﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.850
والصلاة على وفي الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين يا رب العالمين قال الناظم وفقه الله تعالى والشرع لا يجمع بين مختلف ايضا ولا تفريق بين مختلف. نعم

2
00:00:22.850 --> 00:00:37.550
يبقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه انا اعتبرها من اعظم قواعد الدين كذلك. وهي مفتاح عظيم يربي ملكة الطالب على معرفة الجمع بينما اتفق في التعليل

3
00:00:37.950 --> 00:00:57.950
فالاشياء المتناظرة لابد وان يجمع الانسان بينها واما الاشياء المفترقة المختلفة فالواجب التفريق بينها. فواجب المؤتلف الجمع هو واجب المختلف التفريق. هذا هو قاعدة الشريعة العامة. ونص هذه القاعدة يقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين

4
00:00:57.950 --> 00:01:17.950
ولا تجمع بين مختلفين. الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. والمقصود بقولنا بين متماثلين وقولنا مختلفين. اي في المأخذ والتعليل

5
00:01:17.950 --> 00:01:37.900
ولا نقصد بهما التماثل في الجثة او او الجسم الظاهري او المقدار او غير ذلك وانما المقصود بالتماثل والاختلاف انما هو التماثل في التعليم. فاي جزئيتين تماثلتا في التعليل فلابد ان تتماثلا في الحكم

6
00:01:38.250 --> 00:01:58.250
واي جزئيتين اختلفا في التعليل فلا بد ان يختلفا في الحكم. فلا يجوز لك ان تجمع بين مختلفين في التعليل ولا ان بين متماثلين فيه. فكل من رأيته يجمع بين مختلفين في التعليل او يفرق بين متماثلين في التعليل فاعلم انه قد

7
00:01:58.250 --> 00:02:18.250
هذا المفتاح الشرعي العظيم. هذا هو معنى هذه القاعدة انه متى ما اتفقت الفروع في العلل اتفقت او تماثلت في الاحكام ومتى ما اختلفت الفروع في العلل اختلفت في الاحكام. فالتماثل والاختلاف هنا انما هو تماثل في التعليل والمأخذ

8
00:02:18.250 --> 00:02:40.650
انتبهوا لهذا وقد دل القرآن والسنة وتطبيقات الصحابة بل والاجماع الشرعي الثابت في الدين والمنقول بالتواتر على ان هذا مفتاح عظيم وصحيح من مفاتيح الشريعة. فنجد في كتاب الله عز وجل مثلا ان الله تبارك وتعالى

9
00:02:40.650 --> 00:03:00.650
الا ذكر لنا انه انزل الميزان كما في قوله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب وايش؟ والميزان فالله عز وجل انزل شيئين انزل الكتاب والميزان. وهذا الميزان لا يراد به الميزان الحسي وانما يراد به الميزان المعنوي

10
00:03:00.650 --> 00:03:20.650
وهذه القاعدة هي ذلك الميزان. فالانسان يوازن بين الفروع فما توافق منها في التعليل اتفق في الحكم ما اختلف منها في التعليل اختلف في الحكم. فيعطي كل شيء ميزانه الصحيح. فميزان المتماثلات في التعليل ان يجمع بينها. وميزان المختلفات

11
00:03:20.650 --> 00:03:40.650
في التعليل ان يفرق بينها. فكل اية فيها ان الله عز وجل انزل الميزان فانه من اعظم الادلة الدالة على صحة هذه القاعدة فاذا رأيت الانسان يجمع بين مختلفين او يفرق بين متماثلين فقد اختلا ايش؟ اختل ميزانه. ومنها كذلك قول الله عز وجل

12
00:03:40.650 --> 00:04:00.650
وانزلنا وانزل الله وانزل الله الكتاب لا في الاية الثانية. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. فالله عز وجل انزل الكتاب بالحق وانزل الميزان بالحق. والمقصود بالميزان هو الجمع بين المؤتلفات والتفريق بين

13
00:04:00.650 --> 00:04:23.200
من الامور المختلفة ومنها كذلك ان الله عز وجل انكر على المشركين قولهم انما البيع مثل الربا. في قول الله عز وجل الذين ياكلون الربا لا الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا

14
00:04:23.200 --> 00:04:43.200
الله عز وجل انكر على هؤلاء المشركين انهم جمعوا بين مختلفين. فاين البيع من الربا؟ فان البيع شيء احله الله عز وجل لمصالح الناس فاصل تحليل البيع هو النظر في مصالح الناس. واما الربا فهو شيء حرمه الله رفعا للضرر عن الناس. فهؤلاء جمعوا بين المصلحة

15
00:04:43.200 --> 00:05:01.100
والضرر فقالوا انما البيع الذي هو مصالح مثل الربا الذي كله مضار. فانكر الله عز وجل عليهم هذا الجمع بين الامرين المختلفين لم؟ لان الشريعة لا تجمع بين مختلفين كما انها لا تفرق بين متماثلين

16
00:05:01.350 --> 00:05:21.350
وجه الاستدلال واضح؟ طيب ومنها كذلك من الادلة ان الله عز وجل نزه حكمته ونفسه على ان يجمع بين الامور المختلفة فقال الله عز وجل ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما

17
00:05:21.350 --> 00:05:41.350
الله لا يجمع بين مختلفين. بين البر والفاجر في الحكم؟ الجواب لا. بين المؤمن والكافر في الحكم؟ لا. بين العاصي والطاعة في الحكم لا فان من اعظم الظلم ان تجمع بين الامرين المختلفين. فلما نزه الله عز وجل نفسه عن الجمع بين الامرين المختلفين علمنا ان

18
00:05:41.350 --> 00:06:01.350
ان تشريعه لا يقوم ابدا على تفريق بين متماثلين ولا جمع بين ولا جمع بين امرين مختلفين. وكذلك قول الله عز وجل وما يستوي والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيئون قليلا ما تتذكرون. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في الاحكام ابدا لان

19
00:06:01.350 --> 00:06:21.350
فهؤلاء قاموا بما اوجب الله عليهم من طاعته والايمان برسله والقيام توحيده والتعبد له. وهؤلاء كذبوه وكذبوا رسله وكفروا بكتبه وتقحموا في الشرك والذنوب والمعصية. فلا يمكن ابدا ان يستويان لا في الدنيا اي في حياتهم ولا بعد

20
00:06:21.350 --> 00:06:41.350
ولا بعد مماتهم. وقال الله عز وجل مثل الفريقين كالاعمي والاصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ هذا لا يستويان ابدا فهذه الادلة وما اشبهها تدل على ان الشريعة قائمة على الجمع بين الامور المتماثلة. وعلى التفريق بين الامور المختلفة وعلى ذلك

21
00:06:41.350 --> 00:06:57.550
احكام الفقه والشريعة فهذا مفتاح عظيم متى ما رأيت الفرعين اتفقا في علة فاجمع بينهما في الحكم ومتى ما رأيت الفرع الفرعين مختلفين في الحكم قم فرق بينهما في العلة فرق بينهما في الحكم

22
00:06:57.800 --> 00:07:16.650
ومنها كذلك ان الله عز وجل يوم القيامة قال سوف يحشر المتماثلات مع بعضها كما قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وايش؟ هذا هو الحق العدل. وازواجهم اي من يماثلهم ويناظرهم في الكفر والشرك والوثنية

23
00:07:16.650 --> 00:07:36.650
والتكذيب بالايات والرسل. هؤلاء يكونون يوم القيامة ها في مرتبة واحدة وفي درجة واحدة وفي مكان واحد فامر الله عز وجل ان يظمن النظير الى النظير الى نظيره. هذا فليست هذه القاعدة يعمل بها في الدنيا

24
00:07:36.650 --> 00:07:55.500
فقط بل هي ايضا من احكام الاخرة. فالحكم في الاخرة على الناس انما هو قائم على الجمع بين المتماثلات فاهل الايمان يجمع بعضهم الى بعض واهل المعاصي يجمع بعضهم الى بعض واهل الشرك والوثنية يجمع بعضهم الى بعض. بل حتى

25
00:07:55.500 --> 00:08:17.500
من من يعبده من يعبده الانسان فانه يعتبر زوجا له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادى يوم القيامة لتتبع كل امة ما كانت تعبد. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. يعني مع انهم مشركون ولكن

26
00:08:17.500 --> 00:08:37.500
مع معبودهم في مكان واحد. ويتبعوا من كان يعبد القمر القمر. ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت هذه الامة فيها منافقوها الى اخر الحديث. فهذا من عدل الله عز وجل ان يجمع بين الامرين المتماثلين وان يفرق بين الامرين المختلفين

27
00:08:37.500 --> 00:09:00.150
بل لو ومن الادلة ايضا لو نظرت الى الايات التي فيها ضرب امثلة في القرآن. فكل اية فيها واضرب لهم مثلا ضرب الله مثلا فهي دليل على هذه القاعدة لان الله يريد ان يجمع بين امرين متماثلين. احدهما حسي واقعي والاخر غيبي. فهو يريد ان يقرب لك ذلك الامر الغيبي

28
00:09:00.150 --> 00:09:25.750
بالامر الواقعي لانه من جنسه او لانه قريب منه. او لانه يعبر بك الى ذلك الامر المراد المراد اثباته. كقول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته. حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد ميت فانزلنا به الماء

29
00:09:25.750 --> 00:09:45.750
افأخرجنا به من كل الثمرات هذا هو المثل الحسي. طيب يماثل ماذا؟ كذلك نخرج الموتى. فالذي قدر القدرة الكاملة على احياء الارض بعد موتها قادر قدرة الكاملة على انشاز هذه العظام واحيائها بعد بعد تمزقها وتفرقها. فاذا كل اية فيها واضرب

30
00:09:45.750 --> 00:10:05.050
لهم مثلا ضرب الله مثلا فكلها تدل على صحة هذه القاعدة. وكما قال الله عز وجل ضرب الله لكم مثلا من انفسكم. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم

31
00:10:05.750 --> 00:10:23.900
تخافونهم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. هذا مثال على التوحيد والشرك فيقول الله عز وجل انتم ايها المشركون لكم ارقاء وعبيد. اليس كذلك؟ الجواب بلى. هل ترضون ان يشارككم عبيدكم وارقاؤكم في حقوقكم الخاصة

32
00:10:23.900 --> 00:10:46.950
الجواب لا فيقول الله عز وجل ان هذه المعبودات التي عبدتموها من دوني انما هم عبيدي. وهم خلق لي انا خلقتهم. وهم عبيد لي كيف تصرفون لهم خالص حقي وهو العبادة؟ فاذا كنتم يا كفار قريش لا ترضون ان يشارككم في خالص حقوقكم احد من عبيدكم فانا

33
00:10:46.950 --> 00:11:15.350
كذلك لا ارضى ان يشاركني في خالص حقي احد من عبيدي. ظم النظير للنظير. فاذا الامثلة القرآنية كلها مبنية على ظم النظير للنظير. وهذا واظح. ومن الادلة ايظا ان الله عز وجل قبح ميزان السوء. وهو الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات. هذا وصفه الشارع

34
00:11:15.350 --> 00:11:35.350
بانه ميزان سيء وميزان ظالم وميزان جائر وميزان يتضمن الاعتداء لقول الله عز وجل افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم؟ كيف تحكمون؟ فدل ذلك على ان هذا من الحكم الظالم وكذلك

35
00:11:35.350 --> 00:11:55.350
الله عز وجل قال آآ وما يستوي الاعمى والبصير وآآ ولا الظلمات في قول الله عز وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فاذا هذا مجانب للتذكر ومجانب للاتعاظ. ومجانب للاعتبار ومجانب للحق

36
00:11:55.350 --> 00:12:15.350
وقال الله عز وجل في اية اخرى بعد ان فرق بين المختلفين بين بين المختلفين قال ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون قال الله عز وجل ساء فوصف هذا الميزان بانه ميزان ظالم وميزان سيء. فمن فرق بين الامرين المتماثلين او جمع بين

37
00:12:15.350 --> 00:12:33.900
المختلفين فقد اعتدى وقد اساء وقد جار في حكمه وظلم ومن الايات او نقول ومن الادلة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي بهذا الميزان كثيرا. كان يفتي بفتاوى يقف

38
00:12:33.900 --> 00:12:53.900
وراءها هذا الميزان. مثلا يأتيه عمر رضي الله عنه ويقول يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم. فقال ارأيت لو تمظمظت اكان يظر صيامك؟ قال لا. قال فكذلك لو قبلت. جمع النظير بالنظير. فان القبلة انما هي تصرف باعتبار الظاهر. وكذلك

39
00:12:53.900 --> 00:13:13.900
كالمضمضة تصرف باعتبار الظاهر. فلم يلج الى جوف الصائم شيء من قبلة زوجته ولم يلج الى جوف الصائم شيء من مضمضته. فاذا انما هو الظاهر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النظير والنظير. وكذلك يأتيه رجل

40
00:13:13.900 --> 00:13:33.900
ويقول يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود. كانه يعرض بزنا امرأته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال وما الوانها؟ قال حمر وبيظ. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى هذا؟ قال لعله نزعه عرق من ابى

41
00:13:33.900 --> 00:13:53.900
فقال وولدك هذا لعله نزعه عرق. فجمع بين النظيرين. فكما انه لا يستنكر اختلاف الالوان في مواليد الابل عن ابائهم فكذلك البهائم عن ابائهم فكذلك ايضا لا يستنكر اختلاف الوان المواليد من البشر عن الوانها

42
00:13:53.900 --> 00:14:13.900
والديهم لانه لعله نزعه عرق. بل وهذه قاعدة القياس العامة التي هي الحاق فرع اصل في حكم لماذا؟ لعلة جامعة. فعندنا اصل قد نص الشارع على حكمه وعندنا فرع لم ينص الشارع على حكمه

43
00:14:13.900 --> 00:14:35.350
فقال لك الشارع انظر الى اقرب الاحكام له في المأخذ والتعليم. انظر الى اقرب الاحكام له في المأخذ والتعليل فاعطه حكمه. فمتى ما رأيت هذا الفرع الذي لم لم ينص على حكمه؟ متى ما رأيته

44
00:14:35.350 --> 00:14:55.350
متفقا مع المنصوص عليه في التعليم فاعرف ان حكم هذا الفرع كحكم هذا الاصل وهي قاعدة القياس العامة التي هي مفتاح عظيم من مفاتيح اهل العلم. وكذلك الله عز وجل لما ذكر قرى اللوطية وما صنع بهم

45
00:14:55.350 --> 00:15:15.350
من العذاب والنكال قال وما هي من الظالمين ببعيد. الجمع بين المتماثلات يعني كأن الله يقول لا تظنوا ان هذه عقوبة لم ينزل لن ينزل منا مثلها. سوف ينزل منا عقوبة تماثلها اذا كان

46
00:15:15.350 --> 00:15:35.350
الجرم واحدا. ولذلك قال وما هي من الظالمين ببعيد؟ من باب التهديد لهؤلاء الذين يسلكون مسلكا هؤلاء انه سيصيبهم ما اصابهم. بل عندنا في سورة الحشر قول الله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار هو

47
00:15:35.350 --> 00:15:55.350
والانتقال من المنصوص عليه الى المسكوت عنه. هذا هو الاعتبار انك تنظر الى موقف مؤثر فيه حكمة وعظة ثم تنقل حكمه الى موقف اخر. هذا هو الاعتبار انك عبرت بهذه العبرة من موضعها الى موضع اخر. عبرت بالحكم من موضعه الى موضع

48
00:15:55.350 --> 00:16:15.350
اخر وهل يمكن هذا الموضع الاخر يكون مختلفا الاختلاف الكامل عن الموضع الاول او يكون مقاربا له او مماثلا له في التعليل والمأخذ الجواب نعم مقارب له في التعليم والمأخذ. ولذلك ربما بعض العامة تسمعونهم يحذرون من الزواج ببنت فلان او من ال فلان

49
00:16:15.350 --> 00:16:35.350
لماذا؟ لان فيهم العائلة الفلانية فيهم كذا وكذا فهم فهم يعبرون بالذم من هذه العائلة التي وقع عليها الجرم الى العائلة الاخرى التي تتفق معها في القبيلة والفخذ. طبعا هذا ظلم ولا شك في ذلك. لكن انا اقول الناس يعملون بهذا يعملون بهذا الميزان والاعتبار

50
00:16:35.350 --> 00:16:55.350
فالله عز وجل ضرب لنا بين لنا ان هؤلاء اليهود لما استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه لم يريدوا ان يسلموا له البيوت سالمة. فصاروا يحرقون المزارع ويحرقون النخيل ويهدمون البيوت حتى يسلموها

51
00:16:55.350 --> 00:17:15.350
قرابا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا يخربون بيوتهم بايديهم. وايدي المؤمنين فاعتبروا. يعني انظروا الى من خالف امر الله عز وجل وضاقت به الضائقة بسبب كفره وعدوانه وتسلطه فاياكم ان تفعلوا كفعلهم فتخربوا بيوتكم بايديكم والمقصود بذلك اي باعمالكم

52
00:17:15.350 --> 00:17:35.350
بالكفر فان خراب الديار ينقسم الى خراب حسي والى خراب معنوي والعياذ بالله. وكذلك ايضا جاء رجل الى النبي صلى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يجامع اهله ثم يكسل فانظر الى جواب النبي

53
00:17:35.350 --> 00:17:55.350
صلى الله عليه وسلم اجابه بناء على هذه القاعدة. ويفهم جوابه اذا عرفنا ان حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم امته واحد فهو وامته سواء في الاحكام الا بدليل الاختصاص. فاعطاه الجواب بناء على ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين

54
00:17:55.350 --> 00:18:15.350
انه قال انا مكلف وانت مكلف وسألتني عن سؤال تكليفي فانا افعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. فهو فالصحابي انما سأل عن حكم نفسه فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه هو اي بحكم النبي عليه الصلاة والسلام لبيان ان الشريعة لا تفرق لا تفرق بين

55
00:18:15.350 --> 00:18:35.350
ولا تجمع بين مختلفين. وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقة فاستغرب الصحابة فقالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ اجاب

56
00:18:35.350 --> 00:18:55.350
القاعدة هذه وهي ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. قال ارأيت لو وضعها في حرام اكان يكون عليه وزر؟ قال نعم قال فكذلك ها اذا وظعها في حلال كان له اجر. وذلك لانه بوضعه لنطفته في الموضع الحلال

57
00:18:55.350 --> 00:19:15.350
ان ما يستدفع وضعها بايش؟ في الموضع الحرام. فكما انه يؤجر هناك فهو يؤجر فهو يؤجر بالنية الطيبة هنا. واجوبة صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تكون متفرعة على الجمع بين الامور المتماثلة في المأخذ والتعليل وبين وعلى التفريق بين الامور المختلفة في

58
00:19:15.350 --> 00:19:35.350
اخذي والتعليم. في الصحيحين من حديث ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت. فانظر كيف الجواب فرجه انت. قال ارأيت لو كان على اختك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض دين الله فدين الله

59
00:19:35.350 --> 00:20:05.350
احق بالقضاء. فاذا الاصل الاصل هو قضاء دين الادمي. الفرع المسؤول عنه هو قظاء حق الله بوفاء النذر. انتبه. العلة في كل هو وجوب القضاء. للحقين فكما ان الناس يحرصون على تبرئة ذمم امواتهم من حقوق من حقوق ايش؟ المخلوقين فينبغي ان يكونوا

60
00:20:05.350 --> 00:20:22.550
على تبرئة امواتهم من حقوق من حقوق الله عز وجل. هذا هو هذا هو جمال الفقه. جمال الفقه ان بين الامور المتماثلة وان تفرق بين الامور المختلفة. هذا مفتاح عظيم من من مفاتيح الشريعة

61
00:20:22.850 --> 00:20:42.600
والصحابة كذلك استعملوا هذا استعمالا عظيما يطول ذكره. وبالمناسبة لي رسالة مختصرة في شرح هذه القاعدة في مئة فرع. ولكننا بحثت عنها عند هيثم ولم اجدها ولعلي ان شاء الله ارسلها لهيثم ويرسلها لكم. رسالة في شرح قاعدة ان الشريعة عندك

62
00:20:43.300 --> 00:21:03.300
ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. وهذه المادة منها هذه المادة محذرة منها. فالصحابة استعملوا ذلك كالامر كما في رسالة عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى لما امره ان ينظر في الاشباه والنظائر وان يلحق النظير بنظيره

63
00:21:03.300 --> 00:21:23.300
وكذلك ايضا في الصحيح من حديث ابن عباس انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فكل من ابتاع طعاما فلا يجوز له ان يبيعه لشخص اخر حتى يقبضه الى رحله. قال ابن عباس كلمة

64
00:21:23.300 --> 00:21:43.300
على هذه القاعدة. قال ولا ارى كل شيء الا كالطعام. لا ارى كل شيء الا كالطعام. يعني حتى من ابتاع سيارة فلا يبيعها حتى يقبضها. من ابتاع بيتا فلا يبيعه حتى يقبضه. فليس الحديث في الطعام فقط. لماذا؟ لان ابن عباس رأى ان هذا النهي لابد

65
00:21:43.300 --> 00:22:03.300
وان له علة لابد وان له لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بعد شرائه حتى يقبضه المشتري الى رحله. لم قال من باب استقرار الملك ومن باب سد ذرائع التراجع. لان الانسان اذا باع شيئا بخمسين ريالا ولم يقبضه

66
00:22:03.300 --> 00:22:20.550
البائع بعد ثم جاءه من يربحه فيه بمئة ريال فاكيد انه سيبطل البيعة الاولى والسلعة ما برحت عنده. ويبيع الثاني فتخيلوا ان ذلك البائع عفوا المشتري الاول ذهب وباع السلعة

67
00:22:20.600 --> 00:22:40.600
فلما جاء ذلك المشتري يريد ان يقبض السلعة من البائع الاول قال انا ما بيني وبين البائع هذا شيء اصلا. لانه طمع في مكسبه الثاني فسدا لذريعة ذلك كله قال الشارع كل من اشترى شيئا فلا يجوز له ان يبيعه لطرف اخر الا بعد ان يقبضه القبض

68
00:22:40.600 --> 00:23:00.600
الشرعي سدا للتحايل وسدا للتلاعب وطلبا لاستقرار الاموال المحافظة عليها. فابن عباس لما رأى ان هذه هي علة علة في الطعام؟ قال اذا كل السلع يتصور فيها هذا التحايل ويتصور فيها هذا التلاعب فقال اذا ولا ارى كل شيء الا

69
00:23:00.600 --> 00:23:20.600
كالطعام هذا من باب الحاق النظير بنظيره. وهذه القاعدة قاعدة مباركة وهي ان من اتقنها اتقانا كاملا تاما فانني اقسم بالله ستكون عنده الملكة في تخريج احكام شرعية للوقائع الجديدة التي لم ينص على احكام اعيانها بدليل الكتاب والسنة. لان

70
00:23:20.600 --> 00:23:40.600
هناك مستجدات في الحياة كثيرة. مستجدات بنكية مستجدات اقتصادية مستجدات طبية. مستجدات اه يعني كثيرة جدا لا نجد لها حكما بعينها ولفظها في الكتاب والسنة. لكن من كان يعرف ان النظير يتبع نظيره وان الشيء اذا اتفق مع

71
00:23:40.600 --> 00:24:00.600
في المأخذ والتعليل اتفق معه في الحكم حينئذ سيكون الامر عليه سهلا. وهي ان كل مستجدة سيدخلها تحت ما كل مستجدة سوف يدخلها تحت ماء يماثلها في المأخذ والتعليل. ولذلك هذه القاعدة تبرز اختيارا عظيما

72
00:24:00.600 --> 00:24:20.050
عند اهل العلم في مسألة اختلفوا فيها. هل الادلة تكفي للوقائع الى ان تقوم الساعة؟ هل الادلة تكفي للوقائع الى ان تقوم الساعة؟ الجواب تكفي بمآخذها لا بالفاظها من اللي فاهمها الجواب

73
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
تكفي بمآخذها وعللها. لا يمكن ان تستجد مستجدة الا ولابد لزاما ان تدخل تحت واحدة من المآخذ والتعليلات لا يمكن ابدا الى ان تقوم الساعة ان تأتي مستجدة لا نجد لها مدخلا تحت مأخذ عام او مدخلا تحت علة عامة

74
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
من مآخذ الشريعة وعللها. ولذلك فالذي يحفظ الكتاب والسنة كلها قد لا يكون مؤهلا لاستنباط الاحكام للوقائع الجديدة اذا لم يكن عارفا بماذا؟ بمآخذ ما حفظه وبعلل ما حفظه. فحفظ الالفاظ لا

75
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
اغني الطالب شيئا كثيرا لان هناك مستجدات كثيرة في واقع في واقع الحياة لن يجد لها لن يجد لها نصوصا معينة تعالجها لكن سيجد مآخذ وعلل منصوص عليها تعالجها. انتم معي في هذا فهذا الذي ندين الله عز وجل به ان هذه القاعدة

76
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
مما يبرز كمال الاسلام وان الاسلام غطى شؤون الحياة كلها. لا بالفاظ الادلة وانما بمآخذ الادلة علل الادلة وهكذا. هذا هو الفقه. ولذلك قلت في اول شرح هذه القاعدة ان هذا من اعظم المفاتيح الفقهية التي

77
00:25:40.150 --> 00:26:07.500
لمن وفقه الله لفهمها وادراكها واعطاه العقلية التي تجمع بين الامور المتماثلة وتفرق بين الامور المختلفة فانه سيحسن في ذلك خيرا عظيما. هذا بالنسبة لشرح القاعدة اجمالا واستدلالا. واما شرحها تفريعا فكثيرة جدا ولعلنا نستوفي الى اخر الدرس في في سياق شيء من فروعها

78
00:26:08.300 --> 00:26:27.000
منها مثلا ان القاعدة المتقررة عند اهل العلم ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب وهذه القاعدة متفرعة على قاعدة ظم النظير للنظير. ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. بمعنى ان تقع واقعة في العهد النبوي

79
00:26:27.000 --> 00:26:47.000
ثم تنزل اية بلفظ عام تعالج هذه الواقعة. فهل فهل حكم الاية يخص اصحاب الواقعة؟ ام يشمل غيرهم؟ الجواب يشمل غيرهم. ولذلك فان ايات الظهار يدخل فيها من نزلت فيه اصالة ويدخل فيها

80
00:26:47.000 --> 00:27:07.000
كله مظاهر في الدنيا لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. وايات اللعان. يدخل فيها نزلت فيه اصالة ويدخل فيها ايضا ها كل ملاعن او كل متلاعنين الى ان تقوم الساعة لان الشريعة لا تفرق بين

81
00:27:07.000 --> 00:27:27.000
في ليلة وهكذا دواليك في الايات التي نزلت تعالج وقائع خاصة فيدخل فيها صاحب القصة اصالة ويدخل فيها امن كان بمنزلته ويدخل فيها من كان بمنزلته. واعلموا وفقكم الله ان العلماء مجمعون على ان غير صاحبي القصة

82
00:27:27.000 --> 00:27:47.000
كان بمنزلته فهو يدخل معه. هذه الجزئية لم يخالف فيها احد. لا اعلم قائلا في الدنيا من اهل العلم بان اية الظهار تخص من نزلت فيه وتحتاج قضية الظهار الثانية الى اية جديدة. فكلهم متفقون على ان غير صاحب القصة يدخل معه ان كان بمنزلته. لكنهم اختلفوا في

83
00:27:47.000 --> 00:28:07.000
ماذا؟ في جهة دخول غيره معه. هل دخل بالقياس عليه او للاتفاق في المأخذ والتعليم؟ الجواب نعم للاتفاق في المأخذ والتعليل ولعموم ولعموم العلة. هكذا يفهم الانسان العلم. فكل اية نزلت تعالج

84
00:28:07.000 --> 00:28:29.000
معينة وحادثة معينة فانه يدخل فيها صاحب الحادثة والواقعة دخولا اصليا ومن كان بمنزلته ولن تبعيا واضح التفريع لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. ومن القواعد ايضا عفوا ومن ايضا

85
00:28:29.500 --> 00:28:48.400
عمه او خال البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه حصلت له قصة. وهي انه كان يجهل ان الاضحية لا يجوز ذبحها قبل ان يصلي الامام العيد فبادر بذبح اضحيته قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيد

86
00:28:48.550 --> 00:29:11.800
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته من ذبح قبل الصلاة فانما شاته شاة لحم. وفي رواية فليذبح اخرى مكانها حزن كثيرا فقال يا رسول الله اني فعلت كذا وكذا فقال شاتك شاة لحم. يعني مي باضحية. فقال يا رسول الله عندنا عناق هي احب

87
00:29:11.800 --> 00:29:31.800
والينا من كذا وكذا ومن المعلوم ان العناق لم تبلغ سنة. والمعز لابد في التضحية به ان يبلغ سنة. ولا لا؟ يقول هذي عناق ما بلغت في السن فلا تجزئ عني انتبه لماذا قال. قال تجزئ عنك ولن تجزئ عن احد بعدك. انتبه لي

88
00:29:31.800 --> 00:29:51.800
كلمة ولن تجزئ عن احد بعدك. اختلف العلماء في فهمها. فمنهم من جعل عدم الاجزاء منظورا فيه الى عين هذا صحابي فيكون ذا فتكون تلك الرخصة قد ماتت لما مات هذا الصحابي انتهت بقضيته. لكن لو حصل

89
00:29:51.800 --> 00:30:11.800
نفس القصة في زماننا لما جاز لاحد ان يقول تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك. لانهم جعلوها قضية عين لكن كأن في هذا تضييقا للاحكام الشرعية. لاننا سنسأل سؤالا هل لا

90
00:30:11.800 --> 00:30:31.800
تصوروا في الدنيا ان تتكرر قصة خال البراء؟ ام يتصور تكررها؟ فبما انه يتصور تكررها ارى والله اعلم ان اصح الاقوال في هذه المسألة هو من حمل قوله ولن تجزئ عن احد بعدك على تخصيص الحال لا على

91
00:30:31.800 --> 00:30:54.500
تخصيص العين وهو ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بمعنى انه لو جاء احد يماثلك في العلة والمأخذ الذي من اجله اجزت لك ان تذبح ان تذبح اضحية بسن اقل فانه يشاركك

92
00:30:54.500 --> 00:31:14.500
الجواز انتم معي في هذولا تخريجا على هذه القاعدة اقول لو حصلت هذه القصة لاحد من الناس فذبح اضحية جاهلا جاهلا بالحكم. وعنده ما هو دونها ولا يملك الا هذا. فحينئذ نقول

93
00:31:14.500 --> 00:31:34.500
اذبحها ولعل الله ان يتقبلها منك. فاذا قوله لن تجزئ عن احد بعدك اي بعد حالك. وليس بعد عينك لانه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام والشريعة لا تفرق بين متماثلين. فلو جاءنا رجل وقع في

94
00:31:34.500 --> 00:31:54.500
في مثل قصة خال البراء فاننا نحكم له بمثل بمثل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لخال البراء لانه والشريعة لا تفرق بين متماثلين. ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بما يكون الاحصار

95
00:31:54.500 --> 00:32:15.900
في قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي. بعد اجماعهم على ان الاحصار يكون بالعدو لكن هل يكون الاحصار بالمرض؟ هل يكون الاحصار بوجود حيوانات مفترسة بينك وبين الحرم؟ هل يكون الاحصار

96
00:32:15.900 --> 00:32:35.900
وجود غريم ملازم ولا وفاء معك لدينه؟ هل يكون الاحصار بسيل حال بينك وبين الحرم؟ هل الاحصار بالحبس بانك بعدما احرمت حبست او سجنت عدلا او ظلما. هل يكون الاحصار بغير العدو

97
00:32:35.900 --> 00:32:55.900
الجواب تجيب عنه هذه القاعدة. وهي ان الشارع انتبه. قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. انتبهوا هذه قيلت في ماذا؟ قيلت لما صدوا عن الحديبية. من الذي صدهم؟ صدهم العدو؟ هل

98
00:32:55.900 --> 00:33:15.900
يقاس على صد العدو غيره؟ اجيبوا الجواب؟ نعم للاتفاق معه في التعليل والمأخذ. فان صد العدو نتيجة الحرمان من الوصول للحرم. طيب صدوا السيول؟ الحرمان من الوصول للحرم. صدوا الحبس الحرمان من الوصول

99
00:33:15.900 --> 00:33:35.900
للحرم صدوا المرض الحرمان من الوصول للحرم. فاذا كانت الموانع تشترك مع مانع العدو في المأخذ والتعليل ايضا تشترك معه في ماذا؟ في مسمى الاحصار. وبناء على ذلك فنقول قاعدة. كل من احصر انتبه. عن الحرم باي

100
00:33:35.900 --> 00:33:55.900
لعذر فمحصر. كل من احصر عن الحرم باي عذر فمحصر. سواء اكان احصاره بكذا او بكذا او بكذا لا نفرق بين احصار واحصار اذا كانت النتيجة اذا كانت النتيجة واحدة ومنها كذلك من الفروع ايضا ما ادري انا

101
00:33:55.900 --> 00:34:18.800
تخريجي واضح ولا مو باظح ولا كلامي صعب. ومن ومن الفروع ايظا وهي كثيرة ولا تستطيلوها لان هذا مفتاح كبير على راحتك انا رحت لمبي على نفس الكرسي. شفتوا يا اخوان؟ ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم من

102
00:34:18.800 --> 00:34:35.650
له الحق اختلف العلماء رحمهم الله تعالى من له الحق ان يشترط عند احرامه بقوله وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني من له الحق ان يقول ذلك؟ من اهل العلم من منع مطلقا

103
00:34:35.850 --> 00:34:54.100
فقالوا لا يجوز لاحد مطلقا ان يشترط على الله عز وجل في الحج فقلنا لهم واشتراط ضباعة بنت الزبير باذن من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا حكم يخصها

104
00:34:54.100 --> 00:35:22.100
فلا يدخل غيرها معها. هذا القول الاول. ومن اهل العلم من وسع الدائرة. فقالوا كل من دخل في النسك فيجوز له ان يشترط سواء خاف مانعا او لم يخف لكن لو انك تأملت القولين لوجدت ان الراجح هو القول الثالث الذي قال بانه قد حج مع النبي صلى الله

105
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
عليه وسلم امم كثيرة ومع ذلك لم يأمر احدا منهم بالاشتراط الا واحدا وهي ضباعة. فلابد ان ننظر الى العلة التي من اجلها اجاز لها الاشتراط. وهي قولها يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكية. او قالت

106
00:35:42.100 --> 00:36:12.100
قال فحجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. قوله فحجي واشترطي هذا حكم مقبول قرون الفاء. فاح الجي حكم مقرون بالفاء. بعيد وصف. شاكر فحجي فاذا علة الاشتراط هي قولها شاكية. ولذلك فاصح الاقوال في هذه المسألة انه يدخل في هذا الاشتراط

107
00:36:12.100 --> 00:36:32.100
طاعة دخولا اصليا ومن كان بمنزلتها وهي كل من خاف مانعا يمنعه من كمال النسك. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فلا نجعل الحكم اي الاشتراط مقصورا عليها بعينها لان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة

108
00:36:32.100 --> 00:36:52.100
انه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. ولا نجعله مفتوحا على مصراعيه. لماذا؟ لان الشريعة لا تجمع بين مختلفين. فكيف ندخل مع المريض الصحيحة؟ فهذان مختلفان. فبناء على هذه القاعدة

109
00:36:52.100 --> 00:37:12.100
افتح لنا ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الفروع الخفيفة الوضوء من لحم الابل. الوضوء من لحم الابل فان العلماء وان اختلفوا هل يجب الوضوء منه او لا لكننا سنخرجه على القول بانه يجب

110
00:37:12.100 --> 00:37:32.100
الوضوء منه الذين قالوا يجب الوضوء منه اختلفوا في العلة اختلفوا في العلة التي من اجلها اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الابل. واصح ما قيل في ذلك ما قرره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحم الله

111
00:37:32.100 --> 00:37:57.750
رحمة واسعة وهي استدفاعا للقوة الشيطانية. استدفاعا للقوى الشيطانية. فان الابل قد خصت ببعض الاحكام بسبب انها قرينة للشياطين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الابل والفخر والخيلاء من طبائع الشياطين. وقال صلى الله

112
00:37:57.750 --> 00:38:16.250
عليه وسلم لا تصلوا في معاض الابل لانها مأوى الشياطين. ومن جملة ذلك اي بسبب قربها من الشياطين الشياطين لها قال انها جن خلقت من جن اي من طبائع الجن لا من مادتهم

113
00:38:16.600 --> 00:38:41.900
والمتقرر في القواعد ان المغتذي يتكيف خلقه على حسب ما يتغذى به فان تغذى بطعام طيب طاب خلقه. وان تغذى بخبيث خبث خلقه. ولذلك حرم الله علينا اكل النجاسات واكل الخبائث محافظة على اخلاقنا

114
00:38:41.950 --> 00:39:11.950
فاذا اكل الانسان لحم ابل فانه لابد وان يثور فيه الطبيعة الشيطانية. فامر باستعمال الماء وضوءا لتذهب الشيطانية ويبقى الانتفاع باللحم. فالوضوء يذهب غرم اللحم ويبقي منفعته. السؤال الان ان هناك من اهل العلم من قالوا انتبه من قالوا وهذا مهم جدا لا يجب الوضوء من لحم الابل قياسا على

115
00:39:11.950 --> 00:39:31.950
سائر اللحم. فكما انه لا يجب الوضوء من لحم الغنم ولا من لحم البقر ولا من لحم الغزال ولا الارنب ولا الدجاج فكذلك لا يجب الوضوء من لحم الابل. يجاب عنهم بجوابين. اولا ان هذا قياس في مصادمة النص

116
00:39:31.950 --> 00:39:51.950
وتقرروا في القواعد ان القياس في مصادمة النص باطل. ثانيا انه جمع بين امرين مختلفين. وكل كل جمع بين مختلفين باطل. لان الغنم ليست فيها تلك العلة التي من اجلها الشارع امر بالوضوء من لحم الابل

117
00:39:51.950 --> 00:40:11.950
ذلك البقر تفقد نفس العلة وكذلك الخيل والغزال والدجاج والارانب والحمام لن تذكر فيها هذه العلة او لم توجد فيها هذه العلة حتى نلحقها بماذا؟ بالابل. فاذا قياسكم سائر الانعام واللحوم

118
00:40:11.950 --> 00:40:34.100
الابل هذا قياس يجمع بين مختلفين. والشريعة لا تجمع بين مختلفي ولعل التخريج واضح. بل حتى في اي للاعتقاد فان هذه الشريعة فان هذه القاعدة العظيمة والمفتاح العلمي الكبير ينفعون حتى في مسائل الاعتقاد. انشدكم الله ما مذهب المرجئة في الايمان؟ مذهبهم انه لا

119
00:40:34.100 --> 00:40:59.550
مع الايمان ذنب اليس كذلك؟ فيقولون كلمة جائرة فاجرة ظالمة زائغة يقولون فايمان افسق الناس ابي بكر وعمر جمعوا بين الامرين المختلفين اين قول الله عز وجل افنجعل المسلمين كالمجرمين نجعل من يتقحم في المعاصي والذنوب كايمان ابي بكر وعمر فمذهب

120
00:40:59.550 --> 00:41:19.550
في الايمان قائم على الجمع بين المتناقضات الامور المختلفة. حيث جعلوا ايمان افسق الناس كايمان ابيهم ابي بكر وعمر فتأتي هذه الشريعة تقول اين هذا من هذا؟ فهما مختلفان فكيف تجعلون عاقبة هذا كعاقبتي؟ هذا ان هو الا الظلم

121
00:41:19.550 --> 00:41:45.850
والفساد في هذا الميزان. ومنها كذلك انواع المساقات المساقات وهي دفع شجر معلوم لمن يقوم عليه بجزء من الثمرة وهي غير استئجار المزارع. لان لان استئجار المزرعة انما صاحب المزرعة يستحق ماذا

122
00:41:45.850 --> 00:42:15.850
فاجرته لكن المساقات العامل هو الذي يسقي وهو الذي يراعي الثمرة فاذا اخذ حقه منها. العلماء قسموا المساقات الى قسمين. بناء على اختلاف الادلة في هذه الجزئية. فهناك ادلة تحرموا المساقات وهناك ادلة تجيزها. فوقع اختلاف بين اهل العلم بين قائل ان

123
00:42:15.850 --> 00:42:35.850
الاول كان هو الجواز ثم نسخ بالمنع. وبين قائل بالعكس ان الامر الاول كان هو المنع ثم نسخ بالجواز جاء ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وقال اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن والجمع بين الادلة واجب

124
00:42:35.850 --> 00:42:55.850
ما امكن فنحمل الادلة الدالة على جواز المساقات على بعض احوالها. ونحمل الادلة المحرمة لها على بقية على بعض احوالها ولذلك قسم المساقات الى قسمين الى مساقاة عادلة ها جائزة والى مساقاة ظالمة

125
00:42:55.850 --> 00:43:15.850
زائغة محرمة والعلة في ذلك الاجرة التي الربح الذي يعطاه العامل. ان كان معينا في جزء من اجزاء المزرعة فهي المساقات الظالمة الجائرة المعتدية التي تتضمن اكل العامل حق العامل بالباطل

126
00:43:15.850 --> 00:43:35.850
كأن يقول اعمل في هذه المزرعة ولك خمس نخلات التي في جانبها الشرق او جانبها فمتى ما كان ربح العامل محددا بعينه فهذا مساقاة ظالمة جائرة. كما قال رافع بن خديج انما كان الناس يؤاجرون على

127
00:43:35.850 --> 00:43:55.850
الديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويحيا هذا ويحيا هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس مساقات او مؤازرة الا ذلك. لكن اذا كان ربح العامل جزءا مشاعا من كل البستان. كقوله لك ربع الثمرة من غير

128
00:43:55.850 --> 00:44:15.850
تحديد نخلة بعينها لك نصف الثمرة من غير تحديد ثمرة بعينها فحينئذ هنا يشترك هو وصاحب المزرعة في الغرم والغنم حتى لو وقدر الله سيلا اهلك النخل كله الا نخلة واحدة فللعامل ربعها او نصفها على حسب ما يشترطانه

129
00:44:15.850 --> 00:44:35.850
فربح العامل ان كان معينا فهي مساقاة ظالمة وتحمل عليها ادلة التحريم. وجزء العامل ان كان جزءا مشاعا من الكل فمساقاة عادلة وتحمل عليها ادلة الحل. فالذين اشكل عليهم الامر خلطوا بين

130
00:44:35.850 --> 00:44:55.850
الى ماذا؟ خلطوا بين المساء المساقات الجائرة والمساقاة العادلة. فجمعوا بين مختلفين فثارت عندهم الشبهة ففزعوا الى النسخ لكن لو فرقوا بين المختلفين لوضعوا كل نقطة على كلمتها المناسبة لها. ومن الفروع ايضا

131
00:44:55.850 --> 00:45:21.300
اصل منشأ الشبهة هو بخلاف هذا الميزان الذي ذكرته لكم. ميزان الحق ان تجمع بين المتماثلين وان تفرق بين اليس كذلك؟ الشبهة بعكس هذا الميزان. فكل من فرق بين متماثلين ثارت عنده الشبهة

132
00:45:21.300 --> 00:45:41.300
وكل من جمع بين امرين مختلفين ثارت عنده الصبغة. ولا تجد شبهة في الدنيا الا ويقف وراءها احد هذين رامي اما ان تثور بسبب الجمع بين الامرين المختلفين واما ان تثور بسبب التفريق بين الامرين المتماثلين

133
00:45:41.300 --> 00:46:01.300
لكن من جمع بين المتماثلات وفرق بين المختلفات فانه ابدا لا تثور عنده الشبهة. وسارجع الكلام على هذا في قاعدة في اخر هذه المنظومة وهو مفتاح ها العلماء في الرد على الشبهة فلا نطيل فيه. ومنها ايضا

134
00:46:01.300 --> 00:46:20.900
من عجائب اهل الشرك في زماننا من عجائب اهل الشرك في زماننا انهم قالوا كيف تقارنون شركنا في هذا الزمان المعاصر بشرك كفار قريش وقوم نوح في الزمان الماضي. فان الاوائل كانوا يعبدون شجرا

135
00:46:20.900 --> 00:46:40.900
ومدرا وآآ جبلا وكانوا يعبدون اشياء اخرى. واما نحن فنعبد الاولياء والصالحين. فكيف فكيف تقارنون ما نحن عليه بما كان الاولون عليه؟ او تقارنون من اه يعني يعبدوا وليا او

136
00:46:40.900 --> 00:47:05.150
نبيا او ملكا من الملائكة بمن يعبد شجرة او حجر هكذا قالوه وهكذا احتجوا على اهل التوحيد في عهد الامام محمد رحمه الله بن عبدالوهاب فاجاب العلماء عن ذلك بانكم فرقتم بين متماثلين. فان صورة الشرك واحدة بغض النظر عن ما اشركت به

137
00:47:05.200 --> 00:47:35.200
فليست القضية في تحريم الشرك بالشمس انها شمس. ولكن لانه صرف شيء من التعبدات لغير الله وليس علة تحريم عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى وهبل. انتم معي انها باعيانها لا لم تحرم عبادة اللات لانها لات. ولا العزى لانها عزى. وانما لانها تتضمن صرف شيء

138
00:47:35.200 --> 00:47:55.200
من حق الله لغيره. فحينئذ سواء عبدت جبريل فانك بعبادته تصرف شيئا من حقوق الله لغيره. او عبدت ميكائيل او اسرافيل او عبدت احدا من الانبياء او الرسل او الاولياء او الصالحين كل ذلك لا يختلف في الصورة. انت عفوا لا يختلف في الحكم

139
00:47:55.200 --> 00:48:15.200
وان اختلف في سورة المعبود. فاذا اختلاف المعبودات لا يخرج الشرك عن حكمه. اختلاف معبودات من دون الله عز وجل لا يخرج الشرك عن حكمه. فاذا مبدأ تلك الشبهة على انها جمعت بين عفوا عفوا

140
00:48:15.200 --> 00:48:33.800
انها فرقت بين المتماثلات. فاذا صورة من عبد الشمس كصورة من عبد جبريل. لم للاتفاق في المأخذ وهي ان من عبد الشمس صرف شيئا من خالص حقوق الله لها. ومن عبد جبريل صرف شيئا من خالص حقوق الله لها. فكلام

141
00:48:33.800 --> 00:48:53.800
المشركين باطل لانه مبني على التفريق بين الامرين المتماثلين. بل استمع الى هذا الفرع وهو مذهب الاشاعرة في الصفات فان الاشاعرة في المشهور عنهم يثبتون سبع صفات. كما قالها بعض الشعراء بقوله له الحياة والكلام

142
00:48:53.800 --> 00:49:18.300
والبصر سمع ارادة وعلم واقتدر بقدرة. تعلقت بممكنه الى اخرها. هذه سبع صفات اول سؤال نسأل الاشعري عنه ما الفرقان؟ بين الصفات التي اثبتتها وبين الصفات التي نفيتها. اتحدى الاشعري يأتيني بفرقان

143
00:49:18.300 --> 00:49:38.300
قانون صحيح لان باب الصفات كله باب واحد. والقول في صفة واحدة كالقول في جميع الصفات. فمن اعطى وجه او اليد قولا واعطى الرحمة والرضا والنزول والاستواء قولا اخر فقد فرق بين متماثلين. اذا شبهة

144
00:49:38.300 --> 00:49:58.300
اشاعرة في الصفات مبنية على التفريق بين المتماثلة. ولذلك يقول قائلهم في اجابته على سؤالنا ان الصفات التي اثبتتها لا تقتضي مماثلة الله بخلقه. والصفات التي نفيتها تقتضي مماثلة الله بخلقه. فنقول

145
00:49:58.300 --> 00:50:18.500
كذبت فان فانك اثبت فانك اثبت لله عز وجل الكلام. وللمخلوق كلام اثبت لله الارادة وللمخلوق ارادة. اثبت لله السمع والبصر والحياة وللمخلوق سمع وبصر وحياة. فاذا كنت نفيت صفة

146
00:50:18.500 --> 00:50:40.200
الاستواء سدا لذريعة مشابهة استواء لا باستواء المخلوق لان المخلوق له استواء. فيجب عليك ان تنفي صفة الكلام لان المخلوق له كلام قال لا ليس الامر كذلك. قلنا اذا قال ان الصفات التي اثبتها وان كان فيها ها

147
00:50:40.200 --> 00:51:00.200
يعني العفو وان كان للمخلوق ما يماثلها في الاسم الا انني اثبتها على الوجه الذي لا يقتضي تمثيلا ولا تشبيها ممتاز طيب ماذا نقول له؟ قل هذا الكلام في الصفات التي نفيتها نفيتها. فكما انك استطعت ان تثبت كلام

148
00:51:00.200 --> 00:51:20.200
ملاك كلام المخلوقين. حياة لا كحياة المخلوقين. قدرة الله كقدرة المخلوقين. فاثبت نزولا لا كنزول المخلوقين. علوا لا كعلو المخلوقين وجها لك اوجه المخلوقين وهكذا دواليك في سائر الصفات. فمهما كان جوابه دفاعا عن الصفات التي اثبتها فهو جواب اهل السنة

149
00:51:20.200 --> 00:51:44.300
دفاعا عن الصفات التي نفاها لان الباب واحد كما تقرر عند اهل السنة بالاجماع ان القول في بعض الصفات كالقول كالقول في بعض. فاذا قيل لك ما شبهة الاشاعرة في التفريق قل لانهم فرقوا ها بين عفوا اذا قيل لك ما شبهة الاشاعرة في الصفات فاثبتوا بعضا ونفوا بعضا

150
00:51:44.300 --> 00:52:07.850
قل ها لانهم فرقوا بين امرين بين الامرين المتماثلين. ومنها كذلك ايها الاحباب علل الربا فان العلماء مختلفون هل يجري الربا في غير الاصناف الستة المذكورة في حديث عبادة في صحيح مسلم وحديث ابي سعيد في الصحيحين وحديث عمر

151
00:52:07.850 --> 00:52:27.900
في الصحيحين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه اصناف ربوية؟ هل يجري الربا فيما عداها؟ مما لم يذكر؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال فمن اهل العلم

152
00:52:27.900 --> 00:52:47.700
ممن قال لا يدخل صنف سابع مع هذه الاصناف الستة بل يقصر الربا عليها هؤلاء نظروا الى ظاهر اللفظ وتركوا النظر في التعليم. لما حرم الذهب بالذهب؟ لما حرم بالفضة

153
00:52:47.750 --> 00:53:07.750
هكذا بينما فريق اخر قالوا بل يتجاوزها ويتعداها وهذا القول هو الصحيح. ثم اختلف من قال يتجاوزها في التعليم واصح العلل ان نقول ان العلة في تحريم الذهب بالذهب والفضة بالفضة انما هي الثمنية. فالقاعدة

154
00:53:07.750 --> 00:53:27.750
عندنا تقول كل ذي ثمانية فربوي. كل ذي ثمانية فربوي فالاوراق النقدية الان وان لم تكن ذهبا ولا فضة لكن لها ثمنية في السوق. الناس يشترون بها ويبيعون بها. ويتبادلونها في بياعات

155
00:53:27.750 --> 00:53:54.100
وشرائهم في السوق. فاذا انلغى ثمانية فاذا الربوية واما العلة الربوية في البر والشعير والتمر والملح فهي انها مقتاتة انتبه ومكيلة وتدخر لطول زمان. فالملح يبقى سنين ما ما يخيس. والثم لا يبقى سنين ويصلح

156
00:53:54.100 --> 00:54:24.100
وكذلك البر والشعير. فاذا نأخذ قاعدة ربوية اخرى. كل مكيل مقتات مدخر فربوي. فالفول بالفول متفاضلا ربا لانه مكيل مدخر مقتات والارز بالارز ربا لانه مكيل مقتات مدخر. وطن حديد بطنين حديد

157
00:54:24.100 --> 00:54:55.700
جائز لانه ليس ذات منية فيقاس على الذهب والفضة وليس مقتاتا ولا مكيلا حتى يقتات على بقية الاصل ثوب بثوبين شماغ بشماغين نظارة بنظارتين تفاحة فاحتين كل هذا لا يجري فيه الربا لماذا؟ لعدم وجود العلة الربوية. فهذا القول هو الذي يتخرج على قاعدتنا. اذ ان الشارع

158
00:54:55.700 --> 00:55:15.700
ليس مضطرا ان يذكر جميع الاصناف التي يجري فيها الربا فقد تطول القائمة فاعطانا نماذج لها لنا ايش؟ آآ اي ان نلحق غيرها معها اذا اتفقت في التعليل والمأخذ اذ الاتفاق في التعليل والمأخذ يوجب الاتفاق

159
00:55:15.700 --> 00:55:41.900
في الأحكام الى الآن واضح ولا لا؟ ومن الفروع ايضا هناك حكم كلما ذكرته وصفونا باننا متشددون اللي يذكرونه يصفون بانهم متشددون. وهي حرمة التصوير الفوتوغرافي فانك اذا سمعك الناس تقول ان التصوير الفوتوغرافي بالالات الحديثة محرم قالوا هذا متزمت

160
00:55:41.900 --> 00:56:01.900
هذا متجدد مع انه فرع على هذه القاعدة. فالذي يفرق بين انواع التصوير في الحكم يفرق وبين امرين متماثلين. فان انواع التصوير تنقسم الى ثلاثة اقسام. تصوير النحت وتصوير الرسم

161
00:56:01.900 --> 00:56:27.500
والتصوير بالالات الحديثة. وليس هناك نوع تصوير اخر فالنحت قد يكون باليد او بالالات الحديثة. ينحت شيئا على صورة ذوات الارواح. والرسم قد يكون باليد وقد يكون الالات الحديثة والتصوير الفوتوغرافي قد يكون بالجوال وقد يكون بالكاميرا المستقلة وغير ذلك. الادلة وردت في

162
00:56:27.500 --> 00:56:52.550
تحريم تصوير ذوات الارواح عامة انتبه انتبه لي وليس اختلاف وسائلي انتاج الصورة موجبا لاختلاف الحكم. فان المتقرر في القواعد ان اختلاف الوسائل في الامر الحلال لا يخرجه عن حليته. واختلاف الوسائل في الامر المحرم لا يخرجه

163
00:56:52.550 --> 00:57:10.300
تحريمه. كما انهم كانوا يتنفلون في السفر على ظهور الدواب. هل يختلف الحكم في التنفل على ظهور السيارات مع اختلاف الوسائل؟ الجواب لا. فاختلاف وسائل الامر الحلال لا يخرجه عن حليته

164
00:57:10.750 --> 00:57:28.300
وكذلك لعبة الصبي. فانها تجوز من ذوات الارواح لانه صبي وقد تطور صناعة هذه اللعبة حتى صارت تقول بابا او ماما او تبكي وتشرب الحليب. فهل فهل يخرجها عن حكمها وجوازها؟ الجواب لا

165
00:57:28.300 --> 00:57:45.800
لكن العلة ليست لانها صورة وانما العلة منظور فيها الى مرحلته العمرية. ولذلك تلك اللعبة اذا كبر وصار كبيرا خرج عن تلك المرحلة صارت اللعبة في حقه حراما. مع ان الصورة ما اختلفت

166
00:57:46.550 --> 00:58:11.350
فتجويز الصورة للصبي ينظر فيها الى المرحلة العمرية. انتبه. وكذلك التصوير الفوتوغرافي. هو صورة لكن اختلف وسيلة انتاجها فقد كان في السابق لا يعرفون الا انتاج الصورة بالنحت فهل حرمت لانها منحوتة ولا لانها صورة؟ اجيبوني يا اخوان

167
00:58:11.400 --> 00:58:30.350
فالنحت من عدمه ليس له اثر في الحكم ثم تطور ابن ادم حتى صار يمسك القلم. ويمسك الشيء ثم يرسم بيده. فصارت صورة مرسومة لا توتة فهل تدخل في التحريم لانها صورة؟ الجواب لا

168
00:58:30.600 --> 00:58:53.700
فهي محرمة لا لانها مرسومة. وانما لانها صورة. فالمنحوتة لم تحرم لعلة النحت وانما لعلة التصوير والمرسومة لم تحرم لعلة الرسم وانما للتصوير. ثم تطور انتاج الصورة ووسائله حتى تصدر بماذا؟ بضغطة زر

169
00:58:55.250 --> 00:59:20.500
هي الصورة حقيقة نعم هي حبس ظل نعم لم يعمل بيده نأى انت تكلمني في مقاصد ولا وسائل؟ الوسائل. واختلاف الوسيلة بين نحت ورسم وضغطة لا يخرج الامر المحرم عن تحريمه. كالخمر فقد كانت في عهد رسول الله تصنع من ماذا؟ من العسل

170
00:59:20.500 --> 00:59:40.500
او من العنب او من النبيذ النبيذ التمر. لكن الان خمر الان تصنع من مواد كيميائية لا شأن لها بذلك اختلاف وسائل صناعة الخمر في هذا الزمان يخرج الخمر عن كونها خمرا؟ الجواب لا. فلذلك احفظوا هذه هذه القاعدة

171
00:59:40.500 --> 01:00:00.500
اختلاف وسائل الامر الحلال لا يخرجه عن حله. واختلاف وسائل الامر المحرم لا يخرجه عن تحريمه. ستكلمني في كونها عكسا او حبس ظل ساتفق معك لكن اقول هذا لا يخرجها عن كونها وسيلة. فالعبرة في في المنحوت نتيجته

172
01:00:00.500 --> 01:00:20.500
العبرة في المرسوم نتيجته. والعبرة في التصوير الفوتوغرافي ها نتيجته. فالنتيجة صورة صورة صورة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة نكرة في سياق النفي فتعم المنحوت والمرسوم

173
01:00:20.500 --> 01:00:43.050
والملتقط بالتصوير الفوتوغرافي. فاذا ايهما قوله يجري على قاعدة الجمع بين المتماثلات من اجاز التصوير الفوتوغرافي او من حرم التصوير الفوتوغرافي؟ اجيبوا بدون مجاملة. من حرم التصوير الفوتوغرافي فان قلت

174
01:00:43.550 --> 01:01:15.250
ان التصوير الفوتوغرافي يخرج عين الصورة وحقيقتها انتبه واما المنحوت فلا تخرج عين الصورة والمرسومة لا تخرج عين الصورة فاقول هذا مما يؤكد التحريم فان المضاهاة في المنحوتة انما هي مطلق المضاهاة. فقد انحت صورة على وجهك يا فيصل بيدي

175
01:01:15.250 --> 01:01:36.350
فهل ستكون حقيقة ولا فيها فروق كثيرة؟ فمجرد وجود مطلق المضاهاة بين الصورتين اوجب التحريم المنحوتة. وكذلك المرسومة. فيها شيء من المضاهاة اكثر من المنحوتة. اليس كذلك لكن ليس في المرسومة كل المضاهاة

176
01:01:37.150 --> 01:02:01.050
مدري واضح ومع ذلك تكون المرسوم كانت المرسومة حرام. فاذا كان مطلق المضاهاة اوجب تحريم المنحوتة وكان مطلق المضاهاة اوجب تحريما المرسومة. فكيف بوجود المضاهاة المطلقة في ادق التفاصيل لا يوجب تحريم الملتقطة بالتصوير الفوتوغرافي

177
01:02:01.800 --> 01:02:17.500
هذا خطير جدا هذا بل من باب اولى ومن باب القياس الاولوي نقول بالتحريم. وعلى كل حال فالقول الذي يتسق في الجمع بين المتماثلات هو القول بتحريم تصوير الفوتوغرافي ومن الفروع ايضا

178
01:02:19.500 --> 01:02:38.300
سألني سائل يوما من الايام فقال سألني سائل يوما من الايام فقال شوي محمد وبننتهي ايش وقتك؟ سألني سائل يوما من الايام فقال اسمعوا يا جماعة قال لو ان الانسان صلى ناسيا طهارته فما حكم صلاته

179
01:02:38.750 --> 01:02:58.750
نقول باطلة. طيب لو انه صلى وعليه نجاسة ناسيا لها. فما حكم صلاته؟ قلنا صحيحة. قال اوليس هذا من باب التفريق بين المتماثلين فان الطهارة شرط لصحة الصلاة وازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة فكلاهما يتفقان

180
01:02:58.750 --> 01:03:22.200
في الاشتراط للصحة فكيف ابطلتم صلاة من ترك اشتراط الطهارة وصححتم صلاة من ترك اشتراطا ترك النجاسة فنقول حينئذ ها ان هذا الاختلاف مبني على الاختلاف في ماذا؟ في المأخذ والتعليم. فان ترك الطهارة ترك لاشتراط

181
01:03:22.200 --> 01:03:48.800
مأمور به. واما الصلاة بالنجاسة فهي ترك لشرط مأمور بتركه. والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان والشروط في باب تسقط بالجهل والنسيان فاذا تفريقنا مبني على وجود موجب التفريق. فمن جمع بين الشرطين في الحكم فقال كما انه

182
01:03:48.800 --> 01:04:13.750
صلاة من ترك الطهارة ناسيا ها فكذلك تبطل صلاة من صلى بالنجاسة ناسيا فنقول هذا هو الذي جمع بين والا فالحق التفريق بينهما ومنها ايضا ومنها ايضا من عجائب الائمة الحنفية رحمهم الله انهم يقولون ولا تسمى الخمر خمرا الا اذا كانت متخذة من العنب

183
01:04:13.750 --> 01:04:36.300
واما ما عداها وان قالوا بتحريم شربه او بكراهته الا انهم لا يسمونها خمرا. فلا يطلقون الخمرية الا على ما متخذا من العنب وهذا تفريق بين متماثلين ولذلك فالخمر لا تعرف انتبه لا تعرف الخمر احفظوها

184
01:04:36.300 --> 01:04:56.300
لا تعرف الخمر بمادتها وانما تعرف بنتيجتها واثارها. فالخمر ما خامر العقل. لا تقل الخمر وما صنع من العنب الخمر ما صنع من التمر. لا تعرف الخمر بمادتها. وانما عرف الخمر

185
01:04:56.300 --> 01:05:21.250
بما خامر العقل. فكل ولذلك يصح لنا ان نقول كل كل مسكر فهو خمر. وهو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين عرفوا الخمر بمادتها اشكل عليهم الامر لكن من عرف الخمر باثار شربها ونتائجه وهو زوال العقل واسكاره وتغطيته حينئذ يستقيم عندهم الامر

186
01:05:21.250 --> 01:05:47.550
لذلك كل مشروب اسكر فخمر. وكل مستعط مستعط او موجور وجور او سعود فخمر وكل مسموم فخمر وكل مغروز في العرق اذا اوجب الاسكار فخمر. سواء اكان او جامدا على شكل اقراص او نباتا يؤكل كالحشيشة

187
01:05:47.850 --> 01:06:07.850
فلا شأن لنا بالمادة وانما لنا شأن بالاثر. فكل ما اسكر وغطى العقل ها فيكون خمرا. فاذا مذهب الائمة انا في مبني على التفريق بين المتماثلات. واما ما قلته وهو تعريف الخمر باعتبار نتائج شربها واثاره

188
01:06:07.850 --> 01:06:27.850
انما يوجب الجمع بين الامور المتماثلة. ومنها ايضا لقد اجمع العلماء على حرمة القضاء حال الغضب. طولت عليكم والله طولت بس انا مشكلتي ابي اوصل بالأمثلة الى مرحلة اتأكد ان الطالب ايش؟ استوعب الأمر وسأطلب منكم امثلة بعد

189
01:06:27.850 --> 01:06:42.250
قليل سأطلب منكم امثلة بعد قليل ان يتيسر لكم لقد اجمع العلماء على حرمة القضاء حال الغضب في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. الان ما العلة؟ في هذا التحريم؟ اذا

190
01:06:42.250 --> 01:07:03.700
العلة عرفت جواب سؤالي الذي ساسألكه الان. هل يدخل مع الغضب غيره لا يستطيع ان يجيب الا من عرف ماخذ النهي. ومأخذ النهي هو ان الغضب من شأنه ايش؟ الاغلاق على العقل

191
01:07:03.700 --> 01:07:27.800
ومنعه من التفكير والنظر في في حجج الخصوم. فاذا القضية قضية اغلاق وتشويش. فاذا يصح ان نقول قاعدة كل ما تشويش العقل في حرم القضاء معه كل ما اوجب تشويش العقل وتغطيته واغلاقه عن التفكير والنظر والتأمل في حرم القضاء معه. كالجوع المفرط والمرض

192
01:07:27.800 --> 01:07:42.400
والمرض المفرط بل وحتى ادخل معها بعضهم شدة الشوق الى المرأة تو القاضي مثلا مسافر وجاي من برا لا يمر المحكمة الا بعد ما يروح لبيته شوي ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يجي للمحكمة

193
01:07:42.950 --> 01:08:02.950
انتم معفيان؟ فكل ما من شأنه الاغلاق على تفكير العقل وتأمله ونظره فانه ملحق بالغضب. كيف ادخلنا غيره معه كيف ادخلنا غيره معه؟ لان الشريعة لا تفرق لا تفرق بين متماثلين. ومنها من عجائب الائمة الحنابلة

194
01:08:02.950 --> 01:08:23.600
الله من عجائب الائمة الحنابلة انهم قالوا اسمعوا ماذا قالوا وانظروا هل فرقوا بين متماثلين هل فرقوا بين متماثلين او لا؟ هنا الان. قالوا بان من ترك التسمية نسيانا في تذكية الحيوان المقدور عليه

195
01:08:23.600 --> 01:08:46.500
اغتفروا نسيانه  ومن ترك التسمية نسيانا في حال الصيد. فصيده حرام فهمتم الفرع؟ ولا اعيده؟ قال الحنابلة رحمه الله ان من ترك التسمية في الحيوان المقدور على تذكيته واللي مستسلم لك وحاط رجلك عليه

196
01:08:46.500 --> 01:09:10.200
فانه مغتفر. ومن ترك التسمية في حال ارسال الصيد فصاد فميتة هذا تفريق بين متماثلين. لماذا؟ لان القاعدة تقول الشروط ها تونا قايلينها في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. والتسمية عند الذبح

197
01:09:10.450 --> 01:09:38.450
من الشروط المأمور بها. فحينئذ اما ان تسقطوها بالنسيان في البابين واو تطالبون بها في البابين. اما ان تسقطوها في باب وتطالبون بها في باب فهذا تفريق بين متماثلين ولذلك فالقول الصحيح هنا هو ما اختاره ابو العباس وابن تيمية رحمه الله من ان متروكة التسمية نسيانا ميتة مطلقة. سواء اكانت في الحيوان

198
01:09:38.450 --> 01:09:58.450
المقدور عليه او بعد ارسال الصيد. لعموم قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر. اسم الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت اسم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله قل فكلمة كل كل

199
01:09:58.450 --> 01:10:18.450
مقرون بايش؟ بالفاء بعيد وصفين. اذا ارسلت اي قصدت الارسال. فلو استرسل من صندوق السيارة من غيري ان ارسله صاحبه فصاد فلا يحل اكله لانك ما ارسلت انت. انما هو اشتهى الصيد واسترسل بنفسه. فمتى ما استرسل الجارح من غير

200
01:10:18.450 --> 01:10:38.000
ارسال صاحبه فصاد شيئا فميته. الصفة الثانية من العلة قال وذكرت اسم الله. وبناء على ذلك فلو انه ولم يذكر اسم الله فانه لا يجوز له ان يأكل هذا القول هو الذي يجمع بين الامرين المتماثلين

201
01:10:38.250 --> 01:11:00.300
من عجائب الحنابلة رحمهم الله تعالى. فيما يحرم فيما يحرم بعد نداء الجمعة الثانية تأملوا ماذا قالوا وانظروا هل فرقوا بين متماثل او هذا عندي او ظلمناهم قالوا ويحرم بعد نداء الجمعة الثاني البيع. انتبه

202
01:11:00.550 --> 01:11:18.400
واما سائر العقود فلا بأس بها قالوا النكاح وسائر العقود لا بأس بها هل كلامهم هذا متسق مع قاعدتنا؟ لا ننظر الى العلة يا ابو سعد لماذا حرم الله البيع بعد نداء الجمعة الثانية؟ اذا عرفت

203
01:11:18.400 --> 01:11:38.400
الا عرفت كلامهم متسق ولا غير اعرف المأخذ اعرف العلة اول. لماذا حرم الشارع البيع بعد نداء الجمعة الثاني هذا لانه يفضي الى التشاغل عن شهود الذكر الواجب صح ولا لا؟ طيب اولا يمكن ان يفضي عنه عقد اخر؟ الجواب بلى

204
01:11:38.400 --> 01:11:58.400
ولذلك فالقول الصحيح ان نقول هذه القاعدة كل كل عقد اوجب الاشتغال به عن شهود الذكر الواجب محرم سواء اكان عقد اجارة او عقد بيع او عقد حوالة او عقد استصناع او عقد نكاح او اي نوع من انواع العقود

205
01:11:58.800 --> 01:12:18.800
كلها نلحقها بالبيع لانها مثله مثله في المأخذ والتعليم. واذا اتفقت المآخذ والعلل اتفقت اتفقت الاحكام واخر فرع عندنا في هذه القاعدة واحببت ان يكون فرعا اصوليا وهو اننا نجد الجمهور في باب الاوامر يقولون ان ورد الامر في

206
01:12:18.800 --> 01:12:38.800
في باب العبادات فيفيد الوجوب وان امر في باب وان ورد في باب الاداب فيفيد الندبة او الاستحباب. وكذلك في باب النواهي اذا ورد النهي في باب العبادات فيفيد التحريم. واذا ورد في باب الاداب فيفيد ايش؟ الان هذا فرقوا. هل هناك دليل

207
01:12:38.800 --> 01:12:52.950
قيل يدل هل هناك دليل يدل على هذا التفريق الجواب ليس هناك دليل يدل على هذا التفريق. لان الادلة من الكتاب والسنة التي دلت على ان الامر يفيد الوجوب وردت

208
01:12:52.950 --> 01:13:12.950
مطلقة من غير تفريق بين باب تعبدات وباب اداب. وكذلك النهي الادلة التي وردت ان النهي يفيد التحريم وردت مطلقة من غير تفريق بين باب عبادات وبين باب اداب. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. ثم انني اقول شيئا

209
01:13:12.950 --> 01:13:32.950
الاخر وهي اننا نجد اوامر في باب اداب والعلماء يقولون انها واجبة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن ابي سلمة لما رأى يده تطيش في الصحفة. قال يا غلام سم الله. هذا امر في باب اداب. ومع ذلك يقول العلماء واجب

210
01:13:32.950 --> 01:13:51.050
ويؤكد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله وكل بيمينك وهذا امر في باب اداب. ومع ذلك يقول العلماء الاكل باليمين واجبة. بل يؤكد ذلك ان رجلا اكل

211
01:13:51.050 --> 01:14:10.450
بماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل بيمينك. قال لا استطيع. قال لا استطعت. فما رفعها الى فيه ما منعه الا الكبر. فلو كانت القضية وقضية مخالفة استحباب لما استحق ذلك الرجل هذا الدعاء النبوي العظيم. الذي حرمه من حركة يده. انتم معي يا جماعة ولا لا

212
01:14:11.050 --> 01:14:31.050
وكل مما يليك وكل مما يليك وهذا ايضا يفيد الوجوب لكن في حالة ما اذا كان الطعام صنفا واحدا. فكون طعام صنف واحد تروح تاكل من درب رفيقك ليه ؟ الا شفاحة. لكن اذا كان الطعام اصنافا متعددة، فواكه متعددة، فخذ الصنف الذي

213
01:14:31.050 --> 01:14:51.050
ايه يعني تشتهي نفسك وعلى ذلك يحمل تتبع النبي صلى الله عليه وسلم للدباء في القصعة لان الدباء لا تقدم لوحدها وانما تعتبر صنفا من اصناف ما يقدم معها فهذه اوامر في اداب ومع ذلك ينص العلماء على انها واجبة. ثم اضف الى هذا جوابا ثالثا وهي ان انتبه ان

214
01:14:51.050 --> 01:15:06.500
تعبدات في حقيقتها اداب والاداب في حقيقتها فليس هناك تعبد لا ادب فيه وليس هناك ادب لا تعبدا فكيف نعرف ان هذا تعبد امر في تعبد وهذا امر في اداب

215
01:15:07.000 --> 01:15:29.150
اذا كانت العبادات اداب ولاداب عبادات. فكل تعبد لا يتأدب به صاحبه فلا خير فيه. وكل ادب لا يتعبد به صاحب فلا خير فيه ولذلك فالقول الصحيح بناء على ذلك ان نجمع بين الامور المتماثلة العبادات والاداب ونجعل الامر فيها يفيد الوجوب الا لصالح

216
01:15:29.150 --> 01:15:49.150
ونجمع بين الامور المتماثلة في باب النهي التعبدات والاداب فنجعل التحريم فيها عفوا فنجعل النهي فيها يفيد التحريم الا لصارف هنا قد جمعنا بين المتماثلات ولم نفرق بينها ابدا. هذه مختصر من الكلام على هذه على هذا المفتاح العظيم وان كنت

217
01:15:49.150 --> 01:15:57.369
ولم اعطي حق الحقيقة لكن عزائي انكم لعلكم تقرأون الرسالة التي اشرت اليها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا