﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لسانه يفقه من قبلي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اظن وقفنا

2
00:00:20.600 --> 00:00:33.100
عند شرح قاعدة ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين وفي هذا الدرس ان شاء الله سوف نأخذ قاعدتين ومفتاحين عظيمين قريبين من هذا المفتاح السابق

3
00:00:34.600 --> 00:00:55.050
وهو مفتاح يتكلم عن العلة واحكام العلة وهل تتفق الاحكام اذا اتفقت عللها ونحو ذلك  شرحنا لكثير من ذلك في الدرس الماضي سيخفف عنا باذن الله عز وجل انتقل هذا الدرس

4
00:00:55.400 --> 00:01:17.750
تفضل يا شيخ فهد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم وفقه الله تعالى والحكم دوما

5
00:01:17.750 --> 00:01:39.550
مع علته ومثله نظيره بعلته. نعم الحمد لله وبعد. هذا البيت يشتمل على مفتاحين عظيمين من مفاتح العلم المفتاح الاول قاعدة متفق عليها بين اهل العلم تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته

6
00:01:39.550 --> 00:02:10.850
وجودا وعدما القاعدة الثانية اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام ومثله نظيره في علته. اي ان الاحكام تتناظر اذا تناظرت عللها وتتفق اذا اتفقت عللها  والكلام على هذه القاعدة العظيمة في جمل من المسائل. المسألة الاولى ان قلت ما العلة عند الاصوليين

7
00:02:11.100 --> 00:02:35.200
ما تعريف العلة فقل اختلف الاصوليون في تعريف العلة والقول الاقرب ان شاء الله هو ان نقول في تعريفها هي هي ذلك الوصف الظاهر  المنضبط هي ذلك الوصف. الظاهر المنضبط الذي من اجله قرر الشارع

8
00:02:35.200 --> 00:03:06.550
هذا الحكم العلة هي ذلك الوصف الظاهر المنضبط الذي من اجله قرر الشارع الحكم الشرعي هذا اقرب التعريفات للعلة. وتجدون بعض الاصوليين يسميها بالمقتضي. وبعضهم يسميها بالسبب وبعضهم يسميها بالمناط. وبعضهم يسميها بالمؤثر. وبعضهم يسميها بالموجب

9
00:03:06.550 --> 00:03:25.850
فكلها اسماء وان اختلفت الفاظها الا انها تصب في حوض واحد وهو التعليل. العلة لو تأملت هذا التعريف لوجدت فيه جملا من الشروط سوف يأتي الكلام عليها ان شاء الله بعد قليل. المسألة

10
00:03:25.850 --> 00:03:45.450
الثانية ان من اعظم المهمات في هذه القاعدة هو ان نفرق بين العلة والحكمة لان كثيرا من الفقهاء رحمهم الله تعالى قد يخلطون بين العلة والحكمة. ولذلك فاحفظوا هذه القاعدة

11
00:03:45.450 --> 00:04:17.200
عظيمة التي تقول الاحكام الشرعية تناط بعللها لا بالحكمة منها الاحكام الشرعية تناط بعللها لا بالحكمة منها فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما لا مع حكمته فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم. ومتى ما تخلفت العلة تخلف الحكم. ولكن قد توجد

12
00:04:17.200 --> 00:04:42.150
الحكمة ولا توجد ولا يوجد الحكم. وقد تتخلف الحكمة والحكم موجود. فاياك يا طالب العلم ان تنيط اي تعلق الحكم الشرعي بحكمته. وانما علقه بعلته وان كثيرا من الذين يريدون التلبيس على المسلمين في هذا الزمان

13
00:04:42.350 --> 00:05:04.100
يجعلون الاحكام منوطة بحكمها لا بالعلة منها. واضرب لكم جملا من الامثلة التطبيقية على هذه القاعدة واما القاعدة الام فنؤخر امثلتها الى اخر مسألة فمثلا قصر الصلاة في السفر عندنا له فيه عندنا

14
00:05:04.250 --> 00:05:23.600
علة له وحكمة منه اما علته فهي السفر. فكل من دخل في مسمى السفر فان له ان يقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين ولكن ما الحكمة من هذا القصر؟ الجواب التخفيف هو رفع المشقة

15
00:05:23.650 --> 00:05:45.350
لكن لو اننا قدرنا انسانا سافر نوعا من الاسفار لا مشقة فيه ولا ضيق فيه ابدا فهل يجوز له ان يقصر مع فوات الحكمة؟ الجواب نعم كيف تقول نعم وقد فاتت الحكمة؟ الجواب الحكم لا يفوت بفوات حكمته

16
00:05:45.500 --> 00:06:06.150
فما دام لا يزال في مسمى السفر فان له ان يترخص بكافة رخص السفر حتى وان فاتت الحكمة منها. لان الاحكام انما تناط بعللها لا بالحكمة منها ومثال اخر اننا نسمع ان بعض الناس صار يردد

17
00:06:06.300 --> 00:06:26.300
سقوط المحرم عن المرأة في السفر بحجة ان الاسفار في الزمن الماضي كان يحوفها كثير من الاخطار. واما الاسفار في هذه الازمنة المعاصرة فانه لا يحوفها شيء من الاخطار. فالمرأة تبقى في صيانة وحماية ورعاية مذ

18
00:06:26.300 --> 00:06:55.350
تخرج من بيت اهلها الى ان ترجع من سفرها وهذا تلبيس والا فالحق ان نقول ان وجوب المحرم على المرأة في السفر له علة وحكمة. له علة وحكمة. فاما قلته فدخول المرأة في مسمى السفر. فكل امرأة دخلت في مسمى السفر يجب عليها اصطحاب المحرم. فالعلة من وجوب

19
00:06:55.350 --> 00:07:17.850
بالمحرم انما هو سفر المرأة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم. فاوجب المحرم معلقا على وصف السفر واما مسألة حماية المرأة ورعايتها وصيانتها والمحافظة عليها فان هذه حكم ولكن ليست عللا

20
00:07:17.850 --> 00:07:38.700
وبناء على ذلك حتى وان سافرت المرأة في امن سفر في الدنيا. فانه يجب عليها ان تصطحب محرمها ويشير الى ذلك بل ويؤكده ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

21
00:07:38.700 --> 00:07:55.800
الا لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل. فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأة طلقت حاجة

22
00:07:56.300 --> 00:08:17.750
حاجة مع من؟ مع قافلة من في هذه القافلة؟ الصحابة والصحابيات ولا اظن ان سفرا امن من هذا السفر ولا نظن سفرا امن من هذا السفر. ومع ذلك اي مع علم النبي صلى الله عليه وسلم ان قد سافرت مع رفقة مأمونة قال انطلق

23
00:08:17.750 --> 00:08:37.750
فحج او قال فاحجز مع امرأتك او كما قال صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ان المحرم يجب متى ما دخلت المرأة المرأة في مسمى السفر. متى ما دخلت المرأة في مسمى السفر. فاذا لا يجوز ان يخلط طالب العلم بين

24
00:08:37.750 --> 00:08:59.000
علة الحكم وبين حكمته. فالحكم وجودا وعدما انما يناط بعلته. لا بالحكمة منه ولا اريد الاكثار من ضرب الامثلة حتى نتفرغ لشرح القاعدة فلا بد ان تفرق بين الحكمة والعلة

25
00:08:59.500 --> 00:09:27.750
وهناك فرقان بسيط وهي ان العلة سابقة والحكمة لاحقة فاذا قيل لك ما الفرقان بين العلة والحكمة؟ فاعطيك فيها فرقانا يسيرا جدا. وهي ان العلة تسبق الرخصة العلة تسبق الحكم الشرعي. اي وجدت العلة فبسبب وجودها وجد الحكم الشرعي. ولما وجد الحكم الشرعي

26
00:09:27.750 --> 00:09:58.150
ثبت عليه الحكمة فالعلة منشأة. والحكمة ثمرة ولذلك يوجد السفر ثم يوجد القصر فاذا وجد القصر وجد التخفيف ورفع الحرج والمشقة عرفتم كيفية التفريق بين فكأن العلة هي تلك البذرة التي توضع في الارض. وكأن الحكم الشرعي هو هو ذلك الجذع او

27
00:09:58.150 --> 00:10:22.850
الشجرة التي تخرج وكأن الحكمة هي الثمرة التي تخطف وتؤكل ولا اظن شيئا اوضح من ذلك ان شاء الله المسألة الثالثة المسألة الثالثة اعلم رحمك الله ان الفقيه حقا هو الذي يجيد السباحة في بحر الفقه

28
00:10:22.950 --> 00:10:48.200
فان قلت وما بحر الفقه؟ فاقول بحر الفقه استنباط العلل لا يمكن ان يسم الطالب رائحة الرسوخ ولذة العلم بانفه الا اذا كان يجيد السباحة في بحر استنباط العلل ولذلك قال امام الحرمين في مسألة التعليل العلة ومباحثها قال وهذا بحر الفقه

29
00:10:48.300 --> 00:11:08.750
فلا بد ان تكون عندك الملكة في استنباط العلة ومعرفة وجودها. لان تقرير الحكم بعد وجودها سيكون سهلا ولذلك فان الطبيب اعظم وظائفه ليس علاج المرض فقط وانما اكتشاف العلة اكتشاف اسبابه فانه

30
00:11:08.750 --> 00:11:26.350
ومتى ما اكتشف سبب المرض صار علاجه يسيرا ولذلك في هذه الازمنة في وباء كورونا ان من اعظم ما اتعبهم هو انهم لا يعرفون اسباب انتشاره ولا يعرفون ولا يعرفون كيفية التعامل معه

31
00:11:27.050 --> 00:11:51.050
ولذلك ليس الفقيه من يقرر الوجوب او الندب او الكراهة او التحريم. وانما الفقيه حقا من ما وراء ذلك من العلل والمآخذ وهذا هو الفرقان بين الراسخ والمقلد. فان المقلد هو من اقتصرت معرفته على معرفة الحكم الشرعي فقط

32
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
والراسخ هو من تجاوزت معرفته من الحكم الشرعي الى مأخذه وعلته. فاذا قيل لك ما بحر الفقه؟ فقل هو استنباط علل ولذلك اهتم الائمة الاصوليون رحمهم الله تعالى في كتب الاصول ان يقرروا العلة وشروطها

33
00:12:11.100 --> 00:12:34.700
وضوابطها وكيفية استنباطها بقواعد وجمل تسعد الناظر وتشرح الصدر وتقر بها عين الطالب. والفت في ذلك مؤلفات مستقلة ليست تابعة لكتب الاصول بل مستقلة مباحث التعليم. وكيف يستنبط الطالب العلم؟ هذا هو بحر الفقه الذي ينبغي ينبغي

34
00:12:34.700 --> 00:13:00.550
ان تجيد السباحة فيه. لانك حينئذ سوف تكون عندك الملكة في معرفة الحكم الشرعي ومأخذه وما يضم وما يضم اليه وما لا يضم وهذا هو حقيقة الفقه ولذلك سنسمح بكم على مدار نصف ساعة او اقل او اكثر بقليل في كيفية استنباط العلل

35
00:13:00.550 --> 00:13:20.100
وما شروط التعليل؟ واعطيكم جملا من القواعد مع كثرة تطبيقها ان شاء الله سوف تكون عندكم الملكة في كيفية في معرفة الطريق لاستنباط العلم فنقول وبالله التوفيق. اذا قيل لك ما شروط العلة الشرعية

36
00:13:20.300 --> 00:13:44.000
ما شروط العلة الشرعية؟ كيف اعرف ان ما استنبطته هو العلة الصحيحة. فاقول متى ما توفرت هذه الشروط في شيء فان تعليلك واستنباطك له صحيح الشرط الاول ان تكون علة مناسبة للحكم

37
00:13:44.050 --> 00:13:58.350
وهذه المناسبة ملكة يخلقها الله عز وجل في عقل من يشاء من عباده. وهي نوع من انواع التوفيق. ينبغي لطالب العلم ان ان يكثر من دعاء الله عز وجل ان يزرع في عقل هذه الملكة

38
00:13:58.550 --> 00:14:21.500
كما قال صلى الله عليه وسلم لابن في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه. اي يزرع ملكة التفقه وقبول التفقه في عقله وقلبه ويجعل نفسه مستعدة لذلك فمثلا لو قلت لكم ان الخمر محرمة. السؤال الان ما علة تحريمها؟ ربما يقول لي قائل العلة من تحريمها مرارة مذاقها

39
00:14:21.500 --> 00:14:44.500
فهل بالله هذا التعليل يناسب الحكم؟ فاذا هذه علة باطلة لانها غير مناسبة للحكم كون الشيء مرا او حلوا لا يصلح ان يكون تعليلا للتحريم او للجواز ربما يقول فقيه اخر انما حرمت الخمر تعكرها وعدم صفائها. فهل هذه علة تناسب الحكم

40
00:14:44.500 --> 00:15:04.500
جواب لا اظن فقيها يقول ذلك. لكن جاءنا فقيه ثالث وقال ان الخمر حرمت لانها تزيل العقل وتغطيه هذه هي العلة الطيبة وان من اعظم من يوفق لمعرفة العلة المناسبة هو من يدرس مقاصد التشريع

41
00:15:04.500 --> 00:15:24.500
لان غالب العلل التي تقف وراء الاحكام هي مقاصد التشريع. لما حرمت الخمر؟ لان من مقاصد التشريع حفظ العقل فبما ان شرب الخمر يسكر والاسكار يغطي العقل ويذهبه فحين اذ حرمت. هذه هي العلة

42
00:15:24.500 --> 00:15:46.450
المناسبة. ولذلك ليس كل علة تنقدح في ذهنك تقبلها مباشرة. بل لابد ان تكون عارفا بمقاصد التشريع. ثم تنظر كاسبة او لا لكن تعليل الخمر بكونها مرة او حلوة بكونها متعكرة او صافية. بالله اي شيء تخدمه هذه العلة من مقاصد التشريع؟ تخدم ماذا

43
00:15:46.450 --> 00:16:06.350
ما تخدم شيئا. فلذلك لا بد وان تكون علتك حلقة وصل بين الحكم وبين مقصود التشريع انت معي ولا لا؟ لا بد ان تكون حلقة وصل بين الحكم وبين مقصود التشريع. الخمر حرمت لانها تسكن

44
00:16:06.350 --> 00:16:31.250
ومن مقاصد التشريع حفظ العقل هذه علة مناسبة صارت صارت صارت وسيطا مناسبا بين الحكم الذي هو تحريم الخمر وبين خدمة هذا المقصود الشرعي العظيم وهو حفظ عقد فكل ما من شأنه اذهاب العقل وتغطيته واغلاقه. فانه يعتبر حراما. ايا كان. انتم معي في هذا ولا لا

45
00:16:31.250 --> 00:16:53.500
ومثال اخر حتى تعرفوا قضية المناسبة في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. قال فهل تجد؟ هل تجد؟ هل تجد الى اخر الحديث. الان

46
00:16:53.500 --> 00:17:13.500
اوجب الشارع عليه الكفارة. العلماء اختلفوا. ما علة ايجاب الكفارة عليه؟ فان ايجاب الكفارة حكم. والفقيه هو الذي يسبح في بحر استنباط العلل. هذا لذة الفقه والله. ليست لذة الفقه منوطة في ان تحفظ الحكم. لكن لذة الفقه هي ان تشم هم

47
00:17:13.500 --> 00:17:32.050
رائحة القدرة والملكة على استنباط الحكم. علة الحكم ارجع للحديث وتأمله لفظا لفظا. قال جاء رجل الوصف بالرجولة. هل هل اوجب الكفارة عليه لانه رجل اذا هذا تحط عليه اكس

48
00:17:33.350 --> 00:18:01.450
لانه وصف كاشف والاوصاف الكاشفة لا تعتبر اوصافا مناسبة للتعليم. قاعدة الاوصاف الكاشفة لا تعتبر مناسبة للتعليم. جاء رجل وصف كاشف. جاءت امرأة وصف كاشف جاء اعرابي وصف كاشف كل هذه لا يجوز لك ان تقول واوجب الشارع هذا الشيء لانه رجل اوجب الشارع هذا الشيء لانه امرأة اوجب هذا الشارع هذا

49
00:18:01.450 --> 00:18:31.450
لانه اعرابي اوجب الشارع هذا الشيء لانه حظري. فلابد ان تعقد شيئا من المناسبة بين العلة والحكم والعلة والمقصود. طيب. في بعض الروايات انه جاء ينتف شعره فاوجب عليه الكفارة. هل التعليل في ايجاد الكفارة انه صار يفعل بحاله هذا هذا الامر؟ هل هذا وصف مناسب

50
00:18:31.450 --> 00:18:51.550
لايجاد الكفارة؟ الجواب لا ليس وصفا مناسبا. طيب في بعض الروايات انه جاء رافعا صوته هل كلمة رافعا صوته يصلح ان تكون علة مناسبة؟ الجواب لا. طيب ثم قال هلكت

51
00:18:51.600 --> 00:19:19.400
فنسبة الهلاك لنفسه واهلكت نسبة الهلاك لغيره هل يصلح ان يكون وصفا مناسبا للتعليم؟ الجواب لا. امش في الحديث ثم قال وقعت على امرأتي وانا صائم هل وجبت الكفارة عليه لانه جامع في نهار رمضان؟ الجواب هذا شف كيف المناسبة

52
00:19:19.500 --> 00:19:38.450
هذه هي المناسبة. طب تخدم ماذا؟ تخدم حفظ الدين. لان الصيام من الدين وافساده اخلال بالدين اخلال بالدين. ولذلك فالتعليم الصحيح الذي يتناسب مع الحكم الشرعي وايجاد هذه الكفارة المغلظة ليس لكونه رجلا. ولا لكونه

53
00:19:38.450 --> 00:19:58.450
شعره ولا لكونه رافعا صوته ولا لكونه قد دعا بالهلاك على نفسه او اهلاك غيره. وانما العلة المناسبة للحكم هي انه ها؟ جامع. جامع في نهار رمضان. جامع في نهار رمضان. ارتكب هذا المحظور العظيم

54
00:19:58.450 --> 00:20:21.950
فرتب الشارع علي الكفارة طيب قوله امرأتي هل يصلح ان ندخله في دائرة التعليم؟ لان العلة قد تكون من وصف وقد تكون من وقد تكون من او اكثر. قال وقعت اذا جامع الجماع استقلالا لا يكفي

55
00:20:22.600 --> 00:20:48.050
في نهار اذا كل من جامع وهذه الصفة الاولى في نهار رمضان في صيام واجب. في صيام واجب. فقوله وقعت هذا دليل يخرج ان من افسد صيامه الطعام والشراب المتعمد فصيامه فاسد لكن لا كفارة عليه خلافا للمالكية. لان المالكية يجعلون التعليل في ايجاب الكفارة هو افساد الصوم

56
00:20:48.050 --> 00:21:04.750
فقط فكل من تعمد افساد صيامه وجبت الكفارة عليه عندهم. لكن نحن نقول لا بل من تعمد افساد صيامه ماذا بالجماع خاصك؟ فاذا كلمة وقعت وصف مؤثر ليس وصفا كاشفا

57
00:21:05.750 --> 00:21:21.700
في نهار رمضان في رمضان وانا صائم. اي الصيام الواجب. وبناء على ذلك فلو ان الانسان جامع امرأته في نهار الصيام وهو مسافر او وهو غير صائم فانه لا فانه لا شيء عليه

58
00:21:22.700 --> 00:21:41.550
انتبه اختلف العلماء في هذا الحديث اوتدخل امرأته معه في ايجاب الكفارة او لا عندنا القاعدة التي ذكرتها لكم انه اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام. واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام

59
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
لا شأن لنا بالذكورة والانوثة هنا. ولذلك تسأل نفسك سؤالا لم وجبت الكفارة على الرجل؟ لانه جامع في فاذا كل من وقع في الجماع في نهار رمضان ذكرا كان او انثى وجب عليه الكفارة. فان قلت ولم لم يقل

60
00:22:02.050 --> 00:22:16.800
ها اخبر امرأتك بوجوب الكفارة عليها فنقول ان العادة منه صلى الله عليه وسلم انه انما يجيب من سأل ولذلك لم يسأل ماعزا من زنيت بها حتى نقيم عليها الحد

61
00:22:17.050 --> 00:22:38.600
ولم يسأل الغامدية من زنا بك حتى نقيم عليه الحد. فعادات النبي صلى الله عليه وسلم انه انما يجيب من سأل ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص

62
00:22:38.750 --> 00:22:53.200
فهمتم هذا؟ اظربوا مثالا ثالثا على هذا الشرط حتى يتضح اكثر. وبالمناسبة كل ما اذكره موجود في كتاب تعريف الطلاب. الذي اسأل الله ان ييسر طباعته قريبا ان شاء الله

63
00:22:54.500 --> 00:23:17.550
النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان انه حكم على الهرة بانها طاهر. انتبه قال انها ليست بنجس. الان عرفت حكم الهرة انها طاهرة. اريد العلة الشرعية من الحكم

64
00:23:17.550 --> 00:23:44.150
عليها بالطهارة. انظر الى الوصف المناسب الذي ذكره الفقهاء واختره انت. الوصف الاول قال الائمة الحنابلة قالوا والهرة وما دونها في الخلقة طاهر. فاذا جعلوا التعليل الحجم وهل الاحجام تصلح ان تكون علة مناسبة للتحليل او التحريم او الحكم بالطهارة او النجاسة؟ الجواب لا

65
00:23:45.500 --> 00:24:07.500
لكن التعليل الثاني انسب وهي انها من الطوافين. اذا علل بي مشقة التحرز منها. هذا يخدم مقصودا شرعيا وهو رفع خرج عن المكلفين لكن مسألة الاحجام طولا قصرا نحافة ضخامة هذه لا شأن لها بقضية الايجاب او التحريم او بقضية التطهير او

66
00:24:07.500 --> 00:24:23.600
التنجيس. فاذا ليس كل فقيه قال التعليل كذا تقبل علته. لان هذا لا بد ان ينظر فيه الى المناسبة. المناسبة بين ماذا وماذا الجواب المناسبة بين العلة وحكمها وبين العلة وخدمتها للمقصود الشرعي

67
00:24:24.700 --> 00:24:43.500
ادري كلامي واضح ولا مو واضح؟ ترى مبحث صعب شوي لكن معليش تحملوا تحملوا اذا من اوائل شروط العلة ان تكون مناسبة للحكم. كيف تعرف مناسبتها؟ ها بمعرفتك لي المقصود الشرعي الذي يراد خدمته لان

68
00:24:43.500 --> 00:25:01.100
من حكم شرعي؟ قلت لكم ما من حكم شرعي الا هو ويخدم مقصودا فكل علة تستنبطها من هذا الحكم انظر الى مناسبتها له وانظر الى مناسبتها لخدمته لهذا المقصود الشرعي. الشرط الثاني

69
00:25:01.100 --> 00:25:28.950
الشرط الثاني ان تثبت بطريق معتمد عند اهل الصنعة. ان تثبت بطريق معتمد عند اهل الصنعة فليس كل من استخرج فليس كل احد قادر فليس كل احد يقدر على ان يستنبط العلة. بل هناك طرق يذكرها اهل

70
00:25:28.950 --> 00:26:01.550
طلعة. فان قلت وكيف استنبط العلة؟ ما طريقة اهل الصنعة فيها؟ فاقول ان هناك ثلاثة طرق لاستنباطها اما النص او الاجماع او الاستنباط فالعلة الشرعية لا تخلو عن ثلاثة اشياء. اما ان تكون علة منصوصا عليها وهي اقوى انواع التعليم

71
00:26:01.750 --> 00:26:26.350
واما ان يكون مجمعا عليها وهو في المرتبة الثانية. واما ان تكون مستنبطة بواحدة من طرق الاستنباط وقواعده التي سأذكرها واضرب عليها امثلة ان شاء الله فان قلت وهل هناك الفاظ اذا مررت عليها في الكتاب والسنة اعرف انها الفاظ تعليم؟ الجواب نعم. مثل الفاظ الامر

72
00:26:26.350 --> 00:26:46.350
مثل الفاظ النهي مثل الفاظ العموم. اليس كذلك؟ مثل الفاظ الاطلاق والتقييد. فهناك الفاظ اذا مررت عليها فهي نص في التعليم احفظها. فمن ذلك قول من اجل فمتى ما مررت في

73
00:26:46.350 --> 00:27:06.350
القرآن او السنة على كلمة من اجل فاعرف ان هذا هو التعليم. هذا علة منصوص عليها كقول الله عز وجل لما ذكر تحريم القتل قال من اجل ذلك. كتبنا على بني اسرائيل. اي من اجل المحافظة على النفوس. لان المحافظة على النفوس

74
00:27:06.350 --> 00:27:30.450
وسيخدموا المقصود الشرعي. فاذا قيل لك لما حرم القتل عدوانا فقل للمحافظة على النفوس. لقول الله عز وجل من اجل وهذا متكرر في القرآن والسنة كثيرا وهناك لفظة اخرى ايضا لكي لا فمتى ما مررت على كلمة لكي لا فاعرف ان هذا الصنف

75
00:27:30.450 --> 00:27:55.850
كقول الله عز وجل ها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم ومنها كي لا كقول الله عز وجل كي لا يكون دولة. فاذا سألت لماذا تولى الله قسمة الفي؟ تقول حتى لا

76
00:27:55.850 --> 00:28:24.600
اهل اهل الترف والغنى بالمال ويحجبون اهل الحاجة والفقر والمسكنة كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. ومنها لام التعليل وهذا من اكثر ورودا في الكتاب والسنة لام التعليم كقول الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ايش؟ ليدبروا. فاذا قيل لك ما ما العلة

77
00:28:24.600 --> 00:28:50.750
العظمى من انزال القرآن قل تدبروا اياته ولا لا يا جماعة؟ هذا هو ليدبروا ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب ومنها ما يسمى عند اهل العلم بباء السببية. فبما كسبت ايديكم؟ وما اصابكم من مصيبة فاء بما

78
00:28:50.750 --> 00:29:16.950
كسبت ايديكم اين العلة؟ هي ما اكتسبته اليد كيف عرفت انها العلة؟ لانها سبقت بباء السببية. وهذا كثير وروده في القرآن. فبما رحمة من الله لنت لهم اي ان الله عز وجل جعلك لينا ها برحمته. فالعلة من لين رسول الله مهما كان يواجهه من اشياء

79
00:29:16.950 --> 00:29:48.750
الا تثبت امامها الجبال لكنه يكون لينا. لم؟ برحمة الله اللين رحمة اللين رحمة ومنها لفظة فانه فمتى ما مررت على لفظة فانه فاعرف انها نص في التعليم كقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة

80
00:29:48.750 --> 00:30:15.900
او دما مسفوحا او لحم خنزير. طيب لما حرمها؟ فانه رجس او فسقا اهل لغير الله  اما ان يكون رجسا او فسقا. ولذلك نحن نحرم الخنزير لعلة النجاسة ونحرم الميتة لعلة النجاسة. ونحرم ما اهل به لغير الله لعلة النجاسة. والمنخلقة والموقودة والمتردية وغير ذلك

81
00:30:15.900 --> 00:30:51.600
والتعليم واحد وهو النجاسة. فاذا كل نجس فلا يجوز اكله ومنها ومنها ان ان لفظة ان وقد تدخل على الظمير فيقول انها او يقول انه فكلمة ان بكسر الهمزة وتشديد النون هذه نص في التعليم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم في

82
00:30:51.600 --> 00:31:29.000
ان هاء ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات  ومنها ان بكسر الهمزة وتخفيف النون. عفوا عفوا بفتح الهمزة ان ان بفتح الهمزة الموصولة ها واسكان النور كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ها ان تصيبوا

83
00:31:29.000 --> 00:31:43.300
اي لكي لا تصيبوا. واذا اردت ان تعرف ان ان المذكورة في هذا النص للتعليل احذفها وظع مكانها لكي لا او كي لا. فاذا استقام المعنى فهي نص في التعليم

84
00:31:44.150 --> 00:32:05.350
ها؟ واضح هذا ومنها ايضا لان لا لان لا كقول الله عز وجل لان لا ها يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فاذا قيل لك ما العلة من ارسال الرسل فقل اقامة الحجة

85
00:32:05.600 --> 00:32:19.300
انتم معي ولا ولا ظعتوا؟ ماشي معي صح؟ كلش واضح؟ ترى الامثلة كثيرة. الامثلة كثيرة وذكرت في الكتاب اكثر من من كل واحدة مذكور عليها عدة امثلة  لكن من باب من باب التخفيف فقط

86
00:32:20.250 --> 00:32:40.250
فهذه جمل فهذه جمل من الالفاظ. تعينك على استنباط العلة ومعرفتها. وكلها يجمعها وصف العلة المنصوصة وهي من اقوى انواع التعليم ومن ايسر الطرق في استنباط العلة ومعرفتها. يعني كانها طبخة طبخت لك فلم تتكلف

87
00:32:40.250 --> 00:33:01.500
طبخها ولا معالجة مقاديرها ولا الاكتواء بشيء من حرارة نارها فالشارع يعطيك شيئا جاهزا  ومن الاشياء الجاهزة في التعليل الطريق الثاني وهو طريق الاجماع. وهو الا يذكر النص شيئا من التعليم ولكن لا نجد عالما

88
00:33:01.500 --> 00:33:24.150
خالفوا في هذه العلة وهناك من العلل ما وقع عليه الاجماع بين سائر اهل العلم. واذكر لكم مثالا واحدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي وهو غضبان. هل ذكر في النص العلة؟ الجواب لا. ولكن قد اجمع العلماء على ان النهي هنا علته

89
00:33:24.150 --> 00:33:59.850
تشوش العقل. فاخذنا منه ان كل ما من شأنه تشويش عقل القاضي فانه يحرم القضاء معه هذا هو ومنها وهو الطريق الثالث الاستنباط. الاستنباط وهذا طريق يحتاج الى جودة السباحة كما ذكرت لكم. يعني كانني الان اعطيتك المقادير وقلت انت من

90
00:33:59.850 --> 00:34:30.450
تولى صناعة الطعام ومع ذلك لم يترك الاصوليون رحمهم الله. اعطوك جملا من القواعد الطيبة التي تنفعك في استنباط التعليم فمن هذه القواعد قرن الحكم بالفاء بعيد وصف والقاعدة فيه تقول الحكم المقرون بالفاء بعيدا

91
00:34:30.450 --> 00:35:12.500
وصف مشعر بعليته الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته مشعر بعليته   مثاله قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا. فقوله اعتزلوا هذا هو الحكم وقد قرن الحكم بالفاء فقال فاعتزلوا. ولو انك تقدمت قليلا لوجدت قوله

92
00:35:12.500 --> 00:35:31.350
هو اذى فاذا هذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف فعلة الاعتزال وجود الاذى فعلة الاعتزال وجود الاذى. وكقول الله عز وجل وان كنتم جو نبا قط طهروا. ما علة التطهر

93
00:35:31.350 --> 00:35:55.550
والاغتسال وجود وصف الجنابة وكقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ما علة القتل؟ تبديل الدين وهذا مسلك يتكرر في الادلة كثيرا. احفظوا هذه القاعدة. الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر

94
00:35:55.550 --> 00:36:18.100
مشعر بعليته لو قلت لكم ما العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ ما علة الامر بالوضوء هنا هي مس الذكر. فكل من مس ذكره فيجب عليه الوضوء. هذا وصف من اوصاف العلة

95
00:36:18.100 --> 00:36:39.500
وفي الحديث الاخر زادنا شرطا اخر قال من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فعليه الوضوء ما الوصف الاخر؟ ليس دونه ستر. فصارت العلة من وصف او من وصفين؟ الجواب من وصفين الوصف الاول مباشرة

96
00:36:39.500 --> 00:36:59.500
اليد للذكر بلا حائل. فكل من مس ذكره بلا حائل فان الواجب عليه ان يتوضأ. وهل يشترط في ذلك الشهوة او لا رب لها مبحث اخر والقول الصحيح عندنا فيها ان مس الذكر انما ينقض بشرطين. ان يمس لشهوة

97
00:36:59.500 --> 00:37:26.600
وبلا حائل. فمتى ما اجتمع هذان الشرطان وجب الوضوء من الامثلة اللطيفة الخفيفة. اختلف العلماء في ابليس اهو من الملائكة؟ ام من الجن تأتينا هذه القاعدة لتحل الاشكال. وهي قوله واذ قلنا للملائكة تبع الان النص شوفوا وين التعليل. لانه ليس ها

98
00:37:26.600 --> 00:38:02.400
منصوصا ولا مجمعا وانما متروك لك واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق وين حكمه؟ انه فسق. والفسق مقرون بالفاء. بعيد قوله من الجن فان قلت اذا كان من الجن فلا يكون مشمولا بالامر في قوله عز وجل للملائكة اسجدوا لادم. فنقول

99
00:38:02.400 --> 00:38:27.350
قبل ان نفصل فيها او نذكر القول الراجح فيها اريد ان اضرب لك مثالا بقصة خفيفة كان هناك قرية لها ملك وفيها احرار اصلا ووصفا جاء رجل من العبيد ودخل في هذه القرية فعاش مع اهلها

100
00:38:27.450 --> 00:38:49.000
فمع طول عيشه معهم اكتسب اوصافهم فهو عبد باعتبار الاصل وحر باعتبار الوصف وكذلك حال ابليس فان الله عز وجل خلق الملائكة من نور وخلق ابليس من مارج من نار من نار السموم من نار

101
00:38:49.100 --> 00:39:25.050
عاش ابليس في جماعات الملائكة فاكتسب من اوصافهم. فصار ملكا باعتبار وصفه ومثاله ولكنه جني باعتبار اصله فلما امر الله الرب الملائكة اي اهل هذه القرية بالسجود بادر بالسجود وامتثال الامر من كان حرا اصلا ووصفه. الا ذلك العبد فغلب اصله على وصفه

102
00:39:25.050 --> 00:39:54.850
فامتناعه فعلة امتناعه ليس لوصفه وملكيته وانما لايش؟ لاصله الجني. وهذا دليل على ان الوصف بالجنية او الشيطانة هذه علة للتمرد. ولذلك في الجن اكثر من المردة في الانس. لان وصف الانسية لا يوجب ذلك. لكن وصف الجنية يوجب ذلك

103
00:39:54.850 --> 00:40:16.400
قال من الجن ففسق. لكن ليس هناك اية تقول من البشر ففسق. فالبشرية لا توجب الفسق. بذاتها  لكن جنية او الوصف بالجنية يجيب ذلك يوجب ذلك الفسق. فاذا قيل لك هل ابليس من الملائكة او من الجن

104
00:40:16.400 --> 00:40:36.400
لا تقل من الجن مطلقا. ولا تقل من الملائكة مطلقا. وانما تقول من الجن باعتبار اصله ومن الملائكة باعتباري وصفه ومثاله. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. من اين اخذنا ذلك؟ في قوله عز وجل من الجن

105
00:40:36.400 --> 00:41:05.150
ففسق فعلل فسقه بكونه من الجن ومن القواعد الجميلة في استنباط العلة ايضا. الى الان معي ولا اوقف؟ هاه كدنا ننتهي يعني كدنا نصل للامثلة. ترتيب الوصف ترتيب عفوا ترتيب الحكم ترتيب

106
00:41:05.150 --> 00:41:42.550
على وصف بصيغة الجزاء انتبه ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء وقاعدته تقول كل كل ها حكم رتب على وصف بصيغة الجزاء فالوصف علته. اعيدها مرة اخرى. كل حكم رتب على وصف بصيغة الجزاء. يعني ان الوصف خرج مخرج الجزاء. فهو

107
00:41:42.550 --> 00:42:07.750
وصف وجزاء في نفس الوقت. فالوصف علته قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاصل المخارج من الكروب التقوى. معي ولا لا؟ ومن اتق الله يجعل له مخرجا. ومن من يعمل سوءا يجزى به. فما علة الجزاء؟ عمل السوء. من يعمل مثقال ذرة

108
00:42:07.750 --> 00:42:23.400
خيرا يره في ميزان حسناته. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اي في ميزان سيئاته. فما علة الاول والثاني هو هو عمل الخير وعمل وعمل الشر وهذا في الادلة كثير جدا

109
00:42:25.100 --> 00:42:56.550
ومن القواعد ايضا. ومن القواعد ايضا. ان يكون الحكم مسبوقا بسؤال مناسب له. ان يكون الحكم مسبوقا بسؤال مناسب له. فيجعل علة الحكم هو هذا السؤال الاوصاف التي ذكرت في السؤال هي علة الحكم. لكن لابد ان يكون ان تكون تلك الاوصاف مناسبة لايش؟ عفوا تلك

110
00:42:56.550 --> 00:43:16.550
كالاوصاف مناسبة للحكم الذي اصدره الشارع. فقد يأتي رجل ويسأل رسول الله سؤالا مشتملا على عدة اوصاف رتب على هذه الاوصاف؟ الجواب فعلة الجواب هذه الاوصاف. اذا كانت الاوصاف مناسبة. كقوله وقعت

111
00:43:16.550 --> 00:43:40.500
على امرأتي وانا صائم قال فاعتق. فاذا علة الكفارة هي هذه الاوصاف. وهذا في السنة كثير جدا كثير جدا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه مسألة معينة بالفاظ ها هي اوصاف فيرتب الحكم الشرعي

112
00:43:40.500 --> 00:44:08.450
على هذا السؤال فتكون اوصاف السؤال هي هي العلة لهذا الحكم. وهذه تحتاج الى وهذا يحتاج الى تطبيق حتى يتضح ولكن الوقت يضيق بنا يضيق بنا ومن المسائل عفوا ومن الشروط ايضا ومن الشروط للعلة لاننا قلنا ان تكون مناسبة ها للحكم وان تكون الا تكون

113
00:44:08.450 --> 00:44:27.250
هو ان تكون مستنبطة بطريق صحيح وهو النص وذكرنا امثلته الاجماع ذكرنا مثالا له ثم الاستنباط وذكرنا ثلاث قواعد له اليس كذلك؟ طيب الان ومن شروط العلة حتى نعرف انها صحيحة. الا تكون مصادمة للنص

114
00:44:27.800 --> 00:44:47.800
فكل علة ترجع على اصل النص بالابطال او تصادمه فانها تعتبر فانها تعتبر باطلة. فلا يجوز يجوز لك ان تعلل شيئا من الاحكام الشرعية بعلة ها لا يشهد لها لا يشهد لها الشرع. ولا تشهد

115
00:44:47.800 --> 00:45:10.600
ولها مقاصد الشرع او انها تصادم الشرع او يقتضي العمل بها كراهية التشريع. اياك ان تعلل شيئا من الاحكام الشرعية بذلك اجعل علتك دائما من العلل التي يشهد لها تشهد لها اصول الشرع ومقاصده ومقاصده بالاعتبار. واجعلها دائما باعثة

116
00:45:10.600 --> 00:45:28.100
على العمل بالحكم لا باعثة على تعطيل الحكم مثال ذلك. لو قلنا بان اختلاط الرجال بالنساء حال الريبة محرم. ما العلة؟ يأتيك بعض الليبراليين ويقولون مجرد التثقيل والتشديد على الناس

117
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
هل علة التحريم هي هذه؟ الجواب لا فاذا علتهم باطلة. لماذا؟ لانها علة لا تشهد لها اصول الشرع ومقاصده. بل وعلة ايش اه تصادموا الشرع تصادموا التشريع. ولذلك اياك ان تعلل شيئا من مأمورات الشرع بان الله يريد

118
00:45:50.050 --> 00:46:20.300
اذ قال علينا به اياك كما انه يحرم عليك ان تعلل شيئا من محرمات في الشرع بان الله يريد ان يحرمنا منه. فمأمورات الشرع لا تعلل بشيء يوجب الاثقال ومنهيات الشرع لا تعلل بشيء ها يقتضي محاربة محاربة رغباتك او محاربة شهوتك او محاربة مصالحك

119
00:46:20.300 --> 00:46:37.300
فاذا قيل لك لم حرم الربا؟ فاياك ان تقول حتى لا نكسب ولا نربح اياك ان تعلق بذلك. كما تسمعونه في كثير من الاحكام الشرعية من افواه الليبراليين او الحداثيين الذين يريدون تشويه

120
00:46:37.300 --> 00:47:00.750
سورة التشريع او تشويه صورة التشريع تشويه الشريعة. فيعللون الامر بستر وجه رأى بماذا ها بانه تضيق عليها وانها محرومة من النظر وان هذا يكتم حريتها. ويجعلها متنفعة بهذا الحجاب

121
00:47:00.750 --> 00:47:26.300
الذي يحد من حركتها ويذهب هيبتها ونحو ذلك. فكلها علل باطلة لانها لا يشهد لها الشرع واصوله بالاعتبار وكذلك ها تعتبر مشوهة للشرع وتعتبر مصادمة للادلة فمأمورات الشرع لا يجوز ان تعلل بمجرد الاثقال

122
00:47:26.700 --> 00:47:50.650
انتبهوا ومنهيات الشرع لا يجوز ان تعلل بمجرد الحرمان فالله لم يأمرك ليثقل عليك فانه يقول يريد الله ان يخفف عنكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذلك ابى ابو العباس ابن تيمية تسمية التشريع بالتكليف

123
00:47:53.450 --> 00:48:16.250
يقول لان التكليف يشعر بان الاوامر فيها شيء من ايش؟ المشقة والاثقال وانما نسميها تشريعا نسميها منهاجا نسميها سنة فقيل لابي العباس اولم يقل الله لا يكلف؟ يقول نعم هذا ورد في مقام النفي لا في مقام الاثبات

124
00:48:17.050 --> 00:48:33.700
ابو العباس ابن تيمية وانا الى قوله اميل كما بينت ذلك في الكتاب المذكور لكم. فاذا لا نسمي الشريعة مأمورات ومنهية التكليف. لان التكليف هو ما فيه كلفة والشريعة لا

125
00:48:33.800 --> 00:49:01.200
لا تكليف فيها ولكن رد الامام الشاطبي ولم يترك الامر قال ان التكليف لا يعرف بقولنا الزام ما فيه كلفة وانما يعرف بالزام مقتضى خطاب الشرع فان كان ايجابا فواجب وان كان ندبا فمندوب. فالزامك بمقتضى خطاب الشرع هو التكليف. فليس في

126
00:49:01.200 --> 00:49:21.200
خطاب الشرع كلفة وكأن قول ابي العباس احب الى نفوسنا من قول غيره رحم الله الجميع رحمة رحمة واسعة فاذا لا يجوز لك ان تعلل شيئا من الاحكام الشرعية بعلل ترجع على اصل النص بالابطال او التشويه او ان تكون

127
00:49:21.200 --> 00:49:41.200
قادمة لدليل الشرع بل لابد ان تكون علتك من العلل التي يشهد لها اصول تشهد لها اصول الشرع ومقاصده بالاعتبار بالاعتبار. ومن الشروط الخطيرة جدا. والتي سنقف عندها بعض الشيء. ان تكون علة

128
00:49:41.200 --> 00:50:18.800
منضبطة ظاهرة واضحة. ليست بمختلفة ولا بمتفاوتة ان تكون تلك العلة واضحة ومنضبطة وظاهرة ليست بمختلفة ولا بمضطربة ولا بمتفاوتة. ولذلك فلا بد ان نقرر في هذا المقام قاعدة تقول هذه القاعدة الحكمة اذا كانت خفية اي العلة اذا كانت

129
00:50:18.800 --> 00:50:48.650
انيط الحكم بالوصف الظاهري المنضبط. العلة اذا كانت خفية او مضطربة حكمة او العلة الحكمة اذا كانت خفية او مضطربة انيط اي علق الحكم بالوصف الظاهري المنضبط وذلك لان من مقاصد الشرع اسمحوا لي اقوم شوي وذلك لان من مقاصد الشرع استقرار الشريعة

130
00:50:48.900 --> 00:51:18.900
فمن مقاصد الشارع استقرار احكامه. والاحكام لا تستقر الا اذا كانت علتها منضبطة وغير متفاوتة ولا بمختلفة. وانا اضرب لكم امثلة على هذا على هذا الاصل. المثال الاول اختلف العلماء هل النوم ينقض الوضوء او لا؟ الجواب عفوا والقول الصحيح انه ناق. لكن

131
00:51:18.900 --> 00:51:44.600
هل هل ينقض لانه نوم او لانه مظنة خروج الخارج من حيث لا يشعر الانسان؟ الجواب لانه مظنة خروج الخارج من حيث لا يشعر الانسان. لكن كون الانسان في حال النوم يخرج منه شيء او لا. هل هذا منضبط او يختلف ويتفاوت؟ قد يعلم وقد يجهل. فلذلك لما كانت هذه العلة

132
00:51:44.600 --> 00:52:04.600
او الوصف غير منضبط تركته الشريعة ولم تنظر له وعلق وعلقت انتقاض النوم عفوا وعلقت انتقاض الوضوء بالنوم بوصف ظاهر وهو النوم المذهب للشعور. مع ان النوم في ذاته ليس حدثا ولكن لانه مظنة الحدث. لكن لما كانت المظنة مختلفة ومضطربة ومتفاوتة

133
00:52:04.600 --> 00:52:24.600
انيط الحكم وهو انتقاض الوضوء بوصف ظاهر منضبط يعرفه الجميع وهو النوم المزيل للشعور. لان الحكمة اذا كانت خفية او مختلفة او غير واضحة او متفاوتة انيط الحكم بالوصف الظاهر. لان من شروط العلة ان تكون وصفا ظاهرا منظبطا غير متفاوت ولا بمختلف

134
00:52:25.800 --> 00:52:52.700
فهمت هذي؟ ومن الامثلة ايضا من الامثلة ايضا لما وجب المحرم على المرأة في السفر لم؟ لحفظها وحمايتها وصيانتها. ولا لا يا جماعة؟ لكن هل هذا يعرفه النساء من انفسهن؟ اذ ان كل امرأة تقول انا دون نفسي انا ساحفظ نفسي انا قوية

135
00:52:52.700 --> 00:53:12.700
في الدفاع عن اي في الدفاع عن نفسه آآ من اي خطر. فلو تركنا الامر للنساء فقلنا اي امرأة منكن تحتاج في هذا سفر الى محرم فيجب عليها. واما المرأة التي لا تحتاج في هذا السفر الى محرم فلا يجب عليها لكان ذلك متفاوتا بين النساء ومضطربا ومختلفا

136
00:53:12.700 --> 00:53:32.700
فلما كان ذلك اي الحكمة والمظنة من ايجاب المحرم متفاوتة ترك الشارع التعليل بذلك وعلله بوصف ظاهر منضبط متفق عليه بين النساء كلهن وهي مسمى السفر. لماذا؟ لان الحكمة اذا كانت خفية او متفاوتة او مضطربة غير منضبطة

137
00:53:32.700 --> 00:53:52.700
وليط الحكم بالوصف بالوصف الظاهر. ما ادري وضحت هذي ولا لا. اللي هي فيها رسالة مختصرة ترى. المسألة عفوا اه مثال ثالث لكن ليس على قولنا الذي نرجحه وهو ان بعض الفقهاء قالوا بان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء

138
00:53:52.700 --> 00:54:12.700
انتبه هل مجرد المس ينقض او لان المس مظنة خروج الخارج من حيث لا يشعر؟ لانه اظن لكن هل هذه المظنة يعرفها الانسان؟ كل الناس يعرفونها من انفسهم ربما يخرج ولا يدري وربما لا يخرج وربما يخرج ولا يشعر

139
00:54:12.700 --> 00:54:32.700
فلما كانت الحكمة خفية قال الشارع اذا نعلقه بماذا؟ بمجرد المس. طبعا هذا على قول من قال بان ان المس ناقض وهكذا في امثلة كثيرة. مثال الرابع حتى يتضح لكم. لقد حرم الشارع لقد حرم

140
00:54:32.700 --> 00:54:58.000
شرب الخليطين بعد ثلاث ليال فاجاز لك اذا خلطت شيئا بشيء كتمر بتفاح او نحو ذلك من العصائر وليس عندهم شيء تحفظ فيه. وكل شيء خلط غير مادة الاصلية اسرع فساده. ولذلك الماء ها لو يبقى مدة طويلة لم يفسد. لكن

141
00:54:58.000 --> 00:55:18.000
ان اضفت له عصير برتقال ربما ثلاثة ايام ويفسد. فكل ما فكل شيء خلط بغير مادته اسرع فساده فالشارع كان يضع الماء النبي عليه عفوا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمبذ له التمر في الماء فيشربه اليوم وغدا

142
00:55:18.000 --> 00:55:48.000
وبعد غد ثم يعلفه او يسقيه البهيمة او يريقه. لا يحل شرب الخليطين بعد الشاهد الان ما العلة؟ ما العلة من التحريم بعد ثلاث؟ لانه قد يتخمر. لكن يتخمر او لا يتخمر هذا غير منضبط. اذ قد يتخمر قبل ذلك وقد يتأخر تخمره الى ما بعد الثلاث

143
00:55:48.000 --> 00:56:08.000
ولا لا يا جماعة؟ بسبب الظروف الجوية مثلا او بسبب المكان الذي يخزن فيه هذا هذا الامر. فلما كانت القضية من كونه تخمر او لم يتخمر غير منضبطة ومتفاوتة لم يجعل الشارع الحكم مناطا بها بل حدده بالايام التي يعرفها

144
00:56:08.000 --> 00:56:32.200
الناس كلهم. لان الحكمة اذا كانت خفية او غير منضبطة فان الحكم يناط بالوصف فان فان الحكم يناط بالوصف الظاهر وكذلك مثال رابع قصر الصلاة في السفر لم؟ لرفع المشقة لكن وجود المشقة من عدمها وتحديدها هذا شيء

145
00:56:32.200 --> 00:57:01.500
الناس فيه اختلافا كبيرا. فلما كان تحديد المشقة غير منضبط بل هو متفاوت ومختلف لم تجعل الشريعة قصر الصلاة معلقة بالمشقة. وانما علقته بوصف ظاهر منضبط يعرفه الجميع وهو السفر. ما اعظم هذا الدين وكل ذلك طلبا لاستقرار الاحكام

146
00:57:01.500 --> 00:57:27.250
وشموليتها لكل لكل المكلفين ولاننا لو تركنا التحديد للمكلفين لادى ذلك الى ايش؟ الى كثرة الاختلاف والخصومة والنزاع. هذه جمل خفيفة في قضية التعليم تعريفا واشتراطا وتأصيلا مع شيء من الفروع التي ارى انني قصرت فيها كثيرا

147
00:57:27.250 --> 00:57:48.000
لكن لعل الله عز وجل ان يبارك فيما قلنا. نرجع الى قاعدتنا ونقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما  ومعناها واضح جدا وهي انه متى ما علق الحكم على علة بالطريق التي شرحناها قبل قليل فان

148
00:57:48.000 --> 00:58:18.000
انك تعلم دائما انه متى ما وجدت العلة وجد حكمها. انتبه سواء في المنصوص او فيما يدخل معه في التعليم. كما ساذكر لكم امثلة هي عبارة عن قواعد كلية واذكر ادلتها. ولذلك متى ما رأيت العلة ها في شيء غير المنصوص عليه فادخله مع المنصوص. وهذا

149
00:58:18.000 --> 00:58:42.850
هو القياس. ولذلك قلت ان هذا بحر بحر الفقه. بحر الاستنباط. بحر التعليل ومعرفة مسالك العلة امثلة على ذلك العصر من الامثلة على ذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ما علة التحريم

150
00:58:42.850 --> 00:59:05.200
نهى مشركة فمتى ما زال وصف الشرك عنها انا ابدأ بالبسيطات. فمتى ما زال وصف الشرك عنها بالايمان فانه حينئذ يحل يحل الزواج بها ومنها ايضا قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او

151
00:59:05.200 --> 00:59:25.200
فلا يجوز للعفيف ان يتزوج بامرأة عرفت بالزنا حتى تتوب وتظهر منها مخايل التوبة الصادقة النصوح ولا يجوز للعفيفة ان تتزوج برجل يتخذ الاخدان. والنساء. يزني بهن حتى تظهر منه

152
00:59:25.200 --> 00:59:46.600
قائل التوبة النصوح لكن لابد ان نعلم ان وصف الزنا يمنع الابتداء ولا يرفع البقاء من يشرح هذا يعني لا عفوا بمعنى ان الزنا وصف يمنع من ابتداء النكاح. لكن لو ان عفيفا

153
00:59:46.600 --> 01:00:16.600
تزوج عفيفة ثم طرأ على احدهم فزنا. فهل الزنا العارض؟ ينقض العقد؟ الجواب لا فالزنا يمنع من الابتداء ولا يرفع البقاء. لان المتقرر في القواعد انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء كرائحة الطيب بالنسبة للمحرم. يغتفر بقاؤها لكن لو تطيب بطيب جديد وجبت

154
01:00:16.600 --> 01:00:39.500
كفارة وكجواز الرجعة بعد الطلاق للمحرم لان الرجعة ابقاء للنكاح السابق وليست ابتداء لنكاح جديد فكذلك نقول في الزنا. فالمرأة اذا وصفت بالزنا لا يجوز ان يتزوجها الرجل. والرجل اذا وصف بانه زاني

155
01:00:39.500 --> 01:00:57.300
لا يجوز ان ان تقبل به زوجا ان تقبل المرأة به زوجا حتى يتوب وتظهر منه مخايل التوبة النصوح ومنها ايضا  لا اعلم نزاعا بين الفقهاء انه يحرم انه يحرم

156
01:00:57.500 --> 01:01:25.500
حبس ذي العسرة الذي لا يجد سدادا لدينه. لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظر من يعطيني العلة وكيف استنبطها؟ ان كان ذو عسرة فنظرة العلة هو ان الحكم قرن بالفاء بعيد وصف. فقوله فاء نظرة هذا حكم مقرون بالفاء

157
01:01:25.500 --> 01:01:45.700
قوله ذو عسرة هذا وصف فايجاب انظاره وحرمة التعرض له بالسجن او الجلد او التعذيب انما كان لاعساره والمعسر هو من لا يجد اصالة ما يسد به دينه. فان قلت وما الفرق بينه وبين المفلس

158
01:01:45.700 --> 01:02:03.750
فاقول المفلس عند الفقهاء هو من كانت ديونه اكثر من موجوداته فاذا كان عنده مليون ريال ولكن ديونه ثلاثة ملايين فهذا مفلس. لكن المعسر هو من لا يجد اصالة شيئا يسدد به

159
01:02:03.750 --> 01:02:36.500
دينه فالمفلس يحجر عليه. واما المعسر فينظر ولا يجوز احراجه بشيء ومنها ايضا عندنا قاعدة تقول كل من حجر عليه لوصف زال الحجر بزواله ولا لا يا جماعة؟ لماذا؟ لان هذا هو التعليم. لما حجر على الصبي لصباه. فمتى ما زال صباه انفك حجره؟ لم

160
01:02:36.500 --> 01:02:56.500
قدر على السفيه لسفاهيه. فمتى ما زال سفهه زال حجره. ولما حجر على المفلس؟ ها لحق الغرماء، فمتى ما وفي الغرماء حقوقهم كلا او بعضا زال حجره. ولما حجر على المجنون لجنونه

161
01:02:56.500 --> 01:03:19.100
ومتى ما زال فمتى ما زال جنونه زال حجره. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومنها ايضا عندنا قاعدة كل لفظة تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره فمحرمة. وقاعدة اخرى كل

162
01:03:19.100 --> 01:03:39.100
لفظة تتضمن سب الدهر فمحرمة. من اين اخذنا هذا؟ من ان كل تسخط انتبه. كل تسخط محرم وكل سب للدهر فمحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل يؤذيني ابن ادم

163
01:03:39.100 --> 01:03:59.100
دب الدهر فاذا من جملة ما يؤذى الله عز وجل به سب الدهر. فكل لفظة تتضمن سب الدهر فانها تعتبر حراما وكذلك الشارع حرم لو في قوله ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فلما حرمت اللون

164
01:03:59.100 --> 01:04:19.100
ما علتها؟ ما علة تحريمها؟ لانها تسخط اذا كل لفظة تتضمن التسخط فمحرمة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فانظر كيف استنبطنا احكاما لالفاظ تسخطية كثيرة غير لو لما عرفنا العلة في تحريم لو. فلان

165
01:04:19.100 --> 01:04:44.700
لان الحكم متى لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولانه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام ومنها المتقرر في القواعد كلية تقول كل طريق يفضي الى النزاع والخصومة بين المسلمين فانه محرم. كل طريق

166
01:04:44.700 --> 01:05:09.700
يفضيه الى النزاع والخصومة بين المسلمين فانه محرم. اخذناها من وين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع المسلم على بيع اخيه. لماذا؟ ما العلة؟ استنبطوها لي لانه يمضي الى الشقاق والنزاع والعداوة والبغضاء. ولا يخطب المسلم على خطبة اخيه. لانه يفضي الى الخصومة والنزاع

167
01:05:09.700 --> 01:05:29.700
والشقاق والبغضاء والحقد. فاخذنا من ذلك لما عرفنا العلة ادخلنا مع هاتين البيعتين مع هذين العقدين معهما هذه الكلية فقلنا كل طريق يفضي الى النزاع والخصومة وامتلاء القلوب فانه يعتبر حراما. ارأيت هذا هو بحر الفقه

168
01:05:29.700 --> 01:05:51.300
من يفهم العلة يستطيع استنباط القواعد. يستطيع ان يصنع قاعدة. في رسالة صغيرة لي ان اكتب فيها هذه الايام كيف تصنع قاعدة وهي عبارة عن قاعدة مآخذ الاحكام قواعد مآخذ الاحكام قواعد

169
01:05:51.400 --> 01:06:13.700
لما حرم بيع المسلم على بيع اخيه ما المأخذ يفضي الى التنازع اذا كل طريق يفضي الى التنازع فهو حرام اخذنا قاعدة من المأخذ طيب لما قال الشارع في الهرة انها ليست بنجس ليه؟ لمشقة التحرز. اذا كل ما يشق التحرز عنه فعفو

170
01:06:14.850 --> 01:06:37.250
فمآخذ مآخذ اي علل. سمها ماخذ سمها علة كما قلت. فمآخذ الاحكام قواعد. يلا يا طلبة العلم كل علة ومأخذ من حكم اجعله قاعدة لما شرع قصر الصلاة في السفر

171
01:06:37.700 --> 01:06:56.800
اهل المشقة اذا المشقة تجلب الرخصة. يعبر عنها الفقهاء بقولهم المشقة تجلب التيسير. من فرع او فرع ولان شريعة الله واحدة ومن مشكاة واحدة لا اضطراب فيها فيكفيك في القاعدة دراسته ثلاثة فروع مع اتقان علتها وانا اقسم لك ان بقية الفروع

172
01:06:56.800 --> 01:07:13.100
الى ان تقوم الساعة ستكون مماثلة له لان شريعة الله منضبطة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. لا يمكن ان تكون مشقة لا تجلب التيسير ما يمكن ولا يمكن ان يكون ضرورة لا تحل حراما

173
01:07:13.600 --> 01:07:32.150
فاذا يكفيك في في استنباط القاعدة دراسة فرعين او ثلاثة لكن اجد واتقن ماذا؟ المأخذ. فلا تقل سادرس الشريعة كلها حتى انظر لا ابدا. الشريعة واحدة. الشريعة واحدة مدري كلامي واضح او لا

174
01:07:32.800 --> 01:07:58.950
عندكم فروع او فرع هذا هذا فرع طيب واتركه لكم. اريدكم ان تستنبطوا قاعدته انتم في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب

175
01:07:58.950 --> 01:08:15.300
والحية والفأرة والعقرب كل مؤذ طبعا يقتل شرعا بدراسة حديث واحد يا شيخ فهد خلاص جميع ما اذى في الشريعة سواء هذه الخمس او غيرها والله العظيم ان الشريعة تجيز قتله اذا لم

176
01:08:15.300 --> 01:08:39.400
ضرره الا بالقتل. فاذا هذه قاعدة لما عرفنا مأخذها عرفنا قاعدتها. هذا يدل على اهمية معرفة المآخذ. ولذلك قلت لكم ان الفرقان بين الراسخ وبين المقلد هو ان المقلد من اقتصرت معرفته على ماذا؟ الحكم بس ما يكفيك هذا

177
01:08:39.900 --> 01:08:57.650
ما يسمن ولا يغني من جوع ولكن الراسخ الذي يستطيع استنباط القاعدة ويكون فقهه متينا. ومن تجاوزت معرفته من معرفة الفرع الى الى معرفة المأخذ. اذا هذا فرع جديد. كل مؤذ طبعا يقتل شرعا بدراسة هذا الحديث. حتى الصائل

178
01:08:58.050 --> 01:09:19.900
ايضا يقتل شرعا. النمل اذا اذى قتل شرعا. الكلاب اذا اذت قتلت. الذباب يقتل البعوض يقتل كل شيء الهرة اذا اذت ولم يندفع شرر ضررها الا بقتلها قتلت. كيف مع ان الشارع لم ينص على هذه الاشياء؟ يقول خلاص انتهينا

179
01:09:19.900 --> 01:09:42.700
لا يمكن ان تكون مستجدة الا وتدخل تحت مأخذ عام ابدا. ولذلك وصيتي لكم يا احبابي الله يشرح صدري وصدوركم. هذا هو نصيحتي لكم الا تقتصروا على معرفة الفروع فقط. وانما لابد ان تتجاوز المعرفة الى معرفة العلل. ولذلك صدقت كلمتي لما قلت ان هذا بحر بحر الفقه

180
01:09:43.350 --> 01:10:05.600
من يجيد السباحة فيه فهو الفقيه حقا. ونواصل في الفروع. ومن الفروع ايضا انتم استنبطوا قاعدتها يلا انت مش ذمته قاعدته. في الصحيحين من حديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الثوم او البصل ها استنبط القاعدة او كل ذي رائحة كريهة فيمنع

181
01:10:05.600 --> 01:10:25.300
من شهود الجماعة. شفت كيف تنبط القاعدة بالولد هذا تجبك النوم انت؟ معي؟ كل ذي رائحة كريهة فيمنع الانسان من شهود الجماعة. كالدخان او الشيشة او من به بخر ولا يجد ما يزيل ويزيل

182
01:10:25.300 --> 01:10:43.300
وبه لا تشهد للجماعة فان الملائكة لماذا علل؟ وين العلة؟ فان ان فان الملائكة تتأذى اذا كل ما من شأنه ان يؤذي بني ادم فيؤذي الملائكة. فيكون حرام هذا هو بحر الفقه

183
01:10:43.500 --> 01:11:07.150
ومن الفروع ايضا واتركها لكم ايضا. من الفروع ايضا كيف نستنبط القاعدة من هذا الامر؟ اسمعوا في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. فقال له النبي ما شاء الله عليك فهد. فقال لها النبي

184
01:11:07.150 --> 01:11:22.150
اميطي عني قرامك فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. اذا نستنبط من ذلك مأخذا عاما وقاعدة كلية كل ما من شأنه اشغال عين المصلي او قلبه فيحرم استقباله

185
01:11:24.600 --> 01:11:50.050
واضح طيب هذا بالنسبة للاستقبال اليس كذلك؟ اسمعوا الفرع الذي بعده وكيف نستنبط قاعدته؟ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام. فنظر الى اعلامها نظرة. فلما صلى قال اذهبوا بخميصته هذه الى ابي جامر واتوني

186
01:11:50.050 --> 01:12:16.000
بميزانية ابي جهم فانها الهتني عن صلاتي كل ما من شأنه الهاء المصلي ها في صلاته فيمنع لبسه يمنع لبسه  لا ينبغي للانسان ان يلبس ثوبا كلما نظرت عينه الى شيء من تفاصيله او وروده او او مداخل خطوطه ومخارجها انه يلهيه فحينئذ لا تصلي بهذا الثوب

187
01:12:16.000 --> 01:12:35.000
والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما لكننا علينا التأصيل وعليهم التطبيق اذا اخذنا قاعدتين في موضع من مواضع الصلاة بدراسة حديثين. اولا او لا يعني ندرس الاحاديث الاخرى؟ نقول خذها من عندي

188
01:12:35.000 --> 01:13:02.450
الشريعة واحدة فمأخذ حديث واحد هو المآخذ الى ان تقوم الساعة الى ان تقوم الساعة فنقول كل ما من شأنه اذهاب الخشوع ها فيحرم استقباله وكل ما من شأنه اشغال عين المصلي او قلبه اذا لبسه فيمنع لبسه. طيب ومن الفروع وانتم استنبطوا قاعدته

189
01:13:02.450 --> 01:13:22.100
في صحيح الامام مسلم. من حديث عائشة قال لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الاخبث كل ما من شأنه اشغال قلب المصلي ها فيقدم على الدخول في الصلاة   فيقدم على الدخول في الصلاة

190
01:13:22.500 --> 01:13:39.750
والذي منها مدافعة الاخبثين لانه يشغل قلب المصلي فقدمه وان يكون بحضرة طعام يشتهيه لانه يشغل قلب المصلي قدمه. هل هو هل هذا الحكم مقصورا؟ هل هذا الحكم يقصر على هاتين العذين

191
01:13:39.750 --> 01:13:59.750
فرعين بل نأخذ منها كلية وهي ان كل شيء انتبه. من شأنه اشغال قلبك فيما لو تركته وقدمت الصلاة عليه. لا فقدمه على الصلاة حتى وان فاتت الجماعة؟ نقول نعم حتى وان فاتت الجماعة. اي نعم. حتى وان فاتت الجماعة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر

192
01:13:59.750 --> 01:14:24.950
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فليبدأ بالعشاء او كما قال صلى الله عليه وسلم فليبدأ بالعشاء يقول نافع وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة. فلا يأتيها حتى يفرغ منه وانه ليسمع قراءة الامام. بل وفي رواية ولا يعجل حتى يفرغ منه. يعني

193
01:14:24.950 --> 01:14:53.350
حتى يقضي منه نهمته. اخذنا منها قاعدة لاننا عرفنا مأخذها. فمآخذ الاحكام قواعد مآخذ الاحكام قواعد ومنها لم حكم الشارع على الهرة بانها طاهرة لمشقة التحرش اذا نأخذ منها قاعدة وهي كل ها ما يشق التحرز منه فعفو

194
01:14:55.100 --> 01:15:15.100
فلو ان وسخا يسيرا تحت اظفارك هل لابد من ازالته قبل ان تتوضأ؟ الجواب لا لمشقة التحرز منه. هل يجب على المرأة المرضع ان ان تغسل ثيابها من كل نجاسة تقع عليها؟ الجواب لا لعدم عفوا لمشقة التحرز. الفأرة حكم الشارع

195
01:15:15.100 --> 01:15:44.350
عليها بانها طاهرة حكما قياسيا على الهرة لمشقة التحرز. ليس لانها دونها في الخلقة وانما للاتفاق معها في مشقة التحرز الصراصير ها طاهرة لمشقة التحرز منها لمشقة التحرز منها بل الشارع انتبه شوف كيف الشارع حكم حكم على ما بقي من الدماء في عروق الذبيحة بعد ذبحها بانه عفو

196
01:15:44.350 --> 01:16:00.600
ولذلك كان الصحابة يأكلون يطبخون اللحم وان الدم خطوط على القدر ليأكل. لان هذا يشق التحرز منه يشق تصفية عروقها ومصرانها من ولحمها وسحمها من كل نقطة دم. فعفا عنه السارق

197
01:16:00.900 --> 01:16:24.600
فعفا عنه مشقة التحرز توجب التخفيف. مشقة التحرز توجب التخفيف. اخذناها من وين يا شيخ؟ اخذناها من؟ انها ليست بالعجز هذا يدلك على ان مآخذ الاحكام قواعد. ومنها ايضا لقد رتب الشارع على الحيض احكاما متى تثبت هذه الاحكام

198
01:16:24.650 --> 01:16:42.200
اذا وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. من غير تفريق بين معتادة او مبتدأة. ولو انك رأيت كلام بعض الفقهاء في المبتدأة كيف يقررون فيها احكاما؟ لعرفت فضل هذه القاعدة

199
01:16:43.550 --> 01:16:57.900
فان بعض الفقهاء رحمه الله يقرر في المبتدئة في المبتدأة احكاما قد يعسر على بعض الفقهاء ان يفهمها فضلا عن تلك المبتدأة التي لا تتجاوز التاسعة او العاشرة من عمرها

200
01:16:58.300 --> 01:17:20.000
فهذه القاعدة تسهل عليك وهي انه متى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا ترتب حكمه. ومتى ما رأت المرأة الطهر بالقصة البيضاء او الجفوف الكامل على مدار اربع وعشرين ساعة فانه يرتفع حكمه. طيب وان رأت الطهر عشرة ايام ثم عاودها الدم في نفس الشهر ان كان الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فهو

201
01:17:20.000 --> 01:17:35.350
حيض ثاني وان رأت القصة البيضاء او الطهر الجفوف الكامل ثم بعد ثلاثة ايام رأت الدم فان كان الدم الذي يصلح ان كون حيضا فهو حيض ثالث وحيض رابع وحيض خامس

202
01:17:35.650 --> 01:17:59.200
لان احكام الحيض معلقة على وجود مسماه. فمتى ما وجدت وجد مسماه وجدت احكامه. ومتى ما انتفى مسماه انتفت احكامه. من غير تفصيل قول الله عز وجل قل هو اذى فاعتزلوا. فعلق الاعتزال على وجود الاذى الذي هو الدم

203
01:17:59.500 --> 01:18:19.300
فمتى ما وجد الدم وجد الاعتزال. ومتى ما ذهب الاذى ذهب الاعتزال. او او جاز الاعتزال ومنها ايضا يقول العلماء متى ما زالت اوصاف النجاسة زال حكمها. ما رأيكم في هذه القاعدة

204
01:18:19.650 --> 01:18:43.600
الجواب قاعدة صحيحة مليحة فمتى ما وقعت النجاسة على محل طاهر فلا نزال نحكم على هذا المحل بانه نجس ما دامت اوصاف النجاسة موجودة لان الحكم يدور مع علته فاذا وجدت اوصاف النجاسة وجد الحكم بالتنجيس. لكن متى ما زادت باي مزيل طاهر مبيح او بالشمس او بطول العهد

205
01:18:43.600 --> 01:19:07.650
زال حكمه من غير اشتراط ماء ولا غير ذلك ومنها ايضا اجمع العلماء على ان الخمر المسكرة متى ما تخللت بفعل الله من غير تدخل ادمي طهرت وحل شربها لزوال علة تحريمها وهو الاسكار

206
01:19:07.800 --> 01:19:27.800
فاذا كانت مسكرة فانها تحرم. فمتى مات خللت بفعل الله لا بقصدك انت. فان العلماء مجمعون على انها ترجع طاهرة يحل شربها. والعلماء مجمعون على انه متى ما قصد صاحبها تخليلها حرمت

207
01:19:28.450 --> 01:19:48.450
ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ اي بقصد اصحابها خلا؟ قال لا. قال لا. لكن لو قنينة خمر دخلت تحت كرسي او طاولة ولم تعلم بها الا بعد سنة. فلما جئتها وجدتها خلا ذهبت خمريتها يحل لك ان

208
01:19:48.450 --> 01:20:17.450
تجعلها اداما لطعامك لزوال العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومنها ايضا ومنها ايضا كل ما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه  لان علة جواز البيع طلب المصالح. والمنافع. اليس كذلك؟ وبناء على ذلك فما فما لا منفعة ولا وما لا

209
01:20:17.450 --> 01:20:44.650
مصلحة فيه فانه لا يجوز بيعه لانه تبذير وتضييع للماء ومنها ايضا يصح لنا ان نقول كل ذي ناب من السباع فحرام. وكل ذي مخلب من فحرام وكل نجس فحرام. وكل مضر بالصحة فحرام

210
01:20:44.650 --> 01:21:01.550
كل ذلك اخذناه من تحريم الخنزير مثلا. فلما حرم اكل الخنزير؟ لانه نجس اذا لا يجوز اكل النجاسات لما حرم الاسد وسباع البهائم؟ لانها ذات نابل. فاذا كل ذي ناب فيحرم اكله

211
01:21:01.800 --> 01:21:27.050
لما حرم اكل الصقر وغيره لانه ذو مخالب اذا كل ذي مخلب فلا يحل اكله. لما حرمت الجلالة لوجود النجاسة اذا كل نجس في حرم اكله وهكذا ومنها ايضا انتبهوا لي في هذا الباب. في الصحيح من حديث جابر ان

212
01:21:27.050 --> 01:21:43.000
صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يطرق اهله بعد السفر ليلا الان هنا نهي اليس كذلك؟ هل يكفيني كفقيه ان اعرف النهي؟ الجواب لا. بل لا بد ان اتجاوز انا عرفت ان الان ان الشارع لها. لكن

213
01:21:43.000 --> 01:22:12.650
لابد ان اتجاوز الى معرفة مأخذ النهي. فما مأخذ النهي هاه آآ يعني ايوة حتى لا يفجأهم فيكونون على صورة لا يرغب فيها ها لا يرغب فيها. ولذلك حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وذلك لانه ليس من شأن عادات نساء العرب ان يتزينن في حال سفر ازواجهم

214
01:22:12.650 --> 01:22:32.500
وانما تكون سعيدة حتى لا يرغب فيها. ولم يكن ثمة وسائل اتصال تخبر الناس بقرب قدومهم  فلو انه فجأها زوجها ليلا لا فزعت. ولما امكنها ان تغير صورتها او حالها. الشعيبة

215
01:22:32.700 --> 01:22:48.900
السؤال الان هل هذا النهي باق في حياتنا الان بما انك عرفت العلة خلاص ها فنقول اذا ليس بباق الا في بعض القرى التي لا وسائل اتصال فيها ولا تدري المرأة

216
01:22:48.900 --> 01:23:08.900
يخدم زوجها او او او آآ او غير ذلك. فالحكم باق. ولكن لا يقال به في كل حال. فالحال التي يتصل الزوج فيها على زوجته في منتصف الطريق مثلا ويقول سآتي الساعة الثانية عشرة او الواحدة ليلا فحينئذ يترك لها مساحة

217
01:23:08.900 --> 01:23:32.000
طويلة من الوقت حتى تستعد حتى تستعد فيه. فحينئذ دخوله على اهله ليلا مع كمال علمهم بمجيئهم لا يدخل في حدود النهي ها يا جماعة؟ واضحة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. هذا بحر الفجر. ومن الفروع ايضا

218
01:23:33.450 --> 01:24:00.300
لو سألتكم متى تكون التعزية انا ساذكر لكم الحديث وانتم مستنبطون العلة هم من عز مصابا في اهله كان له مثل اجره ولا لا؟ طيب من عزى مصابا ايوا اذن التعزية تعلل بوجود المصيبة

219
01:24:00.750 --> 01:24:20.750
فمتى ما وجدت مصيبة الموت شرعت التعزية. سواء انتبه غسل الميت او لم يغسل. فالتعزية لا تناط بالتغسيل من عدم كما يتوهمه بعض الناس. وسواء كفن او لم يكفن. وسواء صلي عليه او لم يصلى

220
01:24:20.750 --> 01:24:40.400
وسواء ذو فينا او لم يدفن. وهل تحد التعزية بثلاثة ايام؟ الجواب انما تحد بعلتها فكما ان نزول المصيبة سبب لي ها للتعزية فكذلك تستمر التعزية حتى تخف المصيبة وترتفع

221
01:24:40.650 --> 01:24:54.050
طبعا حتى تخف قوتها حتى وان استمرت شهرا وانت تعزي او شهرين او ثلاثة اشهر. بل الى سنة. وانت تعز. اذا رأيت اثار المصيبة لا تزال باقية على اهل الميت

222
01:24:54.050 --> 01:25:09.500
وشدة حزنهم لا تزال فحينئذ لا تزال المصيبة عظيمة في قلوبهم فتشرع التعزية. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وان ما الذي ينقطع بعد ثلاثة ايام صنعة الطعام لاهل الميت

223
01:25:09.800 --> 01:25:35.650
صنعة الطعام لاهل الميت هي التي قال النبي وسلم بعد ثلاث خلاص انتهى انتهى ومن القواعد ايضا عفوا ومن الفروع ايضا. لو سألتكم سؤالا على هذا الحديث اهو باق اه عفوا ايقاس عليه غيره او لا؟ لقد امر الشارع في الاحاديث الصحيحة باطفاء السرج هل يقاس عليها

224
01:25:35.650 --> 01:26:01.100
اطفاء الاضواء في هذا الزمان ليلا؟ هل من السنة اطفاء هذه الاضواء ليلا؟ لان النبي صلى الله عليه سلم امرنا باطفاء السروج الليلة في الليل لكن معللا ذلك بان الفويسقة قد تمر على السراج فايش؟ ها فتسقطه فتحرق البيت

225
01:26:01.100 --> 01:26:16.750
وهل هذه العلة موجودة في انوارنا لهذا الزمان؟ الجواب لا. اذا لو نام الانسان واضواء بيته يعني متوهجة فانه لا عسى عليه لا بأس عليه في ذلك لا بأس عليه في ذلك

226
01:26:17.400 --> 01:26:37.250
سألني سائل يوما من الايام قال هل لا بد من اطفاء النار التي اوقدناها بعيدا عن الخيمة فكان جوابي ان كان بجوارها شيء يخاف عليه الحرق. فيجب اطفاؤها. واما اذا كان ليس بجوارها ما يخاف

227
01:26:37.250 --> 01:26:56.050
وعليه الاحتراق فامر اطفائها من عدمه راجع راجع لكم لماذا؟ لان الشارع لم يأمرنا باطفاء النار لذات الاطفاء وانما لانها ستكون سببا في حال نوم اهلها في احراق ما يمكن احراقه من غير ان يشعروا

228
01:26:56.300 --> 01:27:15.800
ففهم العلة يجعلك تثبت الحكم احيانا وتنفيه احيانا طولت عليكم انا والله ها ومنها ايضا الاتلاف علة للظمان. فاذا قيل لك ما علة الظمان قل الاتلاف. فاذا من اتلف شيئا فعليه ضمانه

229
01:27:15.800 --> 01:27:43.600
لقوله صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. ومنها ايضا ما الحكم لو استيقظ الانسان فوجد منيا ولكن لم يذكر انه احتلم الجواب يجب عليه الغسل. وما الحكم لو انه ذكر انه احتلم ولكن لم يجد ماء؟ فلا غسل عليه. اذا علة الاغتسال

230
01:27:43.600 --> 01:28:03.600
بعد الاستيقاظ وجود الماء من عدمه لا تذكروا الحلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة ان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم

231
01:28:03.600 --> 01:28:23.600
ايش؟ اذا وجدت الماء. او قال اذا رأت الماء احسنت اصبت انت اخطأت. اذا رأت الماء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى ماء ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد ماء قال لا غسل عليه. اخرجه احمد في مسنده

232
01:28:23.600 --> 01:28:50.350
باسناد حسن لغيره. من حديث عائشة رضي الله عنها فالاغتسال بعد الاستيقاظ من النوم من عدمه انما هو ها منوط منوط برؤية الماء من ومن الفروع ايضا  ما حكم الدهن

233
01:28:50.450 --> 01:29:13.350
الذي خلط به شيء من النجاسات ما حكم الدهن الذي خلط به شيء من النجاسات كبعض المنظفات التي فيها شيء من شحم الخنزير. او الدهون التي فيها شيء من الخمر

234
01:29:13.350 --> 01:29:38.850
او نحو ذلك؟ الجواب اسمع ما علة تحريم النجاسة عفوا ما ما علة تحريم الشيء المتنجس ما علته؟ وجود وصف النجاسة. طيب وما علة تحريم الخمر وجود الاسكار فاذا كانت تلك الاوصاف موجودة بعد هذا الخلط فيكون له حكم التحريم

235
01:29:39.000 --> 01:29:59.000
واما اذا كانت نسبها يسيرة قليلة تلاشت وانعدمت فيما خلطت فيه فلم يعد لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح فهي في حكم المعدوم. والمعدوم لا حكم له. فلو ان قطرة خمر

236
01:29:59.000 --> 01:30:22.950
وقعت في اناء واسع فشربه انسان ايقام عليه الحد؟ الجواب لا. الجواب لا. لانه لم يحصل به لا يحصل به الاسكار عادة. فتلك القطرة من الخمر بعد وقوعها ففي هذا الماء الكثير قد انعدمت اوصافها فلم يعد لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح. وكذلك هذا الدهن اذا كان

237
01:30:22.950 --> 01:30:48.600
شحم الخنزير او مادة الخنزير. لا تزال باقية او لا يزال شيء من اوصافها باق. فنحكم عليه بحكمها واما اذا تلاشت اجزائها وانعدمت واضمحلت فانها في حكم المعدومة والمعدوم لا حكم له. فمتى ما وجدت العلة التي هي اوصاف النجاسة او الاسكار وجد حكم التحريم. ومتى ما

238
01:30:48.600 --> 01:31:08.600
انتفت تحريمه. فاذا كل شيء خلط بخمر ان كانت الخمرية لا تزال باقية اوصافها فحرام. واذا تلاشت اوصافها وانعدمت فيجوز استعماله. وكل شيء خلط به مادة نجسة. ان كانت اوصاف النجاسة لا تزال بادية باقية فحرام

239
01:31:08.600 --> 01:31:35.900
وان تلاشت وانعدمت فجائز ومن الفروع ايضا وقد اشرفنا على نهاية الدرس مدري كم جلسنا لا اله الا الله والله ما مليتوا وين مليتوا طيب انا ساذكر لكم نصا شرعيا وانتم اعطوني قاعدته. كيف تعطونني قاعدته

240
01:31:36.300 --> 01:31:56.600
اذا عرفتم ما اخذه قال الله عز وجل قال الله عز وجل قال آآ قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم قال قال انما النجوى من الشيطان لي لي

241
01:31:56.850 --> 01:32:12.650
وش لي هادي؟ لا من التعليم ها اجل علة واضحة ما تحتاج. انما النجوى من الشيطان ليحزن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ها انما حرمت النجوى من اجل احسان المؤمن

242
01:32:12.700 --> 01:32:28.850
طيب هل هذا حكم يخص النجوى او نأخذ كلية ما هي؟ كل ما من شأنه احسان اخيك المسلم فيحرم الا بحق كل ما من شأنه ادخال الضيق والحزن والهم والغم

243
01:32:29.300 --> 01:32:55.450
والشكوك والاوهام على قلبه فانه طريق حرام يعتبر حراما لما عرفنا العلة والمأخذ استنبطنا القاعدة وهذا يؤكد لنا يا شيخ بندر ان مآخذ الاحكام قواعد ولك ان تصيغ هذه القاعدة اصلا تبدأ بكلمة الاصل الاصل ان كل ما احزن فحرام ولك ان تأخذها كليا كل شيء يحزن فحرام

244
01:32:56.050 --> 01:33:17.600
كيفما تشاء ايها الاسد بعد استنباطها ومن القواعد ايضا هذا ساتركه لكم وهي ما حكم تبرع الصائم بالدم حال صيامه. لا انتظر انا ما قلت الان خذ لي قاعدة. ما حكمه

245
01:33:18.900 --> 01:33:35.800
حكم التبرع بالدم ايوة ان كان يسيرا لا يوجب ضعف الجسد فجائز. واما التبرع بالمقدار الذي يوجب ضعف ضعف الجسد فمحرم. قياسا على ايش الحجامة لما حرمت الحجامة على الصائم

246
01:33:36.100 --> 01:33:56.200
انتبه انتبه لي انتبه كل ما من شأنه اذا خرج من جسد الصائم اضعفه فيحرم تعاطيه ولذلك القيء يوجب ضعف الجسد فافسد الحجامة يوجب ضعف الجسد فافسدوا. خروج المني ليجيبوها من الجسد فافسد

247
01:33:56.700 --> 01:34:12.800
فاذا كل ما من شأنه اذا خرج من جسد الصائم اوهنه فيمنع. فاذا اراد الانسان ان يتبرع بالدم فلا بأس ان يتبرع بالمقدار الذي لا يوهن جسده ولا يضعف تحمل قواه

248
01:34:13.350 --> 01:34:36.350
اتمام الصوم. هذه جمل من الكلام والتفاصيل والتأصيلات والتفريعات على هذه على هذا المفتاح العظيم. على هذا المفتاح العظيم المفتاح العظيم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما واذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا

249
01:34:36.350 --> 01:34:36.950
محمد