقه او قلة فلا يجب النقض وان غلب على ظنك انه لا يصل الماء اليه الا بتخليله ونقضه فيكون النقض واجبا في هذه الحالة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فانظر كيف بنينا الفتيا على على هذه القاع على هذه القاعدة ومنها ايضا باب القضاء في الفقه الاسلامي فانما يبنى على هذه القاعدة ولذلك لا يجوز للقاضي ان يعطل قضايا الناس وحقوقهم حتى يصل الى مرتبة اليقين والقطع. ولا يجوز له في المقابل ان يقضي للناس على خيالات واوهام وتخرصات وشكوك. لكن متى ما غلب على ظنه صواب حكمه فانه حينئذ يكفي فيه ذلك وتبرأ ساحته عند الله عز وجل. ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. لم نهاه عن القضاء حال الغضب؟ الجواب لانه يغلب على الظن ان من باشر القضاء وهو غضبان فان حالته النفسية الغضبية لابد وان تكون مؤثرة في قضائه. مع انه ليس كل الناس تتأثر احكامه بغضبه فمن الناس من عنده قدرة على احكام غضبه والفصل في قضائه بين قلبه وعقله. اي بين عاطفته والعقل لكن بما ان هذا هو حال الاغلب فحين اذ سد الشارع هذا الباب فلا يجوز للانسان ان يقضي وهو غضبان ومنها ايضا لو سألك سائل ايجوز لي ركوب البحر في هذه السفرة فان العلماء منهم من شدد في ركوب البحر ومنهم من رخص فيه. ويجمع القولين ان ذلك مبني على غلبة الظن في السلامة فان رأيت ان هذه السفينة تعوم في البحر عدة مرات سابقة وانها مأمونة وان الرياح مأمونة وان الركوب في هذه الظروف البيئية مأمونة فلا بأس عليك ان ركبت. فان قدر الله عليك شيئا في البحر فلا كونوا قد اعنت على نفسك ولكن لا يجوز ركوب البحر اذا كان المركوب غير مؤهل للركوب لاعطال فيه او نحو ذلك. او تكون الظروف البيئية غير مؤهلة لركوب البحر لشدة الرياح او الاعاصير او ارتفاع الموت او نحو ذلك فكل ذلك مبني على غلبة على غلبة الظن. ومنها ايضا باب تغيير المنكر. باب تغيير المنكر فانه مبني على غلبة على غلبة الظن. فانما يجب عليك ان تنكر المنكر اذا علمت يقينا. او غلب على ظنك انك بالانكار تغيره. واما المنكرات التي لا طاقة لك في تغييرها ولا يد لك في تبديلها واصلاح شأنها فانه لا يجب عليك شيء منها مطلقا وكل ذلك مبني على غلبة الظن لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ومنها ايضا دفع الزكاة لمستحقيها هل يجب على الانسان الا يدفع زكاته الا لمن قطع انه من المستحقين قطع علم ويقين؟ الجواب لا فان ذلك من تكليف ما لا يطاق بل كل من دفع زكاته الى من ظنه انه من المستحقين فقد برئت افإذا قيل لك متى تنقلب فروض الكفايات الى فروض اعيان قل متى ما غلب على ظن القادر عليها ان غيره لا يقوم بها فانها تكون فرضا عين في حقه. ومنها ايضا باب الاشتراط قبل الدخول في الاحرام ذمته حتى ولو تبين له باخرة انه ليس منهم فلا يجب عليه قضاؤها ولا اعادة اخراجها وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فقال اللهم لك الحمد على سارق لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زاني. فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني كلهم غير مستحقين فقال الله فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني. فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فاتي فقيل له ام يعني من باب تطمين قلبه ان الله عز وجل قد تقبل صدقته. اما صدقتك على السارق فلعله ان يستعف عن سرقته واما الزانية فلعلها ان تتوب عنزيناها واما الغني فلعله ان يعتذر فينفق مما اتاه الله. فكل من دفع زكاته الى من يظنه فقيرا او مسكينا بالنظر بالنظر الى القرائن وظواهر الاحوال. ثم يتبين له خلاف ذلك فلا بأس عليه. لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ومنها كذلك رمي الجمار في الحج. فانه لا يجب عليك ان ان تصل الى مرتبة العلم والقطع واليقين المؤكد ان حصاتك قد وقعت في المرمى. وانما اذا غلب على ظنك انها وقعت برئت ذمتك وان كانت في الحقيقة انها ما وقعت ولكن غلبة الظن مبرئة لذمتك لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ومنها لو سألك سائل قال اتجيز لي القبلة وانا صائم فيكون جوابك مبنيا ومخرجا على هذه القاعدة. فتقول ان غلب على ظنك انك بالتقبيل قد تقع فيما وراءه من الجماع فيحرم عليك طريقه وان غلب على ظنك انك بهذه القبلة لا يتحرك فيك شيء من الارب فانه لا بأس عليك ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم عائشة ذلك بقولها ولكنه كان املككم لاربه. ومنها ايضا قاعدة مفيدة عظيمة في الفقه الاسلامي وهي ان كل تعبد يطلب فيه العدد كل تعبد يطلب فيه العدد ان حصل فيه شك فاعمل بغلبة الظن ان كانت موجودة والا فاعمل بالاقل دائما كالصلاة فاذا شك الانسان افي الثالثة ام الرابعة؟ فابني على غالب ظنك اولا ان كان عندك غلبة ظن وان لم لم يكن عندك غلبة ظن اطرح المشكوك فيه وابني على الاقل دائما. ولذلك احفظوها مني غلبة الظن على البناء على الاقل غلبت الظن مقدمة على البناء على الاقل ولو ان الانسان طاف اوسعى ثم شك اهو في الثالث او الرابع. فاننا حينئذ نقول له ان كان عندك غلبة ظن فابني عليها تقبل الله منا ومنك والا فاضطرح الزائد واعمل بالاقل. وكذلك في رمي الجمار. فاذا شك اهو في الرمية الخامسة او السادسة فان كان عنده غلبة ظن فليعمل بها والا فليبني على الاقل. وهكذا كل تعبد فيه عدد وحصل فيه شك فاننا نرده الى اصل وبدل. اما الاصل فهو الظن ان وجدت فان فقدت فاننا نرده الى البدل وهو وهو ايش؟ وهو ان يبني على الاقل ومنها ايضا لا يجوز للانسان سلوك طريق يغلب على ظنه يغلب على ظنه عدم سلامته منه ولا يجوز له ان يربي حيوانا مفترسا يغلب على ظنه عدم سلامته منه ولو بعد ولو بعد زمان لا يجوز للانسان ان يركب سيارة في طريق يغلب على ظنه عدم صلاحيتها للسير فهمتوا؟ ولا يجوز للانسان ان يمر قريبا من حيوان جموح يغلب على ظنه رفسه برجليه ولا يجوز للانسان مطلقا ان يتصرف تصرفا يرجع على نفسه بالهلاك او على صحته بالعطب اذا كان يغلب على ظنه حصول ذلك. فكل من سلك طريقا خطرا يعلم او يغلب على ظنه عطبه فانه يكون قد اعان على يكون قد اعان على نفسه. ومن ذلك ايضا لقد نص الفقهاء على مسألة اصولية جميلة. وهي متى ينقلب فرظ الكفاية في حق الشخص الى فرض عين متى ينقلب فرض الكفاية في حق الشخص الى فرض عين. فمتى ينقلب الجهاد الى فرض عين؟ متى ينقلب بالمعروف والنهي عن المنكر الى فرض عين. متى ينقلب التعليم او الدعوة الى الله؟ او ما يتعلق بالجنائز من صلاة او تغسيل او تكفين او تشييع او دفن او غير ذلك مما يتعلق بالجنائز متى ينقلب في الشخص من فرض كفاية الى فرض عين. الجواب يخرج على هذه القاعدة. وهي ان كل من غلب على ظنه ان غيره لا يقوم بهذا فانه يتعين عليه القيام به. افهمتم هذا ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله اني اريد الحج ولكن اجدني وجعه. فقال حجي واشترطي ان محلي اي وقت احلالي من النسك حيث حبستني اختلف العلماء فيمن له الحق في هذا الاشتراط فطائفة وسعت الامر التوسعة المطلقة فقالوا يحق لكل من عقد نسكا ان يشترط وطائفة ضيقوا هذا الباب التضييق المطلق فقالوا هي قضية عين تخص هذه المرأة لا يقاس غيرها عليه وطائفة كابي العباس ابن تيمية رحمه الله توسطوا وخير الامور اوسطها فقالوا يجوز الاشتراط لمن غلب على ظنه وجود مانع يجوز الاشتراط لمن غلب على ظنه وجود المانع اي الامر الذي يمنعه من اتمام نسكه لا نقول بالغائه مطلقا ولا بفتح الباب على مصر راعيه فيه مطلقا وانما نبنيه على غلبة نبنيه على غلبة الظن ومنها ايضا يسألكم ايها الفقهاء سائلون اوتجيزون لي ان اباشر امرأتي تقبيلا وظما حال كونها حائضا او نفساء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني وانا حائض ان اتزر فيباشرني. او كما قالت رضي الله عنها فيكون جوابنا له ليس بالجواز مطلقا. ولا بالمنع مطلقا وانما نخرجه على غلبة الظن ان كان يلا رددوا معي فان كان يغلب على ظنك انك لا تقع في المحظور حال المباشرة فتجوز لك. واما ان كنت تعلم نفسك او يغلب على ظنك انك لا تطيق ولا ايه؟ ايه ده؟ انك لا تطيق الاقتراب من المرأة بمثل ذلك الا ووقعت بالمحظور فحينئذ لا يجوز لك لا يجوز لك قربانها ذكرتموني بحديث سلمة بن صخر لكن لا اريد قبله الان. ومنها ايضا اعلموا ان عندنا قاعدة مفيدة رائعة جدا جميلة جدا وهي تقول كل تعبد فات بالعذر كل تعبد فات بالعذر ونسي عدده فتبرأ فتبرأ ذمته بغلبة الظن فيه فلو ان الانسان فاتته صلوات ونسي عددها فماذا تقولون له؟ الجواب نقول له اقض من الصلوات ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به ولو انه فاته صيام بالعذر ثم سألنا فاننا نقول له اقض ها؟ ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به من الصيام ولو ان الانسان ترك تزكية ما له سنوات ولا يدري عن مقدار المال وعدد السنوات اولا تسمعون اسئلة تخص ذلك؟ فحينئذ دائما مخرجنا الفقهي معاشر الفقهاء هو غلبة الظن نتعلق في تلابيب رقبتها حتى اخرجنا من هذه المشاكل والمزالق الفقهية. فنقول له يجب عليك ان تخرج من ماليتك زكاة المقدار الذي يغلب على ظنك براءة ذمتك به. انتبه. وبعدد السنين التي يغلب على ظنك قراءة ذمتك به. فاذا هذه قاعدة في كل تعبد فائت بالعذر اذا شك الانسان في عدده او مقداره فانك حينئذ تفتيه بهذه القاعدة. ومنها ايضا في باب الاجارة الطويلة الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ولا يجوز تأجير الدار مدة طويلة. انتبه الا اذا غلب على الظن بقاء الدار الى تلك المدة وذلك لان بيوتاتهم كانت تبنى بما يسقط قريبا لا طويلا ولكنه اشترطوا هذا الشرط بناء على البنايات او العقارات او المواد التي كانوا يبنون منها سابقا لكن في زماننا هذا فان البيت ربما يبقى اذا سلم من الهزات الارضية او غيرها يبقى الى مئة سنة او اكثر وتجدون بيوتا قد بنيت قبل مئات السنين ولا تزال باقية فلا بد ان يشترط في الاجارة الطويلة الطويلة في العقارات ان يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة الى نهاية هذه المدة ومنها ايضا ما يسمى بقبلة الافاق ومن اشتبهت عليه الجهات وخذوها مني قاعدة جميلة لطيفة كلما اتسعت كلما بعد العبد عن القبلة اتسعت قبلته كلما ابتعد الانسان عن جدار الكعبة فالله عز وجل يوسع له القبلة لاتساع الدائرة فقبلة المعاين القريب اصابة الجدار وقبلة الافاقي البعيد اصابة الجهة وقبلة من اشتبخت عليه الجهات. ما يغلب على ظنه انها عين الجهة وعلى ذلك لو ان الانسان خرج في برية او بحرية او مكان ليس فيه محاريب المسلمين. ولا احد من اهل البلد يدله على عين القبلة. فالواجب عليه ان يجتهد وينظر ويتحرى فينظر في مخرج الشمس والقمر والنجم القطبي وغيرها مما جعله الله علامة وقرينة على الاستدلال على جهة القبلة. فاذا غلب على ظنه جهة فهي القبلة المأمور باستقبالها في هذه الصلاة شرعا بحيث لو بحيث لو اه تبين له باخرة ان القبلة كانت خلف ظهره فان صلاته فان صلاته صحيحة فان قلت وهل يجب عليه الاجتهاد في كل فريضة يصليها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال لا يجب مطلقا ومنهم من قال يجب مطلقا ولكن دائما خير الامور اوساطها وهي ان تغيرت القرائن او المكان وجبت الاعانة وان كان لا يزال باقيا في مكانه ولم تتجدد له قرائن ولا علامات جديدة فيكتفى بالاجتهاد الاول اذ الاجتهاد لا لا ينقض بالاجتهاد. ولو انه انتبهوا اذ اجتهد في صلاة الظهر في الركعة الاولى فتبين له ان الجهة منها هنا وصلى ثم لما كان في الركعة الثانية تغير اجتهاده الى الجهة المقابلة فانه يجب عليه ان يدور الى الجهة الجديدة وركعته الاولى صحت بجهته التي اجتهد فيها اذ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. حتى لو صلى الى اربع جهات في اربع ركعات كل اجتهاد تجددت له فيه قرينة او علامة فصلاته فصلاته صحيحة ويعايا بها فتقول معاوية يعني يلغز بها تقول رجل صلى الى اربع جهات فصحت صلاته رجل صلى الى اربع جهات فصحت صلاته ومنها اي ومن الفروع على هذه القاعدة ما يسميه العلماء بان المظنة منزلة منزلة المئنة او بعضهم يعبر عنها بقوله ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر وعلى ذلك انتقاض الوضوء بمس الذكر بشهوة فان مس الذكر ليس ناقضا في ذاته ولكن لانه مظنة خروج الشيء ولا يشعر به الانسان فجعلت المظنة منزلة المئنة اي اليقين وعمل الشارع بها وكذلك النوم جعل ناقضا لا لذات النوم ولكن لانه مظنة خروج الخارج حال النوم والانسان لا يشعر بنفسه فجعلت المظنة اي غلبة الظن منزلة المئنة اي اليقين المقطوع به. فغلبة الظن كافية في ان يجب عليك الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم. وغلبة الظن كافية بوجوب الوضوء عليك اذا مسست الذكر بشهوة وتن. ولا يجب عليك ان تقول قد مسسته بشهوة ولم يخرج شيء. نقول لا لان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر. ومنها ايضا لقد اشترط الفقهاء في الواجب الموسعي وتعرفون ما معنى الواجب الموسع هو الواجب الذي يسع وقته له ولغيره من جنسه كوقت الصلاة هل يجوز للانسان ان يؤخر الواجب الموسع عن اول الوقت الى اخره؟ الجواب نعم ولكن الفقهاء يشترطون غلبة الظن اه ان لا يوجد مانع فلا يجوز لمن علم بوجود المانع في منتصف الوقت او في اخر الوقت ان يؤخر الواجب الموسع الاول الوقت كطبيب سيجري عملية لمريض في منتصف وقت الظهر. ويعلم انه لن يخرج من غرفة العمليات الا بعد خروج وقت الظهر. فهنا تعين الواجب الموسع في اول الوقت وكمحكوم عليه بالقصاص في اثناء الوقت تعين عليه فعل الواجب في اول الوقت. وكمريض يغمى عليه في اثناء الوقت عادة. تعين عليه الصلاة في اول الوقت. فكل من ظن وجود ما نعم في اثناء الوقت فان غلبة ظنه تجعل الوقت الموسع مضيقا فان غلبة ظنه تجعل الوقت الموسع مضيقا. ومن الفروع ايضا كتمان العلم يجوز في حاله في حالة ما اذا كان اظهاره مما يغلب على الظن وجود المفسدة وفوات المصلحة فيهم فلا يجب عليك ان تعلم علما انت تعلمه او على الاقل يغلب على ظنك انك متى ما اظهرته حصل باظهاره المفسدة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل لا تبشرهم فيتكلوا. هل جزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل من سمع هذا الحديث سيدع العمل ويتكل عليها؟ الجواب لا. لكنه مما يغلب على الظن ولو في واحد من الامة فاي علم ترى جزما او عن غلبة ظن انه يوجب انتشار شيء من المفاسد الخار او الراجحة او فوات شيء من المصائب لحي الخالصة او الراجحة فانه لا يجوز لك تعليمه وهو الذي انتبه وغلبة الظن هي التي جعلت ابا هريرة يكتم وعاء علميا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله حفظت من الله صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم. اما احدهما فبثثته فيكم. واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم وكل علم كتم كتم لتحقيق مصلحة بكتمه او اندفاع مفسدة بكتمه فليس من الكتم الذي يعاقب عليه صاحبه ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار فلا يدخل هذا النوع من انواع كتم العلم في هذا الحديث. ومنها ايضا ومنها ايضا التقاط اللقطة اشترط الفقهاء فيه ان يغلب على ظنك قيام قيامك بالواجب الشرعي فيها حال التقاطها فلا يجوز لك ان تلتقط شيئا انت تعلم من نفسك او يغلب على ظنك انك ستكتمه او انك لن تعرفه او ان نفسك ستطمع فيه فجواز الالتقاط من عدمه مبني على غلبة الظن. ولذلك قال الفقهاء ومن رأى لقطة فيجوز التقاطه ان علم من نفسه قيامه بالواجب الشرعي فيها. وما الواجب الشرعي في اللقطة؟ واجبان. حفظها لصاحبها وتع ريفها المدة المطلوبة شرعا ومنها ايضا حفظ الامانات فهل كل احد يقبل الامانة والوديعة؟ الجواب لا. بل قال الفقهاء ولا يجوز لاحد ان يقبل امانة او وديعة الا علم او غلب على ظنه انه قادر على القيام بشؤونها لكن من الناس من يعلم من نفسه انه غير امين ومع ذلك يقبل ودائع الناس فيخون نوفيها خيانة عظيمة. فلا يجوز لمن علم من نفسه انه غير امين على حفظ الامانات والودائع ان يقبلها ابتداء الامر مبني على غلبة الظن ومنها وهو جميل ايضا من افطر شاكا في غروب الشمس فسد صومه وعليه القضاء ومن افطر عن غلبة ظن بغروب الشمس فان صيامه صحيح ولا قضاء عليه. وما الفرقان بينهما الفرقان بينهما هو ان الرجل في الصورة الاولى عمل بما لا يجوز العمل به شرعا وهو الشك فاذا شككت في غروب الشمس فلا تفطر لانك ان افطرت تكون قد عملت بالشك والشك لا يعمل به في الشرع فافسدوا صيامه لانه بنى فطره على ما لا يجوز بناء الاحكام الشرعية عليه واما الرجل في الصورة الثانية فانه بنى فطره على امر اجاز الشارع العمل به وبناء الاحكام عليه وهو غلبة الظن. وعلى ذلك قول اسماء افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيمن فطلعت الشمس وافطارهم كان عن غلبة ظن. بل ويفرع عليها ايضا ان كل من شك في عدد الصلاة فان بنى على غلبة الظن فسجود السهو بعد السلام وان بنى على الاقل فسجود السهو قبل السلام اما دليل السورة الاولى وهي فيما لو بنى الامر على غلبة الظن ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فصلى خمسا فلما سلم قيل يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا قالوا صليت خمسا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة ثم سجد سجدتين ثم اقبل على الناس بوجهه فقال ايها الناس انما انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب وهذا دليل من الادلة ايضا على القاعدة وليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتي السهو وفي صحيح البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سجدتي السهو بعد السلام والكلام لكن لو انه شك ولم يكن عنده غلبة ظن فهنا نقول ايش؟ يبني على الاقل. فمن بنى على الاقل سجوده قبل السلام. لما في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا؟ ها؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدة قبل ان يسلم. فان قلت هذا التفريق اثرا. لكن ما وجه التفريق نظرا؟ اقول ان الانسان اذا شك ثم بنى على غلبة ظنه فغلبة ظنه تجعله قريبا من الجسم بان صلاته قد تمت فلم نجعل سجدتي السهو قبل السلام وهو يغلب على ظنه ان صلاته تمت لكن اذا شك الانسان ولم يكن عنده غلبة ظن ثم بنى على الاقل. فانه لا بد وان يكون الشك لا يزال ايش؟ يراود في صلاته اهي تمت ام لم تتب انا فعلت الصواب ام انني اخطأت فجبر هذا الشك بماذا؟ بجعل سجدتي السهو قبل السلام كما افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنها ايضا لقد نص الفقهاء على ان طلاق من حل عليه المرض المخوف وكان في السكرات طلاق لاب غير واقع لانه يغلب على الظن انه انما اراد بطلاقه في هذه الظروف ان يحرم زوجته من ميراثه. مع انه لم يصرح ولكن بنينا المنع والتحريم والغينا طلاقه مع انه يتعلق بالفروج كله مبني على غلبة الظن. انه لو اراد الطلاق لطلق قبل ذلك. لكن كونه يؤخر الطلاق حتى يقع عليه المرض المخوف وتحل به سكرات الموت ثم يقول فلانة طالق من زوجاته فنقول لا في مرض مخوف. لا طلاق في مرض مخوف بناء على غلبة الظن. ومنها ايضا اختلف الفقهاء واظن الجواب عندكم ان شاء الله واريد ان اسمعه منكم ولا يكون خطأ وانتبهوا يجوز للانسان اذا بلغ به الجوع حد الهلاك ان يأكل من الميتة لكنهم اختلفوا في جواز حمله منها هاه استعدادا لما بعدها هل يجوز له ان يحمل منها او لا فمنهم من قال يجوز ومنهم من قال ممنوع لانه بعد اكله زالت ضرورته فعادت حرمتها كما كانت. لكن انتم ايها الفقهاء ماذا تقولون الجواب نقول هذا مبني على غلبة ظنه. فان غلب على ظنه انه ان ها اه ذهب ذهب ولم يحمل لن يجد شيئا امامه مما يدفع عنه مسغبة الجوع الجديدة فيأخذ وان كان يغلب على ظنه وصوله الى مأمنه قابل بلوغه مسغبة جوع جديدة فلا يجوز له ان يحمل. فبنينا الجواز من عدمه على غلبة على غلبة الظن. ومنها ايضا واظن هذا لا يصلح لكم هذا الفرع وهو التعدد جوازا وحرمة ضحكتم. المشكلة ان الضحك ناس لم يتزوجوا اصلا. فما ادري تضحكون على انفسكم ولا على المعددين ولا على المعددين ها هل يجوز للانسان ان يعدد او لا؟ الجواب نعم يجوز. لا شك في ذلك انتبه لكن الله اشترط الجواز بقوله فان خفتم الا تعدلوا فحين اذ نقول لمن اراد التعدد ان من يكمل ها ان علمت او غلب على ظنك من نفسك انك قادر على ان تعدل بينهن في لحظك ولفظك ومبيتك ونفقاتك ومسكنك فاقدم على هذه الخطوة تقبل الله منا ومنك. واما ان غلب على ظنه انه لن يعدل فهو يعلم من نفسه الضعف في العدل وعدم القدرة على العدل فحين اذ يحرم لان فوات الشرط قوله فان خفتم الا تعدلوا يدل على فوات المشروط وهو الجواز فاذا بنينا الجواز من عدمه على غلبة على غلبة الظن. ومنها ايضا هل يجوز للمرأة ان تطلب الخلعة الجواب لا يجوز الا اذا كان هناك عذر شرعي فالاصل في فرقة الزوجين التحريم الا اذا كان هناك داع شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الامام النسائي باسناد صحيح من حديث ابن عمر من حديث ابي هريرة قال المخترعات والمنتزعات هن المنافقات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأسه فحرام عليها رائحة الجنة اخرجه الامام الترمذي في جامعه باسناد صحيح من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه لكن يجوز في حالة واحدة وهي ان غلب على ظنها عدم قيامها بحقوق زوجها فيجوز لها ان ولذلك ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه. فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام معللة ذلك في بعض الروايات خارج الصحيح بانه دميم الخلقة وانه لولا مخافة الله لبصقت في وجهه وفي رواية لا اطيقه بغضا فهي يغلب على ظنها على حسب ما تراه من نفسها في علاقة الباطنية فيما بينه وبينه انها لن تقوم بحقوقه وهي امرأة مؤمنة لا تريد الكفر اي كفر العجيب. وهي مسلمة فاجاز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلع ولم ينكره عليها. ولم يصفها بانها فاسقة ولا منافقة. لان طلبها كان مبني كن على غلبة ظنها بانها لن تقوم. ولذلك قال الله عز وجل ها فلا قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به فان ظن ان ظن الا يقيمه. قال ان ظنا ان لا يقيما حدود الله اي واجبات من المفروضة بينهم فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فعلق الله عز وجل ذلك الامر على غلبة على غلبة الظن. ومنها ايضا اطلت عليكم انا ما ما ادري كم رقم الفرع. ها؟ كم رقم الفرع؟ تسعة وعشرين. ايه. ومنها ايضا ولعلنا ان شاء الله ننتهي قريبا. ومنها ايضا انتبهوا كل خذوا مني قاعدة كل من فعل المحلوف عليه ضالا انه ليس هو فلغول كل من حلف او من فعل المحلوف عليه ظانا انه ليس هو بلغوا هذي وحدة واضحة؟ خذوا الثانية كل من حلف على شيء وجودا وعدما عن غلبة ظن ثم تبين خلافه فلغو كل من حلف على شيء وجودا اي قال هو موجود وعدما اقال ليس بموجود وبنى يمينه على غلبة الظن. ثم تبين له خلافه فله ففاتان صورتان من سور اللغو فاذا حلف الانسان على ان يترك شيئا ثم فعله عن غلبة ظن انه ليس ما حلف على تركه فلا تجب عليه كفارة ولو ان الانسان قال اقسم بالله ان والدي موجود في البيت الان. عن غلبة ظن انه وقته المعتاد وجوده فيه ثم تبين له انه غير موجود فلا كفارة عليه. فهي داخلة في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ومنها ايضا متى يجوز النظر للمخطوبة الجواب ان غلب على ظنك انتبه موافقتهم عليك واستقامة امر نكاحك من عندهم لكن لا يجوز للانسان ان ينظر الى المخطوبة اذا علم انهم سيردونه اذ ان النظر الى المخطوبة يجوز ولو بغير علمها لقول جابر فكنت اتخبأ لها حتى نظرت منها ما دعاني الى نكاحها. فنحن نجيزه لكن ليس لكل احد ان يتخبأ لنساء المسلمين لينظر منهن ما يدعوه الى نكاحه الا اذا علم او غلب على ظنه قبولهم به لان الاصل في اعراض المسلمين الحرمة فانظر كيف اجازت غلبة الظن النظرة الشرعية ومنها ايضا لقد جعل الشارع سكوت البكر وصمتها في باب النكاح عبارة عن اذن ورضا لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال واذنها صي ماتوها. وفي رواية ان تسكت مع ان سكوتها ليس قطعا انها موافقة. فاذا ليس ليس فيه يقين. ولكن عندنا غلبة ظنه انها لما سكت تفهم ان سكوتها موافقة طيب ومنها ايضا كل من غلب على ظنه دخول اول التعبد جاز له فعله احفظوها مني كل من غلب على ظنه دخول اول التعبد اول وقت التعبد جاز له فعله. فلا يطلب منك في صلاة الفجر ان تيقن طلوع الفجر بل اذا غلب على ظنك طلوعه صلي الفجر ولا يجب عليك ان تتيقن ان الشمس قد زالت عن كبد السماء لوجوب الظهر بل اذا غلب على ظنك زوالها صلي انت طيب ومنه ومنها ايضا ومنها ايضا لو ان الانسان ارسل كبده المعلم ثم صاد صيدا فوجد مع كلبه كلبا اخر غير معلب وهنا الشارع حكم بماذا؟ حكم بالترك حكم بالترك لماذا؟ لان الامر اذا اجتمع لان الامر لان الامر الواحد اذا اجتمع فيه حل وحرمة فاننا نغلب جانب الحرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من اكل هذا الصيد الذي هذا صفته بناء على غلبة الظن ان هذا الكلب لابد وان يشارك الكلب الاول وكذلك اذا رمى الانسان الصيد ثم تجاوزه فوجده غريقا في الماء فلا تأكل كما قال صلى الله عليه في حديث عدي ابن حاتم في الصحيح بناء على غلبة الظن انه انما مات بهذه بهذه السقطة. ومنها ايضا مسألة القسامة في الفقه الاسلامي واظنكم تعرفون صورتها وهي ان يوجد قتيل في قرية ولا يعرف عين قاتله فانه يجوز لاولياء القتيل ان يجتمع منهم خمسون ثم يحلف كل واحد منهم على معين في هذه القرية انه هو الذي قتله فمتى ما حلفوا فاننا ننتظر قليلا فان قام اهل هذه القرية وردوا يمينهم بايمان خمسين. فحينئذ تبرأ ذمتهم والا فيجب اقامة الحد على من عينوه بايمانهم الخمسين. السؤال الان هل نحن نقطع جزما بانه عين قاتل؟ الجواب لا. لكننا بنينا ازهاق النفس على ماذا؟ على غلبة الظن. لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فكافة فكافة احكام القسم في الفقه الاسلامي مبنية على غلبة مبنية على غلبة الظن. اخر فرع وهو قاعدة مفيدة جدا ونعمل بها في مواردنا ومصادرنا. وهي ان مروءة كل زمان وعدالة اهله بحسبهم وهي ان مروءة اهل كل زمان وعدالة اهله بحسبهم وبناء على ذلك فمتى ما عدل الساجد الذي هو عدل بالنظر الى دين اهل الزمان قبلت شهادته وان اي خارم للمروءة على حسب عرف اهل الزمان فيجب على الانسان ان يتورع عنه فالمروءة ليست مقيسة بما كان عليه السلف وعدالة الشهود ليست مبنية على عدالة السلف اذ لو بنينا مروءة زماننا وعدالة اهله على ما كان يعرفه السلف لعطلنا حقوقا كثيرة وبناء على ذلك فاحفظوا مني هذا الاصل. المروءة في كل زمان بحسبه وعدالة اهل كل زمان بحسبه لان هذا كله مبني على غلبة على غلبة الظنون. فهذا مفتاح اوصي به نفسي. واوصي به اخواني. لانه قيلوا عليهم الفقه ويعرفهم كيف ينطقون فيه. اعيده مختصرا غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وعسى ان اكون لقد اوصلت ولو شيئا يسيرا من حق هذا المفتاح الى اذهانكم وفهمتموه الفهم الصحيح والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد