بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نواصل ايها الاخوة والاخوات مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى ونسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والاعمال الصالح اسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بعض احكام الصيد الصيد حرام على المحرم ننتقل الى ما يتعلق آآ ما يحظر على من دخل الحرم من دخل الحرم وعرفنا هناك ان صيد الحرم ايضا له حكم الصيد اذا كان المسلم محرما يعني الحال اذا كان في الحرم يحرم عليه الصيد المحرم اذا لم يكن في الحرام لكن ايضا هناك اه امور اخرى تتعلق احكام الحرم تحرم على كل من دخل الحرم سبحان الله هذا يعني باب عندما يتفكر فيه العبد وهو يدرس هذه الاحكام الفقهية واحيانا قد تكون هذه الاحكام تفصيلية ربما يقول انا لا احتاج الى كثير من هذه الاحكام لكن من العبوديات هنا ان الحرم هذا حرم الله من تمام الادب مع الله ان العبد لا يتصرف في شيء منه الا باذن مولاه سبحانه وتعالى انت تشعر وانت تدرس هذا الباب ان هذا كله تعظيما لله وتأدب مع الله سبحانه جل وعلا مثل اه انسان دخل بيت ملك كما ترى ما يتصرف اي تصرف ولا ممكن حتى ما يأخذ منديل من اه مكان الا اذا عرف ان هذا يجوز او يؤذن له او لا يؤذن له هكذا ونحن ندرس هذا الباب هذا من تمام العبودية والادب مع الله في حرم الله الله تعالى قالوا من دخله كان امنا قال ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت الذي لا يستنبت يعني الذي ينبت بنفسه بدون ان يزرعه الناس مثل شجر الصحراء والبر والسلام وهكذا يدخل في هذا الشجر الحشيش يعني كل ما ينبت وحده بدون ان ينبته الانسان من الشجر وغيره هذا يحرم قطعه وهذا بالاجماع كما حكى الاجماع النووي في المجموع وابن قدامة في المغني نقله عن ابن المنذر كما قال تعالى ومن دخل وكان امنا ويدخل في هذا النبات والحديث الصريح في هذا اه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم مكة قال قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ثم قال فلا ينفرون صيدها ولا يختلى شوكها وفي رواية ولا يختلى خلاها يعني الحشيش ولا يعبد شجرها ولا يقطع شجرها فكل هذا من المحظورات وهذا آآ يستوي فيه المحرم وغيره هذا كما عرفنا باتفاق العلماء وهذا معنى تحريم الحرم. تحريم الحرم يحرم صيده يحرم نباته فلا يؤخذ من نباته شيء قال والاظهر تعلق الضمان به وبقطع اشجاره والاظهر تعلق الضمان به. يعني نحن عرفنا ان نبات الحرم يحرم قطعه فماذا على من قطعه ماذا على من قطعه؟ هل عليه شيء فقال والاظهر والاظهر اذا قال اظهر يعني من القولين فيه قولان عند الشافعية ما ذكر هذا المجموع النووي في المجموع وهذا الاظهر هو الذي عليه يعني جماهير العلماء الابهر الذي عليه جماهير العلماء من الحنفية والحنابلة والشافعية في الاظهر انه يجب عليه الظمان. اذا قطع من نبات الحرم خلافا للمالكية. المالكية عندهم قطع نبات الحرم يحرم لكن يستغفر الله ولا جزاء عليه ليس عليه جزاء وهذا قول الشافعية في القديم قال هنا الاظهر يقابله قول الشافعية في القديم قال والاظهر تعلق الضمان به وبقطع اشجاره. لماذا قالوا بقطع اشجاره؟ كانه يعني المراد هنا الحشيش لان كلمت نبات قطع نبات الحرم الذي لا يسمى يعني اول ما يفهم منه يعني النبات الحشيش اه يعني الرطب الكلى فكأنه قال هكذا مع انه طبعا المقصود يحرم قطع نبات الحرم عموما يعني نبات الحرم الشجر وغيره وهذا باتفاق العلماء فاذا هنا قال تعلق الضمان به المقصود به الحشيش لانه قال بعده وبقطع اشجاره توكيدا يعني على هذا يعني الضمان يتعلق الشجرة الكبيرة والحشيش. كله فيه الضمان طيب اولا ما الدليل على ان فيه الظمان نبات الحرم آآ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. لكن هل هناك دليل المالكية تمسك بالاصل انه لا دليل يدل على هذا ابن المنذر رجح هذا قال لا اجد دلالة اوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب الله ولا سنة ولا اجماع. واقول كما قال مالك نستغفر الله تعالى هذا كلام من المنذر لكن في الحقيقة جاءت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا وعن التابعين ان فيه الضمان ابن قدامة رحمه الله ذكر في المغني هذا ولنا ما روى ابو هشيمة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بشجر كان في المسجد يضر باهل الطواف وقطع وفدي وقطع وفدي. قال وذكر البقر يعني الجزاء والضمان كان ايش البقر ان شجرة كبيرة يناسبها البقرة قال رواه حنبل في المناسك. يعني ما ادري موجة اسناد هذا الاثر لكن يعني هكذا ذكر ابن قدامة ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في الدوحة دوحة الشجرة الكبيرة بقرة وفي الجزلة جزلة يعني الصغيرة. شاة في الجزلة شاة هذا ذكره عن ابن عباس وعن عطاء نحوه طبعا عن عطاء هذا عند ابن ابي شيبة موجود من اعطاء اه بسند صحيح قال في رجل يقطع من شجر الحرم قال في القضيب درهم القضيب وفي الدوحة بقرة يعني اذا كسر غصنا مثلا يعني هذا يكون شيء يسير فيضمنه بالقيمة لكن في الشجرة الكبيرة هذه بمثل ما يضمن به الصيد يعني لانه ايش يعني يكون له مثل يعني اه وهذا ايضا جاء عن آآ الشافعي رحمه الله تعالى نقله عن آآ ابن الزبير وعطاء لكن ايضا بدون اسناد في معرفة السنن والاثار البيهقي الله اعلم يعني مثل هذه الاثار وان لم يكن يعني لها اسانيد قوية عن الصحابة وان كان صح هذا عن عطاء لكن يعني هذا احوط واقرب والله اعلم. ام انه نقلت اثار في المسألة يعني وكما تعرفون يعني اثار اه يعني اه الاثار لا يتشدد فيها بمثل ما يتشدد في الاحاديث ما دام انه نقلها اهل العلم على هذا قول جماهير العلماء والله اعلم ان هذا كانه معروف عندهم والله اعلم ثم اه بالنسبة الضمان الحنفية عندهم الضمان يكون بالقيمة مطلقا خلافا للشافعي والحنابلة الحنفية عندهم الضمان بالقيمة اما الشافعي والحنابلة كما جاء في الاثار الشجرة الكبيرة فيها بقرة الشجرة الصغيرة فيها شاة الحشيش او الغصن هذا فيه القيمة. يعني كم قيمته يكون بالقيمة طيب ولذلك قال ففي الشجرة الكبيرة بقرة طبعا هذا كله بالعرف يعني شجرة كبيرة بالعرف والصغيرة شاة كما جاء في الاثار والله اعلم قلت النوه هنا يقول قلت يعني كانه زيادة على ما في آآ الرافعي والمستنبت كغيره على المذهب المستنبت هنا ننبه المستنبت يعني من الشجر لا من الزرع هذه مهمة الشافعي يفرقون المستنبت يعني من الشجر من الشجر لا من الزرع والحشيش يعني ما لا ساق له يعني المستنبت الذي له ساق يريد هنا الذي له ساق شجر كغيره يعني ايش يعني كما ذكر اولا الذي لا يستنبت يقول المستنبت مثل ما لا يستنبت على المذهب. يعني ايش يحرم قطعه هذا عند الشافعية الاخوة الشافعية في المذهب عندهم آآ انه الادمي اذا اه حرث شجرة اللي زرعها في الحرم ايضا لا يجوز ان ان تقطع هذه الشجرة. هذا عند الشافعية لكن اذا زرع اه مثلا اه حبوبا من الشعير والبر والخضروات الذي اه التي لا ساق لها البقول هل يجوز قطعها بالاتفاق عندنا الزرع هذا يجوز قطعه بالاتفاق الذي يستنبته الادمي الان في المستنبت نتكلم المستنبت عن الذي ينبته الناس. يزرعه الناس فعند الشافعية تفريق بين الشجر غير الشجر يقول لك الشجر ما يجوز قطعه وحتى لو انبته الادمي اما غير الشجر من يعني الحبوب والبطيخ والعنب مثلا وغيره العنب ممكن يكون له طيب يعني من الزروع فهذا يجوز قطعه هذا عند الشافعية خلافا لجماهير العلماء. جمهور العلماء يقولون لا فرق بل يجوز قطع ما انبته الادمي مطلقا يجوز قطع ما انبته الادمي قالوا لان الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا يزرعونه في الحرم ويحصدونه من غير نكير. يعني واحد يزرع في حقله ما يشاء حتى لو كان في الحرم ويأخذه يعني يحصده ويقطع الزرع يعني الشجر وهكذا اه يعني هكذا قال الجمهور ولذلك الاحاديث التي فيها يعني مثلا لا يعبد شجرها ولا يختلى خلاها يقولون هذه الاضافة مقصودة لا يعبد شجره يعني شجر الحرم معنا شجر الحرم الذي نبت بنفسه هو شجر الحرم اما شيئا تتزرعه هذا ليس شجر حرام هكذا يعني قال الجمهور الشافعية قالوا عموم الحديث الشجر اه لا يعضد شجرها يعني هذا التفريق فيه نظر كبير لانه اه يعني الحديث جاء في ولا يعرض شجرها ولا يقتل خلاها. يعني الكلأ فما فرق الحديث بين هذا وهذا تحريم يعني اذا كنتم ستمنعون المستنبت يلزمكم ان تمنعوا ايضا يعني الحبوب الزروع وهذي ما احد يقول بها طبعا هم يستثنونها التفريق يعني فيه نظر والله اعلم كذلك الشافعي عندهم قول اخر وان كان هذا المذهب آآ كما قال على المذهب ما يدل انك قول اخر عند الشافعية انه يعني يجوز آآ انه يجوز يعني قطع الشجر كما هو قول الجمهور. لكن هنا والله اعلم يعني قول جماهير العلماء يعني اقرب والله اعلم هذا مستثنى يعني من اه الحديث العام للسنة العملية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغير يعني وغيره من الازمان والله اعلم ثم قال ويحل الاذخر الان يستثني من كل ما تقدم سواء كان من نبأ نبات الحرم او طبعا عرفنا المستنبت يعني يستثني فقال يحل الاذخر وكما تعرفون هذا ورد به النص في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم من شجر الحرم آآ او عموما يعني انه يحرم خلاها ولا يعبد شجرها وقال العباس قال العباس اه يا رسول الله الا الاذخر فانه نجعله في بيوتنا وقبورنا وغيرها من الروايات يعني اهل مكة يحتاجون هذا النوع من الشجر يجعلونه في بيوتهم في سقف البيت مثلا آآ يسدون به الفتحات مثلا وايضا في القبور يسدون به ايضا ما ينصبون اللبن يضعونه بين اللبن اه يعني يحتاجون اليه للحاجة اه قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر استثنى الاذخر للحاجة وهذي قاعدة وهي الاقرب في اصول الفقه انه يجوز القياس على الرخصة يجوز القياس على الرخصة اذا كانت هناك رخصة يجوز القياس عليه ولذلك ربما يأتي معنا ايضا آآ بعض الاستثناءات فاذا استثني الاذخر وهذا بالاتفاق يعني استثناء الاذخر بالاتفاق اه ولذلك ايضا قال وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور بالنسبة للشوك آآ هذا المقصود به الشوك يعني المؤذي طبعا العوسج يقولون شجرة آآ يعني شجرة لها شوك له ثمر مدور كثير بالنسبة للشوك المؤذي آآ يجوز قطعه حتى لو كان من شجر الحرم هذا عند الشافعية كما ترى هذا هو المذهب وهناك وجه عند الشافعية انه يعني لا يجوز انه لا يجوز قطعه عند الحنابلة يعني ابن قدامة في المغني قال يحرم قطع الشوك والعوسج وقال القاضي وابو الخطاب لا يحرم لكن في الانصاف قال اختار اكثر الاصحاب جواز قطع ذلك والله اعلم اللي في الإنصاف هو اللي يعتمد الحنابلة طبعا وذكر انه اكثر الاصحاب يعني مثل مذهب الشافعية جواز القطع قال في المغني روي ذلك يعني الجواز عن عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي والذين قالوا يجوز استثنوه لانهم قالوا لانه يؤذي اشبه الحيوان المؤذي مثل خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فقالوا هذا مثلها لكن آآ النووي رحمه الله تعالى كما ذكر الوجه الثاني قالوا يعني يحرم لماذا الذين قالوا لا يجوز قطع الشوك الو باطلاق الحديث ابن قدامة كذلك رجح هذا وقال لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشوك ولذلك النووي كانه مال الى هذا على خلاف المذهب عند الشافعية قال المنوي وهذا مما يقوي هذا الوجه وهذا مما يقوي هذا الوجه لا يعضد شوكها المجموع قالوا هذا مما يقوي هذا الوجه اما القياس عالحيوان المؤذي فقالوا الشافعية قالوا ويخالف الحيوان فانه يقصد الاذى بخلاف النبات الحيوان يؤذي بقصده يعني هو يعني يأتي ويؤذي الانسان بخلاف النبات فرق كبير يعني قال ابن قدامة ولان الغالب في شجر الحرم الشوك فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجرها والشوق غالبه كان ظاهرا في تحريمه هذا احوط والله اعلم. ان الشوك يعني اذا كان مؤذي مثلا في الطريق اه يقطع ويضمن مثلا بيت المال مثل ما فعل عمر يعني ان كان في اثر عمر يعني ليس هناك يعني تصريح بانه شوك لكن يعني يضر باهل الطواف يعني يتصور شيء من هذا الله اعلم ضرر يعني. كثير طيب وكذا الشوك كالاوسج وغيره عند الجمهور. نعم كما عرفنا الوجه الاخر عند الشافعي انه يعني يحرم المتولي كون قاضي حسين واختاره المتولي انه مضمون لاطلاق الحديث وهذا ما له اليه النووي يعني ورجحه ابن قدامة ايضا طيب ثم قال والاصح حل اخذ نباته لعلف البهائم وللدواء بالنسبة اخذ النبات لعلف البهائم عندنا هنا مسألتان مسألة رعي البهائم في ارض الحرم هذه مسألة اخرى عن التي ذكرها هنا الرعي يختلف عن ماذا؟ اخذ النبات لعلف البهائم هذي تسمى بالاحتشاش الاحتشاش وهو قطع نبات الحرم للبهائم قطع نبات الحرم يعني الخلاء الرطب او اليابس الحشيش يعني البهائم يعني اولا بالنسبة اه يعني اه بالنسبة للرعي عند الشافعية نعم يجوز اه الرعي في ارض الحرم عند الشافعية هذا وجه عند الحنابلة وصوبه المرداوي وان كان الانصاف قال نعم يعني قال يذكرون الوجهين يعني اكثر الاصحاب حكى الخلاف وجهين لكن هو قال هذا هو صواب يعني صحح هذا الوجه انه يجوز الرعي في ارض الحرم طبعا هذا يعني نعم خلافا الحنفية قالوا لا يجوز وهو وجه عند الحنابلة الشافعية ما عندهم قول اخر يعني مطلقا عندهم المذهب انه يجوز يستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اتان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. قال فدخلت في الصف وارسلت الاتانة ترتع. هذا الشاهد وارسلت الاتانة ترتع وهذا كان بمنى يصلي بالناس بمنى ومنى من الحرم قالوا هذا حديث ظاهر في جوازي تسريح البهائم في كلأ الحرم هنا في هذه المسألة الاخوة يذكرون يعني النبات والكلى اما الشجر لا اما الشجر يعني ثبت عند او نعم قطع يسير في مصنف مصنف عبد الرزاق طالعين من جريج عن عطاء اخبرني عطاء ان عمر بينهم ويخطئ بين هو يخطب بمنى اذ هو برجل من اهل اليمن يعضد من شجر فارسل اليه فقال مات الصناع قال اقطع علفا لبعيري ليس عندي علف قال هل تدري اين انت؟ قال لا. قال فامر عمر له بنفقة هذا في قطع الشجر فرق بين قطع الشجر وبين اه ايش يعني الرأي من الكلأ نفسه والله اعلم ما ادري انا حاولت اشوف مذاهب ما يذكرون مالك ما ادري المالكية مر معنا هذاك في في الضمان فهل بعد ذلك يتساهلون؟ ما ادري نعم نعم موجود ايوه هل يجوز رعي حشيش الحرم عند جمهور الفقهاء؟ المالكية والشافعية وجه عند الحنابلة يقول ابي يوسف اذا الرأي كما عرفنا يجوز حديث ابن عباس كما عرفنا اذا هو مذهب الشافعي والمالكي وجه عند الحنابلة صوبه المرداوي وقول ابي يوسف الحنفية خلافا للحنفية ورواية عند الحنابلة يعني طبعا الذين قالوا بالجواز واضح عندهم حديث ابن عباس هذا نص في المسألة وكذلك قالوا كان الهدي يدخل في الحرم ويكثر فيه فلم ينقل انهم كانوا ايش يكممون افواههم قالوا يكمون افواههم افواه الهدي الهدايا وايضا هذا يقاس على الاذخر الاذخر كان لحاجة اه يعني هذه الحاجة اظهر والله اعلم الحاجة هنا ظاهرة نعم خلافا للحنفية طيب اذا هذا بالنسبة للرعي. طيب الان اخذ نباته لعلف البهائم يعني الاحتشاش لو قطع النبات قال انا اقطع الحشيش واذهب به الى بهائمي هنا الاصح عند الشافعية الاصح هنا قال الاصح من عندهم يعني قولان او وجهان نعم وجهان اذا قال اصح يعني الا وجه الاو صح انه يعني يجوز ولا ضمان عليه هذا عند الشافعية خلافا للجمهور خلافا للجمهور الشافعية هنا يجوزون اخذ نباتي نبات الحرم طبعا عندما نقول نباتي طبعا الذي ايش ينبته الناس كما عرفنا هذا ايش يجوز اصلا لكن المقصود نبات الحرم المقصود الحشيش يعني لا الشجر ما نبه في التحفة النبات الحشيش للشجر الشجر ورد في اثر عمر في المنع من هذا لكن النبات الشافعية قالوا ما دام انه الرعي جائز هذا من اه يعني اه اذا جاز الرعي يعني هذا يقاس على الرعي. يعني ما الفرق؟ لو ارسلت دابتك او لو اتيت انت لها اه علفها وقالوا لان تحريم الاحتشاش يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها قالوا هذا المقصود منه طبعا الجمهور الذين قالوا بالمنع من الحنفية والمالكية والحنابلة قال استدلوا بعموم الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل خلاها ما يجوز القطع للعلف او غير ما يجوز قالوا المقصود من هذا توفير الكلأ للبهائم اصلا العشق لا يختلى خلاها من المقاصد هو نبات الحرم محترم وكذلك توفيره للبهائم والهدايا ولذلك قالوا لا يجوز اذا كان للبيع مثلا لكن اذا كان للعلف جائزة قال وهذا عند عبد الرزاق عن عمرو بن دينار تعرفون عمرو بن دينار من تلاميذ ابن عباس من اهل مكة يعني قال لا نراه اراد بقوله لا يختلى خلاها الا للماشية هذا عند عبد الرزاق عن عمر بن دينار مما يؤيد يعني هذا قول الشافعية قول ولا نراه اراد بقوله لا خلاها الا للماشية فاذا يعني هنا والله اعلم مذهب الشافعية اقرب والحاجة ايضا هنا ماسة كالاذخر ممكن الانسان ما يستطيع ان يرسل بهائمه فيأتي لهم نبات الحرم فلا بأس طبعا خلافا للجمهور ايه نعم اي نعم يعني ياخذ بدون حاجة يعني والله هذا ممكن وجه عند الجمهور يعني ما دام ان هذي رخصة والرخصة ما يتوسع فيها يعني يعني تقدر مثل الضرورة تقدر بقدرها اترك البهم هي اللي طبعا هذا صحيح وجه لكن ايضا يعني في المقابل قد يقول قائل يعني انا ولو اخذت يعني اكثر من حاجتها وفي النهاية سيكون لها يعني مثلا اليوم ما اكلته كاملا اتركه يعني يوم يومين ثلاثة في النهاية يقول سنأكله يعني الامر في هذا يعني الله اعلم ما يكون مؤثرا جدا يعني والله اعلم ثم قال وللدواء وللدواء يعني لو اخذ نباتا من نبات الحرم طلعه او او اخذ قطعه للدواء هذا ايضا عند الشافعية يجوز وايضا يعني آآ بهذا يعني ايضا بعض الفقهاء من المالكية ذكروا هذا ايضا يلحقون بالافخر السنة والسواك والعصا ذكره المالكية وكل ما اريد بقصد السكنى يعني للحاجة مثل هذا جاز انه يقاس على الاذخر يقاس على الادخر ولذلك نعم جاء عن المجاهد عند عبد الرزاق هذي كلها اثر عند عبد الرزاق المجاهد في السواك ينزع من الحرم قال كان لا يرى به بأسا طبعا هم يقولون هذا يأخذه للحاجة لا يبيعه لا يبيعهما بها ليأتون بالسواك اذا كانوا يأتون من ارض الحرم يكون في اشكال طيب قال مجاهد لا بأس بالسواك السواك والعصي تأخذه من الحرام قال عمرو بن دينار لا بأس بنزع الميس والميس شجر من اجود الشجر واصلبه واصلحه لصنعة الرحال الرحل الذي كان يصنع في زمانهم يؤخذ من هذا الشجر الميس يعني آآ يعني آآ الصغار من النبات القفة الصغيرة قال والسواك من البشامة الحرم البشام شجر طيب الريح يستاك به وحدتها بشامة قال ولا نراه اراد بقوله لا لها الا للماشية اما اذا كانت في حاجة الانسان حتى لو كان من شجر الحرم او يجوز قال عمرو بن دينار قال وبورق السنا المشي ورق السنا سنة يتداوى به نسميه ايش احنا قال لي هو يقول المشي يعني مشي البطن ولا ايش يقصد؟ ما فهمت الكلمة هذي المشيء يعني المهم للتداوي يعني وهذا معروف عندنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذكر السنة من الادوية النبوية انه يتداوى به وهو يعني نبت اذا شربته يعني يسبب لك الاسهال الشديد يعني بمرات حتى يعني سبحان الله يطهر الباطن والمعدة كل ما في باطنك نعم هذا ايضا اثر عن عمرو بن دينار. يقوي هذا القول والله اعلم شوف شفت هنا ما ذكره المالكية الموسوعة الكويتية استثنوا هذه الامور ايضا الحنابلة ما ذكروا عنهم شيء هنا ما ادري طيب اذا والله اعلم. يعني ذكر هذه الاحكام المختصرة هنا فيما يتعلق نبات الحرم والله اعلم وهذي يعني اهم الاحكام في هذا ايضا من المسائل عند الشافعية انه انهم يجوزون يعني اخذ ورق الشجر يقولون هذا ما يضر الشجرة وكان عطاء يرخص في اخذ ورق السنة هذا يعني للعلاج يعني وان كان الحنابل يمنعون هذا ليس له قالوا ليس له اخذ ورق الشجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط شوكها او شجرها لا يخبط يعني يعني يضرب الشجر حتى يتساقط الورق هذا يعني الاصل انه لا يجوز طيب والله اعلم يذكرون هنا في اخر هذا الباب مسألة اخذ او اخراج شيء من تراب الحرم او من حصى الحرم الى الحل سبحان الله انا كنت اظن هذي من يعني مما يحرمه العوام يقول لك لا هذا معروف عند العامة انه ما تطلع شيء لا تخرج شيء من ارض الحرم يعني مثلا حصى او شي يقول لك ما تاخذ شيء من ارض الحرم. كنت اظن هذا من يعني كلام العوام لكن ومر معنا في الاخيار وهنا مرة اخرى يعني ذكروا في تحفة المحتاج في اخر الباب قال يحرم ايضا اخراج شيء من تراب الحرم طبعا الشافعية الاخوة بعضهم يذكر الكراهة وبعضهم يذكر التحريم كثير من الشافعية او الاكثر منهم اطلقوا لفظ الكراهة وبعضهم فهم من هذه الكراهة يعني التحريم بعضهم فهم الكراهة يعني هل هو مكروه او حرام لكن اتفقوا على انه اذا اخرجه لا ضمان عليه لكن يلزمه ان يعيده الى الحرم هذا الاخوة عند يعني الشافعية كما عرفنا صرحوا اذا بعضهم صرح بانه لا يجوز اخراج شيء من ارض الحرم من تراب او حصى اما ادخال اه شيء من تراب او حصى من الحل الى الحرم قالوا هذا مكروه لا يصل الى التحريم وعند الحنابلة الشافعية قالوا لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل اليه من الحل والاخراج ايضا اشد طبعا قال الشافعي الاخراج مشهد قالوا لان اهانة الشريف اقبح من اجلال الوضيع يعني يقول حصل حرم شريف وتخرجه الى الحلم هذا اهانة له بخلاف ايش الحل ان تأخذ حصى من الحل تدخله الحرم. هذا اجلال الوضيع هذا ما يحرم الخلاف الاول يحرم يعني هكذا فرقوا وان كان الحنابل يطلقون يعني عدم الجواز اه طبعا اخوة انا ما ادري المالكي مو جت لهم كلاما ولا الحنفية عندهم انه مباح ابن ابي شيبة ذكر بعض الاثار في هذه المسألة عن ابن ابي ليلى طبعا هذا ضعيف عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر انهما كره ان يخرج من تراب الحرم الى الحل او يدخل من تراب الحل الى الحرام هذا وارد عن ابن عباس وابن عمر وان كان في السند ضعف لكن مثل هذا والله اعلم يتجاوز عنه لانه جاءت اثار ايضا اخرى وعن ابن الزبير انه كره ان يبنى في الكعبة من تراب الحل. لما هدمت مجاهدا وكره ان يخرج شيء من تراب الحرام وذكر النووي يعني طبعا في المهذب المتن يعني اه شيرازي ذكر هذا الاثر وهذا الاثر رواه الشافعي في معرفة السنن آآ البيهقي قال الشافعي اخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الازرقي عن ابيه وابوه هذا كان صديقا لعمر ابن عبد العزيز عالما بامره كما جاء في العقد الثمين ابنه يعني الشافعي يحدث عنه عن ابيه عن عبدي الاعلى ابن عبد الله ابن عامر هذا من التابعين قال قدمت مع امي او قال جدتي فاتتها صفية بنت شيبة فاكرمتها فعلت بها قالت صفية ما ادري ما اكافئها به فارسلت اليها بقطعة من الركن وخرجنا بها الحجر الاسود ولا ايش ما ادري الركن يعني هكذا يقصدون المهم فنزلنا اول منزل فذكرنا من مرضهم وعلتهم جميعا فقالت امي او جدتي ما ارانا اوتينا الا انا اخرجنا هذه القطعة من الحرم وقالت لي وكنت آآ وكنت امثلهم انطلق بهذه القطعة الى صفية فردها. وقل لها ان الله تعالى قد وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي ان يخرج منه ان الله قد وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي ان يخرج منه قال عبد الاعلى ومن التابعين فقالوا لي فما هو الا ان جينا بدخولك الحرم فكأنما انشطن من من عقل يعني هذا لفظ رواية الشافعي والبيهقي وغيرهما وهذا يعني سند وان كان يعني هذا عبد الرحمن بن الحسن القاسم وابوه يعني مجهولان لكن يعني الجهالة في مثل هذا يسيرة ان كما ذكر صاحب العقد الثمين ان الحسن ابن القاسم كان صديقا لعمر ابن عبد العزيز ما يقرب انسان ليس بعدل عالما بامره وهو يروي عن ابيه والله اعلم يروي عن ابيه هذه قصة مثل هذا يعني ما يتشدد فيه والله اعلم تقبل مثل هذه الاثار اذا اجتمعت كما ذكرنا عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد وهنا ايضا هذا الاثر والله اعلم يعني هذا والله اعلم اقرب انه الاصل انه لا يجوز اخراج شيء من الحرم ويكره ايضا ادخال شيء فيه من الخارج والله اعلم طبعا يستثنون من هذا آآ كسوة الكعبة يقولون اذا يعني تصرف فيها ولي الامر ففرقها على الحجاج كما كانوا يفعلون من قبل يروى يعني هكذا ذكروا في بعض الكتب بدون اسناد ما ادري يعني او هذا اخرجه الازرق في اخبار مكة ان عمر كان ينزع كسوة البيت في كل سنة في قسمها على الحاج والله اعلم وهذا يعني قالوا لا بأس به بان هذه تتلف وتبلى مع مرور سنوات فلو قسمت لا بأس والله اعلم قد ما تكون مثل الخيوط مثل الحصى وكذا الذي هو من اصل الحرم ما ادري الله اعلم طيب ثم قالوا صيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد ننتقل الى صيد المدينة يعني حرم المدينة اصلا المسألة الاخوة هل آآ يعني المدينة محرمة مثل مكة او لا عند الجمهور نعم المدينة حرم مثل مكة لكن هناك فروقات ستأتي معنا هذا الذي عليه جمهور العلماء المالكي والشافعي والحنابلة خلافا للحنفية الحنفي يقولون المدينة لا حرم لها ولا يمنع احد من اخذ صيدها وشجرها ويستدلون بحديث ماذا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا ابا عمير ما فعل النغير اذا هو كان يمسك بهذا الطائر اه طبعا جمهور يردون هذا بان هذا اه اولا الاحاديث في تحريم المدينة صريحة ما تقابل بهذا الحديث كما سيأتي معنا اما هذا الحديث يقولون هذا من الفروق ولا شك ان حرم مكة اشد تحريما من حرم المدينة يقولون من الفروق انه يجوز لمن ادخل اليها صيدا ان يمسكه بخلاف حرم مكة هل يجوز لمن ادخل اذا يحمل هذا الحديث على انه صاد هذا الصيد خارج المدينة كان معه في المدينة يعني امسكه معه كان يلعب به بهذا العصفور هكذا حملوا الحديث نعم وهو محمل مقبول يعني لان الاحاديث صريحة في يعني تحريم صيد في المدينة طبعا بخلاف حرم مكة حرم مكة ما يجوز يعني حتى لو اخذت الصيد من خارجها وامسكته يجب ان تطلقه ما يجوز نعم طبعا هنا قال صيد المدينة حرام. طبعا هذا جاءت فيه احاديث كثيرة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ مثلا في من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهله واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة قال عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال او قال ابو هريرة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الابتي المدينة وقال اه عند مسلم حديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان ابراهيم حرم مكة فجعلها حراما واني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ان لا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة الا لعلف لا تخبط فيها شجرة الا لعلف يعني يجوز في حرم المدينة وايضا عند مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احرم ما بين المدينة ان تقطع عضاها او يقتل صيدها ان تقطع عضاها او يقتل صيدها ايضا حديث جابر نحوه عند مسلم قال عن انس في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من كذا الى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها. من احدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين حدث البدع والمعاصي وعن علي رضي الله عنه هذا عند ابي داوود وله شواهد قال لا يختلى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط ولا يلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح لقتال. ولا يصلح ان يقطع منها شجر الا ان يعلف رجل بعيره اذا هذه احاديث صريحة ما يقال حديث ابا عمر ما فعل نغير ينسف كل هذا؟ ما وانما يوجه كما عرفنا والله اعلم قال ولا يضمن في الجديد ولا يضمن في الجديد وهذا الذي عليه جماهير العلماء خلافا للشافعية في القديم ورواية عند الحنابلة والا فالقول الذي عليه جمهور العلماء ان صيد المدينة صحيح حرام لكن لا ليس فيه ضمان ليس فيه ضمان طبعا اه هذا قول اكثر اهل العلم والنووي رحمه الله تعالى في المجموع قال المختار ترجيح القديم وجوب الجزاء فيه رجح النووي مذهب الشافعية في القديم وجوب الظمان لماذا؟ المسألة الاخوة ترجع الى حديث سعد ابن ابي وقاص عند مسلم خلاف العلماء في فهمه قال عن عامر بن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق في المدينة فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه سلبه يعني اخذ متاعه سعد اخذ متاع هذا العبد كان عنده مثلا عصا سيف اي شي اخذه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد على غلامهم ما اخذ منه وقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم وعند ابي داوود عن سليمان ابن ابي عبد الله وهذا سليمان تابعي وان كان مجهولا لكن مثل الجهالة في هذا مغتفرة انا رأيت سعد ابن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه. اخذ ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم. وقال من اخذ احدا يصيد قال من اخذ احدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان شئتم دفعت اليكم ثمنه فالان آآ الذين قالوا بالضمان ضمان يعني الظمان يكون باخذ السلب هكذا انه يختار هذا لظاهر الحديث المختار الترجيح القديم وجوب الجزاء فيه هو سلبه القاتل القاتل يعني اللي قتل الصيد بسلاح يؤخذ سلاحه وثيابه مثلا الظاهرة طبعا هكذا يعني استدلوا طبعا اجاب الجمهور عن هذا ان هذا ليس من باب الجزاء الشرعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يأخذ سلبه ليس من باب ايش؟ الظمان الشرعي كما في ضمان شجر الحرام يعني صيد الحرم وانما هذا من باب التعزير من باب التعزير لا من باب الضمان وهذا رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قول الجمهور والطحاوي في شرح مشكل اثر له كلام جيد في هذا قال ثم وجدنا فقهاء الانصار الذين تدور عليهم الفتيا يؤخذ العلم عنهم في الحرمين وفي سائر البلدان سواهما مجتمعين على ان اخذ سلا بمنتهك حرمة الصيد والعظة بالمدينة غير مستعملة يعني ما اخذوا بهذا الحديث فاقلنا بذلك ان اجماعهم طبعا اجماع هذي كلمة فيها تجوز طبعا وانما يراد في هذا الجمهور يعني عقلن بذلك ان اجماعهم على ترك ما في هذين الحديثين كان لوقوفهم على نسخه قال نسخه نحن نقول فهم الحديث ان هذا من باب التعزير ثم قال فمثل ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة. قال ان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا معروف ان الذي يمنع الزكاة ما يجب ان يؤخذ منه ايش نصف ماله. وانما هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ من باب ايش التعزير ولذلك عند جماهير العلماء هذا ان شاء الله يأتي معنا في الزكاة. قالوا لا يؤخذ شيء زائد. يعني اذا منع الزكاة سنوات تؤخذ زكاته فقط ما يؤخذ منه شيء زائد خلافا للشافعية في القديم كان الشافعي القديم اخذوه كل هذا انه حكم شرعي كذلك قالوا ان قال الطحاوي كذلك في حريصة الجبل عريسة الجبل الشاه التي يدركها الليل ولم ترجع مع المرعى مع مع يعني آآ فتسرق قالوا هذا هذه ليس فيها قطع وانما فيها غرامة جاء في الحديث ان فيها غرامة مثليها ايضا هذه غرامة مثليها من باب التعزير وغيرها من الامثلة ذكرها الطحاوي فقال هذا مثل هذا يعني الله اعلم هذا هو الاقرب ان هذا من باب التعزير للضمان ولذلك قال لا يضمن في الجديد هذا هو الاقرب وقول جماهير العلماء طيب اذا نختم هذا الباب بذكرى الفروقات التي ذكرها من العلماء هذا انقله من الموسوعة الكويتية يعني قالوا الفرق الاول وان كان الفروقات كلها فيها اشكال وفيها يعني كلام. بسبب الخلاف بين العلماء طيب اذا قالوا يجوز اخذ ما تدعو اليه الحاجة من شجر المدينة للرحل والة الحرث والجداد والحصاد وهكذا لكن نحن عرفنا ان ايش ما دعت اليه الحاجة ايضا في مكة جائز مثل الاذخر السنة يعني كما مر معنا ايضا في ايش اسم الشجر الميس الذي يصنع منه ايش؟ الرحل هذا والله اعلم يعني جائز في الحرمين طبعا يذكرون هنا حديث عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله انا اصحاب عمل واصحاب نضح وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا فرخ رخص لنا ترخص لهم من هذا وقال القائمتان والوسادة والعارض والمسند اما غير ذلك فلا يعبد لكن هذا الحديث يعني نقله ابن قدامة في المغني وعزاه لاحمد لكن هو غير موجود في المسند كما ذكر هذا بعض العلماء ايضا غير موجود في المسند والله اعلم لعل نسخة عندهم ما ادري الله اعلم الشاهد ان هذا فرق يعني يستوي فيه الحرم الحرمان والله اعلم ايضا قالوا يجوز اخذ ما تدعو الحاجة اليه من حشيشها للعلف لقول علي رضي الله عنه في في في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي ولا يصلح ان ان يقطع منها شيئا او يقطع او او ان يقطع منها شجرة الا ان يعرف رجل بعيره طيب بالنسبة بالنسبة لمكة نحن قلنا عند الشافعية ماذا يجوز اه الرعي ويجوز الاحتشاش لكن نعم تم خبط الشجر طبعا حتى عند الشافعية هذا جائز. يعني انه لو اخذ ورق الشجر عند الشافعي يجوز هنا في حرم المدينة جائزة نجاة به الحديث ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعرف رجل بعيره هذا يعني ورد هنا في المدينة يعني هنا ممكن نقول ان يعني الحشيش هذا كله جائز لكن بالنسبة للشجر الذي له ساق ما يقطع شيء من الشجر في مكة لكن ممكن يقطع من المدينة طيب من ادخل اليها صيدا فله امساكه وذبحه نعم لحديث ابا عمير ما فعل النغير هذا نص عليه احمد المغني وخصه الامام مالك بساكني المدينة طيب هذا فرق نعم بالفعل طيب لا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها عند جمهور العلماء هذا صحيح هذا كما ذكرنا هنا ان لا يضمن من صاد صيدا او قطع شجرة في المدينة لا يظمن خلاف الحرم المكي يضمن كما عرفنا الشجرة الكبيرة بقرة والشجرة الصغيرة شاة والحشيش يضمن بقيمته ايضا من الفروق قالوا يجوز دخول المدينة بغير احرام. وهذا واظح بلا خلاف اما مكة فعند الجمهور اذا ما كانت له حاجة متكررة مثل او مثل الان سائقي التاكسي ما يجوز لو ان يدخل الحرم الا باحرام الا باحرام. وهذا عند جمهور العلماء. هذا مر معنا كذلك لا يمنع الكافر من دخول المدينة من اجل المصلحة مؤقتا باتفاق العلماء بخلاف حرم مكة فيمنع هذا من الفروقات اذا حرم المدينة يخفف فيه هذا الامر فيجوز دخول الكافر لمصلحة طبعا ويقولون مؤقتا لان الاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب هذا هو الاصل لكن اذا دخل لمصلحة فهذا جائز ولذلك عمر رضي الله عنه لما رأى ابا لؤلؤ المجوسي يعني ماهرا في الحدادة ادخله المدينة وهو مجوسي هو الذي قتله بعد ذلك الله هذا جائز بخلاف حرم مكة ما يجوز ادخال الكافر لان الله يقول يا الذين امنوا انما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وطبعا قوله فلا يقربوا المسجد الحرام ليس المقصود المسجد يعني الحرم الذي يصلى فيه لا. المسجد الحرام يعني الحرم كله بدليل ايش وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء اه واضح لما قال وان خفتم عيلة يعني اذا منعوا فقط من دخول المسجد هذا ما يعني يتصور وانما يعني ما يدخلون الحرم كله حدود الحرم. فهنا قد يعني يأتي هذا الظن ان الكفار لهم تجارات نخاف من الفقر او الحاجة وقال فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء الله. فالاية واضحة في هذا. وهذا الذي عليه جماهير العلماء طبعا يعني حتى الذين جوزوا اه يعني يعني يجوزون حالات خاصة مثل حنفية جوزوا لاهل الذمة ومن غير اقامة من غير استيطان يدخل الحرم المكي وجوز المالكية المرور فقط نعم اما حرم المدينة يعني فيجوز يعني كما عرفنا الامر اوسع فيه لتجارة لحمل متاع لخدمة قال ابن قدامة حرم مكة اعظم من حرم المدينة. هذا لا شك او حرمة مكة اعظم من حرمة المدينة كذلك اخر او من الفروع قالوا لا يختص المدينة بالنسك وذبح الهدايا. هذا واظح هذا في الحج معروف الحرم المكي في ذبح الهدايا هديا بالغ الكعبة في الصيد كما تقدم معنا بالنسبة للقطا لقطة الحرم المدني والحرم المكي واحدة عند الشافعية الشافعي عندهم ان اللقط الحرمين تعرف الى الابد تملكها ويجب تعريفها للابد عند الشافعية خلافا للجمهور. الجمهور عندهم ان اللقط آآ سواء كان في مكة ولا في المدينة يعني حكمها حكم اللقط عموما انها تعرف سنة فقط ثم يتملكها طبعا هنا في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال مر معنا حديث علي رضي الله عنه او نعم قال ولا يلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها يعني مثل ما ما في مكة يعني لا تحل نقطتها الا لمنشد في مكة كذلك هنا في المدينة الله اعلم هذي اهم الفروق والله اعلم بين الحرمين طبعا مضاعفة الاجر في المسجد المساجد هذي لها يعني موضع اخر والله اعلم ومعنا مسألة اخيرة هذي في هذا الباب مهمة جدا وهي الدماء عموما في الحج هذه مسألة مهمة ترتب لك اه موضوع الدماء في الحج هذه تأتي معنا ان شاء الله في المجلس القادم نسأل الله تعالى ان يعفو عنا ان يغفر لنا والحمد لله رب العالمين