ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى ان يزيد ايمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم توقفنا في آآ كتاب الحج عند قولي النووي رحمه الله تعالى وعلى القارن دم كدم التمتع قلت يعني النووي بشرط الا يكون من حاضر المسجد الحرام وعلى القارن دم كدم التمتع نقل بن قدامة الاجماع على هذا قال لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافا الا ما حكي عن داوود. داوود الظاهري اذا هذا باتفاق العلماء الا ما شذ به داوود الظاهري قالوا روي ذلك عن طاووس قال وحكى ابن المنذر ان ابن داوود لما دخل مكة سئل عن القارن هل يجب عليه دم؟ فقال لا على فتوى والده فقال لا. قال فجر برجليه يعني عندما افتى بهذه الفتوى اخذه الناس جروه من رجليه واخرجوه قال ابن قدامة وهذا يدل على شهرة الامر بينهم اه يعني هذي فتوى غريبة افتى بها خالف بها عامة العلماء فجر من رجليه سبحان الله الله المستعان كيف اذا رأى علماء ذلك الزمان الفتاوى الغريبة التي توجد في زماننا للاسف من بعض من آآ يتجرأون على دين الله يحللون الحرام آآ يعني نسأل الله تعالى السلامة والعافية طبعا الاخوة الذي يدل على هذا قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والقارن متمتع كما اطلق عليه الصحابة رضي الله عنهم ذلك. يعني الصحابة رضي الله عنهم اطلقوا آآ التمتع على القران لان القارن كما تعرفون يجمع بين النسكين في سفرة واحدة وهذا تمتع هذا وجه من اوجه التمتع كما ان المتمتع يعني يلبي بالعمرة من الميقات ثم لا يخرج الى الميقات مرة اخرى ليلبي بالحج وانما يلبي من مكة هذا تمتع بالنسبة للمتمتع وايضا يتمتع بالمحظورات فيما بين العمرة والحج لانه تحلل من العمرة فالتمتع له آآ اوجه ومعاني والقارن يعني يدخل في هذا الوجه انه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة قال ناوي قلت بشرط الا يكون من حاضر المسجد الحرام بشرط ان لا يكون من حاضر المسجد الحرام. هذا من باب التوضيح. نعم يعني مثل التمتع كما مر معنا وقال آآ ابن قدامة في قول جمهور العلماء يعني هذا قول جماهير العلماء وخالف في هذا ابن الماجي شون المالكي قال عليه دم اه نقارن يعني حتى لو كان من حاضري المسجد الحرام عليه دم قال لان الله اسقطه عن المتمتع وليس هذا متمتعا وهذا غير صحيح كما عرفنا القارن اه يدخل في الاية ايضا يشمله قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام نعم يعني كما عرفنا ان اسم الاشارة يرجع الى الهدي عند جماهير العلماء فهذا يشمل القارن والمتمتع والله اعلم ثم انتقل النووي رحمه الله تعالى الى باب اخر آآ في كتاب الحج قال باب محرمات الاحرام وهذا الباب الاخوة باب مهم جدا وعندما تذهب الى الحج وتخالط الناس تجد ان اكثر اسئلة الناس في محظورات الاحرام هل هذا يجوز؟ ماذا علي اذا فعلت كذا لذلك ينبغي لطالب العلم ان يعتني به انه تكثر فيه اسئلة الناس الامر فيه خطير لانك اذا قلت يعني انت فعلت محظورا فانت توجب عليه الفدية او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين اه وكذلك ان افتيته بانه ليس عليك حرج في هذا انت يعني آآ كأنك اسقطت عنه الفدية الواجبة عليه الامر فيه خطورة فكل هذا يكون في رقبة من افتاه ولكن من رحمة الله تعالى بنا انه المسلم اذا بذل وسعه في اه البحث عن اه الحق في هذه المسائل وغلب على ظنه امر قول من اقوال العلماء ليس عليه حرج ان وقع في الخطأ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله جران. واذا اجتهد فاخطأ له اجر وذكر في التحفة ان الحكمة من تحريم هذه المحظورات قال ان فيها ترفها وهو يعني الحاج اشعث اغبر فهذا من تمام تحقيق مقصود الحج. ولهذا ايضا قال وايضا فالقصد تذكره بذهابه الى الموقف متجردا متشعثا ليقبل على الله بكليته ولا يشتغل بغيره نعم فالحج كما هو معلوم فيه تجرد لله تعالى من الدنيا وشهواتها وملذاتها ومباحاتها آآ تترك بلدك واهلك ومالك وعملك بل تتجرد من لباسك وتلبس لباس الموتى لباس الكفن لباس الذل في هذا المقصد ولذلك ناسب ان يبتعد الحاج عن كل ما فيه ترفه حتى يقبل على الله تعالى بصدق من المعاني اللطيفة التي ذكرها ايضا في التحفة. قال والحاصل ان القصد من الحج تجرد الظاهر ليتوصل به لتجرد الباطن ومن الصوم العكس كما هو واضح فتأمله سبحان الله الحج تلاحظ فيه ان التجرد يظهر على الحاج في لباسه في بعده عن محظورات الاحرام سيتوصل بذلك الى التجرد في الباطن اما الصوم فالصوم تجرد في الباطن هكذا قال يعني يترك طعامه وشرابه وشهوته اه اه يتوصل بذلك الى التجرد الظاهري والله اعلم كان الاصل في هذا كله الاخوة تجرد القلب ابتداء يعني ويظهر هذا على الاعمال طيب قال احدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا الا لحاجة ولبس المخيط او المنسوج او المعقود في سائر بدنه الا اذا لم يجد غيره وجه المرأة كرأسه وجه المرأة يعني كرأس الرجل كما لا يجوز للرجل ان يغطي رأسه كما سيأتي معنا فكذلك المرأة لا يجوز لها ان تغطي وجهها اذا كانت بين النساء اما اذا كانت مع الرجال فكما سيأتي معنا تغطي وجهها يعني اه ساتر بدون ان تشد على وجهها يعني بدون ان تنتقب قال ولها لبس مخيط الا القفازين في الاظهر اذا هذا المحظور الاول يقول احدها ستر بعض رأس الرجل طبعا ستر الرأس هذا بالاجماع. نقله ابن المنذر كما في المغني وكما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا سراويلات ولا البرانس فذكر العمائم التي هي لباس الرأس تغطي الرأس طبعا هنا نبه انه لا يشترط اه ستر جميع الرأس بل المحظور يحصل بستر بعض الرأس. قال ستر بعض رأس الرجل في المجموع قال تجب الفدية بستر قدر او بستر قدر يقصد ستره لغرظ بستر قدر يقصد ستره لغرض اشد عصابة والصاق لصوق بشجة ونحوها هكذا ضبطه امام الحرمين والغزالي يعني يكون له غرظ ولو كان يسيرا يعني مثل الصاق لصقة لشجة يعني هذا ممكن يكون بمقدار انملة او اصبع فيقول هذا فيه الفدية هكذا عنده آآ قال لو شد خيطا على رأسه لم يضره ولا فدية هذا باتفاق الاصحاب من الشافعية الخيط كما ترى يعني لا يقصد به شيء في الغالب يعني لا يقصد ان يستر به شيء ولحاجة هذا ليس فيه شيء عندهم وهذه مسألة الاخوة مقدار الستر من الرأس حتى يكون ذلك محظورا يعني كما ترى الشافعية حدوا بهذا الحد يشبه يعني هذا ما عند الحنابلة الحنابلة قال ايضا لا يغطي شيئا من رأسه هكذا مطلقا. حتى الاذنين ان الاذنين عند الحنابلة من الرأس آآ فالشافعية عندهم اه ايضا يعني لا يستر قدر يقصد ستره ولو كان يسيرا كذلك هنا عند الحنابلة لا يغطي شيئا من رأسه عند المالكية قالوا درهم فاكثر عند الحنفية طبعا مالكي ابن قريب يعني من مذهب الشافعي والحنابلة يعني ما يغطي ولو شيئا يسيرا يعني الدرهم سهلوا فيه يعني شوية مذهب اه يعني اوسع اه الحنفية اوسع من هذا قالوا اه ربع الرأس هو الذي فيه الفدية اما اقل من ربع الرأس ففيه صدقة والاصل يعني كما هو مذهب الشافعي والحنابلة انه يعني لا يجوز ستر شيئا من الرأس اذا قصد به آآ الستر عند الشافعية اه ولو كان يعني يسيرا يعني الصاق شيء على شجة مثلا اللصوق مثلا ولذلك الاخوة هنا قال ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا بما يعد ساترا وهذا ايضا يعني من الضوابط هنا يعني ليس كن شيء يوضع على الرأس يكون محظورا لابد ان يكون مما يعد ساترا يعني قال في التحفة عرفا عرفا قال ولو غير مخيط. يعني لو ما كان مفصل على الرأس مثل العمامة قال كعصابة وطين يعني اذا كان ثخينا او حناء ثخين مثلا فمثل هذا يعد ساترا اما يعني هذا في العرف. طبعا هذا الاخوة مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية قالوا يعني الشيء الذي يغطى به الرأس لابد ان يكون مما يقصد به التغطية عادة مما يقصد به التغطية عادة فمثلا الثوب لا يجوز. يجوز ان يضع مثلا ثوب او احرامه على رأسه. هذا يقصد به التغطية طيب ما لا يقصد به التغطية حصل بينهم خلاف الحنفية والحنابلة يقولون يجوز مطلقا حتى ان قصد به التغطية يعني مثلا طبق حمل على رأسه سلة او طبق فعندهم جائز. الشافعي يقيدون هذا بالقصد يقولون يعني يجوز ان يحمل على رأسه مكتلا او سلة لكن بشرط ان لا يقصد التغطية يعني هذا خلاف يسير بينهم في هذه الجزئية وجاء عن عطاء رحمه الله انه قال لا بأس بحمل المكتل على رأسه نعم ولعل تقييد الشافعية من باب يعني النظر الى القصد والنية وهذا والله اعلم يعني قد يعتبر يعني في بعض الامور يعني مثل هذه الصورة يمكن انسان يتحيل يريد ان يغطي رأسه يحمل شيئا على رأسه وينوي به التغطية. وهذا رجحه ابن عقيل من الحنابلة على ان الحيل لا تحيل الحقوق الحيل لا تحيل الحقوق والله اعلم اما عند المالكية يعني يجوز ان يحمل على رأس ما لابد له لكن يعني مذهبهم اضيق في هذا عندهم يعني انه يحرم تغطية اه يعني الرأس مطلقا الا فيما لا بد له منه لذلك مثلا يذكرون مسألة وضع اليد على الرأس لو وضع المحرم يده على رأسه ويغطي رأسه الان طبعا دا الجمهور يجوز كما عرفنا هذا ما يقصد به التغطية واما عند المالكية يقولون لا يجوز آآ هذا نقلوه في الكويتية الموسوعة الكويتية قالوا يحرم مطلقا كان هذا في المذهب عندهم هكذا يعني عندهم اه شدة في هذا اه الباب يعني عندهم اي ساتر مطلقا لا يجوز والحنفية والحنابلة كما عرفنا. يعني ما ما يقصد به التغطية في العادة الشافعية مثلهم ما يقصد بالتغطية في العادة لكن ايضا يعتبرون النية يعني هم ذكروا يعني من جرابه يحمل طعامه على رأسه مثلا هكذا يعني ضيقوا الصورة قالوا اذا حمل لغيره او كذا ما يجوز فيعني ضيقوا الصورة هنا الله اعلم كذلك هنا ممكن يعني تسمحوا لنا هنا في هذه المحظورات نتوسع شوية طيب كذلك هذا بالنسبة لتغطية الرأس يعني بساتر ملاصق عرفناه لكن آآ التظلل يعني لو ظلل على رأسه طبعا هذا له صور اذا كان اخوة يعني الظل ثابت في في اصل يعني مثل البيت والخيمة والسيارة المثقفة الطائرة هذا جائز بالاتفاق طيب اذا كان اه تظلل بنحو ثوب يجعل على عصا. يعني لا يستدام ايضا هذا جائز عند اه الجمهور من الائمة الاربعة ثبت عند مسلم حديث ام حصين قالت رضي الله عنها حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلال رضي الله عنهما واحدهما اخذ بخطامي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة والاخر رافع ثوبه يستره من الحر هذا جائز ثم آآ ان لم يكن الذي يظلل به ثابتا في اصله يعني ما كان بيت او خيمة وانما كان مثل الهودج او المحمل كما ترى ليس مؤقتا مثل الثوب على العصا لكنه خلاص اصبح دائم يعني كالهودج والمحمى فهذا عند الجمهور يجوز وعند المالكية عليه دم. يعني لا يجوز والاصل في هذا الجواز لان هذا يعني آآ مثل اه التظلل الخيمة والبيت طبعا انا السيارة والطائرة يعني ممكن بعضهم ندخله في هذا القسم لكن اه الاثار التي وردت عن السلف في المنع من التضلل هي من باب يعني الكراهة ليست من باب التحريم. يعني ابن عمر لما رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا عن هذه السورة قلنا جائزة. مع ذلك قال اضحي لمن احرمت له يعني السلف رحمهم الله تعالى كانوا يحبون ان يضحوا يعني يخرجوا الى الشمس لمن احرموا لهم يعني لله جل وعلا. في عرفة وفي عموما ولذلك سئل الامام احمد عن المحرم يستظل على المحمل قال لا وذكر حديث ابن عمر قيل فان فعل ايهريق دما؟ قال اما الدم فلا قيل ان اهل المدينة يقولون عليه دم. كما عرفنا المالكية يقولون عليه دم قال نعم اهل المدينة يغلظون فيه اهل المدينة يغلظون فيه هذا فقيه مالكي اه احمد بن المعذل رؤية في الموقف في يوم شديد الحر قد ضحى للشمس وقيل له يا ابا الفضل هذا امر قد اختلف فيه فلو اخذت بالتوسعة انشأ يقول ضحيت له كي استظل بظله اذا الظل اضحى في القيامة خالصا واسفا ان كان سعيك باطلا ويا حسرتا ان كان حجك ناقصا ان شاء الله هذا ما فيه يعني نقصان الحج لكن ينظر الحاج لما هو الاخشع لقلبه ما الفائدة انت تخرج في الشمس ثم لا تعرف كيف تدعو وتتصبب عرقا ولا تخشع في دعائك هذا ليس مقصودا لذاته بل تبقى في الخيمة والمكيف وتدعو بخشوع هذا افضل لك واخر مثلا قال له انا اتحمل وانا ما اشعر بذلك الحر. نعم افظل له ان يخرج يعني الى الفضاء والله اعلم بالنسبة للاخوة ايضا ما يدخل في هذا المحظور ستر الوجه عند الحنفية والمالكية لا يجوز ستر الوجه المحرم وعند الشافعية والحنابلة يجوز وسبب الخلاف الاخوة اه رواية مسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي وقصته ناقته واحد من الصحابة سقط من على ناقته وقصته ضربت عنقه فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا في رواية لا تخمر رأسه ولا وجهه وهي عند مسلم الاشكال في هذه الرواية ان البخاري اعلها كما في كتاب غرائب حديث شعبة الابن المظفر البزار توفي سنة تسع وسبعين ثلاث مئة والكتاب مطبوع آآ لما ذكر هذا الحديث لا تخمر وجهه قال نقل ابن المظفر عن البخاري قال قال محمد بن اسماعيل والصحيح لا تخمروا رأسه اذا هذا نص عليه البخاري وهذا رجحه البيهقي ايضا في مثل هذه المسائل يعني قول البخاري والله اعلم اقوى مقدم والله اعلم واثار الصحابة قد تدل على هذا. يعني ثبت عن عثمان كما في الموطأ آآ عن الفرافصة انه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم وعقد ابن ابي شيبة بابا في هذا. قال جابر وهذا سنده صحيح المحرم يغطي انفه من الغبار ويغطي وجهه اذا نام يغطي وجهه اذا نام. يعني يغطي كامل وجهه اذا نام ويغسل ثيابه اذا هذا قول جابر. المحرم يغطي انفه من الغبار ويغطي وجهه اذا نام وابن عمر كما سيأتي معنا ثبت عنه عند البيهقي انه قال احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه فلما يقول احرم الرجل في رأسه اليس في وجهه؟ يعني المفهوم من هذا انه ينفي يعني ان يكون الوجه محظورا فاذا اه يجوز ان يغطي وجهه لكن الاخوة ننتبه لا يغطي وجهه بمخيط وانما يغطي وجهه مثلا باحرامه او بساتر بلحاف ممكن اما ان يجعل اه مثل الكمام على الوجه هذا محظور لان هذا اصبح مخيطا. يعني مفصلا على غالب الوجه او نصف الوجه يكون من المحظورات اه سواء كان للرجل او المرأة نسيت معنا نعم ذكر الكمة اه اما المحرم الميت عند الحنفية والمالكية قالوا يغطى كل بدنه مع انهم يقولون يعني ما يجوز تغطية الوجه وللرأس طبعا عندهم باب اولى. لكن المحرم الميت يقولون يغطى كل بدنة ويقولون حديث ابن عباس الذي في الرجل الذي وقصته ناقته به حادثة عين يعني لا عموم لها بالنسبة للميت يعني آآ عامة عند الشافعي والحنابلة فيغطى الا رأسه يغطى الا رأسه لذلك تلاحظ انه لا يوجد من المذاهب الاربعة من يقول المحرم اذا مات يكشف وجهه هذا ايضا ما يؤيد تضعيف الزيادة. يعني ما حد من المذاهب الاربعة يعمل بها في نفس الحديث يعني في الميت اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمم رأسه ولا وجهه فما احد يعمل قوله ولا وجهه بالنسبة المحرم الميت طبعا المالكية يعني تستغرب تقول له كيف يقولون ما يعني آآ يكشف رأسه مثلا او وجهه لان هذا ثبت عن ابن عمر تعرفون فقه الامام مالك كثيرا ما يكون مأخوذا عن اه ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر كفن ابنه واقدا عندما مات بالجحفة محرما وخمر رأسه وجهه وخمر رأسه وجهه الله اعلم. يعني هذا قول ابن عمر لكن يعني السنة صريحة في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا الله اعلم قال الا لحاجة الا لحاجة يعني يجوز ان اه يغطي رأسه لحاجة قال طبعا اذا غطى رأسه لحاجة عليه ماذا الفدية كما سيأتي قال في التحفة يعني في ضابط هذه الحاجة قال تظبط بما لا يطاق الصبر عليه عادة تضبط بما لا يطاق الصبر عليه عادة وان لم يبح التيمم كحر او برد قال فيجوز مع الفدية فيجوز مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر بالنص قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر كما تعرفون حديث كعب بن عجرة انه آآ اشتكى من كثرة القمل في رأسه آآ حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت ارى ان الوجع بلغ بك ما ارى يعني القمل يعني اثر في رأسه ما كان يستطيع ان يعني اه يمشي وتعب انزل الله تعالى هذه الاية آآ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتجد شاة؟ يعني اذن له بحلق رأسه؟ فاذن له بفعل المحظور حلق الرأس مع انه محتاج اليه معذور لكن اوجب عليه الفدية اوجب عليه الفدية فاذا من احتاج الى فعل محظور يجوز له لكن مع الفدية طيب قال ولبس المخيط او المنسوج او المعقود ولبس المخيط اه قال في التحفة المحيط يعني المخيط هو المحيط يعني ما يحيط بالبدن او بالعضو ما يحيط بالبدن او بالعضو وهذا مستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفقهاء كما تعرفون اخوة يعبرون بعبارات مختصرة من باب ظبط آآ الصور المتنوعة حتى تكون عندك قاعدة تنطلق منها كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص او القمص ولا العمائم وللسراويل ولا البرانس كل هذه محيطة بالبدن او بجزء منه اه او المنسوج المنسوج قال كالدرع المزرودة والزرد تداخل حلق الدرع بعضها في بعض لو واحد لبس ليس يعني آآ ثوبا مثلا او قماشا وانما يعني قميص من درع حلقات ايضا هذا محظور نعم او المعقود المعقود يعني الملزق التحفة الملزقة والمظفور الملصق بعضه ببعض يعني اذا عقد يعني ما كان هناك مثلا خياطة تامة مثل ما يحصل في القميص او المفصل على العضو لكن الزقه مثلا اللزق مثلا او يعني هذه الشباكات او الدبوس ماذا سيأتي معنا ايضا تفصيل فيه عموما هذا كله يدخل في المخيط طبعا الاخوة هذه يعني اه قاعدة ويندرج تحتها صور كثيرة البسة كثيرة لذلك لعلنا نطيل قليلا هنا نقف وقفة لانه آآ هناك آآ كتاب مشكل لباس الاحرام مشكل لباس الاحرام يعني كتاب نافع في هذا الباب ذكر بعض الصور المعاصرة يعني في تقريبا ما شاء الله الكتاب كبير يعني فيه يعني مئتين وخمسين صفحة تقريبا اه يعني فانا الخصه في تحت هذا الباب على السريع ذكر اه البسة اطال في البحث فيها المقولات وكذا طيب وهذا ايضا يذكره حتى يعني النووي هنا نذكر يعني مثلا هنا عندنا قال النووي رحمه الله تعالى المجموع واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس اللبس يكون ايش يعني اللبس الحقيقي ما يعتاد في كل ملبوس فمثلا قال لو التحف بقميص او انقباء او ارتدى بهما او اتزر بسراويل فلا فدية. لانه ليس لبسا له في العادة. القميص تلبسه في العادة تدخل يديك مثلا اما اذا التحفت بالقميص هذا ليس عليك شيء هنا اختلفوا في ماذا؟ في قضية القبا. تعرفون القبا ذا البشت بيلبسه الاتراك اهل الشام من اهل الدين يلبسون مثل يعني مثل البشت لكن مفتوح يكون ويوضع على الكتف. ممكن ان ايش يدخل يديه احيانا واحيانا ايش؟ يلبسه بدون ان يدخل يديه هذا القباء عند الجمهور لا يجوز اختلفوا طبعا في مسألة طبعا اذا ادخل يديه الكل يقول ايش لا يجوز لانه يعني مفصل على البدن لكن اذا طرحه على كتفيه بدون ان يدخل يديه في الكمين فهذا لا يجوز عند الجمهور لا يجوز عند الجمهور خلافا الحنفية خلافا للحنفية الخرق وابن تيمية ايضا اتجوزوا هذا الحقيقة الاخوة مذهب الجمهور آآ اقرب والله اعلم انه لا يجوز حتى لو طرحه على كتفيه لماذا؟ اولا عندنا اثر علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة قال من اضطر الى ثوب وهو محرم. ولم يكن له الا قضاء ينكسه يجعل اعلاه اسفله ثم ليلبسه فهذا يدل على انه يعني لو كان يرى انه ممكن طرحه على الكتفين لما قال هذا الكلام هذا اولا اثر عن علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة وايضا عقد ابن ابي شيبة بابا في هذا نقل هذا عن عطاء ومجاهد. قال عطاء لا يدخل المحرم منكبيه في في القضاء ولا بأس ان يرتدي به. اما ان يدخل كتفيه لا ومجاهد وابراهيم وعكرمة اه نقل الجواز عن الحسن كما عند ابن ابي شيبة وجاء في حديث ابن عمر لا يلبس القمل القميص ولا العمائم لفظة القبائل يعني جاءت هذه لفظة القباء عند البيهقي وصححه البيهقي. وعند ابن خزيمة والدارقطني يعني هي مروية بسند ظاهره الصحة لكن الاشكال انها ايش؟ زيادة على ما في الصحيحين. وكما تعرفون الزيادات التي على الصحيحين هذه نقول توضع تحت المجهر حتى لو كان السند توضع تحت المجهر يعني في الغالب تكون شاذة ما تكون صحيحة انا ما يعني توسعت في التخريج صراحة ان الاشكال ان ابن يعني ما ادري يعني البيهقي رواها من طريق الثوري عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وبن خزيمة من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر حتى صححها محققو المسند اه الله اعلم ابتداء ممكن نقبلها لكن يعني نضعها في قائمة البحث كذلك الاخوة اه ايضا ذكر الباحث في مشكل لباس الاحرام هذه المسألة وبالفعل رجح قول الجمهور الذين يجيزون الحنفية يقولون اه يعني اللباس القضاء يعني اه اذا طرح على الكتفين هذا يعني ما يعتبر انه لبس في العادة وانما اللبس يكون ايش؟ بادخال ايش اليدين في الكومين اما مجرد طرح على الكتفين فيقولون هذا ليس لبسا في العادة يقال هذا في الحقيقة احتكام للعادة والعرف والعادة لا تستقر. يعني قد يوجد في بعض البلاد ايش؟ يلبسون بهذه الطريقة فمثل هذا ليس فاصلا في المسألة يعني ما نستطيع ان نجعل هذا هو الفاصل فيها لان العادة هنا متغيرة وبالفعل تجد يعني هذا يوجد الان بعض كثير من هؤلاء يلبس القبال هكذا ما يدخل يديه فيه ثم ايضا آآ هم يقولون ان قبل لا يحيط بالبدن وهذا ايضا غير صحيح ما يسلم لان فرق بينه وبين الرداء. صحيح الرداء انت تضع على كتفيك لكن هو قطعة واحدة هكذا لكن القباء اصبح مفصلا على الكتفين ويحيط بالكتفين كأنه مفصل على قدر اعلى البدن فهذا الفرق بينه وبين يعني الرداء فرق بين هذا وبين هذا لو لو لو توشح نعم توشح يعني اخذ القباء وارتدى به لا بأس. يجوز اما ان يضع يدخل يعني المكان الذي هو صنع لاجل الكتفين يدخل الكتفين يضع القبائل على الكتفين مثل البشت تماما طبعا. وضع البشت على الكتفين هكذا بدون ان يدخل يديه. فهذا لبس له في العادة وايضا اصبح محيطا الكتفين يعني اعلى البدن هذا يعني ارجح والله اعلم طيب هذه واحدة عندنا ايضا الهميان يعني الحزام قالوا يعني كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط طبعا هذا جائز عند المذاهب الاربعة جاء في بعض الاثار طبعا آآ يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت ما بأس يستوثق من نفقته هذا بسند صحيح عند ابن ابي شيبة. وكذلك سئل ابن عباس عنه فقال لا بأس به وكره ابن عمر لكن عند الحنفية والشافعية يجوز مطلقا حتى لو عقده يعني لو عقده ثلاث حزام يعقد مثلا اه او وضع في نفقته او لم يضع فيه نفقته شد به ازاره فهذا جائز عند الحنفية والشافعية عند المالكية الحنابلة اشترطوا فيه شروط قالوا يجوز بشرط ان يكون فيه نفقته ما يكون هكذا فقط. يكون للحاجة يعني فيه نفقته وعند آآ ايضا عند المالكية والحنابلة يقولون بدون عقد لكن حنابلة يسهلون في العقد. قال ان لم يمكن الا بعقد جاز للحاجة لكن مالكي يقولون بدون عقد يعني اه ما ادري هذي كيف تكون الصورة لكن يقولون بادخال السيور بعضها في بعض بدون ان يعقد يعني. يدخل السير بعضه في بعض بدون ان يعقد لكن يعني ما دام رخص فيه السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة يعني ما ذكروا مثل هذا. فلا بأس ولذلك يعني هنا نستفيد انه يجوز ان يشد على ازاره الحزام هذا جائز هذا يمشي عند الحنفية والشافعية ما عند يعني المالكية يعني ما يجوزون هذه الصورة والحنابلة ايضا يقولون لابد ان يكون فيه نفقة اه في فتحة بوك نعم او شي طبعا هذا جاء عن ابن المسيب قال لا بأس ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا لكن يعني ما جاء عن الصحابة اعلى والله اعلم الشافعي نسقى ليجوز ان يعقد الازار ويشد عليه خيطا وان يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة او التكة هذي فكيت السروال يعني الخيط الذي يربط به السروال هذا كله جائز ان يوضع في الاحرام لكن اه عندنا قبل ان نتكلم عن الازار التنورة هذا الاحرام التنورة نكمل كلام المؤلف قال في سائر بدنه يعني المخي لبس المخيط او المنسوج المعقود في سائر بدنه في سائر بدنه نعم يعني ما يكون محيطا على البدن ولا على عضو من اعضاء البدن هنا سبحان الله الفقهاء الاولون يضربون امثلة قد تكون شوية خيالية لكن سبحان الله نستفيد منها التقديري وقال ككيس اللحية او الاصبع بخلاف تغطية الوجه لان ساتره لا يحيط به ومن ثم لو احاط به بان جعل له كيس على قدره ان تصور حرم كما هو ظاهر الان نستفيد من هذا ايش تحريم ايش الكمام ويقول اه يقول بخلاف تغطية الوجه لانها ساتر لا يحيط به. تغطية الوجه كما عرفنا لا يحيط به يستر وجهه هكذا به الاحرام او لكن يقول لو احاط به بان جعل له كيس جعل لوجهه كيس احاط به ربطه مثلا على قدره نحن نقول على قدر او ايش على مثلا قدر نصف مثلا او جزء منه ان تصور قبل ما كانوا يتصورون مثل هذا قال حرم طبعا الان الكمامة هذي تدخل في هذا لانها تحيط باكثر الوجه يعني او نصف الوجه تقريبا ففيها الفدية بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للمرأة من باب اولى لان المرأة لا تنتقب هذا مثل النقاب تماما واحرام المرأة في وجهها فاذا احتاج اليه يجوز لكن عليه الفدية طبعا هنا لما ذكر المخيط قال الا اذا لم يجد غيره الا اذا لم يجد غيره اه طبعا لم يجد غيره يعني واحد نسى لباس الاحرام في ايش؟ الشنطة ولما جاء عند الميقات ما ما حمل مع الاحرام طيب وماذا يفعل الان فخلاص يعني اه يلبس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد الازار هذا في حديث في الصحيحين حديث ابن عباس ما لم يجد الازار فليلبس السراويل فليلبس سراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين فاذا يلبس السراويل اه قال فله حينئذ ستر العورة بالمحيط بلا فدية النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فدية هنا لعل عدستي معنا يعني متى يكون فدية وما يكون لكن هنا لا يكون عليه فدية اذا لبس يعني السراويل او يعني آآ ما اضطر اليه لان هذا في ستر العورة يعني من باب الظرورة هذا ليس من باب الترفه اول حاجة بل هذا امر يضطر اليه من باب ستر العورة لذلك قال ولبسه في بقية بدنه لحاجة نحو حر او نحو حر او برد يعني اذا لبس يعني هذا الله يعينه يعني اذا ما وجد ال مثلا لي عند لابس بنطلون وقميص وما عندي احرام يلبس البنطال فقط. لابد ان يخلع ايش القميص والا يشكون عليه فدية اذا لبس القميص او يرتدي ايش به؟ يعني يخلعه لكن يضعه على كتفيه او كذا مثلا طيب واللي يلبس مثلا الكندورة مع الازار لا بد يتخفف يعني اه اذا كان الازار يعني لا يعني لا يشف عن عورته يمشي بالإزار الحمد لله موجود. ويرتدي بالكندورة مثلا لكن اذا كان لا يلبس سروال تحت الكندورة تحت الثوب يعني فيلبس سروال ما عليه شيء يجوز ويعني يرتدي بالثوب طيب بالنسبة هذا ذكره في الكتاب بالنسبة لازار التنورة. تعرفون الان هذا موجود يعني يوضع مثل مطاط في الازار فيكون يعني مغلقا من كل الجوانب دائرة وهكذا يلبس لبس مثل التنورة طبعا اخوة يعني هذه المسألة اكثر محاصرين على تحريم هذه الصورة والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اجاز هذا الامر يقال هذا يعني مثل الازار يعني ليس مخيطا مثل ما ان ما تجوزنا ايش؟ ان يعقد بالحزام ايش الفرق؟ نقول هذا مثل هذا لكن في الحقيقة الذي عليه جماهير العلماء اذا يعني رجعت الى الفقهاء تجد ان هذا هو مذهب عامة الفقهاء. يعني ما احد يخالف في هذا هذي مسألة مشكلة لان حتى بعض المعاصرين ينقل ان مذهب الفقهاء جواز هذه الصورة. فحصل ايش لبس في فهم كلام الفقهاء؟ في هذه المسألة طيب اولا بالنسبة لهذه المسألة لازار التنورة آآ هذه تسمى عند العرب في النقبة النقبة هذي من الالبسة كما ذكر القاسم بن سلام في غريب الحديث قال فان النقبة آآ ان تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل. فتجعل لها حجزة مخيطة يكون من من فوق يعني مثل السروال من غير نيفق يعني من دون اه يعني يعني الرجل السروال يعني وتشد كما تشد حجزة السراويل فان كان لها نيفق وساقان فهي سراويل وان لم يكن لها نيفق ولا ساقان ولا حجز فهو النطاق ايضا اه وهذا يذكرونه في كتب اللغة يعني مثلا في المخصص اه كتاب اللباس قال النقبة خرقة يجعل اعلاها كالسراويل واسفلها كالازار فاذا آآ الفرق الاخوة الذي يعني يبين لك الفرق تماما بين التنورة او النقبة والازار ماذا ان الازار الاخوة يبقى مفتوحا يعني الازار ممكن تفتحه يبقى مفتوحا انت تلفه لفا على وسطك لكن هو في الاصل ايش؟ لباس مفتوح يعني اه قطعة واحدة هكذا مفتوحة الطرفين انت يعني تلف لفا على يعني بدنك آآ يعني عند لبسه وانما يكون مثلا جوزنا الخيط لحتى يستمسك فقط. والا هو كاصل اللباس هو مفتوح بخلاف ايش هذا الازار التنورة التنورة هذي اصبحت ايش اصبح جانباها مغلقين يعني الازار هكذا مفتوح مثل الكف مفتوح لك انت تلفه لفا. لكن التنورة اصبحت ايش مغلقة. دائرية هكذا مثل الاسطوانة وانت تدخل فيها فقط هذا يعتبر مخيط المخيط المفصل تماما على اعضاء دقيقة لا هذا يعتبر مخيط ويعني مفصل لايش؟ القسم يعني السفلي لجسم الانسان من سرته الى اسفل جسمه فهي مغلقة بطرفيها. هذا الاشكال لما اغلق الطرفان اصبح ايش يعني اصبح محيط بالجسم فهذا فرق دقيق بين الازار وبين ايش بين يعني النقبة نعم فخياطة الطرفين هي المحك في المسألة. نخيط طرفي الازار انخيط وجعل خلاص ما ما ينفتح حتى لو القيته عن بدنك ما ينفتح؟ لا هذا ما يجوز لكن ما دام يفتح فهذا جائز فاذا يعني العلة التي توجد في المخيط موجودة هنا ولذلك هنا الشافعي مثلا في المجموع انا ان وجدت هذا في المجموع مثلا قال النووي قال الشافعي في الاملاء وان زر الازار او شوكه او خاطه لم يجز وهذا الذي قاله متفق عليه قال اصحابنا فان خالف لزمته الفدية شف ان زر الازار نفس الازار وضع عليه زر او شوكة او شوكه شوكة او خاطه اصبح ايش؟ مثل النقبة لكن لو لبس الازار ولبس فوق حزام الحزام يختلف عن الازار. لا بأس هذا جائز من باب يعني ان يستمسك الازار فاذا فرق بين الامرين. ولذلك اه يعني الذين استدلوا ان هذا جائز استدلوا بكلام الشافعي في وضع الخيط على الازار يعني الذين استدلوا بان النقبة ان الازار التنورة جائز استدلوا بماذا؟ مثلا قال اه يعني اه نقل هنا عن يعني بعض فقهاء الشافعية مثل الحجز بان يثني طرفه ويخيطه حيث يصير كموضع من التكة من اللباس هذا مثل ما مر معنا ونقل مثلا هنا عن المجموع اتفقت نصوص الشافعي والاصحاب انه يجوز ان يعقد الازار ويشد عليه خيطا شوف الان هم ايش تخيلوا اذا قال يعقد الازار ويشد عليه خيطا وان يجعل له مثل حجزه ويدخل فيها التكة ونحو ذلك لكن مع ذلك ايش هذا كله لا يعني ان الازار لا ينفتح هذا يعني ايش الازار ينفتح لان هذا الخيط ممكن ايش يكون يعني اه يربط فقط الازار يشده لكن الايجار نفسه يكون ايش؟ ممكن ان ينفتح. اما اذا خيط خياطة هكذا ولو من اعلى فقط فهنا يصبح بمنزله يعني النقبة فلا يجوز لذلك يعني فرق بين الامرين والله اعلم طيب ايضا طبعا اه اه كما ذكرت لكم اه يعني اذا لبس سراويل نحن قلنا ليس عليه فدية وهذا عند الشافعي والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية الحنفي المالكي يقولون يلبس السراويل لكن عليه فدية لكن كما عرفنا نحن يعني حديث ابن عباس ليس فيه فدية قال انه لم من لم يجد الازار فليلبس السراويل وما ذكره فدية والله اعلم والان هذا كما عرفنا من باب ستر العورة والضرورة والله اعلم طيب ايضا اه مسألة هنا ان ما ذكر هذا النووي في في المحظورات لانه يدخل في المخيط وهو ما يعني المخيط حتى الذي يكون على القدم الاخوة يعني القدم عضو من الاعضاء. فلا يجوز لبس المخيط فيها والمخيط في القدم يعني يتصور في الخف وكذلك ما يتبعه كما سيأتي معنا ايضا هذه من المسائل التي بحثها هنا وهذي مسألة في الحقيقة يعني الله اعلم آآ فيها تردد مع ان كنا نقطع فيها ونجزم لكن مسألة قطع الخف. لمن لم يجد النعلين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث ابن عمر حديث ابن عمر كان في المدينة ومتفق عليه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ايش اسفل من الكعبين طبعا القطع هذا مذهب جمهور العلماء. من المالكية والشافعي والحنفية خلافا للحنابلة. الحنابلة قالوا لا يقطع. وهذا رجحه ابن تيمية طبعا قالوا لا يقطع لماذا؟ لان ايضا ثبت في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر القطع هنا وقالوا حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر في هذه الجزئية لماذا ان في عرفات الجمع غفير لما لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على القطع دل هذا على انه منسوخ لان هؤلاء كثير منهم جهلوا هذا الامر ما سمعوا الحديث الذي كان بالمدينة طبعا يعني نحن على هذا زمنا طويلا الى يوم الى يعني هذا الدرس لكن هنا الامر يختلف. الله اعلم. لعل مذهب الجمهور اقرأ ان القطع لازم اه لماذا الاخوة اولا وهذا استفدت من الباحث جزاه الله خير والله اعلم يعني كلام يعني فيه قوة والله اعلم بالنسبة لهذا الكلام قد يقال في رده اولا الذين حضروا الحليفة في المدينة سمعوا حديث ابن عمر حديث قطع الخفين ايضا جمع غفير بل كما قال جابر يعني اول ما قال في الحديث قال فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يعني خرجوا من ذي الحليفة يقول جابر نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك يعني لا تظن ان الصحابة اللي كانوا في المدينة فقط اهل المدينة ثم جاء الناس الطريق او في في مكة في عرفات لا فاذا هذا البيان حصل كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ايضا في اليوم الثامن عندما احرم الصحابة بالحج ايضا احتاجوا الى هذا الحكم وكما تعرفون نحن مر معنا الخطب التي تكون في الحج منها خطبة تكون في اليوم ايش السابع يعلمهم مناسكهم من المناسك التي لا بد ان يتعلموها مسائل الاحرام فايضا الذين ادركوا يعني هذا اليوم اليوم الثامن علي رضي الله عنه جاب من اليمن اجتمع حجاج في مكة الى الان ما سمعوا حديث القطع. الحديث القطع ما اتى الى الان فلما لبسوا لباس الاحرام الذي ما يجد النعلين يلبس الخفين وماذا يفعل يقطعهما يعني في اليوم الثامن لما لبسوا اللي ما وجد الخفين يقطع هذا يدلك يعني بالفعل على ان هذا الحكم الاصل انه قد تم بيانه والاصل اخوة ان الصحابة رضي الله عنهم يعلم بعضهم بعضهم ينشر هذا الحكم هذا الحكم الان يعني موجود والناس يحتاجون اليه في احرامهم. هم الان يستقبلون احراما طيب في عرفة الناس خلاص احرموا وباتوا بمنى وذهبوا الى عرفة ووقفوا بعرفة الان الناس يستقبلون تحللا ما يستقبلون احرام الان ثابتون بمزدلفة. صباح العيد يرمون ويتحللون فالان قال هنا الناس يعني في ذلك المقام ما يستقبلون احراما جديدا وانما النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تأمل ما علمهم في عرفة احكام الاحرام ولباس الاحرام. ما قال لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا ولا البرانس ما ذكر هذه الاحكام. لماذا؟ لانه تم البيان انما زاد في البيان ماذا؟ من لم يجد ازارا فليلبس ايش السراويل يعني هذا ما قالوه بالمدينة فزاد البيان هنا ثم ذكر تبعا لهذا ايش؟ من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لعله ما ذكر هذا القيد. ليس لانه منسوخ. لان النسخ الاخوة في الاحاديث صعب خاصة بين المطلق والمقيم اذا كان يصح ان هذا اطلاق وهذا تقييد هذا هو الاصل يعني يعني كم يأتي هذا في نصوص الشريعة فهنا يعني يصعب ان نقول يعني لا هذا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذا تخيلت الان الواقع قد ما تقول والله في تأخير البيان عن الوقت لماذا؟ لانها اصلا شهد بيان النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير من الصحابة ممكن ما يعني الذين جاءوا يوم عرفة يمكن يكونون قلة اصلا. العكس تماما فكان الذي مثلا اذا اردنا ان يعني نخرج على قول الجمهور نقول يعني هذا امر تم بيانه فلا يحتاج الى تكراره. وانما جاء ذكره تبعا والطهور ماؤها الحل ميتته. قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ذكر ايضا ايش من لم يجد الخفين فليلبس النعلة. من لبث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين كما ذكر القطع لانه معلوم عندهم وقد قيد يعني بالحديث الماضي والله اعلم يعني والطحاوي انا ظنيت ان الباحث له يعني هذا الانفراد بهذا الجواب وقال هذا عن نفسه قال ان موجة من نبه بهذا ثم يقول وجدت الطحاوي يعني في مشكل اه الاثار شرح معاني الاثر مشكل الاثار يعني ذكر نفس هذا الكلام سبحان الله نعم قال الشافعي ارى ان يقطع لان ذلك في حديث ابن عمر وان لم يكن في حديث ابن عباس وكلاهما صادق حافر وليس زيادة احدهما على الاخر شيئا ان لم يؤده الاخر اما عزب عنه واما شك فيه فلم يؤده واما سكت عنه واما ادى فلم يؤدي عنه لبعض هذه المعاني اختلافا لا اخر كلام الشافعي ثم الاخوة الذي ايضا الملحظ الثاني في المسألة اثار الصحابة يعني ايضا انا كنت هكذا اقول يعني مذهب الحنابلة راجح في هذا لان اثار الصحابة معه. لكن في الحقيقة اثار الصحابة ليست صريحة في هذا لانها مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المطلق رجعنا الى نفس القضية يعني مثلا عمر رضي الله عنه سئل ما تقول في الخفين للمحرم قال هما نعلم ان لا نعل له هل تعرظ لمسألة القطع او عدمه؟ يعني ما ما يلزم آآ قال علي المحرم اذا لم يجد نعلين لبس خفين واذا لم يجد ازارا لبس السراويل وهكذا جاء عن ابن عباس يعني اه صحيح ما ذكروا القطع لكن يعني يمكن ان يقال في هذا بمثل ما قيل في الحديث المطلق ان هذه اثار مطلقة يقيدها الحديث استغني عن ذكر القطع مثلا انه معلوم عندهم والله اعلم لماذا قلت هذا؟ لان ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي حديث القطع ثبت عنه انه اه كان يفتي النساء طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ثبت عنه عند البيهقي نعم عند البيهقي بسند صحيح لو اخرجه الشافعي نعم انه كان يفتي النساء اذا احرمن يقطعن الخفين حتى اخبرته صفية عن عائشة انها تفتي النساء ان لا يقطعن فانتهى عنه الان ابن عمر مع ان المرأة يجوز لها ان تلبس ايش ؟ الخفين. المرأة تلبس المخيط كله لكن هنا لما يفتي بن عمر النساء ان يقطعن الخفين اذا هو ايش يعني على الاصل ما فهم ان حديث ابن عباس ناسخ لحديث القطع وابن عمر كما تعرفون كان من اقرب الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يذكرون جابر ابن عمر وعائشة. هؤلاء الثلاثة كانوا من الملازمين النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ابن عمر كان يمسك خطام الناقة فيبعد ان لا يكون مثلا سمع حديث ابن عباس وسمع الحديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ما فهم انه ناسخ هذا اصرح من اثار الصحابة التي تقدمت معنا هذا صريح في ان ابن عمر يرى ان القطع مستمر هل يفتي النساء به ثم لما اخبر بهذا انتهى. لان هذا خاص بالنساء. النساء ما ما يلبسن او يعني يلبسن المخيط يلبسن الخفين. ولذلك الاخوة يعني والله اعلم الاقرب في هذه المسألة انه يعني القطع هو الاقرب طبعا في زماننا البس جوتي واروح اقطعه ليش تشتريه ابتداء او تلبسه ابتداء يعني يفسده لكن هنا تأتينا مسألة لبس الخفاف المقطوعة ايضا هيدي من المسائل التي يعني مهمة في هذا الباب ترتب عليها صور كثيرة في واقعنا يعني الخف المقطوع طبعا من لم يجد النعلين عند الجمهور فليلبس الخفين ايش وليقطعهما اسهم كعبين فيجوز له ان يلبس الخف المقطوع بشرط ماذا ان ان لا يجد النعلين هذا عند جمهور العلماء حتى عند الحنابلة يعني طبعا يعني هم لا يقولون بالقطع الدم مقطوع الحمد لله خير وبركة لكن خالف الحنفية في هذه المسألة الحنفية قالوا حتى من وجد النعلين من وجد النعلين يجوز له ان يلبس الخف المقطوع هذا مذهب الحنفية وقول عند الشافعية لكن مذهب انه لا يجوز. ورجاح ابن تيمية ايضا مرجح انه يجوز لبس الخف المقطوع طبعا اخوة هذي مسألة يعني ما ادري كيف يعني قول الجمهور فيها واضح وقوي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد فليلبس ايش الخفين وليقطعهما استمتع به فاذا جواز لبس الخف المقطوع مقيد بقيدين القطع اول شيء وايضا ايش فقد النعلين لابد من وجود هذين الشرطين حتى يجوز لك ان تلبس الخف المقطوع اما إنسان يجد النعل ما يجوز له ان يلبس الخف المقطوع النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن بهذا الا عند فقد النعلين الحنفية لماذا ما قالوا بهذا؟ لانهم اصلا يعني كما هو آآ يعني مذهبهم انهم ما يحتجون بالمفهوم هذا معروف عند الاصوليين يعني مفهوم المخالفة. الحنفي ما يحتجون به. وذلك يعني عندهم من لم يجد ان علينا هذا لا مفهوم له من لم يجد النعلين وجد ما وجد هذا لا مفهوم له عندهم فيجوز له ان يلبس الخفين المقطوعين. وجد او لم يجد ولكن هذا طبعا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص آآ يعني هذا بمن لم يجد النعلين طبعا هم ايش يعللون هذا؟ يعني يقولون هذا لا مفهوم له لماذا؟ لان الخف المقطوع هو في معنى النعل يعني كأنهم يقولون ايش ما لم يجد النعلين فليجعل الخف نعلين هكذا كلامهم يعني من لم يجد النعلين فليجعل الخف نعلين. يعني معنى كلامهم قال اذا انت قطعت وليقطعهما اسفل من الكعبين قالوا بذلك صار الخف نعلا فسواء ايش وجدت النعل او ما وجدته ما يضر بان الخف صار نعلا هكذا هم يقولون لكن هو في الحقيقة ما نسلم لا يصح. من قال الخوف صار نعلا وهل النعل ما غطى القدم كلها الا الكعبين من جاء بهذا القيد هذا غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اولا اشترط يعني هذا الشرط من لم يجد النعلين من لم يجد النعل آآ لا يمكن اهمال هذا الشرط ثم ليقطعهما اسفل من الكعبين اه يعني الفائدة في هذا انه يعني فاتقوا الله ما استطعتم يعني يخفف يعني من الامر يخفف من الامر يجعلهما اسفل من كعبين مثلا لكن يعني يصعب ان مثلا يعني يأخذ الخف ويخرقه يجعل القدم كله ظاهر يعني يعني هذا من باب الرخصة هكذا لكن لا يعني هذا ان النعل اصبحت ان الخوف اصبحت نعلا بهذا وذلك في اللغة يعني لما ترجع ايضا للمعاجم اللغة هدف الباحث درس هذه المسألة ايضا ذكر يعني ان النعل اصلا ما جعلته وقاية من الارض وانما يكون فيه السير فقط من باب ايش حتى يمسك القدم فقط يعني الاذن هنا للمحرم من يلبس النعلين لانهما يقيان قدمه من الارض ويكون فيهما السيور المعتادة لانها القدم ما تستمسك في النعل الا اذا كان عليها سيور اما ان يزاد على ذلك بدون حاجة فهذا لا يجوز. الاصل انه لا يجوز فالنعل انما صنع بانتقي القدم اسفل اه انتقي اسفل القدم من الارض لا ان تستر اعلى القدم فلذلك عندما تراجع مثلا آآ كلام الفقهاء في النعلين مثلا يقول المراد بالنعل في التحفة يقول المراد بالنعل هنا ما يجوز لبسه للمحرم من غير المحيط شوف النعل ما يكون محيط قال كالمداس المعروف اليوم والتاسوما والقبقاب بشرط الا يستر جميع اصابع الرجل والا حرما ما له سير يستر بعض الاصابع مما يلي اصولها وبعد ظهر القدمين يعني مثل هالسير اه سيرين مثلا النعال الطبي الان ليكون له يستر بعظ اصول الاصابع وظهر القدم. سيرين مثلا يقول مثلا هنا النووي واما لبس المداس والجمجم والخف المقطوع اسهل كعبين الصحيح باتفاقهم تحريمه هذه يعني نعل لكن ايش ظاهر القدم فيها مغطى اكثره مغطى ايضا هنا ذكر في التحفة الشرموزة الشرموزة هي نعم المقعد الشرموزة والمكعب المداس يعني هو مثل الحذاء الان. يعني حذاء مكشوف يعني مثل خوف مقطوع ايش الخف المقطوع فقلب فان محيطة بالرجل جميعها والزربول المصري وان لم يكن له كعب. واليماني باحاطتهما بالاصابع امتنع لبسهما مع وجود مال احاطة فيه طيب فاذا هذا عند الشافعية عند الحنابلة مثلا في المغني قال فاما اللالكة والجمجم ونحوي فقياس قول احمد انه لا يلبس ذلك فانه قال لا يلبس النعل التي لها قيد قد قال في رأس الخف الصغير لا يلبسه. وذلك لانه يستر القدم يعني خوف صغير يعني اذا كان نعل مغطى مثلا الاصابع من الامام مغطاة قال الامام احمد لا يلبسه لانه بالفعل يعني احاط بالاصابع في مقدمة القدم روي عن احمد في القيد في النعل يفتدي لاننا لا نعرف النعل هكذا قال لا نعرف النعل هكذا. النعل كان في زمانهم مثل الان السير سيرين من من الاصبع معروف ابن علي احنا استغفر الله يسمونا الزنوبة او كذا ما ادري هذا المعروف عندنا بالزنوبة هذا اللي يلبس الحمامات اللي هو لو خيطين يعني يسيرين من يعني من بعد الاصبع الكبير للقدم كما تعرفون خيطين هذا يقول هذا المعروف في زمانهم اما القيد للنعل وكذا يقول لا. هذا يفتدي مع ان هذا يعني شديد وقال اذا احرمت فاقطع المحمل الذي على النعال والعقب الذي يجعل للنعل اللي يعني يكون سير من الخلف الصندلة وقد كان عطاء يقول فيه دم قال القاضي انما كرههما اذا كانا عريضين. وهذا هو الصحيح لما قال ابن قدامة فانه اذا لم يجب قطع الخفين الساترين القدمين والساقين وقطع سير النعل اولى ان لا يجب مسألة الخوف نحن عرفناها تختلف لكن الان تحديد النعل نفسه يعني مثلا عند المالكية في مواهب الجليل شرح خليل قال ولا يلبس الصرارة بل يلبس الحدوتين اللتين يلبسهما اهل البادية وشبه ذلك مما له سير يفتح ويغلقه من غير خياطة الى اخره السرارة هي المشهورة عندنا نفس الشي اللي يغطي اكثر الان يعني هذي اشكالية صراحة في النعل الان الموجود في زماننا على المسلم ان يحتاط بقدر المستطاع لذلك في التحفة وذكر فالحاصل ان ما ظهر منه العقب ورؤوس الاصابع يعني قال يحل مطلقا على تجوز يعني الاخوة هنا يقول اذا كان الامام اعضاء الاصابع والعقب يقول جائز لانه بالفعل يعني اللي سيكون مستورا ايش سير استمسك به القدم في النعل ممكن يعني هذا وان كان ليس ضابطا يعني لكن قال لانه وكل نعلين سواء. وما ستر الاصابع فقط او العقب فقط لا يحل الا مع فقد يعني النعل وايضا قال نعم المهم لا يحيط يعني بغالب القدم هذي لما كنا في الحج كان واحد من الاخوة يرسل صور ونرسل الصور وكذا نتباحه هذي صور الان كلها هذي بتكون في الغالب محظورة الا اخر. ممكن هذا يكون في اشكال ايظا نقال العقد لكن الان شوف هذا الان يلبسه كثير من من الحجاج قال لنا خلاص الكعب ظاهر هذا ايضا يغطي غالب القدم. هذا الكعب يكون ظاهر لكن غالب القدم مغطاة هذا كذلك شوف اكثر الوين كان الاصابع مقدمتها ظاهرة وايضا من الخلف ايضا هذا ما يصلح يعني قلنا يعني اصبح يعني العقب والمقدمة يعني يكون نعم هو هذا اللي يفعله الناس يعني انهم يأخذون نحن فيه يعني يمسك العقب حتى ايش يعني يستمسك النعل اكثر لكن الاشكال ان هذا يعني يعني زيادة على الحاجة يعني هذا فيه زيادة على الحاجب ويعني وكما ذكر هنا يعني انه وين مرت معنا العقب اه اي نعم هو المقصود كما عرفنا يعني يكون يعني ما يلبس شيء يحيط بعضوه الاشكال القدم عضو مستقل حتى النحل ما يكون محيطا يعني بها هاي زيادة عن حاجة في السير يعني السير الذي يلبس يكون ايش؟ يمسك القدم اما الزيادة في الامساك هذا يكون فيه يعني زيادة على القدر تخينة يعني عريضة اي هذا الاشكال فيها يعني ايه هو قال يعني قال العقب والرؤوس خلاص تمشي لكن ايضا هذا يعني اذا اذا شفت يعني حتى كلامه الاول وكلام الامام احمد كلام النووي في لما قال المداس والجمجم ولذلك يعني آآ هو ليس الضابط ان لا يعني اذا كان هذا ظاهر او غير ظاهر نقول باختصار ان السير الذي يمسك القدم يعني يكون بقدر الحاجة. يعني سير او سيرين يكفي خلاص بدون يعني زيادة. مثلا النعال الطبي هذا يكون عليه سريرين مثلا. قد يكون فيهم صح يعني شوية يعني قد ما تجد اخف من هذا يعني اقصد الماء يتوسع في لبس نعل يحيط به يعني السير من كل جانب من الامام من الخلف من الوسط هذا يعني صراحة فيه الاشكال هذا لانه يعني ليس المقصود مجرد التغطية بل احاطة احاطة القدم بمثل هذا يعني يكون مشكلة وان كان استغفر الله نحن كنا نفتي الناس بان هذا يعني الذي فيه سير من الخلف الان مثل هذا الاخير يعني شف كيف من الامام من الجوانب من ظهر القدم من الورع صحيح وليس غطاء كامل لكن يعني يعني هذا تحت الشبهة ممكن يكون يعني هذا ليكون في سير من من الخلف يعني يكون في شبهة ممكن يعني الامر فيه سعة تفتي بتحريمه لكن كل هذه الانواع واضح فيها انها ايش محظورة يعني والله اعلم والله هو شديد فيلم في الكتاب قال الترجيح قال دلت الاحاديث وهذا لبس النعل والناهي عن لبس الخفاف على ان المحرم مأمور بكشف القدمين منهي عن تغطيتهما. لان الابن جاء بلبس ما يقي من الارض وما تستمسك به النعال عن الاقدام. فكشف ظهور الاقدام مقصود في الاحرام ويتحقق هذا اكثر اذا كانت السيور اقل ولهذا جاء النزاع فيما زاد على السيور المعهودة على ما كانت عليه النعال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد الخلاف اقل ما يمكن ان تستمسك به النعال على الاقدام طيب يقول نقل هنا عن ابن العربي في حكم لبس الخفاف والذي اقول به انه انكشف الكعب لبسهما ان لم يجدن نعلين وان وجد نعلين لم يجز لم يجز حتى يكون كهيئة النعلين لا يستران من ظاهر رجله شيئا هكذا قال يعني قال لعل مراده لا يستران من ظاهر رجلي شيئا لم يبقى من اوصاف الخفين شيئا بل يجب ان يكون كهيئة النعلين وهذي دعوة دعوة منه رحمه الله الى كشف القدمين كشفا لا يبقى معه الا ما تستمسك به النعال على الاقدام عرفنا حتى قال ايش هنا؟ ومن توفيق الله تعالى ان الباعث والمواقيت قصدوا غالبا بيع النعال التي سيورها دقيقة وقليلة فلعل هؤلاء الباعة على اثرة من علم. مع انهم مساكين ما عندهم علم لكن سبحان الله لعل هذا من قدر الله نجعلهم يبيعون مثل هذا النعل في المواقيت. معروف يبيعون مثل هذه النعل اللي ما فيها الا سيرين يعني دقيقين نعم فسبحان الله يعني هذا احوط او يعني تلبس شي ما يعني ليس فيه مثلا سير من من الوراء فقط يعني على ظاهر القدم سير واحد او سيرين يكفي والله اعلم نعم طبعا هو هذا من باب الاحوط يعني. باب الاحوط العبادة صحيح بس هو مسألة الفدية يعني هل عليه فدية او لا؟ ولا حجه صحيح ما عليه اي شيء الحمد لله طيب عندنا مسألة تشبيك الرداء ايضا يعني نحن عرفنا الازار اه يعني يجوز اه وان كان يعني في هذه المسألة خلاف طيب بالنسبة تشبيك الرداء والازاعة. عند المالكية لا يجوز مطلقا كما عرفنا يمنعون حتى الحزام يشترطون شروط طيب وعند الحنفية يجوز مطلقا الازار والريداء. يعني حتى الرداء يجوز تشبيكه عند الحنفية وعند الشافعية والحنابلة يجوز في الازار يجوز التشبيه ان الحنابلة ايضا وضعوا قيودا كما مر معنا لكن التشبيك قد يعني ممكن يختلف طيب ولا يجوز في الرداء ولا يجوز في الرداء عند الشافعية والحنابلة والمالكية اذا لا يجوز في الرداء خلافا للحنفية يجوزونه في الرداء ايضا هنا الاخوة يعني بالنسبة الازار نحن عرفنا اه يعني مر معنا شبكه لو خاطه او ذره او شبكه او او شوكه قلنا لا يجوز لكن بحيث انه يصبح مثل ازار التنورة اما اذا وضع يعني مثلا مشبك لكن ينفتح وكذا ليس ما اصبح يعني هيئة له لا بأس مثل ما ذكر هنا فاذا يجوز في الازار ولا يجوز في الرداء هذا عند الشافعي والحنابلة بالنسبة للرداء لو وضع هذي المشبكات او الازرار هذا الان يسألون الاحرام فيه مثلا اكثر من زر او دبابيس دبوسين ثلاثة يعني يسهل حركته هذا عند الشافعي والحنابلة والمالكية لا يجوز خلافا للحنفية اتجوزوا هذا والقول بعدم الجواز هذا اقرب. حتى لو كان دبوس واحد قال يعني هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل يسأله اخالف بين طرفي ثوبي من ورائي. ثم اعقده وقال ابن عمر لا تعقد عليه شيئا اسأل عن الثوب عن الرداء وهذا اخرج الشافعي في مسنده والبيهقي بسند صحيح كذلك ثبت عن ابن عباس قال يا قال ابن عباس يا ابا معبد ومولاه زر علي طيلسان وهو محرم اه طبعا الظاهر يعني رداءه يعني. لانه تعرفون الطيلسان كان مثل الغترة لكن المحرم يضعه على كتفيه يعني الذي هو الرداء قال زر علي طيلسان وهو محرم فقال لو كنت تكره هذا فقال اني اريد ان افتدي شوف مجرد ان يزر الثوب قال اريد ان افتدي يعني كانه احتاج الى هذا. قلنا هذا يجوز اذا يعني احتاج اليه وعليه الفدية وايضا ثبت عند البيهقي هو الشافعي بسند صحيح ان ابن عمر لم يكن يعقد عليه الثوب وانما يغرس طرفيه على ازاره يغرز اما ان يزر الثوب بشيء اذا هذا ثابت اولا عن ابن عمر وابن عباس وهذا الاخوة لان الرداء في الحقيقة هو قطعة واحدة فاذا زررت بشيء اصبح ايش؟ كانه ايش فصل على البدن مثلا ما قلنا في القبا او او القضاء يعني هذه العلة يعني يكون هنا على قدر البدن مثلا من الاعلى. حتى لو كان بدبوس واحد او دبوسين هذا يعني فيه يعني تفصيل الاحاطة بالبدن من الجهة العليا سيكون يعني محرما وذلك بن ابي شيبة عقد بابا في هذا يعني هل يزرر المحرم عليه طيلسانا اه وذكر عن ابي وعن ابن جبير ويونس ابن جبير وعطاء وعروة ابراهيم النخعي كلهم قالوا لا يزرر لا يزرر هذا يعني معروف عند السلف انه لا يجوز طيب هذا ما ذكره في الكتاب الى هنا انتهينا من الكتاب لا ما يعني ان هذا يمنع المالكية عندهم شدة في المحظورات يعني يمنعون الخاتم لكن طيب لان هنا يعني قال المجموع لو كان على المحرم جراحه فشد عليها خرقة فان كانت في غير الرأس فلا فدية هذا نص عليه الشافعية يعني اذا كانت في غير الرأس فلا فدية وان كانت في الرأس لزمه الفدية بانه يمنع في الرأس المخيط وغيره لكن لا اثم عليه للعذر يعني لان الرأس ايش فيه اه التغطية مشكلة انه يغطي لكن باقي البدن ليس المحظور التغطية وانما المحظور ايش؟ ان يحيط بالعضو. فاذا احاط يعني مثلا بجزء من العضو ما يقال ايش ؟ ان هذا محظوظ مثل الساعة الخاتم ما يقال هذا محظور. ولذلك يعني من كان احتاج مثلا يعني بخلاف طبعا الجبيرة مع الواحد يجبر اه ساعدة كاملة مثلا هذا فيه فدية لكن اذا كان شي قليل مثلا اللاصق هذا الجروح مثلا لا بأس يعني تحيات مرة واحد جاد سألني ضاغط للركبة فقط يقول للركبة فقط فتحرشت انه عليه جدية صراحة لانه وخاصة هذا الكلام من الشافعية. يعني بالفعل انا المحظور هنا التغطية المحظور احاطة بالعضو لذلك اذا كان هذا نعم على الساق كاملة على القدم على مثل السروال قول ما عليه هذا فيه فدية اما ان يكون جزء مثلا الساق او جزء من الورك او الركبة فقط يعني ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة والشافعي في المسند قال طاووس رأيت ابن عمر يطوف بالبيت عليه عمامة قد شدها على وسطه. قد ادخلها هكذا هذا شد الامامة على وسطه يعني تلاحظ ان هذا اه جائز اه كما عرفنا يعني ما يعني فصل او احاط بعظو كامل الله اعلم طيب قال لو شق الازار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل ساق نصفا وشده المنصوص الصحيح وجوب الفدية. صحيح. لان هذا يكون مثل السراويل قال لانه كالسراويل خلافا لبعض الشافعي وقال لان الاحاطة على سبيل اللف هذا من من عارض في هذا لكن غير صحيح يعني اصبح مفصلا على العضو والله اعلم قال اذا احتاجت المرأة الى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية طبعا هذي اذا كانت ايش بعيدة عن الرجال يعني اذا كانت مع الرجال يجوز لها هذا سيتي معنا له. طيب قال اذا انتهينا من هذه المسائل يمكن هذه اهم المسائل في هذا الباب والله اعلم طيب آآ طيب اذا نكمل بعد ذلك قال النووي رحمه الله تعالى وجه المرأة كرأسه وجه المرأة الرجل المحرم كما انه لا يجوز للرجل ان يغطي رأسه فكذلك المرأة لا يجوز ان تغطي وجهها طبعا الا اذا كانت مع الرجال فيجوز ان تغطي وجهك ما سيأتي طبعا هذا الاخوة ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي موقوفا عليه. قال احرام المرأة في وجهها واحرام الرأس في واحرام الرجل في رأسه ونقل الاجماع على هذا ابن المنذر بن قدامة والمرأة ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين كما في حديث ابن عمر في الصحيحين لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولذلك المرأة بالنسبة لها الوجه لا يجوز لها ستره يعني سواء كان بمخيط مثل القفاز اسف مثل النقاب يعني ان تشد على وجهها شيئا هذا لا يجوز اه قالت عائشة تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب الا البرقع والقفازين ولا تنتقب قال ابن عباس تدني الجلباب الى وجهها ولا تضرب به. لا تضرب به. يعني على وجهها قالت عائشة كما عند البيهقي ايضا بسند صحيح. قال لا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها ان شاءت اذا تسدل الثوب على وجهها ان شاء وهذا يعني آآ ثبت عن آآ نساء الصحابة رضي الله عنهن قالت عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه والحديث عند ابي داوود من رواية يزيد ابن ابي زياد فيه ضعيف عن مجاهد عن عائشة لكنه يتقوى بالاثار الاخرى يعني جاءت اثار اخرى عن الصحابيات وثبت عن عائشة من قولها تسدل الثوب على وجهها انشاء هذا يتقوى به اذا سدلت الثوب هل يشترط ان لا يلامس الوجه تجد بعض النساء الان يلبس مثل كاب يضعنا ايش؟ الغشوة حتى ايش ما يلمس الوجه. طبعا هذا فيه خلاف عند الحنفية والشافعية نقول عند الحنابلة انه قال يشترط ان لا يلمس الوجه هذا عند الحنفية والشافعية قالوا لانه بمنزلة الاستظلال بالمحمد هي ممكن تستظل لكن ما تلصق مثلا الظل الظل على وجهها مثلا او اذا كانت في المحمل لابد ان تكشف عن وجهها اذا ما كان معها احد قالوا كذلك هنا لكن المالكية والحنابلة قالوا يجوز ان يلامس وجهها قال ان هذا يشق التحرز منه. يعني الاصل ما دام انه جاءت الرخصة في السدل والغالب ان السدل لابد ان يلامس الوجه وما جاء التنبيه مثلا من عائشة او قالت لا تلمس لا يلمس وجهه وكذا الاصل ان هذا معفو عنه وبالفعل يعني كما قلنا ان يجوز الرجل ان يعقد الازار بالحزام وكذا اه كذلك هنا والله اعلم. وهذا يعني نص عليه المالكية والحنابلة قال ابن تيمية ليس هذا الشرط عن احمد ولا في الخبر والظاهر خلافه. فان المسدول لا يكاد يسلم من اصابة البشرة فلو كان شرطا لبويا اه الان اذا الجائز ان يسمونها عندنا الغشوة يعني تسدل على وجهها من اعلى الرأس. مثلا يكون حجاب من اعلى الرأس هكذا تسديله سدلا بدون ان تشده على الوجه الان بعض النساء ماذا يفعلن يربطنا على الرأس مثل اللاستيك يعني ما يكون على الجبهة لا يكون اعلى الجبهة يعني من اعلى الرأس الى ما خلف الاذنين وهكذا يعني مثل لاستيك وتثبت فيه الغشوة هذا الله اعلم لا بأس به يعني هذا لا بأس به لان الشد هنا ما كان على الوجه والشد اذا كان على الرأس جائز اه يعني مثل ما مر معنا اه لو شد خيطا على رأسه لم يضره ولا فدية طبعا هذا قال في الرجال المرأة يجوز لها ما دام ان هذا يجوز لها فلا بأس ان تثبت به الغشوة قلنا نحن المرأة احرامها في وجهها بمعنى ماذا انها اذا كانت مع النساء لا يجوز لها ان تغطي وجهها ابدا يعني حتى بلحافها. الرجل يجوز له ان يغطي وجهه باللحاف اما المرأة احرامها في وجهها. بمعنى انه يجب عليها ان تكشف وجهها اذا كان الرجال غير موجودين اذا كانت في الخيمة مع النساء لا يجوز ان تغطي وجهها مثلا برشوة او بلحاف او كان ما يجوز عليها فدية اذا فعله اذا كانت عالمة وغير ناسية اه اذا كانت جاهلة ليس عليها شيء اه فاذا اه كما عرفنا الان انه اه من هذا يعني يجوز لها ان تشد على رأسها لذلك عند الشافعية طبعا يقولون ان لابد ان لا يلامس الوجه يقولون وذلك بان تربط خشبتين على جاب رأسها وتدلي الثوب عليهما ما دام الربط سيحصل فوق الرأس هذا جائز يعني. لكن ما ما يحتاج خشب وزيادة يعني عنا المالكية ظاهر كلامهم انه يعني قال فان عقدت الخمار على رأسها نظر انحلته بالقرب فلا فدية. وان تركته حتى طال افتدت عند المالكية مثل هذا ما يجوز. يعني اي عقد عند المالكية للمرأة حتى اذا كان اذا عقدت الخمار على رأسها ما يجوز لكن الشافعية اذا عقدت شيء على رأسها ربطت شيء سدلت منه فلا بأس الله اعلم قال الا القفازين في الابهر. الابهر لان فيهما قولان عند الشافعية كما نقل النووي قال اصحهما عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الام والاملاء. ويجب به الفدية هذا القفاز والقول الثاني عند الشافعي انه لا يحرم ولا فدية لذلك والنوي قال الابهر ان كلمة الابهر يعبر بها عن اقوال الشافعي نفسه القول الاصح من اقوال الشافعي كما هو نصه في الام والاملاء انه يجب به الفدية اذا لبست القفازين طبعا هذا مذهب جمهور العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنطق بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين هذا هو الابهر هذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية عندهم يجوز لبس القفازين ويقتصر التحريم على الوجه فقط احرام المرأة في وجهها هذا عند الاربعة. لكن القفازين يجيزه الحنفية لكن هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وايضا جاء النهي عن عائشة رضي الله عنها و طبعا هم اي نعم هم قالوا يعني ثبت عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان يلبس بناته القفازين وهن محرمات قول بعض السلف فتجد يعني مذاهب لابد يكون لها لها لهم ادلة ووجهات نظر يعني سهلوا في هذا واستدلوا بهذا لكن كما هو معلوم يعني يعني هذا اثر يعني عن صحيح ان صحابي لكن نص الحديث يعني واضح ما ما يحتمل. ولا تلبس القفازين هذا يعني يعني واضح انه لا يجوز والله اعلم لكن يجوز للمحرمة ان تغطي يديها بخلاف الوجه يعني فرق بين اليدين والوجه بالنسبة للمحرم. احرام المرأة في وجهها ما يجوز ان تغطي وجهها اذا كانت مع النساء اه لكن اليدين يجوز ان تغطي يديها لكن بدون قفازين بدون محيط او التفصيل على اليدين فلو مثلا غطت يديها من غير شد الكم في العباءة هذا جائز تحت اللحاف هذا جائز حتى قالوا هنا في التحفة لو لفت خرقة على يديها جاز ذلك الا اذا شدتها يعني اصبحت ثابتة مستمسكة او عقدتها ثم ايضا طيب نأتي مسألة اه هذا كله ما يتعلق بالمخيط انتهينا الان الثاني قال النووي الثاني استعمال الطيب في ثوبه او بدنه كما تعرفون المحرم يستحب له ان يتطيب في بدنه بدون ان يطيب ثوبه. لباس الاحرام حتى المرأة قبل الاحرام اما بعد الاحرام لا يجوز له ان يتطيب استعمال الطيب في ثوبه او بدنه هذا محظور قال ايضا يتبع هذا ودهن شعر الرأس او اللحية دهن يعني بدون طيب لكن دهن قال ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطم ايضا هذا فيه تفصيل استعمال الطيب بالنسبة للمحرم لا يجوز بالاجماع هذا نقله النووي وابن قدامة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ولا تلبسوا من الثياب اه ثوبا مسه الزعفران او الورس لانهما من الطيب كذلك يعني كما جاء في حديث الذي وقصته ناقته قال لا تمسوه طيبا او لا تمسوا بطيب ولا تحنطوه يعني اذا منع الميت من الطيب لاحرامه الحي من باب اولى كما قال النووي رحمه الله تعالى والاستعمال استعمال الطيب هذا للرجل والمرأة. لا يجوز الاستعمال يشمل ان يلصق الطيب ببدنه او لباسه على الوجه المعتاد المعروف او يكون الطيب مسحوقا يأخذ هذا المسحوق ويدلك به بدنه مثلا او يكون ماء ماء ورد مثلا فايضا يطيب به بدنه او لباسه كذلك يدخل فيه ما فيه الطيب في مباشرة للطيب اذا اكل شيئا فيه طيب فهذا فيه استعمال له طيب ما دمنا ذكرنا مسألة الاكل هذي مسألة فيها يعني تفصيل عند العلماء طبعا اكل الطيب الخالص يعني واحد جاب زعفران اكله هكذا هذا لا يجوز باتفاق العلماء ما دلت على ان استعمال الطيب ليس فقط الاستعمال المعروف بل الاكل لا يجوز باتفاق العلماء اذا كان طيبا خالصا. طيب اذا طبخ الطعام فيه طيب يعني في زعفران مثلا انا اذكر اه هذه الحجة جاب واحد من اصحاب الحملات هكذا علبة زعفران اهلا كنت اريد اعطيه الطباخ هذي بس اتذكرت هذي يعني محظورة على المحرمين تطعمهم يوم عرفة قلت ابتعد عن هذا احسن الشافعية والحنابلة يقولون ان خلق الطيب بغيره سواء كان طعام او غيره يقولون ان لم تظهر له رائحة ولا طعم فلا فدية وان ظهرت له رائحة او طعم ففيه الفدية فلا يجوز يعني تناوله او اكله اذا يعني اذا ظهرت رائحة الطيب. والله الرز فيه رائحة طيبة زعفران مثلا لا ما يجوز تناوله او فيه الطعن بصورة واضحة او القهوة فيها الزعفران بصورة واضحة طعم زعفران فلا يجوز تناولها يحتاج شربها لان هذا تناول للطيب هذا عند الشافعية والحنابلة. اذا يعتبرون الريح او الطعم هذا فيه الفدية عند الحنفية والمالكية قالوا اذا طبخ الطعام وفيه طيب لا شيء عليه قليلا كان او كثيرا لانه قالوا الطبخ هم هكذا يعني يعللون ان الطبخ يعني يميت الطيب اما اذا خلط بعد الطبخ فلا يجوز عند المالكية المالكية لا يجوز مطلقا انه سيبقى وعند الحنفية قالوا يجوز اذا كان بعد الطبخ واذا خلط بغير المطبوخ عند الحنفية ينظرون الى الاكثر اه يعني اذا كان طعام غير مطبوخ وضع فيه الطيب عندهم ينظر اذا كان الطعام اكثر لا رائحة له فلا فدية اذا كان الطيب اكثر له رائحة ففيه الفدية يعني ايضا هؤلاء ايضا يعني ينظرون الى موضوع الرائحة يعني طيب لا لا هو الان الطيب محظور لانه في ترفه ولذلك يبتعد عنه المحرم الطيب يعني يجر الى حتى شهوة النساء اذا كان معروف يعني فمنع منه تماما حتى في طعامه نعم طيب ايضا آآ من الصور اه طبعا لو لبس ثوبا مبخرا بالطيب بالعود مثلا هذا لا يجوز هذا يعني طيب طبعا نحن مر معنا الشافعي انهم يجيزونا تطييب الثوب قبل الاحرام لكن هذا ذكره يعني الشافعية الحنابلة كأن لكن غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او او الورس لذلك يعني الاخرون من فقهاء منعوا هذا. هذا مر معنا لكن هنا المقصود انه لو بخر المحرم ثوبه مثلا في الحرم يبخرون الحرم راح وجاء وضع احرام. طبعا ما يجوز طيب بالنسبة ايضا شم الطيب بالنسبة لشم الطيب تعمد شم الطيب محرم اه مثلا دخل محل عطور وشمة قال ما بشتري يمكن افكر اشتري بعدين بس اريد اشم الطيب ان هذا قد يطول مثلا هو في فترة الحج مثلا هو مفرد او قارن على احرامه ودخل محل يريد ان ايش يعني اشتري عطرا مثلا طبعا كل العلماء يقولون يكره له. شم الطيب لان هذا فيه ترفه لكن عند الحنفي والمالكي والشافعية يكره بدون فدية خلافا للحنابلة الحنابلة يقولون يحرم وفيه الفدية فيه فدية اذا شمه عند الحنابلة يعني شم الطيب كأنه من باب الاستعمال اذا شم الطيب هذا يعتبر انه استعمله جاءت يعني هنا اثار في المسألة مثلا ثبت عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان معنا الان الرياحين هذي تعتبر طيب لكن هو الاصح انها تعتبر من الطيب رخص ابن عباس في شم الريحان وخلافا لابن عمر. كان ابن عمر يكره شم الريحان للمحرم وهذا يحتمل التحريم ويحتمل الكراهية لكن ما ذكر فدية لو كان يعني حراما لعله يذكر فدية وسئل جابر عن شم الريحان للمحرم والدهن والطيب؟ قال لا طبعا احوط ترك هذا لكن يعني يصعب ايجاب الفدية عليه لان قول جماهير العلماء انه لا فدية عليه وثبت عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بشمه لأن ما استعمله نعم هو مجرد شم الرائحة يعني الله اعلم طيب كذلك يعني مما يذكرونه هنا لو دخل دكان يبيع الطيب مثلا هو كان عند الكعبة وهي تبخر اه طبعا هو ليس عليه شيء. ليس عليه فدية فاذا ما قصد يعني هذا الموضع ما عليه شي واذا قصده لمجرد يعني الشم كما هو عند الشافعية مكروه بخلاف الحنابلة يقولون هذا عليه يقولون مثلا ايضا لا يجوز له ان يمس الطيب اذا كان يعرف انه ايش؟ ينتقل الى يده المسك او اذا كان رطبا بخلاف ما اذا كان قطع يابسة لو كان يابس مثلا قطع من عود فاخذها حملها بيده وضعها في مكان فلا بأس به يعني اذا ما علق بيده لون ولا رائحة فهذا يعني ليس عليه سدية بخلاف ما لو مس هو يعني يعرف انه يعلق بيده فهذا فيه الفدية اه ايضا يذكرون لو حمل مسكا او طيبا في كيس او خرقة مشدودة او في قارورة يعني مغلقة الرأس فلا فدية كما نص عليه في الام ولو حمل مسكا في قارورة غير مشقوقة فلا فدية لو كانت القارورة مفتوحة فقالوا هنا يعني قال وجبت الفدية عند الشافعي قال الرافع فيه نظر لانه لا يعد يعني تطيبا هذا بالفعل يعني فيه وفيه ومجرد يحمل مثلا واحد حمل شيء ولو كان مفتوحا وضعوه في مكان نعم هو تخرج لكنه ما تطيب ولا يعني الله اعلم ايضا قالوا لو جلس على فراش مطيب ونام عليه قالوا اه يعني عليه الفدية لان الجلوس استعمال اذا التحفه او يعني جلس عليه نام عليه هذا عليه الفدية نص عليه الامام احمد هو ايضا مذهب الشافعية او فرشه فوقه او نعم دقيقة احنا نقول الصور التي ذكرها الفقهاء بعدين نشوف في زماننا لو خفيت رائحة الطيب والثوب المطيب لمرور الزمان عليه ذكر هذا الفرع يعني في المغني وفي المجموع يعني نفس الاقوال يعني لو قال لك هذا يعني فيه اه بخور مثلا او طيب لكن من زمان يقول فان كانت بحيث لو اصابه الماء فاحت رائحته حرم استعمالهم وان بقي اللون لم يحرم يعني لو ما كان فيه رائحة اه وبقي مجرد لون بدون رائحة لم يحرق فهنا يعني العبرة بالرائحة طيب بالنسبة لي ايضا مسألة آآ الطيب ايش هو الطيب هذا فيه تفصيل عند الشافعي يقولون ضابط الطيب ان يكون معظم الغرض منه الطيب يصح اتخاذ الطيب منه ان يكون الغرض منه الطيب الغرض المقصود منه الطيب ويصح اتخاذ الطيب منه فهذا يعني يكون آآ طيبا آآ يعني محرمة اذا يعني مثل المسك الاصل الغرض منه الطيب الكافور العود الصندل الى اخره فهذه الغرض منها الطيب ويتخذ منها الطيب قال اما النبات النبات طبعا هو قبل ان نذكر النبات يعني هذا ضابط الطيب عند الشافعية وان كان بعض المذاهب يعني يتوسعون. يعني مثلا عند الحنفية ما له رائحة مستلذة ويتخذ منه الطيب اه عند الحنابلة ما تطيب رائحته اتخذ للشم يعني اوسع اه عند المالكية يقسمون الطيب الى مذكر ومؤنث ويقولون يعني المذكر هو الذي او او المؤنث هو الذي يحرم مسه خلاف المذكر والمؤنث يقولون هو ما يظهر لونه واثره يعني مثل المسك والزعفران وكذا طيب النبات الذي له رائحة انواع ذكر نوي انواع هنا قال ما يطلب للتطيب ويتخذ الطيب منه هذا طيب هذا ذكره ايضا الحنابلة انه طيب وفيه فدية مثل الزعفران والورس والياسمين هذا اصلا الغرض منه الطيب ويتخذ منه طيبا قال الثاني ما يطلب للاكل او التداوي. يعني ما ليس الغرض منه الطيب شوف فرق لكن يعني له رائحة طيبة مثل القرنفل سائر الفواكه الهيل هذا جائز هذا ليس بطيب كما ذكر هنا يجوز اكله وشمه اه طبعا دقيقة الان مثل القرنفل والهيل كذا يوضع في القهوة وكذا لا بأس طيب لذلك هنا ابن قدامة ذكر هذا القسم ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الفواكه والسفرجل هنا ذكر ايضا سعر الفواكه يعني مم هو ينبت للاكل والتداوي مثلا ولا يتخذ منه الطيب فهذا لا بأس به طيب ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب هنا ايضا ذكر نويل في الامثلة الماضية يعني اهم شيء هنا انه لا يراد منه الطيب كل التفاح والسفرجل ذكر بعض قال فهذا التحفة قال لا يعد طيبا والا لاستنبت وتعهد طيب آآ ثم ذكر ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب يعني مثل اه هو في زمانهم قال الرياحين الريحان والنرجس قال الصحيح انها طيب وايضا في المغني خلينا نتخذ للطيفة اشبه الورد يعني ممكن يتطيب به وان كان الحنفي والمالكي كرهوا ولم يجبوا فيه شيئا لكن الاشكال انه ايش يعني يتطيب به قال ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب قال الاصح انه طيب. هذا عند الشافعية والحنابلة ولذلك اه ذكر يعني في اثار الصحابة الريحان كانه ايش طيب فكان ابن عمر يكرهه وابن عباس يرخص فيه طيب بالنسبة الان الاشكال اخوة في الصوابين الشامبوات الان موجودة سبحان الله كان الواحد منا يعني يأخذ فتوى بعض العلماء ان هذا اه تنظف واغتسال يعني يفتي بالجواز عموما وان كان الاولى يعني البعد عنه لكن اشكال ان هذا الصابون اذا كان فيه طيب يعني كان في مادة معطرة اصلا طيب. تتخذ لي يقصد منها الطيب ولها رائحة طيبة في الحقيقة يعني صراحة الان يعني واحد يفتي او يعني يرى الله اعلم انه لا يجوز لماذا اذا كان هذا في الاكل قلنا حرام ما يجوز يأكل يقول هذا ليس تطيب هذا مجرد تنظف اذا قلت لو نفرض ان هذه المادة نقول يمكن ان يأكلها ما يجوز يأكلها طيب كيف يدلك بها جسمه كمان هذا ليس له علاقة بالعرف وان هذا تنظف وهذا تطيب كما كنا نظن يعني بعض العلماء ومشايخنا جزاهم الله خير لكن هكذا يعني كانوا يفتون ان ان هذا يعني وان كان فيه مثلا صابون رائحة العود وكذا وكذا يقول لك انت ما تتعطر به انت تتنظف هذا لا لا يمنع بالعكس يعني ما دام انه اتخذ منه فيه رائحة طيب رائحة واضحة الاصل انه يمنع ولذلك يعني نحن ذكرنا اذا خلط الطيب بغيره عند الشافعي والحنابلة ينظرون الى الرائحة والطعم مطلقا وحتى الحنفي والمالكي يقولون بالنسبة للمشروب اذا خلط ففيه فدية قليلا كان او كثيرا الان الشامبو المعطر صابون المعطر هذا يعني يحتاج الى صراحة بحث احيانا قد يقول قائل بعض الصابونات مثلا فيها رائحة طبيعية ما في عطر هي رائحة تفاح رائحة برتقال هذا جائز. وان كان فيها رائحة طيبة لان المحرم مثلا لو اخذ قشر البرتقال وفركه فبه يده جائز اليس طيبا هذي فاكهة كما عرفنا لذلك هذه فائدة الاخوة ان الانسان يقف على تفاصيل ما يذكره الفقهاء فاذا كان الصابون الله اعلم. يعني ليس فيه مواد كيميائية معطرة وكان مجرد فيه يعني اه رائحة طيبة ليست من الطيب. ليس مما آآ يقصد به الطيب مثل العود وهذه الامور يعني المسك وانما مثل رائحة الفواكه. هذا جائز ان شاء الله رائحة عسل مثلا جائز ان هذا ليس بطيب اما اذا كان يعني وضع فيه شيء يتطيب به. يعني مثل الورود حتى ذكر النووي هنا البنفسج اللي نوفر ذكر بعض الورود اللي فيها مثل النرجس فالاصح انها تحرم مثل هذه الصوابين التي في حتى لو كانت طبيعية لكن فيها رائحة يعني ورود طيبة او يعني ريحان او كذا او مسك فهذا يعني لا يجوز ايضا اذا الاشكال انه اذا دخلت فيها مواد صناعية عطرية يكون لها رائحة قوية هذا والله اعلم يمنع لان هذا ابتداء طيب هذا يعني مما ينبغي ان يعني نتوقف فيه ان ما نستعجل في استاء الناس بجوازه والله اعلم لعلنا نقف هنا وان شاء الله نكمل يعني ان شاء الله في المجلس القادم نسأل الله تعالى ان