﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.950
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله   ايها الاخوة ايتها الاخوات نواصل مذاكرتنا في منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى ونسأل الله تعالى

2
00:00:22.950 --> 00:00:42.450
ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ويتجرد الرجل لاحرامه عن مخيط الثياب

3
00:00:42.850 --> 00:01:04.400
ويلبس ازارا ورداء ابيضين ونعلين ويصلي ركعتين اه يذكر اه بعظ مستحبات الاحرام. وستأتي معنا محظورات الاحرام في باب مستقل ان شاء الله. قالوا يتجرد الرجل  قال في التحفة ولو مجنونا وصبيا

4
00:01:04.500 --> 00:01:28.350
مقابل المرأة دعني الرجل البالغ حتى الصبي يلبس لباس الاحرام قال لاحرامه عن مخيط الثياب  قال في التحفة كل ما فيه احاطة للبدن مخيط الثياب مقصود به ماذا كل ما فيه احاطة للبدن

5
00:01:29.300 --> 00:01:55.850
او عضو منه مما يحرم على المحرم وهذا سيأتي معنا في محظورات الاحرام بالتفصيل  فليس المقصود بالمخيط ما فيه خيوط لان الاحرام كله خيوط هذا يخطئ في بعض الحجاج فيجتنب لبس الساعة اذا كان فيها خيوط النعل اذا كان فيه خيوط الحزام

6
00:01:55.850 --> 00:02:10.250
اذا كان في خيوط هذا جائز الحمد لله وانما المقصود ما خيط وفصل على العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبسوا

7
00:02:10.300 --> 00:02:47.300
القمص ولا العمائم ولا سراويلات ولا البرانس فذكر الالبسة التي تحيط بالعضو  قال ويلبس ويلبس اه نعم قال وهذا  اه انا لا نقلت اه هنا قال ويتجرد ويلبسا منصوب على ايش ؟ وان تقتضب. ايوة

8
00:02:47.600 --> 00:03:21.550
المرأة الاحرام تخضب المرأة لاحرام يديها كأن هذه ايش يعني اه ويتجرد هذه جملة معترضة اعتراضية انا آآ لانه هنا يذكر وان تقتضب المرأة للاحرام يديها كما مر معنا وان تخضب المرأة لاحرام يديها نعم ان تخضب المرأة تحرم يديها

9
00:03:21.850 --> 00:03:49.750
وان يلبس هكذا. طيب المهم قال ويلبس ازارا ورداء ابيضين ونعلين طبعا ابيظين هذا كما في يستفاد من عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض. فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم

10
00:03:50.700 --> 00:04:22.500
آآ كما عند ابي داود وغيره هذا هو الافظل وهذا جرت عليه سنته الحجيج اه  النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا تجرد لاحرامه واغتسل لبس ازارا ورداء  وابيضين مأخوذ من هذا الحديث

11
00:04:23.050 --> 00:04:46.150
قال ونعلين يعني ما يلبس الخفين هذا سيأتي معنا في المحظورات آآ يعني لما ذكر ما يلبس المحرم من الثياب او نهى عما قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف

12
00:04:46.400 --> 00:05:09.700
الولاء الخفاف الا آآ رجل لا يجد اه النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين قال ونعلين ويصلي ركعتين ويصلي ركعتين   طبعا هنا يصلي ركعتين المقصود بهما آآ ركعتا الاحرام

13
00:05:10.450 --> 00:05:35.000
قال في التحفة ينوي بها سنة الاحرام للاتباع الاتباع المقصود للاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة كما تعرفون صلى الظهر ركعتين ثم لبى الحج واحرم فالعلماء يذكرون هذا انه

14
00:05:35.400 --> 00:05:59.650
آآ تجزئ الصلاة المكتوبة عن سنة الاحرام بالاتفاق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان الوقت وقت صلاة مفروضة يصلي صلاة الفريضة ويلبي بعد هذه السنة واذا كان آآ وقت آآ مما يجوز فيه الصلاة لكن ليس فيه صلاة مفروضة كوقت الضحى او الليل

15
00:06:00.200 --> 00:06:25.950
اه مثلا او بعد صلاة الظهر مثلا فيصلي ركعتين بنية الاحرام. وهذا باتفاق المذاهب الاربعة وعليه يعني جمع من السلف قال ابن قدامة  استحب ذلك عطاء طاووس ما لك الشافعي والثوري وابو حنيفة واسحاق ابو ثور ابن المنذر

16
00:06:26.700 --> 00:06:46.750
اه الى اخره  هذا عليه عامة العلماء الاخوة انه يصلي ركعتي الاحرام وايضا لا يصليهما في الوقت المكروه. يعني اذا كان بعد صلاة العصر اه قالوا هذا بالاتفاق حتى الشافعية الذين

17
00:06:46.800 --> 00:07:10.000
يقولون بصلاة اه ذات الاسباب فما يعتبرون هذه من ذوات الاسباب  وان كان في الظاهر قد آآ يتبادر للذهن انها كذلك لكن هكذا ينصون انها ليست من ذوات الاسباب فيصلي اذا ركعتي الاحرام

18
00:07:10.650 --> 00:07:33.750
ويلبي بعدهما مباشرة وهذا الاخوة كلهم باب الاستحباب طبعا جميل بالحاجة او المعتمر ان يفعل هذا يعني يبدأ احرامه بصلاة ركعتين صلاة صلة بالله ويخشع فيهما تكون البداية اه عظيمة هكذا فيها صلاة واقبال على الله

19
00:07:33.950 --> 00:07:54.550
قال ثم الافضل ان يحرم اذا ان بعثت به راحلته قال في التحفة اي توجهت به دابته الى جهة مقصده سائرة لا مجرد دورانها  يعني اذا انبعثت به راحلته ليس المقصود اذا

20
00:07:54.700 --> 00:08:14.650
قام على الراحلة اذا انبعثت به راحلة الراحلة يعني اول ما يأخذ الطريق يلبي  اه او توجه لطريقه ماشيا اذا كان ماشيا اول ما يبدأ في طريقه يلبي وفي قول

21
00:08:14.800 --> 00:08:35.800
يحرم عقب الصلاة  الاخوة هذه المسألة عند الشافعية كما ترون الافضل هذا هو قال النووي في المجموع وهو الاصح هو نصه في الام هذا هو الاصح وهو نصه في الام

22
00:08:36.000 --> 00:09:01.650
انه يحرم اذا انبعثت به راحلته والقول الاخر وفي قول قال النووي في المجموع قال هو القديم. هذا قول الشافعي في القديم واما المذاهب الاخوة جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة ينصون ان

23
00:09:01.850 --> 00:09:29.250
الاحرام يكون عقب الصلاة عقب الصلاة وهذا قول الشافعي في القديم عليه مذاهب العلماء يعني يكون مباشرة بعد الصلاة. اول ما يسلم يقوم ويلبي وهو مستقبل القبلة يلبي  آآ خلافا للشافعية في

24
00:09:29.350 --> 00:10:07.400
الاصح او في الجديد انه اذا توجهت به راحلته  آآ طبعا آآ قول الشافعية في الجديد دليله ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما اه انه ركب فاذا استوت به يعني راحلته استقبل القبلة قائما ثم يلبي ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

25
00:10:07.400 --> 00:10:42.100
كل ذلك فهذا حديث البخاري وغيره انه ابن عمر هكذا فعل استوت به راحلة استوت به راحلته لانه ركب فاذا استوت به راحلته استقبل القبلة قائما ثم يلبي  يعني مع ان ظاهر الحديث اه قبل ان تتحركه انبعثت به راحلته هو في التحفة قال يعني انها تسير لكن هنا

26
00:10:42.350 --> 00:11:10.650
فاذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي اه يعني اه هذا يعني دليل في هذه المسألة اما قول الجمهور الاخوة فيستدلون حديث ابن عباس رضي الله عنهما آآ  وهذا الحديث رواه

27
00:11:11.600 --> 00:11:35.350
آآ خسيف ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال ذكرت عند ابي داوود وغيره ولذكرت لابن عباس اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ابي داوود ان عجبت من اختلافه من ابن جبير يعني يتعجب يقول عجبت من اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منهم من يقول

28
00:11:35.350 --> 00:11:57.550
انه لبى عند المسجد منهم من يقول انه لبى اذا استوت به راحلته ومنهم من يقول انه لبى اذا استوت اذا على على البيداء بيداء مكان مرتفع عند المسجد وقال ابن عباس رضي الله عنهما اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام حين فرغ من صلاته

29
00:11:57.900 --> 00:12:17.150
اوجب الاحرام يعني احرم حين فرغ من صلاته ثم خرج فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته راحلته واستوت به قائمة اهل فادرك ذلك منه قوم فقالوا اهلا حين استوت به راحلته

30
00:12:17.200 --> 00:12:39.100
وذلك انهم لم يدركوا الا ذلك. ثم سار حتى على البيداء فاهل فادرك ذلك منه قوم فقالوا اهل حين على البيداء  فقال ابن قدامة وهذا فيه بيان وزيادة علم. فيتعين حمل الامر عليه. ولم يقله ابن عباس آآ

31
00:12:39.100 --> 00:13:00.350
ولو لم يقله ابن عباس لتعين حمل الامر علي جمعا بين الاخبار المختلفة. وهذا على سبيل الاستحباب فكيف ما احرم جاز  فهذا الحديث اخوة يعني بعضهم يضاعفه عن الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يضاعف هذا الحديث بسبب

32
00:13:00.350 --> 00:13:27.050
آآ خسيف ابن عبد الرحمن الراوي عن آآ سعيد ابن جبير آآ لكن في الحقيقة قصيف بن عبد الرحمن آآ وان آآ قيل في في حفظه شيء ويعتبر به. هكذا قال ابن حجر في حفظه شيء ويعتبر به. ضعفه جماعة ووثقه جماعة

33
00:13:27.050 --> 00:13:57.050
لكن آآ قال ابن عدي ولخصيف نسخ واحاديث كثيرة. واذا حدث عن ثقة فلا بأس بحديثه. كما في هذا الحديث. آآ انه هنا ينقل عن ابن جبير آآ يعني فتوى آآ استفتى بن

34
00:13:57.050 --> 00:14:17.050
عباس يعني مثل هذا قد آآ يبعد فيه الوهم ومثل ما ذكر ابن قدامة انه حتى لو لم يقله ابن عباس فهذا يعني من الجمع بين الاحاديث. اقصد ان الحديث ليس فيه شيء مستنكر او شيء زائد

35
00:14:17.050 --> 00:14:37.050
جديد على ما هو وارد في في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مثل هذا الحديث يعني استدل به اهل العلم وبوبوا عليه لذلك والله اعلم ان هذا قول الجمهور اولى واقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان

36
00:14:37.050 --> 00:14:57.050
كرر اه التلبية ويكرر اه تسمية النسك من باب تعليم الناس. فاول ما لبى لبى عند بعد الصلاة مباشرة لبى بالحج ثم كذلك اذا انبعثت بي راحلته ثم لم على البيداء ايضا كما هو

37
00:14:57.050 --> 00:15:17.050
معلوم ربما يأتي معنا ادخل العمرة على الحج ولبى عمرة وحجة. فكل هذا صحيح يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول اثرا سألت ابا عبدالله ايهما احب اليك الاحرام في دبر الصلاة؟ او اذا استوت به ناقته؟ فقال كل قد جاء

38
00:15:17.050 --> 00:15:37.050
في دبر الصلاة واذا على البيداء واذا استوت به راحلته فوسع في ذلك كله. ما دام انه احرم مباشرة بعد الصلاة فهذا هو الموطن الاول. يعني والاصل ثم ما بعده يكون من باب التعليم واظهار النسك والله اعلم. فاذا هذا مذهب جماهير العلماء

39
00:15:37.050 --> 00:16:07.050
ويستقبل القبلة طبعا عند الاحرام كما جاء في حديث ابن عمر ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي. استقبل القبلة قائما ثم يلبي. نعم قال ويستحب اكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام احرامه. وخاصة

40
00:16:07.050 --> 00:16:27.050
عند تغاير الاحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة واختلاط رفقة او رفقة ولا تستحب في طواف القدوم. وفي القديم تستحب فيه بلا جهر. حكم التلبية في الاصل اخوة انها مستحبة عند جمهور

41
00:16:27.050 --> 00:16:47.050
علماء خلافا للمالكية المالكية يقولون هي واجبة. لم يأتي شيء صريح في اجابة تلبية والله اعلم. وانما جاء الامر برفع الصوت بها وهذا يختلف عن اصل الوجوب. وحتى رفع الصوت بها ما

42
00:16:47.050 --> 00:17:07.050
يقول بان رفع الصوت واجب في التلبية. هذا يدل على ان هذا من اه كمال الحج وزينة الحج كما جاء عن السلف كما روي في بعض الاحاديث انها شعار الحج. يصعب ان تلزم الحاج بدم

43
00:17:07.050 --> 00:17:37.050
مثلا ان لم يلبي وهذا بعيدا الانسان ما يلبي في حجه. هل يستحب اكثار التلبية فهذا يعني باتفاق العلماء كما نقل النووي في المجموع اتفاق العلماء بالاكثار منها في دوام الاحرام. الجمهور يعبرون باستدامة التلبية

44
00:17:37.050 --> 00:18:07.050
يعني يستمر عليها في كل احواله. والمالكية عندهم انه اه يكثر منها لكن اه يعني سئل اه الامام مالك رحمه الله يعني عند المالك هي آآ يعني آآ يكثر لكن لا يصل به الامر الى ان يملها. او

45
00:18:07.050 --> 00:18:27.050
وان يلحقه الضرر بها. آآ سئل ما لك ايكثر منها جدا احب اليك؟ قال قد جعل الله لكل شيء صدره. فاما الذي لا يسكت فانه لا يعجبني. وارى انه خطأ ممن فعله. هذا في البيان

46
00:18:27.050 --> 00:18:47.050
تحصين والله اعلم ليس هناك يعني كبير آآ فرق او خلاف بين مالك والجمهور في هذا وان كانوا يذكرون هنا في هذه المسألة الجمهور يقول كتار ومالك ما يقول بالاكثار لكن هو المقصود انه يعني يحافظ على خشوع قلبه وهو يلبي هذا المقصود من العبادات

47
00:18:47.050 --> 00:19:07.050
فما يصل الى درجة انه يمل منها او انه يتضرر بها. وان كان الصحابة رضي الله عنهم كانت تباح اصواتهم لا بأس يعني اذا يعني كان في نشاطه وقوته ورفع صوته بها كما سيأتي معنا ثم حصل هذا تبعا لا بأس

48
00:19:07.050 --> 00:19:37.050
بهذا وهذا ليس بضرر كبير عليه. الحمد لله ان الصوت يرجع. فالشاهد انه كما يذكر جماهير العلماء بقدر استطاعته آآ يلبي ويكثر منها آآ قال ورفع صوته بها في دوام احرامه. آآ رفع الصوت بها في دوام احرامه

49
00:19:37.050 --> 00:20:07.050
هذا استحبه جمهور العلماء. رفع الصوت بها. خلافا للمالكية. المالكية يقولون التوسط فلا يسرها ولا يبالغ في الرفع. اما الجمهور لا عنده مبالغة في الرفع وآآ السنة جاءت بما عليه جماهير العلماء او نقول من ادب نقول جماهير العلماء يعني استدلوا

50
00:20:07.050 --> 00:20:27.050
آآ حديث آآ خلاد بن السائب عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال وفي لفظ بالتلبية

51
00:20:27.050 --> 00:20:57.050
والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي كما قال ابن حجر في البلوغ. فامرني آآ ان امر اصحابي ان يرفعوا واصواتهم بالتلبية. وفي البخاري عن انس سمعتهم يصرخون بهم بهما صراخا به ما يعني بالحج والعمرة. لانهم عندما كانوا يلبون كانوا يصرحون بالنسك. لبيك اللهم لبيك. ثم يقولون لبيك اللهم حجا لبيك

52
00:20:57.050 --> 00:21:17.050
اللهم عمرة وحجا مثلا. وكما تعرفون آآ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لبى قارنا فهكذا الصحابة رضي الله عنهم. ويقول ابو وسعيد الخضري كما عند مسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. ونحن نصرخ بالحج

53
00:21:17.050 --> 00:21:36.550
صراخا نعم وعند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه في الحج قال اي واد هذا؟ فقالوا وادي الازرق. فقال كأني انظر الى موسى صلى الله عليه وسلم

54
00:21:36.650 --> 00:21:58.200
وذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داوود. روي الحديث. قال واضعا اصبعيه في اذنيه له جؤار الى الله بالتلج مارا بهذا الوادي  طبعا اه ما يقول قائل هذا من السنة وضع اصبعين لان هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة

55
00:21:58.250 --> 00:22:15.700
وان كان بوب عليه بن حبان في صحيحه بوب على هذا لكن اه قال في التحفة لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه. آآ فهذا ليس من شرعنا

56
00:22:15.900 --> 00:22:42.800
والله اعلم آآ  واه ايضا جاء عن اه اه ابي حازم رحمه الله قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم بالتلبية اه فلا يبلغ الروح حتى تبح اصواتهم

57
00:22:43.250 --> 00:23:02.900
هذه كلها اثار هذا عند ابن ابي شريبة وغيره تدل على رفع الصوت بالتلبية رفعا شديدا كان هذا الصراخ بها يعني من آآ اشتعال القلب بمحبة الله والشوق للقائه السلام لك الحاج الا ان

58
00:23:02.950 --> 00:23:33.350
يجأر بالتلبية جهارا آآ  قال بكر عند ابن شيبة قال بكر بن عبد الله المزني كنت مع ابن عمر. فلبى حتى اسمع ما بين الجبلين ساسمع ما بين الجبلين    اه طبعا الاخوة يستثنى من هذا المرأة

59
00:23:33.500 --> 00:24:01.750
المرأة لا تجهر بالتلبية لكن تقتصر على على اسماع نفسها آآ   يكره لها ان ترفع صوتها بالتلبية الا بمقدار ما تسمع نفسها او رفيقاتها. تسمع نفسها ورفيقاتها يعني الاتي معها

60
00:24:02.100 --> 00:24:25.350
اما اذا كانت مثلا خيمتها بجانب خيمة رجال ما ترفع صوتها رفعا بحيث يسمعون. لكن يعني ممكن ترفع صوتها بحيث ان تسمع نفسها قد يكون هذا اخشع لها   وذلك يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها نسيت ان اذكر وين الحديث

61
00:24:25.550 --> 00:25:03.600
اه انها يعني سمع صوتها من من بعيد  يعني هذا لا يستنكر لكن هذا يحمل على انها كانت يعني في مجموعة من النساء اه طيب    قال في دوام احرامه كما مر معنا وخاصة عند تغاير الاحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة

62
00:25:04.150 --> 00:25:22.200
هذا الاخوة جاعا بعض السلف جاء في حديث لكن فيه ضعف اه حديث جابر آآ انه صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجه اذا لقي ركبا او على اكمة او هبط واديا وفي ادبار المكتوبة واخر الليل

63
00:25:23.050 --> 00:25:45.900
هذا يعني حديث وان كان يتناقله شافعي في كتبهم لكن يعني آآ آآ يعني لا يثبت حتى يعني غير مروي في كتب السنة المشهورة رواه ابن عساكر في تخريج الاحاديث المهذب

64
00:25:46.350 --> 00:26:02.550
وفي اسناده مجاهيل فهو لا يثبت انما هذا انما ثبت عن السلف رحمهم الله تعالى كما روى الشافعي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن ابن عمر انه كان يلبي راكبا ونازلا مضطجعا

65
00:26:04.300 --> 00:26:24.650
هذا عن ابن عمر كان يلبي راكبا ونازلا مضطجعا وعند ابن ابي شيبة اه وكذلك هذا هذه الاثار ذكرها الشافعي في الام وعند ابن ابي شيبة ايضا اه قال عبد الرحمن بن ثابت

66
00:26:24.800 --> 00:26:47.850
رحمه الله كان سلفنا في لفظ قال كان سلفك يستحب التلبية في اربعة مواضع في دبر الصلاة واذا هبطوا واديا واذا علوه وعند انضمام الرفاق هذا ما ذكره النووي في المتن

67
00:26:48.150 --> 00:27:09.350
وزاد عليه في دبر الصلاة في دبر الصلاة. وايضا عند ابن ابي شيبة عند ابراهيم النخعي قال تستحب التلبية في مواطن في دبر الصلاة المكتوبة وحين تصعد شرفا وحين تهبط واديا وكلما استوى بك بعيرك قائما وكلما لقيت رفقة

68
00:27:11.000 --> 00:27:29.450
هذا ثابت عن السلف. لذلك الاخوة بعض الناس يظن ان تلبية دبر الصلوات هذا من احداث العامة. في الحج ويظنون ان التكبير هو المستحق دبر الصلاة بعد فجر عرفة مثلا كما جاء عن السلف لكن لا حتى التلبية

69
00:27:29.800 --> 00:27:56.050
تلبيات تستحب برء الصلوات آآ يعني آآ وقت الحج آآ يلبي ويرفع صوته بها  طبعا الناس اعتادوا ان يفعلوا ان يلبوا كم مرة بعد الصلاة ثلاث مرات فيقول اثرا قلت لابي عبد الله ما شيء يفعله العامة يلبون في دبر الصلاة ثلاث مرات

70
00:27:56.100 --> 00:28:15.200
فتبسم وقال ما ادري من اين جاءوا به؟ قلت الا طبعا العدد يعني ثلاث مرات. قلت اليس يجزئه مرة واحدة قال بلى  ثم علق ابن قدامة وقال تكراره ثلاثا حسن فان الله وترا يحب الوتر

71
00:28:15.550 --> 00:28:37.500
آآ يعني لا بأس بهذا لم يضيق فيه يعني والله اعلم وايضا في مسائل ابي داوود عن الامام احمد يعني انه ابن ابي ذئب عن خاله انه اخبره من رأى عمر يلبي وهو يغتسل بعرفة

72
00:28:37.700 --> 00:29:03.750
هذا من لزوم التلبية حتى وهو يغتسل بعرفة يلبي   اذا يلبي في هذه المواطن يعني يتأكد استحبابها كما جاء عن السلف رحمه الله تعالى  واذا قلنا يلبي دبر الصلوات  اه

73
00:29:03.800 --> 00:29:37.650
العلماء هنا بالنسبة هل يلبي في كل المساجد يعني مثلا هذا على فرض الذي مثلا احرم من بلده ربما تأتي هذه المسألة معنا آآ آآ او لديه مرت معنا انه من قال يحرم من دويرة اهله عرفنا المقصود

74
00:29:37.850 --> 00:29:55.450
من ينشئ سفرا مستقلا لا ان يحرم. لكن كان يفعل هذا بعض يعني الناس فعلوا ها الحنفية اي نعم صحيح مرمى انا من بلده يلبي فعلى هذا هل اذا لبى مثلا وصلى في مسجدي

75
00:29:55.550 --> 00:30:18.700
بلده هل يرفع صوته بالتلبية دبر الصلاة مثلا؟ لا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الامصار ولا في مساجدها الا في مكة والمسجد الحرام والمساجد التي تكون في الحرم يعني المساجد في الحرم وفي منى وفي عرفة

76
00:30:19.150 --> 00:30:47.600
كما عند اه يعني الجمهور اه خلافا للشافعية. الشافعية يقولون يلبي في المساجد كلها ويرفع صوته يعني اخذوا بعموم الاثار لكن ابن قدامى نقل اه ما ادري هذا اثر نعم

77
00:30:48.300 --> 00:31:07.400
آآ عند ابي داود نعم في مسائله عن احمد نقل الامام احمد  طبعا عن ليث ابن ابي سليم عن عطاء رواية ليث وان كان ليث ضعيف لكن لما ينقل يعني مثل هذا عن عطاء ورواياته كثيرة

78
00:31:07.700 --> 00:31:26.000
هذا يعني يعني يستنكر. الله اعلم واحتج به يعني احمد اه نقل عن عطاء ان ابن عباس سمع رجلا يلبي بالمدينة محرم بالمدينة اخذ يلبي بالمدينة فقال ان هذا لمجنون

79
00:31:26.350 --> 00:31:55.950
ليست الطلبية في البيوت انما التلبية اذا برزت ما يلبي في نفس البلد اذا احرم  سئل احمد آآ اذا احرم في مصر يلبي قال ما يعجبني نعم  اذا تكون التلبية في المسجد الحرام في

80
00:31:56.200 --> 00:32:35.050
قال ابن قدامة لانها محل النسك. وكذلك المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات ايضا. نعم قال اه طيب ايضا بالنسبة  اه مسائل التلبية الزيادة عليها آآ عند الشافعية انه يجوز

81
00:32:37.750 --> 00:33:07.050
قالوا يستحب ان لا يزاد عليها. فان زاد لم يكره يعني على الاباحة يعني هذا باختيارك  وهذا ايضا قول عند المالكية وعند الحنابلة اه صرحوا انه لا يستحب وايضا هذا قول عند المالك يصرح بالكراهة. يعني هذا عند الحنابلة وقول عند المالكي اظنه مكروه ولا يستحب الزيادة عليها

82
00:33:07.350 --> 00:33:33.900
وعند الحنفية يستحب بما هو مأثور اما ما ليس بمروي فهو جائز حسن هكذا يقولون والاخوة الزيادة على التلبية جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني كما اه ثبت عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يلبي يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك

83
00:33:33.950 --> 00:34:16.500
والرغباء اليك والعمل لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغبة اليك والعمل. فهذا يدل على الجواز صحيح لكن اه الذي اه طبعا ايظا       نعم وجاء ايضا عن اه عمر رضي الله عنه

84
00:34:16.550 --> 00:34:29.900
قال عند ابن ابي شيبة قال المسور كانت تلبية عمر لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. مرغوبا ومرهوبا اليك

85
00:34:30.550 --> 00:35:06.950
يزيد هذه الجملة قال مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن     جاء عند البزار ايضا عن يحيى بن سيرين قال كانت تلبية انس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك حقا حقا تعبدا ورقة. هذا عند البزار

86
00:35:08.400 --> 00:35:29.750
قال لم يحدث يحيى بن سيرين عن انس الا بهذا الحديث. كانه يعله يعني اه    وهذه الكلمة جاءت عن زيد بن عمرو بن نفيل هذا في الجاهلية انه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقة

87
00:35:30.300 --> 00:35:54.150
كما في الطبراني الكبير بسند يعني حسن اه يعني هذا من قول زيد بن عمرو بن نفيل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وما ادرك البعثة لكن يعني هذه وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. لكن الذي يقوي قول من قال انه يكره ولا يستحب

88
00:35:54.150 --> 00:36:14.150
يعني يقول الحنابلة انه آآ قال جابر فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وذكر تلبية المعروف واهل الناس بهذا الذي يهلون ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:36:14.150 --> 00:36:34.150
تلبيته وآآ جاء عن ابن عباس هذا عند ابن ابي شيبة في التلبية آآ مثل قول جابر يعني التلبية المعروفة ثم قال انتهي اليها. فانها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال ابن عباس

90
00:36:34.150 --> 00:36:54.150
ينتهي اليها فانها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا اثر في انقطاع بين الضحاك وابن عباس. آآ لكن يشهد له يعني ما تقدم حديث جابر. كذلك يعني عند ابن ابي شيبة اه

91
00:36:54.150 --> 00:37:14.150
ايضا ابن مسعود كان يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول هكذا كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية الراوي يقول كان عبد الله يعلمنا هذه التلبية. وايضا عند ابن ابي شيبة ان سعد

92
00:37:14.150 --> 00:37:34.150
ابي وقاص سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج. فقال سعد لبيك ذا المعارج انه ذو المعارج. ولم نكن نقول هذا على عهد رسول بسم الله صلى الله عليه وسلم. فتلاحظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبية كما نقل جابر. وجاء هذا يعني انكار

93
00:37:34.150 --> 00:37:54.150
الزيادة طبعا هذا الانكار ليس على سبيل التحريم وانما يعني من باب الافضل آآ فهذا هو الاصل والله اعلم من زاد يعني جائز والله اعلم لكن الاولى ان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقال هذا مثل ما عرفنا ان

94
00:37:54.150 --> 00:38:14.150
يعني بينك وبين نفسك ممكن يعني يخلطها بدعائه سرا لكن التلبية التي تكون شعار الحج بالاولى ان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو اراد ان يدعو لبى او يعني خضر صوته واستشعر هذه المعاني قال لبيك

95
00:38:14.150 --> 00:38:34.150
يا حقا حقا تعبدا ورقة كذا ولا بأس يعني هي جائزة في الاصل واردة عن بعض الصحابة لكن التلبية التي يظهرها وكذا ينبغي ان تكون كما اه كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين لزموا ذلك والله اعلم

96
00:38:34.150 --> 00:39:04.150
آآ طيب قال ولا تستحب في طواف وفي القديم تستحب فيه بلا جهر. ثم لا تستحب في طواف القدوم. قال النووي في المجموع اه عن هذا القول الاصح الجديد. هذا هو الاصح الجديد. انه لا يلبي. في طواف القدوم

97
00:39:04.150 --> 00:39:34.150
طبعا في طواف الافاضة والوداع هذا بالاتفاق لانه انقطعت التلبية اصلا كان في طواف القدوم آآ قال عند الشافعية لا تستحب في طواف القدوم. في القديم تستحب فيه يا جار طبعا هذه المسألة الاخوة الرجاء فيها لابن قدامى في المغني ذكر انه اه

98
00:39:34.150 --> 00:39:54.150
اه عند الحنابلة لا بأس بالتلبية في طواف القدوم. وقال وبه يقول ابن عباس وعطاء ابن السائب وربيعة بن عبد الرحمن داوود والشافعي طبعا الشافعي يقصد في القديم الشافعي يعني في القديم لذلك احيانا القدامى يقول هذا قول الشافعي لكن ما يفرق

99
00:39:54.150 --> 00:40:14.150
القديم والجديد فننتبه. كما هو معلوم تؤخذ المذاهب من كتبها. وروي عن سالم ابن عبد الله انه وقال لا يلبي آآ او لا يلبى حول البيت. قال ابن عيينة ما رأينا احدا يقتدى به يلبي حول البيت الا عطاء بن السائب

100
00:40:14.150 --> 00:40:34.150
ذكر ابو الخطاب من الحنابلة انه لا يلبي وهو قول للشافعي. طبعا هذا قول الشافعي الذي هو الجديد انه لا يلبي في البيهقي في سنن البيهقي الكبرى آآ روى عن ابن عمر انه كان لا يلبي وهو يطوف بالبيت انه كان لا يلبي وهو

101
00:40:34.150 --> 00:40:54.150
ويطوف بالبيت هذا موافق لقول الشافعي في الجديد آآ ان التلبية يعني اجابة فاجابة دعوة الله تعالى فاذا وصل قد آآ يعني تحقق المقصود فينشغل آآ ما جاء آآ او

102
00:40:54.150 --> 00:41:14.150
تنشغل بالطواف ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الطواف انه كان يلبي ابدا يعني هذا ما ورد. وردت في الطواف بعض الاذكار يأتي معنا في ابتداء الطواف وربنا اتنا الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما ورد انه كان يلبي. وهذا يعني اثر

103
00:41:14.150 --> 00:41:34.150
ابن عمر يقوي هذا اه كذلك يعني انه اه كما قال ابن عيينة رأينا احدا يقتدى به يلبي حول البيت الا عطاء بن السائب. والله اعلم. اه وابن قدامة ذكر النبي يقول ابن عباس لكن ما وجدت هذا الاثر

104
00:41:34.150 --> 00:42:04.150
الله اعلم كذلك طبعا نفس الكلام يعني في الصفا والمروة لانه جاء. قال الشافعي الذي روي عن النبي خصوصا في الوقوف عليهما دعاء تكبير. وفي السعي بينهما دعاء فاستحب ان افعل مثلها مثل هذا. من غير ان تكون التلبية

105
00:42:04.150 --> 00:42:24.150
انهما مكروهة. هكذا قال وهذا قال البيهقي وهذا بين في حديث جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم انه ما لبى في هذه المواضع ثم روى عن ابن مسعود انه لبى على الصفا فسأله مسروق قال لكني

106
00:42:24.150 --> 00:42:44.150
امرك بها كانت التلبية استجابة استجابها ابراهيم عليه السلام. يعني في مثل هذا الاخوة يعني يعني آآ آآ الاصل في هذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاذكار لكن هذا الاخوة

107
00:42:44.150 --> 00:43:14.150
انه اذا فعله احد ما ينكر عليه او يقال هذا بدعة او كذا لان هذا وارد عن بعض السلف رحمه الله تعالى طيب ما ادري اني نسيت الرجاء باقي المذاهب ايش يقولون؟ لكن اللي اذكره اظنه انه ما ما احد يقول باستحبابي

108
00:43:14.150 --> 00:43:44.150
في طواف القدوم الا الحنابلة قالوا لا بأس يعني على سبيل الجواز. والله اعلم آآ قال طبعا قال ولفظها لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا يعني الثابت آآ كما هو معلوم في حديث جابر و

109
00:43:44.150 --> 00:44:03.600
آآ وطبعا تلبية للاخوة امره عظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما من ملبي يلبي الا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا. كما عند الترمذي

110
00:44:03.600 --> 00:44:32.400
تخيل كل ما حولك يلبي معك   جاءت بعض الاحاديث يعني وان كان في سندها شيء انها فانها شعار الحج وهذا جاء عن السلف رحمهم الله تعالى ايضا  عند ابن ابي شيبة قال ايوب رأيت سعيد بن جبير يوقظ اناسا من اهل اليمن في المسجد

111
00:44:32.600 --> 00:44:48.700
يقول قوموا لبوا فان زينة الحج تلبية قال ابراهيم كان يقال زينة الحج التلبية. وهذا جاء عند ابن ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم فانها شعار الحج وان كان يعني

112
00:44:49.150 --> 00:45:08.050
كان السند فيه كلام على كل حال. ثم قال واذا رأى ما يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخرة. يعني هذا مما يقال في التلبية ايضا اذا رأى ما يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخرة

113
00:45:08.200 --> 00:45:30.800
طبعا هذا حديث الاخوة جاء عند ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات قال لبيك اللهم لبيك. قال انما الخير خير الاخرة  عند ابن خزيمة وغيره لكن الحديث يعني فيه

114
00:45:31.900 --> 00:45:50.050
آآ تفرد آآ يعني قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن داوود ابن ابي هند الا محبوب ابن الحسن قال دارقطني غريب من حديث داوود عنه. تفرد به محبوب ابن الحسن عنه ولا نعلم حدث به عنه. غير

115
00:45:50.450 --> 00:46:10.850
جميل ابن الحسن هو هو لقبه محبوب واسمه جميل وقال ابن حجر صدوق في هيلين فيتفرج عن داوود ابن ابي هند داود ابن ابي هند يعني له تلاميذ ائمة من شعبة

116
00:46:10.850 --> 00:46:30.450
محمد بن زيد وحماد بن سلمة يحيى القطان فيقولون اين هؤلاء عن هذا الحديث؟ حتى يتفرد به آآ محبوب ابن الحسن وهو يعني ضعيف فيه لي. لذلك يعني الحديث يعني فيه ضعف. لكن

117
00:46:30.900 --> 00:46:54.450
ايضا اه جاء في مسند الشافعي  المجاهد مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك ثم قال حتى اذا كان ذات يوم الناس ينصرفون عنه كانه اعجبه ما هو فيه

118
00:46:54.600 --> 00:47:14.850
فقال لبيك ان العيش عيش الاخرة. قال ابن جريج وحسبت ان ذلك يوم عرفة هذا جاء من موسى المجاهد وايضا عند عند ابن ابي شيبة بسند صحيح مرسل من مرسل عبد الله ابن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل فاهتز وقال مرة

119
00:47:15.400 --> 00:47:42.000
هكذا فقال لبيك ان العيش عيش الاخرة يعني هذا مرسل عن عبد الله بن الحارث الله اعلم يعني وهذا كما ترون يعني من فضائل الاعمال او من الاذكار لو قاله احيانا لا بأس اذا رأى ما يعجبه في الحج روى او رأى يعني اجتماع الحجيج او يعني المشاعر

120
00:47:42.000 --> 00:48:05.400
يعني وازدحام الناس فيها فقال لبيك ان العيش عيش الاخرة او كذا لا بأس   طبعا هذه الكلمة ثبتت عند احمد في المسند لكن في غير الحج من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في رحل له

121
00:48:05.750 --> 00:48:31.300
لبيك لا عيسى الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة تواضعا في رحله هذا يعني سندي صحيح عند احمد ذلك البيهقي قالوا هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في انعم حاله يوم الحج بعرفة. وفي اشد حاله يوم الخندق

122
00:48:31.350 --> 00:49:00.950
والله اعلم فلو قالها يعني احيانا ممكن  طبعا ايضا جاء عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اله الحق لبيك لبيك اله الحق لبيك  وان كان يعني اختلف في اسناده قال النسائي لا اعلم احدا اسند هذا عن عبد الله ابن الفضل الا عبد العزيز رواه اسماعيل ابن امية عنه مرسلا

123
00:49:01.600 --> 00:49:19.900
باختلاف في ارساله ووصله لكن هذا يعني اختلاف يسير لا يمكن ان يقول هذا ايضا لبيك اله الحق لبيك كان يعني فيه اختلاف الارسال يعني فيه ضعف يسير من يرجح الارسال

124
00:49:20.500 --> 00:49:49.450
والله اعلم اه ثم قال واذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار   طبعا هذا الاخوة ما ورد باسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. الذي ورد في هذا

125
00:49:50.150 --> 00:50:19.550
يعني في سنن الدارقطني آآ من حديث  اه صالح بن محمد بن زائدة صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا فرغ من التلبية سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار

126
00:50:19.950 --> 00:50:41.400
وقال صالح في رواية الدارقطني سمعت القاسم ابن ابن محمد يقول كان يستحب للرجل اذا فرغ من تلبيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم  هذا من كلام صالح عن القاسم بن محمد بن ابي بكر

127
00:50:42.000 --> 00:51:00.800
اه يعني هذا من التابعين يقول كان يستحب للرجل اذا فرغ من تلبيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في البيهقي مثل هذا الاثر او الحديث الاشكال في هذا الحديث ان رواية صالح بن محمد بن زائدة

128
00:51:01.350 --> 00:51:19.000
وصالح بن محمد بن زائدة اكثر علماء الحديث على تظعيفه الا الامام احمد قال لا بأس به قال احمد لا بأس به  وسليمان بن حرب تركه ثم التقى بالمدنيين فاثنوا عليه فحدث عنه

129
00:51:19.900 --> 00:51:35.900
قال ابن حجر ضعيف يعني في صالح بن محمد بن زائدة فكما ترى يعني الظعف هنا يعني ليس ظعفا شديدا ظعف يسير في راوي يعني من الامام احمد آآ يمشي حديثه

130
00:51:36.600 --> 00:51:59.650
فمثل هذا الحديث تقول هذا في يعني يدخل في الدعاء المطلق في في فضائل الاعمال يعني يتساهل العلماء في مثل هذا فمثل هذا الاخوة نقول ابتداء يعني ما يقول ان هذا سنة ومستحب وانك اذا فرغت من الطلبيات تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله الجنة

131
00:51:59.650 --> 00:52:15.550
انه رضوان وتستعيذ بالله من النار لانه ما ثبت بسند صحيح لكن يعني لو فعله الحاج احيانا او فيما بينه وبين نفسه هذا لا بأس به ان يخلط مثلا تلبيته بالدعاء

132
00:52:15.750 --> 00:52:36.300
قال الشافعي لما يعني ذكر هذا الحديث اه قال كما عند البيهقي نقل هذا عن الشافعي فقال ومعقولا ان الملبي قال وزاد الشافعي على هذا في المناسك فقالوا معقولا ان الملبي

133
00:52:36.650 --> 00:52:56.750
وافد وافد الله. وان منطقه بالتلبية منطقه باجابة داء الله. وان تمام الدعاء ورجاء اجابته الصلاة على النبي النبي صلى الله عليه وسلم وان يسأل الله تعالى في آآ اثر كما او في اثر كمال ذلك بالصلاة

134
00:52:56.950 --> 00:53:25.250
او ان يسأل الله تعالى في اثر كمال ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ويتعوذ من النار فان ذلك اعظم ما يسأل ويسأل بعدها ما احب   يعني نقول هذا من باب لاخواننا يعني بعضنا اذا قرأ الحديث انه ضعيف يقول خلاص هذا يعني مم

135
00:53:25.250 --> 00:53:41.900
ما يجوز للحاج ان يقوله او ان يفعله لا يعني ما دام ان هذا يعني جاء في حديث فيه ضعف يسير وقال القاسم ابن محمد كان يستحب للرجل اذا فرغ من تلبية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:53:42.200 --> 00:54:08.550
فلا بأس بهذا. يعني فاذا فعله احيانا لا بأس به   حنا الان هو يعني قد اجاب دعوة الله و دعاؤه يعني هذا في موطن اجابة الان ومسافر او حاج هكذا يعني هذه كلها من اسباب الاجابة. ثم اعظم ما يسأله الجنة ويستعيذ بالله من النار. والله اعلم

137
00:54:08.800 --> 00:54:34.550
طيب قال باب دخول مكة  يقال في التحفة الانسب تبويب التنبيه عن شيرازي باب صفة الحج. لانه ذكر ما يتعلق بدخول مكة استمر في ذكر صفة الحج قال طبعا مكة الاخوة

138
00:54:34.650 --> 00:54:53.100
اه يؤم القرى واقسم الله بها في كتابه لاقسم بهذا البلد. وكأنه اذا قيل البلد لا بلد الا البلد الحرام مكة المكرمة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخرج منها والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله

139
00:54:53.650 --> 00:55:12.750
ولولا اني اخرجت منك ما خرجت هذا كما ثبت عند الترمذي فمكة هي خير ارض الله واحب ارض الله الى الله. وقد سميت مكة يقال مكة العظم اذا امتص المخ الذي فيه

140
00:55:13.800 --> 00:55:43.050
وكذلك قالوا لاجتذابها الناس من كل افق كأنها يعني تمتص الناس من كل افاق الارض وقيل غير ذلك قال الافضل الان يذكر سنن في دخول مكة  يعني الان هو تهيأ واحرم وذكر بعض مستحبات الاحرام ثم الان وصل مكة

141
00:55:43.100 --> 00:56:10.000
فقال الافضل دخولها قبل الوقوف وان يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى او بذي طوى. ويدخلها من ثنية كداء نعم قال دخولها قبل الوقوف طبعا هذا من باب الاستحباب ان يستحب للحاج ان يدخل مكة قبل ان يقف بعرفة

142
00:56:10.600 --> 00:56:25.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج ما ذهب الى عرفة مباشرة اولا دخل مكة وطاف طواف القدوم بالنسبة للقارئ المفرد او المتمتع طوف طواف العمرة يعني اه يدخل مكة قبل

143
00:56:25.050 --> 00:56:39.800
ان يقف بعرفة وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسائر السلف والصحابة رضي الله عنهم. هنا في المجموع قال واما ما يفعله حجيج العراق من قدومهم الى عرفات قبل دخول مكة

144
00:56:39.900 --> 00:56:59.600
فخطأ منهم وجهالة وفيه ارتكاب بدعة وتفويت سنن طبعا هو من حيث الجواز جاهز. لان الحاج اذا ترك دخول مكة وسيترك طواف القدوم الذي هو مستحب يمكن ان يؤخر سعي الحج

145
00:56:59.900 --> 00:57:23.150
واذا ترك ايضا يعني منى يوم الثامن وهذا مستحب كله مستحب. فلا بأس يعني بهذا لكن لا شك انه يعني فوت على نفسه سننا كثيرة سنة له اي نعم فكأن هذه اصبحت ايش من يعني عادتهم انهم يفعلون هذا في الحج لذلك كان نوي هنا ايش

146
00:57:23.500 --> 00:57:55.600
يعني سدد في هذا  هذا مثل ما يسوونه حج السريع هذا  طيب قال دخولها قبل الوقوف  اه قال وان يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى يقال هذه مثلثة طوى وطوى وطوى والفتح افصح

147
00:57:56.050 --> 00:58:21.500
ان يغتسل داخلها  هذا في اشارة الى انه يفعل هذا كل احد حتى لو كان حلالا كما ذكر في التحفة. وقال داخله ما قال يعني المحرم او كذا آآ قال وهذا الغسل اخوة مستحب يعني ذهب الفقهاء الى استحباب هذا عند

148
00:58:21.500 --> 00:58:51.500
المذاهب اه ذي الطوى او طوى هذه فيها بئر تسمى بئر ذي يعني يذكرون انه بني مسجد في هذا الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل يقال مسجد ذي طوى. يقال يقع حاليا امام باب مستشفى الولادة والاطفال بمكة في جرول. غرب مكة

149
00:58:51.500 --> 00:59:21.500
والله اعلم. قال آآ ثبت في الصحيحين النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل طبعا هذا اللفظ يعني البخاري ومسلم روى بعضه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية. ثم يبيت بذي طوى

150
00:59:21.500 --> 00:59:41.500
ما ادري امسك عن تلبية يمكن تأتي معنا ونسأله اه هذا يعني عند المالكية انه اذا دخل الحرم حدود الحرم امسك عن التلبية. وان كان عند الجمهور انه يمسك يعني اذا بدأ بالطواف

151
00:59:41.500 --> 01:00:01.500
وخير فيه عطاه. وقول جمهور ايضا قال به ابن عباس لكن هنا ابن عمر ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية. ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم

152
01:00:01.500 --> 01:00:21.500
كان يفعل ذلك. وفي رواية واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. طبعا النووي ذكر في المجموع انه يستحب هذا الغسل

153
01:00:21.500 --> 01:00:41.500
اذا كانت في طريقه والا اغتسل في غير طريقها. ينوي به غسل دخول مكة لان هذا غسل دخول مكة ليس خاصا بذي طوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت في طريقه. قال وهو مستحب لكل محرم حتى الحائض والنفساء

154
01:00:41.500 --> 01:01:01.500
والصبي وقال هنا في المجموع لكل محرم فهذا يعني يتأكد منه لانه في فقال ولو حلالا هذا ما ادري يعني هو لان هو الان هذا الغسل يقول من سنن دخول مكة

155
01:01:01.500 --> 01:01:31.500
الله اعلم. طيب على قول الجمهور اصلا يعني ما يدخلها الا وهو محرم يعني. اي نعم اه هو الان يصعب الان لان هذا ما هذا وقت الدخول ما يكون عند التلبية عند التلبية بالحج يعني اذا كان يعني افاقي طبعا

156
01:01:31.500 --> 01:02:01.500
يكون هذا عندنا قدوم مكة يعني اذا دخل مكة. اما اما اذا كان من اهل مكة لا ما يغتسل هذا الغسل خلاص يكفيه غسل الحرام طبعا  انت تقصد انه يغسل يغتسل غسل الاحرام

157
01:02:01.500 --> 01:02:21.500
بنية ايضا لا بس هو صحيح لكن اشكال هذا الغسل عند دخول مكة هذا ما ما يتعلق بزمان ما يتعلق بمكان. نعم يعني شفت لاحظ كل الابصار تتعلق بزمان فيمكن تقديمها على مثلا

158
01:02:21.500 --> 01:02:41.500
في الغسل الاحرام مسلا واحد اغتسل غسل الاحرام من الفجر وما احرم مثلا طائرة الا ايش؟ مثلا العصر او لا بأس ما يمنع عند الجمهور هذا المالكية يقولون لابد ان يكون الاحرام مباشرة بعد الغسل حتى اذا احدث

159
01:02:41.500 --> 01:03:01.500
يعني ما يكون هذا غسيل احرام. لكن الجمهور يقولون وقته موسع وصول احرام. بالنسبة لكن هذا الظاهر انه ايش غسل؟ مكان يعني ما يتعلق بمكان تعظيما لمكة. وطبعا هنا يعني البديل هنا او المخرج انه ينوي بقلبه

160
01:03:01.500 --> 01:03:21.500
بنهفة. انما الاعمال بالنيات. فهو ما يتمكن احد الان صعب جدا. ايه. الا اذا تحروا وقال خلاص عند مكة المسجد قد يكلف على نفسه يعني كثير يعني صعب. اه لكن هذه فائدة يعني معرفة هذه الاحكام ممكن

161
01:03:21.500 --> 01:03:41.500
يعني كما نقول دائما يعني يعني يستشعر الحاج دائما بقلبه هذه السنن يحدث نفسه بها قد يعني عليه الاجر هذا رحمة رحمة الله واسعة يحصل على الاجر وهو لم يعمى لكن بالنية والله اعلم. طيب

162
01:03:41.500 --> 01:04:11.500
وان يدخلها من ثنيتك داء. ايضا هذا من المستحبات يذكر عامة العلماء. آآ آآ هذا لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا. وهي ثنية كداء. ويخرج من الثنية

163
01:04:11.500 --> 01:04:41.500
السفلى وهي كدى كداء بالالف الممدود يعني بعدها همزة. وكدا بالمقصورة. يقولون اكد يعني تمر على مقبرة المعلا. وكدا هذي جهة الشبيكة خروف حي الشبيكة بمكة. نعم. اه وفي المجموع قال هذا يستحب

164
01:04:41.500 --> 01:05:11.500
لكل محرم داخل مكة سواء كانت في صوب طريقه ام لم تكن. آآ والذي يدل على انها يعني ان هذا دخول قصده النبي صلى الله عليه وسلم لان اه يعني كما يذكرون ان اه هذه الثنية ثنية كذا ليست في طريق من يأتي من المدينة

165
01:05:11.500 --> 01:05:31.500
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من المدينة لم تكن هذه في طريقه. الى الكعبة لكنه عدل اليها. عدا اليها عدل اليها يعني عن قصد وتعمد. ولذلك يعني كان هذا من السنة. ويقولون

166
01:05:31.500 --> 01:06:11.500
ان هذا آآ من باب واتوا البيوت من ابوابها. لانها انها الثنية تخرجك على مقابل باب الكعبة. فيقولون هذا فمن تعظيم الكعبة اه نعم بخلاف الخروج منها. يعني كانه من اه الجهة الاخرى والله اعلم. طيب

167
01:06:11.500 --> 01:06:31.100
ثم قال ويقول اذا ابصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه واعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام

168
01:06:31.300 --> 01:06:50.600
طبعا هنا اولا يعني ما ذكر هل يرفع اليدين في الدعاء عند رؤية البيت اولى. فالذي عليه يعني الجمهور انه يرفع يديه عند رؤية البيت هذا عند الشافعية والحنابلة قال الامام احمد ما احسنه

169
01:06:51.100 --> 01:07:14.700
وجاء ايضا عن جمع من السلف او عن الثوري وابن المبارك خلافا للمالكية المالكية لا يستحبون رفع اليدين لا يرفع يديه  آآ طبعا الجمهور يستدلون بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة وهذا اثر ثابت لان له يعني

170
01:07:14.700 --> 01:07:46.500
اسنادان تقويان قال ابن عباس رضي الله عنهما ترفع الايدي في سبع مواطن. وفي سبعة مواطن قال اذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي جمع المزدلفة والعرفات وعند الجمار  اه عند الجمار يعني في موظعين فيكون سبع. نعم

171
01:07:46.750 --> 01:08:11.750
فاذا يعني ذكر عند رؤية البيت اذا رأى البيت هذا ثابت عن ابن عباس وروي عن ابن عمر كما عند البيهقي آآ   والامام احمد احتج بهذا باثر ابن عباس ابن عمر

172
01:08:12.600 --> 01:08:32.750
آآ المالكية احتجوا بحديث جابر رضي الله عنه يرويه المهاجر المكي والمهاجر المكي روى عنه ثلاثة وذكر ابن حبان في الثقات ومجهول صحيح الجهالة تغتفر يعني في طبقة التابعين لكن هذا الحديث ضعفه

173
01:08:33.200 --> 01:08:49.550
يعني ثوري واحمد و كانوا مستنكروا عليه مثل هذا الحديث سئل جابر عن الرجل الذي يرى البيت يرفع يديه قال ما كنت ارى احدا يفعل هذا الا اليهود. قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم

174
01:08:49.550 --> 01:09:14.550
يكن يفعله رابط داود وفي لفظ افكنا نفعله على الانكار يعني؟ وان كان بعظهم فهم منه يعني سقطت الهمزة في بعظ النسخ عند  الترمذي قال فكنا نفعله يعني حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله

175
01:09:14.700 --> 01:09:34.800
لكن في نسخة افكنا نفعله؟ وهذا الموافق يعني ما جاء عند ابي داود والنسائي فهي الرواية فيها نفي في حديث جابر لكن يعني كما هو معلوم الان عندنا اثار اثر صحيح عن ابن عباس وعندنا حديث يعني فيه ضعف عن جابر

176
01:09:35.100 --> 01:10:01.650
والله اعلم يعني يعني يقدم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ثابت بسند يعني صحيح  الله اعلم  ان كان يعني اذا قلت مثلا مهاجر هذا تابعي ايضا هذا يعني قريب يعني تصحيح مثل هذا قريب ويكون قول مالكي فيه قوة طبعا

177
01:10:02.500 --> 01:10:18.400
لما يقول حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله هذا فيه قوة والله اعلم  لكن على كل حال ما دامنا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما

178
01:10:19.000 --> 01:10:42.550
يعني وهو ابن عباس كما تعرفون من اعلم الناس بالمناسك من الصحابة رضي الله عنهم  واذا رأى البيت آآ يقول ماذا؟ نوي ذكر دعاء طويلا هذا الاخوة يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وانما

179
01:10:42.850 --> 01:10:57.750
يعني رواه الشافعي في الام مرسلا عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من

180
01:10:57.750 --> 01:11:38.500
وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا هكذا في الام قال النووي وهو مرسل معضل      والذي ثبت من هذا عن عمر رضي الله عنه آآ جاء هذا عند يعني هو الاثر هذا عن عمر وبعضهم يجعله عن ابن المسيب من كلام ابن المسيب

181
01:11:38.550 --> 01:11:56.900
لكن يعني اه رواه جمع يعني وجعلوه من كلام عمر. هذا والله اعلم يعني ثابت عن عمر رضي الله عنه انه كان اذا نظر الى البيت هذا عند ابن ابي شيبة وغيره

182
01:11:57.050 --> 01:12:12.500
قال اللهم انت السلام منك السلام فحيينا ربنا بالسلام. اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وهذا الاخوة من فقه عمر رضي الله عنه يعني

183
01:12:12.750 --> 01:12:31.750
رؤية البيت تذكر بصاحب البيت فكان عمر رضي الله عنه وقع في قلبه تذكر رؤية الله تعالى ولقاء الله في الجنة كما قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. فكان اذا رأى الكعبة

184
01:12:31.800 --> 01:12:47.150
يقول اللهم انت السلام هذا من فقهه انه ما يجوز ان تقول السلام على الله ان الله هو السلام والذي يسلم عباده يقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام

185
01:12:47.400 --> 01:13:04.750
ثم يسأل ما يشاء. طبعا اه هذا الدعاء ايضا قال المروذي قال احمد اذا رأيت البيت فارفع يديك بباطن كفيك وقل الله اكبر الله اكبر اللهم انت السلام انت السلام فحينا ربنا

186
01:13:05.700 --> 01:13:28.650
اه بالسلام اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتكريما وايمانا ومهابة يعني وهكذا الى اخر الدعاء المذكور هنا فكان هذا الاخوة يعني لما يذكرونه ما نقول هذا سنة وكذا وانما يعني هو من الادعية المناسبة للمقام

187
01:13:28.650 --> 01:13:48.600
يعني لو قاله الانسان لا بأس. لكن ما يعتقد انه سنة يعني يقول هذا من انسب الادعية في هذا المقام ان يدعو تعظيم هذا البيت وتشريفه ان بعظ الناس بالفعل يصل يعني مثلا يقول اللهم فسر منك السلام حين ربنا بالسلام ثم ما ادري ما يقول مثلا

188
01:13:48.750 --> 01:14:05.650
طبعا هنا اولى ما يكون الاخوة ان يترك هذا عاما كما جاء في الاثار ما ورد شيء فالاصل اطلاق وان يدعو كل حاج بما يقوم في قلبه. انسان مثلا غلب على قول قلبه تذكر نعمة الله

189
01:14:05.900 --> 01:14:25.900
تدعى هذا كما جاء عن الشعبي هذا جاء عن الشعبي نعم في اثر انه اذا انتهيت الى الكعبة اول ما تقدم فاشكر الله على تيسيره ان بلغك بيته مثلا بعض الناس قد يغلب على شوق الشوق للقاء الله فيسأل الله لذة النظر الى وجهه. بعض الناس يعني رأى البيت

190
01:14:25.900 --> 01:14:43.900
مهابة البيت وعظمته فيدعو بهذا الدعاء وكل حسن يعني ما يعين شيء في هذا كما عرفنا كان العلماء لم يذكرون مثل هذا يعني آآ هو من باب يعني مناسبة هذه الادعية للمقام والا

191
01:14:44.050 --> 01:15:07.950
اه الوارد كما عرفناه اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام هذا اثر عمر رضي الله عنه   طيب  ثم ايضا قال ويدخل آآ ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة يبدأ بطواف القدوم

192
01:15:09.050 --> 01:15:35.850
يدخل المسجد من باب بني شيبة اه هذا الاخوة بوب عليه بن خزيمة قال استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة آآ ذكر يعني حديثا صحيحا في هذا ان آآ ابن عباس رضي الله عنه آآ

193
01:15:36.800 --> 01:15:48.800
اخبر ابا الطفيل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم في عقد قريش يعني في عمرة القضاء فلما دخل مكة دخل من هذا الباب الاعظم يعني وهو باب بني شيبة

194
01:15:49.050 --> 01:16:14.100
وقد جلست قريش ما يلي الحجر اوقاد الحجر فذكر الحديث بطوله    قال البيهقي وروينا عن ابن جريج عن عطاء قال يدخل المحرم من حيث شاء. قال عطاء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة

195
01:16:16.050 --> 01:16:57.650
هل هذا مرسل جيد آآ     ويعني ايضا يقولون يعني هذا الباب  آآ يعني كان في سمت طريقه وهو يعني جاء من الثنية العليا ثم دخل من باب بني شيبة لانه

196
01:16:58.150 --> 01:17:27.750
يعني قال هنا في التحفة ولانه جهة باب الكعبة والبيوت تؤتى من ابوابها    طبعا هذا الاخوة كان قديما باب بني شيبة اه يعني يحابي بئر زمزم ان بئر زمزم ايضا جهة الباب. باب الكعبة

197
01:17:28.150 --> 01:17:50.500
فكان هذا باب يعني قديم آآ من جهة بئر زمزم ثم لما آآ بنى الاتراك توسعة اه المعروفة اه هذي اللون البني. طبعا هي هدموها وبنوا مثلها يعني بشكل اوسع

198
01:17:51.200 --> 01:18:13.050
تعرفون هذا يعني التوسعة هذي يعني الاخيرة وسعوا المطاف وسعوا هذي وحافظوا على نفس شكل توسعة التوسعة التركية يعني فجعلوا الاتراك جعلوا في محاذاة هذا الباب يعني ايضا بابا باسم باب بني

199
01:18:13.050 --> 01:18:36.350
هذا قديم معروف هناك فيه صور بالفعل يعني مكتوب باب بني شيبة لافتة كبيرة يعني في تلك التوسعة فكان يعني هذا الباب مواجه لباب الكعبة آآ طبعا ثم جاءت التوسعة السعودية فجعلوا بمحاذاته بابا وراء المسعى

200
01:18:36.500 --> 01:18:49.300
سموه باب بني شيبة. ايضا وبعضهم يقول باب السلام هو الذي يواجه هذا الباب. باب بني شهيد ولذلك بعضهم يقول يستحب ان يدخل من باب السلام. لانه يعني يواجه باب بني شيبة

201
01:18:49.550 --> 01:19:06.150
على كل حال الان يعني يتعذر طبعا هذا. الان ما يمكن وحتى لو قيل بهذا ان هذا الباب مثلا مواجه لهذا هذا يعني اه في تكلف ان يدخل من باب خاص يتعلق بالسعي

202
01:19:06.350 --> 01:19:29.300
ثم يمشي وكذا وحتى هذا غير اظن ما يتحقق الان يعني ما يمكن الان    لان في التحفة حتى قال ماذا في زمانهم؟ قالوا والمسمى الان بباب السلام. فما ادري هذا باب السلام. كان باب صغير من ابواب السعي يسمى باب السلام

203
01:19:29.650 --> 01:19:48.000
في زمانهم ما ادري بعد الله اعلم يعني كان اكيد اقرب من هذا الله اعلم اه يعني لكن الان الله اعلم يتعذر هذا ان تتقصد باب معين شبه متعذر الان

204
01:19:48.750 --> 01:20:25.700
الله اعلم   طبعا قال ويبدأ بطواف القدوم. طبعا هذا بالنسبة للقارن والمفرد كما سيأتي معنا لأن عند الشافعية الأفضل هو الإفراد يعني يمشي النووي على هذا النسك اه قال ويبدأ بطواف القدوم ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف

205
01:20:26.750 --> 01:20:57.350
نعم لان بعد الوقوف بعرفة آآ يعني يقولون يدخل وقت الطواف المفروض يعني خاصة اذا ايش؟ ذهب مزدلفة ومضى نصف الليل بعد نص الليل خلاص ممكن يطول طواف الافاضة. فخلاص راح طواف القدوم. المقصود اصلا بطواف القدوم انه تحية البيت. قال في التحفة

206
01:20:57.350 --> 01:21:17.350
ولانه تحية البيت. ومن سيبدأ بطواف القدوم طبعا الا اذا كان هناك عارض من صلاة فريضة او جنازة او سنة راتبة مؤكدة مثلا وطواف القدوم الاخوة عند الجمهور يعني سنة مستحبة. خلافا للمالكية قالوا هو واجب

207
01:21:17.350 --> 01:21:47.350
آآ نعم وطواف القدوم الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه وقالوا القرينة تدل على انه ليس بواجب. لانه اه المقصود منه التحية. تحية البيت. اشبه تحية المسجد ويعني هو ليس من واجبات او اركان الحاج والعمرة يعني

208
01:21:47.350 --> 01:22:17.350
بقي اذا على الاستحباب. نعم. ثم قال نعم. ومن قصد مكة لا لنسك يعني واحد دخل مكة لا لنسك. زيارة هكذا او عند اجتماع في مكة في فندق قريب الحرم. استحب

209
01:22:17.350 --> 01:22:37.350
فان يحرم بحج او عمرة. وفي قول يجب. الا ان يتكرر دخوله كحطاب وصياد. طبعا هذا يتبع قول الوجوب يستثنون اذا كان ايش؟ يتكرر دخوله كحطاب او صياد فهذا ما يجب عليه. هذي هذي مسألة

210
01:22:37.350 --> 01:23:07.350
طيب اي نعم وهذا انا كنت ذكرتها قديما طيب لا بأس نعم قلنا من بلغ ميقاتا غير مريد نسك اذا كان مريد النسك فهذا الذي لا يريد النسك يعني اصلا

211
01:23:07.350 --> 01:23:37.350
اختلفوا فيه طبعا الذي يجاوز الميقات وهو آآ اه لا يريد النسك. ولا يريد دخول الحرم اصلا فهذا واظح. ما يلزم ان يحرم وما يريد ان يدخل الحرم اه طيب اما من يريد دخول الحرم يعني هو تجاوز الميقات

212
01:23:37.350 --> 01:23:57.350
واراد ان يدخل الحرم ايضا حدود الحرم. فلكن هو لا يريد النسك يعني ما يريد ان استمر او ان يحج مثلا يريد حاجة هناك في مكة في الحرم. يعني هذا آآ

213
01:23:57.350 --> 01:24:17.350
عند يعني الجمهور انه يجب عليه ان يحرم عند الجمهور لا يجوز له. ما دام يدخل حرم لا بد ان يحرم من الميقات. اذا كان يعلم انه مر من الميقات

214
01:24:17.350 --> 01:24:37.350
وهو يريد الحرم حتى لو ما كان يريد الحج والعمرة. يجب عليه ان يحرم. يقولون الحرم ما يدخله انسان الا باحرام آآ فهذا يجب على ان يحرم عند جمهور العلماء وآآ

215
01:24:37.350 --> 01:25:17.350
اه كما عرفنا مثل واحد عنده يعني زيارة قريب عند اجتماع في الحرم عنده تجارة عنده اي شيء. فهذا الاخوة يعني هنا اه طيب على ايش قال استحب ان يحرم هذا عند الشافعية كما ترى قال استحب ان يحرم

216
01:25:17.350 --> 01:25:37.350
فهذا مستعد عند الشافعية خلافا للجمهور يقولون يجب ان يحرم بحج او عمرة. طبعا الحج اذا كان وقت حج. وفي قول عند الشافعية يقول في قوله راجع خلافه يقابله الاظهر او المشهور من اقوال الشافعي. في قول يجب وهذا يعني يوافق

217
01:25:37.350 --> 01:25:57.350
قول جماهير اهل العلم والكل يستثني هذا الا ان يتكرر دخوله كحطاب وصياد يعني او لسبب آآ كرر هذا يستثنى عند يعني الجميع. جماهير اهل العلم. طيب هذه المسألة الاخوة شف

218
01:25:57.350 --> 01:26:37.350
اه اولا بالنسبة الشافعية نفسهم اه صحيح النووي ذكر هذا يعني قال اختلفوا في اصحهما. يعني في القولين هل هو مستحب ولا واجب؟ في المجموع فقال فصحح ابن القاص والمسعود والبغوي واخرون الوجوب. من الشافعية. وصحح الشيخ ابو حامد واصحابه

219
01:26:37.350 --> 01:27:07.350
الشيخ محمد الجويني والغزالي والاكثرون الاستحباب. والصحو ايضا الرافعي في المحرر وقال دندنيجي هو نص الشافعي في عامة كتبه. فصحو الاستحباب ليس الوجوب ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط لما ذكر الجب قالوا هذا اقوى

220
01:27:07.350 --> 01:27:37.350
رجعت في الجديد فوجدت فيه من من نقل آآ نعم او قال وهذا اقوى وراجعت في الجديد يعني الام والجديد من قول الشافعي فوجدت فيه من نقل بعدم الوجوب عن ابن عمر والوجوب عن ابن عباس ورجح قول ابن عباس. يعني ابن الصلاح من الشافعية يعني كان يقوي

221
01:27:37.350 --> 01:27:57.350
قول الشافعي هو الوجوب يوافق قول الجمهور. طبعا اذا رجعت الام تجد هذا لان هذا الاشكال يعني. ان الشافي نقل هذا القول واستدل عليه وقواه باثر ابن عباس. كما ذكر ابن الصلاح. آآ

222
01:27:57.350 --> 01:28:27.350
يعني قال مثلا اه قالوا من المدنيين من قال لا بأس ان يدخل الاحرام واحتج بان ابن عمر دخل مكة غير محرم. قال الشافعي وابن عباس يخالفه معه ما وصفنا بنعم انا متكلم عن مسألة قبل آآ

223
01:28:27.350 --> 01:28:56.000
نعم طبعا الاخوة نشوف الدليل الجمهور طبعا هم يستدلون باثر ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس كما ثبت هذا عند البيهقي بسند صحيح قال ما يدخل مكة احد من اهلها ولا من غير اهلها الا باحرام

224
01:28:56.100 --> 01:29:12.850
قال ابن عباس رواية ايضا عند البيهقي فوالله ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حاجا او معتمرا. وعن ابي الشعثاء انه رأى ابن عباس يرد من جاوز المواقيت غير محرم

225
01:29:12.900 --> 01:29:32.000
هذا ايضا في معرفة السنن والاثار فهذا يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما وآآ طبعا دخول النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وعلى رأسه المغفر يعني ما كان محرما

226
01:29:32.100 --> 01:29:52.950
لانه كان في زمن قتال يعني هذا وقت قتال وذلك ها اه اذن له في القتال وتعرف القتال لا يناسب ان يحرم ان يكون محرما فيه. لانه قد ما ما يكمل احرامه وعمرته. لذلك حتى يعني

227
01:29:52.950 --> 01:30:15.000
الجمهور يستثنون هذا يقولون يعني اذا دخلها لقتال مباح او يعني خوف او لحاجة متكررة مثل ما ذكر الحطاب. اه فهؤلاء لا احرم عليهم. حتى لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح حلالا

228
01:30:15.800 --> 01:30:36.150
وهذا الاخوة ايضا يعني يحمل عليه اثر ابن عمر فما يكون هناك اصلا خلاف بين الصحابة وهذا بينه يعني اه مثلا ابن عبد البر في يعني في الموطأ هو جاء عن ابن عمر

229
01:30:36.250 --> 01:30:54.550
ومن عبد البر يعني شرح هذا اه عن نافع عن ابن ان ابن عمر هذا في الموطأ اقبل من مكة. حتى اذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير احرام

230
01:30:56.100 --> 01:31:18.200
عن ما لك عن ابن شهاب مثل ذلك يعني انه يأذن وهذا الذي يقصد الشافعي لما قال بعض المدنيين ما يقصد مالك يقصد بن شهاب الزهري  لما فذكر ابن عبد البر قوله الزهري قال وخالفوا بذلك اكثر العلماء وما اعلم احدا تابعه على ذلك الى الحسن البصري

231
01:31:18.900 --> 01:31:48.500
تلاحظ ان هذا عليه اكثر اهل العلم ما يأذنون بدخول مكة بدون احرام حتى لو لم يرد الحج والعمرة  قال آآ وقال الشافعي من دخل مكة خائفا بحرب او خائفا من سلطان او من لا يقدر على دفعه جاز له دخول دخول مكة بغير احرام

232
01:31:48.500 --> 01:32:09.400
ثم نقل قول الشافعي نقل القول بانهما يرخص الا لهؤلاء. قال انه في معنى المحصر وقد روي عن الشافعي مثل قول ابن شهاب وداوود والمشهور عنه انها لا تدخل الا باحرام

233
01:32:09.800 --> 01:32:24.200
يعني حتى ابن عبد البر من المالكية يعني ينقل ان المشهور عن الشافعي هذا انما يمكن آآ قرأ يعني في الام كتابه الذي هو فقهه الجديد هذا الذي اعتمده الشافعي في الام

234
01:32:25.150 --> 01:32:55.000
وقال اه بن عبدالبر آآ قال انما يكون ذلك على مثل ما عمل عبدالله بن عمر آآ   ايضا طبعا معنى الحديث قال فقال ذلك انه آآ او قال قال ورجوع ابن عمر من قديد الى مكة

235
01:32:55.350 --> 01:33:30.900
بغير احرام انه جاءه خبر من جيوش المدينة  نعم هذا وقت الفتنة يعني. لذلك هو دخل بدون احرام يعني على سبيل الخوف نعم    وايضا جاء في كلام عبد البر قال ورخص ايضا لمن خرج من مكة يريد بلدة ثم بدا له ان يرجع كما صنع عبد الله بن عمر

236
01:33:31.200 --> 01:33:53.000
يعني هو خرج بعدين يعني ما وصل مواقيت اصلا فايش يعني قام في قلبه ان يرجع فرجع  والله اعلم  هذا القول الله اعلم اقرب لان عرفنا اثر بن عمر يعني لا حجة فيه. حتى الامام مالك رواه

237
01:33:53.100 --> 01:34:11.100
ويعني ما اخذ به كما قال ابن هشام الزهري وانما يعني علم ان المقصود به انه يعني بدا له ان يرجع او انه خاف من جيوش المدينة وقت الفتنة حرب الفتنة فرجع مرة اخرى

238
01:34:11.400 --> 01:34:35.850
يعني  والله اعلم. وهذا الله اعلم يعني كما عرفنا آآ يعني الذي اعتمده النووي كما عرفنا يعني اذا تريد ان تنقل المذهب كما عند النووي ستقول ماذا خالف الشافعية في هذا

239
01:34:35.900 --> 01:34:54.150
لكن جميل ان تقف على حقيقة الامر وان الله اعلم الاقرب والله اعلم ان مذهب الشافعي نفسه هو كمذهب الجمهور اه والله اعلم لانه كما مر معنا نص على هذا في الام رد يعني على من استدل

240
01:34:54.200 --> 01:35:11.900
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كان في قتال ورد اثر ابن عمر خالفه ابن عباس نعم والله اعلم   لا لا نفس موطن الشاهد وتوسع في المسألة فيها

241
01:35:12.050 --> 01:35:52.200
اي نعم  اه ممكن اشوف    جلد الخامس مئة وثمانية وعشرين آآ يعني كان هكذا يتكلم قال لما ذكر الاية لتدخلن المسجد الحرام الى اخره قالوا ان في دلالة على الفرق بين من يدخل مكة وغيرها من البلدان. وذلك ان جميع البلدان تستوي لانها لا تدخل باحرام

242
01:35:52.300 --> 01:36:11.700
مكة تنفرد بان من دخلها منتابا لها لم يدخلها الا باحرام قال الا ان من اصحابه رخص الحطابين ومن دخله لمنافع اهلها والكسب لنفسه ورأيت احسن ما يحمل علي هذا القول الى ان هؤلاء مكة

243
01:36:11.800 --> 01:36:28.900
كسب لا انتياب تبرر ان ذلك متتابع كثير متصل فكانوا يشبهون او يشبهون المقيمين فيها. يعني يقول ليش استثنى الحطاب وكذا؟ يقول هذا مثل اقيم في مكة يخرج ويدخل دائما

244
01:36:29.350 --> 01:36:50.550
وجه اخر قال لعل حطابيهم كانوا مماليك غير مأذون لهم بالتشهد بالنسك. هذا وجه اخر وهكذا يعني افمن كان هكذا كانت له الرخصة نعم واما المرء يأتي اهله بمكة من سفر فلا يدخل الا محرما

245
01:36:50.600 --> 01:37:08.050
شوف مع ان هذا اهله في مكة يقول لا لا يدخل الا محرما لانه ليس في واحد من المعنيين ثم قرما دخل مكة خائفا الحرب فلا بأس ان يدخلها بغير احرام. فدخل آآ ذكر قول الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من

246
01:37:08.050 --> 01:37:28.850
الهدي وقال دخلها الرسول وسلم عمل فتح غير محرم للحرب ثم يعني ايضا كما عرفنا يعني ذكر اثر ابن عمر محتجب المدنيين واجاب باثر ابن عباس   فهكذا والله اعلم طيب

247
01:37:30.900 --> 01:38:10.050
آآ ثم  قال   لا اله الا الله هذا ابو صياد واقع الفصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن. قال للطواف بانواعه واجبات وسنن اما الواجبات قال فيشترط ستر العورة

248
01:38:10.150 --> 01:38:26.600
وطهارة الحدث والنجس فلو احدث فيه توظأ وبنى وفي قول يستأنف وان يجعل البيت عن يساره مبتدأ بالحجر الاسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب

249
01:38:27.350 --> 01:38:46.300
فاذا انتهى اليه ابتدأ منه الى اخر كلامه. طيب  ستر العورة هذا عند جمهور العلماء شرط في صحة الطواف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين لا يطوف بالبيت عريان

250
01:38:46.550 --> 01:39:04.300
لما ارسل يعني آآ كان ابو بكر الصديق على تلك الحجة وارسل من ينادي قال لا يطوف بالبيت عريان وايضا يستدلون بحديث الطواف في البيت صلاة وان كان من اثر آآ من قول ابن عباس لكن

251
01:39:04.550 --> 01:39:24.750
يعني  ان كان هذا يعني ليس نصا صريحا في هذا لان هذا من باب تشبيه الطواف بالصلاة في بعض الامور لكن يستدلون به عموما فاذا يقولون اذا كما ان ستر العورة شرط

252
01:39:24.850 --> 01:39:47.150
في صحة الصلاة فكذلك في صحة الطواف هذا عند الجمهور خلافا للحنفية. حنفية يقولون واجب وليس بشرط فاذا اخل به فعليه دم ولا يبطل طوافه لذلك الاخوة اه في المجموع يقول فمتى انكشف جزء من عورة

253
01:39:47.400 --> 01:40:07.150
احدهما يعني الرجل والمرأة بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف واما ما سبق منه فحكمه في البناء حكم من احدث في اثناء طوافه. والمذهب انه يبني وان انكشف بلا تفريط وستر في الحال لم يبطل طوافك ما لا تبطل صلاته

254
01:40:07.300 --> 01:40:26.000
ذلك الاخوة هذه مسألة قد تكون خطيرة وهذا نص عليه المحب الطبري وغيره انه يعني اذا انكشف ذراع المرأة في الطواف قال هذا يبطل طوافها هذه مصيبة اليوم عن النساء اليوم للاسف ما يراعون مثل هذا

255
01:40:26.150 --> 01:40:45.650
فالمرأة تلبس عباءة وشيلة وكذا ويخرج شعرها وربما يسقط الحجاب عن رأسها وربما يظهر ذراعها يعني والامر سهل عندهم. هذا شديد عند الجمهور. هذا شديد جدا عند هذا يعتبر من هذه الحركة يبطل

256
01:40:45.650 --> 01:41:00.850
واللي عليها ان تبدي مخرج عند الحنفية المشي يقول عليها دم وخلاص. لكن يعني هذا ينبه عليه الحجاج. كذلك الرجال احيانا ايش يعني يكون الاحرام تحت السرة ويكون هكذا في كل

257
01:41:00.850 --> 01:41:38.200
الطواف طبعا هذا يعني آآ يتنبه له يعني هذا عليه جماهير العلماء والله اعلم  طيب قال ها يدخل في الاحكام. ايه  لكن الاشكال هذي المشكلة هذي  يعني الله اعلم الصغير ما كيف يدخل ما اظن يدخل هنا ما اظن يدخل مثل الصلاة يعني صغير كما انه يصلي

258
01:41:38.650 --> 01:42:18.100
صحيح يعني هو يصلي لكن يعني  يعني  اي نعم. ها طبعا الله اعلم يعني بالنسبة الاطفال هذا امره فاتقوا الله ما استطعتم. الله اعلم  انه حتى الان في الصلاة مثلا تقول لا تجعل الاصل انه ايش يأتي على الاقل بالايش

259
01:42:18.350 --> 01:42:41.450
بالشروط شروط الصلاة يعني ما يصلي وهو كاشف عن عورته وكذا يعني  هذا هو الاصل يعني انه انه يلتزم بهذا الله اعلم الا اذا يعني مثل الطهارة قد يقال هذا ايش؟ من عموم البلوى ومن

260
01:42:41.700 --> 01:43:03.150
اذا ضاق الامر اتسع يعني عند ظرورة مثل اذا كان ما يتحكم في نفسه خاصة اذا كان رظيعا مثلا هذا امر وفظح يعني ما  قال وطهارة الحدث والنجس. وايضا هذا يعني عند جمهور العلماء شرط. خلافا للحنفية. ورواية عند الحنابلة

261
01:43:03.150 --> 01:43:35.500
والمشهور مذبح الابل انه شرط كالجمهور  الحنفي يقولون واجب. فيقولون ان طاف محدثا يعيد ما دام بمكة والا وجب عليه الدم. ما ترك الواجب. وحتى اكثر الحنفية يقولون ثار من النجس سنة مؤكدة. ما ادري هل يعني الواجب ولا. المهم فجمهور العلماء ايضا يشترطون

262
01:43:35.500 --> 01:43:55.500
من الحدث والنجس. طبعا اه اشتراط الطهارة الاخوة يعني اخذوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اولا عليه البخاري هذا الطواف على وضوء. هذا توضيب البخاري وذكر حديث عائشة رضي الله عنها اه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اول

263
01:43:55.500 --> 01:44:15.500
ها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اول اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت. توضأ ثم طاف بالبيت. طبعا هو مجرد فعل صحيح الفعل ما يدل على الوجوب لكن هم يقرنون بهذا ان طواف البيت صلاة وآآ

264
01:44:15.500 --> 01:44:35.500
اه الاشكال انه جاء هذا عن يعني جمع من السلف جاء عن عطاء وطاووس ومجاهد ابن بشيبة قالوا لا تطف بالبيت الا على وضوء. هذا عند ابن ابي شيبة. عن عطاء وهو امام المناسك. طاووس ومجاهد

265
01:44:35.500 --> 01:44:55.500
وكذلك عن اه عطاء والحسن كره الطواف بدون وضوء. من فقهاء العراق الحكم ومنصور قالوا جائز ذلك الحنفية عندهم انها على سبيل الوجوب. طبعا ايضا مما يقوي قول الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها

266
01:44:55.500 --> 01:45:15.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما حاضت قال اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي وحتى تطهري يعني الظاهر والله اعلم انه يعني منعها من

267
01:45:15.500 --> 01:45:45.500
البيت من الطواف حتى تغتسل لان الطواف اه يشترط فيه الطهارة يعني النووي رحمه الله قال فان قيل انما نهاها لان الحائض لا تدخل المسجد. قلنا هذا صلى الله عليه وسلم قال حتى تغتسلي ولم يقل حتى ينقطع دمك. صحيح يعني هذا تعليق الامر بالغسل

268
01:45:45.500 --> 01:46:25.500
يقوي هذا يعني الامر يرجع الى الطهارة. قال حتى تغتسلي. يعني فهذا يقوي قول الجمهور والله اعلم. طيب. واه طبعا الطهارة من نجس ايضا هذا واضح ايضا يعني كانهم يعني هم يعتبرون الطواف في البيت صلاة يعني حجة في كل هذا

269
01:46:25.500 --> 01:46:45.500
الا ما جاء فيه الاستثناء. الله اعلم. طبعا هنا الاخوة تأتي مسألة حمل الصبيان اذا كان فيهم ايضا يعني وهذا يرخص فيه يعني مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل امامة. آآ

270
01:46:45.500 --> 01:47:05.500
طبعا لكن بشرط ان يكون يعني يعلم قبل الطواف اه يعني اذا كان طبعا اذا نعم اذا كان هو الجمهور يقولون هذا اذا كان يعني قبل الطواف تأكد ان ليس به نجاسة. ثم تبين له بعد الطواف انه

271
01:47:05.500 --> 01:47:25.500
وحصل به نجاسة طفل فيقولون هذا معفو عنه. يعني لان هذا يعني يحصل مثل المصلي اذا تبين له النجاسة بعد العبادة يعني صلاته صحيحة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم لما تبين له ان بهما اذى اكمل الصلاة ما اعادها. لكن

272
01:47:25.500 --> 01:48:05.500
يعني يقولون يعني اذا كان يعلم ان به نجاسة يعني فهنا هل يصح ان يحمل الصبي يعلم ان به نجاسة. يعني هذا الاشكال. وكل هذه المسألة ترجع لمسألة حمل الصبي في الصلاة وهذه يقيسونها. يقولون لو حمل يعني قارورة يعني

273
01:48:05.500 --> 01:48:25.500
مسدودة فيها نجاسة. لو حمل المصلي قارورة مسدودة فيها نجاسة. طبعا الجمهور لا يصححون الصلاة يقولون هذا متصل به يعني بعض الشافعية في مخرج يصححون. يعني يقولون الصلاة صحيحة هذي منفصلة عنه وكذا يعني

274
01:48:25.500 --> 01:48:45.500
طبعا يعني مثل هذه المسائل الشيخ بن باز الشيخ ابن عثيمين لجنة دعم يفتون به انه يرخص في هذا وهذا بالفعل هذا بالنظر الى قواعد الشريعة وعموم البلوى لكن لا شك انه اذا علم بالنجاسة قبل الطواف يعني عليه ان

275
01:48:45.500 --> 01:49:05.500
وينظف الصبي. ثم اذا حصل بعد ذلك يعني وهو لا يدري ما يحقق ويبحث خليه على البركة وخلاص حتى ما يقع في شيء منا لا اشكال. لكن يعني على كل حال يعني حتى لو كان يعلم ان به نجاسة ما دام انه فيه قول بعض الشافعي ان يصح

276
01:49:05.500 --> 01:49:35.500
وهذا افتت به اللجنة الدائمة ابن عثيمين يرخصون في مثل هذا والله اعلم هناك تفريق ايضا لبعض العلماء قالوا اذا كان لا يستمسك بنفسه يعني انت تحمله قل هذا مثل يعني يعني قولوا مكروه تعته هنا قال مكروه واذا

277
01:49:35.500 --> 01:49:55.500
اذا كان يستمسك بنفسه ممكن ان يمشي احيانا وتحمله احيانا. فهذا يصح لان النجاسة لا تنسب اليه هنا. بخلاف السؤر الاولى الذي ما يستمسك بنفسه انت تحمله كأن النجاسة يعني متصلة بك. والله اعلم. على كل حال يعني هذا من الامور التي

278
01:49:55.500 --> 01:50:25.500
يعني تجاوز فيها عموم البلوى الله اعلم. طيب آآ من احدث قال فلو احدث فيه توظأ وبنى. نعم. قال في التحفة وان تعمد وطال الفصل لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء. بجامع ان كلا عبادة يجوز ان

279
01:50:25.500 --> 01:50:55.500
سلها ما ليس منها. وفي قوله استأنف طبعا يبني آآ هذا في الجديد وفي قول قال النووي وهو القديم. انه يبطل فيجب ان استأنف وهذه المسألة الاخوة فيها خلاف بين العلماء طبعا كما عرفنا عند الشافعية الجديد البناء وهذا مذهب

280
01:50:55.500 --> 01:51:15.500
ورواية عند المالكية. انه يبني يبني يعني يرجع يعني يذهب يتوضأ ويرجع الى المكان الذي يحفظ المكان الذي احدث فيه. حتى ما يبني من اول الطواف اول الشوط لا. من نفس المكان الذي يعني احدث فيه

281
01:51:15.500 --> 01:51:47.100
نعم؟ ايه مؤكد هذا طهر من النجس. عند الحنفية. لكن الحنفية في طهارة من الحدث يقولون واجب الحتة الحنفية يقولون واجب. اي ليس شرطا. يقولون بنا فالحنفي الشافعي ورواية عند المالكية يقولون يا ابني

282
01:51:49.250 --> 01:52:06.800
اه عند   المشهور من مذهب المالكية انه يستأنف وهذا قول الشافعي في القديم كما قال في قول هذا قول المالكية في قول هذا مشهور آآ المالكية انه يعيد الطواف من اوله

283
01:52:07.550 --> 01:52:40.950
وان كان هناك بعض طيب بعضهم قال يا ابني عند المالكية كما عرفنا وعند الحنابلة اه التفريق بين اذا كان متعمدا يعني احدث متعمدا قالوا يعيد واذا سبقه الحدث بدون قصد قالوا فروايتان. اما بالبناء واما بالاعادة. وآآ

284
01:52:40.950 --> 01:53:03.350
الاقرب انه يبني والله اعلم. لان هذا الاخوة ياه  جاء عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه انه طاف ثلاثة اشواط ثم ذهب فقضى حاجته ثم رجع فبنى

285
01:53:03.750 --> 01:53:30.400
هذا عبد الرحمن ابن بكر وهذا عند الفاكه في اخبار مكة وهذا ذكره البخاري في صحيحه مجملا البخاري بوب باب اذا وقف في الطواف  يعني هل ينقطع الطواف او لا؟ ما ذكر وقوف هذا بسبب ماذا؟ لكن ذكر بعض الاثار قال وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة او

286
01:53:30.400 --> 01:53:47.450
عن مكانه اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه فيبني. ويذكر نحو عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهم اثر عبد الرحمن ابن ابن ابي بكر فيه انه قضى حاجته ان هذا التوقف بسبب قضاء الحاجة

287
01:53:47.650 --> 01:54:09.200
ثم رجع فبنى وايضا ايضا هذا جاء صريح مثل عن عطاء وهو امام التابعين في المناسك انه يبني سئل عن هذا فقال يا ابني ايضا هذا عند الفاكهة  فما دام انه جات اثار عن الصحابة وعن السلف في هذا فهذا هو المعتمد وهذا اسهل

288
01:54:09.550 --> 01:54:30.400
يعني خاصة اليوم مع طول الشوط اذا قلت له اعد الطواف من اول او حتى قلت له اعيد الشوط من اول قد يشق عليه يعني فاذا هنا يعني يبني من موضعه يبني من نفس الموضع. قال في المجموع ان خرج قبل وصول الحجر فوجهان

289
01:54:32.150 --> 01:54:48.900
اصحهما يبني على ما مضى منها ويبتدأ من الموضع الذي كان وصله قال صحح هذا يعني جمهور الشافعية. فاذا حتى هذه المسألة فيها وجهين عند الشافعي فيها وجهان عند الشافعية هل يبني من اول الشوط او من

290
01:54:48.950 --> 01:55:26.450
يعني المكان الذي اه احدث فيه والاصح من الوجهين انه يبني من المكان الذي احدث فيه  طيب  اه قال وان يجعل البيت عن يساره هذا عند الجمهور شرط خلافا للحنفية قالوا واجب. الحنفية جزاهم الله خير وسعوا شوية. اوجدوا لنا المخرج في هذه المسائل. قالوا واجب فان طاف على عكسه يكره

291
01:55:26.450 --> 01:55:45.750
هتنتحري مئة لكن اذا كان بمكة يعيد واذا كان قد سافر عليه ايش دم لانه ترك واجبا طبعا يا اخوة مثل هذه المسائل ما فيها نصوص قولية لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه صفة العبادة يعني الجمهور يقولون هذه صفة الطواف ما علم النبي

292
01:55:45.750 --> 01:56:05.750
صلى الله عليه وسلم طاف مثلا يعني وجعل البيت عن يمينه يعني منكوسا. مثل ترتيب الوضوء مثل وان كان وضوء فيه ما فيه يعني انا جاي بعظ الاثار في خلاف هذا لكن اقصد انه ايش ترتيب الصلاة ترتيب واحد قال لك والله انا بصلي ركعة مثلا اول

293
01:56:05.750 --> 01:56:25.750
بعدين الركوع لا ما يصلح. طب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اولا كذا ثم كذا لا لكن هكذا صلى وهكذا طاف ونعم صحيح خذوا عني مناسككم. طبعا هو هذا حديث يعني يؤخذ ما كان واجبا على سبيل الوجوب. يؤخذ ما كان مستحبا على سبيل الاستحباب يؤخذ

294
01:56:25.750 --> 01:56:45.450
لكن نعم يستدل به على سبيل الاجمال انه هذه صفة العبادة   حتى قال في التحفة انه يعني شرط او عن من طاف على عكسه قال هذا باطل لمنابذته الشرع في اصل الوارد وكيفيته

295
01:56:45.750 --> 01:57:14.000
طيب  هنا الاخوة ايضا اه طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر بعض الحكم في هذا اه قال يعني انه اذا وقف امام الحجر  سينصرف آآ يعني ينصرف عن يمينه

296
01:57:14.650 --> 01:57:32.500
ينصرف عن يمينه واذا انصرف عن يمينه سأجعل البيت عن يساره. والتيامن هو المطلوب ثم ايضا قال باب الكعبة جهة اليمين هذا اولى ويعني اعظم للكعبة انه يبدأ من جهة الباب

297
01:57:32.500 --> 01:57:53.950
البيوت من ابوابها كما عرفنا  وهكذا يعني ذكر مثل هذا  طبعا ذكر اشياء يعني اه حتى قال القلب من جهة اليسار وهو بيت تعظيم الله عز وجل. ومحل تعظيم الله عز وجل ومحبته

298
01:57:54.300 --> 01:58:15.800
وصار من الناس من يجعل البيت عن يساره ليقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم سيكون القلب مواليا للبيت. اذا جعل الكعبة عن يساره وهذه حكمة ذكرها بعض العلماء واهمها اتباع السنة. يعني هو ذكر هذه الحكم ويعني استأنس بها

299
01:58:16.050 --> 01:58:38.500
طبعا اخوة هذي مسألة مهمة الان يعني هم ينصون على هذا الجمهور يقولون اذا استقبل بوجهه وطاف البيت وهو مستقبلا وجهه الكعبة او اه جعل البيت مثلا عن يمينه ومشى الى الخلف فيقول هذا طوافه يبطل

300
01:58:38.550 --> 01:58:59.100
ويبطل كل ما بعده. لابد ان يرجع الى هذا الموضع ويبني آآ طبعا الاخوة هذا يحصل الان اه يعني مثلا شيخ ابن عثيمين قالوا هناك بعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة عن يساره فتجده يطوف معه نساؤه. يسوون حلقة على النساء

301
01:58:59.200 --> 01:59:18.000
فليكون في الطرف مثلا كل واحد يمسك يده الثاني ربما يكون مقابلا للكعبة ويمشي مع يعني المجموعة يعني يقول هذا من يعني شروط الطواف ويبطل طوافه اذا فعل مثل هذا فهذا يتنبه له

302
01:59:18.750 --> 01:59:41.700
يعني كذلك آآ الطواف بالاطفال هذه مسألة ايضا يعني تذكر هنا طبعا في التحفة قال وبحث ان المريض لو لم يتأتى حمله الا وجهه او ظهره للبيت صح طوافه للضرورة

303
01:59:42.300 --> 02:00:15.900
يعني نقول طبعا هذا يعني يصح للضرورة ما يتوسع فيه اه طبعا  اه يعني مثل هذا الاخوة  قد يقع فيه الانسان مثلا وقت الزحام. احيانا يكون الزحام كالموت ربما ايش وهو يطوف ينحرف ويمشي خطوات منحرفا. ووجه مستقبل الكعبة او مستدبر الكعبة

304
02:00:16.450 --> 02:00:37.000
فمثل هذا يعني يوفى عنه والله اعلم. يعني خاصة بالنظر الى قواعد الشريعة في التيسير لكن يحتاط الانسان بقدر استطاعته يعني اذا يعني غلب عليه الامر الحمد لله سهل. لكن ما يتساهل في هذا. بعض الناس مثلا يخرج يقول له اشرب ماء

305
02:00:37.000 --> 02:00:52.750
يسد الكعبة ويمشي وهو ينوي الطواف. ويمشي مسافة ويشرب ويرجع ويكمل الطواف. ويكون قد استدبر الكعبة يعني مسافة  يعني الله اعلم يعني هذا الاحوط ان يترك مثل هذا وان كان يعني

306
02:00:52.800 --> 02:01:12.350
نقلت فتوى خالد بن مصلح لما ذكر مثل هذه المسائل قال يعني هو ذكر هذا ان هذا شرط وكذا لكن قال يعني احيانا في الازدحام مثل يعني يعني مثل هذه الامور قد يعني يرخص فيها ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف راكبا

307
02:01:12.400 --> 02:01:33.050
قال معلوم ان الراكب قد تميل به دابته فيكون مستقبلا البيت في بعض الطواف او مستدبرا او منحرفا عن ان يكون عن يسار البيت طبعا يعني قد يقال هذا في هذا الحديث الله اعلم والا فقد يقال النبي صلى الله عليه وسلم عن في عبادة فممكن ان يكون ايش؟ قد الزم دابته هذا الامر والله اعلم

308
02:01:33.050 --> 02:01:52.600
لذلك الان هذا السؤال مطروح هل الطواف بالاطفال يصح بهذه الصورة؟ مثلا اذا حمل الصبي هكذا. على ظهره يكون تكون الكعبة عن يمين الصبي يكون طوافه على قول جمهور باطل ما ما يكون له طواف. الصبي بهذه الصورة

309
02:01:53.050 --> 02:02:23.100
آآ او جعله مثلا في يعني العربة يكون وجه الصبي مقابله فايضا تكون الكعبة عن يمينه  هنا في يعني اه في بعض الحواشي في نهاية المحتاج في النهاية في حاشية قال لو طاف بصغير حاملا له فيجعل البيت عن يساره عن يسار الطفل ويدور به ينصون على

310
02:02:23.100 --> 02:02:46.550
نقول اذا في مثل هذه المسائل يعني الاولى ان يعني يحتاط لهذا سواء كان طفل او فظيع يحاول بقدر المستطاع يحمل ويجعل وجهه للامام او يعني يجعله في عربة ويجعل الكعبة عن يساره مثلا بقدر المستطاع

311
02:02:46.850 --> 02:03:09.100
لكن يعني اذا غلب عليه يعني كان في ظرورة  فاتقوا الله ما استطعتم في مثل هذه المسائل يعني لو سألك واحد بعد ما انتهى وكذا ممكن ايش يعني تفتي بقول الحنفية ان عليه دم على الاقل

312
02:03:09.150 --> 02:03:29.800
يعني صعب تبطلة الطواف وتبطل له يعني يكون رجع من العمرة وهو طوافه باطل وسعيه باطل يعني ومثل هذه القاعدة الاخوة او هذا المخرج يعني الاخذ باقوال بعض الفقهاء يعني بعد الوقوع في الخطأ

313
02:03:29.800 --> 02:03:46.600
يعني من باب التسهيل من باب اه يعني التخلص من اللوازم الشاقة صعب جدا وقد يقول هذا انا فعلت هذا وانا مثلا صغير والان تزوجت والان كذا وكذا ما يمكن يعني

314
02:03:47.100 --> 02:04:05.000
مثل هذا ما يعني انتهى. لكن قول الحنفية فيه مخرج على الاقل بالدم الدم اهون منه اذا اراد ان يحتاط يعني والله اعلم  حتى لو واحد عنده زيادة ورع اذا اذا فعل هذا بصبية يخرج عنه دم على الاقل

315
02:04:05.350 --> 02:04:27.100
نعيد نعيد الحسابات الان نشوف ايش الله المستعان قبل العلم بالحكم هذا حكم وضعي هذا صحة وفساد هذا ما فيه هذا فيه اذا علمت انك تصحح بالفدية ولا الله المستعان يعني

316
02:04:27.350 --> 02:04:43.550
الله المستعان اسأل الله ان يعفو عن ما في الا رحمة الله تعالى ونسأل الله ان يتجاوز عنا لكن الواحد فاتقوا الله ما استطعتم  انا اقصد من هذه الامور الواحد ما يتساهل يعني احيانا خلاص يجعل امر الاصل هو اني اطوف بالصبي هكذا لا

317
02:04:43.850 --> 02:05:03.500
ممكن انت تخرج تتحمل تتعب قليلا ويكون الطواف صحيح ايضا قال ايش من الشروط قال مبتدأ بالحجر الاسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه طبعا الابتداء بالحجر الاسود ايضا هذا

318
02:05:03.650 --> 02:05:22.350
شرط عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية ورواية عند الحنفية ايضا عليه الجمهور ونفس الادلة يعني موظفة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاجمال وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا بيان للمجمل فيكون واجبا او شرطا

319
02:05:22.350 --> 02:05:48.300
الحنفية والمالكية في الراجح يعني في المذهبين انه واجب ويجبر بدم لو تركه. اه   طبعا آآ الابتداء من الحجر الاسود هذا الاخوة يعني اه هنا قال في المتن قال فلو بدأ بغير الحجر يعني لو بدأ مثلا بعد الحجر

320
02:05:48.400 --> 02:06:12.800
لم يحسب آآ او مثلا مر عليه ولم ينوي بداية وبدا طاف قبل الحجر لكن ما نوى البداية. ما نوى يعني الطواف آآ ايضا لم يحسب له آآ لم يحسب فاذا انتهى اليه قال في التحفات

321
02:06:12.800 --> 02:06:52.800
وهو مستحضر للنية ابتدأ منه. قال وحسب له من حين اذ في التحفة هكذا قال. آآ اه نعم وشرط اخر عند ايضا آآ الشافعية الحنابلة ايضا وبعض الحنابلة محاذيا له في مروره بجميع بدنه. يعني لابد ان يحاذي الحجر بجميع بدنه

322
02:06:52.800 --> 02:07:12.800
بجميع بدنه يكون متجها للحجر. وطبعا بدء جميع البدن قد يكون ايش؟ وهو مستقبل الحجر او وهو يعني قد جعل الحجر عن يساره ايضا هذا يكون بجميع البدن يعني وبدنه الان

323
02:07:12.800 --> 02:07:42.800
سواء كان شقه الايسر او مستقبلا يدخل فيه الامرين. طيب ايش معنى هذا؟ يعني يعني لابد جميع البدل ايش؟ يكون محاذيا للحجر. وهذا ايش يعني كيف يتأتى هذا او يضمن انه بجميع بدنه هذا الحجر؟ قال انه طريقته ان يقف على جانب الحجر الاسود

324
02:07:42.800 --> 02:08:02.800
من جهة الركن اليماني. لا بد يقول يبدأ الطوف من جهة الركن اليماني. ما يبدأ من جهة ايش؟ باب الكعبة. يقول من جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه الان الحجر الاسود هنا انا هنا واقف. ثم قال آآ ويصير منكب منكبه الايمن

325
02:08:02.800 --> 02:08:22.800
من عند طرف الحجر ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر الاسود مارا الى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر فاذا جاوزه ترك الاستقبال وانفتل وجعل البيت عن يساره. تلاحظ هذه فيها تكلف

326
02:08:22.800 --> 02:08:42.800
يعني والشافعية متشددين فيه في هذه النقطة طبعا. طبعا يخالف هذا لو حاذاه وببعض بدنه يعني مثلا واحد جاء من جهة باب الكعبة هكذا فعل يعني او لمس الحجر مثلا اقول لمس

327
02:08:42.800 --> 02:09:02.800
الحجر اه قال بسم الله الله اكبر وكمل الطواف. ما استقبل الحجر بجميع البدن. اه او مثلا جاء هكذا قرينه نحيف مثلا او او نقول سمين جاء نصف بدنة الايسر محاذي للحجر. قال بسم الله والله اكبر

328
02:09:02.800 --> 02:09:22.800
وانصرف حتى لو كان بعيدا يعني ما كان محاذيا مئة بالمئة للحجر. فهذا عند الشافعية اعطوه باطل من الاصل. هذا الطواف هذا شرط عندهم وعند بعض الحناء ايضا. طبعا هذا الاخوة في الجديد مع انه ما قال قول وكذا هذا كما ذكرناه في

329
02:09:22.800 --> 02:09:52.800
في المجموع هذا الجديد بالاصح عند الشافعية هو هذا الذي ذكره في المتن. قال والقديم يجزئه والقديم يجزئه لو حاذ ببعض بدنه وكان البعض مجاوزا الى جهة باب الكعبة فذكر القولين والقديم يجزئه. هذا مذهب الحنفية والمالكية. وبعض الحنابلة ورجح ابن تيمية الشيخ ابن عثيمين

330
02:09:52.800 --> 02:10:22.800
ان هذا يجزئه. ان هذا يجزئه. فاذا هذا الشرط فقط عند الشافعية في الجديد بعض الحنابلة اه الشيخ العثيمين يقول لما ذكر هذا في المتن في الزاد يعني بكل به قال والتحديد بهذا الحد في النفس منه شيء. لان ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم انهم اذا حابوه سواء كان بكل البدن او بالجانب الايمن من البدن او الايسر

331
02:10:22.800 --> 02:10:42.800
ان الامر سهل. هكذا قال ولكن على كلام الفقهاء لابد من هذا وعليه فيشكل كثيرا. فيما سبق كيف يكون هذا هذي كيف تكون هذه المحاذاة دقيقة؟ وكنا نتعب في هذه المحاذاة الدقيقة ونحتاط

332
02:10:42.800 --> 02:11:02.800
اه نخطو خطوات مما يلي الركن اليماني اللي كان يفعلون مثل هذا. وكان العامة يبدأون من حيث يظنونهم حذو الحجر. معلوم ان الانسان كلما ابعد عن الكعبة شقت المحاذاة. نعم. صعب جدا طبعا. يعني قول الجمهور نقول عن

333
02:11:02.800 --> 02:11:22.800
والمالكي والشافعي القديم وبعض الحنابلة. وذلك بعد بعد هذا قال طبعا ابن تيمية ايضا ذكر في الانصاف ان آآ اه يعني لما ذكر الصحيح من المذهب انه لا يجزئه. اذا حاذ ببعض البدن اذا نقول هذا

334
02:11:22.800 --> 02:11:42.800
الشافعي والحنابلة في المذهب. وقيل يجزئه اختار الجماعة من الاصحاب منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية صححه ابن وزين في شرحه فقط. وسبحان الله بعدين شفت بعض واختاروا ابن تيمية ايضا في شرح العمدة

335
02:11:42.800 --> 02:12:02.800
اولى اسف هنا نقل اختيار ابن تيمية بوب الفاكه باب من اي جانب يستلم الحجر قال مجاهد وهذا موجود عند عبد الرزاق ايظا اذا مسست الركن مما يلي الباب اجزأ عنك. اذا مسست

336
02:12:02.800 --> 02:12:22.800
الركن مما يلي الباب اجزأ عنك. قال سئل عنه عطاء فقال اذا نالت يدك فقد تم سبعك. يعني وهذا ايضا جا من فعل طاووس انه استلم الحجر من قبل الباب

337
02:12:22.800 --> 02:12:42.800
انه استلم الحجر من قبل العلماء السمع من قبل الباب يعني ايش؟ ما حاذاه بكل بدنه. فعندنا الحمد لله يعني اثار السلف في هذا يعني تكفينا في هذا والله اعلم. اه كم بقي الان في

338
02:12:42.800 --> 02:13:02.800
طيب نكمل مع الاستاذ روان هذه المسألة. طيب قال ولو مشى على الشاذ روان او مس الجدار في زاته او دخل من احدى فتحتي الحجر وخرج من الاخرى معروف حجر الحجر لم تصح

339
02:13:02.800 --> 02:13:32.800
وفي مسألة المس وجه ايظا هذي من المسائل الشديدة ايظا تعرفون الشاب روان الاخوان اه اه هو جزء من البيت اه قال في التحفة وهو بعض جدار البيت. نقصه ابن الزبير رضي الله عنهما

340
02:13:32.800 --> 02:14:02.800
اه من عرض الاساس. يعني الكعبة مثلا جدارها هكذا واساساتها هنا تحت. فلما يعني اعيد البناء حتى يكون هناك مثل الدعامة للاساس جعلوا الجدار على الداخل قليلا. فدخلت على داخل طيب هنا يعني اصبح ايش؟ هذا الذي يلاصق البيت هذا يعتبر من

341
02:14:02.800 --> 02:14:23.250
الكعبة فاذا مثلا نفرق واحد طاف هنا ما يكون طاف حول البيت. ما يكون طاف بالبيت. لان كانه داخل البيت اذا طافهم ملاصق للكعبة فماذا وضعوا؟ وضعوا ايش؟ مثل يعني الدعامة. يعني مثل الان هذا الرخام الموجود هكذا

342
02:14:23.800 --> 02:14:43.800
على جدار الكعبة اسفل الكعبة هذا اشهد روان. هذا يسمى الان الشاذ روان. وكان في الماضي هكذا مثل البناء على جدار الكعبة ليدعم البناء فمثل هذا يقولون ما يجوز ان تطوف عليه لانه اصلا هو ايش؟ جزء من البيت. نعم. قال في التحفة

343
02:14:43.800 --> 02:15:03.800
قال ثم اه سنم بالرخام اول كان ايش؟ مثل يعني عادي يعني مثل بناء فممكن بعضهم يطوف عليه يكون طوافه باطل. قال ثم سلم بالرخام لان اكثر العامة كان يطوف عليه. ومن ثم صنف المحب الطبري في وجوب ذلك التسنيم

344
02:15:03.800 --> 02:15:23.800
لطواف العام ان استأصلنا في رسالة لمحبي الطبري بالشافعية رسالة في وجوب ذلك التسليم حتى ما يستطيع احد ان يمر عليه وهذا هو الموجود الان في زمان الا من جهة ايش ؟ اظن باب الكعبة يعني ما فيه الشقروان مسافة يعني قليلة ما احد يعني يطوف من جهته لكن

345
02:15:23.800 --> 02:15:50.650
هذا هو يعني المقصود بهذا طبعا اه لان الاخوة يشترط في الطواف ان يكون الطائف خارج البيت يعني ما يطوف وهو داخل الكعبة بعد ما يتخيل الا بهذه المسألة. الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. فالذي يطوف في البيت العتيق ما طاف به

346
02:15:50.650 --> 02:16:08.200
بالبيت. وهذا عند يعني جماهير اهل العلم اه عند جماهير اهل العلم انه لا بد ان يكون خارج لذلك يعني اه ذكر مسألة انه ايش اذا دخل من احدى فتحتي الحجر وخرج من الاخرى

347
02:16:08.400 --> 02:16:30.750
لم تصح طوفته ايضا. لان ما طاف لان هذا الحجر ايش من البيت كما تعرفون في قصة بناء الكعبة لما قصرت النفقة بقريش يعني المال الحلال وضعوا علامة ثم جاء بعد ذلك يعني ابن الزبير اعادها على بناء ابراهيم. ثم بعد ذلك اعيد البناء كما هو الان وبقي هذا البئر

348
02:16:30.750 --> 02:16:44.900
الشيخ ابن عثيمين يذكر حكمة في هذا انه الكعبة لها بابان وبالارض وقال هذا هو الموجود الان في الواقع لان كان هذا باب مفتوح وهذا باب مفتوح يدخل من يريد يصلي فيها

349
02:16:45.150 --> 02:17:03.600
لما رفعت قريش باب الكعبة ما يسمحون بالدخول فيها الا من ارادوا سبحان الله يعني كأن التقدير الكوني ارجعها كما كان  المهم لكن عند الشافعية يعني طبعا آآ هو يعني

350
02:17:03.850 --> 02:17:29.300
يذكر او يعني ابن تيمية يصحح الطواف على الشهادة روان هذا نقله الشيخ ابن عثيمين اه قال ان الشهدروان ليس من الكعبة. بل هو كالعتبة تكون تحت سور البيت وقد جعل ايمادا للبيت فيجوز الطواف عليه. لكن الذي عليه يعني المذاهب كلها على ان الشذروان جزء من الكعبة. وهذا هو المعتمد

351
02:17:29.300 --> 02:17:48.150
والله اعلم عند الشافعي مسألة خطيرة جدا يقولون ايش؟ اذا مس او مس الجدار في موازاته طبعا هي الشذروان كله موازن يعني كله يعني محيط بجدار الكعبة من كل الجهات

352
02:17:48.300 --> 02:18:06.100
فمعنى هذا يعني اذا كان يطوف عند الكعبة ومست يده جدار الكعبة طوافه يبطون مباشرة ويجب على ان يرجع من هذه الخطوة يعيدها ويكمل طوافه. طبعا هذا يعني ذلك قال في مسألة المس ايش

353
02:18:06.650 --> 02:18:30.800
آآ وجه انه لا يبطل الطواف. وهذا ذهب اليه الغزالي  وهذا هو الصحيح وهذا هو مذهب الحنابلة يعني الحنابيل ايضا اه قال اه يعني قالوا لو مس الجدار بيده في موازاة الشدروان صح لان معظمه ايش؟ خارج البيت. انت الان

354
02:18:30.800 --> 02:18:45.850
فطفت داخل البيت انت يدك فقط دخلت في الكعبة مثلا ها لكن جسمك كله خارج البيت كما يقال انك انت ما طفت بالكعبة يعني هذا آآ يعني عند الحنابلة الحمدلله

355
02:18:46.000 --> 02:18:59.900
انا ما رأيت عند الحنفية والمالكية شيء ما ادري اه لكن عند الحنابلة انه لا يظر. المس لا يظر وهذا هو يعني الظاهر وذهب الى الغزالي من الشافعية وهذا هو المقصود بالوجه

356
02:19:00.050 --> 02:19:16.350
عند الشافعية. وحتى في حاشية في حاشيتي عمير او قليوبي الوجيه ويؤيد ان الجنب اذا ادخل يده في المسجد لا اثم عليه كذلك يعني مثلا الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد

357
02:19:16.700 --> 02:19:34.100
وعائشة يعني تسرح ترجل شعره او ترجل رأسه يعني وهو معتكف ما ما يعتبر انه خرج. لماذا؟ ان معظم بدنه في المسجد وكذلك هنا يقال انه يعني ما دخل في البيت يعني مجرد يده يعني

358
02:19:34.300 --> 02:19:51.297
والله اعلم لعلنا نكتفي بهذا انا سامحوني على هذه الاطالة لكن الله المستعان نقف هنا ان شاء الله ونكمل ما يتيسر في الاسبوع القادم