﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة ايتها الاخوات نواصل مذاكرتنا من كتابهم

2
00:00:17.150 --> 00:00:33.850
منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها اسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما

3
00:00:34.000 --> 00:00:49.900
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا نزال في باب محظورات الاحرام تكلمنا عن المحظور الاول وما يتعلق بلبس المخيط ثم المحظور الثاني استعمال الطيب

4
00:00:50.050 --> 00:01:14.100
قال في ثوبه او بدنه وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ودهن شعر الرأس او اللحية ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي اه قال هنا الامام النووي رحمه الله تعالى في محظورات الاحرام

5
00:01:14.600 --> 00:01:46.200
ودهن شعر الرأس او اللحية وهذا عند الشافعية يحرم على الرجل  المرأة  هذه المسألة الاخوة فيها خلاف بين العلماء الدهن المقصود به هنا غير المطيب الدهن غير المطيب اما الدهن الذي فيه طيب مثل دهن العود غيره في هذا. طبعا من الطيب

6
00:01:46.400 --> 00:02:11.950
لكن هنا يتكلم عن الدهن غير المطيب مثل الزيوت مثل الان يدخل في هذه الكلمات مثلا التي ليس فيها طيب  عند الحنفي والمالكية لا تجوز مطلقا لا تجوز مطلقا هذه الادهان

7
00:02:12.050 --> 00:02:33.900
عند الحنفي والمالكية لا تجوز مطلقا. يعني الرأس او اللحية وايضا سائر البدن وعند الشافعية كما عندنا هنا في المتن انه المحظور دهن شعر الرأس او اللحية طبعا اه اما باقي

8
00:02:34.150 --> 00:03:01.300
البدن فيجوز دهنه عند الشافعية قالوا لانه اه قال طبعا اه نكمل مذاهب اول وعند الحنابلة المعتمد في المذهب انه يجوز مطلقا عند الحنابلة انه يجوز مطلقة طبعا الذين الاخوة منعوا

9
00:03:01.550 --> 00:03:25.900
من اه الدهن وان لم يرد في محظورات الاحرام في النصوص قالوا لي ان فيه ترفها يترفه الطيب في التحفة فيه ترفها كترفه الطيب وقالوا المحرم يكون اشعث اغبر هذا ينافي المقصود من الاحرام

10
00:03:27.250 --> 00:03:56.400
وقالوا فيه الترفه الذي يشبه الطيب يعني كأنهم يقيسون على الطيب طبعا هذا عند الحنفية والمالكية عام في البدن كله. بالترفه يكون في البدن كله لكن عند الشافعية  خصوه يعني شعر الرأس واللحية

11
00:03:57.950 --> 00:04:27.150
قالوا يعني  كون المحرم يعني اشعث اغبر يعني هذا يكون في رأسه ولحيته ما يكون في سائر بدنه قالوا وذلك ينافي الشأن الذي يجب ان يكون عليه المحرم من الشعث والغبار افتقارا وتذللا لله

12
00:04:27.700 --> 00:04:52.150
هكذا قالوا في تعليلهم قالوا آآ بقية شعور البدن اه لا يقصد بها التزيين حتى لو دهن بقية جسمه لا يظهر يعني اثر هذا عليه بخلاف الرأس واللحية وقالوا يعني الترفه يظهر اكثر في الرأس واللحية

13
00:04:52.450 --> 00:05:24.500
فيهما الشعر الذي يعني هو الذي يوصف اه الشعث والغبرة بخلاف باقي البدن فخصوه بذلك اما حنابلة قالوا اه هذا ما ورد به الدليل اه بن قدامة في المغني قال ولنا ان وجوب الفدية يحتاج الى دليل ولا دليل فيه من نص ولا اجماع ولا يصح قياسه على

14
00:05:24.500 --> 00:05:53.500
الطيب يوجب الفدية وان لم يزل شعثا يقول الطيب يوجب الفدية بمجرد استعماله وان لم يزل شعثا حتى لو كان المحرم اشعث اغبر ويستوي فيه الرأس وغيره والدهن بخلافه  وهذا هو الاصل الاصل براءة الذمة الاخوة

15
00:05:53.650 --> 00:06:10.550
هذه قاعدة فقهية الاصل براءة الذمة. ان المسلم لا يجب عليه شيء ولا تجب عليه فدية لا يجب عليه محظور الا اذا ثبت الدليل او القياس الصحيح الذي يعني يمتنع ان يكون فرق

16
00:06:11.000 --> 00:06:31.250
مثل يعني قياس شعر البدن على شعر الرأس هذا واضح وهذا عامة العلماء عليه يعني هذا محظور ايضا وان لم يرد مثلا ان شعر اليد او شعر الرجل او شعر الابط من المحظورات. لكن هذا يقاس على الشعر عموما. تأمل هنا القياس واضح

17
00:06:31.450 --> 00:06:48.050
اما ان يقاس الدهن الذي لا طيب فيه على الطيب هذا يعني قياس مع الفارق والله اعلم ولهذا يعني اقرب المذاهب والله اعلم هنا يعني مذهب الحنابلة اه في هذه المسألة وان الاصل انه

18
00:06:48.100 --> 00:07:11.100
يعني يجوز استخدام مثل هذه اه الادهان يعني بالنسبة للمحرم والله اعلم  طبعا يا اخوة هم يذكرون هنا حديث عند ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الحاج

19
00:07:11.200 --> 00:07:31.150
وقال الشعف التفل الشعث التفل لكن هذا حديث يعني فيه متروك إبراهيم ابن يزيد المكي وضعفه ايضا الترمذي لا يثبت هذا وان كان هذا صحيح من يعني اه مقاصد الاحرام

20
00:07:31.300 --> 00:08:03.700
لكن موضوع الفيديو يحتاج الى دليل والله اعلم  لذلك مثلا الحنابلة قالوا اذا استعمل الماء في رأسه وجهه فانه يقصد به ازالة الشعث وتحسين الشعر ومع هذا ما احد يقول انه ايش

21
00:08:03.750 --> 00:08:38.900
فيه فدية محرم غسل رأسه ولحيته وذهب الشعث وذهبت الغبرة ما احد يقول فيه فدية فهذا يعني يقوي هذا الامر ثم ايضا هنا ايضا  بعض الاثار ايضا نعم في البخاري كان ابن عمر رضي الله عنه يدهن بالزيت

22
00:08:40.550 --> 00:09:12.150
عند ابن عند ابن ابي شيبة وان كان هذا فيه انقطاع ضحاك عن ابن عباس قال اذا تشققت يدا المحرم او رجلاه فليدهن هنا فليدهن فليدهنهما بالزيت او السمن كان يعني

23
00:09:26.500 --> 00:09:54.950
هذا ايضا يعني ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ترخيص في  الله اعلم طيب. ثم قال ولا يكره غسل رأسه وبدنه بخطم. او بختم والخطمي من النباتات التي يا طيبة الرائحة

24
00:09:55.700 --> 00:10:20.850
لكن ليست من الطيب ولا يتخذ منها الطيب مثل السدر يعني  قال هنا لا يكره غسل رأسه وبدنه بخطمي قال في التحفة لانه لازالة الوسخ بخلاف الدهن فانه للتنمية المشابهة للطيب. يعني عندهم

25
00:10:20.900 --> 00:10:37.500
قد يقول لهم قائل مثل هذا الاعتراض فقال لا هذا لازالة الوسخ اما الدهن فيه يعني زيادة على غسل الرأس اللحية بالماء والختمة على كل حال كما عرفنا المسألة السابقة

26
00:10:37.550 --> 00:11:06.950
لكن هذه المسألة الاخوة اه غسل الرأس او اللحية او البدن بالسدر  ونحوهما طبعا الان  يعني بالنسبة شامبوات المعاصرة عرفنا في الدرس الماظي مسألة اه يعني الطيب كذلك هنا بالنسبة الشامبوات هذه المعاصرة

27
00:11:07.550 --> 00:11:27.000
يعني الاخوة يعني كما مر معنا درس اه كان الدرس يعني فيه شيء من التفصيل لكن عرفنا ان المواد العطرية التي توضع في الصابون والشامبو يعني الاصل انه لا يجوز استخدام مثل هذا. لان هذا

28
00:11:27.300 --> 00:11:50.500
يعني اذا ثبت انه صنع يعني من مواد عطرية يعني يكون طيبا يعني وضع في الصابون او الشامبو مواد عطرية مصنعة كيميائيا وذلك يكتبون احيانا في المكونات عطر مثلا اه كذا

29
00:11:50.700 --> 00:12:08.650
فاذا كان هذا مصنع بالطيب وضعت هذه المادة في الشامبو والصابون فهذا الاصل انه لا يجوز استخدامه بلا يجوز استخدامه كما تقرر معنا في الدرس الماظي اه بخلاف ما لو كانت مثلا

30
00:12:08.700 --> 00:12:29.050
الرائحة اه بسبب آآ يعني مواد طبيعية مثلا هناك شامبوات الان صوابين مثل ما يعني تعرفون يعتنون بالمواد الطبيعية ولا يضعون في فيها ماذا مواد مصنعة مثلا مثل مواد طبيعية

31
00:12:29.200 --> 00:12:48.700
ترجع الى تفصيل الفقهاء كما عرفنا يعني اذا كانت من من الامور التي فيها رائحة طيبة لكن ليست بطيء الليمون مثل عسل مثل هذه الصوابين والشامبوات التي هذه الرائحة بدون اضافات يعني كيميائية تجعلها

32
00:12:48.800 --> 00:13:06.350
طيبا يعني انها تصنع كطيب مثل هذا جائز اما اذا كان مثلا الشامبو حتى لو كان طبيعي او الصابون لكن اه مثلا جعل فيه رائحة بعض الزهور التي فيها طيب

33
00:13:06.450 --> 00:13:21.250
النرجس والبنفسج وغيرها مثلا بهذه الروائح مثل هذا يعني ما يجوز استخدامه مثل ما مر معنا لانه من الطيب يدخل في الطيب. هذا يرجع الى تفصيل الفقهاء المعروف في الطيب

34
00:13:21.750 --> 00:13:39.600
وهذا عرفناه الاخوة يعني الطيب اذا منع المحرم من استعماله بل حتى من اكله من مسه فكيف يقال انه اذا وظع في مواد التنظيف يخرج من كونه طيبا وان كان هذا صحيح يعني افتى به بعض المعاصرين اليوم من العلماء

35
00:13:39.700 --> 00:14:05.150
لكن هذا فيه اشكال كبير لذلك الاصل ان الصابون والشامبو لا يختلف حكمهما عن اه الطيب بحسب ما فيهما من طيب لان الطيب اصلا يعني يحرم على المحرم استعماله باي صورة من الصور حتى لو اكلهم. كما هو معلوم لا يجوز ان يأكل زعفران

36
00:14:05.150 --> 00:14:22.750
لان الزعفران من الطيب هذا عند عامة الفقهاء فكيف اذا وضع مثلا صابون بالزعفران؟ والزعفران واضح فيه الفقهاء يقررون اذا كان في الطعام او القهوة وفيها نكهة الزعفران يعني ما ذهب بالطبخ

37
00:14:22.800 --> 00:14:44.400
يقولون لا يجوز ان يعني يستعمله فكيف اذا كان هذا مقصودا وتشم رائحته؟ ثم يعني يغسل به جسده ورأسه. طبعا هذا ايضا ما يجوز  اذا هذه الشامبوات المعاصرة يعني ما نقول مباشرة تلحق بالسدر والخطمي لان الفقهاء يجوزون هذا

38
00:14:44.550 --> 00:14:57.650
انما السدر والخطمي اصلا هما ليس من الطين اه مثل ما عرفنا ولذلك الاسلم في مثل هذا وانه يباع الان المحرم ممكن يشتري الصابون او الشامبو الذي لا رائحة فيه

39
00:14:57.850 --> 00:15:20.900
يكون باب التنظيف ويكون بعيد عن الشبهة. والله اعلم طيب اذا غسل الرأس او البدن بالختم او السدر فهذا يعني اه عند الشافعية يعني كما لا يكره يعني يجوز يعني لا فدية فيه

40
00:15:21.050 --> 00:15:44.150
هذا عند الشافعية والحنابلة خلاف للحنفية والمالكية الحنفي والمالكية يعني عندهم انه عليه فدية عليه دم يعني عليه فدية دم او يعني فدية الاذى آآ قالوا لانه من الطيب يعتبرون من الطيب

41
00:15:45.300 --> 00:16:14.700
لكن  الاقرب ان هذا يعني ليس من الطيب  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته ماذا اغسلوه بماء وسدر اغسلوا بماء وسدر الحديث متفق عليه

42
00:16:15.150 --> 00:16:41.550
فلما جوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل المحرم آآ بماء وسدر ومع انه قال لا تحنطوه ما يجعل عليه الطيب يعني ليس هذا ان الموت قطع هذه الاحكام لا. قالوا لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ايش

43
00:16:41.750 --> 00:17:11.850
ان يستعمل السدر والخطمي في حكمه   ايضا يعني يعلن الشافعية والحنابلة هذا لانهم يقولون  يقولون هذا ليس من الطيب الطيب مر معنا ظبطه والحديث عنه يعني ما قصد  يعني ما كان مقصودا

44
00:17:12.350 --> 00:17:41.300
يعني على ان اعده الناس طيبا يعني الغرض منه الطيب ويتخذ منه الطيب يعني اما النبات الذي له رائحة  لكن ليس ما يتخذه الناس طيبا و يعني بوليس الغرض منه التطيب

45
00:17:41.800 --> 00:18:00.700
من الفواكه والبرتقال والليمون وكذا هذه فيها طيب فيها رائحة طيبة لكن لا يعدها الناس طيبا لا يتخذونها طيبا والغرض منها ليس التطيب ابدا مثل هذي لا تدخل يعني مثل اه السدر والخطمي

46
00:18:00.800 --> 00:18:44.500
هذا لا يدخل في اه الطيب  لذلك اه الذين وسعوا في هذا يعني قالوا هذا تستلذ رائحته طبعا الفواكه كلها تستلذ رائحتها لكن لا تدخل في هذا    طبعا هنا قال ولا يكره

47
00:18:46.550 --> 00:19:04.750
هذا على المذهب وفي المجموع نقل قال يكره على القديم اه وان كان بعظهم او نقل في المجموع قال لكن يستحب ان لا يفعل خوفا من يعني اه تساقط الشعر

48
00:19:05.600 --> 00:19:28.800
لانه ترفه ونوع زينة يعني  قال ولم يذكر الجمهور كراهته بل اقتصروا على انه خلاف الاولى هكذا يعني قال النووي في المجموع على كل حال هو لا يكره  اللي جاءت اه

49
00:19:30.300 --> 00:20:06.050
بعض الاثار عن الصحابة في هذا ايضا  يعني مذهب المالكية شديدة يعني في بعض كتب المالكية قال الامام مالك واكره للمحرم دخول الحمام لانه ينقي وسخه ان دخله افتدى اذا تدلك وانقى الوسخ

50
00:20:07.500 --> 00:20:33.900
يعني هذا ايضا شديد يعني لكن هذا يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت بالنسبة للغسل ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما اختلف عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة

51
00:20:34.300 --> 00:20:56.150
كما في الحديث الصحيح اختلف بالابواء وقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل ارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري وجدت فوجدت يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب

52
00:20:56.650 --> 00:21:11.450
سلمت عليه فقال من هذا؟ فقال انا عبد الله ابن بني نعم ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم

53
00:21:12.850 --> 00:21:29.950
هو خلاص رآها يغتسل فقال ايش؟ يعني اراد ان يزداد علما السؤال اخذ جوابه عمليا لكن اراد ان يزداد علما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب

54
00:21:30.000 --> 00:21:50.600
وطأطأ طأطأ طأطأه حتى بدا لرأسه بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبغ يصب على رأسه ثم حرك نعم رأسه قال بيده فاقبل بهما وادبر. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

55
00:21:51.100 --> 00:22:07.400
يقبل بيده ويدبر وهذا فيه اشارة الى انه لا يبالغ في رأسه وهو محرم كما سيأتي معنا اظن عن ابن عمر رظي الله عنهما قال اذا اراد ان يحك رأسه بانامله يعني ليس باظفاره حتى ما يتساقط الشعر

56
00:22:07.550 --> 00:22:25.450
هذا من محظورات يعني يكتفي ما هو ادنى شيء في تحقيق ذلك والغسل للمحرم هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. يعني كما ثبت معنا في غسل يوم عرفة. عن بعض الصحابة

57
00:22:27.000 --> 00:22:45.700
لكن المسألة التي معنا هنا اخص  هذا ثابت عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة انه كان لا يرى بأسا اذا رمى الجمرة ان يغسل بالخطمي قبل ان يحلقه ان يغسل يعني رأسه

58
00:22:45.750 --> 00:23:07.500
قبل ان يحلقه هذا يدل على اه جواز ذلك هذا عن ابن عمر لماذا؟ لان ابن عمر الاخوة كان يرى ان التحلل الاول يبيح كل شيء الا النساء والطيب يعني اصلا هو مذهبه

59
00:23:07.750 --> 00:23:24.400
ان الاتحاد الاول لا يبيح له الطيب يعني اذا قلنا انه اذا رمى الجمرة مثلا اذا قلنا انه يعني تحلل معناه تقرر معنا ان التحلل يأتي نحوط انه برمي الجمرة مع

60
00:23:24.600 --> 00:23:52.400
يعني الحلق لكن يعني حتى على هذا الاثر يعني لا يعني هذا ان يعني يعني ان انه تحلل ولاجل ذلك اغتسل بالخطم لا واصلا حتى اذا تحلل ما يجوز الطيب

61
00:23:52.800 --> 00:24:14.900
هذا يدل على انه ايش يعني يرى ان يجوز المحرم ان يستعمل الخطمي حتى لو كان على احرامه  قال وعن جابر انه كره ان تغتسل المرأة بخط مي يعني اذا ارادت ان تقصر

62
00:24:16.200 --> 00:24:38.750
هذا عند ابن ابي شيبة ايضا يعني هذا يدل على جواز ذلك يعني هذا عن ابن عمر اه جابر والله اعلم ثم قال الثالث يعني المحظورات الاحرام ازالة الشعر ونتأمل يعني عبر بالازالة

63
00:24:39.300 --> 00:25:05.300
ازالة الشعر او الظفر قال في التحفة ولو بنتف او احراق او غيرهما. المهم بالازالة وكان نتف او احراق او حلق او  وتكمن الفدية في ثلاث شعرات او ثلاثة اظفار. والاظهر ان في الشعرة مدة. طعام وفي الشعرتين مدين وللمعذور. ان

64
00:25:05.300 --> 00:25:27.550
ويفدي طبعا اخوة بالنسبة لهذا المحظور ازالة الشعر والظفر هذا بالاجماع ان ازالة الشعر والظفر بالإجماع من محظورات الإحرام كما نقله يعني النووي في المجموع ونقلب عن ابن المنذر يعني انه قد اجمع العلماء على هذا

65
00:25:28.650 --> 00:25:45.850
وايضا يقول الامام احمد رحمه الله شعر الرأس واللحية والابط سواء. لا اعلم احدا فرق بينهما لذلك هذا الذي عليه المذاهب الاربعة ان الشعر يدخل فيه كل شعر الجسم خلافا لداوود الظاهري

66
00:25:47.000 --> 00:26:09.050
الذي قال لا فدية في شعب البدن  وهذا يعني مخالف لما عليه الاجماع كما نقله احمد ايضا لا اعلم احدا فرق بينهما طبعا هو يستدل ان الله نص على الرأس الاية ولا تحلقوا رؤوسكم

67
00:26:09.750 --> 00:26:29.150
حتى يبلغ الهدي ومحله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه واذا كان الحاجة مس اليه فالبدن ايضا من باب اولى او البدن ان يدخل فيه وايضا يستدل بقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم

68
00:26:30.500 --> 00:26:55.950
واليوف نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق يعني تعرفون يعني السلف فسروا الاية ثم ليقضوا تفتهم ها بماذا بازالة قص الشعر وتقديم الاظفار ثم ليقضوا تفثهم اه لما يعني ذكر ان هذا

69
00:26:56.950 --> 00:27:26.050
يعني جاز بعد اداء المناسك دل على انه كان ممنوع كان ممنوعا منه قبل ثم ليقضوا تفتحوا نعم فدل على منعه قبل ذلك  طبعا يا اخوة يستثنى من ذلك اذا

70
00:27:26.650 --> 00:27:41.750
تأذى بظفره الذي انكسر مثلا. اراد ان يقلعه هذا جائز ليس عليه شيء قال ابن عباس رضي الله عنه ما ثبت عند ابن ابي شيبة قال اذا انكسر ظفر المحرم فليقصه

71
00:27:43.350 --> 00:28:12.500
قالوا هذا كدفع الصائم نعم هذا ليس فيه فدية كذلك مثلا قالوا شعر نبت مثلا آآ يعني في جفن العين تأذى به  او شعرا في حاجبه قالت فنزعها يعني هذا

72
00:28:12.900 --> 00:28:58.800
يعني مما يغتفر ولا فدية فيه قالوا كدفع الصائل والاذى طيب  طيب بالنسبة وان كانوا يذكرون بعض الفروع هنا لكن نتجاوز هذا تكمل الفدية في ثلاث شعرات او ثلاثة اظفار

73
00:29:00.100 --> 00:29:25.100
والاظهر ان في الشعرة مد طعام الشعرتين مدين وللمعذور ان يحلق ويهدي يعني الان يذكر ما هو القدر الذي يوجد الفدية لازالة الشعر صعيد محرم لا يجوز له ان يزيل شعره. طيب

74
00:29:26.000 --> 00:29:43.550
اذا ازال شيئا من شعره متى تجب عليه الفدية؟ فعند الشافعية هنا قال تكمل الفدية في ثلاث شعراء او ثلاثة ابحار. يعني اذا اخذ ثلاثة شعرات يكون عليه فدية اللي هي فدية الاذى يعني

75
00:29:43.900 --> 00:30:06.250
آآ دم او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة هذا عند الشافعية آآ اما اذا ازال شعرة ففيها مد طعام المد من الكفين يعني واذا

76
00:30:06.650 --> 00:30:42.700
ما زال شعرتين فيهما مودين هذا المذهب عند الشافعية طيب عند الحنابلة روايات  عندهم يعني رواية مثل رواية مثل مذهب الشافعية ان اذا ازال ثلاث شعارات فيها دم اذا كانت شعرة

77
00:30:43.000 --> 00:31:08.750
اول سنتين يعني الاطعام كما عند الشافعية يعني الفروع هذا المذهب قاله القاضي وغيره ونصره واصحابه نص عليه هكذا قال في الفروع ان هذه المذهب وفي رواية ان الذي يجب فيه الدم اربع شعرات

78
00:31:08.950 --> 00:31:26.800
ثلاث شعرات ما فيها شيء لكن الدم يبدأ من اربع من اربع شعرات قصائدا يعني وما دونه فيه الاطعام لكن في الفروع صحح ان المذهب تلت شعارات كقول الشافعي الله اعلم

79
00:31:28.850 --> 00:31:57.600
عند  حنفية ربع الرأس من حلق ربع رأسه يجب عليه الذنب الربع يقوم مقام الكل. وهذا عندهم حتى في الوضوء كما تعرفون فمشوا على هذه القاعدة فاذا عندهم ربع الرأس

80
00:31:59.750 --> 00:32:42.250
اذا حلق دونه فلا شيء عليه. وفي بعض الروايات عندهم ان عليه صدقة طيب عند المالكية  الفدية عندهم متعلقة بما يماط به الاذى بما يماط به الاذى  طبعا الاشكال في هذا تقديره كيف يكون

81
00:32:42.600 --> 00:33:13.750
ما يماط به الاذى آآ يعني اذا ازال من شعره ما يماط به الاذى عنه يعني او ترفه بسببه مثل هذا عند المالكية انفسهم  اه قالوا ان اخذ عشر شعرات هكذا قالوا

82
00:33:14.100 --> 00:34:06.250
ما في الشرح الكبير وحاشية العدوي اذا اخذ عشر شعرات بقصد اماطة الاذى تجب عليه الفدية   الو يعني مذهبهم فيه يعني اشكال ان هنا في الكويتية قالوا ذهب المالكية لانه ان اخذ عشر شعرات فاقل

83
00:34:07.050 --> 00:34:22.950
ولم يقصد ازالة الاذى يجب عليه ان يتصدق وان ازالها بقصد اماطة الاذى تجب الفدية ولو كانت شعرة واحدة. يعني هذا شهد حتى من الشافعية وتجب الفدية ايضا اذا ازال اكثر من عشر شعرات لاي سبب كان

84
00:34:24.050 --> 00:34:43.950
يعني اكثر من عشر شعارات قالوا هذا اماطة اذى اكثر من عشر شعرات واذا اخذ عشر شعرات فما دون بقصد اماطة الاذى تجب الفدية اذا اخذ عشر شعرات فاقل ما قصد ازالة الاذى

85
00:34:44.650 --> 00:35:23.900
ما كان يعني في رأس اذى او شيء وانما هكذا فعل يعني يجب ان يتصدق بحفنة قمح  وهكذا يعني مذهبهم يعني  انا كنت اظن يعني ما يعني يذكرون عددا معينا للشعرات

86
00:35:24.550 --> 00:35:46.550
اظنه يعني من اقرب المذاهب لكن ايضا في اشكال في الحقيقة  والشروح عند المالكية يعني فيها ايضا يعني هنا في حاشية العدوي  حين ازال شيئا من شعره اطعم حفنة اذا كان المزال به شيئا من شعره

87
00:35:46.850 --> 00:36:14.100
المزال بشيء قليلا عشر شعرات وما قاربها احد عشر واثني عشر حيث ازالها لا لاماطة الاذى والا بان زاد المزال على العشرة وما قاربها او كانت لازالة لازالة وكانت الازالة لاماطة الاذى فتجب الفدية. انها تجب في فعل كل ما يترفه به او يزيل اذى

88
00:36:18.800 --> 00:36:48.500
عندك المذاهب الان المشهورة هي هذي اولا اخوان يعني انا يعني ما كنت اتصور المسألة بالطريقة هذي انما يعني عند كل مذهب يضبطونه في مثل هذه العادات كنت اظن يعني اقربها مذهب المالكي يقولون يماط به الاذى

89
00:36:48.850 --> 00:37:19.500
يعني يكون ايش؟ يعني قدر كثيرا لكنهم يحددون هذا للعشرة فما فوق او اقل  لذلك يعني يعاد النظر في مثل هذه الاقوال مرة اخرى. فاذا اعدت النظر تجد ان  الحنابلة والشافعية اللي قالوا يعني ثلاث شعرات

90
00:37:20.650 --> 00:37:40.950
اللي يقوي مذهب هؤلاء اولا يعني الامام احمد لماذا تمسك بهذا في رواية اه ثلاث شعرات؟ قال كان عطاء يقول اذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم اولا هذا ممكن يكون اعلى ما ورد في المسألة ان هذا قول عطاء. عطاء امام المناسك

91
00:37:41.650 --> 00:38:05.700
يعني تلاحظ الامام احمد يعني هكذا استند على قول عطاء وكان ابن عيينة يستكثر الدم في ثلاث وبالفعل اذا نظر لها بالعقل ثلاث فيها دم يعني قد تكون كثيرة  قال ولست اؤقت يعني ما لها توقيت

92
00:38:05.950 --> 00:38:24.250
ما لها عدد ثم يعني هذا ايضا قول من قول عن الحسن وعطاء عند ابي شيبة يعني ذكر الاثار في هذا تذكر عن الحسن وعطاء في ثلاث شعرات دم الناس المتعمد سواء

93
00:38:24.400 --> 00:38:45.900
اه وقال عطاء عند البيهقي في الشعرة مد. وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصائدا دم المنذر عن الحسن مثله. يعني اذا مذهب الشافعية تماما هو مذهب عطاء الحسن ثم قالوا

94
00:38:46.400 --> 00:39:09.850
يعني قالوا اقل ما يتعلق به الحكم آآ اقل ما يتعلق به حكم الكثرة في الاصول هو ثلاثة فجعلت حدا فاصلا بينما يوجب الفدية وما لا يوجبها يعني هذا متعلق لهم

95
00:39:10.050 --> 00:39:29.000
من حيث التعليم يعني حلق الشعر ممنوع ولا تحلقوا رؤوسكم. مقصود الشعر. طيب الشعر يعني هذا اسم الجمع المطلق القليل لا شك لا يوجب يكاد يكون الجميع متفق على هذا

96
00:39:29.200 --> 00:39:53.900
كل المذاهب تتفق على ايش ؟ تفريق بين القليل والكثير يقول القليل لا يوجب الدم والكثير يوجب طيب الان نريد ضابطا انظر الى قول الحنفية  يعني الربع يعني هذا كما جاء

97
00:39:54.150 --> 00:40:12.400
من ان نقلت هذا يعني اولا ليس عليه دليل حتى ليس عليه اثار عن السلف ما هو الربع يعتبر يعني كثيرا اذا نظرت يعني الى ربع الرأس اه يعني يكون كثيرا

98
00:40:13.100 --> 00:40:45.100
يعني حتى لو يعني لذلك قال هنا نعم   يعني المالكية احتجوا على الحنفية دليلنا على ابي حنيفة انه ازال من شعره ما اماط به الاذى عنه او ترفه به فاشبه

99
00:40:45.650 --> 00:41:08.250
الربع  يعني يعني اقل من الربع يقولون هذا يماط به الاذى لا شك صحيح اقل من الربع الواحد يكون باذى من رأسه في اقل من الربع ويميطه هذا عليه فدية

100
00:41:09.400 --> 00:41:24.200
ولكن عند ابي حنيفة ما تلزم اذا ما وصل الربع مثلا فيقولون يعني هذا يراد به على ابي حنيفة انه اذا كان الاذى اقل من الربع واماطه هذا واضح انه ترفه به واماط به الاذى

101
00:41:24.550 --> 00:41:44.650
استبعدنا الحنفية بعدين نأتي الى قول المالكية يعني ما يماط به الاذى هم حددوه اكثر من عشرة ايضا ليس في هذا دليل واضح وبقي عندنا قول الشافعية والحنابلة رجعنا الى الثلاث شعراء

102
00:41:46.050 --> 00:42:15.950
يعني مع انا كنا قبل نقول هذا قول يعني شديد وضعيف هذي العبارات لكن الاشكال اه الله اعلم يعني  يعني لابد من وضع حد   ما دام ان هذا جاء عليه يعني جاءت به اثار السلف والله اعلم

103
00:42:17.700 --> 00:42:42.700
كما عن الحسن وعطاء  والله اعلم يكون يعني يعني اضبط ما يكون في المسألة والله اعلم. وهو الفرق بين الكثير والقليل. يعني الكثرة الجمع في اللغة يبدأ من ثلاثة في اللغة يعني يبدأ من ثلاثة فصاعدا

104
00:42:44.000 --> 00:43:09.700
اه يعني مثل هذي الاحاديث المسائل ليس فيها نصوص شرعية اه يعني الفقهاء يعني يستنبطون الحكم الشرعي منه تعليلات واثار عن السلف رحمهم الله تعالى والله اعلم الاشكال انك يعني محصور في مثل هذا يعني تريد ان تقول يعني

105
00:43:10.100 --> 00:43:32.150
ما في ضابط او نجعل امر راجع الى العرف الكثير ما ينضبط هذا يكاد الواحد يعني يخاف يخرج من ايش اقوال علماء يعني   ما ما ادري انا ايه ما اعرف

106
00:43:35.250 --> 00:44:18.150
الله اعلم ها  والله يحاول يعني المشكلة كل ما طاحت شعرة يقول عليه  مثل الدهن   والله الاصل ما ياخذ لكن يعني اذا كان يعني اه يعني الجلد هذا يعني الله اعلم ما

107
00:44:21.450 --> 00:44:56.750
انا جا في بالي هذا يعني انكسر ظفر المحرم اي نعم  يعني الله اعلم طيب ويعني نفس الكلام الاخوة يقال يعني في في الظفر يعني قيس على هذا عند الشافعي والحنابلة

108
00:44:56.900 --> 00:45:29.200
اقليم ثلاثة اظفار فصائدا يعني يجب تجب الفدية اذا كان واحد واذا كان اثنين يعني مدة ويعني عند الحنفية قالوا  اذا قص الاظفار كلها يديه ورجليه في مجلس واحد تجب عليه شاة واحدة

109
00:45:29.750 --> 00:45:45.800
كذلك اذا قص اظفار يد واحدة او رجل واحدة. شاة واحدة اذا قص اقل من خمسة اظفار سواء كان من يد او متفرقة تجب عليه صدقة يعني حددوا ايش العضو يعني

110
00:45:46.550 --> 00:46:12.400
يعني ربع صاحي الخامس والربع بالنسبة للاظفار كلها اقل من الربع يعني اقل من خمسة قالوا صدقة اذا خمسة قالوا يعني يجب عليه فدية تجب عليه الفدية  المالكية قالوا ان قلم ظفرا واحدا عبثا او ترفها او الاماطة اذى

111
00:46:13.000 --> 00:46:33.550
لا لاماطة اذى ولا لكسره يجب عليه صدقة ان فعل ذلك لفعل ذلك ولو ظفر واحد لاماطة الاذى او الوسخ فيه فدية يعني اذا كان لي اماطة الاذى ولو ظفر واحد عندهم

112
00:46:34.600 --> 00:47:03.150
وان قلم ظفرين في مجلس واحد ففدية ولو لم يقصد اماطة الاذى يعني يعني شديد عندهم عندهم اماطة الاذى ولو باقل ما يكون فيه الفدية لماطة الاذى ولو واحد  اذا كان ليس لاماطة الاذى

113
00:47:04.350 --> 00:47:32.650
عبثا او ترفها قالوا فيه صدقة الله اعلم ترى يعني من بين هذه المذاهب الله اعلم من اضبطها مذهب الشافعي والحنابلة في هذه المسائل والله اعلم وارد فيها اثار عن السلف

114
00:47:34.500 --> 00:48:07.850
يسعنا ما يسعهم في النهاية. الله اعلم طيب  يقال هنا   قلم ظفرا واحدا لاماطة الاذى او الوسخ ففيه فدية اذا كان الكسر كما عرفنا هذا ما عليه شيء عنده  ان قلم ظفرين

115
00:48:08.400 --> 00:48:30.250
ايضا في فدية لكن ايش قال هنا ولو لم يقصد اماطة الاذى ما ادري هذا يعني عندهم كأنه النية معتبرة اذا كان اماطة الاذى يحصل باي شيء يعني حتى لو ظفر

116
00:48:32.200 --> 00:48:59.100
اذا كان غير اماطة الاذى يعني يكون صدقة اذا كان ظفر واحد  اذا كان اذا كان ظفرين ولم يقصد اماطة الاذى فيه فدية هكذا قالوا التفاصيل طبعا كل ما عليه ادلة مثل هذه الامور. يعني ما

117
00:49:00.350 --> 00:49:15.050
اه يعني نرجع والله اعلم بما اعلى شيء في المسألة قول العطاء والحسن نحدد بثلاث وهذا موافق للغة واخذ به الامام احمد والشافعي لا يسعنا ما يسع هؤلاء والله اعلم. ما ادري

118
00:49:15.750 --> 00:49:28.100
انك يعني يعني في قول معروف يعني عند كثير من المعاصرين هذا لا يضبط بحد وخلاص يعني اذا كان كثيرا يكون في فدية اذا كان قليلا ليس بفدية لكن يبقى الامر

119
00:49:28.200 --> 00:49:59.450
غير منضبط الله اعلم والخوف انك تأتي بقول جديد ما عليه يعني العلماء الماضيين. الله اعلم طيب ثم قالوا للمعذور ان يحلق ويفدي نعم المعذور يعني اذا اذاه الشعر  ايذاء لا يحتمل

120
00:49:59.650 --> 00:50:19.350
لا يحتمله مثل ما حصل لي كعب بن عجرة رضي الله عنه يعني كما في الصحيحين الاية من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك

121
00:50:19.550 --> 00:50:34.800
قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي من كثرة القمل وحمل يعني كأنه ما يستطيع ان يمشي

122
00:50:35.600 --> 00:50:50.600
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى يعني اظن الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى القمل اثر عليه يعني يمص الدم وكذا

123
00:50:51.550 --> 00:51:09.600
ذهبت قوته وقال لو تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هذا الحديث هو العمدة في فدية الاذى طبعا تلاحظ اه كعب بن عجرة

124
00:51:09.850 --> 00:51:48.900
معذور ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوجب عليه الفدية هذا نعم  طبعا  الشافعية والحنابلة هذا ممكن يأتيه بعدين هذا ممكن يتكلم عن الدم او كذا لكن الشافعي والحنابلة الاخوة

125
00:51:49.200 --> 00:52:14.300
اه يقولون يعني المحظورات تنقسم الى قسمين ما فيه اتلاف ما ليس فيه اتلاف. الذي فيه اتلاف يعني مثل حلق الشعر تقليم الاظفار طبعا يلحقون يعني والجماع سيأتي معنا يعني

126
00:52:14.800 --> 00:52:32.650
اذا الذي فيه اتلاف يقولون هذا يعني تجب فيه الفدية. سواء كان معذورا او غير معذور اذا كان معذورا ليس اثما لكن عليه الفدية ان لا يتدارك يعني هو الان كعب ابن عجرة حلق رأسه

127
00:52:32.900 --> 00:52:52.350
ومعذور سقط عنه الاثم لكن خلاص المحظور يلازمه يعني خلاص حلق رأسه ما يستطيع ان يعني يتدارك هذا الامر فتجب عليه الفدية كما اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان المحظور

128
00:52:52.550 --> 00:53:14.600
ليس فيه اتلاف. مثل الطيب اه تطيب او لبس المخيط ليس فيه اتلاف ممكن ان يتدارك فهذا قالوا اذا فعله ناسيا او مخطئا ليس عليه شيء المقصود اذا اه يعني تدارك الامر

129
00:53:14.850 --> 00:53:33.700
وازالهم يقول ليس علي شيء اه يعني مثلا محرم نسي تطيب ثم مباشرة غسل الطيب او لبس المخيط او غطى رأسه ثم تدارك هل هذا ليس عليه شيء اه هذا عند الشافعي والحنابلة

130
00:53:36.450 --> 00:54:04.800
انا نسيت ان انقل هذا هنا لكن هذا ايضا يعني هو اللي ثبت عن عطاء اظن او ثابت عن بعض السلف رحمهم الله تعالى  بخلاف الحنفي والمالكية يعني  عندهم يعني

131
00:54:05.450 --> 00:54:27.350
حتى يعني الفدية تجب عموما حتى على يعني سواء ارتكب يعني اذا ارتكب المحظور حتى لو كان معذورا بنسيان او خطأ تجب عليه الفدية لكن هم يفرقون آآ يعني عندهم ضوابط اخرى

132
00:54:27.550 --> 00:54:52.500
يقول مالك يشترط الانتفاع باللبس نعم اشترط الانتفاع باللبس عند المالكية الانتفاع باللبس يعني اذا انتفع به يجب الفدية  عند ابي حنيفة من لبس يوما كاملا او ليلة كاملة لزمته فدية

133
00:54:53.050 --> 00:55:46.050
وان لبس دون ذلك لزمته صدقة هكذا طيب الله الو مثلا عند الحنفية ان طيب عضوا كاملا لزمته الفدية وان طيب بعضه لزمته صدقة هذا عند الحنفية  يعني اجتهادات يعني ما

134
00:55:47.650 --> 00:56:06.400
ايضا هنا اقرب المذاهب يعني مذهب الشافعية والحنابلة يدل على قولهم آآ ايضا حديثي على ابن امية يعني عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن انه لبس جبة وفيها طيب

135
00:56:06.950 --> 00:56:25.400
النبي صلى الله عليه وسلم امره بخلع الجبة وبغسل الطيب  ولم يأمروا بفدية يعني في الحديث ما امر بفدية تلاحظ هذا في الطيب والمخيط ما امر. وهنا في حديث كعب بن عجرة

136
00:56:25.900 --> 00:56:50.500
في يعني المحظور الذي فيه آآ يعني فيه اتلاف امر بالفدية كلاهما معذور يعني ما فعل هذا عن يعني تعمد مخالفة هكذا اما الذي يخالف طبعا اذا مات اذا ما كان ناسيا ولا مخطئا تطيب هكذا متعمدا او غطى رأسه متعمدا ولو لحظة

137
00:56:50.550 --> 00:57:16.350
عند الشافعي والحنابلة تجب عليه الفدية يعني اذا تهاون تعمد عند الشافعية والحنابلة ولو لحظة واحدة غطى رأسه خلاص عليه فدية ارتكب المحظور نعم طبعا هم يذكرون ايضا مباحث طويلة في

138
00:57:17.750 --> 00:57:47.800
يعني في تعدد المحظورات اذا فعل اكثر من محظور وفي تفريقها على المجالس لكن باختصار الاخوة يعني  يعني المحظورات التي تختلف في الجنس هذي تتعدد فيها الفدية مع واحد حلق

139
00:57:48.700 --> 00:58:28.650
ولا بس فديتين مثلا هكذا اه   كذلك يعني وهكذا يعني في تفصيل يعني في هذا  الاصل يعني اذا تعددت حتى عند الشافي يجعلون تغطية الرأس محبور المخيط يعني لبس الثياب على البدن هذا محظور اخر

140
00:58:29.550 --> 00:58:44.450
من احتاج الى ان ايش يعني بعض الناس قد يعني يحتاج الى ان يمر مثلا ما يستطيع ان يلبس الاحرام محتاج الى هذا المهم  يقول على الاقل لا تغطي رأسك. يعني لو لبست

141
00:58:44.550 --> 00:59:05.450
ما عليه فانيلة كندورة وسروال وكذا هذي كلها محظور واحد انه لباس لكن تغطية الرأس هذا شيء ثاني تغطية الرأس هذا شيء ثاني  يعني ما يغطي رأسه على الاقل حتى يخفف المحظورات التي عليه

142
00:59:06.550 --> 00:59:31.850
كذلك يعني  اذا كفر ثم اعاد المحظور هنا ايش؟ تتعدد نعم ولو كانت من جنس واحد لذلك يعني ينصح هذا انه اذا يلبس ما يكفر طبعا الى ان ايش خلاص يعني ينتهي من هذه الحاجة

143
00:59:33.350 --> 00:59:59.450
اختلفوا في تعدد المجالس يعني هذا اذا  فعل المحظور ومن جنس واحد لكن في مجالس متعددة مثلا تطيب او غطى رأسه مرة ثم  ثم في مجلس اخر ليس في نفس المجلس غطى رأسه مرة اخرى

144
00:59:59.550 --> 01:00:25.400
وهكذا في مجالس مختلفة عند الشافعي يلزمونه التعدد عند الشافعية تتعدد الفدية بتعدد المجالس خلافا للحنابلة الحنابلة فيه قوة الو آآ قالوا لنا ان ما يتداخل اذا كان بعظه عقيب بعظ يجب ان يتداخل

145
01:00:25.450 --> 01:00:41.650
وان تفرقت الحدود كفارات الايمان ولان الله تعالى اوجب في حلق الرأس فدية واحدة. ولم يفرق بينما وقع في دفعة او في دفعات هذا الله اعلم بالفعل قد يكون اقرب

146
01:00:43.900 --> 01:01:06.500
اه فاذا هذي ممكن بعظ الظوابط اللي تظبط لك هذا الباب اول شي اذا اختلف الجنس يتعدد ايضا اذا كفر تعدد الفدية اما اذا تعددت المجالس فالاقرب انه لا تتعدد الفدية. كما هو عند الحنابلة

147
01:01:09.150 --> 01:01:45.750
والله اعلم  هذا نعم انا ذكرنا موجود يعني بالنسبة لمن طبعا اذا فعل المحظور يعني متعمدا كما عرفنا يعني عند الشافعي والحنابلة والكل طبعا يجيبون عليه الفدية. على الخلاف يعني

148
01:01:46.150 --> 01:02:09.350
مالك ينظر الى الانتفاع مالكية ينظرون للانتفاع والحنفي ينظرون الى يعني الوقت او العضو طبعا كل هذه تحديدات يعني لا دليل لها فيبقى مذهب الشافعية والحنابلة يعني اقرب ما دام فعل المحظور خلاص فعل المحظور. ان شاء الله لحظة واحدة

149
01:02:10.300 --> 01:02:29.900
والله اعلم اذا كان متعمدا. اما اذا كان ناسيا آآ لبس او تطيب ناسيا قلنا هذا ليس عليه فدية اذا كان جاهلا هذا كثير من يعني من المحرمين يكون جاهل او ناسي فهذا ليس عليه فدية اذا كان ايش

150
01:02:30.150 --> 01:02:48.400
يعني ليس فيه اتلاف وهذا يعني قال به عطاء رحمه الله تعالى الثوري قال سفيان ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء. اذا اتى اهله اي اذا اصاب صيدا واذا حلق رأسه

151
01:02:49.150 --> 01:03:11.850
اذا تأهله وهذا يخالف فيه الشافعية يمكن مر معنا نعم لان يعني  هذه الامور ممكن ان تتدارك وهذا مذهب عطاء رحمه الله تعالى خلافا للمالكي والحنفية كما عرفنا يعني ما يفرقون بين

152
01:03:12.000 --> 01:03:30.750
المتعمد وغير متعمد في هذا وايضا حديثي على ابن امية النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك اثر هذا الخلوق فلم يأمره بالفدية تأخير البيان عن وقت الحاجة

153
01:03:30.850 --> 01:04:22.550
لا يجوز كما ذكره آآ ابن قدامة رحمه الله تعالى والله اعلم   انا ذكرت عند الشافعي انهم يجعلون يعني تغطية الرأس محظور كما ذكر هنا اذا تطيب في بدنه او ثوبه او

154
01:04:23.050 --> 01:05:41.400
لبس المخيط في بدنه او غطى رأسه    هذي مسألة ممكن نراجعها لان هذا ما    يا الله الظاهر يجعلونه يعني من جنس واحد ما ادري هنا قال اتحد النوع بان تطيب بانواع من الطيب او لبس انواعا من الثياب كامامة وقميص وسراويل وخف

155
01:05:44.250 --> 01:06:05.200
نعم فان فعل ذلك متواليا من غير تخلل تكفير كفاه فدية واحدة  هذا انا وهمت في الاول لما ذكرت ان عند الشافعي يختلف الظاهر عندهم يعني واحد انه كله لبس

156
01:06:05.800 --> 01:06:42.450
كله يعني ثياب وهذا ايضا    هذا الكلام  كذلك يعني عند الحنابلة قال اذا لبس قميصا وعمامة وسراويل خفين لم يكن عليه الا فدية واحدة محظور من جنس واحد هذا يعني ذكره الشافعي والحنابلة. والله اعلم

157
01:06:44.000 --> 01:07:59.050
الامر فيه تخفيف والله اعلم   هو هذا المقصود  قلنا هذا واحد ما يفعله الا اذا يحتاج او شيء من هذا القبيل يعني  هنا يعني  يعني مما يتبع هذا يعني يذكرون مسألة الحجامة للمحرم

158
01:08:00.000 --> 01:08:23.200
يجوز له ان يحتجم اذا لم يقطع شعرا عليه هذا مذهب عامة العلماء آآ اما اذا يعني قطع من شعره اخذ من شعره يلزمونه بالفيديو على التفصيل المتقدم يعني قال ابن عمر

159
01:08:23.350 --> 01:08:51.500
طبعا يعني هنا ذكر النووي هذا عند الجمهور انه يعني اذا احتجم ولم يقطع شعرا ليس عليه شيء لكن عند المالكية ليس له الحجامة الا من ضرورة  قال ابن عمر لا يحتجم المحرم الا مما لا بد له منه

160
01:08:54.300 --> 01:09:12.050
طبعا اذا احتاج الى الحجامة وما كانت تحصل الا بقطع الشعر ازالة شيء من الشعر لزمته الفدية يعني عند عامة العلماء ذلك ان الحديث احتجم وهو محرم يعني ما يقال يعني

161
01:09:12.100 --> 01:09:33.000
طيب ما نقل انه افتدى ان الاخوة يعني ما يلزم ان ينقل كل شيء اذا كان ظاهرا قد يكون هذا ظاهر فما يلزم ان ينقل هنا يقال عدم النقل ليس نقدا للعدن. يعني في مثل هذه الامور وخاصة اذا يعني تتابع العلماء على هذا

162
01:09:33.050 --> 01:10:24.400
الله اعلم ما في هذي ويمكن يحمل على هان  تتصور الحجامة بهذا الله اعلم    طيب الله اعلم   ثم ذكر بعد ذلك الجماع وهذا فيه تفاصيل الوقت  اذا انه خلاص نزعل على الاقل نص ساعة

163
01:10:24.850 --> 01:10:26.250
للفتاوى