فانه باق على اصل الحل والاباحة لقول الله عز وجل واحل الله البيع وقال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيع ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. فدل ذلك على ان ما لم ياتي بيانه من الشارع فانه على اصل الحل والاباحة فانه على اصل الحل ونصه يقول ما سكت الدليل عنه فعفون ما سكت الدليل عنه فعفو ما سكت الدليل عنه فعفو وقولنا عفو يعني انه على اصل الحل والاباحة والكلام على هذه القاعدة في جمل من المسائل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين والمشاهدين. قال الناظم وفقه الله تعالى وكل كل ما عنه الدليل قد سكت فحله وطهره اصل ثبت. نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا المفتاح من المفاتيح العلمية العظيمة والتي ينبغي ان يهتم بها طلاب العلم ولا يهملوا دراستها لانه يتكلم عن جزئية كبيرة من الاحكام الشرعية فهو طريق عظيم لاستنباط كثير من الاحكام الشرعية في كثير من الابواب المسألة الاولى ما معناها الجواب اعلم رحمنا الله واياك ان المطلوبات الشرعية تنقسم الى قسمين الى شيء طلب الله عز وجل منا ان نفعله والى شيء طلب الله عز وجل منا ان نتركه فعندنا مطلوبات الفعل وعندنا مطلوبات الترك ومطلوبات الفعل تنقسم الى قسمين الى فعل جازم يعاقب الله عز وجل على تركه وهو الذي يسميه الاصوليون بالواجب فاذا قيل لك ما الواجب فقل طلب الفعل الجازم وهناك مطلوبات امر الله عز وجل المكلفين بفعلها لا على وجه الجزم وهي التي يسميها الاصوليون بالمندوبات فاذا قيل لك ما المندوب؟ قل طلب فعل غير جازم فهذه مطلوبات الفعل بنوعيها واما مطلوبات الترك فايضا تنقسم الى قسمين الى مطلوب ترك جازم وهو الذي يسميه الاصوليون بالحرام والى مطلوب ترك غير جازم. وهو الذي يسميه الاصوليون بالمندوب عفوا بالمكروه وهو الذي يسميه الاصوليون بالمكروه اذا علمت هذا فاعلم ان قاعدتنا لا شأن لها بهذه الاقسام الاربعة فقاعدتنا ومفتاحنا الذي هو معنا اليوم لا شأن له بمطلوبات الفعل بقسميها ولا شأن له بمطلوبات الترك بقس ميهة. وانما له تعلق بالقسم الخامس وهو الذي يسميه الاصوليون بالمباح وهذه الاباحة التي هي حكم من احكام التكليف تنقسم الى اباحتين الى اباحة شرعية والى اباحة اصلية فان قلت وما الاباحة الشرعية فاقول هي تلك الاباحة التي نص الشارع على اباحتها كاباحة جماع الرجل لزوجته في ليل رمضان. في قول الله عز وجل احل لكم عليكم السلام ورحمة الله احل لكم ليلة الصيام قرفث الى نسائكم فهذه يسميها العلماء بالاباحة الشرعية لان مصدرها النص وكاباحة ما عدا المذكورات من النساء في قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم فكل اباحة نص الشارع عليها في الكتاب او السنة فيسميها العلماء بالاباحة الشرعية. وقاعدتنا هذه ليست في بهذا القسم من المباحات بقينا في نوع الاباحة الثانية وهي الاباحة على البراءة الاصلية. وهي الاباحة على البراءة الاصلية وهي تلك الاباحة التي استنبطناها بسكوت الدليل عن التحريم فلما سكت الدليل عن تحريم هذا الشيء علمنا بسكوته انه مباح لان ما سكت الشرع عنه فعفوا فقاعدتنا ليست في مطلوب الفعل اللازم وليست في مطلوب الفعل غير اللازم وليست في مطلوب الترك اللازم وليست في مطلوب الترك غير الجازم وليست في الاباحة الثابتة بالنص وانما فيما يسميه الاصوليون بالبراءة الاصلية فاي شيء سكت الشارع عنه فلم يأمر به امر وجوب ولا ندب وسكت عن تحريمه او كراهته فاننا نعلم مباشرة انه مباح فان قلت كيف تقول لي بان كلما سكت الشارع عنه فعفو ثم تقول لنا بان الاصل في العبادات الحظر فكل عبادة لم ينص الشارع عليها فلا تجوز كيف تقول بان ما سكت الشارع عنه عفوا ثم تقول هذه العبادة سكت الشارع عنها فلا تجوز الجواب اعلموا رحمكم الله تعالى ان هذا المفتاح يرد الشيء الى اصله فما سكت الشارع عنه من التعبدات فيرد الى الاصل في العبادات وما سكت الشارع عنه من المباحات فيرد الى اصله في الاباحات انتوا معي ولا لا فكل ما سكت الشارع عنه من العبادات فعفو عن تكليف الناس به فالله عز وجل لا يريد منا صلاة سادسة في اليوم عفا عنا عن هذه في هذه الصلاة السادسة اذا سكت الشارع عنه فهو عفو لكن ليس عفوا بمعنى انك تفعل وانما عفوا بانك الا تكلف به ففائدة هذا المفتاح في العبادات هو براءة الذمة منها وفائدة هذا المفتاح في المباحات هو استنباط اصل الاباحة منه او فيها فعندنا بابان باب عبادات الاصل فيه الحظر فما سكت الشارع عنه فلا يجوز فعله في هذا الباب وعندنا باب اخر الاصل في الاشياء الحل. فما سكت الشارع عنه فيه في هذا الباب يعني فالاصل فيه الحل. فخلاصة هذا ان هذا المفتاح عبارة عن سكوت الشارع وسكوت الشارع يرد الشيء المسكوت عنه الى اصله فان سكت عن عبادة فالاصل فيها المنع وان سكت عن مباح فالاصل فيه الحل افهمتموها فاذا صدق قولنا او قول العلماء في قولهم ففي صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم كل ما سكت الشارع عنه فعفون وان كان اكثر تطبيق العلماء لهذا المفتاح انما هو في باب المباحات لكنه يصلح للتطبيق ايضا في باب العبادات اذا علم هذا فليعلم ان هذا المفتاح العظيم قد دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاعتبار الصحيح وقواعد الشريعة واصولها اما من القرآن فعدة ايات منها قول الله عز وجل وما كان ربك نسيا فلو كان هذا الامر يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية لما نسيه الشارع فسكوت الشارع عن بيان حكم الشيء ليس سكوت نسيان حاشى وكلا. وانما سكوت عفو فاذا قيل لك لم سكت الشارع عن بيان هذا الحكم؟ فقل سكوته عفو فلو كان هذا الامر يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية لبينه. فان قلت وهل وهل الله عز وجل ت الجواب النسيان في لغة العرب له معنيان نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء ونسيان بمعنى الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة فالله لا ينسى بالمعنى الاول وينسى بالمعنى الثاني فكل اية تنفي النسيان عن الله كقوله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى وكقوله وما كان ربك نسيا فانما تنفي النسيان بمعنى الغفلة والذهول وكل اية تثبت النسيان لله كقول الله عز وجل وكذلك اليوم تنسى. وكقوله عز وجل نسوا الله فنسيهم. وفي الحديث اليوم انساك كما نسيتني. فهو النسيان بمعنى الترك. عن علم وعمد جزاء وعقوبة ومقابلة ولذلك قال الناظم والله ينسى والمراد به هنا اي بمعناه ترك الاله لفاعل العصيان علما وعمدا لا ذهولا يا فتى فاعرف هنا المقصود بالنسيان والشاهد من هذه الاية اعني من قول الله عز وجل وما كان ربك نسيا اي ما كان ربك غافلا او ذاهلا عن بيان حكم هذا الشيء فيما لو تعلق به حكم شرعي ومن النصوص الدالة على صحتها ايضا قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم ووجه الشاهد منها ان الله نهانا عن كثرة السؤال لاننا لو سألنا ثم نزل التشريع فربما لا نستطيعه او يكون ثقلا على بعض الناس فدل ذلك على ان ما سكت الشارع عنه فانه لا يسوؤنا التكليف به ولا يثقل علينا التكليف به اذ ان الاصل فيه عدم التكليف انه عفو فلما كانت المساءات مربوطة بالسؤال المربوط بنزول التشريع دل ذلك على ان ما لم ينزل فيه تشريع فانه على اصل الحل والاباحة ومن الادلة ايضا كل اية تنهى عن القول على الله بلا علم فانها تدل على هذا المفتاح. كقول الله عز وجل وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكقول الله عز وجل ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وكقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فدل ذلك على ان ما لم يرد تحريمه ولا تحليله في الادلة فلا يجوز اثبات شيء من الاحكام له اذ اثبات حكم بلا دليل افتراض على الله وتقول على دينه وشريعته ومن الادلة ايضا ان الله عز وجل في ايات كثيرة عاب على من يحرم نفسه عفوا على من يحرم على نفسه كثيرا من المطعومات. وقالوا هذه انعام وحرث اجر لا يطعمها الا من نشاء وانعام بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه الى اخره الايات وكقول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام الى اخر الايات فدل ذلك على انهم يحرمون على انفسهم اشياء ها لم ينزل بتحريمها دليل فاستنكر الله عز وجل هذا التحريم لانهم يحرمون انفسهم من امور ابيحت لهم بالسكوت الشرعي هذه انعام سكت الشارع عن بيان حكمها فلماذا تحرمونها وقد اباحها بسكوته عن بيان حكمها ومن الادلة ايضا قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فعلق التحريم بالوحي ونفى التحريم عما لم ينزل فيه وحي يقول انا لما نظرت في الوحي لم اجد شيئا حرم علينا الا هذه الامور. فدل ذلك على ان التحريم مربوط بنزول الوحي ويفهم منه ان ان ما لم ينزل بتحريمه وحي فانه عفو. وهو قاعدتنا ما سكت الشارع عنه فانه عفو ومنها ايضا قول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فلو ان الله يريد منا ان نتقي شيئا ولم يبينه لنا بدليل الشرع فان هذا متناف مع عدله وحكمته عز وجل فالله نفى عن نفسه ارادة اظلال قوم حتى يبين لهم الاشياء التي يجب عليهم اتقاؤها فدل ذلك على ان عدم بيان الشيء الذي نتقيه دليل على انه على اصل الحل والاباحة ولا يجب اتقاء ما لم يرد باتقائه دليل الشرع ما ادري كلامي واضح ومنها ايضا يقول الله قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء فلو ان الله عز وجل اراد بيان هذا الشيء لبينه في كتابه اي في شريعته. فاي شيء لم نجد له حكما في الادلة الشرعية وبيانا في الكتاب فانه على اصل الحل والاباحة. فانه على اصل الحل والاباحة وقال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فافاد ذلك ان ما لم يفصل لنا تحريمه فانه على اصل الحل والاباحة كذا ولا لا فانه على اصل الحل والاباحة واما من السنة فاحاديث كثيرة اقتصر منها على بعضها فان هناك احاديث قد صحت في السنة تدل على هذا المفتاح بخصوصه منها حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما احل ما احل الله لنا في كتابه ها فهو حلال وما حرم علينا في كتابه فهو حرام ثم قال وما سكت عنه فعفو وهو عين مفتاحنا هذا وهذا الحديث حديث حسن ومن الادلة ايضا حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه قال الحلال ما احله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفاه عنه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهو حديث حسن وكذلك حديث ابي ثعلبة الخشمي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها ثم قال وحرم اشياء فلا تنتهكوها ثم قال وسكت عن اشياء رحمة بكم وعن غير نسيان فلا تسألوا فلا تسألوا عنها وهذا هو الشاهد من هذا الحديث ومن الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة ذروني والاباحة ومن المسائل في هذا المفتاح التطبيقات والتخريجات الفقهية والعقدية عليه حتى يتبين لكم عظمة هذا المفتاح وقد انتفعت به في مسيرة الفقهية كثيرا ورأيت بركته في الفتاوى وفي التعليم وفي استنباط الاحكام ووصيتي للطلاب ان يحرصوا على هذا المفتاح الكبير كل شيء سكت الشارع عنه فعفو منها مثلا كل حيوان اختلف العلماء في حله وحرمته فالاصل حله ما لم يقم دليل على تحريمه فجميع حيوانات الارظ على اصل الحل والاباحة الا تلك الحيوانات التي نص الشارع على تحريمها كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكل ما ثبت ضرره وكل ما امر بقتله وكل ما نهي عن قتله وكل ما كان نجسا شرعا هذا هو الذي دل الدليل على اخراجه من المطعومات واما بقيتها فان الاصل فيها الحل والاباحة ولذلك اختلف العلماء في حكم الزرافة والاصح حلوها لانها مما سكت الشارع عنه واختلف العلماء في حكم ما يسمى بالنيص والاصح حله لانه مما سكت الشارع عنه وهكذا دواليك في حيوانات كثيرة يختلف العلماء فيها بين بين حل وحرمة فانت تقف موقف التحليل حتى تنظر الى دليل التحريم فان قلت ولماذا تقول بانها حلال ولم يأت دليل على حلها الجواب قلنا بانها حلال لان الشارع سكت عنها فلو كانت حراما لبينها الشارع لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومن الفروع ايضا كل لباس اختلف العلماء في حله او حرمته فالاصل حله ما لم يقم دليل على تحريمه لان الاصل في باب اللباس الحل والاباحة فما لم يبين الدليل لنا تحريم شيء منها فاننا نبقى فيها على اصل الحل والاباحة ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل الواجب كغسل الجنابة او الحيض او النفس والقول الصحيح عدم اشتراطها في الغسل وانما هي واجبة في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول سكوت الشارع عن الامر بها تفيضين عليك الماء فتطهرين ولم يأمرها بالمضمضة فالمضمضة سكت الشارع عنها وما سكت الشارع عنه فعفو وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فقال اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك والشاهد منه انه سكت عن المضمضة ولم يأمره بها فلو كانت واجبة لبينها وامره بها لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك على ان المضمضة والاستنشاق في الغسل ليس ليست بواجبة بل هي مما سكت الشارع عنه وما سكت الشارع عنه فهو عفو ومنها ايضا كل عين اختلف العلماء في طهارتها او نجاستها فاننا نبقى على اصل الطهارة والحل حتى يرد دليل التنجيس والتحريم لان هذه العين لو كانت نجسة لبين الشارع نجاستها ولما سكت عنها فلما سكت عن بيان نجاستها دل على انها ليست بنجسة ولو كانت هذه العين حراما لبين الشارع تحريمها ولما سكت عن تحريمها. فلما سكت الشارع عن تحريمها دل على انها حلال لقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ومقتضى تسخيره حله وطهارته. اذ محرم ليس بمسخر لنا والنجس ليس بمسخر لنا وبناء على ذلك فالاصل في الاعيان الحل والطهارة فكل من خالف هذا الاصل فهو مطالب بالدليل الدال على الانتقال عن الاصل اذ الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. ومنها ايضا كل معاملة اختلف العلماء فيها بين حل وحرمة فاننا نقف موقف التحليل حتى يرد دليل التحريم لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة فكل معاملة لم ينص الشارع على تحريمها فانها باقية على اصل الحل والاباحة. وانما حرم المعاملات لثلاث علل اما لعلة وجود الربا فيها فكل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا منجزا او مشروطا فانها محرمة او حرمها لوجود الغرر في الامر المقصود منها فكل معاملة تتضمن الغرر والجهالة في الامر المقصود فانها حرام او حرمها لانها مخاطرة وتغرير بالمال كالقمار والميسر فكل معاملة تتضمن التغرير والمخاطرة بالمال واتلاف المال واهلاكه فانها محرمة وما عدا ذلك مبرور فلو اراد الشارع بيان تحريم هذه المعاملة لما سكت عن بيانها فلما سكت عن تحريمها عرفنا بسكوته انها حلال لان سكوت الشارع يرد الشيء الى اصله كما ذكرته لكم ومنها ايضا اختلف العلماء في حكم قص المرأة لشعرها والقول الصحيح جوازه بشرطين الا تصل بقصه حدا تشابه به الرجال والا يكون مقصودها بقصه التشبه بالكافرات فاذا خلا قصها لشعرها عن هذين المحظورين فان الاصل فيه الحل والاباحة لان قصه من الزينة والاصل في زينة المرأة الحل اباحة كما سيأتينا بعد قليل ان شاء الله عز وجل ومن الفروع ايضا لقد قسم العلماء شعور الانسان في جسده الى ثلاثة اقسام الى شعور حرم الشارع ازالتها كشعر اللحية والى شعور امر الشارع بازالتها كقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة والى شعور سكت الشارع عنها فلم يمنع ولم يأمر هذا القسم الثالث يدخل تحت قاعدتنا هذه فكل شعر في جسد الانسان سكت الشارع عن منع ازالته فالاصل جواز ازالته لانه شعر سكت الشارع عنه وما سكت الشارع عنه فهو عفو ومنها ايضا المتقرر في القواعد ان الاصل في المخالفات عدم الكفارات الا بدليل فكل من ربط مخالفة بكفارة فانه يطالب بالدليل الدال على هذه الكفارة. اذ واجب المخالفات التوبة. فقط فمن اضاف الى التوبة واجبا اخر فانه يعمر ذمتنا بشيء من العبادات فكل مخالفة سكت الشارع عن ايجاب الكفارة فيها فهي عفو فاذا قال لك احد بان هذا الذنب يوجب الكفارة فانه مخالف للاصل. اذ الاصل عدم الكفارة ومخالف الاصل عليه الدليل انتم معي في هذا ومنها ايضا اختلف العلماء في انتقاض الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين كخروج الدم من الانف او من الاسنان او من سائر اجزاء الجسد غير السبيلين فقال بعض اهل العلم بانه ناقض وقال بعضهم بانه ليس بناقض. والقول الصحيح انه ليس بناقض لان الشارع سكت عن هذا الشيء. فلو كان خروج الدم من غير السبيلين ناقضا لبينه الشارع البيان الكافية فلما سكت ولم يبين دل ذلك على انه مما عفا عنه والمتقرر في القواعد ان الطهارة ان نواقض الطهارة توقيفية وان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز نقضها الا بالدليل مليتوا معي؟ طيب ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في حكم غسل ما صاده الكلب بفمه من الصيد فلو ان عند الانسان كلبا معلما فصاد به فهل يجب عليه قبل اكل صيده ان يغسل الموضع الذي اصابته اصابه الكلب بلعابه وفمه على قولين لاهل العلم والقول الصحيح عدمه اي عدم الوجوب لان الشارع سكت عن الامر بالغسل في حديث عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يصيد بكلبه المعلم فاجاز له ان يأكل ما صاده كلبه ولم يأمره بغسله. فسكوت الشارع عن الامر بغسل الصيد دليل على انه عفو لان كلما سكت الشارع عنه فعفو. ارأيتم بركة هذه القاعدة؟ بركة عظيمة. ومنها ايضا لو ان قدح الانسان انكسر فانه يجوز ان يشعبه بفضة. اليس كذلك لما في البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. والسؤال هو ما حكم مباشرة الفضة بالشرب فاجازه بعضهم بلا كراهة وافتى بعضهم بكراهية مباشرتها. بل يبعد عن مكان التشعيب ويشرب من الجزء الاخر والقول الصحيح جواز مباشرتها بلا كراهة وذلك لان الراوي لم يذكر لنا في قدح النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقي مكان التشعيب بالفضة ولان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بيان هذه الكراهة فدل ذلك على انه مما عفا الشارع عنه ولان التشعيب اجازه الشارع للحاجة والمتقرر في القواعد ان الجواز الشرعي ينافي الظمان. فتلك الشعبة من الفضة لا ضمان على الشارب فيها. سواء باشر اه او لم يباشرها ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم سبق الطهارة لجواز المسح على العمامة فهل يشترط للمسح على العمامة ان تتقدمها طهارة على قولين لاهل العلم والقول الصحيح جواز المسح عليها ولو لم تتقدم الطهارة. فان قلت لماذا؟ اقول لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته فهل يؤمر غيره باتمامه عنه والقول الصحيح انه ليس من الشرع وليس من السنة ان يتولى احد اتمام حج الميت في النسك وذلك لان رجلا كان على راحلته في يوم عرفة وامر بالمسح على العمامة واجاز المسح عليها في احاديث متعددة ولا نجد في حديث واحد انه امر بسبق الطهارة فتقدم الطهارة قبل مسح العمامة امر سكت عنه السارع. وما سكت الشارع عنه فعفوا ومثلها ايضا هل المسح على العمامة يتوقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليه ان للمسافر ام يمسح بلا توقيت على قولين لاهل العلم والقول الصحيح الا توقيت في مسح العمامة. بل يمسح حتى يحلها فان قلت ولماذا؟ نقول لان الشارع مسح ولم قط فالتوقيت في المسح على العمامة امر سكت الشارع عنه وما سكت الشارع عنه فعفو فان قلت اولم ينص على سبق الطهارة والتوقيت في المسح على الخفين فنقول بلى ولكننا نتكلم في المسح على الجزء العلوي الذي هو العمامة. فالمسح على العمامة عبادة قلة ولا قياس بين عبادتين مستقلتين اهل السنة والجماعة يقولون لا قياس في تعبد ومن الفروع ايضا يخرج على هذا الاصل الكبير الفخم. والمفتاح الفقهي الضخم. اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل في حضرته او في عهده ولم ينكره فكل شيء اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم مما له تعلق بالاحكام الشرعية فهو عفو وعلى ذلك جواز امامتي الصبي المميز للبالغين لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال فقدموني اي اماما بهم وانا ابن ست او سبع سنين. فلو كان تقدمه لا يجوز لامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يمنعهم لكن الشارع اقر فان قلت ولكنه فعل لم يكن في حضرته صلى الله عليه وسلم وانما كان في قرية بني سلمة من حديث انس رضي الله عنه في قصة العورنيين انهم قدموا المدينة فاجتووها ومرضوا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بلقاح اي بابل الصدقة في البرية. وان يشربوا من ابواء فنقول حتى ولو كان بعيدا فانه وان خفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يخفى على الله تبارك وتعالى فالقول الصحيح عندنا جواز امامة الصبي المميز للبالغين. ولان المتقرر في القواعد ان كل من صحت صلاته او في نفسه صحت بغيره الا بدليل مانع وعلى ذلك ايضا اقراره لعمرو بن العاص في التيمم في الليلة الباردة الشديدة البرد كما عند احمد والبياقي في غزوة ذات السلاسل لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من الجيش اجنب رئيسهم اي عمرو بن العاص في ليلة باردة شديدة البرد. فخاف ان يموت ان اغتسل. فتيمم وصلى باصحابه فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فدعاه وقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الشارع عن هذه الصلاة بالتيمم مع وجود الماء خشية التلف فسكوته عنها دليل على ان الامر جائز اذ لو كان حراما لبينا فلما لم يبين دل على انه عفو. لان كلما سكت الشارع عنه فعفو. بل و نقول ايضا القول الصحيح جواز امامة المتنفل بالمفترض بمعنى ان يكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا لان معاذا رضي الله عنه كان يصلي العشاء فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم اماما نافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك. ومع ذلك اقره وسكت ولم ينكر. فلو كان ممنوعا لبين فلما سكت دل على انه عفوا لان ما سكت الشارع عنه فهو عفو وهذي نعمة من الله هذا المفتاح العظيم نعمة من الله عز وجل فلذلك نأخذ قاعدة ان كل ما اقره الشارع فهو عفوا كل ما اقره الشارع فهو عفو ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في حكم وطأ المرأة المستحاضة وهي المرأة التي اطبق بها دم الفساد فهل يجوز لزوجها جماعها فمنهم من اجاز بلا كراهة ومنهم من منع بكراهة يعني منع كراهة والقول الصحيح جوازه لمن اطاقه بلا كراهة وبرهانه ان حملة وغيرها من وام حبيبة وغيرهن من المستحاضات كن يأتين الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألن عن احواء لهن في استحاضتهن فيوجههن ولا يأمر ازواجهن باعتزالهن فسكوته عن امر جماع ازواجهن لهن دليل على انه عفوا اذ لو كان ممنوعا لبينه. فلما لم يبينه دل على انه جائز لا بأس به. وبلا كراهة ومن الفروع ايضا اختلف اهل العلم في من مات قبل اتمام نسكه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسقط عن راحلته فوكسته فمات فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه الى ان قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلو كان غيره عنه من الامر المشروع لما سكت عنه الشارع فلما سكت الشارع عنه علمنا عدم وجوبه وعدم مشروعيته ولان غيره لو اتم الحج عنه لانتهى نسكه فكيف يبعث يوم القيامة ملبية لان الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. فبما انه مات محرما فانه يبعث يوم القيامة محرما ملبيا ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في حكم الوضوء من مس المرأة. والقول الصحيح عدم وجوبه اذ ان مس الناس لنسائهم من الامور المعلومة او المعلوم بقوعها كثيرا فهي مما تعم به البلوى فلو ان الوضوء من مس المرأة كان واجبا لبينه الشارع. ولكن لا نعلم دليلا صحيحا صريحا يثبت عن الشارع في الامر بالوضوء من مس المرأة واما قول الله عز وجل او لامستم النساء فالمقصود بالملامسة هنا الجماع فلو كان الوضوء من مسها واجبا لبينه الشارع بيانا شافيا كان فيا فلما لم يبينه وسكت عنه علمنا انه عفوا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في حكم الوضوء من شرب البان الابل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوضوء من شرب البان الابل فقال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بعدم الوجوب. والقول الصحيح عندنا ان الوضوء منها غير واجب فان قلت ولماذا؟ اقول لما في الصحيحين لذا والبانيها وهم مسلمون وستمر عليهم الفروض الخمس فلو كان الشرب من البانها موجبا للوضوء لبينه لهم ولما سكت عنه فلما سكت الشارع عن امرهم بالوضوء بعد شرب لبنها دل ذلك على انه عفوا اذ كل ما سكت الشارع عنه فعفو. واما حديث توضأ من لحومها والبانها فهو حديث ضعيف والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها ايضا كل من فوت مأمورا جاهلا ومثله يجهل حتى خرج وقت المأمون فلا يلزم بقضائه اعيدها مرة اخرى كل من فوت مأمورا عن وقته جاهلا ومثله يجهل فلا يلزم بقضائه وانما الواجب علينا بيان الحكم له لا امره بالقضاء ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي يقول عنه العلماء بحديث المسيء في صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي مع انه ليس مسلما الساعة بل مضى فروظ بعد اسلامه على هذه الصلاة التي حكم الشارع عليها بانها ليست بصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الصلوات التي فعلها على هذه الصفة الباطلة لان وقتها قد فات وقد كان جاهلا بالحكم فان قلت ولماذا يقول له في هذه الصلاة ارجع فصلي فامره بقضائها اقول لبقائي وقتها. واما ما مضى وقته وخرج فلم يأمره بقضائه بل ان حملة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة تمنع من الصوم اي الواجب والصلاة اي المفروظة. اذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تركت مأمورا واجبا لكنه بين لها الحكم الشرعي ولم يأمرها بقضاء ما فاتها لان كل من اخرج مأمورا عن وقته جاهلا ومثله فلا يؤمر بقضائه. فلو كان الامر بالقضاء لما فات واجبا لما سكت الشارع عنه. لكن لما سكت الشارع عنه علمنا انه عفو اذ كل ما سكت الشارع عنه فعفو مدري كلامي واضح كم جلسنا نشرح هم ومنها ايضا اختلف العلماء في حكم اكل التم ساح وهذا لا اظنه ينفعنا في نجد كثيرا ها ما عندنا تماسيح الا اذا كانت تجلب لنا جلبا لكن مسألة علمية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم اكل التمساح فمنهم من اجازه بناء على ان الشارع سكت عنه وما سكت الشارع عنه فعفو ومنهم من حرمه لانه من ذوات الانياب التي لم يسكت الشارع عن بيان حكمها في قوله وكل ذي ناب من السباع فحرام فان قلت وما الراجح عندك انت فاقول قبل بيان الراجح فيهم حكم التمساح لابد ان نقسم الحيوانات على الكرة الارضية الى ثلاثة اقسام الى حيوانات برية محضة كالاسد والنمر وغيرها من الحيوانات واما حيوانات بحرية محضة وقولي محضة في الحالتين اقصد بها ما لا يعيش الا في البر ولا حظ له في العيش في البحر وما لا يعيش الا في البحر ولا حظ له في العيش في البر فالتمساح لو تأملتم حاله لما وجدتموه بريا محضا ولما وجدتموه بحريا محضا وانما هو من القسم الثالث وهو الحيوانات البر مائية اي لها حظ في ان تعيش برا ولها حظ في ان تعيش بحرا الى الان ماشيين معي؟ طيب التمساح من ذوات الانياب فهل نلحقه بالقرش فانه من ذوات الانياب البحرية وهو حلال ام نلحقه بالاسد والفهد؟ فانها من ذوات الانياب البرية وهي حرام في التمساح الشائبتان في التمساح الشائبتان فهو يشبه القرش باعتبار مائيته ويشبه الاسد باعتبار بريته. فاجتمع فيه موجب التحليل وهي المائية وموجب التحريم وهي البرية وكل عين اجتمع فيها مانع ومبيح فنقدم المانع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات فمن التقى الشبهات الا ترى اننا نحرم البغل مع ان الدليل من الكتاب والسنة لم يدل على تحريمه فلماذا حرمناه لان البغل فيه مادتان مادة امه الفرسية ومادة ابيه الحمارية دخل حمار القرية وكان قليل ادب فرأى فرسا مربوطة على جانب الطريق فنزل عليها في ليلة ظلماء لا نجوم لها او لا قمر فيها كل الليالي فيها نجوم فانتجت لنا بغلا فان نسبناه الى ابيه الحمار صار حراما وان نسبناه الى امه الحلال صار حلالا فاجتمع في البغل مادتان مادة توجب تحليله وهي فرسيته ومادة توجب تحريمه وهي حمى ريته وكل عين اجتمع فيها المبيح والحاضر فاننا نحرمها فان قلت وما دليلك على ان كل عين اجتمع فيها هذا وهذا غلبنا هذا اقول ما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جمل من المسائل المتعلقة بالصيد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل وان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فلو ارسل الانسان كلبه وغاب عنه وصاد صيدا. ثم جاء فاذا الصيد بين كلبين كلبه المعلب وكلب اخر غير معلب فهذا الصيد ان نسبناه الى الكلب المعلم صار حلالا وان نسبناه الى الكلب غير المعلم صار حراما. فاجتمع فيه المادتان فنهاه رسول الله تغليبا لجانب المنع وقال صلى الله عليه وسلم له واذا رميت الصيد فغاب عنك ثم وجدته غريقا في الماء فلا تأكل لان موت هذا الصيد يتجاذبه امران فاما ان يكون من الرمية فيكون حلالا. واما ان يكون من السقطة والغرق في الماء فيكون حراما وقيذا فاجتمع فيه مادتان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتنبه فاذا فهمتم هذا فنعود الى التم فاننا ان نسبناه الى مائيته صار حلالا وان نسبناه الى بريته صار حراما فاجتمع فيه المادتان فالقول الصحيح عندنا حرمته هل لان الشارع سكت عنه؟ الجواب لا لم يسكت الشارع عنه لاننا الحقناه بذوات الانياب المنصوصة شرعا في الادلة الصحيحة الصريحة على تحريمها فليس مما سكت الشارع عنه ومنها ايضا اختلف العلماء في حكم قراءة الحائض للقرآن اختلف مليتوا مليتوا يا جماعة؟ نقف اختلف ها وصلة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم قراءة الحائض للقرآن فمنهم من منع ومنهم من اجاز واقصد القراءة بلا مس. اذ المس ورد الدليل بمنعها منه لكن الكلام هنا في القراءة بلا مس والقول الصحيح جواز قراءتها للقرآن فيجوز للحائض ان تقرأ القرآن بلا مس ويجوز للنفساء ان تقرأ القرآن بلا مس. فان قلت ولماذا؟ نقول ان قراءتها للقرآن مما سكت الشارع عنه وكل ما سكت الشارع عنه فعفو وكل حديث ينهاها عن القراءة فضعيف اعيدها مرة اخرى الاصح جواز قراءتها للقرآن لان الشارع سكت عن هذا الحكم وكل ما سكت الشارع عنه فعفو. وكل حديث ينهاها عن القراءة فانه ضعيف واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنها ايضا ولا ادري كم رقمه عندكم ومنها ايضا اختلف العلماء في حكم العزل والقول الصحيح جوازه باذن المعزول عنها ان كانت حرة. لما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولمسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا فاستفاد من سكوته عن النهي جواز العزل ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم رفع اليدين في الدعاء بين الاذان والاقامة فمنهم من قال بانه مشروع ومنهم من قال بانه ليس من السنة والقول الصحيح مبني على فهمك لمواضع الدعاء بالنسبة لرفع اليدين وهي ثلاث مواضع لا رابع لها مواضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا فيها ورفع يديه فالمشروع رفع اليدين فيها نصا الثاني مواضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا فيها ولم يرفع يديه كالدعاء في التشهد او السجود او غيرها فالمشروع هنا عدم رفع اليدين الثالث مواضع ثبت عنه انه دعا فيها او رغب في الدعاء فيها ولكن لم يثبت عنه انه رفع واو او لم يرفع فهنا نرد الامر الى اصله وهي ان الاصل ان الدعاء ترفع فيه الايدي فمن صفات الداعي ان يرفع يديه وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لغيره ان الله حيي ستير يستحي من عبده ان يرفع يديه ثم يردهما صفرا فكل دعاء في شرع عنده رفع اليدين وبناء على ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة فهو من المواضع المسكوت عن الرفع وعدمه فنرد هذا السكوت الى اصله لان كل ما سكت الشارع عنه فعفوا فيعفى عن الانسان ان يرفع يديه في الدعاء في هذا الموضع والخلاصة من هذا المفتاح وفقكم الله مع ان الفروع يشهد الله انها اكثر من ذلك لكن بدأت اقرأ الملل في اعينكم والخلاصة من ذلك وفقكم الله ان كل شيء رأيتم الشارع سكت عنه. فاعرفوا انه مردود الى اصله فان كان سكت عن امر تعبدي فمعفو عنك التعبد به وان سكت عن امر مباح فمعفو عنك تحريمه لان كلما سكت الشارع عنه فعفو. فوصيتي لكم يا معاشر الطلبة ان تحرصوا على هذا المفتاح وان تكثروا التخريجات عليه حتى تتربى فيه ملكات افهامكم. اسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد