ها اخبر امرأتك بوجوب الكفارة عليها فنقول ان العادة منه صلى الله عليه وسلم انه انما يجيب من سأل ولذلك لم يسأل ماعزا من زنيت بها حتى نقيم عليها الحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اظن وقفنا عند شرح قاعدة ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين وفي هذا الدرس ان شاء الله سوف نأخذ قاعدتين ومفتاحين عظيمين قريبين من هذا المفتاح السابق وهو مفتاح يتكلم عن العلة واحكام العلة وهل تتفق الاحكام اذا اتفقت عللها ونحو ذلك شرحنا لكثير من ذلك في الدرس الماضي سيخفف عنا باذن الله عز وجل انتقل هذا الدرس تفضل يا شيخ فهد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم وفقه الله تعالى والحكم دوما مع علته ومثله نظيره بعلته. نعم الحمد لله وبعد. هذا البيت يشتمل على مفتاحين عظيمين من مفاتح العلم المفتاح الاول قاعدة متفق عليها بين اهل العلم تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما القاعدة الثانية اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام ومثله نظيره في علته. اي ان الاحكام تتناظر اذا تناظرت عللها. وتتفق اذا اتفقت عللها والكلام على هذه القاعدة العظيمة في جمل من المسائل. المسألة الاولى ان قلت ما العلة عند الاصوليين ما تعريف العلة فقل اختلف الاصوليون في تعريف العلة والقول الاقرب ان شاء الله هو ان نقول في تعريفها هي هي ذلك الوصف الظاهر المنضبط هي ذلك الوصف. الظاهر المنضبط الذي من اجله قرر الشارع لا شأن لنا بالذكورة والانوثة هنا. ولذلك تسأل نفسك سؤالا لم وجبت الكفارة على الرجل؟ لانه جامع في فاذا كل من وقع في الجماع في نهار رمضان ذكرا كان او انثى وجب عليه الكفارة. فان قلت ولم لم يقل هذا الحكم العلة هي ذلك الوصف الظاهر المنضبط الذي من اجله قرر الشارع الحكم الشرعي هذا اقرب التعريفات للعلة. وتجدون بعض الاصوليين يسميها بالمقتضي. وبعضهم يسميها بالسبب وبعضهم يسميها بالمناط. وبعضهم يسميها بالمؤثر. وبعضهم يسميها بالموجب فكلها اسماء وان اختلفت الفاظها الا انها تصب في حوض واحد وهو التعليل. العلة لو تأملت هذا التعريف لوجدت فيه جملا من الشروط سوف يأتي الكلام عليها ان شاء الله بعد قليل. المسألة الثانية ان من اعظم المهمات في هذه القاعدة هو ان نفرق بين العلة والحكمة لان كثيرا من الفقهاء رحمهم الله تعالى قد يخلطون بين العلة والحكمة. ولذلك فاحفظوا هذه القاعدة عظيمة التي تقول الاحكام الشرعية تناط بعللها لا بالحكمة منها الاحكام الشرعية تناط بعللها لا بالحكمة منها فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما لا مع حكمته فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم. ومتى ما تخلفت العلة تخلف الحكم. ولكن قد توجد الحكمة ولا توجد ولا يوجد الحكم. وقد تتخلف الحكمة والحكم موجود. فاياك يا طالب العلم ان تنيط اي تعلق الحكم الشرعي بحكمته. وانما علقه بعلته وان كثيرا من الذين يريدون التلبيس على المسلمين في هذا الزمان يجعلون الاحكام منوطة بحكمها لا بالعلة منها. واضرب لكم جملا من الامثلة التطبيقية على هذه القاعدة واما القاعدة الام فنؤخر امثلتها الى اخر مسألة فمثلا قصر الصلاة في السفر عندنا له فيه عندنا علة له وحكمة منه اما علته فهي السفر. فكل من دخل في مسمى السفر فان له ان يقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين ولكن ما الحكمة من هذا القصر؟ الجواب التخفيف هو رفع المشقة لكن لو اننا قدرنا انسانا سافر نوعا من الاسفار لا مشقة فيه ولا ضيق فيه ابدا فهل يجوز له ان يقصر مع فوات الحكمة؟ الجواب نعم كيف تقول نعم وقد فاتت الحكمة؟ الجواب الحكم لا يفوت بفوات حكمته فما دام لا يزال في مسمى السفر فان له ان يترخص بكافة رخص السفر حتى وان فاتت الحكمة منها. لان الاحكام انما تناط بعللها لا بالحكمة منها ومثال اخر اننا نسمع ان بعض الناس صار يردد سقوط المحرم عن المرأة في السفر بحجة ان الاسفار في الزمن الماضي كان يحوفها كثير من الاخطار. واما الاسفار في هذه الازمنة المعاصرة فانه لا يحوفها شيء من الاخطار. فالمرأة تبقى في صيانة وحماية ورعاية مذ تخرج من بيت اهلها الى ان ترجع من سفرها وهذا تلبيس والا فالحق ان نقول ان وجوب المحرم على المرأة في السفر له علة وحكمة. له علة وحكمة. فاما قلته فدخول المرأة في مسمى السفر. فكل امرأة دخلت في مسمى السفر يجب عليها اصطحاب المحرم. فالعلة من وجوب بالمحرم انما هو سفر المرأة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم. فاوجب المحرم معلقا على وصف السفر واما مسألة حماية المرأة ورعايتها وصيانتها والمحافظة عليها فان هذه حكم ولكن ليست عللا وبناء على ذلك حتى وان سافرت المرأة في امن سفر في الدنيا. فانه يجب عليها ان تصطحب محرمها ويشير الى ذلك بل ويؤكده ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل. فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأة طلقت حاجة الحاجة مع من؟ مع قافلة من في هذه القافلة؟ الصحابة والصحابيات ولا اظن ان سفرا امن من هذا السفر ولا نظن سفرا امن من هذا السفر. ومع ذلك اي مع علم النبي صلى الله عليه وسلم ان قد سافرت مع رفقة مأمونة قال انطلق فحج او قال فاحجز مع امرأتك او كما قال صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ان المحرم يجب متى ما دخلت المرأة المرأة في مسمى السفر. متى ما دخلت المرأة في مسمى السفر. فاذا لا يجوز ان يخلط طالب العلم بين اعلة الحكم وبين حكمته. فالحكم وجودا وعدما انما يناط بعلته. لا بالحكمة منه ولا اريد الاكثار من ضرب الامثلة حتى نتفرغ لشرح القاعدة فلا بد ان تفرق بين الحكمة والعلة وهناك فرقان بسيط وهي ان العلة سابقة والحكمة لاحقة فاذا قيل لك ما الفرقان بين العلة والحكمة؟ فاعطيك فيها فرقانا يسيرا جدا. وهي ان العلة تسبق الرخصة العلة تسبق الحكم الشرعي اي وجدت العلة فبسبب وجودها وجد الحكم الشرعي. ولما وجد الحكم الشرعي ثبت عليه الحكمة فالعلة منشأة. والحكمة ثمرة ولذلك يوجد السفر ثم يوجد القصر فاذا وجد القصر وجد التخفيف ورفع الحرج والمشقة عرفتم كيفية التفريق بين فكأن العلة هي تلك البذرة التي توضع في الارض. وكأن الحكم الشرعي هو هو ذلك الجذع او الشجرة التي تخرج وكأن الحكمة هي الثمرة التي تخطف وتؤكل ولا اظن شيئا اوضح من ذلك ان شاء الله المسألة الثالثة المسألة الثالثة اعلم رحمك الله ان الفقيه حقا هو الذي يجيد السباحة في بحر الفقه فان قلت وما بحر الفقه؟ فاقول بحر الفقه استنباط العلل لا يمكن ان يسم الطالب رائحة الرسوخ ولذة العلم بانفه الا اذا كان يجيد السباحة في بحر استنباط العلل ولذلك قال امام الحرمين في مسألة التعليل العلة ومباحثها قال وهذا بحر الفقه فلا بد ان تكون عندك الملكة في استنباط العلة ومعرفة وجودها. لان تقرير الحكم بعد وجودها سيكون سهلا ولذلك فان الطبيب اعظم وظائفه ليس علاج المرض فقط وانما اكتشاف العلة اكتشاف اسبابه فانه ومتى ما اكتشف سبب المرض صار علاجه يسيرا ولذلك في هذه الازمنة في وباء كورونا ان من اعظم ما اتعبهم هو انهم لا يعرفون اسباب انتشاره ولا يعرفون ولا يعرفون كيفية التعامل معه ولذلك ليس الفقيه من يقرر الوجوب او الندب او الكراهة او التحريم. وانما الفقيه حقا من ما وراء ذلك من العلل والمآخذ وهذا هو الفرقان بين الراسخ والمقلد. فان المقلد هو من اقتصرت معرفته على معرفة الحكم الشرعي فقط والراسخ هو من تجاوزت معرفته من الحكم الشرعي الى مأخذه وعلته. فاذا قيل لك ما بحر الفقه؟ فقل هو استنباط فعلا ولذلك اهتم الائمة الاصوليون رحمهم الله تعالى في كتب الاصول ان يقرروا العلة وشروطها وضوابطها وكيفية استنباطها بقواعد وجمل تسعد الناظر وتشرح الصدر وتقر بها عين الطالب. والفت في ذلك مؤلفات مستقلة ليست تابعة لكتب الاصول بل مستقلة مباحث التعليم. وكيف يستنبط الطالب العلم؟ هذا هو بحر الفقه الذي ينبغي ينبغي ان تجيد السباحة فيه. لانك حينئذ سوف تكون عندك الملكة في معرفة الحكم الشرعي ومأخذه وما يضم وما يضم اليه وما لا يضم. وهذا هو حقيقة الفقه ولذلك سنسمح بكم على مدار نصف ساعة او اقل او اكثر بقليل في كيفية استنباط العلل وما شروط التعليل؟ واعطيكم جملا من القواعد مع كثرة تطبيقها ان شاء الله سوف تكون عندكم الملكة في كيفية في معرفة الطريق لاستنباط العلم فنقول وبالله التوفيق. اذا قيل لك ما شروط العلة الشرعية ما شروط العلة الشرعية؟ كيف اعرف ان ما استنبطته هو العلة الصحيحة؟ فاقول متى ما توفرت هذه الشروط في شيء فان تعليلك واستنباطك له صحيح الشرط الاول ان تكون علة مناسبة للحكم وهذه المناسبة ملكة يخلقها الله عز وجل في عقل من يشاء من عباده. وهي نوع من انواع التوفيق. ينبغي لطالب العلم ان ان يكثر من دعاء الله عز وجل ان يزرع في عقل هذه الملكة كما قال صلى الله عليه وسلم لابن في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه. اي يزرع ملكة التفقه وقبول التفقه في عقله وقلبه ويجعل نفسه مستعدة لذلك فمثلا لو قلت لكم ان الخمر محرمة. السؤال الان ما علة تحريمها؟ ربما يقول لي قائل العلة من تحريمها مرارة مذاقها فهل بالله هذا التعليل يناسب الحكم؟ فاذا هذه علة باطلة لانها غير مناسبة للحكم كون الشيء مرا او حلوا لا يصلح ان يكون تعليلا للتحريم او للجواز ربما يقول فقيه اخر انما حرمت الخمر تعكرها وعدم صفائها. فهل هذه علة تناسب الحكم جواب لا اظن فقيها يقول ذلك. لكن جاءنا فقيه ثالث وقال ان الخمر حرمت لانها تزيل العقل وتغطيه هذه هي العلة الطيبة وان من اعظم من يوفق لمعرفة العلة المناسبة هو من يدرس مقاصد التشريع لان غالب العلل التي تقف وراء الاحكام هي مقاصد التشريع. لما حرمت الخمر؟ لان من مقاصد التشريع حفظ العقل فبما ان شرب الخمر يسكر والاسكار يغطي العقل ويذهبه فحين اذ حرمت. هذه هي العلة المناسبة. ولذلك ليس كل علة تنقدح في ذهنك تقبلها مباشرة. بل لابد ان تكون عارفا بمقاصد التشريع. ثم تنظر كاسبة او لا لكن تعليل الخمر بكونها مرة او حلوة بكونها متعكرة او صافية. بالله اي شيء تخدمه هذه العلة من مقاصد التشريع؟ تخدم ماذا ما تخدم شيئا فلذلك لابد وان تكون علتك حلقة وصل بين الحكم وبين مقصود التشريع انت معي ولا لا؟ لابد ان تكون حلقة وصل بين الحكم وبين مقصود التشريع. الخمر حرمت لانها تسكن ومن مقاصد التشريع حفظ العقل هذه علة مناسبة صارت صارت صارت وسيطا مناسبا بين الحكم الذي هو تحريم الخمر وبين خدمة هذا المقصود الشرعي العظيم وهو حفظ فكل ما من شأنه اذهاب العقل وتغطيته واغلاقه. فانه يعتبر حراما. ايا كان. انتم معي في هذا ولا لا ومثال اخر حتى تعرفوا قضية المناسبة في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. قال فهل تجده؟ هل تجد؟ هل تجد الى اخر الحديث. الان اوجب الشارع عليه الكفارة. العلماء اختلفوا. ما علة ايجاب الكفارة عليه؟ فان ايجاب الكفارة حكم. والفقيه هو الذي يسبح في بحر استنباط العلل. هذا لذة الفقه والله. ليست لذة الفقه منوطة في ان تحفظ الحكم. لكن لذة الفقه هي ان تشم هم رائحة القدرة والملكة على استنباط الحب. علة الحكم ارجع للحديث وتأمله لفظا لفظا. قال جاء رجل الوصف بالرجولة. هل هل اوجب الكفارة عليه لانه رجل اذا هذا تحط عليه اكس لانه وصف كاشف والاوصاف الكاشفة لا تعتبر اوصافا مناسبة للتعليم. قاعدة الاوصاف الكاشفة لا تعتبر مناسبة للتعليم. جاء رجل وصف كاشف جاءت امرأة وصف كاشف جاء اعرابي وصف كاشف كل هذه لا يجوز لك ان تقول واوجب الشارع هذا الشيء لانه رجل اوجب الشارع هذا الشيء لانه امرأة اوجب هذا الشارع هذا لانه اعرابي اوجب الشارع هذا الشيء لانه حظري. فلابد ان تعقد شيئا من المناسبة بين العلة والحكم والعلة والمقصود. طيب. في بعض الروايات انه جاء ينتف شعره فاوجب عليه الكفارة. هل التعليل في ايجاد الكفارة انه صار يفعل بحاله هذا هذا الامر؟ هل هذا وصف مناسب لايجاد الكفارة؟ الجواب لا ليس وصفا مناسبا. طيب في بعض الروايات انه جاء رافعا صوته هل كلمة رافعا صوته يصلح ان تكون علة مناسبة؟ الجواب لا. طيب ثم قال هلكت فنسبة الهلاك لنفسه واهلكت نسبة الهلاك لغيره هل يصلح ان يكون وصفا مناسبا للتعليم؟ الجواب لا. امش في الحديث ثم قال وقعت على امرأة وانا صائم هل وجبت الكفارة عليه لانه جامع في نهار رمضان؟ الجواب هذا شف كيف المناسبة هذه هي المناسبة. طب تخدم ماذا؟ تخدم حفظ الدين. لان الصيام من الدين وافساده اخلال بالدين اخلال بالدين. ولذلك فالتعليم الصحيح الذي يتناسب مع الحكم الشرعي وايجاد هذه الكفارة المغلظة ليس لكونه رجلا. ولا لكونه شعره ولا لكونه رافعا صوته ولا لكونه قد دعا بالهلاك على نفسه او اهلاك غيره. وانما العلة المناسبة للحكم هي انه ها؟ جامع. جامع في نهار رمضان. جامع في نهار رمضان. ارتكب هذا المحظور العظيم فرتب الشارع علي الكفارة طيب قوله امرأتي هل يصلح ان ندخله في دائرة التعليم؟ لان العلة قد تكون من وصف وقد تكون من وقد تكون من او اكثر. قال وقعت اذا جامع الجماع استقلالا لا يكفي في نهار اذا كل من جامع وهذه الصفة الاولى في نهار رمضان في صيام واجب. في صيام واجب. فقوله وقعت هذا دليل يخرج ان من افسد صيامه الطعام والشراب المتعمد فصيامه فاسد لكن لا كفارة عليه خلافا للمالكية. لان المالكية يجعلون التعليل في ايجاد الكفارة هو افساد الصوم فقط فكل من تعمد افساد صيامه وجبت الكفارة عليه عندهم. لكن نحن نقول لا بل من تعمد افساد صيامه ماذا بالجماع خاصك؟ فاذا كلمة وقعت وصف مؤثر ليس وصفا كاشفا في نهار رمضان. في رمضان وانا صائم. اي الصيام الواجب. وبناء على ذلك فلو ان الانسان جامع امرأته في نهار الصيام وهو مسافر او وهو غير صائم فانه لا فانه لا شيء عليه انتبه اختلف العلماء في هذا الحديث اوتدخل امرأته معه في ايجاب الكفارة او لا عندنا القاعدة التي ذكرتها لكم انه اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام. واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام ولم يسأل الغامدية من زنا بك حتى نقيم عليه الحد. فعادات النبي صلى الله عليه وسلم انه انما يجيب من سأل ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص فهمتم هذا؟ اظربوا مثالا ثالثا على هذا الشرط حتى يتضح اكثر. وبالمناسبة كل ما اذكره موجود في كتاب تعريف الطلاب. الذي اسأل الله ان ييسر طباعته قريبا ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان انه حكم على الهرة بانها طاهر. انتبه قال انها ليست بنجس. الان عرفت حكم الهرة انها طاهرة. اريد العلة الشرعية من الحكم عليها بالطهارة. انظر الى الوصف المناسب الذي ذكره الفقهاء واختره انت. الوصف الاول قال الائمة الحنابلة قالوا والهرة وما دونها في الخلقة طاهر. فاذا جعلوا التعليل الحجم وهل الاحجام تصلح ان تكون علة مناسبة للتحليل او التحريم او الحكم بالطهارة او النجاسة؟ الجواب لا لكن التعليل الثاني انسب وهي انها من الطوافين. اذا علل بمشقة التحرز منها. هذا يخدم مقصودا شرعيا وهو رفع خرج عن المكلفين لكن مسألة الاحجام طولا قصرا نحافة ضخامة هذه لا شأن لها بقضية الايجاب او التحريم او بقضية التطهير او التنجيس. فاذا ليس كل فقيه قال التعليل كذا تقبل علته. لان هذا لا بد ان ينظر فيه الى المناسبة. المناسبة بين ماذا وماذا الجواب المناسبة بين العلة وحكمها وبين العلة وخدمتها للمقصود الشرعي ادري كلامي واضح ولا مو واضح؟ ترى مبحث صعب شوي لكن معليش تحملوا تحملوا اذا من اوائل شروط العلة ان تكون مناسبة للحكم. كيف تعرف مناسبتها؟ ها بمعرفتك لي المقصود الشرعي الذي يراد خدمته لان من حكم شرعي؟ قلت لكم ما من حكم شرعي الا هو ويخدم مقصودا فكل علة تستنبطها من هذا الحكم انظر الى مناسبتها له وانظر الى مناسبتها لخدمته لهذا المقصود الشرعي. الشرط الثاني الشرط الثاني ان تثبت بطريق معتمد عند اهل الصنعة. ان تثبت بطريق معتمد عند اهل الصنعة فليس كل من استخرج فليس كل احد قادر فليس كل احد يقدر على ان يستنبط العلة. بل هناك طرق يذكرها اهل طلعة. فان قلت وكيف استنبط العلة؟ ما طريقة اهل الصنعة فيها؟ فاقول ان هناك ثلاث طرق لاستنباطها اما النص او الاجماع او الاستنباط فالعلة الشرعية لا تخلو عن ثلاثة اشياء. اما ان تكون علة منصوصا عليها وهي اقوى انواع التعليم واما ان يكون مجمعا عليها وهو في المرتبة الثانية. واما ان تكون مستنبطة بواحدة من طرق الاستنباط وقواعده التي سأذكرها واضرب عليها امثلة ان شاء الله فان قلت وهل هناك الفاظ اذا مررت عليها في الكتاب والسنة اعرف انها الفاظ تعليم؟ الجواب نعم. مثل الفاظ الامر مثل الفاظ النهي مثل الفاظ العموم. اليس كذلك؟ مثل الفاظ الاطلاق والتقييد. فهناك الفاظ اذا مررت عليها فهي نص في التعليم. احفظها. فمن ذلك قول من اجل. فمتى ما مررت في قرآن او السنة على كلمة من اجل فاعرف ان هذا هو التعليم. هذا علة منصوص عليها كقول الله عز وجل لما ذكر تحريم القتل قال من اجل ذلك. كتبنا على بني اسرائيل. اي من اجل المحافظة على النفوس. لان المحافظة على النفوس وسيخدموا المقصود الشرعي. فاذا قيل لك لما حرم القتل عدوانا فقل للمحافظة على النفوس. لقول الله عز وجل من اجل وهذا متكرر في القرآن والسنة كثيرا وهناك لفظة اخرى ايضا لكي لا فمتى ما مررت على كلمة لكي لا فاعرف ان هذا الصنف كقول الله عز وجل ها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم ومنها كي لا كقول الله عز وجل كي لا يكون دولة. فاذا سألت لماذا تولى الله قسمة الفي؟ تقول حتى لا اهل اهل الترف والغنى بالمال ويحجبون اهل الحاجة والفقر والمسكنة كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. ومنها لام التعليل وهذا من اكثر ورودا في الكتاب والسنة لام التعليم. كقول الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ايش؟ ليدبروا. فاذا قيل لك ما ما العلة العظمى من انزال القرآن قل تدبروا اياته ولا لا يا جماعة؟ هذا هو ليدبروا ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب ومنها ما يسمى عند اهل العلم بباء السببية. فبما كسبت ايديكم. وما اصابكم من مصيبة ف ما كسبت ايديكم اين العلة؟ هي ما اكتسبته اليد كيف عرفت انها العلة؟ لانها سبقت بباء السببية. وهذا كثير وروده في القرآن. فبما رحمة من الله لنت لهم اي ان الله عز وجل جعلك لينا ها برحمته فالعلة من لين رسول الله مهما كان يواجهه من اشياء الا تثبت امامها الجبال لكنه يكون لينا لم؟ برحمة الله اللين رحمة اللين رحمة ومنها لفظة فانه. فمتى ما مررت على لفظة فانه فاعرف انها نص في التعليم كقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة فكل علة ترجع على اصل النص بالابطال او تصادمه فانها تعتبر فانها تعتبر باطلة. فلا يجوز لك ان تعلل شيئا من الاحكام الشرعية بعلة ها لا يشهد لها لا يشهد لها الشرع. ولا تشهد او دما مسفوحا او لحم خنزير. طيب لما حرمها؟ فانه رجس او فسقا اهل لغير الله اما ان يكون رجسا او فسقا. ولذلك نحن نحرم الخنزير لعلة النجاسة ونحرم الميتة لعلة النجاسة. ونحرم ما اهل به لغير الله لعلة النجاسة. والمنخلقة والموقودة والمتردية وغير ذلك والتعليم واحد وهو النجاسة. فاذا كل نجس فلا يجوز اكله ومنها ومنها ان ان لفظة ان وقد تدخل على الظمير فيقول انها او يقول انه فكلمة ان بكسر الهمزة وتشديد النون هذه نص في التعليم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم في ان هاء ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات ومنها ان بكسر الهمزة وتخفيف النون. عفوا عفوا بفتح الهمزة ان ان بفتح الهمزة الموصولة ها واسكان النور كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ها ان تصيبوا اي لكي لا تصيبوا. واذا اردت ان تعرف ان ان المذكورة في هذا النص للتعليل احذفها وظع مكانها لكي لا او كي لا. فاذا استقام المعنى فهي نص في التعليم ها؟ واضح هذا ومنها ايضا لان لا لان لا كقول الله عز وجل لان لا ها يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فاذا قيل لك ما العلة من ارسال الرسل فقل اقامة الحجة انتم معي ولا ولا ظعتوا؟ ماشي معي صح؟ كلش واضح؟ ترى الامثلة كثيرة. الامثلة كثيرة وذكرت في الكتاب اكثر من من كل واحدة مذكور عليها عدة امثلة لكن من باب من باب التخفيف فقط فهذه جمل فهذه جمل من الالفاظ. تعينك على استنباط العلة ومعرفتها. وكلها يجمعها وصف العلة المنصوصة وهي من اقوى انواع التعليم ومن ايسر الطرق في استنباط العلة ومعرفتها. يعني كانها طبخة طبخت لك فلم تتكلف طبخها ولا معالجة مقاديرها ولا الاكتواء بشيء من حرارة نارها. فالشارع يعطيك شيئا جاهزا ومن الاشياء الجاهزة في التعليل الطريق الثاني وهو طريق الاجماع. وهو الا يذكر النص شيئا من التعليم ولكن لا نجد عالما خالفوا في هذه العلة وهناك من العلل ما وقع عليه الاجماع بين سائر اهل العلم. واذكر لكم مثالا واحدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي وهو غضبان. هل ذكر في النص العلة؟ الجواب لا. ولكن قد اجمع العلماء على ان النهي هنا علته تشوش العقل فاخذنا منه ان كل ما من شأنه تشويش عقل القاضي فانه يحرم القضاء معه هذا هو ومنها وهو الطريق الثالث الاستنباط. الاستنباط وهذا طريق يحتاج الى جودة السباحة كما ذكرت لكم. يعني كأنني الان اعطيتك المقادير وقلت انت من تولى صناعة الطعام ومع ذلك لم يترك الاصوليون رحمهم الله. اعطوك جملا من القواعد الطيبة التي تنفعك في استنباط التعليم فمن هذه القواعد قرن الحكم بالفاء بعيد وصف والقاعدة فيه تقول الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته مشعر بعليته مثاله قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا. فقوله اعتزلوا هذا هو الحكم وقد قرن الحكم بالفاء فقال فاعتزلوا. ولو انك تقدمت قليلا لوجدت قوله هو اذى فاذا هذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف فعلة الاعتزال وجود الاذى فعلة الاعتزال وجود الاذى. وكقول الله عز وجل وان كنتم جو نبا قط طهروا. ما علة التطهر القرب والاغتسال وجود وصف الجنابة وكقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ما علة القتل؟ تبديل الدين وهذا مسلك يتكرر في الادلة كثيرا. احفظوا هذه القاعدة. الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر مشعر بعليته لو قلت لكم ما العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ ما علة الامر بالوضوء هنا هي مس الذكر. فكل من مس ذكره فيجب عليه الوضوء. هذا وصف من اوصاف العلة وفي الحديث الاخر زادنا شرطا اخر قال من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فعليه الوضوء ما الوصف الاخر؟ ليس دونه ستر. فصارت العلة من وصف او من وصفين؟ الجواب من وصفين. الوصف الاول مباشرة اليد للذكر بلا حائل. فكل من مس ذكره بلا حائل فان الواجب عليه ان يتوضأ. وهل يشترط في ذلك الشهوة او لا لها مبحث اخر والقول الصحيح عندنا فيها ان مس الذكر انما ينقض بشرطين. ان يمس لشهوة لو سألتكم متى تكون التعزية انا ساذكر لكم الحديث وانتم مستنبطون العلة هم من عز مصابا في اهله كان له مثل اجره ولا لا؟ طيب من عزى مصابا ايوا اذن التعزية تعلل بوجود المصيبة وبلا حائل. فمتى ما اجتمع هذان الشرطان وجب الوضوء من الامثلة اللطيفة الخفيفة. اختلف العلماء في ابليس اهو من الملائكة؟ ام من الجن تأتينا هذه القاعدة لتحل الاشكال. وهي قوله واذ قلنا للملائكة تبع الان النص شوفوا وين التعليم. لان ليس ها منصوصا ولا مجمعا وانما متروك لك واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن فسقى وين حكمه؟ انه فسق والفسق مقرون بالفاء. بعيد قوله من الجن فان قلت اذا كان من الجن فلا يكون مشمولا بالامر في قوله عز وجل للملائكة اسجدوا لادم. فنقول قبل ان نفصل فيها او نذكر القول الراجح فيها اريد ان اضرب لك مثالا بقصة خفيفة كان هناك قرية لها ملك وفيها احرار اصلا ووصفا جاء رجل من العبيد ودخل في هذه القرية فعاش مع اهلها فمع طول عيشه معهم اكتسب اوصافهم فهو عبد باعتبار الاصل وحر باعتبار الوصف وكذلك حال ابليس فان الله عز وجل خلق الملائكة من نور وخلق ابليس من مارج من نار من نار السموم من نار عاش ابليس في جماعات الملائكة فاكتسب من اوصافهم. فصار ملكا باعتبار وصفه ومثاله ولكنه جني باعتبار اصله فلما امر الله الرب الملائكة اي اهل هذه القرية بالسجود بادر بالسجود وامتثال الامر من كان حرا اصلا ووصفه. الا ذلك العبد فغلب اصله على وصفه فامتناعه فعلة امتناعه ليس لوصفه وملكيته. وانما لايش؟ لاصله الجني. وهذا دليل على ان الوصف بالجنية او الشيطانة هذه علة للتمرد. ولذلك في الجن اكثر من المردة في الانس. لان وصف الانسية لا يوجب ذلك. لكن وصف الجنية يوجب ذلك قال من الجن ففسق. لكن ليس هناك اية تقول من البشر ففسق. فالبشرية لا توجب الفسق. بذاتها لكن جنية او الوصف بالجنية يجيب ذلك يوجب ذلك الفسق. فاذا قيل لك هل ابليس من الملائكة او من الجن لا تقل من الجن مطلقا. ولا تقل من الملائكة مطلقا. وانما تقول من الجن باعتبار اصله ومن الملائكة باعتبار وصفه ومثاله. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. من اين اخذنا ذلك؟ في قوله عز وجل من الجن ففسق فعلل فسقه بكونه من الجن ومن القواعد الجميلة في استنباط العلة ايضا. الى الان معي ولا اوقف؟ هاه كدنا ننتهي يعني كدنا نصل للامثلة. ترتيب الوصف ترتيب عفوا ترتيب الحكم ترتيب على وصف بصيغة الجزاء انتبه ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء وقاعدته تقول كل كل ها حكم رتب على وصف بصيغة الجزاء فالوصف علته. اعيدها مرة اخرى. كل حكم رتب على وصف بصيغة الجزاء. يعني ان الوصف خرج مخرج الجزاء. فهو وصف وجزاء في نفس الوقت. فالوصف علته قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاصل المخارج من الكروب التقوى. معي ولا لا؟ ومن اتق الله يجعل له مخرجا. ومن من يعمل سوءا يجزى به. فما علة الجزاء؟ عمل السوء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره في ميزان حسناته. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اي في ميزان سيئاته. فما علة الاول والثاني هو هو عمل الخير وعمل وعمل الشر وهذا في الادلة كثير جدا ومن القواعد ايضا. ومن القواعد ايضا. ان يكون الحكم مسبوقا بسؤال مناسب له. ان يكون الحكم مسبوقا بسؤال مناسب له. فيجعل علة الحكم هو هذا السؤال الاوصاف التي ذكرت في السؤال هي علة الحكم. لكن لابد ان يكون ان تكون تلك الاوصاف مناسبة لايش؟ عفوا تلك كالاوصاف مناسبة للحكم الذي اصدره الشارع. فقد يأتي رجل ويسأل رسول الله سؤالا مشتملا على عدة اوصاف رتبوا على هذه الاوصاف؟ الجواب. فعلة الجواب هذه الاوصاف. اذا كانت الاوصاف مناسبة. كقوله وقعت على امرأتي وانا صائم قال فاعتق. فاذا علة الكفارة هي هذه الاوصاف وهذا في السنة كثير جدا كثير جدا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه مسألة معينة بالفاظ ها هي اوصاف فيرتب الحكم الشرعي على هذا السؤال فتكون اوصاف السؤال هي هي العلة لهذا الحكم. وهذه تحتاج الى وهذا يحتاج الى تطبيق حتى يتضح ولكن الوقت يضيق بنا يضيق بنا ومن المسائل عفوا ومن الشروط ايضا ومن الشروط للعلة لاننا قلنا ان تكون مناسبة ها للحكم وان تكون الا تكون هو ان تكون مستنبطة بطريق صحيح وهو النص وذكرنا امثلته الاجماع ذكرنا مثالا له ثم الاستنباط وذكرنا ثلاث قواعد له اليس كذلك؟ طيب الان ومن شروط العلة حتى نعرف انها صحيحة. الا تكون مصادمة للنص ولها مقاصد الشرع او انها تصادم الشرع او يقتضي العمل بها كراهية التشريع. اياك ان تعلل شيئا من الاحكام الشرعية بذلك اجعل علتك دائما من العلل التي يشهد لها تشهد لها اصول الشرع ومقاصده ومقاصده بالاعتبار. واجعلها دائما باعثة على العمل بالحكم لا باعثة على تعطيل الحكم مثال ذلك. لو قلنا بان اختلاط الرجال بالنساء حال الريبة محرم. ما العلة؟ يأتيك بعض الليبراليين ويقولون مجرد التثقيل والتشديد على الناس هل علة التحريم هي هذه؟ الجواب لا فاذا علتهم باطلة. لماذا؟ لانها علة لا تشهد لها اصول الشرع ومقاصده. بل وعلة ايش اه تصادموا الشرع تصادموا التشريع. ولذلك اياك ان تعلل شيئا من مأمورات الشرع بان الله يريد اذ قال علينا به اياك كما انه يحرم عليك ان تعلل شيئا من محرمات الشرع بان الله يريد ان يحرمنا منه. فمأمورات الشرع لا تعلل بشيء يوجب الاثقال ومنهيات الشرع لا تعلل بشيء ها يقتضي محاربة محاربة رغباتك او محاربة شهوتك او محاربة مصالحك فاذا قيل لك لم حرم الربا؟ فاياك ان تقول حتى لا نكسب ولا نربح اياك ان تعلق بذلك. كما تسمعونه في كثير من الاحكام الشرعية من افواه الليبراليين او الحداثيين الذين يريدون تشويه سورة التشريع او تشويه صورة التشريع تشويه الشريعة. فيعللون الامر بستر وجه رأى بماذا ها بانه تضيق عليها وانها محرومة من النظر وان هذا يكتم حريتها. ويجعلها متنفعة بهذا الحجاب الذي يحد من حركتها ويذهب هيبتها ونحو ذلك. فكلها علل باطلة لانها لا يشهد لها الشرع واصوله بالاعتبار وكذلك ها تعتبر مشوهة للشرع وتعتبر مصادمة للادلة فمأمورات الشرع لا يجوز ان تعلل بمجرد الاثقال انتبهوا ومنهيات الشرع لا يجوز ان تعلل بمجرد الحرمان فالله لم يأمرك ليثقل عليك فانه يقول يريد الله ان يخفف عنكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذلك ابى ابو العباس ابن تيمية تسمية التشريع بالتكليف يقول لان التكليف يشعر بان الاوامر فيها شيء من ايش؟ المشقة والاثقال وانما نسميها تشريعا نسميها منهاجا نسميها سنة فقيل لابي العباس اولم يقل الله لا يكلف؟ يقول نعم هذا ورد في مقام النفي لا في مقام الاثبات ابو العباس ابن تيمية وانا الى قوله اميل كما بينت ذلك في الكتاب المذكور لكم. فاذا لا نسمي الشريعة مأمورات ومنهية التكليف. لان التكليف هو ما فيه كلفة والشريعة لا لا تكليف فيها. ولكن رد الامام الشاطبي ولم يترك الامر قال ان التكليف لا يعرف بقولنا الزام ما فيه كلفة وانما يعرف بالزام مقتضى خطاب الشرع فان كان ايجابا فواجب. وان كان ندبا فمندوب. فالزامك بمقتضى خطاب الشرع هو التكليف. فليس في خطاب الشرع كلفة وكأن قول ابي العباس احب الى نفوسنا من قول غيره رحم الله الجميع رحمة رحمة واسعة فاذا لا يجوز لك ان تعلل شيئا من الاحكام الشرعية بعلل ترجع على اصل النص بالابطال او التشويه او ان تكون قادمة لدليل الشرع بل لابد ان تكون علتك من العلل التي يشهد لها اصول تشهد لها اصول الشرع ومقاصده بالاعتبار بالاعتبار ومن الشروط الخطيرة جدا والتي سنقف عندها بعض الشيء ان تكون علة منضبطة ظاهرة واضحة ليست بمختلفة ولا بمتفاوتة ان تكون تلك العلة واضحة ومنضبطة وظاهرة ليست بمختلفة ولا بمضطربة ولا بمتفاوتة. ولذلك فلا بد ان نقرر في هذا المقام قاعدة تقول هذه القاعدة الحكمة اذا كانت خفية اي العلة اذا كانت انيط الحكم بالوصف الظاهري المنضبط. العلة اذا كانت خفية او مضطربة الحكمة او العلة الحكمة اذا كانت خفية او مضطربة انيط اي علق الحكم بالوصف الظاهري المنضبط وذلك لان من مقاصد الشرع اسمحوا لي اقوم شوي وذلك لان من مقاصد الشرع استقرار الشريعة فمن مقاصد الشارع استقرار احكامه. والاحكام لا تستقر الا اذا كانت علتها منضبطة وغير متفاوتة ولا بمختلفة. وانا اضرب لكم امثلة على هذا على هذا الاصل. المثال الاول اختلف العلماء هل النوم ينقض الوضوء او لا؟ الجواب عفوا والقول الصحيح انه ناق. لكن هل هل ينقض لانه نوم او لانه مظنة خروج الخارج من حيث لا يشعر الانسان؟ الجواب لانه مظنة خروج الخارج من حيث لا يشعر الانسان. لكن كون الانسان في حال النوم يخرج منه شيء او لا. هل هذا منضبط او يختلف ويتفاوت؟ قد يعلم وقد يجهل. فلذلك لما كانت هذه العلة او الوصف غير منضبط تركته الشريعة ولم تنظر له وعلق وعلقت انتقاض النوم عفوا وعلقت انتقاض الوضوء بالنوم بوصف ظاهر وهو النوم المذهب للشعور. مع ان النوم في ذاته ليس حدثا ولكن لانه مظنة الحدث. لكن لما كانت المظنة مختلفة ومضطربة ومتفاوتة انيط الحكم وهو انتقاض الوضوء بوصف ظاهر منضبط يعرفه الجميع وهو النوم المزيل للشعور. لان الحكمة اذا كانت خفية او مختلفة او غير واضحة او متفاوتة انيط الحكم بالوصف الظاهر. لان من شروط العلة ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا غير متفاوت ولا بمختلف فهمت هذي؟ ومن الامثلة ايضا من الامثلة ايضا لما وجب المحرم على المرأة في السفر لم؟ لحفظها وحمايتها وصيانتها. ولا لا يا جماعة؟ لكن هذا يعرفه النساء من انفسهن؟ اذ ان كل امرأة تقول انا دون نفسي انا ساحفظ نفسي انا قوية في الدفاع عن اي في الدفاع عن نفسه آآ من اي خطر. فلو تركنا الامر للنساء فقلنا اي امرأة منكن تحتاج في هذا سفر الى محرم فيجب عليها واما المرأة التي لا تحتاج في هذا السفر الى محرم فلا يجب عليها لكان ذلك متفاوتا بين النساء ومضطربا ومختلفا فلما كان ذلك اي الحكمة والمظنة من ايجاب المحرم متفاوتة ترك الشارع التعليل بذلك وعلله بوصف ظاهر منضبط متفق عليه بين النساء كلهن وهي مسمى السفر. لماذا؟ لان الحكمة اذا كانت خفية او متفاوتة او مضطربة غير منضبطة وليط الحكم بالوصف بالوصف الظاهر. ما ادري وضحت هذي ولا لا. اليا فيها رسالة مختصرة ترى. المسألة عفوا اه مثال ثالث لكن ليس على قولنا الذي نرجحه وهو ان بعض الفقهاء قالوا بان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء انتبه هل مجرد المس ينقض او لان المس مظنة خروج الخارج من حيث لا يشعر؟ لانه اظن لكن هل هذه المظنة يعرفها الانسان؟ كل الناس يعرفونها من انفسهم ربما يخرج ولا يدري وربما لا يخرج وربما يخرج ولا يشعر فلما كانت الحكمة خفية قال الشارع اذا نعلقه بماذا؟ بمجرد المس. طبعا هذا على قول من قال بان ان المس ناقض وهكذا في امثلة كثيرة. مثال الرابع حتى يتضح لكم. لقد حرم الشارع لقد حرم شرب الخليطين بعد ثلاث ليال فاجاز لك اذا خلطت شيئا بشيء كتمر بتفاح او نحو ذلك من العصائر وليس عندهم شيء تحفظ فيه. وكل شيء خلط غير مادة الاصلية اسرع فساده. ولذلك الماء ها لو يبقى مدة طويلة لم يفسد. لكن ان اضفت له عصير برتقال ربما ثلاثة ايام ويفسد. فكل ماء فكل شيء خلط بغير مادته اسرع فساده فالشارع كان يضع الماء النبي عليه عفوا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر في الماء فيشربه اليوم وغدا وبعد غد ثم يعلفه او يسقيه البهيمة او يريقه. لا يحل شرب الخليطين بعد الشاهد الان ما العلة؟ ما العلة من التحريم بعد ثلاث؟ لانه قد يتخمر. لكن يتخمر او لا يتخمر هذا غير منضبط. اذ قد يتخمر قبل ذلك وقد يتأخر تخمره الى ما بعد الثلاث ولا لا يا جماعة؟ بسبب الظروف الجوية مثلا او بسبب المكان الذي يخزن فيه هذا هذا الامر. فلما كانت القضية من كونه تخمر او لم يتخمر غير منضبطة ومتفاوتة لم يجعل الشارع الحكم مناطا بها بل حدده بالايام التي يعرفها الناس كلهم. لان الحكمة اذا كانت خفية او غير منضبطة فان الحكم يناط بالوصف فان فان الحكم يناط بالوصف الظاهر وكذلك مثال رابع قصر الصلاة في السفر لم؟ لرفع المشقة لكن وجود المشقة من عدمها وتحديدها هذا شيء الناس فيه اختلافا كبيرا. فلما كان تحديد المشقة غير منضبط بل هو متفاوت ومختلف لم تجعل الشريعة قصر الصلاة معلقة بالمشقة. وانما علقته بوصف ظاهر منضبط يعرفه الجميع وهو السفر. ما اعظم هذا الدين وكل ذلك طلبا لاستقرار الاحكام وشموليتها لكل لكل المكلفين ولاننا لو تركنا التحديد للمكلفين لادى ذلك الى ايش؟ الى كثرة الاختلاف والخصومة والنزاع. هذه جمل خفيفة في قضية التعليم تعريفا واشتراطا وتأصيلا مع شيء من الفروع التي ارى انني قصرت فيها كثيرا لكن لعل الله عز وجل ان يبارك فيما قلنا. نرجع الى قاعدتنا ونقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومعناها واضح جدا وهي انه متى ما علق الحكم على علة بالطريق التي شرحناها قبل قليل فان فمتى ما وجدت مصيبة الموت شرعت التعزية. سواء انتبه غسل الميت او لم يغسل. فالتعزية لا تناط بالتغسيل من عدم كما يتوهمه بعض الناس. وسواء كفن او لم يكفن. وسواء صلي عليه او لم يصلى انك تعلم دائما انه متى ما وجدت العلة وجد حكمها. انتبه سواء في المنصوص او فيما يدخل معه في التعليم. كما ساذكر لكم امثلة هي عبارة عن قواعد كلية واذكر ادلتها. ولذلك متى ما رأيت العلة ها في شيء غير المنصوص عليه فادخله مع المنصوص. وهذا هو القياس. ولذلك قلت ان هذا بحر بحر الفقه. بحر الاستنباط. بحر التعليل ومعرفة مسالك العلة امثلة على ذلك العصر من الامثلة على ذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ما علة التحريم نرى مشركة فمتى ما زال وصف الشرك عنها انا ابدأ بالبسيطات. فمتى ما زال وصف الشرك عنها بالايمان فانه حينئذ يحل يحل الزواج بها ومنها ايضا قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او فلا يجوز للعفيف ان يتزوج بامرأة عرفت بالزنا حتى تتوب وتظهر منها مخايل التوبة الصادقة النصوح ولا يجوز للعفيفة ان تتزوج برجل يتخذ الاخدان. والنساء. يزني بهن حتى تظهر منه قائل التوبة النصوح لكن لابد ان نعلم ان وصف الزنا يمنع الابتداء ولا يرفع البقاء من يشرح هذا يعني لا عفوا بمعنى ان الزنا وصف يمنع من ابتداء النكاح. لكن لو ان عفيفا تزوج عفيفة ثم طرأ على احدهم فزنا. فهل الزنا العارض؟ ينقض العقد؟ الجواب لا فالزنا يمنع من الابتداء ولا يرفع البقاء. لان المتقرر في القواعد انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء كرائحة الطيب بالنسبة للمحرم. يغتفر بقاؤها لكن لو تطيب بطيب جديد وجبت كفارة وكجواز الرجعة بعد الطلاق للمحرم لان الرجعة ابقاء للنكاح السابق وليست ابتداء لنكاح جديد فكذلك نقول في الزنا. فالمرأة اذا وصفت بالزنا لا يجوز ان يتزوجها الرجل. والرجل اذا وصف بانه زاني لا يجوز ان تتزوج ان تقبل به زوجا آآ ان تقبل المرأة به زوجا حتى يتوب وتظهر منه مخايل التوبة النصوح ومنها ايضا لا اعلم نزاعا بين الفقهاء انه يحرم انه يحرم حبس ذي العسرة الذي لا يجد سدادا لدينه. لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظر من يعطيني العلة وكيف استنبطها؟ ان كان ذو عسرة فنظرة العلة هو ان الحكم قرن بالفاء بعيد وصف. فقوله فاء نظرة هذا حكم مقرون بالفاء قوله ذو عسرة هذا وصف فايجاب انظاره وحرمة التعرض له بالسجن او الجلد او التعذيب انما كان لاعساره والمعسر هو من لا يجد اصالة ما يسد به دينه. فان قلت وما الفرق بينه وبين المفلس فاقول المفلس عند الفقهاء هو من كانت ديونه اكثر من موجوداته فاذا كان عنده مليون ريال ولكن ديونه ثلاثة ملايين فهذا مفلس. لكن المعسر هو من لا يجد اصالة شيئا يسدد به دينه فالمفلس يحجر عليه. واما المعسر فينظر ولا يجوز احراجه بشيء ومنها ايضا عندنا قاعدة تقول كل من حجر عليه لوصف زال الحجر بزواله ولا لا يا جماعة؟ لماذا؟ لان هذا هو التعليم. لما حجر على الصبي لصباه. فمتى ما زال صباهم فك حجره؟ لم قدر على السفيه لسفاهيه. فمتى ما زال سفهه زال حجره. ولما حجر على المفلس؟ ها لحق الغرماء، فمتى ما وفي الغرماء حقوقهم كلا او بعضا زال حجره. ولما حجر على المجنون لجنونه ومتى ما زال فمتى ما زال جنونه زال حجره. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومنها ايضا عندنا قاعدة كل لفظة تتضمن التسخط على قضاء الله وقدره فمحرمة. وقاعدة اخرى كل لفظة تتضمن سب الدهر فمحرمة. من اين اخذنا هذا؟ من ان كل تسخط انتبه. كل تسخط محرم وكل سب للدهر فمحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربي عز وجل يؤذيني ابن ادم دب الدهر فاذا من جملة ما يؤذى الله عز وجل به سب الدهر. فكل لفظة تتظمن سب الدهر فانها تعتبر حراما وكذلك الشارع حرم لو في قوله ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فلما حرمت اللون ما علتها؟ ما علة تحريمها؟ لانها تسخط اذا كل لفظة تتضمن التسخط فمحرمة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فانظر كيف استنبطنا احكاما لالفاظ تسخطية كثيرة غير لو لما عرفنا العلة في تحريم لو. فلان لان الحكم متى لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولانه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام ومنها المتقرر في القواعد كلية تقول كل طريق يفضي الى النزاع والخصومة بين المسلمين فانه محرم. كل طريق يفضي الى النزاع والخصومة بين المسلمين فانه محرم. اخذناها من وين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع المسلم على بيع اخيه. لماذا؟ ما العلة؟ استنبطوها لي لانه يمضي الى الشقاق والنزاع والعداوة والبغضاء. ولا يخطب المسلم على خطبة اخيه. لانه يفضي الى الخصومة والنزاع والشقاق والبغضاء والحقد. فاخذنا من ذلك لما عرفنا العلة ادخلنا مع هاتين البيعتين مع هذين العقدين معهما هذه الكلية فقلنا كل طريق يفضي الى النزاع والخصومة وامتلاء القلوب فانه يعتبر حراما. ارأيت هذا هو بحر الفقه من يفهم العلة يستطيع استنباط القواعد. يستطيع ان يصنع قاعدة. في رسالة صغيرة لي ان اكتب فيها هذه الايام كيف تصنع قاعدة وهي عبارة عن قاعدة مآخذ الاحكام قواعد مآخذ الاحكام قواعد لما حرم بيع المسلم على بيع اخيه ما المأخذ يفضي الى التنازع اذا كل طريق يفضي الى التنازع فهو حرام اخذنا قاعدة من المأخذ طيب لما قال الشارع في الهرة انها ليست بنجس ليه؟ لمشقة التحرز. اذا كل ما يشق التحرز عنه فعفو فمآخذ مآخذ اي علل سمها ماخذ سمها علة كما قلت. فمآخذ الاحكام قواعد. يلا يا طلبة العلم كل علة ومأخذ من حكم اجعله قاعدة لما شرع قصر الصلاة في السفر اهل المشقة اذا المشقة تجلب الرخصة. يعبر عنها الفقهاء بقولهم المشقة تجلب التيسير. من فرع او فرع ولان شريعة الله واحدة ومن مشكاة واحدة لا اضطراب فيها فيكفيك في القاعدة دراسته ثلاثة فروع مع اتقان علتها وانا اقسم لك ان بقية الفروع الى ان تقوم الساعة ستكون مماثلة له لان شريعة الله منضبطة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. لا يمكن ان تكون مشقة لا تجلب التيسير ما يمكن ولا يمكن ان يكون ضرورة لا تحل حراما فاذا يكفيك في في استنباط القاعدة دراسة فرعين او ثلاثة لكن اجد واتقن ماذا؟ المأخذ. فلا تقل سادرس الشريعة كلها حتى انظر لا ابدا. الشريعة واحدة. الشريعة واحدة مدري كلامي واضح او لا عندكم فروع او فرع هذا هذا فرع طيب واتركه لكم. اريدكم ان تستنبطوا قاعدته انتم في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحدى والحية والفأرة والعقرب كل مؤذ طبعا يقتل شرعا بدراسة حديث واحد يا شيخ فهد خلاص جميع ما اذى في الشريعة سواء هذه الخمس او غيرها والله العظيم ان الشريعة تجيز قتله اذا لم يندفع ضرره الا بالقتل. فاذا هذه قاعدة لما عرفنا مأخذها عرفنا قاعدتها. هذا يدل على اهمية معرفة المآخذ. ولذلك قلت لكم ان الفرقان بين الراسخ وبين المقلد هو ان المقلد من اقتصرت معرفته على ماذا؟ الحكم بس ما يكفيك هذا ما يسمن ولا يغني من جوع ولكن الراسخ الذي يستطيع استنباط القاعدة ويكون فقهه متينا. ومن تجاوزت معرفته من معرفة الفرع الى الى معرفة المأخذ. اذا هذا فرع جديد. كل مؤذ طبعا يقتل شرعا بدراسة هذا الحديث. حتى الصائل ايضا يقتل شرعا. النمل اذا اذى قتل شرعا. الكلاب اذا اذت قتلت. الذباب يقتل البعوض يقتل كل شيء الهرة اذا اذت ولم يندفع ضررها الا بقتلها قتلت. كيف مع ان الشارع لم ينص على هذه الاشياء؟ نقول خلاص انتهينا لا يمكن ان تكون مستجدة الا وتدخل تحت مأخذ عام ابدا. ولذلك وصيتي لكم يا احبابي الله يشرح صدري وصدوركم. هذا هو نصيحتي لكم الا تقتصروا على معرفة الفروع فقط. وانما لابد ان تتجاوز المعرفة الى معرفة العلل. ولذلك صدقت كلمتي لما قلت ان هذا بحر بحر الفقه من يجيد السباحة فيه فهو الفقيه حقا. ونواصل في الفروع. ومن الفروع ايضا انتم استنبطوا قاعدتها يلا انت مش ذمته قاعدته. في الصحيحين من حديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الثوم او البصل ها استنبط القاعدة او كل ذي رائحة كريهة فيمنع من شهود الجماعة. شفت كيف تنبط القاعدة بالولد هذا تجبك النوم انت؟ معي؟ كل ذي رائحة كريهة فيمنع الانسان من شهود الجماعة. كالدخان او الشيشة او من به بخر ولا يجد ما يزيل ويزيله وبه لا تشهد للجماعة فان الملائكة لماذا علل؟ وين العلة؟ فان ان الملائكة تتأذى. اذا كل ما من شأنه ان يؤذي بني ادم فيؤذي الملائكة. فيكون حرام هذا هو بحر الفقه ومن الفروع ايضا واتركها لكم ايضا. من الفروع ايضا كيف نستنبط القاعدة من هذا الامر؟ اسمعوا في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال له النبي ما شاء الله عليك فهد فقال لها النبي اميطي عني قرامك فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. اذا نستنبط من ذلك مأخذا عاما وقاعدة كلية كل ما من شأنه اشغال عين المصلي او قلبه فيحرم استقباله واضح طيب هذا بالنسبة للاستقبال اليس كذلك؟ اسمعوا الفرع الذي بعده وكيف نستنبط قاعدته؟ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام. فنظر الى اعلامها نظرة. فلما صلى قال اذهبوا بخميصته هذه الى ابي جامر واتوني بزانية ابي جهم فانها الهتني عن صلاتي كل ما من شأنه الهاء المصلي ها في صلاته فيمنع لبسه يمنع لبسه لا ينبغي للانسان ان يلبس ثوبا كلما نظرت عينه الى شيء من تفاصيله او وروده او او مداخل خطوطه ومخارجها انه يلهيه فحينئذ لا تصلي بهذا الثوب والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما لكننا علينا التأصيل وعليهم التطبيق اذا اخذنا قاعدتين في موضع من مواضع الصلاة بدراسة حديثين. اولا اولا يعني ندرس الاحاديث الاخرى؟ نقول خذها من عندي الشريعة واحدة فمأخذ حديث واحد هو المآخذ الى ان تقوم الساعة الى ان تقوم الساعة فنقول كل ما من شأنه اذهاب الخشوع ها فيحرم استقباله وكل ما من شأنه اشغال عين المصلي او قلبه اذا لبس فيمنع لبسه. طيب. ومن الفروع وانتم استنبطوا قاعدته في صحيح الامام مسلم. من حديث عائشة قال لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الاخبث كل ما من شأنه اشغال قلب المصلي ها فيقدم على الدخول في الصلاة فيقدم على الدخول في الصلاة والذي منها مدافعة الاخبثين لانه يشغل قلب المصلي فقدمه وان يكون بحضرة طعام يشتهيه لانه يشغل قلب المصلي قدمه. هل هو هل هذا الحكم مقصورة؟ هل هذا الحكم يقصر على هاتين العذين فرعين بل نأخذ منها كلية وهي ان كل شيء انتبه. من شأنه اشغال قلبك فيما لو تركته وقدمت الصلاة عليه. لا فقدمه على الصلاة حتى وان فاتت الجماعة؟ نقول نعم حتى وان فاتت الجماعة. اي نعم. حتى وان فاتت الجماعة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فليبدأ بالعشاء او كما قال صلى الله عليه وسلم فليبدأ بالعشاء يقول نافع وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة. فلا يأتيها حتى يفرغ منه وانه ليسمع قراءة الامام. بل وفي رواية ولا يعجل حتى يفرغ منه. يعني حتى يقضي منه نهمته. اخذنا منها قاعدة لاننا عرفنا مأخذها. فمآخذ الاحكام قواعد مآخذ الاحكام قواعد ومنها لم حكم الشارع على الهرة بانها طاهرة لمشقة التحرش اذا نأخذ منها قاعدة وهي كل ها ما يشق التحرز منه فعفو فلو ان وسخا يسيرا تحت اظفارك هل لابد من ازالته قبل ان تتوضأ؟ الجواب لا لمشقة التحرز منه. هل يجب على المرأة المرضع ان ان تغسل ثيابها من كل نجاسة تقع عليها؟ الجواب لا لعدم عفوا لمشقة التحرز. الفأرة حكم الشارع عليها بانها طاهرة حكما قياسيا على الهرة لمشقة التحرز. ليس لانها دونها في الخلقة وانما للاتفاق معها في مشقة التحرز الصراصير ها طاهرة لمشقة التحرز منها لمشقة التحرز منها بل الشارع انتبه شوف كيف الشارع حكم حكم على ما بقي من الدماء في عروق الذبيحة بعد ذبحها بانه عفو ولذلك كان الصحابة يأكلون يطبخون اللحم وان الدم خطوط على القدر ليأكل. لان هذا يشق التحرز منه يشق تصفية عروقها ومصرانها من ولحمها وسحمها من كل نقطة دم. فعفا عنه السارق فعفا عنه مشقة التحرز توجب التخفيف. مشقة التحرز توجب التخفيف. اخذناها من وين يا شيخ؟ اخذناها من؟ انها ليست بالعجز هذا يدلك على ان مآخذ الاحكام قواعد. ومنها ايضا لقد رتب الشارع على الحيض احكاما متى تثبت هذه الاحكام اذا وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا. لان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. من غير تفريق بين معتادة او مبتدأة. ولو انك رأيت كلام بعض الفقهاء في المبتدأة كيف يقررون فيها احكاما؟ لعرفت فضل هذه القاعدة فان بعض الفقهاء رحمه الله يقرر في المبتدأة في المبتدأة احكاما قد يعسر على بعض الفقهاء ان يفهمها فضلا عن تلك المبتدأة التي لا تتجاوز التاسعة او العاشرة من عمرها فهذه القاعدة تسهل عليك وهي انه متى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا ترتب حكمه. ومتى ما رأت المرأة الطهر بالقصة البيضاء او الجفوف الكاملة على مدار اربع وعشرين ساعة فانه يرتفع حكمه. طيب وان رأت الطهر عشرة ايام ثم عاودها الدم في نفس الشهر ان كان الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فهو حيض ثاني وان رأت القصة البيضاء او الطهر الجفوف الكامل ثم بعد ثلاثة ايام رأت الدم فان كان الدم الذي يصلح ان كون حيفا فهو حيض ثالث وحيض رابع وحيض خامس لان احكام الحيض معلقة على وجود مسماه. فمتى ما وجدت وجد مسماه وجدت احكامه. ومتى ما انتفى مسماه انتفت احكامه. من غير تفصيل قول الله عز وجل قل هو اذى فاعتزلوا. فعلق الاعتزال على وجود الاذى الذي هو الدم فمتى ما وجد الدم وجد الاعتزال. ومتى ما ذهب الاذى ذهب الاعتزال. او جاز الاعتزال ومنها ايضا يقول العلماء متى ما زالت اوصاف النجاسة زال حكمها. ما رأيكم في هذه القاعدة الجواب قاعدة صحيحة مليحة فمتى ما وقعت النجاسة على محل طاهر فلا نزال نحكم على هذا المحل بانه نجس ما دامت اوصاف النجاسة موجودة لان الحكم يدور مع علته فاذا وجدت اوصاف النجاسة وجد الحكم بالتنجيس. لكن متى ما زادت باي مزيل طاهر مبيح او بالشمس او بطول العهد زال حكمه من غير اشتراط ماء ولا غير ذلك ومنها ايضا اجمع العلماء على ان الخمر المسكرة متى ما تخللت بفعل الله من غير تدخل ادمي طهرت وحل شربها لزوال علة تحريمها وهو الاسكار فاذا كانت مسكرة فانها تحرم. فمتى مات خللت بفعل الله لا بقصدك انت. فان العلماء مجمعون على انها ترجع طاهرة يحل شربها. والعلماء مجمعون على انه متى ما قصد صاحبها تخليلها حرمت ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ اي بقصد اصحابها خلا؟ قال لا. قال لا. لكن لو قنينة خمر دخلت تحت كرسي او طاولة ولم تعلم بها الا بعد سنة. فلما جئتها وجدتها خلا ذهبت خمريتها يحل لك ان تجعلها اداما لطعامك لزوال العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومنها ايضا ومنها ايضا كل ما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه لان علة جواز البيع طلب المصالح والمنافع. اليس كذلك؟ وبناء على ذلك فما فما لا منفعة ولا وما لام مصلحة فيه فانه لا يجوز بيعه لانه تبذير وتضييع للمال ومنها ايضا يصح لنا ان نقول كل ذي ناب من السباع فحرام. وكل ذي مخلب من فحرام وكل نجس فحرام. وكل مضر بالصحة فحرام كل ذلك اخذناه من تحريم الخنزير مثلا. فلما حرم اكل الخنزير؟ لانه نجس اذا لا يجوز اكل النجاسات لما حرم الاسد وسباع البهائم؟ لانها ذات نابل. فاذا كل ذي ناب فيحرم اكله لما حرم اكل الصقر وغيره لانه ذو مخالب اذا كل ذي مخلب فلا يحل اكله. لما حرمت الجلالة لوجود النجاسة اذا كل نجس فيحرم اكله وهكذا ومنها ايضا انتبهوا لي في هذا الامر. في الصحيح من حديث جابر ان صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يطرق اهله بعد السفر ليلا الان هنا نهي اليس كذلك؟ هل يكفيني كفقيه ان اعرف النهي؟ الجواب لا. بل لا بد ان اتجاوز انا عرفت ان الان ان الشارع نهى لكن لابد ان اتجاوز الى معرفة مأخذ النهي. فما مأخذ النهي هاه آآ يعني ها ها ايوة حتى لا يفجأهم فيكونون على صورة لا يرغب فيها ها لا يرغب فيها. ولذلك حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وذلك لانه ليس من شأن عادات نساء العرب ان يتزين في حال سفر ازواجهم وانما تكون سعيدة حتى لا يرغب فيها. ولم يكن ثمة وسائل اتصال تخبر الناس بقرب قدومهم فلو انه فجأها زوجها ليلا لا فزعت. ولما امكنها ان تغير صورتها او حالها. الشعيبة السؤال الان هل هذا النهي باق في حياتنا الان بما انك عرفت العلة خلاص ها فنقول اذا ليس بباق الا في بعض القرى التي لا وسائل اتصال فيها ولا تدري المرأة متى يخدم زوجها او او او آآ او غير ذلك. فالحكم باق. ولكن لا يقال به في كل حال. فالحال التي يتصل الزوج فيها على زوجته في منتصف الطريق مثلا ويقول سآتي الساعة الثانية عشرة او الواحدة ليلا فحين اذ يترك لها مساحة طويلة من الوقت حتى تستعد حتى تستعد فيه. فحينئذ دخوله على اهله ليلا مع كمال علمهم بمجيئه لا يدخل في حدود النهي ها يا جماعة؟ واضحة؟ الحكم يدور مع علته وجودا وادب. هذا بحر الفجر. ومن الفروع ايضا وسواء ذو فينا او لم يدفن. وهل تحد التعزية بثلاثة ايام؟ الجواب انما تحد بعلتها فكما ان نزول المصيبة سبب لي ها للتعزية فكذلك تستمر التعزية حتى تخف المصيبة وترتفع طبعا حتى تخف قوتها حتى وان استمرت شهرا وانت تعزي او شهرين او ثلاثة اشهر. بل الى سنة. وانت تعز. اذا رأيت اثار المصيبة لا تزال باقية على اهل الميت وشدة حزنهم لا تزال فحينئذ لا تزال المصيبة عظيمة في قلوبهم فتشرع التعزية. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وان فما الذي ينقطع بعد ثلاثة ايام صنعة الطعام لاهل البيت صنعة الطعام لاهل الميت هي التي قال النبي وسلم بعد ثلاث خلاص انتهى انتهى ومن القواعد عفوا ومن الفروع ايضا. لو سألتكم سؤالا على هذا الحديث اهو باق عفوا ايقاس عليه غيره او لا؟ لقد امر الشارع في الاحاديث الصحيحة باطفاء السرج هل يقاس عليها اطفاء الاضواء في هذا الزمان؟ ليلا؟ هل من السنة اطفاء هذه الاضواء ليلا؟ لان النبي صلى الله عليه سلم امرنا باطفاء السروج ليلة في الليل لكن معللا ذلك بان الفويسقة قد تمر على السراج فايش؟ ها فتسقطه فتحرق البيت وهل هذه العلة موجودة في انوارنا لهذا الزمان؟ الجواب لا. اذا لو نام الانسان واضواء بيته يعني متوهجة فانه لا عسى عليه لا بأس عليه في ذلك لا بأس عليه في ذلك سألني سائل يوما من الايام قال هل لابد من اطفاء النار التي اوقدناها بعيدا عن الخيمة فكان جوابي ان كان بجوارها شيء يخاف عليه الحرق. فيجب اطفاؤها. واما اذا كان ليس بجوارها ما يخاف وعليه الاحتراق فامر اطفائها من عدمه راجع راجع لكم لماذا؟ لان الشارع لم يأمرنا باطفاء النار لذات الاطفاء وانما لانها ستكون سببا في حال نوم اهلها في احراق ما يمكن احراقه من غير ان يشعروا ففهم العلة يجعلك تثبت الحكم احيانا وتنفيه احيانا طولت عليكم انا والله ها ومنها ايضا الاتلاف علة للظمان. فاذا قيل لك ما علة الظمان قل الاتلاف. فاذا من اتلف شيئا فعليه ضمانه لقوله صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. ومنها ايضا ما الحكم لو استيقظ الانسان فوجد من يا ولكن لم يذكر انه احتلم الجواب يجب عليه الغسل. وما الحكم لو انه ذكر انه احتلم ولكن لم يجد ماء؟ فلا غسل عليه. اذا علة الاغتسال بعد الاستيقاظ وجود الماء من عدمه لا تذكروا الحلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة ان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم ايش؟ اذا وجدت الماء. او قال اذا رأت الماء احسنت اصبت انت اخطأت. اذا رأت الماء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى ماء ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد ماء قال لا غسل عليه. اخرجه احمد في مسنده باسناد حسن لغيره. من حديث عائشة رضي الله عنها فالاغتسال بعد الاستيقاظ من النوم من عدمه انما هو ها منوط منوط برؤية الماء من ومن الفروع ايضا ما حكم الدهن الذي خلط به شيء من النجاسات ما حكم الدهن الذي خلط به شيء من النجاسات كبعض المنظفات التي فيها شيء من شحم الخنزير. او الدهون التي فيها شيء من الخمر نحو ذلك؟ الجواب اسمع ما علة تحريم النجاسة عفوا ما ما علة تحريم الشيء المتنجس ما علته؟ وجود وصف النجاسة. طيب وما علة تحريم الخمر وجود الاسكار فاذا كانت تلك الاوصاف موجودة بعد هذا الخلط فيكون له حكم التحريم واما اذا كانت نسبها يسيرة قليلة تلاشت وانعدمت فيما خلطت فيه فلم يعد لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح فهي في حكم المعدوم. والمعدوم لا حكم له. فلو ان قطرة خمر وقعت في اناء واسع فشربه انسان ايقام عليه الحد؟ الجواب لا. الجواب لا. لانه لم يحصل به لا يحصل به الاسكار عادة. فتلك القطرة من الخمر بعد وقوعها ففي هذا الماء الكثير قد انعدمت اوصافها فلم يعد لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح. وكذلك هذا الدهن اذا كان شحم الخنزير او مادة الخنزير لا تزال باقية او لا يزال شيء من اوصافها باق. فنحكم عليه بحكمها واما اذا تلاشت اجزاؤها وانعدمت واضمحلت فانها في حكم المعدومة والمعدوم لا حكم له. فمتى ما وجدت العلة التي هي اوصاف النجاسة او الاسكار وجد حكم التحريم. ومتى ما انتفت تحريمه. فاذا كل شيء خلط بخمر ان كانت الخمرية لا تزال باقية اوصافها فحرام. واذا تلاشت اوصافها وانعدمت فيجوز استعماله. وكل شيء خلط به مادة نجسة. ان كانت اوصاف النجاسة لا تزال بادية باقية. فحرام وان تلاشت وانعدمت فجائز ومن الفروع ايضا وقد اشرفنا على نهاية الدرس مدري كم جلسنا لا اله الا الله والله ما مليتوا وين مليتوا طيب انا ساذكر لكم نصا شرعيا وانتم اعطوني قاعدته. كيف تعطونني قاعدته اذا عرفتم ما اخذه قال الله عز وجل قال الله عز وجل قال آآ قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم قال قال انما النجوى من الشيطان لي لي وش لي هذي؟ لا من التعليم ها اجل علة واضحة ما تحتاج. انما النجوى من الشيطان ليحزن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ها انما حرمت النجوى من اجل احسان المؤمن طيب هل هذا حكم يخص النجوى او نأخذ كلية ما هي؟ كل ما من شأنه احزان اخيك المسلم فيحرم. الا بحق كل ما من شأنه ادخال الضيق والحزن والهم والغم والشكوك والاوهام على قلبه فانه طريق حرام يعتبر حراما لما عرفنا العلة والمأخذ استنبطنا القاعدة وهذا يؤكد لنا يا شيخ بندر ان مآخذ الاحكام قواعد ولك ان تصيغ هذه القاعدة اصلا تبدأ بكلمة الاصل الاصل ان كل ما احزن فحرام ولك ان تأخذها كليا كل شيء يحزن فحرام كيفما تشاء ايها الاسد بعد استنباطها ومن القواعد ايضا هذا سأتركه لكم وهي ما حكم تبرع الصائم بالدم حال صيامه. لا انتظر انا ما قلت الان خذ لي قاعدة. ما حكمه حكم التبرع بالدم ايوة ان كان يسيرا لا يوجب ضعف الجسد فجائز. واما التبرع بالمقدار الذي يوجب ضعف ضعف الجسد فمحرم. قياسا على ايش الحجامة لما حرمت الحجامة على الصائم انتبه انتبه لي انتبه كل ما من شأنه اذا خرج من جسد الصائم اضعفه فيحرم تعاطيه ولذلك القيء يوجب ضعف الجسد فافسد الحجامة يوجب ضعف الجسد فافسدوا خروج المني يجيبوها من الجسد فافسد فاذا كل ما من شأنه اذا خرج من جسد الصائم اوهنه فيمنع. فاذا اراد الانسان ان يتبرع بالدم فلا بأس ان يتبرع بالمقدار الذي لا يوهن جسده ولا يضعف تحمل قواه اتمام الصوم. هذه جمل من الكلام والتفاصيل والتأصيلات والتفريعات على هذه على هذا المفتاح العظيم. على هذا المفتاح العظيم المفتاح العظيم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما واذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد