قرر تقرر انه عاد. فما تكرر تقرر انه عادة. فلا يسمى الشيء عادة ولا عرفا الا اذا اكتسب صفة ديمومتي والاستمرار الثالث. الشرط الثالث ان يكون العرف سابقا. لا لاحقا العرف الاصل في الزينة اعتماد العرف. فكل ما عده عرفك زينة الرجالية فانها الرجال فلا يجوز للنساء ان يتشبهوا اي تشبهن بالرجال فيها. وكل زينة خصها العرف بانها من زينة قال الناظم وفقه الله تعالى والاصل في العادة حل معتمد تحكيمها جزما اذا نص افق. نعم الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. هذا مفتاح عظيم وقاعدة كبيرة فخمة في الفقه الاسلامي ويتخرج عليها من الفروع والجزئيات ما لا يعلمه ولا يحصيه الا الله تبارك وتعالى ونحن ان شاء الله عز وجل سوف نعطي فيه الخطوط العريضة التي تعرفكم باهميته وعظمته رأس هذا المفتاح يقول العادة محكمة. رأس هذا المفتاح يقول العادة محكمة فان قلت وما العادة فنقول العادة هي الامر المألوف الذي لا يستنكر اذا فعل. فكل امر يفعله الناس ولا يستنكرون فعله فيسمى عادة فالانسان اذا خرج في ثيابه الطبيعية فان الناس لا يستنكرونه اذا هذه عادة والناس يعلنون افراحهم على طريقتهم المعتادة في بلادهم والناس يمرون على هذه الاحتفالات ولا يستنكرونها. فكل كل شيء يفعله الناس وهو مألوف بينهم ولا يستنكرونه ولا يجدون في قلبهم انكارا ولا غضاضة من فعله فيسمى فيسمى عادة فاذا قيل لك ما العادة فقل هي الامر المألوف المعتاد الذي لا يستنكره احد فان قلت وما معنى قولهم محكمة الجواب اي اننا نجعلها حكما شرعيا. فالعادة نجعلها حكما شرعيا. بمعنى انها تكون من جملة فالعرف الذي يبنى عليه الحكم الشرعي لابد وان يكون سابقا للواقعة التي سنردها للعرف اذ كيف نرد الحكم الى عرف لم يوجد بعد. فلابد ان يكون العرف ايش؟ سابقا لهذه الواقعة الاحكام الشرعية التي يحد بها ما اطلقه الشارع او يقيد بها ما اطلقه الشارع او ان آآ يحد زمان ومكان وصفة ما اطلقه الشارع فاذا تقرر في العرف شيء من الاشياء فان الشارع يعتمده في تحديد بعض احكامه. وذلك لان من الاحكام ما يقرر اصله ولكن تحديده صفته يتركها للعادات. يتركها للعادات. ولذلك هنا سؤال عظيم جدا وهي ما مجالات تطبيق هذه القاعدة؟ متى ينتفع في اي مجال ينتفع الفقيه بتطبيق هذه قاعدة هل هذه القاعدة تدخل في كل شيء؟ الجواب لا. لكنها تدخل في مجالين عظيمين. المجال الاول فيما اطلقه سارعوا ولم يحدده فاننا نحده بالعرف وستأتينا قاعدة ان ما لم يحد ان ما نزل من الاحكام ولم نجد تحديده لا في الشرع ولا في اللغة فاننا نحده بالعرف فاول مجالات العمل بهذه القاعدة مطلقات الشارع. فما اطلقه الشارع فاننا نحده بالعرف المجال الثاني اعمال الناس واقوالهم. فان الاصل اننا نحمل اقوال الناس على اعرافهم ونحمل اعمالهم وفاتهم على اعرافهم. فهذان مجالان تنفع فيهما هذه القاعدة. فما اطلقه الشارع من الاحكام فاننا احده بالعرف وما تكلم به الناس او عملوه فاننا نحمله على الاعراف مجالان تنفع فيهما هذه القاعدة. فان قلت وما دليل اعتماد الشرع للاعراف ما دليلك على ان الشرع يعتمد الاعراف والعادات كحكم شرعي؟ وانه امرنا بالعمل بها. فنقول على ذلك كثيرة منها الكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فقول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف. فالله عز وجل امر نبيه ان يأمر بالعرف والعرف هو كل شيء اقره الشرع او العادات. فما اقره الشرع فيقال له معروف. وما اقرته العادات ولم تقبحه ولم تستنكره فانه يقال له معروف. وكذلك الله عز وجل امر الزوجين ان يتعاشرا بالمعروف. فقال وعاشروهن بالمعروف. وقال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وكذلك امر الشارع المطلق ان ينفق على مطلقته اذا تولت ارضاع ولده. وحدد هذا الانفاق المعروف وقال فقال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكل دليل يأمر بالاخذ بالعرف او يأمر بالمعروف فانه من الادلة الدالة على صحة هذه هذه القاعدة وكذلك في باب الاطعام في الكفارة. اولم يقل الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من ايش؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم. اذا رد الامر الى رد الامر الى العرف. واما من السنة فاحاديث كثيرة من اوضحها واجمعها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند امرأة ابي سفيان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه من غير علمه افيحل لي ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك وقد اجمع العلماء على تقرير هذه القاعدة بل ان جماهير اهل العلم يصفونها بانها من القواعد امس الكبرى التي يرد لها شيء من الشريعة كثير لا يحصي عدده الا الله عز وجل فان قلت ومتى يصلح العرف لبناء الحكم الشرعي عليه؟ ما العرف المخول ان يكون حكما شرعيا. هل كل عرف هل كل عرف يصلح ان يبنى الحكم الشرعي عليه؟ ام ان هناك شروطا في العرف ام ان ان هناك شروطا في الاعراف التي تصلح ان تكون احكاما شرعية؟ اقول نعم. لقد اشترط العلماء رحمهم الله تعالى في الاعراف حتى احكاما شرعية ويبنى عليها الشرع جمل من الشروط. الشرط الاول والاهم والاعظم الا يخالف العرف دليل الشرع والمتقرر هنا ان كل عرف خالف الشرع فملغا. او فغير معتبر. فمتى ارأيت العرف او العادة التي جرت في هذه البلد تخالف شيئا من احكام الشريعة فاياك ان تحكمها في الشرع فقولهم العادة محكمة اي العادة والعرف الذي لا يخالف لا يخالف نصا. فكل شيء خالف النص فانه ملغى وغير معتبر شرعا. وهذا من اهم شروط العرف. الشرط الثاني اضطراده واستمرار اذ لا يدخل في مسمى العرف والعادة الا اذا اكتسب صفة الديمومة والاستمرار. واما ما يفعل احيانا ويترك احيانا فلا يسمى عرفا ولا عادة. وما يفعل مرة او مرتين فانه لا يسمى عرفا ولا فمن شروط العرف الذي يبنى عليه الحكم ويحكم في الشرع ان يكون من طبيعته الديمومة ثمرة ولذلك يسمى حيض المرأة عادة لان من طبيعته الديمومة والاستمرار على المرأة كل كل شهر. فما التي سنخرجها على قاعدة العادة محكمة. مثال يوضح لك هذا الشرط. وهي لو ان انسانا اشترى من الانسان سلعة بستين ريالا قبل سبعين سنة ولم يقضه الا اليوم. فاياك ان تحاسبه بالستين على عرف النقد في هذا الزمان. لماذا؟ لان تلك الحالة لابد ان نحاكمها الى العرف الذي كان متقررا في زمانهم. فالستون ريالا في ذلك الزمان قد تساوي مئات الريالات في هذا الزمان. انتم معي في هذا فمتى ما اردت ان تحاكم شيئا الى عرف فلا بد ان يكون العرف سابقا قد تقرر وتكرر استقر في قلوب الناس انه عادة وعرف. فما استجد بعد ذلك من الاعراف فالحالات السابقة تحمل على عاداتها السابقة. لا على عاداتها اللاحقة فمن شرط العرف الذي يبنى عليه الحكم ان يكون سابقا. ومن الشروط ايضا ولا ادري كم رقم عندكم الا يخالف العرف تصريحا لفظيا. الا يخالف العرف صراحة لفظية او تصريحا لفظيا فمتى ما صرح المتعاقدان بالفاظهما امرا يخالف العرف فالمعتبر الصريح للاعراف مثاله لو ان انسانا اشترى مكيفا او سيارة فانه قد جرت عادة المعارض ان يتولى نقلها هم او يتولى تركيب المكيف من باعه. لكن اذا اشترط صاحب المحل ان يتولى المشتري تركيبه اذ لا نحاكمهم الى الاعراف لان العرف خالفه خالفه نص خالفه نص افهمتم هذا؟ خالفه نصا فلا فلا يجوز لنا ان نعتمد عرفا اذا خالفه نص لفظي. فمتى ما اشترط الناس شروطا فيما بينهم بالفاظهم نصوصهم وكانت على خلاف اعرافهم فان المعتمد ما نصوا عليه. فاذا جرى مثلا عرف بلد ان يعلنوا نكاحهم في مكان معين ثم قال الولي للزوج زوجتك ابنتي على الا تعلنه في المكان المعين الذي جرى العرف في اعلانه فيه وانما اشترط عليك ذلك المكان الثاني فحينئذ نعمل بالعرف الجاري او بالنص الحادث؟ الجواب نعمل بالنص الحادث هذه شروط لابد من مراعاتها اذا اردت ان تبني حكما شرعيا على عرف اعيدها مختصرة حتى لا تفوت الشرط الاول الا يخالف العرف نصا من كتاب الله او سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني الديمومة والاستمرار والاضطراب الثالث ان يكون سابقا لا لاحقا. الشرط الرابع الا يخالفه نص من المتعاقدين او من الناس انفسهم هذه القاعدة وفقكم الله يتفرع عليها جمل كثيرة يتفرع عليها جمل كثيرة من القواعد. اذكرها لكم قاعدة قاعدة وافرع عليها ما تيسر من الفروع. من القواعد المخرجة على قاعدة محكمة قاعدة تقول الاصل في الاعراف الحل. الا ما خالف الدليل فالاصل ان الناس يتركون على اعرافهم ولا يجوز لنا ان نحمل الناس على غير اعرافهم الا اذا ثبتت مخالفتها للادلة فالعرف الذي ثبتت مخالفته للادلة هو العرف الملغى الساقط. واما ما لا يخالف دليلا فالاصل ان يترك الناس على اعرافهم ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤصل هذا الاصل فكان يترك الناس على اعرافهم في لباسهم. وكان يترك الناس على اعرافهم في زواجاتهم ونكاحهم. وكان يترك الناس على اعرافهم في مطاعمهم ومشاربهم. وكان يترك الناس على اعرافهم في طريقة لقائهم واجتماعهم وافتراقهم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينصب بتغيير شيء من الاعراف الا فيما اوحي اليه انه محرم. والا فالاصل ان يترك الناس على اعرافهم القاعدة الثانية الاصل في اللباس اعتماد العرف. فالاصل في البسة الناس ان نردها الى اعرافهم. فلا ينبغي للانسان ان يلبس لباسا يخالف عرفه. بل انك اذا سئلت ما ثوب الشهرة لاجبت بقولك كل كل ثوب او ملبوس يخالف عادة الناس مشورة. كل ملبوس يخالف عادة الناس في فهو شهرة فالاصل ان يترك الناس على لباسهم. فما جرت عادتهم في لباسهم فالاصل عدم انكاره. وعدم التغليظ عليهم في او الوقوف عنده بموقف الانكار او المنع. فان جرت عادتهم بلبس الشماغ فالاصل حله. او الثياب فالاصل حله او الكرافتة فالاصل حلها او القميص والبناطيل فالاصل حلها او انواع من الثياب ممزقة من ها هنا وها هنا اذا كان لا ينكسف منها عورة فالاصل حلها. فالاصل ان الناس يتركون على اعرافهم في لباسهم. لان الاصل في اللباس اعتماد العرف فلا ينبغي للانسان ان يلبس الا ما اتفق مع عرفه. ومن القواعد ايضا الاصل في فلا يجوز للرجال ان يتشبهوا بالنساء فيها. وما كان من الزينة المشتركة بين الرجال والنساء فالاصل انها حلال على حد سواء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة وكيف احدد ان هذا من لبسة المرأة وهذا من لبسة الرجال؟ انما مرد ذلك العرف من القواعد ايضا ومن القواعد ايضا ما لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده انه يحد بالاعراف ما لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فانه يحد بالاعراف. ويفرع على ذلك زينة الصلاة المأمور باتخاذك في قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالله امرك باصل اتخاذ الزينة واما صفتها وكيفيتها وطريقتها فانها مردودة الى الاعراف. فلم يحددها الشرع لك وليس في اللغة ما يحددها فنرجع الى تحديد غابل اعراف فما عده الناس انه من الزينة في عرفهم فالمشروع لهم اتخاذه عند حضور المساجد وشهودها فمن الزينة بالنسبة للسعوديين ان يلبسوا الشماغ. فلا ينبغي للانسان في الحقيقة ان يدخل ويصلي بلا شماغ لان هذا ترك للزينة. لا اقول بان هذا محرم ولكن من باب امتثال قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك اتخاذ العمامة في العرف السوداني وكذلك اتخاذ آآ الطرابيش او الطواقي المزركشة في عرف شرق اسيا مثلا او نحو ذلك. فكل اهل محلة وبلد يتخذون من من الزينة ما تقرر ما تقرر في اعرافهم. يتخذون من الزينة في صلاتهم ما تقرر في ومن الفروع على ذلك مسافة السفر التي تترتب عليها رخص السفر فقد اختلف العلماء في تحديدها والاصح تؤنى لا نحدها بماذا؟ بالعرف. فما عده اهل العرف سفرا فانه السفر الذي تترتب عليه الاحكام من قصر الصلاة الرباعية ومن جواز المسح ثلاثة ايام بلياليها ومن جواز الفطر في رمضان وغير ذلك. وما لم يعدوه فليس من السفر. وهذا العرف هل لابد ان يكون متفقا عليه؟ الجواب اذا اتفق اهل العرف على اهل العرف على ان هذه المسافة المعينة انها سفر فهي سفر يقينا. فتترتب عليها الاحكام يقينا واذا لم يعدوها جميعا انها مسافة سفر فلا تترتب عليها الاحكام يقينا. واما اذا اختلف العرف فمن اهل العرف من يعدونها سفرا ومنهم من لا يعدونها سفرا فنعمل دائما بالاغلب. اذ المتقرر في القواعد ان العبرة تبي الكثير؟ الشائع لا بالقليل النادر. فاذا كان اهل العرف الغالب يعدونها سفرا فهي سفر عن غلبة ظن وان كان العرف الغالب لا يعدونها سفرا فانها ليست بسفر عن غلبة ظن. واما اذا استوى اهل العرف فخمسون بالمئة يعدون وخمسون بالمئة لا يعدونها سفرا. فحينئذ نعتمد قاعدة ان الشك في سبب الرخصة ها كعدمها. فحين اذ نعمل بالاصل وهو اكمال الصلاة وعدم الترخص برخص السفر. وهذا اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. وذلك لان الشريعة لما رتبت على السفر احكام اطلقت مسماه ولم تحدده لا في اية ولم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم بمسافة معينة ولا نعلم ذلك ثابتا عن احد من الصحابة رضي الله عنهم فنرجع الى تحديده بالعرف. ومن ذلك ما يسمى بالقبض في البيوع. فان ان من اشترى شيئا فلا يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى حتى يستوفيه او قال حتى يقبضه. هذا القبض ما مرده؟ الجواب لم نجد له تحديدا لا في القرآن ولا في ولا في ولا في اللغة فنرجع الى تحديده بالعرف. وهذا يرد الى عرف التجار المعروف بينهم كما سيأتي بيانه ان شاء الله. فما عده اهل العرف في هذه السلعة قبضا فهو القبض المعتبر شرعا. فقبض البيوت تخليتها ونقل ملكيتها في كتابات وقبض الذهب هو ان يستلمه الزبون في كيسته مثلا او في آآ يعني آآ يعني علبته او نحو ذلك فكل ما عده اهل العرف في هذه السلعة قبضا فهو القبض المعتبر. فان قلت ولم رجعت في تحديد القبض الى العرف فنقول ان العادة محكمة. ومنها ايضا ما يسمى بالحرز في السرقة. فليس كل من اخذ مالا يجب قطع يده الا اذا كان قد اخذ الماء من حرزه وهذا الحرز هل له حد معين في كل زمان ومكان لا يختلف ولا يتغير؟ الجواب لا. بل تتغير بتغير الزمان والمكان. فكل ما عده اهل العرف حرزا لهذا النوع من المال فيجب القطع على من اخذه منه وبناء على ذلك فلا نقطع انسانا اخذ عشرة الاف ريال من سيارة لان هذا ليس هو حرزها المعتاد وكذلك ايضا لا قطع على انسان سرق او اخذ مالا من نافذة مفتوحة لان هذا ليس هو الحرز المعروف. لكن من اخذ انية من المطبخ سرقة وجب قطعه اذا بلغ ما اخذه آآ ثمن المجن او ربع او عفوا آآ اثني عشر درهما او ربع دينار نعم ربع دينار فالشاهد من ذلك ان الحرز يختلف خلاف الزمان ويختلف باختلاف المكان ويختلف باختلاف قوة الامن وقوة السلطان. اليس كذلك؟ فقد يكون حرزا في الزمان في الماضي ما ليس بحرز في الزمان الحاضر. كما انه قد يكون حرزا في الزمان الحاضر ما ليس بحرز في الزمان المستقبلي قد كان بعض القضاة يأمر بقطع يد من سرق السيارة مقفلة عند الباب. ولكن كثير من القضاة في هذا الزمان قد لا يفتون بذلك لان عند الباب لا لا تعتبر في حرز مثلها بل لابد من ادخالها في البيت. وربما يأتي مع مع ضعف مع ضعف السلطان او مع ذهاب الامن وكثرة اللصوص والسراق الا يكون حفظها في البيت ايضا حرزا. بل لا بد من فعل شيء يعني آآ يجعلها لا لا تشتغل. تسحب مثلا سحب شيء معين ونحو ذلك. ونسأل الله ان لا ندرك هذا الزمان. فان حقيقة الحياة نعمة الأمن فحياة لا امن فيها ليست حياة حقيقية. فالحياة التي لا امن فيها ليست حياة حقيقية. فالشاهد ان الحرز يختلف باختلاف الاعراف لان العادة فيه محكمة. ومن ذلك ايضا يا اخواني اي ومن الفروع على هذه القاعدة ما يسمى بالنفقة على الزوجة. فقد امر الله عز وجل الرجال بان ينفقوا على نسائهم. ولكنه اطلق هذه النفقة ولم يحددها اذهبي شيء معين فنرجع في تحديدها الى العرف. فما جرى به العرف انه من النفقة الواجبة على الزوج فيكون من النفقة الواجبة وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال واليسار وضيق الحال وسعتها وما عده اهل العرف انه من النفقة المندوبة الكمالية التحسينية فيكون من النفقات الكمالية التحسينية. فاذا اختلفنا اذا اختلف الزوجات في قضية النفقة فان القاضي يرد الامر الى يرد الامر الى العرف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا ما يسمى عند اهل العلم او هذي ذكرناها ما يسمى بمهر المثل وذلك ان الانسان اذا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فان الواجب فيها او الواجب فان الواجب لها مهر مثلها. كيف فنعرف مهر مثلها نرجع الى طبيعة ظهور اهل نسائها في بلدها. وهذا يختلف باختلاف البلدان والزمان المكان اليس كذلك؟ فالمهر في المرأة الفلانية في البلد الفلاني يختلف عن المهر في البلاد الاخرى. فالقاضي يحكم بمغر المثل على ما جرى به العرف والعادة لان العادة لان العادة محكمة. ولعل ذلك متضح. ومن القواعد على هذه القاعدة ايضا ومما يتخرج على هذه القاعدة من الاصول والقواعد. قاعدة تقول المعروف بين التجار كالمشروط بينهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم فمتى ما اختلف اهل السوق في شيء معين له عرف بين التجار فان القاضي يحكم بما يقضي به العرف نقل البضاعة اذا اختلف البائع والمشتري في نقلها فيجب نقلها على من تقرر العرف ها بانه ينقل هذا هو الواجب وكذلك لو اختلفوا ايضا في قيمة السمسرة فاننا نرجع في تحديد قيمة السمسرة المسماة بالسعي في بعض على ما يقرره العرف من غير زيادة ولا نقصان. وكذلك ايضا اذا اختلف البائع والمشتري في تركيب هذه السلعة فاننا نرجع الى العرف حتى نعرف من الملزم بتركيبها. اهو البائع او وكذلك ايضا لا يجوز للوكيل ان يبيع بغير نقد البلد اذ العرف بين التجار انك اذا وكلت احدا في بيع او شراء قائل فانما يبيع بنقد البلد المعتاد او يشتري بنقد البلد المعتاد. ومن ذلك ايضا العيب في السلعة الذي يوجب الخيار معي يا شيخ فيصل ولا لا؟ كيف اعرف ان هذا من عيوب هذه السلعة؟ ارد هذا العيب الى التجار العارفين بها. فارجع الى الخبراء في السيارات. وقل انا اشتريت سيارة فوجدت فيها من العيوب كذا وكذا فقد يقولون لي لا هذا ليس من العيوب التي توجب خياط هذا امر معتاد في السيارات. فاذا لم يعتبروه عيبا فاعتمدوا قوله ما اذا قالوا نعم لك الحق فان هذا من العيوب التي تنقص ثمن السيارة او التي يعني يطلب الزبائن خلو السيارة منها فحينئذ ذلك يعتبر عيبا يوجب الخيار. فتحديد العيوب في السلع امر مرده الى ماذا؟ امر مرده الى الاعراف لان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. وكذلك ايضا ما يدخل في المبيع مما لا يدخل فيه. فان الانسان قد يشتري سلعة او جهازا فيه بعض الملحقات. فربما بعض الباعة يجعل لهذه الملحقات ثمنا اخر. فكونها تابعة لاصل المبيع في في ثمنه او منفصلة عنه في عقد اخر هذا مرده الى ماذا؟ مرده الى الاعراب. كالجوالات مثلا فان اكسسوارات ما يسمونها بالاكسسوار كثيرة جدا فمنها فمن الباعة من يفصل الجوال عن شاحنه او يفصل كذا عن كذا. فاذا اختلف كونوا وصاحبوا الدكان في شيء من توابع بعض السلع فاننا نرد الامر الى المعتاد المتعارف بين التجار في هذه السلع فان اعتبروه تابعا فنجعله تابعا في القيمة وان لم يجعلوه تابعا فلا فلا نجعله تابعا. فالذي يحدد كونه تابعا من كونه غير تابع انما هو العرف ومن ذلك ايضا آآ ولا هذا ذكرناه نعم ومن القواعد ايضا من القواعد على هذه على هذا المفتاح العظيم من القواعد على هذا المفتاح العظيم قاعدة تقول تنعقد المعاملات من يكمل بما دل على مقصودها من قول او عرف. تنعقد المعاملات. بما دل على مقصودها من قول او عرف فالبيوع تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف من غير اشتراط بعتك او غيرها من الالفاظ والحوالة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف. بل والانكحة ايضا في اصح القولين تنعقد بما على مقصودها من قول او عرف. فلا يشترط فيها زوجتك ولا ملكتك املكتك ولا انكحتك. فما تقرر به في هذا العقد تنعقد به المعاملات من غير اشتراط لفظ لفظ معين. وذلك لان الله عز وجل قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال انما البيع عن تراض واطلق هذه البيوع والمعاملات ولم يحدد لنا لفظا لا تنعقد الا به. فحيث اطلقها فان المطلقات الشرعية ها نردها الى العرف. فهذا من مجالات اعمال هذه القاعدة. فكل ما عد العرف بيعا فهو بيع وكل ما عده العرف قرضا فهو قرظ وكل ما عده العرف نكاحا فهو نكاح وكل ما عده العرف حوالة فهو حوالة وهكذا دواليك. فاغلب باب المعاملات اغلب باب المعاملات غالبا ما يرد الى ما يرد الى اعرف ما يرد الى الاعراف. ومن القواعد ايضا الكثير الفصل بين القليل والكثير مرده للعرف. الفصل بين القليل والكثير مرده الى العرف. فما عده والعرف كثيرا فهو كثير وما عده العرف قليلا فهو قليل. انتم معي في هذا فان هناك احكاما نقول فيها ان كانت كثيرة فتؤثر وان كانت قليلة فلا تؤثر. فيسألنا سائل وما الفرقان بين القليل والكثير؟ فنقول مرده العرفي فما عده اهل العرف كثيرا فهو الكثير وما لا فلا ويخرج على ذلك الحركة في الصلاة. فان العلماء مجمعون على ان الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة تبطلها. واما اذا كانت يسيرة فلا تؤثر ان الاولاد تركها وان كانت يسيرة. لكن ما الفرقان بين الحركة الكثيرة والحركة اليسيرة؟ الفرقان بينها هو العرف. فما عده اهل العرف من الحركة الكثيرة فهو كثير. وما عدوه من الحركة اليسيرة فهو يسير. ومما يخرج على ذلك ايضا اتصال المستثنى المستثنى به فان العلماء يقولون ان من شروط ان من شروط اعمال المستثنى ان يكون متصلا بالمستثنى به الا اذا كان ثمة فصل يسير لا كثير. لا كثير. بمعنى لو ان الانسان قال له علي عشرة دنانير ثم سكت ساعة كاملة ثم قال الا ثلاثة. فهل يعتبر هذا انه ملحق بكلامه الاول؟ فلا يجب في ذمته الا سبعة فان العلماء يقولون ان المستثنى لا يلحق بالمستثنى منه ها الا اذا كان تصل لام فصل الا انهم قالوا ان الانفصال ينقسم الى قسمين الى انفصال اضطراري والى انفصال اختياري. فاما الانفصال اضطرارا فلا فرقان فيه بين كثير وقليل كإنسان قال له علي عشرة دنانير ثم صار يعطس عطسات متتابعة فلما انتهى عطاس صار يسعى سعلات متتابعة ثم بقي دقيقة او دقيقتين ثم قال الا ثلاثة فنقول هذا الفصل فصل اضطراري والفصل الاضطراري لا يفرق فيه بين القليل والكثير. واما الفصل الاختياري فيقولون ان كان يسيرا عرفا فلا يؤثر وان كان طويلا عرفا فيؤثر. ففرقوا بين الطويل الكثير وبين القصير اليسير العرف فكل ما عده اهل العرف كثيرا فهو كثير. وكل ما عده اهل العرف قصيرا فهو عفوا يسيرا فهو فهو يسير. انتم معي في هذا ولا لا؟ اكيد والله واضح؟ وكذلك ايضا يخرج عليها اثر النجاسة فيقولون اذا بقي ها مقدار يسير من النجاسة فانه لا يؤثر. فيعفى عن يسير النجاسات. والفرقان قالوا بين القليل والكثير هنا انما مرده الى ماذا؟ الا انما مرده الى الاعراف. فان قلت او لم يرد عن بعض الفقهاء تحديد للكثير من النجاسة والقليل؟ فاقول بلى ولكن هذا على حسب عرف زمانهم. ولكن على عرف زماننا قد يختلف. لان ما كان مبنيا على فلا ينكر فيه مثل هذا الاختلاف كما سيأتينا في قاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان ما ادري للان واضح معي يا جماعة ماشيين في سلسلة القاعدة معي طيب ومن القواعد عليها ايضا كلام اهل العرف يحمل على المتقرر في عرفهم كلام اهل العرف يحمل على المتقرر في عرفهم. فلا ينبغي لنا ان نعامل اغلى العرف في كلامهم باعراض اناس اخرين او ان نعامل كلامهم بدلالات ما تقتضيه اللغة العربية. فاذا تكلم صاحب العرف بكلمة لغى معنى عرفي فالاصل اننا نحمل كلامه على معناه العرفي. وذلك لان الحقائق تنقسم الى ثلاثة اقسام حقيقة لو غوية وحقيقة شرعية وهاتان لا كلام لنا فيهما ولكن الحقيقة الثالثة حقيقة عرفية وهي ان ها اللفظ العرفي على معناه المتقرر عرفا. وبناء على ذلك فكل يمين جرت على لسان اهل العرف فنعاملهم في ايمانهم ومعانيها على ما تقرر في عرفهم. والفاظ القذف ايظا اذا كان لها معنى عرفي فاننا نعاملهم على حسب ما تقتضيه اعرافهم. فان من الاعراف ما يتضمن الفاظا تجري تجري العادة انها قذف. فحينئذ نعاملها على انها على انها قذف. ولو جاءنا رجل من الكويت مثلا وقال والله لا ادخل داري فدخل صالة بيته فانه لا يحنث لان الدار في عرفهم انما يراد بها غرفة النوم بخلاف ما لو قال يا نجدي فانه يحنث بمجرد دخول جسده كاملا في مقدمة بيته. كل ذلك يجري على العرف. ولو ان رجلا من اهل العرف قال والله لا اكل لحما فاكل سمكا فهل يحنث؟ الجواب لا. فان قلت اوليس السمك لحما بالقرآن؟ لحما طريا. فاقول بلى ولكن الناطق ان انما هو من اهل العرف فلا ينبغي ان نحاسبه بالحقيقة اللغوية وانما نعامله بالحقيقة العرفية والسمك ليس لحما باعتبار العرف ولا لا يا شيخ؟ ولذلك لو قلت لولدك اشتري لنا ثلاثة كيلو لحم مثلا فجاءك بثلاثة كيلو سمك ها لصفعته جدا ها فتقول له اقول لك تشتري اشتري سمك آآ عفوا لحما فتشتري سمكا فيأتي الولد المتحذلق ويقول يا ابتي لقد تقرر في الحقائق اللغوية ان ان السمك لحم اولا تسمع الى قول الله عز وجل ها لحما طريا فيستحق اخرى لانه يعامل اباه بحقيقة لم يجري عليها عرفه ابدا ولم يستوعبها فهمه ولم تدر في خياله ابدا كما لو قال الانسان والله لا اركب دابة فركب سيارة مع ان السيارة دابة فالقاعدة في الدابة ان كل ما دب على الارض فدابة لانها تدب على الارض. فالسيارة دابة لكن هل يحنث؟ الجواب لا. بل لو قال انسان في بعظ في الاعراف. والله لا اركب دابة فركب جملا لم يحنث او ركب خيلا لم يحنث. فلا يحنث الا اذا ركب حمارا لان الدابة في عرفهم انما يراد بها الحمار دون الخيل دون الخير والجمل فالاصل اننا نحمل كلام اهل العرف على ما تقرر عندهم. سئلت في مجلس من مجالس الفتاوى عن سائل قال ما حكم قول الانسان لاخر؟ ان كنت ابن ابيك فكلمني فهل يعتبر هذا قذفا؟ لانه كانه يطعن في نسبه. تقول ان كنت ابنا لابيك فكلمني. او فقابلني او فافعل كذا او فاترك كذا. اوليس هذا من الطعن في النسب؟ فقلت فكان الجواب مبنيا على هذه القاعدة. ان الواجب في كلام اهل ان يرد الى عرفهم. فما العرف المتقرر عندنا في بلادنا اذا قال احدنا لاخر هذه الكلمة؟ الجواب لا. ان كنت ابنا لابيك في شجاعته وصلابته وقوته يعني ان كنت تماثله في الصفات فافعل هذا الامر فاذا ان كنت تماثله او ان كنت ابنا لابيك في شجاعته وصلابته لا ان كنت ابنا لابيك في نسبه وقرابته. هذا هو الذي تقرر في عرفنا فحينئذ صار الجواب مبنيا على هذه المسألة. انتم معي في هذا ومن القواعد ايضا العبرة عند اختلاف العرف بالاغلب. العبرة عند اختلاف العرف بالاغلب. كم يا اخواني يا ساتر لا اسما ولا ها ماذا قلت في القاعدة؟ العبرة عند اختلاف العرف بالاغنى. وهي قاعدة مفيدة. اذ اذ ان اهل العرف قد يختلفون. وقد تكون المدينة كبيرة مترامية الاطراف فيها من اجناس الناس واختلاف الثقافات ما فيها. فحين اذ لا يطلب ان يتفق اهل بلدي او المدينة او المحلة على عرف واحد فقد يختلف العرف. فمتى ما اختلف العرف فتعتمد فيعتمد العرف الاغلب اذ العبرة بالكثير الشائع واما النادر فانه لا حكم له. كاختلاف عرف اهل البلد في مسافة السفر فالعبرة ماذا يا جماعة فالعبرة بالاغلب وكاختلاف اهل العرف في تحديد نفقة الزوجة فالعرف بالاغلب وكاختلاف التجار في بعض اعراف ما يتعلق بمسائل السلع بيعا وشراء فالعرف عفوا فالاعتداد بالعرف الاغلب هذه قاعدة اذا اتفق اهل العرف على شيء فالحمد لله. واذا اختلفوا فتلك القاعدة تحل تحل الاختلاف ولله الحمد. ومن القواعد ايضا بل يا اخواني حتى ولاية المرأة ولاية المرأة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. وهي قضية اغلبية لا يؤثر عليها امرأة في بلد فان العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل لا بالقليل النادر لا بالقليل النادر ومن القواعد ايضا التعيين بالعرف كالتعيين بالنص التعيين بالعرف كالتعيين بالنص فمتى ما عين العرف شيئا فكأن النص عينه او عين جهة فكأن النص عينه او عين زينة فكأن النص عينه. او عين قولا من الاقوال او طرفا من اطراف الخلاف فكأن النص عينه. فاذا اختلف اهل العرف في عرفية العرف يحدد احدها فكان الذي حدده النص اي في الالزام بالعمل به. فكما اننا يجب علينا ان نعمل بما ولى النص تعيينه فكذلك ايضا يجب علينا ان نعمل بما تولى العرف تعيينه لان التعيين بالعرف كالتعيين التعيين بالنص ومثال ذلك لو ان الانسان استأجر دارك يا سعيد ها لو ان الانسان استأجر دارك يا سعيد ثم رأيته وضع فيها فلك الحق في فسخ الاجارة ولك الحق في ان تغرمه كل اتلافية حصلت في الدار بسبب استعمالها مخزنا. قالوا لماذا مع انه لم ينص في العقد لم ينص في العقد انه سيتخذها للسكنة وانما قال استأجرت دارك الجواب نعم ان مثل هذه الدور في البلد انما تتخذ للسكنة. فحيث فحيث عين العرف السكنى فكأنها معينة في العقل لان التعيين بالعرف كالتعيين بالعقد. وكانسان اخذ سيارتك يا ابا خالد. ها؟ ثم فوجئت بانه صار يحمل عليها وعلى اه اعلاها الات ثقيلة الجأ يصفع بعد هذا ايه الجواب لا يجوز له بل ويضمن كل اتلافية او تلفية حصلت في السيارة لان الانسان استأجر او استعاض من غيره سيارة فانما هي للذهاب والاياب لا لحمل المتاع الكثير طيب من الذي حدد انها للانتفاع؟ العرف هل يشترط ان ينص على ما عينه العرف في العقد؟ الجواب لا. للاكتفاء بتعيين ماذا؟ للاكتفاء بتعيين للعرف للاكتفاء بتعيين العرف ما ادري فهمت؟ طيب اخر ما اريد ان اتكلم عنه هو قاعدة عظيمة تتخرج على هذه قاعدة الكبيرة العادة محكمة وهي لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان تسمعوني؟ وقد اجمع العلماء على ان هذه القاعدة لا يعمل بها على اطلاقها وقد اجمع العلماء على ان هذه القاعدة لا يعمل بها على اطلاقها. بل لا بد فيها من تقييد حتى لا تتبدل احكام الشرع بتبدل الزمان والمكان وحتى لا يدخل في تطبيقها من يريد تبديل الشريعة والدين فان لم تقيد تلك القاعدة فانها ستكون من اعظم ما يهدم به الاسلام اذ كل احد سيبدل حكم الله ويقول بدلناه لتبدل الزمان والمكان فكثير من اهل البدع والحداثيين والليبراليين والمنافقين في هذه الامة يريدون ان يطلقوا هذه القاعدة عن قيودها الفقهية الشرعية ولذلك انا اريد ان انبهكم على تنبيه عظيم في هذه القاعدة. وهي ان هذه القاعدة لها مجالان في التطبيق لا ثالث لهما هذه القاعدة لها مجالان في التطبيق لا ثالث لهما المجال الاول ما كان مبنيا على الاعراف. وقاعدته تقول لا ينكر تغير الاحكام العرفية تغير الزمان والمكان لا ينكر تغير الاحكام العرفية بتغير الزمان والمكان. فكل حكم بنيناه على عرف فتغير زمان العرف وتغير مكانه فتغير العرف بتغير الزمان والمكان فهذا لا يستنكر ابدا فما كان من زينة الصلاة في العهود الماضية قد لا يكون من زينة الصلاة في العهود اللاحقة لتغير الزمان. وما كان من زينة الصلاة في قد لا يكون من زينة الصلاة في أفريقيا لتغير المكان. فما كان من الاحكام العرفية فانه يدخل في هذه القاعدة انتم المجال الثاني ما اقتضت المصلحة الخالصة او الراجحة تغير وقاعدته تقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير مصالحها فان المصلحة الشرعية هي المبادرة باقامة الحد في السرقة حيث ثبتت الشروط وانتفت لكن اذا اقتضت المصلحة تغيير الفورية الى التراخي فحينئذ نتراخى. كما تراخى عمر في اقامة الحد على من سرق او عمل. عفوا كما تراخى النبي صلى الله عليه وسلم في اقامة الحد على من سرق في الجهاد لانه ليس من الحكمة الان اقامة الحد عليه لاننا نحتاج الى يده. وكما اخر النبي صلى الله عليه وسلم اقامة الحد على ماعز. حتى يتثبت منه وكما اقتضت المصلحة تأخير الحد على اقامة اقامة الحد على الغامدية حتى وضعت وحتى فطمت جنينها. فمتى ما كان تغير الحكم انتبه كان سببه تغير المصلحة الشرعية التي يقررها الدليل ويعتمدها العلماء فاننا لا نستنكر حينئذ تغير الحكم الشرعي. بتغيرها. فما كان من الاحكام العرفية ادخلوا في هذه القاعدة وما كان من الاحكام المصلحية فيدخل تحت هذه القاعدة. واما ما عداها فالاصل بقاء الحكم في كل زمان هو ما كان فلا يخص بتطبيق الاحكام زمان دون زمان ولا مكان دون مكان الا اذا كان مبنيا على تحصيل المصالح الخالصة او الراجحة او اندفاع المفاسد الخالصة او الراجحة او كان مبنيا على تغير الاعراق. فاذا فهمت هذه القاعدة وفهمت حدود مجالات تطبيقاتها والعمل بها حينئذ يكون تطبيقها مما دلت عليه الادلة الشرعية افهمتم ماذا؟ فمتى ما اقتضى العرف تغيرا فلا بأس ولا استنكار. ومتى ما اقتضت المصلحة المعتبرة الصادرة عن دليل التي اعتمدها اهل العلم الراسخون تأهلون لا العبثيون انتم معي فحينئذ لا بأس ولا استنكار في هذا التغير ولعلنا اتينا على مجمل هذه هذا المفتاح العظيم فهو مفتاح ينبني عليه في الفقه الاسلامي اشياء كثيرة ينبغي للطالب ان يجيد التفريع عليها وان يستوعبها استيعابا كاملا حتى يستفيد وتكون عنده الملكة في تخريج هذه الاحكام المبنية على مثل ذلك اي العرف والعادة والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد