فقهاء لم يتفقوا على ما قررته بل ان من اهل العلم من قال ان النهي يفيد الكراهة حتى ترد قرينة تدل على ولكنه قول مرجوح. ومن الاصوليين من قال بان صيغة النهي مترددة بين التحريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عندنا في هذا الدرس مفتاح عظيم من مفاتيح الفقه ايضا وهو قسيم المفتاح الاول. فان الشريعة عندنا تنقسم الى قسمين. شريعة قال لنا الشارع فيها افعل وهي شريعة المأمورات. وقد شرحنا مفتاحها في درسين ماضيين وشريعة يقال لها شريعة التروك. وهي التي قال الشارع فيها لا تفعل فبما اننا درسنا القاعدة في قول الشارع افعل وهو نصف التشريع فلا بد ان ندرس القسم الثاني لها وهي قول الشارع لا تفعل. وهي قاعدة النهي والكلام على هذه القاعدة في جمل من المسائل المسألة الاولى ما نصها الجواب العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في نصها النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة المسألة الثانية ما معناها الجواب معناها ان الشارع اذا نهانا عن شيء بصيغة من صيغ النهي التي سيأتي شرحها بعد قليل ان شاء الله فاننا نفهم انه ينهانا نهي تحريم عن هذا الشيء فجميع صيغ النهي في الكتاب والسنة تدل على التحريم فنحمل هذه الصيغ دائما وابدا على التحريم. سواء وردت في الكتاب او السنة او وردت في في باب الاداب او في باب العبادات او في باب المعاملات او في باب الانكحة والجنايات. فمتى ما وردت صيغة من صيغ النهي في ادلة الوحيين فالواجب علينا ان نحملها على التحريم مباشرة الا اذا ورد لنا صارف فيها ينقلنا من التحريم الى باب الكراهة. فصيغة النهي تدور بين امرين بين التحريم اصالة او الكراهة انتقال بقرينة المسألة الثالثة ما الدليل على ما ذكرت من ان صيغة النهي تفيد التحريم؟ الجواب لقد دل على ذلك ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل عن ابينا ادم وحواء. لا تقربا هذه الشجرة. فلما الفا واكلا منها عوقب بالاخراج من الجنة فورود العقوبة بعد هذا النهي دليل على ان النهي كان يفيد التحريم فالنهي في قول الله عز وجل لا تقربا كان يفيد التحريم بدليل ان المخالف قد استحق العقوبة منها قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه. وهذا قسم الشريعة الاول. ثم قال في قسمها الثاني وما نهاكم عنه فانتهوا فلا يجوز للانسان ابدا ان ان يقترب من شيء نهاه الشارع عنه ولان الله عز وجل ايضا في ايات كثيرة يرتب عقوبات شرعية على مجرد النهي. فنهى عن الزنا ورتب عليه عقوبة فدل على ان النهي يفيد التحريم. ونهى عن السرقة ورتب العقوبة. فدل على ان النهي في السرقة يفيد التحريم وكذلك الشارع نهى عن اسبال الثياب ورتب العقوبة على التحريم. فهذا دليل على ان النهي دائما يفيد التحريم الا اذا ورد له صادف لان من علامات معرفة التحريم ثبوت العقوبات فكل فعل فيه عقوبة فهو محرم كما سيأتي ان شاء الله ومن الادلة ايضا ومن الادلة ايضا اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان النهي يفيد التحريم. وهذا اجماع ثابت في صور متعددة ساذكر لكم طرفا منها فمن ذلك حديث ابن عمر في الصحيح قال كنا نخابر اربعين سنة والمخابرة نوع من انواع المعاملات والبيع والشراء تخص الزروع وتفصيلها له موضع اخر. قال ثم انتهينا لقول رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة فتركوا هذا الوجه من اوجه المكاسب التي اعتادوا عليها اربعين سنة لان رافعا نهاهم عنها. فهذا الترك دليل على ان المتقررة في اذهانهم ان المنهي عنه يفيد التحريم. ومن الصور ايضا ما في الصحيح من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله انه رأى قريبا له يقذف بالحصى. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبث قال ثم رآه يقذف ثانية. فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخالف لا كلمتك ابدا فما كلمه حتى مات. ومن المعلوم ان هذا الهجر بين الاقارب لا يكون على ترك امر مكروه. فدل كذلك على انه كان يفهم من مرويه انه كان يفيد التحريم. فكان الصحابة يستفيدون التحريم من مجرد النهي فالتحريم الذي اعتمد عليه عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه في هجر قريبه انما هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخف فدل ذلك على ان المتقرر في عقولهم هو ان النهي يفيد التحريم. ومنها ايضا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فلا يمنعها. فقال ابن له. يقال له بلال. والله لنمنعهن فغضب عليه ابوه عبدالله غضبا شديدا حتى حلف الا يكلمه فما كلمه. وهو ابنه حتى مات كما في مسند الامام احمد من حديث مجاهد رضي الله عنه. ومن المعلوم ان هذا التهاجر بين الاقارب وبين الابن وابيه لا يكون على ارتكاب شيء مكروه وانما كان على ارتكاب امر محرم. فدل ذلك على ان المتقرر في عق لعبد الله ابن عمر في النهي ان النهي في قوله فلا يمنعها كان يفيد التحريم وهذا باجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كل نهي ينزل عليهم في الكتاب او السنة يحملونه مباشرة على التحريم الا هذه النواهي التي ورد لها صوارف. ومنها ايضا ان الصحابة اجماعهم استفادوا تحريم تحريم النكاح في حق الناسك حجا او عمرة بمجرد النهي في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. اخرجه مسلم في صحيحه. فالصحابة كلهم يقولون بان نكاح المحرم وانكاحه محرم. بل ان كثيرا منهم كعمر وابنه وابي هريرة منهم رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يفتون بفساد النكاح اذا وقع في زمن الاحرام. وكل هذا من الحكم بالتحريم والفساد بنوه على صيغة النهي في قوله لا ينكح. فدل ذلك على ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد يفيد التحريم ومنها ايضا في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره. فقال ابو هريرة بعد ذلك كلاما من يدل على انه كان يفهم من صيغة النهي التحريم. فقال ما لي اراكم عنها معرضين؟ اي تمتنعون من امتثالها والله لارمين بها بين ظهرانيكم. يعني والله لامتثلن مقتضى هذا الحديث وان كرهتم. فهذا دليل على انه كان يفهم من صيغة النهي التحريم. ومنها ايضا ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه انه قال لطهر ما وهو سيد الخدم كان عنده اسقني ماء فجاءه بماء في اناء من ذهب قال فاخذه حذيفة ثم رماه به. فكأن من عند حذيفة استنكروا هذا الفعل. فقال لولا اني نهيته مرة او مرتين بعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فكان حذيفة يفهم من هذا النهي الوارد في الحديث التحريم والا لما تصرف مع هذا الخادم المسكين بمثل هذا التصرف فهذا التصرف الصادر منه هو عبارة عن عقوبة لهذا القهرمان في ارتكابها ارتكابه لهذا النهي والصور المنقولة عن الصحابة كثيرة جدا. مما يدل بمجموعها ان المتقرر في اذهانهم وقلوبهم ان النهي متجردة عن القرينة يفيد التحريم. ومن الادلة ايضا دلالة اللغة العربية التي نزل بها القرآن والسنة. فان السيد لو قال لعبده لا تخرج من البيت ثم خالف العبد وخرج وعاقبه سيده لاتفق العقلاء على صحة عقوبته. لماذا؟ لانه نهاه وقد خالف نهيه وكل من خالف النهي فانه مستحق للعقوبة. فهذا باجماع اهل اللغة. والعلماء من الاصوليين الكراهة فنتوقف فيها حتى ننظر الى القرينة. فمنهم من قال بالتحريم مطلقا حتى ترد القرينة وهو اصح اقوال ومنهم من قال بالكراهة اصالة حتى ترد قرينة التحريم. وهذا قول مرجوح ومنهم من قال وقفي حتى ننظر في القرينة المرجحة وهذا قول مرجوح ايضا فان قلت وما الذي يصرف هذه الصيغة من التحريم الى الكراهة؟ وما الذي يصرف هذه الصيغة من التحريم الى الكراهة. فاقول قد اختلفت مسالك اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة واصح الاقوال والمسالك عندي هو ان النهي الشرعي انما يصرفه الدليل الشرعي فالفاظ النهي في الكتاب والسنة انما يصرفها الفاظ اخرى من الكتاب والسنة او الاجماع فالصارف للنهي اما ان يكون اية قرآنية واما ان يكون حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يكون اجماع عن صحيحا ثابتا. واما ما عدا ذلك فانه لا يعتبر صارفا للنهي من التحريم الى الكراهة في الاصح فان قلت اولا يعتبر من الصوارف ان النهي ورد في باب الاداب فالنهي الذي ورد في الاداب يفيد الكراهة. والنهي الذي ورد في باب العبادات يفيد التحريم. فاقول هذا قول قيل ولكن انه مرجوح والصواب ان النهي ايا كان بابه فانه يحمل على التحريم اصالة حتى يرد دليل صارف من التحريم الى الكراهة. لان الادلة التي ذكرتها لكم طرفا منها ادلة مطلقة لم تفرق بين باب وباب والاصل فيما ورد مطلقا بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل. ولانه لا وقال ينضبط بينما كان تعبدا لا ادب فيه. وبينما كان ادبا لا تعبد فيه والشريعة من خصائصها طلب الاستقرار في احكامها. فلا ينبغي ان نفرق فرقانا لا ضابط له فان كل عبادة فانها عبادة وادب. وان كل ادب فهو ادب وعبادة في نفس الوقت. مع اننا نجد منهيات كثيرة في باب الاداب والجمهور يقولون بانها للتحريم فان قلت وما رأيك فيما قاله بعض اهل العلم؟ من ان النهي ينقسم الى قسمين نهي لك ونهي لغيرك. فاما النهي الذي لك فيفيد الكراهة. واما النهي الذي لغيرك فيفيد التحريم. فاذا نزل النهي في امر يخصك في امر يخصك فيفيد الكراهة. كنهي الانسان عن الاستجمار باليمين. فانه نهي يخص الانسان. فيفيد الكراهة. واما النهي الذي يتعلق بحقوق الاخرين فانه يفيد التحريم كالنهي في قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم وكقوله ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما الاية. فاذا كان النهي يخص الانسان في تصرفاته الخاصة فيفيد الكراهة واذا كان يتعلق بحق من حقوق الاخرين حسيا او معنويا فيفيد التحريم. وهذا قد نص عليه الامام ابن عبدالبر المالكي رحمه الله تعالى. ولكنه ايضا قول مرجوح. لعدم وجود الدليل الدال على صحته وانني اعطيكم في ذلك قاعدة طيبة وهي ان كل تقسيم او تفريق ينبني لديه حكم الشرع فتوقيفي على دليل الشرع لا يجوز لك ايها العالم او طالب العلم ان تأتينا بتقسيم في مسألة ينبني عليها حكم شرعي الا وعلى ذلك التقسيم دليل من الشرع. ولا حق لك ان تفرق بين امرين يتضمن التفريق وبينهما اختلاف حكم الشرع الا وعلى ذلك التفريق دليل من الشرع. فالتقسيم الشرعي توقيفي. والتفريق الشرعي توقيفي وليس هناك دليل يدل على تقسيم النهي الى باب تعبد او باب ادب كما انه ليس هناك دليل يدل على تقسيم النهي الى منهي خاص والى منهي للغير وحيث لا دليل يدل على صحة هذه التقسيمات فاننا نبقى على اطلاق الادلة. فكل باب ورد فيه نهي فالاصل ان نحمل هذا النهي على التحريم الا النهي الذي ورد في بخصوصه قرينة تصرفه من التحريم الى الكراهة فننصرف فيه بخصوصه ويبقى ما عداه على اصل التحريم هذا هو الاصح عندي في هذه المسألة والله اعلم. ومن المسائل ايضا ان قلت وما صيغ التحريم وما صيغ النهي التي اذا مررت عليها في الكتاب والسنة عرفت ان الشارع ينهاني عن هذا الامر فاقول هي كثيرة. واختصرتها لكم في عشر صيغ مختصرة وبسيطة. الصيغة الاولى وهي ام الباب. صيغة لا تفعل وما تصرف منها وقولي وما تصرف منها اقصد به لا تفعلي لا تفعلا لا تفعلوا لا تفعلن. فمتى ما رأيت هذه الصيغة في الكتاب او صحيح السنة فاعلم ان الشارع عن هذا الامر. كقول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وكقوله عز وجل ولا تقربوا الزنا. وكقوله ولا وكقول الله عز وجل ولا تأكلوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والامثلة عليها كثيرة وهي اكثر الصيغ ورودا في النهي كتابا وسنة. ومنها التصريح بالتحريم فان كل اية صرحت بالتحريم فانها دليل على النهي. كقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. الاية بتمامها. وكقول الله عز وجل ان الله وكقول الله عز وجل حرمت عليكم ام مهاتكم وبناتكم والامثلة على ذلك كثيرة ومنها التصريح بالنهي كقول الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا. وكقول الله عز وجل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث الحديث بتمامه. وهذه الصيغة كثير ورودها في الكتاب والسنة ومنها ايضا ترتيب اللعن على الفعل. فكل فعل لعن فاعله فمحرم كقول الله عز وجل ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق. يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. والامثلة على ذلك كثيرة. ومنها ايضا نفي الايمان عن من فعل. فكل فعل نفي الايمان عن فاعله فمحرم فالله عز وجل لا ينفي الايمان عمن فعل امرا مكروها. وانما نفي الايمان يخص به فعل فعل الحرام كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالزنا فعل نفي الايمان عن فاعله فلحرمته. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالسرقة فعل نفي الايمان عن فاعله فلحرمته. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فشرب الخمر فعل نفي الايمان عن فاعله فلحرمته والامثلة على هذا كثيرة. ومنها ايضا الوعيد عقوبتي على الفعل فكل فعل توعد عليه بعقوبة في الاخرة فانه محرم كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله وهذه عقوبة. يوم القيامة ولا ينظر اليهم وهي عقوبة ثانية ولا يزكيهم وهي عقوبة ثالثة ولهم عذاب اليم وهي عقوبة رابعة. قال من يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه افعال محرمة وعرفنا تحريمها لان الشارع رتب عليها العقوبة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فما اسفل من الكعبين ففي من الازار ففي النار او كما قال صلى الله عليه وسلم ومن الصيغ ايضا ذم الفعل وتصويره بصورة قبيحة فكل فعل ذمه سارعوا وصوره بصورة قبيحة فهو حرام لان الشارع لا يصور بتلك الصور القبيحة امرا مكروها ابدا. وذلك كقول الله عز وجل في تصوير الشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق فهذا دليل يعرف به حرمة الشرك ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه فهذا دليل على حرمة العود في الهبة بعد قبظ الموهوب لها. وكقوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشين وهي اللعبة التي ترمى فيها الاحجار فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه. هذا تصوير للفعل بصورة قبيحة مستهجنة فهو دليل على حرمة هذا النوع من الألعاب. ومنها اي ومن الصيغ ايضا التصريح بنفي الحل. فكل شيء قال سارع فيه لا يحل فهو منهي عنه. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الحديث بتمامه ومن الصيغ ايضا ايجاب الكفارة على الفعل. فكل فعل وجبت فيه كفارة فمحرم. كل فعل وجبت فيه الكفارة فانه حرام. كالاخذ من الشعر حال الاحرام فعل وجبت فيه الكفارة فهو محرم على المحرم وكالجماع في نهار رمضان فعل وجبت فيه الكفارة فهو حرام على الصائم وكالحنف في اليمين فعل وجبت فيه الكفارة فهو حرام مع القدرة. وكنذر المعصية فانه فعل فيه كفارة يمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين دل ذلك على حرمة النذر في المعصية. والامثلة على ذلك كثيرة. بل ومنها الظهار. فان الشارع رتب على كلمة الظغار كفارة فدل ذلك على انه منكر من القول وزور. فهذه عشر صيغ فيما اظن عندكم او تسع صيغ ومنها ايضا التصريح بان الفاعل ليس منا. فكل فعل قيل في فاعله ليس منا فانه منهي عنه كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وكقوله صلى الله عليه عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. وكحديث من غش فليس منا. فهذه عشر صيام تدل على ان الشارع ينهاك عن هذا الشيء. فمتى مررت في الكتاب والسنة على شيء منها فاعرف ان الشارع يحرم عليك كهذا الشيء اخر مسألة من المسائل في هذا الدرس اضرب لنا فروعا فقهية حتى نتدرب على كيفية التخريج. فاقول لي رسالة مختصرة في شرح هذه القاعدة. ذكرت فيها مئة فرع تطبيقي لان هذه القاعدة من اهم مهمات طالب العلم. لانها تعبر عن نصف التشريع فهي اصل عظيم من اصول طالب العلم. ولكن اذكر لكم في هذا الدرس جملا من التفريع مختصرا منها اختلف العلماء في حكم مس الفرج باليمين حال البول على قولين والقول الصحيح انه محرم. لثبوت النهي عنه في الصحيحين من حديث عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقوله لا يمسكن نهي والاصل في النهي التحريم وان ورد في باب الاداب فان ذلك ليس من الصوارف له. وان كان على خلاف قول الجمهور فان قول الجمهور لا يعتبر من الصوارف في الاصح. ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في حكم يدي في الاناء بعد القيام من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا. والاصح انه محرم واثم فاعله. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فقوله لا يغمس نهي والنهي يفيد التحريم ولا صارف. واما قول الجمهور بانه على الكراهة فالمتقرر في القواعد ان صيغة النهي لا تصرف بقول الجمهور واما كونه في باب الاداب فان ذلك لا يعتبر صارفا في الاصح. ومنها اختلف العلماء في حكم الاستجمار باليد اليمنى على قولين والاصح تحريمه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار باليد اليمنى كما في في الاحاديث الصحيحة فان قلت اوليس هذا في باب الاداب؟ فاقول بلى ولكن مروده في باب الاداب لا يعتبر صارم فان قلت اوليس الجمهور قالوا بالكراهة؟ فاقول بلى ولكن قول الجمهور لا يصلح ان يكون صارفا للنهي عن بابه الى الكراهة ومنها اختلف العلماء في حكم تعليق الدعاء بقول ان شاء الله اي بالمشيئة على قولين لاهل العلم والقول الصحيح تحريمه. فلا يجوز للانسان ان يعلق شيئا من دعائه بالمشيئة في الاصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يقولن احدكم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت. فقوله لا يقولن نهي والنهي يفيد التحريم كما تقرر. ومنها ايضا اختلف العلماء في حكم الاستجمار باقل من ثلاثة احجار. فلو ان الانسان استجبر بحجر افيكون اثما او استجمر بحجرين افيكون اثما الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه يحرم النقص في الاستجمار عن ثلاث مساحات لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ففي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه. قال نهانا ويصيغ من صيغ النهي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عن استقبال القبلة ببول او ان نستنجي او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع او عظم. فهذه المنهيات في باب ان جاء محمولة على التحريم في الاصح وان كان الجمهور يحملونها على الكراهة ولكن المتقرر في القواعد ان قول الجمهور لا يصلح ان يكون صارفا للامر من الوجوب الى الندب ولا للنهي من التحريم الى الكراهة. ومنها ايضا اختلف العلماء في قول لو عند نزول شيء من المصائب والقول الصحيح تحريم هذه اللفظة وما كان في معناها من الفاظ التسخط والتضجر على القضاء والقدر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قولها عند وجود مصيبة كما في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم ما اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فلا تقل هذا نهي والنهي يفيد التحريم. ومنها ايضا اختلف العلماء في حكم افراد يوم الجمعة بالصوم فلا يصوم يوما قبله ولا يصوم يوما بعده. والصواب تحريمه ان قد به عين الزمان. واما ان حصل موافقة كصيام يوم وافطار يوم ووافق يوم قومه يوم الجمعة او وافق يوم الجمعة يوم عاشوراء او يوم عرفة فصامه لا على انه جمعة فان هذا لا بأس به. ولكن لو انه افرد صوم يوم الجمعة لخصيصة الزمان فانه يعتبر مرتكبا للحرام في الاصح لثبوت النهي في قوله لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده واما من قال بالكراهة فان كراهته لا مستند لها يصرف النهي من التحريم اليها. ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله في حكم لبس جلود السباع والركوب عليها. على قولين صحوا التحريم لما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال نهى وهي صيغة من صيغ النهي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع وعن الركوب عليها وهذان نهيان والمتقرر في القواعد ان النهي يفيد التحريم. ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة في معاطل الابل على قولين فمنهم من قال بالتحريم ومن منهم من قال بالكراهة والاصح الاول لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ان اصلي في معاطن الابل؟ قال لا. ولما في سنن ابي داود والترمذي باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاط ولا تصلوا في معاطن الابل. فالاصح في هذه المسألة هو التحريم وان كان الجمهور على خلافه. ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم انشاء النذر على قولين فمنهم من قال بتحريمه ومنهم من قال بانه مكروه والاصح تحريمه لثبوت النهي عنه من حديث ابن عمر في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فقوله نهى صيغة من صيغ النهي والنهي يفيد التحريم ولا ولا نعلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه. فان قلت اوليس النذر عبادة؟ فاقول هو عبادة في بعظ اجزائه وليس عبادة في بعظ اجزائه وذلك لاننا ننظر الى النذر من ثلاث بثلاث من ثلاثة احوال الحال الاولى في اصل انشائه الحالة الثانية في من يعقد به الحالة الثالثة في حكم الوفاء به فالنذر عبادة باعتبار انه لا يعقد الا بالله فلا يصح النذر لغير الله. فلا تعقد نذرك الا بالله فكونك عقدت النذر لله وصرفته لله هذا عبادة. وعبادة باعتبار الوفاء به قول الله عز وجل يوفون بالنذر. ولقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه اي علم ثواب واجر وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يطيع الله فليطيعه. فالنذر تعبد بالاعتبار الثاني. اي باعتبار من يعقد ويصرف له. وبالاعتبار ثالث اي باعتبار الوفاء به. ولكنه ليس عبادة باعتبار اصل انشائه. فلم يتعبدن الله في باب النذر ننشئه بل انهانا عن اسائه فالنهي في حديث ابن عمر ليس عن النذر بكل اجزائه وانما عن النذر في جزئه الاول الذي هو انشاؤه. ولذلك فالنذر انشاء محرم في الاصح. وعقدا الله توحيد ووفاء تعبد واجب. ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم القضاء وقت الغضب على قولين والاصح تحريمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي ويصيغ من صيغ النهي لا تفعل لا يقضي القاضي وهو غضبان وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم ولا صارف له. ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء فانها في كتاب الله العشاء. وانها اي الاعراب تعتم بحلاب الابل. فكان الاعراب يسمون العشاء بالعتمة. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة. فلا فلا ينبغي لنا ان تغلبنا الاعراب على اسم صلاة العشاء الوارد في الكتاب والسنة فهل هذا النهي يفيد التحريم؟ اي النهي عن تسمية العشاء بالعتمة؟ هل هو نهي يفيد التحريم؟ الجواب لو لم يرد الصارف لقلنا بانه يفيد التحريم ولكن ورد الصارف في هذا بخصوصه فقلنا بان النهي فيها يفيد الكراهة. وذلك لان اطلاق لفظ العتمة على العشاء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت كانوا يصلون العتمة اي العشاء فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. وابن القيم رحمه الله له جمع جميل بين بين هذه الاحاديث. وهي انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم علينا اصل تسمية العشاء بالعتمة ولكن حرم علينا ان يغلب اسم العتمة على اسم العشاء. فالمنهي عنه هو الغلبة. لا اصل الاطلاق فلا ينبغي لنا ان نستمر على تسمية العشاء بالعتمة ها حتى يغلب اسم العتمة على العشاء لكن لو اطلقنا العتمة على العشاء احيانا لا دواما فان ذلك جائز. وهو جمع حسن وهو مخرج على قاعدتنا التي نكررها كثيرا يجوز احيانا ما لا يجوز دواما. ومن الفروع ايضا لقد ثبت النهي عن النبي صلى الله لقد ثبت النهي عن الشرب قائما كما في صحيح الامام مسلم فهل النهي عن الشرب قائما يفيد التحريم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه لا يفيد التحريم بل يفيد الكراهة فيكره للانسان ان يشرب قائما مع القدرة على الجلوس. فان قلت ولماذا انصرفت من التحريم الى الكراهة؟ فاقول لي الصارف فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما من شن معلقة. اختنث سقاءه فشرب واقفا. وفي مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه قائما وتوضأ فثبوت الشرب قائما عنه دليل على ان النهي عن الشرب قائما لا يفيد التحريم وانما يفيد الكراهة ومن منها. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال فضل طهور المرأة. ففي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح. من حديث حميد الحميري قال حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة اي اربع سنين. فقال سمعت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا فهل النهي هنا يفيد التحريم؟ ام الكراهة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاصح انه للكراهة لا للتحريم فان قلت ولماذا انصرفت؟ فاقول لوجود القرينة الصارفة وهي ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ولاصحاب السنن باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عباس ايضا رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنته فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل. فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان لا يجنب او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في حكم صلاة الرجل وليس على عتقه من ثوبه شيء. على قولين فمنهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة والقول الصحيح تحري امه لثبوت النهي عنه في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه او قال عاتقيه منه شيء. وهذا النهي يفيد تحريم اذ لا صارف ومن الفروع ايضا ما حكم قراءة القرآن راكعا او ساجدا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح تحريمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاواني نهيت. ان اقرأ القرآن ون راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا فان فقمن ان يستجاب فقبلوا ان يستجاب لكم. بقي عندنا مسألتان خفيفتان في هذه القاعدة. المسألة الاولى وهل النهي يقتضي الفساد علاوة او زيادة على التحريم ان قيل لك هل النهي يقتضي الفساد ايضا؟ الجواب نعم. يقتضي الفساد الا اذا دل دليل على عدمه فالاصل في النهي انه يفيد امرين التحريم كما شرحنا ويفيد الفساد ايضا الا اذا قامت على انه لا يفيد الفساد. وذلك لان الصحابة كانوا يحكمون بتحريم الشيء وفساده بمجرد عنه كما حكموا على فساد نكاح المحرم بمجرد النهي في قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولكن ان قامت القرينة على عدم فساده مع ثبوت النهي عنه فاننا نقول في هذه الجزئية بانه لا يفيد الفساد كما في الصحيح اي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب وهم الاعراب الذين يأتون بسلعهم من بريتهم. فلا يجوز لاغل السوق ان قابل نزولهم في السوق ليتعرفوا على الاسعار بانفسهم سدا لذريعة التلاعب والغش فما الحكم لو ان رجلا من اهل السوق تلقاهم واشترى. الجواب يكون شراؤه محرما لثبوت النهي والنهي يقتضي التحريم. ولكن هل يكون فاسدا؟ الجواب نعم يكون فاسدا لو لم ترد القرينة بصحته. فان قلت واين القرينة؟ فاقول في اخر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده اي الاعرابي صاحب السلعة السوق فهو بالخيار. فثبوت الخيار بعد البيع دليل على صحة البيع السابق. اذ الخيار فرع الصحة. فلو كان البيع السابق باطلا لما اثبت الخياط. فتلك قرينة تدل على ان النهي هنا لا يفيد الفساد وبناء على ذلك فمن نكح امرأة اه على خالتها او خالة على بنت اختها او نكح امرأة على عمتها او عمة على ابنة اخيها فان نكاحه محرم لثبوت النهي وفاسد لعدم وجود القرينة الدالة على عدم فساده وبيوع الربا محرمة وفاسدة في نفس الامر. وبيوع الغرر محرمة في نفسي الامر الذبح وما ذبح لغير الله محرم وفاسد في نفسي الامر ومن باع شيئا لا يصح او لا يجوز بيعه. كمن باع كلبا او باع حية او غير لذلك مما ثبت النهي عن بيعه فانه محرم والبيع فاسد. فصيغة النهي تستفيد منها هذين الامرين التحريم والفساد. المسألة الاخيرة في هذا الدرس واسف على الاطالة عليكم اعلموا ان من صيغ النهي لفظة لا يقبل فنفي القبول دليل على التحريم. فنفي القبول دليل على التحريم فكل ما صرح الشارع فيه بانه لا يقبله فانه محرم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اذا الصلاة بلا طهارة محرمة لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا دليل على تحريمه من اتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة فهذا دليل على تحريم الاتيان اذا ابق العبد لم تقبل له الصلاة حتى يرجع. فهذا دليل على حرمة الاي الاباق هكذا في امثلة كثيرة. لكن نفي القبول وان كان من صيغ التحريم الا انه يدل على فساد المنهي عنه ان كان فوات مأمور ولا يدل على الفساد ان كان لفعل محظور فتلك الصيغة هي التي نفصل فيها فاذا سألك سائل هل لفظة لا يقبل الله تفيد الفساد ام لا؟ فقل تفيد الفساد ان كان سبب عدم القبول فوات مأمور ولا تفيد الفساد ان كان سبب عدم القبول في علم محظور واضرب لكم امثلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضأ ما سبب عدم القبول هنا؟ ترك المأمور الذي هو الوضوء. فاذا هذا يفيد التحريم والفساد وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض اي بالغة الا بخمار ما سبب تم القبول ترك المأمور الذي هو حجاب الرأس. فاذا هنا صلاتها محرمة وفاسدة انتو معي في هذا؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عراء فن. فسأله لم تقبل له اربعين يوما ما سبب عدم القبول؟ فعل المحظور الذي هو اتيان العراف فهنا الصلاة ها صحيحة في ذاتها ولكن الا اجر لصاحبه لصاحبها فيها ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة. ما سبب عدم القبول؟ فعل المحظور الذي هو الاباق فهنا صلاته في ذاتها صحيحة ولكن لا اجر له فيها. فاذا كان سبب عدم القبول المأمور فيدل على التحريم والفساد. واذا كان عدم القبول لفعل محظور فيدل على التحريم ولكن لا يدل على الفساد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد مات