والصلاة على وفي الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين يا رب العالمين قال الناظم وفقه الله تعالى والشرع لا يجمع بين مختلف ايضا ولا تفريق بين مختلف. نعم يبقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه انا اعتبرها من اعظم قواعد الدين كذلك. وهي مفتاح عظيم يربي ملكة الطالب على معرفة الجمع بينما اتفق في التعليل فالاشياء المتناظرة لابد وان يجمع الانسان بينها واما الاشياء المفترقة المختلفة فالواجب التفريق بينها. فواجب المؤتلف الجمع هو واجب المختلف التفريق. هذا هو قاعدة الشريعة العامة. ونص هذه القاعدة يقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. والمقصود بقولنا بين متماثلين وقولنا مختلفين. اي في المأخذ والتعليل ولا نقصد بهما التماثل في الجثة او او الجسم الظاهري او المقدار او غير ذلك وانما المقصود بالتماثل والاختلاف انما هو التماثل في التعليم. فاي جزئيتين تماثلتا في التعليل فلابد ان تتماثلا في الحكم واي جزئيتين اختلفا في التعليل فلا بد ان يختلفا في الحكم. فلا يجوز لك ان تجمع بين مختلفين في التعليل ولا ان بين متماثلين فيه. فكل من رأيته يجمع بين مختلفين في التعليل او يفرق بين متماثلين في التعليل فاعلم انه قد هذا المفتاح الشرعي العظيم. هذا هو معنى هذه القاعدة انه متى ما اتفقت الفروع في العلل اتفقت او تماثلت في الاحكام ومتى ما اختلفت الفروع في العلل اختلفت في الاحكام. فالتماثل والاختلاف هنا انما هو تماثل في التعليل والمأخذ انتبهوا لهذا وقد دل القرآن والسنة وتطبيقات الصحابة بل والاجماع الشرعي الثابت في الدين والمنقول بالتواتر على ان هذا مفتاح عظيم وصحيح من مفاتيح الشريعة. فنجد في كتاب الله عز وجل مثلا ان الله تبارك وتعالى الا ذكر لنا انه انزل الميزان كما في قوله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب وايش؟ والميزان فالله عز وجل انزل شيئين انزل الكتاب والميزان. وهذا الميزان لا يراد به الميزان الحسي وانما يراد به الميزان المعنوي وهذه القاعدة هي ذلك الميزان. فالانسان يوازن بين الفروع فما توافق منها في التعليل اتفق في الحكم ما اختلف منها في التعليل اختلف في الحكم. فيعطي كل شيء ميزانه الصحيح. فميزان المتماثلات في التعليل ان يجمع بينها. وميزان المختلفات في التعليل ان يفرق بينها. فكل اية فيها ان الله عز وجل انزل الميزان فانه من اعظم الادلة الدالة على صحة هذه القاعدة فاذا رأيت الانسان يجمع بين مختلفين او يفرق بين متماثلين فقد اختلا ايش؟ اختل ميزانه. ومنها كذلك قول الله عز وجل وانزلنا وانزل الله وانزل الله الكتاب لا في الاية الثانية. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. فالله عز وجل انزل الكتاب بالحق وانزل الميزان بالحق. والمقصود بالميزان هو الجمع بين المؤتلفات والتفريق بين من الامور المختلفة ومنها كذلك ان الله عز وجل انكر على المشركين قولهم انما البيع مثل الربا. في قول الله عز وجل الذين ياكلون الربا لا الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا الله عز وجل انكر على هؤلاء المشركين انهم جمعوا بين مختلفين. فاين البيع من الربا؟ فان البيع شيء احله الله عز وجل لمصالح الناس فاصل تحليل البيع هو النظر في مصالح الناس. واما الربا فهو شيء حرمه الله رفعا للضرر عن الناس. فهؤلاء جمعوا بين المصلحة والضرر فقالوا انما البيع الذي هو مصالح مثل الربا الذي كله مضار. فانكر الله عز وجل عليهم هذا الجمع بين الامرين المختلفين لم؟ لان الشريعة لا تجمع بين مختلفين كما انها لا تفرق بين متماثلين وجه الاستدلال واضح؟ طيب ومنها كذلك من الادلة ان الله عز وجل نزه حكمته ونفسه على ان يجمع بين الامور المختلفة فقال الله عز وجل ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما الله لا يجمع بين مختلفين. بين البر والفاجر في الحكم؟ الجواب لا. بين المؤمن والكافر في الحكم؟ لا. بين العاصي والطاعة في الحكم لا فان من اعظم الظلم ان تجمع بين الامرين المختلفين. فلما نزه الله عز وجل نفسه عن الجمع بين الامرين المختلفين علمنا ان ان تشريعه لا يقوم ابدا على تفريق بين متماثلين ولا جمع بين ولا جمع بين امرين مختلفين. وكذلك قول الله عز وجل وما يستوي والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيئون قليلا ما تتذكرون. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في الاحكام ابدا لان فهؤلاء قاموا بما اوجب الله عليهم من طاعته والايمان برسله والقيام توحيده والتعبد له. وهؤلاء كذبوه وكذبوا رسله وكفروا بكتبه وتقحموا في الشرك والذنوب والمعصية. فلا يمكن ابدا ان يستويان لا في الدنيا اي في حياتهم ولا بعد ولا بعد مماتهم. وقال الله عز وجل مثل الفريقين كالاعمي والاصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ هذا لا يستويان ابدا فهذه الادلة وما اشبهها تدل على ان الشريعة قائمة على الجمع بين الامور المتماثلة. وعلى التفريق بين الامور المختلفة وعلى ذلك احكام الفقه والشريعة فهذا مفتاح عظيم متى ما رأيت الفرعين اتفقا في علة فاجمع بينهما في الحكم ومتى ما رأيت الفرع الفرعين مختلفين في الحكم قم فرق بينهما في العلة فرق بينهما في الحكم ومنها كذلك ان الله عز وجل يوم القيامة قال سوف يحشر المتماثلات مع بعضها كما قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وايش؟ هذا هو الحق العدل. وازواجهم اي من يماثلهم ويناظرهم في الكفر والشرك والوثنية والتكذيب بالايات والرسل. هؤلاء يكونون يوم القيامة ها في مرتبة واحدة وفي درجة واحدة وفي مكان واحد فامر الله عز وجل ان يظمن النظير الى النظير الى نظيره. هذا فليست هذه القاعدة يعمل بها في الدنيا فقط بل هي ايضا من احكام الاخرة. فالحكم في الاخرة على الناس انما هو قائم على الجمع بين المتماثلات فاهل الايمان يجمع بعضهم الى بعض واهل المعاصي يجمع بعضهم الى بعض واهل الشرك والوثنية يجمع بعضهم الى بعض. بل حتى من من يعبده من يعبده الانسان فانه يعتبر زوجا له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادى يوم القيامة لتتبع كل امة ما كانت تعبد. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. يعني مع انهم مشركون ولكن مع معبودهم في مكان واحد. ويتبعوا من كان يعبد القمر القمر. ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت هذه الامة فيها منافقوها الى اخر الحديث. فهذا من عدل الله عز وجل ان يجمع بين الامرين المتماثلين وان يفرق بين الامرين المختلفين بل لو ومن الادلة ايضا لو نظرت الى الايات التي فيها ضرب امثلة في القرآن. فكل اية فيها واضرب لهم مثلا ضرب الله مثلا فهي دليل على هذه القاعدة لان الله يريد ان يجمع بين امرين متماثلين. احدهما حسي واقعي والاخر غيبي. فهو يريد ان يقرب لك ذلك الامر الغيبي بالامر الواقعي لانه من جنسه او لانه قريب منه. او لانه يعبر بك الى ذلك الامر المراد المراد اثباته. كقول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته. حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد ميت فانزلنا به الماء افأخرجنا به من كل الثمرات هذا هو المثل الحسي. طيب يماثل ماذا؟ كذلك نخرج الموتى. فالذي قدر القدرة الكاملة على احياء الارض بعد موتها قادر قدرة الكاملة على انشاز هذه العظام واحيائها بعد بعد تمزقها وتفرقها. فاذا كل اية فيها واضرب لهم مثلا ضرب الله مثلا فكلها تدل على صحة هذه القاعدة. وكما قال الله عز وجل ضرب الله لكم مثلا من انفسكم. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. هذا مثال على التوحيد والشرك فيقول الله عز وجل انتم ايها المشركون لكم ارقاء وعبيد. اليس كذلك؟ الجواب بلى. هل ترضون ان يشارككم عبيدكم وارقاؤكم في حقوقكم الخاصة الجواب لا فيقول الله عز وجل ان هذه المعبودات التي عبدتموها من دوني انما هم عبيدي. وهم خلق لي انا خلقتهم. وهم عبيد لي كيف تصرفون لهم خالص حقي وهو العبادة؟ فاذا كنتم يا كفار قريش لا ترضون ان يشارككم في خالص حقوقكم احد من عبيدكم فانا كذلك لا ارضى ان يشاركني في خالص حقي احد من عبيدي. ظم النظير للنظير. فاذا الامثلة القرآنية كلها مبنية على ظم النظير للنظير. وهذا واظح. ومن الادلة ايظا ان الله عز وجل قبح ميزان السوء. وهو الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات. هذا وصفه الشارع بانه ميزان سيء وميزان ظالم وميزان جائر وميزان يتضمن الاعتداء لقول الله عز وجل افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم؟ كيف تحكمون؟ فدل ذلك على ان هذا من الحكم الظالم وكذلك الله عز وجل قال آآ وما يستوي الاعمى والبصير وآآ ولا الظلمات في قول الله عز وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فاذا هذا مجانب للتذكر ومجانب للاتعاظ. ومجانب للاعتبار ومجانب للحق وقال الله عز وجل في اية اخرى بعد ان فرق بين المختلفين بين بين المختلفين قال ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون قال الله عز وجل ساء فوصف هذا الميزان بانه ميزان ظالم وميزان سيء. فمن فرق بين الامرين المتماثلين او جمع بين المختلفين فقد اعتدى وقد اساء وقد جار في حكمه وظلم ومن الايات او نقول ومن الادلة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي بهذا الميزان كثيرا. كان يفتي بفتاوى يقف وراءها هذا الميزان. مثلا يأتيه عمر رضي الله عنه ويقول يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم. فقال ارأيت لو تمظمظت اكان يظر صيامك؟ قال لا. قال فكذلك لو قبلت. جمع النظير بالنظير. فان القبلة انما هي تصرف باعتبار الظاهر. وكذلك كالمضمضة تصرف باعتبار الظاهر. فلم يلج الى جوف الصائم شيء من قبلة زوجته ولم يلج الى جوف الصائم شيء من مضمضته. فاذا انما هو الظاهر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النظير والنظير. وكذلك يأتيه رجل ويقول يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود. كانه يعرض بزنا امرأته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال وما الوانها؟ قال حمر وبيظ. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى هذا؟ قال لعله نزعه عرق من ابى فقال وولدك هذا لعله نزعه عرق. فجمع بين النظيرين. فكما انه لا يستنكر اختلاف الالوان في مواليد الابل عن ابائهم فكذلك البهائم عن ابائهم فكذلك ايضا لا يستنكر اختلاف الوان المواليد من البشر عن الوانها والديهم لانه لعله نزعه عرق. بل وهذه قاعدة القياس العامة التي هي الحاق فرع اصل في حكم لماذا؟ لعلة جامعة. فعندنا اصل قد نص الشارع على حكمه وعندنا فرع لم ينص الشارع على حكمه فقال لك الشارع انظر الى اقرب الاحكام له في المأخذ والتعليم. انظر الى اقرب الاحكام له في المأخذ والتعليل فاعطه حكمه. فمتى ما رأيت هذا الفرع الذي لم لم ينص على حكمه؟ متى ما رأيته متفقا مع المنصوص عليه في التعليم فاعرف ان حكم هذا الفرع كحكم هذا الاصل وهي قاعدة القياس العامة التي هي مفتاح عظيم من مفاتيح اهل العلم. وكذلك الله عز وجل لما ذكر قرى اللوطية وما صنع بهم من العذاب والنكال قال وما هي من الظالمين ببعيد. الجمع بين المتماثلات يعني كأن الله يقول لا تظنوا ان هذه عقوبة لم ينزل لن ينزل منا مثلها. سوف ينزل منا عقوبة تماثلها اذا كان الجرم واحدا. ولذلك قال وما هي من الظالمين ببعيد؟ من باب التهديد لهؤلاء الذين يسلكون مسلكا هؤلاء انه سيصيبهم ما اصابهم. بل عندنا في سورة الحشر قول الله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار هو والانتقال من المنصوص عليه الى المسكوت عنه. هذا هو الاعتبار انك تنظر الى موقف مؤثر فيه حكمة وعظة ثم تنقل حكمه الى موقف اخر. هذا هو الاعتبار انك عبرت بهذه العبرة من موضعها الى موضع اخر. عبرت بالحكم من موضعه الى موضع اخر وهل يمكن هذا الموضع الاخر يكون مختلفا الاختلاف الكامل عن الموضع الاول او يكون مقاربا له او مماثلا له في التعليل والمأخذ الجواب نعم مقارب له في التعليم والمأخذ. ولذلك ربما بعض العامة تسمعونهم يحذرون من الزواج ببنت فلان او من ال فلان لماذا؟ لان فيهم العائلة الفلانية فيهم كذا وكذا فهم فهم يعبرون بالذم من هذه العائلة التي وقع عليها الجرم الى العائلة الاخرى التي تتفق معها في القبيلة والفخذ. طبعا هذا ظلم ولا شك في ذلك. لكن انا اقول الناس يعملون بهذا يعملون بهذا الميزان والاعتبار فالله عز وجل ضرب لنا بين لنا ان هؤلاء اليهود لما استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه لم يريدوا ان يسلموا له البيوت سالمة. فصاروا يحرقون المزارع ويحرقون النخيل ويهدمون البيوت حتى يسلموها قرابا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا يخربون بيوتهم بايديهم. وايدي المؤمنين فاعتبروا. يعني انظروا الى من خالف امر الله عز وجل وضاقت به الضائقة بسبب كفره وعدوانه وتسلطه فاياكم ان تفعلوا كفعلهم فتخربوا بيوتكم بايديكم والمقصود بذلك اي باعمالكم بالكفر فان خراب الديار ينقسم الى خراب حسي والى خراب معنوي والعياذ بالله. وكذلك ايضا جاء رجل الى النبي صلى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يجامع اهله ثم يكسل فانظر الى جواب النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بناء على هذه القاعدة. ويفهم جوابه اذا عرفنا ان حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم امته واحد فهو وامته سواء في الاحكام الا بدليل الاختصاص. فاعطاه الجواب بناء على ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين انه قال انا مكلف وانت مكلف وسألتني عن سؤال تكليفي فانا افعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. فهو فالصحابي انما سأل عن حكم نفسه فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه هو اي بحكم النبي عليه الصلاة والسلام لبيان ان الشريعة لا تفرق لا تفرق بين ولا تجمع بين مختلفين. وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقة فاستغرب الصحابة فقالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ اجاب نفس القصة في زماننا لما جاز لاحد ان يقول تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك. لانهم جعلوها قضية عين لكن كأن في هذا تضييقا للاحكام الشرعية. لاننا سنسأل سؤالا هل لا القاعدة هذه وهي ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. قال ارأيت لو وضعها في حرام اكان يكون عليه وزر؟ قال نعم قال فكذلك ها اذا وظعها في حلال كان له اجر. وذلك لانه بوضعه لنطفته في الموضع الحلال ان ما يستدفع وضعها بايش؟ في الموضع الحرام. فكما انه يؤجر هناك فهو يؤجر فهو يؤجر بالنية الطيبة هنا. واجوبة صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تكون متفرعة على الجمع بين الامور المتماثلة في المأخذ والتعليل وبين وعلى التفريق بين الامور المختلفة في اخذي والتعليم. في الصحيحين من حديث ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت. فانظر كيف الجواب فرجه انت. قال ارأيت لو كان على اختك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض دين الله فدين الله احق بالقضاء. فاذا الاصل الاصل هو قضاء دين الادمي. الفرع المسؤول عنه هو قظاء حق الله بوفاء النذر. انتبه. العلة في كل هو وجوب القضاء. للحقين فكما ان الناس يحرصون على تبرئة ذمم امواتهم من حقوق من حقوق ايش؟ المخلوقين فينبغي ان يكونوا على تبرئة امواتهم من حقوق من حقوق الله عز وجل. هذا هو هذا هو جمال الفقه. جمال الفقه ان بين الامور المتماثلة وان تفرق بين الامور المختلفة. هذا مفتاح عظيم من من مفاتيح الشريعة والصحابة كذلك استعملوا هذا استعمالا عظيما يطول ذكره. وبالمناسبة لي رسالة مختصرة في شرح هذه القاعدة في مئة فرع. ولكننا بحثت عنها عند هيثم ولم اجدها ولعلي ان شاء الله ارسلها لهيثم ويرسلها لكم. رسالة في شرح قاعدة ان الشريعة عندك ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. وهذه المادة منها هذه المادة محذرة منها. فالصحابة استعملوا ذلك كالامر كما في رسالة عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى لما امره ان ينظر في الاشباه والنظائر وان يلحق النظير بنظيره وكذلك ايضا في الصحيح من حديث ابن عباس انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فكل من ابتاع طعاما فلا يجوز له ان يبيعه لشخص اخر حتى يقبضه الى رحله. قال ابن عباس كلمة على هذه القاعدة. قال ولا ارى كل شيء الا كالطعام. لا ارى كل شيء الا كالطعام. يعني حتى من ابتاع سيارة فلا يبيعها حتى يقبضها. من ابتاع بيتا فلا يبيعه حتى يقبضه. فليس الحديث في الطعام فقط. لماذا؟ لان ابن عباس رأى ان هذا النهي لابد وان له علة لابد وان له لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بعد شرائه حتى يقبضه المشتري الى رحله. لم قال من باب استقرار الملك ومن باب سد ذرائع التراجع. لان الانسان اذا باع شيئا بخمسين ريالا ولم يقبضه البائع بعد ثم جاءه من يربحه فيه بمئة ريال فاكيد انه سيبطل البيعة الاولى والسلعة ما برحت عنده. ويبيع الثاني فتخيلوا ان ذلك البائع عفوا المشتري الاول ذهب وباع السلعة فلما جاء ذلك المشتري يريد ان يقبض السلعة من البائع الاول قال انا ما بيني وبين البائع هذا شيء اصلا. لانه طمع في مكسبه الثاني فسدا لذريعة ذلك كله قال الشارع كل من اشترى شيئا فلا يجوز له ان يبيعه لطرف اخر الا بعد ان يقبضه القبض الشرعي سدا للتحايل وسدا للتلاعب وطلبا لاستقرار الاموال المحافظة عليها. فابن عباس لما رأى ان هذه هي علة علة في الطعام؟ قال اذا كل السلع يتصور فيها هذا التحايل ويتصور فيها هذا التلاعب فقال اذا ولا ارى كل شيء الا كالطعام هذا من باب الحاق النظير بنظيره. وهذه القاعدة قاعدة مباركة وهي ان من اتقنها اتقانا كاملا تاما فانني اقسم بالله ستكون عنده الملكة في تخريج احكام شرعية للوقائع الجديدة التي لم ينص على احكام اعيانها بدليل الكتاب والسنة. لان هناك مستجدات في الحياة كثيرة. مستجدات بنكية مستجدات اقتصادية مستجدات طبية. مستجدات اه يعني كثيرة جدا لا نجد لها حكما بعينها ولفظها في الكتاب والسنة. لكن من كان يعرف ان النظير يتبع نظيره وان الشيء اذا اتفق مع في المأخذ والتعليل اتفق معه في الحكم حينئذ سيكون الامر عليه سهلا. وهي ان كل مستجدة سيدخلها تحت ما كل مستجدة سوف يدخلها تحت ماء يماثلها في المأخذ والتعليل. ولذلك هذه القاعدة تبرز اختيارا عظيما عند اهل العلم في مسألة اختلفوا فيها. هل الادلة تكفي للوقائع الى ان تقوم الساعة؟ هل الادلة تكفي للوقائع الى ان تقوم الساعة؟ الجواب تكفي بمآخذها لا بالفاظها من اللي فاهمها الجواب هذا متجدد مع انه فرع على هذه القاعدة. فالذي يفرق بين انواع التصوير في الحكم يفرق وبين امرين متماثلين. فان انواع التصوير تنقسم الى ثلاثة اقسام. تصوير النحت وتصوير الرسم تكفي بمآخذها وعللها. لا يمكن ان تستجد مستجدة الا ولابد لزاما ان تدخل تحت واحدة من المآخذ والتعليلات لا يمكن ابدا الى ان تقوم الساعة ان تأتي مستجدة لا نجد لها مدخلا تحت مأخذ عام او مدخلا تحت علة عامة من مآخذ الشريعة وعللها. ولذلك فالذي يحفظ الكتاب والسنة كلها قد لا يكون مؤهلا لاستنباط الاحكام للوقائع الجديدة اذا لم يكن عارفا بماذا؟ بمآخذ ما حفظه وبعلل ما حفظه. فحفظ الالفاظ لا اغني الطالب شيئا كثيرا لان هناك مستجدات كثيرة في واقع في واقع الحياة لن يجد لها لن يجد لها نصوصا معينة تعالجها لكن سيجد مآخذ وعلل منصوص عليها تعالجها. انتم معي في هذا فهذا الذي ندين الله عز وجل به ان هذه القاعدة مما يبرز كمال الاسلام وان الاسلام غطى شؤون الحياة كلها. لا بالفاظ الادلة وانما بمآخذ الادلة علل الادلة وهكذا. هذا هو الفقه. ولذلك قلت في اول شرح هذه القاعدة ان هذا من اعظم المفاتيح الفقهية التي لمن وفقه الله لفهمها وادراكها واعطاه العقلية التي تجمع بين الامور المتماثلة وتفرق بين الامور المختلفة فانه سيحسن في ذلك خيرا عظيما. هذا بالنسبة لشرح القاعدة اجمالا واستدلالا. واما شرحها تفريعا فكثيرة جدا ولعلنا نستوفي الى اخر الدرس في في سياق شيء من فروعها منها مثلا ان القاعدة المتقررة عند اهل العلم ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب وهذه القاعدة متفرعة على قاعدة ظم النظير للنظير. ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. بمعنى ان تقع واقعة في العهد النبوي ثم تنزل اية بلفظ عام تعالج هذه الواقعة. فهل فهل حكم الاية يخص اصحاب الواقعة؟ ام يشمل غيرهم؟ الجواب يشمل غيرهم. ولذلك فان ايات الظهار يدخل فيها من نزلت فيه اصالة ويدخل فيها كله مظاهر في الدنيا لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. وايات اللعان. يدخل فيها نزلت فيه اصالة ويدخل فيها ايضا ها كل ملاعن او كل متلاعنين الى ان تقوم الساعة لان الشريعة لا تفرق بين في ليلة وهكذا دواليك في الايات التي نزلت تعالج وقائع خاصة فيدخل فيها صاحب القصة اصالة ويدخل فيها امن كان بمنزلته ويدخل فيها من كان بمنزلته. واعلموا وفقكم الله ان العلماء مجمعون على ان غير صاحبي القصة كان بمنزلته فهو يدخل معه. هذه الجزئية لم يخالف فيها احد. لا اعلم قائلا في الدنيا من اهل العلم بان اية الظهار تخص من نزلت فيه وتحتاج قضية الظهار الثانية الى اية جديدة. فكلهم متفقون على ان غير صاحب القصة يدخل معه ان كان بمنزلته. لكنهم اختلفوا في ماذا؟ في جهة دخول غيره معه. هل دخل بالقياس عليه او للاتفاق في المأخذ والتعليم؟ الجواب نعم للاتفاق في المأخذ والتعليل ولعموم ولعموم العلة. هكذا يفهم الانسان العلم. فكل اية نزلت تعالج معينة وحادثة معينة فانه يدخل فيها صاحب الحادثة والواقعة دخولا اصليا ومن كان بمنزلته ولن تبعيا واضح التفريع لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. ومن القواعد ايضا عفوا ومن ايضا عمه او خال البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه حصلت له قصة. وهي انه كان يجهل ان الاضحية لا يجوز ذبحها قبل ان يصلي الامام العيد فبادر بذبح اضحيته قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيد فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته من ذبح قبل الصلاة فانما شاته شاة لحم. وفي رواية فليذبح اخرى مكانها حزن كثيرا فقال يا رسول الله اني فعلت كذا وكذا فقال شاتك شاة لحم. يعني مي باضحية. فقال يا رسول الله عندنا عناق هي احب والينا من كذا وكذا ومن المعلوم ان العناق لم تبلغ سنة. والمعز لابد في التضحية به ان يبلغ سنة. ولا لا؟ يقول هذي عناق ما بلغت في السن فلا تجزئ عني انتبه لماذا قال. قال تجزئ عنك ولن تجزئ عن احد بعدك. انتبه لي كلمة ولن تجزئ عن احد بعدك. اختلف العلماء في فهمها. فمنهم من جعل عدم الاجزاء منظورا فيه الى عين هذا صحابي فيكون ذا فتكون تلك الرخصة قد ماتت لما مات هذا الصحابي انتهت بقضيته. لكن لو حصل تصوروا في الدنيا ان تتكرر قصة خال البراء؟ ام يتصور تكررها؟ فبما انه يتصور تكررها ارى والله اعلم ان اصح الاقوال في هذه المسألة هو من حمل قوله ولن تجزئ عن احد بعدك على تخصيص الحال لا على تخصيص العين وهو ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بمعنى انه لو جاء احد يماثلك في العلة والمأخذ الذي من اجله اجزت لك ان تذبح ان تذبح اضحية بسن اقل فانه يشاركك الجواز انتم معي في هذولا تخريجا على هذه القاعدة اقول لو حصلت هذه القصة لاحد من الناس فذبح اضحية جاهلا جاهلا بالحكم. وعنده ما هو دونها ولا يملك الا هذا. فحينئذ نقول اذبحها ولعل الله ان يتقبلها منك. فاذا قوله لن تجزئ عن احد بعدك اي بعد حالك. وليس بعد عينك لانه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام والشريعة لا تفرق بين متماثلين. فلو جاءنا رجل وقع في في مثل قصة خال البراء فاننا نحكم له بمثل بمثل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لخال البراء لانه والشريعة لا تفرق بين متماثلين. ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بما يكون الاحصار في قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي. بعد اجماعهم على ان الاحصار يكون بالعدو لكن هل يكون الاحصار بالمرض؟ هل يكون الاحصار بوجود حيوانات مفترسة بينك وبين الحرم؟ هل يكون الاحصار وجود غريم ملازم ولا وفاء معك لدينه؟ هل يكون الاحصار بسيل حال بينك وبين الحرم؟ هل الاحصار بالحبس بانك بعدما احرمت حبست او سجنت عدلا او ظلما. هل يكون الاحصار بغير العدو الجواب تجيب عنه هذه القاعدة. وهي ان الشارع انتبه. قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. انتبهوا هذه قيلت في ماذا؟ قيلت لما صدوا عن الحديبية. من الذي صدهم؟ صدهم العدو؟ هل يقاس على صد العدو غيره؟ اجيبوا الجواب؟ نعم للاتفاق معه في التعليل والمأخذ. فان صد العدو نتيجة الحرمان من الوصول للحرم. طيب صدوا السيول؟ الحرمان من الوصول للحرم. صدوا الحبس الحرمان من الوصول للحرم صدوا المرض الحرمان من الوصول للحرم. فاذا كانت الموانع تشترك مع مانع العدو في المأخذ والتعليل ايضا تشترك معه في ماذا؟ في مسمى الاحصار. وبناء على ذلك فنقول قاعدة. كل من احصر انتبه. عن الحرم باي لعذر فمحصر. كل من احصر عن الحرم باي عذر فمحصر. سواء اكان احصاره بكذا او بكذا او بكذا لا نفرق بين احصار واحصار اذا كانت النتيجة اذا كانت النتيجة واحدة ومنها كذلك من الفروع ايضا ما ادري انا تخريجي واضح ولا مو باظح ولا كلامي صعب. ومن ومن الفروع ايظا وهي كثيرة ولا تستطيلوها لان هذا مفتاح كبير على راحتك انا رحت لمبي على نفس الكرسي. شفتوا يا اخوان؟ ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم من له الحق اختلف العلماء رحمهم الله تعالى من له الحق ان يشترط عند احرامه بقوله وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني من له الحق ان يقول ذلك؟ من اهل العلم من منع مطلقا فقالوا لا يجوز لاحد مطلقا ان يشترط على الله عز وجل في الحج فقلنا لهم واشتراط ضباعة بنت الزبير باذن من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا حكم يخصها فلا يدخل غيرها معها. هذا القول الاول. ومن اهل العلم من وسع الدائرة. فقالوا كل من دخل في النسك فيجوز له ان يشترط سواء خاف مانعا او لم يخف لكن لو انك تأملت القولين لوجدت ان الراجح هو القول الثالث الذي قال بانه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم امم كثيرة ومع ذلك لم يأمر احدا منهم بالاشتراط الا واحدا وهي ضباعة. فلابد ان ننظر الى العلة التي من اجلها اجاز لها الاشتراط. وهي قولها يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكية. او قالت قال فحجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. قوله فحجي واشترطي هذا حكم مقبول قرون الفاء. فاح الجي حكم مقرون بالفاء. بعيد وصف. شاكر فحجي فاذا علة الاشتراط هي قولها شاكية. ولذلك فاصح الاقوال في هذه المسألة انه يدخل في هذا الاشتراط طاعة دخولا اصليا ومن كان بمنزلتها وهي كل من خاف مانعا يمنعه من كمال النسك. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فلا نجعل الحكم اي الاشتراط مقصورا عليها بعينها لان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة انه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. ولا نجعله مفتوحا على مصراعيه. لماذا؟ لان الشريعة لا تجمع بين مختلفين. فكيف ندخل مع المريض الصحيحة؟ فهذان مختلفان. فبناء على هذه القاعدة افتح لنا ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الفروع الخفيفة الوضوء من لحم الابل. الوضوء من لحم الابل فان العلماء وان اختلفوا هل يجب الوضوء منه او لا لكننا سنخرجه على القول بانه يجب الوضوء منه الذين قالوا يجب الوضوء منه اختلفوا في العلة اختلفوا في العلة التي من اجلها اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الابل. واصح ما قيل في ذلك ما قرره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحم الله رحمة واسعة وهي استدفاعا للقوة الشيطانية. استدفاعا للقوى الشيطانية. فان الابل قد خصت ببعض الاحكام بسبب انها قرينة للشياطين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الابل والفخر والخيلاء من طبائع الشياطين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في معاض الابل لانها مأوى الشياطين. ومن جملة ذلك اي بسبب قربها من الشياطين الشياطين لها قال انها جن خلقت من جن اي من طبائع الجن لا من مادتهم والمتقرر في القواعد ان المغتذي يتكيف خلقه على حسب ما يتغذى به فان تغذى بطعام طيب طاب خلقه. وان تغذى بخبيث خبث خلقه. ولذلك حرم الله علينا اكل النجاسات واكل الخبائث محافظة على اخلاقنا فاذا اكل الانسان لحم ابل فانه لابد وان يثور فيه الطبيعة الشيطانية. فامر باستعمال الماء وضوءا لتذهب الشيطانية ويبقى الانتفاع باللحم. فالوضوء يذهب غرم اللحم ويبقي منفعته. السؤال الان ان هناك من اهل العلم من قالوا انتبه من قالوا وهذا مهم جدا لا يجب الوضوء من لحم الابل قياسا على سائر اللحم. فكما انه لا يجب الوضوء من لحم الغنم ولا من لحم البقر ولا من لحم الغزال ولا الارنب ولا الدجاج فكذلك لا يجب الوضوء من لحم الابل. يجاب عنهم بجوابين. اولا ان هذا قياس في مصادمة النص وتقرروا في القواعد ان القياس في مصادمة النص باطل. ثانيا انه جمع بين امرين مختلفين. وكل كل جمع بين مختلفين باطل. لان الغنم ليست فيها تلك العلة التي من اجلها الشارع امر بالوضوء من لحم الابل ذلك البقر تفقد نفس العلة وكذلك الخيل والغزال والدجاج والارانب والحمام لن تذكر فيها هذه العلة او لم توجد فيها هذه العلة حتى نلحقها بماذا؟ بالابل. فاذا قياسكم سائر الانعام واللحوم الابل هذا قياس يجمع بين مختلفين. والشريعة لا تجمع بين مختلفي ولعل التخريج واضح. بل حتى في اي للاعتقاد فان هذه الشريعة فان هذه القاعدة العظيمة والمفتاح العلمي الكبير ينفعون حتى في مسائل الاعتقاد. انشدكم الله ما مذهب المرجئة في الايمان؟ مذهبهم انه لا مع الايمان ذنب اليس كذلك؟ فيقولون كلمة جائرة فاجرة ظالمة زائغة يقولون فايمان افسق الناس ابي بكر وعمر جمعوا بين الامرين المختلفين اين قول الله عز وجل افنجعل المسلمين كالمجرمين نجعل من يتقحم في المعاصي والذنوب كايمان ابي بكر وعمر فمذهب في الايمان قائم على الجمع بين المتناقضات الامور المختلفة. حيث جعلوا ايمان افسق الناس كايمان ابيهم ابي بكر وعمر فتأتي هذه الشريعة تقول اين هذا من هذا؟ فهما مختلفان فكيف تجعلون عاقبة هذا كعاقبتي؟ هذا ان هو الا الظلم والفساد في هذا الميزان. ومنها كذلك انواع المساقات المساقات وهي دفع شجر معلوم لمن يقوم عليه بجزء من الثمرة وهي غير استئجار المزارع. لان لان استئجار المزرعة انما صاحب المزرعة يستحق ماذا فاجرته لكن المساقات العامل هو الذي يسقي وهو الذي يراعي الثمرة فاذا اخذ حقه منها. العلماء قسموا المساقات الى قسمين. بناء على اختلاف الادلة في هذه الجزئية. فهناك ادلة تحرموا المساقات وهناك ادلة تجيزها. فوقع اختلاف بين اهل العلم بين قائل ان الاول كان هو الجواز ثم نسخ بالمنع. وبين قائل بالعكس ان الامر الاول كان هو المنع ثم نسخ بالجواز جاء ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وقال اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن والجمع بين الادلة واجب ما امكن فنحمل الادلة الدالة على جواز المساقات على بعض احوالها. ونحمل الادلة المحرمة لها على بقية على بعض احوالها ولذلك قسم المساقات الى قسمين الى مساقاة عادلة ها جائزة والى مساقاة ظالمة زائغة محرمة والعلة في ذلك الاجرة التي الربح الذي يعطاه العامل. ان كان معينا في جزء من اجزاء المزرعة فهي المساقات الظالمة الجائرة المعتدية التي تتضمن اكل العامل حق العامل بالباطل كأن يقول اعمل في هذه المزرعة ولك خمس نخلات التي في جانبها الشرق او جانبها فمتى ما كان ربح العامل محددا بعينه فهذا مساقاة ظالمة جائرة. كما قال رافع بن خديج انما كان الناس يؤاجرون على الديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويحيا هذا ويحيا هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس مساقات او مؤازرة الا ذلك. لكن اذا كان ربح العامل جزءا مشاعا من كل البستان. كقوله لك ربع الثمرة من غير تحديد نخلة بعينها لك نصف الثمرة من غير تحديد ثمرة بعينها فحينئذ هنا يشترك هو وصاحب المزرعة في الغرم والغنم حتى لو وقدر الله سيلا اهلك النخل كله الا نخلة واحدة فللعامل ربعها او نصفها على حسب ما يشترطانه فربح العامل ان كان معينا فهي مساقاة ظالمة وتحمل عليها ادلة التحريم. وجزء العامل ان كان جزءا مشاعا من الكل فمساقاة عادلة وتحمل عليها ادلة الحل. فالذين اشكل عليهم الامر خلطوا بين الى ماذا؟ خلطوا بين المساء المساقات الجائرة والمساقاة العادلة. فجمعوا بين مختلفين فثارت عندهم الشبهة ففزعوا الى النسخ لكن لو فرقوا بين المختلفين لوضعوا كل نقطة على كلمتها المناسبة لها. ومن الفروع ايضا اصل منشأ الشبهة هو بخلاف هذا الميزان الذي ذكرته لكم. ميزان الحق ان تجمع بين المتماثلين وان تفرق بين اليس كذلك؟ الشبهة بعكس هذا الميزان. فكل من فرق بين متماثلين ثارت عنده الشبهة وكل من جمع بين امرين مختلفين ثارت عنده الصبغة. ولا تجد شبهة في الدنيا الا ويقف وراءها احد هذين رامي اما ان تثور بسبب الجمع بين الامرين المختلفين واما ان تثور بسبب التفريق بين الامرين المتماثلين لكن من جمع بين المتماثلات وفرق بين المختلفات فانه ابدا لا تثور عنده الشبهة. وسارجع الكلام على هذا في قاعدة في اخر هذه المنظومة وهو مفتاح ها العلماء في الرد على الشبهة فلا نطيل فيه. ومنها ايضا من عجائب اهل الشرك في زماننا من عجائب اهل الشرك في زماننا انهم قالوا كيف تقارنون شركنا في هذا الزمان المعاصر بشرك كفار قريش وقوم نوح في الزمان الماضي. فان الاوائل كانوا يعبدون شجرا ومدرا وآآ جبلا وكانوا يعبدون اشياء اخرى. واما نحن فنعبد الاولياء والصالحين. فكيف فكيف تقارنون ما نحن عليه بما كان الاولون عليه؟ او تقارنون من اه يعني يعبدوا وليا او نبيا او ملكا من الملائكة بمن يعبد شجرة او حجر هكذا قالوه وهكذا احتجوا على اهل التوحيد في عهد الامام محمد رحمه الله بن عبدالوهاب فاجاب العلماء عن ذلك بانكم فرقتم بين متماثلين. فان صورة الشرك واحدة بغض النظر عن ما اشركت به فليست القضية في تحريم الشرك بالشمس انها شمس. ولكن لانه صرف شيء من التعبدات لغير الله وليس علة تحريم عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى وهبل. انتم معي انها باعيانها لا لم تحرم عبادة اللات لانها لات. ولا العزى لانها عزى. وانما لانها تتضمن صرف شيء من حق الله لغيره. فحينئذ سواء عبدت جبريل فانك بعبادته تصرف شيئا من حقوق الله لغيره. او عبدت ميكائيل او اسرافيل او عبدت احدا من الانبياء او الرسل او الاولياء او الصالحين كل ذلك لا يختلف في الصورة. انت عفوا لا يختلف في الحكم وان اختلف في سورة المعبود. فاذا اختلاف المعبودات لا يخرج الشرك عن حكمه. اختلاف معبودات من دون الله عز وجل لا يخرج الشرك عن حكمه. فاذا مبدأ تلك الشبهة على انها جمعت بين عفوا عفوا انها فرقت بين المتماثلات. فاذا صورة من عبد الشمس كصورة من عبد جبريل. لم للاتفاق في المأخذ وهي ان من عبد الشمس صرف شيئا من خالص حقوق الله لها. ومن عبد جبريل صرف شيئا من خالص حقوق الله لها. فكلام المشركين باطل لانه مبني على التفريق بين الامرين المتماثلين. بل استمع الى هذا الفرع وهو مذهب الاشاعرة في الصفات فان الاشاعرة في المشهور عنهم يثبتون سبع صفات. كما قالها بعض الشعراء بقوله له الحياة والكلام والبصر سمع ارادة وعلم واقتدر بقدرة. تعلقت بممكنه الى اخرها. هذه سبع صفات اول سؤال نسأل الاشعري عنه ما الفرقان؟ بين الصفات التي اثبتتها وبين الصفات التي نفيتها. اتحدى الاشعري يأتيني بفرقان قانون صحيح لان باب الصفات كله باب واحد. والقول في صفة واحدة كالقول في جميع الصفات. فمن اعطى وجه او اليد قولا واعطى الرحمة والرضا والنزول والاستواء قولا اخر فقد فرق بين متماثلين. اذا شبهة اشاعرة في الصفات مبنية على التفريق بين المتماثلة. ولذلك يقول قائلهم في اجابته على سؤالنا ان الصفات التي اثبتتها لا تقتضي مماثلة الله بخلقه. والصفات التي نفيتها تقتضي مماثلة الله بخلقه. فنقول كذبت فان فانك اثبت فانك اثبت لله عز وجل الكلام. وللمخلوق كلام اثبت لله الارادة وللمخلوق ارادة. اثبت لله السمع والبصر والحياة وللمخلوق سمع وبصر وحياة. فاذا كنت نفيت صفة الاستواء سدا لذريعة مشابهة استواء لا باستواء المخلوق لان المخلوق له استواء. فيجب عليك ان تنفي صفة الكلام لان المخلوق له كلام قال لا ليس الامر كذلك. قلنا اذا قال ان الصفات التي اثبتها وان كان فيها ها يعني العفو وان كان للمخلوق ما يماثلها في الاسم الا انني اثبتها على الوجه الذي لا يقتضي تمثيلا ولا تشبيها ممتاز طيب ماذا نقول له؟ قل هذا الكلام في الصفات التي نفيتها نفيتها. فكما انك استطعت ان تثبت كلام ملاك كلام المخلوقين. حياة لا كحياة المخلوقين. قدرة الله كقدرة المخلوقين. فاثبت نزولا لا كنزول المخلوقين. علوا لا كعلو المخلوقين وجها لك اوجه المخلوقين وهكذا دواليك في سائر الصفات. فمهما كان جوابه دفاعا عن الصفات التي اثبتها فهو جواب اهل السنة دفاعا عن الصفات التي نفاها لان الباب واحد كما تقرر عند اهل السنة بالاجماع ان القول في بعض الصفات كالقول كالقول في بعض. فاذا قيل لك ما شبهة الاشاعرة في التفريق قل لانهم فرقوا ها بين عفوا اذا قيل لك ما شبهة الاشاعرة في الصفات فاثبتوا بعضا ونفوا بعضا قل ها لانهم فرقوا بين امرين بين الامرين المتماثلين. ومنها كذلك ايها الاحباب علل الربا فان العلماء مختلفون هل يجري الربا في غير الاصناف الستة المذكورة في حديث عبادة في صحيح مسلم وحديث ابي سعيد في الصحيحين وحديث عمر في الصحيحين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه اصناف ربوية؟ هل يجري الربا فيما عداها؟ مما لم يذكر؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال فمن اهل العلم ممن قال لا يدخل صنف سابع مع هذه الاصناف الستة بل يقصر الربا عليها هؤلاء نظروا الى ظاهر اللفظ وتركوا النظر في التعليم. لما حرم الذهب بالذهب؟ لما حرم بالفضة هكذا بينما فريق اخر قالوا بل يتجاوزها ويتعداها وهذا القول هو الصحيح. ثم اختلف من قال يتجاوزها في التعليم واصح العلل ان نقول ان العلة في تحريم الذهب بالذهب والفضة بالفضة انما هي الثمنية. فالقاعدة عندنا تقول كل ذي ثمانية فربوي. كل ذي ثمانية فربوي فالاوراق النقدية الان وان لم تكن ذهبا ولا فضة لكن لها ثمنية في السوق. الناس يشترون بها ويبيعون بها. ويتبادلونها في بياعات وشرائهم في السوق. فاذا انلغى ثمانية فاذا الربوية واما العلة الربوية في البر والشعير والتمر والملح فهي انها مقتاتة انتبه ومكيلة وتدخر لطول زمان. فالملح يبقى سنين ما ما يخيس. والثم لا يبقى سنين ويصلح وكذلك البر والشعير. فاذا نأخذ قاعدة ربوية اخرى. كل مكيل مقتات مدخر فربوي. فالفول بالفول متفاضلا ربا لانه مكيل مدخر مقتات والارز بالارز ربا لانه مكيل مقتات مدخر. وطن حديد بطنين حديد جائز لانه ليس ذات منية فيقاس على الذهب والفضة وليس مقتاتا ولا مكيلا حتى يقتات على بقية الاصل ثوب بثوبين شماغ بشماغين نظارة بنظارتين تفاحة فاحتين كل هذا لا يجري فيه الربا لماذا؟ لعدم وجود العلة الربوية. فهذا القول هو الذي يتخرج على قاعدتنا. اذ ان الشارع ليس مضطرا ان يذكر جميع الاصناف التي يجري فيها الربا فقد تطول القائمة فاعطانا نماذج لها لنا ايش؟ آآ اي ان نلحق غيرها معها اذا اتفقت في التعليل والمأخذ اذ الاتفاق في التعليل والمأخذ يوجب الاتفاق في الأحكام الى الآن واضح ولا لا؟ ومن الفروع ايضا هناك حكم كلما ذكرته وصفونا باننا متشددون اللي يذكرونه يصفون بانهم متشددون. وهي حرمة التصوير الفوتوغرافي فانك اذا سمعك الناس تقول ان التصوير الفوتوغرافي بالالات الحديثة محرم قالوا هذا متزمت والتصوير بالالات الحديثة. وليس هناك نوع تصوير اخر فالنحت قد يكون باليد او بالالات الحديثة. ينحت شيئا على صورة ذوات الارواح. والرسم قد يكون باليد وقد يكون الالات الحديثة والتصوير الفوتوغرافي قد يكون بالجوال وقد يكون بالكاميرا المستقلة وغير ذلك. الادلة وردت في تحريم تصوير ذوات الارواح عامة انتبه انتبه لي وليس اختلاف وسائلي انتاج الصورة موجبا لاختلاف الحكم. فان المتقرر في القواعد ان اختلاف الوسائل في الامر الحلال لا يخرجه عن حليته. واختلاف الوسائل في الامر المحرم لا يخرجه تحريمه. كما انهم كانوا يتنفلون في السفر على ظهور الدواب. هل يختلف الحكم في التنفل على ظهور السيارات مع اختلاف الوسائل؟ الجواب لا. فاختلاف وسائل الامر الحلال لا يخرجه عن حليته وكذلك لعبة الصبي. فانها تجوز من ذوات الارواح لانه صبي وقد تطور صناعة هذه اللعبة حتى صارت تقول بابا او ماما او تبكي وتشرب الحليب. فهل فهل يخرجها عن حكمها وجوازها؟ الجواب لا لكن العلة ليست لانها صورة وانما العلة منظور فيها الى مرحلته العمرية. ولذلك تلك اللعبة اذا كبر وصار كبيرا خرج عن تلك المرحلة صارت اللعبة في حقه حراما. مع ان الصورة ما اختلفت فتجويز الصورة للصبي ينظر فيها الى المرحلة العمرية. انتبه. وكذلك التصوير الفوتوغرافي. هو صورة لكن اختلف وسيلة انتاجها فقد كان في السابق لا يعرفون الا انتاج الصورة بالنحت فهل حرمت لانها منحوتة ولا لانها صورة؟ اجيبوني يا اخوان فالنحت من عدمه ليس له اثر في الحكم ثم تطور ابن ادم حتى صار يمسك القلم. ويمسك الشيء ثم يرسم بيده. فصارت صورة مرسومة لا توتة فهل تدخل في التحريم لانها صورة؟ الجواب لا فهي محرمة لا لانها مرسومة. وانما لانها صورة. فالمنحوتة لم تحرم لعلة النحت وانما لعلة التصوير والمرسومة لم تحرم لعلة الرسم وانما للتصوير. ثم تطور انتاج الصورة ووسائله حتى تصدر بماذا؟ بضغطة زر هي الصورة حقيقة نعم هي حبس ظل نعم لم يعمل بيده نأى انت تكلمني في مقاصد ولا وسائل؟ الوسائل. واختلاف الوسيلة بين نحت ورسم وضغطة لا يخرج الامر المحرم عن تحريمه. كالخمر فقد كانت في عهد رسول الله تصنع من ماذا؟ من العسل او من العنب او من النبيذ النبيذ التمر. لكن الان خمر الان تصنع من مواد كيميائية لا شأن لها بذلك اختلاف وسائل صناعة الخمر في هذا الزمان يخرج الخمر عن كونها خمرا؟ الجواب لا. فلذلك احفظوا هذه هذه القاعدة اختلاف وسائل الامر الحلال لا يخرجه عن حله. واختلاف وسائل الامر المحرم لا يخرجه عن تحريمه. ستكلمني في كونها عكسا او حبس ظل ساتفق معك لكن اقول هذا لا يخرجها عن كونها وسيلة. فالعبرة في في المنحوت نتيجته العبرة في المرسوم نتيجته. والعبرة في التصوير الفوتوغرافي ها نتيجته. فالنتيجة صورة صورة صورة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة نكرة في سياق النفي فتعم المنحوت والمرسوم والملتقط بالتصوير الفوتوغرافي. فاذا ايهما قوله يجري على قاعدة الجمع بين المتماثلات من اجاز التصوير الفوتوغرافي او من حرم التصوير الفوتوغرافي؟ اجيبوا بدون مجاملة. من حرم التصوير الفوتوغرافي فان قلت ان التصوير الفوتوغرافي يخرج عين الصورة وحقيقتها انتبه واما المنحوت فلا تخرج عين الصورة والمرسومة لا تخرج عين الصورة فاقول هذا مما يؤكد التحريم فان المضاهاة في المنحوتة انما هي مطلق المضاهاة. فقد انحت صورة على وجهك يا فيصل بيدي فهل ستكون حقيقة ولا فيها فروق كثيرة؟ فمجرد وجود مطلق المضاهاة بين الصورتين اوجب التحريم المنحوتة. وكذلك المرسومة. فيها شيء من المضاهاة اكثر من المنحوتة. اليس كذلك لكن ليس في المرسومة كل المضاهاة مدري واضح ومع ذلك تكون المرسوم كانت المرسومة حرام. فاذا كان مطلق المضاهاة اوجب تحريم المنحوتة وكان مطلق المضاهاة اوجب تحريما المرسومة. فكيف بوجود المضاهاة المطلقة في ادق التفاصيل لا يوجب تحريم الملتقطة بالتصوير الفوتوغرافي هذا خطير جدا هذا بل من باب اولى ومن باب القياس الاولوي نقول بالتحريم. وعلى كل حال فالقول الذي يتسق في الجمع بين المتماثلات هو القول بتحريم تصوير الفوتوغرافي ومن الفروع ايضا سألني سائل يوما من الايام فقال سألني سائل يوما من الايام فقال شوي محمد وبننتهي ايش وقتك؟ سألني سائل يوما من الايام فقال اسمعوا يا جماعة قال لو ان الانسان صلى ناسيا طهارته فما حكم صلاته نقول باطلة. طيب لو انه صلى وعليه نجاسة ناسيا لها. فما حكم صلاته؟ قلنا صحيحة. قال اوليس هذا من باب التفريق بين المتماثلين فان الطهارة شرط لصحة الصلاة وازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة فكلاهما يتفقان في الاشتراط للصحة فكيف ابطلتم صلاة من ترك اشتراط الطهارة وصححتم صلاة من ترك اشتراطا ترك النجاسة فنقول حينئذ ها ان هذا الاختلاف مبني على الاختلاف في ماذا؟ في المأخذ والتعليم. فان ترك الطهارة ترك لاشتراط مأمور به. واما الصلاة بالنجاسة فهي ترك لشرط مأمور بتركه. والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان والشروط في باب تسقط بالجهل والنسيان فاذا تفريقنا مبني على وجود موجب التفريق. فمن جمع بين الشرطين في الحكم فقال كما انه صلاة من ترك الطهارة ناسيا ها فكذلك تبطل صلاة من صلى بالنجاسة ناسيا فنقول هذا هو الذي جمع بين والا فالحق التفريق بينهما ومنها ايضا ومنها ايضا من عجائب الائمة الحنفية رحمهم الله انهم يقولون ولا تسمى الخمر خمرا الا اذا كانت متخذة من العنب واما ما عداها وان قالوا بتحريم شربه او بكراهته الا انهم لا يسمونها خمرا. فلا يطلقون الخمرية الا على ما متخذا من العنب وهذا تفريق بين متماثلين ولذلك فالخمر لا تعرف انتبه لا تعرف الخمر احفظوها لا تعرف الخمر بمادتها وانما تعرف بنتيجتها واثارها. فالخمر ما خامر العقل. لا تقل الخمر وما صنع من العنب الخمر ما صنع من التمر. لا تعرف الخمر بمادتها. وانما عرف الخمر بما خامر العقل. فكل ولذلك يصح لنا ان نقول كل كل مسكر فهو خمر. وهو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين عرفوا الخمر بمادتها اشكل عليهم الامر لكن من عرف الخمر باثار شربها ونتائجه وهو زوال العقل واسكاره وتغطيته حينئذ يستقيم عندهم الامر لذلك كل مشروب اسكر فخمر. وكل مستعط مستعط او موجور وجور او سعود فخمر وكل مسموم فخمر وكل مغروز في العرق اذا اوجب الاسكار فخمر. سواء اكان او جامدا على شكل اقراص او نباتا يؤكل كالحشيشة فلا شأن لنا بالمادة وانما لنا شأن بالاثر. فكل ما اسكر وغطى العقل ها فيكون خمرا. فاذا مذهب الائمة انا في مبني على التفريق بين المتماثلات. واما ما قلته وهو تعريف الخمر باعتبار نتائج شربها واثاره انما يوجب الجمع بين الامور المتماثلة. ومنها ايضا لقد اجمع العلماء على حرمة القضاء حال الغضب. طولت عليكم والله طولت بس انا مشكلتي ابي اوصل بالأمثلة الى مرحلة اتأكد ان الطالب ايش؟ استوعب الأمر وسأطلب منكم امثلة بعد قليل سأطلب منكم امثلة بعد قليل ان يتيسر لكم لقد اجمع العلماء على حرمة القضاء حال الغضب في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. الان ما العلة؟ في هذا التحريم؟ اذا العلة عرفت جواب سؤالي الذي ساسألكه الان. هل يدخل مع الغضب غيره لا يستطيع ان يجيب الا من عرف ماخذ النهي. ومأخذ النهي هو ان الغضب من شأنه ايش؟ الاغلاق على العقل ومنعه من التفكير والنظر في في حجج الخصوم. فاذا القضية قضية اغلاق وتشويش. فاذا يصح ان نقول قاعدة كل ما تشويش العقل في حرم القضاء معه كل ما اوجب تشويش العقل وتغطيته واغلاقه عن التفكير والنظر والتأمل في حرم القضاء معه. كالجوع المفرط والمرض والمرض المفرط بل وحتى ادخل معها بعضهم شدة الشوق الى المرأة تو القاضي مثلا مسافر وجاي من برا لا يمر المحكمة الا بعد ما يروح لبيته شوي ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يجي للمحكمة انتم معفيان؟ فكل ما من شأنه الاغلاق على تفكير العقل وتأمله ونظره فانه ملحق بالغضب. كيف ادخلنا غيره معه كيف ادخلنا غيره معه؟ لان الشريعة لا تفرق لا تفرق بين متماثلين. ومنها من عجائب الائمة الحنابلة الله من عجائب الائمة الحنابلة انهم قالوا اسمعوا ماذا قالوا وانظروا هل فرقوا بين متماثلين هل فرقوا بين متماثلين او لا؟ هنا الان. قالوا بان من ترك التسمية نسيانا في تذكية الحيوان المقدور عليه اغتفروا نسيانه ومن ترك التسمية نسيانا في حال الصيد. فصيده حرام فهمتم الفرع؟ ولا اعيده؟ قال الحنابلة رحمه الله ان من ترك التسمية في الحيوان المقدور على تذكيته واللي مستسلم لك وحاط رجلك عليه فانه مغتفر. ومن ترك التسمية في حال ارسال الصيد فصاد فميتة هذا تفريق بين متماثلين. لماذا؟ لان القاعدة تقول الشروط ها تونا قايلينها في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. والتسمية عند الذبح من الشروط المأمور بها. فحينئذ اما ان تسقطوها بالنسيان في البابين واو تطالبون بها في البابين. اما ان تسقطوها في باب وتطالبون بها في باب فهذا تفريق بين متماثلين ولذلك فالقول الصحيح هنا هو ما اختاره ابو العباس وابن تيمية رحمه الله من ان متروكة التسمية نسيانا ميتة مطلقة. سواء اكانت في الحيوان المقدور عليه او بعد ارسال الصيد. لعموم قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر. اسم الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت اسم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله قل فكلمة كل كل مقرون بايش؟ بالفاء بعيد وصفين. اذا ارسلت اي قصدت الارسال. فلو استرسل من صندوق السيارة من غيري ان ارسله صاحبه فصاد فلا يحل اكله لانك ما ارسلت انت. انما هو اشتهى الصيد واسترسل بنفسه. فمتى ما استرسل الجارح من غير ارسال صاحبه فصاد شيئا فميته. الصفة الثانية من العلة قال وذكرت اسم الله. وبناء على ذلك فلو انه ولم يذكر اسم الله فانه لا يجوز له ان يأكل هذا القول هو الذي يجمع بين الامرين المتماثلين من عجائب الحنابلة رحمهم الله تعالى. فيما يحرم فيما يحرم بعد نداء الجمعة الثانية تأملوا ماذا قالوا وانظروا هل فرقوا بين متماثل او هذا عندي او ظلمناهم قالوا ويحرم بعد نداء الجمعة الثاني البيع. انتبه واما سائر العقود فلا بأس بها قالوا النكاح وسائر العقود لا بأس بها هل كلامهم هذا متسق مع قاعدتنا؟ لا ننظر الى العلة يا ابو سعد لماذا حرم الله البيع بعد نداء الجمعة الثانية؟ اذا عرفت الا عرفت كلامهم متسق ولا غير اعرف المأخذ اعرف العلة اول. لماذا حرم الشارع البيع بعد نداء الجمعة الثاني هذا لانه يفضي الى التشاغل عن شهود الذكر الواجب صح ولا لا؟ طيب اولا يمكن ان يفضي عنه عقد اخر؟ الجواب بلى ولذلك فالقول الصحيح ان نقول هذه القاعدة كل كل عقد اوجب الاشتغال به عن شهود الذكر الواجب محرم سواء اكان عقد اجارة او عقد بيع او عقد حوالة او عقد استصناع او عقد نكاح او اي نوع من انواع العقود كلها نلحقها بالبيع لانها مثله مثله في المأخذ والتعليم. واذا اتفقت المآخذ والعلل اتفقت اتفقت الاحكام واخر فرع عندنا في هذه القاعدة واحببت ان يكون فرعا اصوليا وهو اننا نجد الجمهور في باب الاوامر يقولون ان ورد الامر في في باب العبادات فيفيد الوجوب وان امر في باب وان ورد في باب الاداب فيفيد الندبة او الاستحباب. وكذلك في باب النواهي اذا ورد النهي في باب العبادات فيفيد التحريم. واذا ورد في باب الاداب فيفيد ايش؟ الان هذا فرقوا. هل هناك دليل قيل يدل هل هناك دليل يدل على هذا التفريق الجواب ليس هناك دليل يدل على هذا التفريق. لان الادلة من الكتاب والسنة التي دلت على ان الامر يفيد الوجوب وردت مطلقة من غير تفريق بين باب تعبدات وباب اداب. وكذلك النهي الادلة التي وردت ان النهي يفيد التحريم وردت مطلقة من غير تفريق بين باب عبادات وبين باب اداب. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. ثم انني اقول شيئا الاخر وهي اننا نجد اوامر في باب اداب والعلماء يقولون انها واجبة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن ابي سلمة لما رأى يده تطيش في الصحفة. قال يا غلام سم الله. هذا امر في باب اداب. ومع ذلك يقول العلماء واجب ويؤكد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله وكل بيمينك وهذا امر في باب اداب. ومع ذلك يقول العلماء الاكل باليمين واجبة. بل يؤكد ذلك ان رجلا اكل بماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل بيمينك. قال لا استطيع. قال لا استطعت. فما رفعها الى فيه ما منعه الا الكبر. فلو كانت القضية وقضية مخالفة استحباب لما استحق ذلك الرجل هذا الدعاء النبوي العظيم. الذي حرمه من حركة يده. انتم معي يا جماعة ولا لا وكل مما يليك وكل مما يليك وهذا ايضا يفيد الوجوب لكن في حالة ما اذا كان الطعام صنفا واحدا. فكون طعام صنف واحد تروح تاكل من درب رفيقك ليه ؟ الا شفاحة. لكن اذا كان الطعام اصنافا متعددة، فواكه متعددة، فخذ الصنف الذي ايه يعني تشتهي نفسك وعلى ذلك يحمل تتبع النبي صلى الله عليه وسلم للدباء في القصعة لان الدباء لا تقدم لوحدها وانما تعتبر صنفا من اصناف ما يقدم معها فهذه اوامر في اداب ومع ذلك ينص العلماء على انها واجبة. ثم اضف الى هذا جوابا ثالثا وهي ان انتبه ان تعبدات في حقيقتها اداب والاداب في حقيقتها فليس هناك تعبد لا ادب فيه وليس هناك ادب لا تعبدا فكيف نعرف ان هذا تعبد امر في تعبد وهذا امر في اداب اذا كانت العبادات اداب ولاداب عبادات. فكل تعبد لا يتأدب به صاحبه فلا خير فيه. وكل ادب لا يتعبد به صاحب فلا خير فيه ولذلك فالقول الصحيح بناء على ذلك ان نجمع بين الامور المتماثلة العبادات والاداب ونجعل الامر فيها يفيد الوجوب الا لصالح ونجمع بين الامور المتماثلة في باب النهي التعبدات والاداب فنجعل التحريم فيها عفوا فنجعل النهي فيها يفيد التحريم الا لصارف هنا قد جمعنا بين المتماثلات ولم نفرق بينها ابدا. هذه مختصر من الكلام على هذه على هذا المفتاح العظيم وان كنت ولم اعطي حق الحقيقة لكن عزائي انكم لعلكم تقرأون الرسالة التي اشرت اليها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا