﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.200
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:17.350 --> 00:00:35.300
ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح نسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا ان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما

3
00:00:35.450 --> 00:00:57.850
نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الطواف قال وان يطوف سبعا داخل المسجد

4
00:01:01.150 --> 00:01:23.700
عدد الاشواط هذي مسألة آآ جمهور العلماء قالوا لابد من سبعة اشواط فاذا طاف اقل من سبع طوافه باطل لا يصح وان كان اذا ترك اكمال الطواف اه لعذر او شيء

5
00:01:24.050 --> 00:01:47.400
يعني يؤجر على ما تقدم من ذكر وطواف لكن عليه ان يعيده هذا مذهب جماهير العلماء وقول عطاء امام المناسك. الحنفية الاخوة يقولون الفرض اربعة اشواط الفرض اربعة اشواط يعني اكثر من النصف

6
00:01:47.550 --> 00:02:11.350
وثلاثة اشواط واجبة فالركن يعني او الفرض اربعة والثلاثة واجبة طبعا على هذا يعني ايش اللي يترتب على هذا عندهم لو واحد طاف ست اشواط مثلا ثم تيقن انه طاف ست وما كان يدري بعدين تيقن انه طاف ستة

7
00:02:11.500 --> 00:02:30.550
ست اشواط ستة اشواط وطبعا اه ورجع بلده وخلاص ما يمكن ان يرجع مرة اخرى. فعند الحنفية ايش عليه دم فقط وطواف الصحيح اما الجمهور لا يصاحبون طوافه لا بد ان يرجع ويعيد هذا الطواف و

8
00:02:31.100 --> 00:02:46.950
طبعا اخوة مثل هذه الشروط كما مر معنا يعني انه شرط اه مثلا يكون البيت عن يساره يطوف بالبيت ان يطوف سبعة اشواط هذه ما ورد فيها اقوال عن النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:47.050 --> 00:02:59.750
ولكن هذه هيئة العبادة يعني ما ورد ابدا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين انهم طافوا قال ايش من سبعة اشواط

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.850
هذه الصفة اللازمة للعبادة كأنها الصفة الشرعية فهي من آآ اركانها وهذا يعني احوط واقرب والله اعلم طبعا الحنفي يقولون اه الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق هذا مطلق. الطائف اذا اتى باكثر السبع

11
00:03:21.650 --> 00:03:42.700
يقولون الاكثر يقوم مقام الكل وكأنه ادى الكل وما بقي على الاقل يعني يكون على سبيل الوجوه  وتأمل في انصاف ابن الهمام الحنفي رحمه الله قال الذي ندين به انه لا يجزئ اقل من سبع ولا يجبر

12
00:03:42.800 --> 00:03:57.850
اول يجبر بعضه بشيء. يعني ابنله ما من الحنفي يرجح قول جمهور العلماء هذا يدلك على ان هؤلاء الائمة لا يتعصبون يعني بعض اه اتباع المذاهب ما شاء الله عنده انصاف وتجرد

13
00:03:58.650 --> 00:04:15.200
ثم قال داخل المسجد. ايضا هذا شرط هذا باجماع العلماء كما ذكر هذا في التحفة وهذا متفق عليه باجماع العلماء ان يكون الطواف داخل المسجد  يعني الان لو طاف في الساحة الخارجية

14
00:04:15.750 --> 00:04:34.600
هذا على الخلاف هل هي من المسجد او لا لكن هذه الساحات كما تعرفون غير مسورة يعني ليست مسورة فهي الاصل انها ليست من المسجد فلا يصح مثلا مثلا واحد اغلق عنه باب الحرم كما يحصل احيانا بسبب شدة الزحام

15
00:04:34.850 --> 00:04:56.900
وقال انا اطوف خارج المسجد ولو دائرة كبيرة لكن انوي الطواف هذا لا يصح طوافه حتى لو طاف بالكعبة لانه لابد من ان يطوف داخل المسجد  ولا واحد يقول انا اطوف بالطائرة فوق سبعة اشواط وخلاص. ما يصلح. لا بد ان يكون داخل المسجد

16
00:05:00.400 --> 00:05:16.400
ولهذا الاخوة يعني هذه الشروط مهمة يعني كما نص النووي في المجموع انه لابد ان تكون سبعة من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. قال ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه

17
00:05:17.300 --> 00:05:31.550
هذا ايضا قال الشيخ ابن عثيمين لو نقص خطوة واحدة من اوله او اخره لم يصح كما لو نقص شيئا من الرباعية او الثلاثية او الثنائية فانها لا تصح يعني الصلاة

18
00:05:31.850 --> 00:05:50.800
هذي ايضا مسألة ينبغي ان ينتبه لها الحاج انه ما يتساهل في خاصة هذا يحصل الاخوة في البداية او في النهاية. عندما يبتدأ بالحجر لابد ان يتأكد تماما انه اه يواجه الحجر تماما

19
00:05:51.050 --> 00:06:08.650
ما يكون قد تقدم يعني عن يمين الطائف بحيث انه يترك مسافة من الطواف ويبدأ الطواف من بعد هذه المسافة ويظن انه ايش يعني مواجهة للحجر الله اكبر ويمشي لا

20
00:06:08.750 --> 00:06:33.250
على الاقل هنا لابد ان تتأكد في البداية حتى لو احتضبت وطفت يعني قبل الحجر بمسافة بحيث انك تظمن انك الان يعني تطوف قبل الحجر او من الحجر تماما وكذلك في النهاية اذا اتيت تنهي الطواف بعض الناس هكذا بين الركن اليماني والحجر الاسود نشوف الحجر امامه يعني هو الان ما ما

21
00:06:33.250 --> 00:06:52.800
استقبله فيستعجل يكبر الله اكبر وينصرف وبقي له من الطواف خطوات. هذه مسألة خطيرة جدا لانها تبطل الطواف  كذلك هنا لو شك في عدد آآ الاشواط كما تعرفون هنا يبني على الاقل عند جمهور العلماء

22
00:06:54.500 --> 00:07:18.600
يبني على الاقل عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الحنفية يقولون يعيد ان كان الطواف فرض آآ لكن الجمهور يقولون يبني على اليقين يعني ما تدري هذه هذا الشوط السادس او السابع تجعله السادس وتزيد شوط اخر

23
00:07:19.000 --> 00:07:37.600
اما ان شك بعد الطواف ما تيقن مجرد شك الشك بعد العبادة لا عبرة به. عند جمهور العلماء خلافا للمالكية المالكية ايضا عندهم يرجع كما هو معروف في مذهبهم من الممكن ان يتدارك هذا حتى ما

24
00:07:38.000 --> 00:07:57.700
يعني يكون المتعبد في شك من امره يمكن ان يستخدم هذا الاخوة في طواف الركن ممكن. يعني اذا اراد الاحوط ممكن يأخذ بقول المالكية في طواف الركن وهذا من الاحتياط في الدين. لا بأس

25
00:07:58.550 --> 00:08:13.750
يعني اه حتى ما يكون ايش موسوسا طول حياته بعدين يقول والله انا تلك الحجة ما ادري طفت ستة او سبعة ممكن هنا يأخذ ويقول المالكية حتى يطمئن. بس يكون ليس وسواسا

26
00:08:13.900 --> 00:08:30.550
وانما بالفعل طرأ عليه الشك بعد العبادة بعد انتهى صلى ركعتين طرأ عليه الشك ولازمه الشك فيطوف شوطا واحدا يبرأ ذمته هذا احوط له. وان كان جمهور العلماء يقول لا عبرة بالشك بعد العبادة

27
00:08:30.650 --> 00:08:59.250
ثم قال واما السنن فان يطوف ماشيا المشي اه للقادر طبعا عند الشافعية والحنابلة في المذهب انه سنة مستحبة وعند الحنفية ورواية عند الحنابلة انه واجب انه واجد فلا يجوز له ان

28
00:08:59.300 --> 00:09:18.100
يطوف على كرسي اذا كان قادرا والا فعليه دم. ترك هذا الواجب وعند المالكية انه واجب في الطواف الواجب وسنة في غير الواجب المالكية يقولون هو واجب في الطواف الواجب

29
00:09:19.200 --> 00:09:37.300
وصلنا في غير الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وكان لم تكن به علة كما جاء في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن به علة وطاف راكبا للمصلحة حتى يقتدي به الناس

30
00:09:37.500 --> 00:09:54.200
فهذا يدل على انه آآ جائز انه ليس بواجب آآ اما حديث ابي داود عند ابن عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لشكوى عرضت له

31
00:09:54.500 --> 00:10:13.750
هذا فيه يزيد ابن ابي زياد هذا الراوي معروف بايش على اسمه الزيادات دايما يزيد بعض الاحاديث كلمات وكذا يقولون زادها يزيد ويزيد ويزيد هكذا لذلك البيهقي قال هذه الرواية تفرد بها يزيد

32
00:10:13.950 --> 00:10:31.200
يعني ما احد من الرواة ذكر هذا لشكوى عرظت له الا يزيد ابن ابي زياد وهو ظعيف عند المحدثين  آآ فاذا آآ يبقى الامر على الاصل انه آآ كما تعرفون الواجب يحتاج الى دليل زائد

33
00:10:31.700 --> 00:10:56.100
اه والله تعالى امر بالطواف مطلقا ان تطوف اه ماشيا او راكبا هذا يرجع بحسب الحال. طبعا السنة والافضل صحيح ان تطوف ماشيا  نعم ثم قال ويستلم الحجر اول طوافه ويقبله. ويضع جبهته عليه

34
00:10:56.150 --> 00:11:18.750
فان عجز استلم فان عجز اشار بيده ويرائي ذلك في كل طوفة ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما   نعم اذا هذه من السنن الطواف المعروفة ان يستلم الحجر اول طواف ويقبله

35
00:11:19.050 --> 00:11:52.850
ويضع جبهته عليه  يستلم الحجر عند جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية ان يضع يده اليمنى يستلمه بيد اليمنى عند الحنفية يضع عليه يديه فالجمهور يقولون يضع اليد اليمنى يستلمه باليمنى. اما الحنفية يقولون يضع عليه يديه

36
00:11:53.850 --> 00:12:29.500
قال طبعا ممكن تأتي هذه معنا في الاشارة ايضا طيب ثم ايضا قال ويقبله وهذا يعني عند عامة العلماء تقبيل الحجر من السنن اه رحمك الله كما جاء في الاحاديث يعني كما تعلمون في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع

37
00:12:29.550 --> 00:12:49.150
ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك اه تقبيل الحجر الاخوة فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء عن جابر رضي الله عنه قال في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اذا اتينا البيت استلم الركن

38
00:12:49.300 --> 00:13:14.700
الذي فيه الحجر وعند مسلم ايضا حديث عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. بك حفيا يعني معتنيا وهذا يكون يعني بان كما ذكر يقبله في كل طوفة اذا استطاع يعني يعتني بالحجر. وكما جاء عن انس

39
00:13:14.700 --> 00:13:34.700
رضي الله عنه بعض الصحابة انهم كانوا يعني اذا دخلوا الحرم قبلوا الحجر واذا خرجوا من الحرم قبلوا الحجر. هذا من الاحتفاء بالحجر. يعني حتى لو كان في غير طواف هذا ثبت عن السلف رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحجر كما تعرفون او نكمل آآ يسجد

40
00:13:34.700 --> 00:13:54.700
عليه يسجد عليه هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه. هذا جاء مرفوعا عند الحاكم وموقوفا عند البيهقي. ووقفه اصح. يعني لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هذا ثبت عن ابن

41
00:13:54.700 --> 00:14:14.700
رضي الله عنهما قال الامام احمد لما سئل عنه قال فعله ابن عمر وابن عباس. وفعله جمع من التابعين ايضا طاووس وغيره. وهو مذهب الشافعية والحنابلة. مذهب الشافعية والحنابلة. ام

42
00:14:14.700 --> 00:14:44.700
ماء الحنفية والمالكية فلا يشرع عندهم تقبيل الحجر. اسف الا يشرع عندهم ايش؟ السجود على الحجر. الحنفي والمالكي لا يشرع عندهم. آآ وما دام عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البيهقي يكون هذا من المستحبات. وهذا الحجر الاسود كما تعرفون

43
00:14:44.700 --> 00:15:04.700
الاسود كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ نزل الحجر الاسود من الجنة وشد بياضا من اللبن. في بعض الروايات من الثلج قال فسودته خطايا بنو ادم. افسودته خطايا بني ادم. وآآ ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ليبعثن

44
00:15:04.700 --> 00:15:34.700
انه الله. قال والله لبعثنه الله له عينان تبصران ولسان ينطق او لسان يشهد على من استلمه بحق ويعني كما تعرفون الاخوة يعني الحج وفادة على الله تعالى هذا المعنى يذكره بعض العلماء كابن تيمية وابن حجر ان من الحكم في

45
00:15:34.700 --> 00:15:54.700
في تقبيل الحجر ان الوافد اذا قدم على الملك واراد ان يعاهده اول ما يبدأ به ان يصافح يده ويقبلها ويعاهده على السمع والطاعة. وهكذا من يقبل الحجر. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

46
00:15:54.700 --> 00:16:24.700
قال الحجر الاسود يمين الله في الارض. تصافح بها عباده يعني هذا معنى بديع يستشعره الحاج في حجه. قال فان عجز استلم. ان عجز بسبب قبل شدة الزحام استلم الحجر يعني اه بيده كما عرفنا بيده اليمنى ثم قبل ما استلم به

47
00:16:24.700 --> 00:16:44.700
من يده هذا غير موجود انا اثم في التحفة نعم. قال في تحفة المحتاج ثم قبل ما استلم به من يده او غيرها. صحيح. اذا هذه الدرجة الثانية الدرجة الاولى كما عرفنا اذا استطعت

48
00:16:44.700 --> 00:17:04.700
ان تقبل الحجر نفسه تستلمه وتقبله وايش تسجد عليه. هذي الدرجة الاولى ما استطعت لكن استطعت ان تدخل يدك وتستلم الحجر بيدك ماذا تفعل؟ تقبل يدك. او استلمتها بشيء بعصا عندك تقبل طرف الحصى

49
00:17:04.700 --> 00:17:24.700
طبعا قبل ما استلم به هذا عند جمهور العلماء خلافا للمالكية المالكية يقولون يضع العصا فيه من غير تقبيل. يعني اذا لمس الحجر بيده او بشيء يفعل هكذا بدون تقدير. هكذا قالوا

50
00:17:24.700 --> 00:17:44.700
آآ طبعا هذه المسألة ايضا جاءت فيها احاديث كما عند مسلم من حديث آآ نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله يستلم الحجر بيده ثم قبل يده. وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله

51
00:17:44.700 --> 00:18:04.700
اا عند ابن ابي شيبة اا عطاء قال رأيت ابن عمر وابا هريرة اذا استلموا الركن يعني الحجر قبلوا ايديهم. فيقول ابن جريج قلت لعطاء وابن عباس قال وابن عباس

52
00:18:04.700 --> 00:18:24.700
حسبت كثيرا وقال عطاء لم امسح الركن طبعا يقصون بالركن يعني الحجر ان لم اقبل يدي. وقال قال عمرو بن دينار الجفاء من مسح الركن ولم يقبل يده. اعتبر هذا من الجفاء نشوف معاني

53
00:18:24.700 --> 00:18:54.700
لطيفة وعميقة عندهم. الله اكبر. وايضا في آآ عند مسلم آآ ايضا حديث ابي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحن جنين معه ويقبل المحجن. المحجن العصا المعكوفة الرأس. يعني يستلم الركن بالمحجن ويقبل المحجن

54
00:18:54.700 --> 00:19:24.700
حديث البخاري ايضا لكن يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم طاف آآ في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن عند ويقبل المعجل. قول ان عجز ايضا هذا يعني معناه انه ما يزاحم. ان عجز يعني يستلم بيده او يشير من بعيد. ولهذا ثبت في حديث عمر

55
00:19:24.700 --> 00:19:44.700
رضي الله عنه عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي تؤذي الضعيف ان وجدت خلوة فاستلمه. والا فاستقبله فهلل وكبر. هنا زيادة

56
00:19:44.700 --> 00:20:04.700
تهنيئ الاخوة فيها اشكال ان يعني راجعت روايات الحديث الفاظ الحديث في غير المسند اكثر الرواة عن سفيان بن عيينة والحديث عن سفيان عن ابي يعفور العبدي عن عبد الرحمن بن

57
00:20:04.700 --> 00:20:24.700
نافع بن عبد الحارث وهو من اولاد الصحابة يعني تابعي كبير عن عمر. طبعا يقولون هذا مرسل لانه ما ادركه عمر لكن يصححونه ان مثل كبار التابعين ابن المسيب وغيره اذا رووا يعني مثل هذه الاحاديث

58
00:20:24.700 --> 00:20:54.700
يعني اه في الغالب اه يعني انهم ظبطوا هذا يعني فالمهم انه هذي اللفظة زائدة فهلل وكبر. يعني هي عند احمد وعبد الرزاق عن ابن عيينة. وآآ يعني جاءت يعني الشافعي روى عن ابن عيينة هذا الاثر لم يذكرها. قال وكبر فقط. وآآ ابو

59
00:20:54.700 --> 00:21:22.950
وعوانه وابن ابي عمر ويونس وغيرهم يعني لكن اه يعني لم يذكروا هلل فقط تكبير بدون التهليل وهذا هو الموافق لباقي الاحاديث. يعني التكبير هو المشروع عند الحجر وقد يقال على فرع ثبوت ان هذا من الاذكار العامة يعني ان كبر وهلل الله اعلم

60
00:21:23.300 --> 00:21:49.900
طبعا جاء ايضا من طرق ضعيفة من غير طريق عمر اه يعني يقوي الاثر الذي قبله طريق سعيد نسيب عن عمر. وايضا في يكبر دون هالليل ذلك الشيخ الالباني قوى هذا الاثر بهذه الطرق

61
00:21:49.950 --> 00:22:11.250
وكذلك قال آآ ابن عباس رضي الله عنهما آآ كما في مسند الشافعي والبيهقي قال اذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف  آآ قال فان عجز اشار بيده. فان عجز اشار بيده

62
00:22:11.450 --> 00:22:34.250
اه  كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري كما مر معنا كلما اتى الركن اشار اليه بشيء. كان عنده وكبر لا هذاك الحديث ابي الطفيل اللي يستلم الركن بمحجن هذا حديث اخر. حديث ابن عباس عند البخاري

63
00:22:34.500 --> 00:22:47.600
الطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء كان عنده وكبر يمكن ان تكون الاشارة باليد او اذا كان بيده شيء ممكن ان يشير اليه

64
00:22:49.600 --> 00:23:18.200
طريقة الاشارة الاخوة ايضا آآ ان يعني يشير اليه بيده اليمنى اه كما جاء في اثر عمر والا فاستقبله ممكن يستقبل الحجر يشير بيده اليمنى ويكبر قلنا في اول شوط او ما ذكرنا هذا ما ادري

65
00:23:19.300 --> 00:23:46.100
نعم سيدتي فيشير بيده اليمنى عند الحنفية يشير بباطن كفيه  حذاء اذنيه  ثم يقبل كفيه يعني كما يفعل كثير من العامة هكذا مثل الصلاة هكذا يقبل يديه. سبحان الله انا كنت اظن هذه من البدع وخرافات وكذا لكن

66
00:23:46.400 --> 00:24:09.300
هي مذهب الحنفية يعني  وطبعا هنا الاخوة جاء عند عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي انه كان يرفع يديه اذا استقبل الحجر هكذا العلم اخذوا من هذا تعرفون فقه الحنفية مأخوذ عنه

67
00:24:09.750 --> 00:24:30.700
آآ امثال التابعين من اهل العراق وعند ابن ابي شيبة عند ابن ابي شيبة قال قال عن عبد الملك قال رأيت سعيد ابن جبير اذا حين استفتح الطواف استقبل الحجر ولم يتركه ورفع يديه وكبر. رفع يديه

68
00:24:31.000 --> 00:24:54.950
هذا سعيد بن جبير قال فسألت عطاء فقال كبر ولا ترفع يديك بالتكبير لعله يقصد لا ترفع يديك يعني الاثنتين يعني الله اعلم. ولا يشير اليه الشاهد اني ذكرت هذا لان يعني يعني يصعب انكار مثل هذا يعني او يقال هذا بدعة لان هذا جاء عن بعض التابعين

69
00:24:55.100 --> 00:25:11.550
يرفع يديه وكأنهم قاسوا هذا ايش؟ بالاستلام لان عند الحنفية كما عرفنا يستلم ايش باليدين فاذا ما استطاع ان يستلم بيديه يشير بيده هكذا عند الحنفية لكن الجمهور عندهم انه يعني

70
00:25:11.700 --> 00:25:48.050
اه تكون الاشارة باليد اليمنى ولا يقبل الحنفية عندهم التقبيل حتى لو لم يمس الحجر لكن عند الجمهور انه لا يقبل    قال ابن تيمية لان الاشارة اليه بالاستلام من غير مماسة ليس فيه ولا معنى فيه. اليس فيه تقبيل ولا معنى التقبيل؟ فاشبه الاشارة

71
00:25:48.050 --> 00:26:07.450
بالقبلة وبكل حال فلا يقبل يده اذا اشار اليه بالاستلام من غير السلاح ان التقبيل انما هو للحجر او لما مس الحجر واما رفع اليد فهو مسنون عنده نعم هذا رجعها ابن تيمية رحمه الله تعالى

72
00:26:08.100 --> 00:26:30.650
بعض الناس الاخوة ايضا اذا استلم الحجر بيده او قب الحجر يمسح يديه على وجهه يعني وهكذا يعني هذا الفعل اه ما نتسرع ايضا في انكاره لان وان كان بعض العلماء نبهوا ان هذا تبرك غير مشروع

73
00:26:30.750 --> 00:26:44.450
ولا يجوز لكن هذا ثبت عن السلف ايضا. يعني ثبت هذا عند الفاكهة بسند حسن عن ابن الزبير رضي الله عنه انه كان اذا استلم الحجر امر يده على وجهه طولا

74
00:26:44.950 --> 00:27:22.100
امر يده على وجهه طولا  هذا ثابت عن ابن الزبير وايضا عن عمر بن عبد العزيز عند الفاكه في اخبار مكة الله اعلم ثم قال ويراعي ذلك في كل طوفة. يعني اذا استطاع ان يقبل ويستلم ويسجد على الحجر في كل طوفة. هذا هو المستحب. لان

75
00:27:22.100 --> 00:27:36.500
الاحاديث هكذا يعني مثلا كما مر معنا في حديث مسلم عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نستلمهما في شدة ولا رخاء

76
00:27:37.250 --> 00:27:50.500
قال في شدة عن الزحام ولا رخاء وايضا عند ابي داود بسند حسن عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة

77
00:27:51.550 --> 00:28:08.550
كما عبروا هنا النووي في كل طوفة هذا لفظ ابي داوود حديث ابن عمر قال في كل طوفة بل وكان عبد الله ابن عمر يفعله ولا يقبل الركنين الشاميين طبعا الشاميين تقريبا. ولا هو ركن الشامي والعراقي

78
00:28:10.600 --> 00:28:30.500
ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما نعم طبعا هذا الاخوة عند عامة العلماء قد ثبت عند البخاري عن ابي الشعثاء انه قال ومن يتقي شيئا من البيت يعني كان ينكر

79
00:28:30.550 --> 00:28:48.650
بالعكس يقول يعني الاصل اننا نستلم كل اركان البيت الاربعة وكان معاوية يستلم الاركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يستلم هذان الركنان. يعني الشامية وقال ليس شيء من البيت مهجورا

80
00:28:50.350 --> 00:29:13.050
هكذا رد معاوية على ابن عباس قال وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن لكن الصواب مع ابن عباس رضي الله عنهما قال ايضا آآ آآ عن ابن عمر قال لم ارى هذا ايضا في الصحيحين لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركن

81
00:29:13.050 --> 00:29:36.150
اثنين يمانيين والحكمة في هذا كما اه بين ابن عمر رضي الله عنهما قال آآ  عن ابن عمر انه اخبر بقول عائشة ان الحجر الحجر تعرفون الحجر القوس هذا الان

82
00:29:36.500 --> 00:29:49.250
ان الحجر بعضه من البيت فقال ابن عمر والله اني لاظن عائشة رضي الله عنها ان كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك

83
00:29:49.250 --> 00:30:09.550
استلامهما الا انهما ليسا على قواعد البيت الا انهما ليسا على قواعد البيت. ولا طاف الناس وراء الحجر الا لذلك نعم لانكم كما تعرفون الاخوة الكعبة اصلا كانت ليست بهذا الشكل المربع مستطيلة

84
00:30:09.650 --> 00:30:29.800
يعني الحجر كان من ضمن بناء الكعبة فلما جدد بناء الكعبة زمن قريش وما وجدوا مالا حلالا فقصرت بهم النفقة بنوها بهذا البناء وجعلوا مثل هذا يعني الحجر. علامة على ان هذا من الكعبة. كما مر معنا

85
00:30:30.350 --> 00:30:57.100
الركن الذي هو عند يعني فتحة الحجر مثلا او هذا في الحقيقة من جدار الكعبة ليس ركن من اركان الكعبة انما هو من الجدار. ان الاصل ان يكمل البناء فهذان الركنان ليسا على يعني اركان الكعبة وانما هو من من ضمن الجدار وما من ضمن الجدار

86
00:30:57.250 --> 00:31:14.950
لذلك يعني لم يستلموا لم يستلم لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم هذين الركنين هنا في المجموع يقول آآ النووي واما قول معاوية ليس شيء من البيت مهجورا قد قال الشافعي رحمه الله

87
00:31:15.250 --> 00:31:35.900
لم يدعي احد ان عدم استلامهما هجر للبيت لكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامسك ما عنه يعني ابن عباس او ابن عمر استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامسك ما امسك عنه. فالمسألة مسألة اتباع في نهاية الامر

88
00:31:37.600 --> 00:31:58.950
ثم قال ويستلم الركن اليماني ويستلم ويستلم اليماني ولا يقبله نعم وهذا اخوة عند جماهير العلماء ان هذا مجمع عليه عند جماهير العلماء انه يستلم اليماني لكن لا يقبله آآ

89
00:32:00.200 --> 00:32:18.100
صحيح ايضا هذا عند جماهير العلماء اما الاربعة انه لا يقبل الركن اليماني لكن هل يقبل يده اذا استلم الركن اليماني ركن اليماني هل يقبل يده كما اذا استلم الحجر الاسود يقبل يده

90
00:32:18.200 --> 00:32:41.400
هذا فيه خلاف يعني عند الحنفية والحنابلة انه لا يقبل يده ولا يشير اليه الركن اليماني يمر عليه مرورا هذا عند الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية الشافعي عندهم انه يقبل يده ويشير اليه عند العجز

91
00:32:42.000 --> 00:32:59.150
اذا استلمه يقبل يده مثل الحجر ويشير اليه عند العجز. يعني اذا ما استطاع يشير اليه من بعيد. هذا عند الشافعية وعند المالكية يضع يده على فمه كما عرفنا. يعني الشافعي والمالكي عندهم مسألة ايش

92
00:32:59.250 --> 00:33:19.050
تقبيل ما آآ يعني تقبيل اليد الركن اليماني ورد في هذا حديث جابر رضي الله  آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده

93
00:33:19.400 --> 00:33:38.900
رواه البيهقي وضعفه في عمرو بن قيس المكي يروي عن عطاء عن جابر وهو ضعيف ذلك هذا الحديث لا يثبت كذلك آآ فيه آآ حديث اخر عند البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم استمر استلم ركن اليماني

94
00:33:39.450 --> 00:33:55.700
او كان اذا استلم الركن اليماني قبله وضع خده الايمن عليه طبعا هذا رواه البيهقي وهو حديث لا يثبت تفرد به عبدالله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف فدين الله تعالى ما يؤخذ من هذه الاحاديث الضعيفة التي لا تثبت

95
00:33:56.150 --> 00:34:20.700
ولذلك آآ  لما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى اه قول ابي الخطاب من الحنابلة قال يستلمه يقبل يده يعني ابو الخطاب وافق الشافعية هنا وقال ابن تيمية في شرح العمدة والاول اصح لان الذين وصفوا

96
00:34:20.850 --> 00:34:40.300
حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آآ وعمر وعمره ذكروا انه كان يستلم الحجر ويقبله وانه كان يستلم الركن اليماني ولم يذكروا تقبيلا. ولو قبله لنقلوه. كما نقلوه في الركن الاسود لا سيما مع قوة اعتنائهم بضبط

97
00:34:40.300 --> 00:35:16.800
وهذا ابن عمر رضي الله عنهما اتبع الناس لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته لم يذكر الا الاستلام   اذا هذا لا يصح كما عرفنا و    ثم قالوا ان يقول اول طواف بسم الله والله اكبر. اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك

98
00:35:16.800 --> 00:35:37.400
محمد صلى الله عليه وسلم   الذي ورد الاخوة بسم الله والله اكبر بسم الله هذه ثابتة عن ابن عمر عند الفاكه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا استفتح الطواف قال بسم الله والله اكبر

99
00:35:37.900 --> 00:36:00.400
فهذا فيه اذا استفتح الطواف. اذا استفتح الطواف. اما التكبير فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما مر معنا حديث ابن عباس البخاري كلما اتى الركن اشار اليه بشيء كان عنده وكبر. كلما اتى الركن. اشار اليه بشيء كان

100
00:36:00.400 --> 00:36:20.400
واكبر عموم هذا الحديث يدل على ان هذا يكون حتى في اخر شوط حتى في اخر شوط مع ان هذي اذا قلت الله اكبر ستكون رقم كم ثمانية لكن هذا ظاهر الحديث. كلما اتى الركن اشار اليه بشيء كان عنده وكبر. هذا رجع ابن باز رحمه الله تعالى

101
00:36:20.400 --> 00:36:50.400
انه يكون حتى في اخر شوط يقول الله اكبر. اه اما قوله اللهم ايمانا بك وتصدا بكتابك وفاء بعهدك الى اخره. فهذا الاخوة جاء في بعض الاثار لكن فيها ضعف. اه عند عبد الرزاق بسند فيه محمد بن عبيد الله

102
00:36:50.400 --> 00:37:10.400
هذا ضعيف عن جويبر ضعيف. بل يعني ضعفه شديد عن الظحاك بن مزاحم عن ابن عباس هذا فيه انقطاع. كما ترى يعني الاثر يعني ضعيف جدا انه كان اذا استلم قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاثر ضعيف جدا عن ابن عباس عند

103
00:37:10.400 --> 00:37:30.400
عبد الرزاق لكن جاء في مصنف عبد الرزاق ايظا قال عبد الرزاق عن بعظ اهل المدينة يعني هذا في جهالة عن الحجاج بن ارضى هذا يعني فيه ضعف عن عطاء ابن عباس انه كان يقول عند استلام الحجر اللهم ايفاء بعهدك وتصديقا

104
00:37:30.400 --> 00:37:50.400
بكتابك اتباع سنة نبيك. آآ عند عبد الرزاق عن ابراهيم قال كان انه كان يقول عند استلام الحجر لا اله الا الله والله اكبر لهم تصديقا بكتابك وسنة نبيك. اه وجاء هذا عن علي كما في البيهقي لكن

105
00:37:50.400 --> 00:38:10.400
في سنده الحارث الاعور تؤمن بالكذب كما تعرفون حارث يعني ضعفه شديد ايضا. لذلك هذه الاثار يعني ضعف شديد آآ ما تتقوى يعني صعب تقويتها ولذلك جاء في آآ اخبار مكة للفاه من فاكه

106
00:38:10.400 --> 00:38:40.400
عن ابن جريج عن عطاء قال قول الناس في الطواف اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك شيء احدثه اهل العراق قال عطاء شيء احدثه اهل العراق. والله اعلم. وسئل آآ قال له بن جريج قلت لعطاء بلغك من قول يستحب عند استلام الركن؟ قال لا. وهو كأنه يأمر بالتكبير. يقول التكبير هو

107
00:38:40.400 --> 00:39:00.400
ان غير لم يثبت ليس من السنة. فهذا الاخوة من الذكر يعني المطلق يعني لو قاله المعتمر او الحاج ممكن يقوله لكن يعني ما يجعله سنة راتبة كل ما يطوف يقول هذا الذكر او يعلم الناس قولوا كذا وكذا بل هذا

108
00:39:00.400 --> 00:39:20.400
يعني بينه وبين الله تعالى اذا احب ان يدعو احيانا بمثل هذا ارى انه في مناسبة لا بأس لكن كما عرفنا ما يعتقد انها سنة ولا يجعلها سنة راتبة يداوم عليها ولا يعلم الناس ليقول هذا كذا وانما هذا كما

109
00:39:20.400 --> 00:39:50.400
اتعرفون احيانا ياتي دعاء عن بعض الصالحين وكذا يعجبه يكون مناسبا لبعض الاحوال فلا بأس لكن بدون تخصيص والله اعلم ايضا هنا قالوا وليقل قبالة الباب من جهة الباب. اللهم

110
00:39:50.400 --> 00:40:20.400
بيت بيتك والحرم حرمك وامنك وهذا مقام العائد بك من النار. فهذا ايضا يعني اه انما هو من كلام الشافعي قال روى الربيع عن الشافعي قال كم عند البيهقي قال احب

111
00:40:20.400 --> 00:40:40.400
اذا ودع البيت شف عند الوداع ايضا ان يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب فيقول اللهم البيت بيتك والعبد وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرتني من خلقك حتى سيرتني في بلاد

112
00:40:40.400 --> 00:41:00.400
وبلغتني بنعمتك حتى اعنتني على قضاء مناسكك فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان ان تنأى عن آآ قبل نعم قبل ان تنأى عن بيتك داري فهذا او انصرافي

113
00:41:00.400 --> 00:41:20.400
ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني بالعافية في بدني في ديني واحسن قلبي ارزقني طاعتك ما ابقيتني. قال البيهقي وهذا من قول الشافعي رحمه الله وهو حسن

114
00:41:20.400 --> 00:41:40.400
هذا ليس من الادعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من الدعاء الذي يأتي عن الصالحين وعن الائمة. هذا الاخوة كما تعرفون هذا ما يقال انه سني يلازمه المسلم يجعله سنة راتبة له ويعلم الناس. لكن احيانا الاخوة

115
00:41:40.400 --> 00:42:00.400
الانسان في بعض المقامات يعني يتحير ماذا يقول او فاذا حفظ دعاء مناسبا او من مناجاة الصالحين في انكسارهم افتقارهم فيكون اه شيء حسن وجميل يعني اه في تعبيره وفي مين كان في الادعية الواردة

116
00:42:00.400 --> 00:42:20.400
سنة النبي صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية. يعني انت احفظ المأثور لا شك هذا افضل شيء. ثم هذا يأتي في الدرجة الثانية بعد المأثور من القرآن والسنة جميل احيانا يعني بعض الادعية قد يعني تؤثر في القلب بسبب يعني آآ معانيها احيانا يعني هذا الداعي

117
00:42:20.400 --> 00:42:40.400
من الصالحين يلتفت الى معاني مثل هذا المعنى بديع يعني. لما يقول يعني اه مثلا هنا لما يقول يعني يستشعر كمال قربة من الله تعالى وانه يناجي من وفد عليه ويريد الان ان ينصرف يعني فان كنت رضيت عني فازد عني

118
00:42:40.400 --> 00:43:00.400
والا فمن الان قبل ان تنأى عن بيتك داري. فهذا او انصرافي ان اذنت لي يعني من يخطر بالا يطلب الاذن ربه ان ينصرف عنه. آآ ومن الادب تأمله يقول غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك

119
00:43:00.400 --> 00:43:20.400
تأمل. فاللهم اصحبني بالعافية الى اخر كلامه. فالشاهد ان هذه ادعية احيانا قد تؤثر في القلب بالفعل. اه لكن كما عرفنا تكون على السنة ما تجعلها وردا لك او يعني آآ سنة دائمة. نعم. واذا قلتها ما تعتقد انها

120
00:43:20.400 --> 00:43:40.400
من السنة كما هو معلوم. وذلك في التحفة يعني من انصافه قيل لا يعرف هذا اثرا ولا خبرا. ابن حجر الهيثم لما يعني نوي ذكر هذا الدعاء قد قيل لا يعرف هذا اثرا ولا خبرا. وكما عرفنا اصله عن

121
00:43:40.400 --> 00:43:59.050
الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ايضا قال  وبين اليمانيين يعني بين الركن اليماني والحجر الاسود طبعا يقال يمانيين تغريبا. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

122
00:44:00.350 --> 00:44:59.800
وهذا الاخوة     تقرأ لنا       نفس اللفظ اه بس شوف الاثر ما احال على شيء    طيب زين. نعم    هذي زين فائدة يعني شوية يكون الكلام اعلى عن ابن عباس كان اشكال يعني في صحته الان هل هذا يصح او لا

123
00:44:59.800 --> 00:45:31.950
لكن اه في شرح العمدة ما ذكر ابن تيمية شيء احيانا يذكر عندكم شي تشوفونه شرح العمدة من عندي الشاملة في طيب اسمحوا لنا سريع بس آآ طيب نكتب مثلا

124
00:45:32.950 --> 00:46:32.500
ماشي البيت بيتكم لا يوجد نتائج هذا المنسك مختصر المنسكة        وطبعا كما تعرفون الاخوة مثل هذه الاذكار لو كانت ثابتة اعتني بنقلها وخاصة في كتب السنة المشهورة التي تعتني بنقل الاثار بن ابي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي

125
00:46:33.000 --> 00:46:58.050
ابن منصور مثلا او عندما يعني الطبراني في المناسك قال لم اجد له اصلا يعني هذا الدعاء تناقلوا في حاشية التحفة التحقيق يعني احيانا ابن تيمية ينقل بعض الاثار عن كتب بالفعل يعني مفقودة

126
00:46:58.400 --> 00:47:17.550
اه يعني احيانا ينقل هذا مثل مثلا سعيد اه سنن سعيد بن المنصور تعرف ليس كله موجود او ينقل عن مثلا ممكن بعض الكتب لكن ايضا مع هذا ما تستطيع ان تعتمد على هذا الا اذا ثبت السند يعني عن ابن عباس

127
00:47:17.800 --> 00:47:36.600
رضي الله عنهما طيب اما الدعاء اللهم ربنا او اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اه ايضا هذا الحديث يعني عند احمد وغيره آآ من رواية

128
00:47:38.000 --> 00:47:57.500
يحيى بن عبيد مولى السائب ان اباه عبيد مولى مولى السائب اخبره ان عبد الله بن السائب ذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة

129
00:47:57.650 --> 00:48:18.800
الى اخر الدعاء  التابعي هنا عبيد مولى السائب مجهول اه عبيد مولى السائب مجهول. انفرد برواية عنه ولده يحيى ولده ثقة لكن هو لا لا يعرف. وذكره ابن حبان في الثقات

130
00:48:19.450 --> 00:48:39.350
مثل هذا الاخوة يعني يروي عنه ولده اعرف الناس بحديث والده وهو مولى السائب. يعني يروي عن عبد الله ابن السائب  يعني هذا جرى عليه عمل العلماء الان انه يستحبون هذا الدعاء

131
00:48:39.850 --> 00:48:58.500
مثل هذا يعني اه لذلك يعني الحاكم اذا قال صحيح الاسناد على شرط مسلم وافقه الذهبي انه يعني ما خرج مسلم لعبيد ولا لوالده وايضا جاء آآ عن الصحابة رضي الله عنهم

132
00:48:59.500 --> 00:49:16.800
جاء عن عمر رضي الله عنه عبد الرزاق البيهقي انه كان يقول في الطواف هكذا مطلقا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة وقنا عذاب النار كذلك عن ابن عمر

133
00:49:17.600 --> 00:49:29.600
انه كان يقول اه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير فلما جاء الحجر قال ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

134
00:49:32.350 --> 00:50:02.150
فهذا يعني يعني يثبت يعني اثار الصحابة تقوي هذا الحديث والله اعلم طيب ثم قال وليدعو بما شاء في الطواف يدعو بما شاء ومأثور الدعاء افضل من القراءة يعني مأثور الدعاء

135
00:50:02.350 --> 00:50:11.950
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل ما عرفنا يعني بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة هذا افضل من ان تقرأ قرآن في مثل هذا الموقف

136
00:50:12.900 --> 00:50:36.800
اه في مثل هذا الحال. وهي افضل من غير من غير مأثوره يعني اه قراءة القرآن يقول افضل من غير مأثوره يعني آآ من يقرأ القرآن هذا افضل من يعني الدعاء

137
00:50:37.600 --> 00:50:58.100
اه اذا لم يكن له يعني آآ او ما ورد في حال معين في الطواف لذلك هذا هذه مسألة الاخوة يعني اه عند الشافعية ان القراءة افضل يعني هذا نص عليه الشافعي والاصحاب قالوا يستحب

138
00:50:58.450 --> 00:51:16.700
قراءة القرآن في الطواف هم يقولون لماذا؟ لان القرآن افضل الذكر ان القرآن افضل الذكر طبعا يذكرون بعض الاحاديث ضعيفة من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين

139
00:51:17.250 --> 00:51:35.600
هذا حديث عند الترمذي وضعيف آآ هم يستدلون بان القرآن افضل الذكر فيقولون تقرأ القرآن في الطواف هذا افضل اه لكن لما يأتي الذكر المأثور مثل ربنا اه دنيا حسنة تتقيد به

140
00:51:36.400 --> 00:51:58.400
وعند الحنابلة آآ يعني الامام احمد آآ سئل اي ما احب اليك القرآن من دعاء؟ فقال كل وفي رواية قال جائز وفي رواية قال لا يقرأ في الطواف كأنه يكره شيء من هذا

141
00:51:59.250 --> 00:52:23.650
يعني وعند الحنفية والمالكية ان الذكر افضل من قراءة هذا المقام مقام ذكر ودعاء ليس مقام تلاوة القرآن  ابن قدامة لما ذكر هذا قال ما قال لا بأس بقراءة القرآن قال بذلك عطاء مجاهد الثوري ابن مبارك والشافعي

142
00:52:24.250 --> 00:52:44.950
ومثل هذه المسائل الاخوة يعني كما سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن هذا فقال يجمع بين الذكر والقراءة والحمدلله يعني هذي مسائل واسع فيها الامر وانما هنا ينظر الذي يطوف لما هو الاصلح لقلبه

143
00:52:45.100 --> 00:52:59.900
احيانا انسان مثلا يعني يكون في قلبه شوق لتلاوة القرآن. وهو عند بيت الله ويشحنه قريب من الله ويريد ان يتقرب الى الله بتلاوة كلامه. مثلا يقرأ الفاتحة ويقرأ الفاتحة كرر الفاتحة مثلا

144
00:53:00.150 --> 00:53:13.250
لا بأس هذا طيب. قلت الفاتحة دعاء في الحقيقة افضل دعاء  واحيانا لا يغلب على قلبه مثلا طلب المغفرة. قل استغفر الله. اللهم اغفر لي. اللهم ارحمني. فنقول له هذا افضل

145
00:53:13.500 --> 00:53:33.350
واخر يغلب على قلبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الاولى ان ينوع بين هذه الاذكار حتى يفوز بفضائلها اما ان يقال ان قراءة القرآن مكروهة هذا يعني صعب ما في دليل يمنع او يكره او او يعني يجعل القراءة مكروهة

146
00:53:33.350 --> 00:53:46.350
بل الدعاء الذي بين الركنين هو من القرآن الكريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار والله اعلم. فمثل هذه المسائل يقال تنظر الى ما هو الاصلح لقلبك وتفعله

147
00:53:46.950 --> 00:54:00.650
اما من حيث التفضيل من حيث الجنس يعني هل هذا افضل من هذا وهذا افضل من هذا؟ فالله اعلم يعني يعني كما قال الامام احمد في رواية ابي داوود قال كل

148
00:54:00.700 --> 00:54:19.750
يعني لعله يسوي بين هذا وهذا كله جائز والله اعلم والطواف بالبيت صلاة كما تعرفون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فعل انسان يقل فيه من الكلام قال الشافعي بلغنا ان مجاهدا كان يقرأ القرآن في الطواف

149
00:54:20.850 --> 00:54:36.150
قال قال ابن عمر اقلوا الكلام في الطواف فانما انتم في صلاة العطاء طفت خلف ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه

150
00:54:37.650 --> 00:54:57.800
وهذا الاثر الذي فيه انه عروة خطب ابنة عبد الله بن عمر وهو يطوف اه اه قال فلم يرد عليه لم يجيبه وجد في نفسه ثم قال له انا اذا كنا في الطواف انا نتخايل الله بين اعيننا

151
00:54:58.700 --> 00:55:39.100
يتخيل الله بين اعيننا   طيب قال آآ وان يرمل    خلصنا ايوا ان يرمده صح؟ ايه وان يرمل في الاشواط الثلاثة الاول بان يسرع مشيه مقارب الخطاه ويمشي في الباقي نعم هذا من سنن الطواف ايضا الرمل

152
00:55:40.550 --> 00:55:59.750
قال ابن قدامة لا نعلم فيه بين اهل العلم خلافا يعني هذا باجماع العلماء ان الرمل الرمل مستحب في الطواف والرمل كما فسره هنا بان يسرع مشيه مقاربا خطاه قالت المجموع

153
00:55:59.800 --> 00:56:22.950
قال ولا يثب ولا يعدو عدوا وقال بعض قال بعض اصحابنا الرمل فوق سجية المشي ودون العدو يعني اسرع من المشي لكن ليس مثل الهرولة والعدو لا يسرع في المشي مع مقاربة الخطى

154
00:56:24.250 --> 00:56:43.900
نعم وهذا الرمل كما تعرفون اصله اظهار القوة واغاظة الكافرين. اظهار قوة المؤمنين واغاظة الكافرين كما ثبت آآ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما آآ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

155
00:56:44.150 --> 00:57:01.000
واصحاب مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون انه يقدم عليكم قوم طبعا هذا في عمرة ايش القضاء يعني بعد صلح الحديبية فقالوا انه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى

156
00:57:01.400 --> 00:57:14.450
فجلسوا مما يلي الحجر وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا لو ثلاثة ان يرموا ثلاثة اشواط ويمشوا ما بين الركنين ان المشركين ما يرون الصحابة اذا مشوا بين الركنين

157
00:57:15.050 --> 00:57:39.750
قال ليرى المشركون جلدهم وقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتهم هؤلاء اجلد من كذا وكذا   هذا يعني اصل الرمل لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

158
00:57:39.900 --> 00:58:03.550
لما حج حجة الوداع اه طاف طواف القدوم رمل ايضا ورمل من الحجر الاسود الى الحجر. يعني ما ترك هذه المسافة لانه خلاص اصبح هذا سنة مستحبة كما جاء في حديث ابن عمر في عند مسلم قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا

159
00:58:03.900 --> 00:58:31.500
هكذا في حديث جابر آآ انه من الحجر الى الحجر فلذلك يعني رمى المستحب في الطواف كله. يعني وان كان يعني هناك وجه عند الشافعية وقول بعض التابعين طاووس وعطاء والحسن وجبير ان الرمل يكون آآ

160
00:58:31.500 --> 00:58:51.500
يعني في الطواف ما عدا ما بين الركنين. يعني كما كان اصله. لكن هذا يعني قول مهجور عند عامة العلماء. عامة العلماء على ان الرمل يكون في الطواف كله. وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا المتأخر. اما الحديث الاول هذا

161
00:58:51.500 --> 00:59:11.500
في عمرة القضاء وحديث الصحابة جابر ابن عمر في حجة الوداع. لذلك ايضا ثبت عند احمد في المسند قال ابن عباس رضي الله عنهما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها. وابو بكر وعمر وعثمان والخلفاء

162
00:59:11.500 --> 00:59:31.500
قد يقول قائل طيب العلة الان زالت يعني هذا كان لاجل المشركين ان تظهر قواتهم يظهروا قوة المسلمين وان يغيظوا المشركين. فهذا يعني كما قال عمر رضي الله عنه قال

163
00:59:31.500 --> 00:59:51.500
عمر رضي الله عنه ما لنا وللرمل انما كنا رأينا به المشركين. وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه. فلا نحب ان نتركه هذا كما في البخاري. فالاصل اخوة في هذه المناسك اتباع السنة قبل كل شيء

164
00:59:51.500 --> 01:00:21.500
ثم تلمس الحكم واللطائف هذا طيب. ولذلك آآ فه هذا يعني من من بعظهم يقول هذا شرع مع زوال آآ علته او زوال سببه قال في التحفة وشرع مع زوال سببه ليتذكر به ما كان المسلمون فيه من الضعف بمكة ثم نعمة ظهور الاسلام وعزازه وتطهير مكة من المشركين

165
01:00:21.500 --> 01:00:51.500
على مار الاعوام والسنين. يتذكر يعني هذا الامر وايضا من الحنفية يعني قال ما يقال ان هذا مما زالت علته. بالعكس يقول يجوز ان يثبتوا الحكم بعلل متبادلة فحين غلبت آآ او قال نعم. فحين غلبت المشركين كانت علة الرمل ايهام

166
01:00:51.500 --> 01:01:21.500
المشركين قوة المؤمنين. وعند زوال ذلك تكون علته تذكير نعمة الامن. يعني اه ذكر في التحفة وعلى كل حال يعني هذي علل ثابتة يعني والله اعلم طيب ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي. طبعا الرمل

167
01:01:21.500 --> 01:01:41.500
اخوة يعني في السنة ثبت في طواف القدوم. كما في البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لطاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا. اذا هنا قال ايش؟ كان

168
01:01:41.500 --> 01:02:01.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف بالبيت الطواف الاول. الطواف الاول ايش ؟ يعني ها؟ طواف القدوم بالنسبة للقارن المفرد هو ايش؟ طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. وفي غير موسم الحج يصدق على طواف العمرة انه من الطواف الاول

169
01:02:01.500 --> 01:02:41.500
فيكون الرمل مستحبا في طواف القدوم وطواف العمرة. يعني في طوافين فقط. لكن هنا الشافعية ويعني آآ قالوا يختص بطواف يعقبه سعيد. بطواف يعقبه سعي. فعند جمهور العلماء ان الرمل يكون في كل الطواف بعده سعي. يعقبه سعيد

170
01:02:41.500 --> 01:03:21.500
وهذا اه وفي قول بطواف القدوم وفي قول بطواف القدوم يعني بس فقط طواف القدوم. اه طبعا هذا بالنسبة المفرد والقارن قال في المجموع ويرمل من قدم مكة معتمرا على القول

171
01:03:21.500 --> 01:03:41.500
لكن هنا ايش يتكلم عن اه صفة الحج وتعرفون يعني شافي عندهم ان الافراد افضل فيمشي على اه نسك الافراد لكن حتى عند هذا القول من الشافعية ما يختلفون في طواف العمرة. فيصبح الخلاف في ايش

172
01:03:41.500 --> 01:04:01.500
في سورة واحدة تقريبا مع من سيتفرع آآ من دخل مكة محرما بالحج يعني او مفرد. وطاف لكن ما يريد ايش؟ ان يسعى. يعني طاف طواف القدوم لكن قال انا ما

173
01:04:01.500 --> 01:04:21.500
بس عم بأجل السعي لي اه يوم العيد. هذا يجوز له ان يؤخر السعي. فهنا عند الشافعي الاصح انه ايش؟ ها؟ الاصح انه لا يرمن لا يرمون لانه ما ما سعى بعده. وعلى القول الثاني انه يرمون

174
01:04:21.500 --> 01:06:16.200
اا دقيقة هذا قول ان آآ    اه اه سبحان الله انا كنت ظنيت اني نقلت اثارا ايوة هذا   اتأكد هذا يعني ان لي في بالي ان هذا مذهب الحنابلة كأن انه

175
01:06:16.300 --> 01:07:07.300
طيب         طيب آآ  نعم انزين هذا قول عند الشافعية طواف القدوم وهو يعني هذا الظاهر كأنه يقول الحنابلة ايضا يقول الحنابل الجمهور يقولون لابد ان يكون بعد سعي او كل طواف بعده سعي

176
01:07:07.550 --> 01:07:41.000
ولذلك اه يعني هنا اه يقولون      في هذه الصورة يعني ابن قدامة قال قال القاضي لو طاف فرمل واضطبع ولم يسعى بين الصفا والمروة فاذا طاف بعد بعد ذلك للزيارة رمل في طوافه. لانه يرمل في السعي بعده. هو تبع للطواف

177
01:07:41.600 --> 01:08:02.400
قال هذا قول مجاهد والشافعي الحين عرفنا ان هذا  آآ الجمهور ان يقولون اي طواف بعده ايش سعي يكون فيه رمى عند الحنفية قال ان لم يسع مع القدوم رمل في الافاضة وسعى

178
01:08:04.100 --> 01:08:29.650
وعند المالكية انه يندب الرمل في الافاضة لمن فاته القدوم مثلا قال ابن قدامة وهذا لا يثبت بمثل هذا الرأي الضعيف فان المتبوع لا تتغير هيئته تبعا لتبعه ان القاضي في كلامه ايش ؟ من الحنابلة قال

179
01:08:29.700 --> 01:08:49.100
ان بعد السعي والسعي فيه رمل الطواف كذلك يتبع هذا فيقول ان المتبوع لا تتغير هيئته تبعا لتبعه ولو كان متلازمين لكان ترك الرمل في السعي تبعا لعدمه في الطواف اولى من الرمل في الطواف تبعا للسعي

180
01:08:50.450 --> 01:09:06.600
هذا رجح ابن قدامة انه لا يرمل لان هذه الاخوة هي الصفة الشرعية يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما رمل في طواف الافاضة صحيح لم يسع بعده لكن هل هذه العلة

181
01:09:06.750 --> 01:09:27.250
هذا فيه اشكال الله اعلم ولذلك ايضا ذكر القاضي من الحنابلة من ترك الرمل ويذكرها اهل مذاهب من ترك الرمل والاطباع في طواف القدوم نسي مثلا ان يرمل ويطبع في طواف القدوم. هل يقضي هذا في طواف الزيارة في طواف الافاضة

182
01:09:27.600 --> 01:09:50.900
فيقول نعم يقضي اه مع ان الشافعية هنا يقولون لا اذا ما كان سيسعى بعده اذا قدم السعي يقولون ما يقضي؟ وبالفعل ما يقضي ان هذا توسع في يعني القياس

183
01:09:53.400 --> 01:10:18.950
من كان عند الحنفي يقولون يقضي آآ ان لم يكن طاف للقدوم رمى لو سعى يعني في الافاضل هذا اذا الشاهد يعني نعم آآ هنا  في مسائل الكوسج الامام احمد

184
01:10:19.300 --> 01:11:06.700
اه قلت اذا طاف بعد الافاضة رملا اهل مكة قال اسحاق لا رمل يوم النحر على طائف اسحاق بن راهوية يقول لا رمل يوم النحر على طائف           شوف اظن هذا يبالنا نراجع بس مذهب الحنابلة

185
01:11:06.850 --> 01:11:42.000
ولا يقضى فيها رمل قات. ايه ولا نسائي. ايه. ومسلمين مكة او قومها ولا في غير هذا الطواف ايوه زين  طواف القدوم يعني مثل القول هذا اللي عند الشافعية  نحط ملاحظة اذا هذا

186
01:11:48.400 --> 01:12:06.850
وهذا اختاره السبكي من الشافعية انه يعني لان هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا القول السبكي من الشافعية الله اعلم طبعا اذا فاته الرمل في الاشواط الثلاثة

187
01:12:07.450 --> 01:12:22.800
لم يقضه في الاربع لان سيغير هيئتها. يعني السنة الرمل في الثلاث والمشي في الاربع اذا راح مشى في الثلاث وبعدين قال نسيت بعدين يريد يقضي ما ما يقضى هذا خلاص. هذه من السنن التي تفوت بفوات محلها

188
01:12:25.150 --> 01:12:43.250
قال النووي وهذا لا خلاف فيه ما يقضيها في نفس الطواف بالاخص فات محله ايوه هيا هذي هنا الاثار عن السلف ايضا بالفعل اه بوب من ابي شيبة انا شوف وين ادور

189
01:12:44.050 --> 01:13:04.400
قال بوب باب في هذا في الرجل يزور يوم النحر يرمل ام لا وذكر عن عروة قال لا رمل يوم النحر لكن نقل عن مجاهد انه كان يرمو ليوم النحر

190
01:13:05.050 --> 01:13:17.900
ثم نقل عن عطاء قال ليس في طواف النحر رمل اذا هذا جاء عن عروة وعطاء وعطاه كما تعرفون ما مناسك ما تسمع فتوى عن عطاء في المناسك يعني لها قدرها

191
01:13:18.050 --> 01:13:55.700
ليس في طواف النحر رمل وكذلك عروة  ثم ايضا آآ قال وليقل فيه يعني في الرمل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا  في البدر المنير يخرج يعني  الشافعي قال هذا

192
01:13:55.850 --> 01:14:11.600
روي ان كان يدعو في رمله بهذا الدعاء قال وهذا الحديث غريب لم ارى من خرجه بعد البحث عنه ولم يذكره البيهقي في سننه ومعرفته مع كثرة اطلاعه الا من كلام الشافعي رحمه الله وروي هذا موقوفا

193
01:14:11.700 --> 01:14:27.800
لكن في غير هذا الموطن يعني هذا الدعاء جاء صحيح يعني موقوف بعض الصحابة عن ابن عمر لكن في غير هذا الموطن اما في الرمل هذا جاء يعني من كلام الشافعي رحمه الله تعالى

194
01:14:29.850 --> 01:14:43.700
هذا الذكر البيهقي في السنن الكبرى عن الشافعي يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا  وكما عرفنا يعني هذا يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

195
01:14:43.900 --> 01:15:02.850
الذي جاء الاخوة يعني هو ثبت بسند صحيح عن ابن عمر انه كان اذا رمى الجمار آآ كبر عند كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا وذنبا مغفورا وهذا عند الطبراني في الدعاء بسند صحيح

196
01:15:04.250 --> 01:15:26.150
انه كان يقول هذا يعني بعد رمي الجمار في بعض في عند احمد في المسند ايضا فيه ليث بن ابي سليم عن ابن مسعود ايضا كذلك يعني بعد رمي الجمار

197
01:15:26.800 --> 01:15:58.750
رمى بها سبع حصيات يعني الظاهر انه يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا  ابن ابي شيبة بعض الاثار قال المغيرة قلت لابراهيم ما اقول اذا رميت الجمرة؟ قال قل اللهم اجعله حجا مبرورا ذنبا مغفورا

198
01:16:01.050 --> 01:16:15.200
قال ابراهيم النخعي كانوا يحبون للرجل اذا رمى الجمار ان يقول اللهم الحديث يعني كأن هذا من باب حسن الظن بالله والتفاؤل لان هذا الاخوة كما تعرفون في ختام الاعمال

199
01:16:16.100 --> 01:16:38.050
خاصة اذا كان هذا يعني الظاهر اثر ابن عمر انه في ايام التشي قال اذا رمى الجمار. صحيح اذا رمى الجمار اما اللي في المسند عن ابن مسعود آآ حتة قال كنت مع عبد الله حتى انتهى الى جمرة العقبة

200
01:16:38.600 --> 01:16:56.550
ناولني احجارا الظاهر ان يوم العيد كله يعني وارد والله يعني عن الصحابة لكن لعل هذا من باب اه التفاؤل وحسن الظن بالله ان يتقبل الله حجهم فيقولون اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا

201
01:16:57.150 --> 01:17:20.550
والله اعلم في بعض الروايات ايضا عن ابن عمر وان كان هذا اثر لكن فيه ضعف عند البيهقي نكبر مع كل حصاة ثم يعني قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا

202
01:17:23.200 --> 01:17:48.300
لكن فيه ضعف لكن كما عرفنا ورد عن ابن عمر بسند صحيح  طيب ايضا ايضا هنا عند الحنابلة يعني يخالفون في هذا الجمهور انه لا رمل على اهل مكة اهل مكة لا يرملون

203
01:17:49.800 --> 01:18:08.350
هذا يعني الامام احمد آآ احتج باثر بن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس كما في مسائل ابي داوود قال انما الرمل على من جاء من اهل الافاق. وليس على اهل مكة قال وليس على اهل مكة

204
01:18:09.000 --> 01:18:40.500
هذا يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما   كذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما  ابن عمر لا يرمل اذا اهل من مكة من اهل مكة يعني في الغالب يفردون ليفرد

205
01:18:41.050 --> 01:19:04.350
يعني يخرج مباشرة الى عرفة يأتي طواف الافاضة لكن على فرض انه اذا اذا طاف مثلا ما عليه رمى هذا يدلك على انه بالفعل الرمل ما يكون في يعني طواف الافاضة لان هؤلاء اهل مكة يأتون طواف الافاضة لا يرملون ايضا

206
01:19:10.050 --> 01:19:43.450
والله اعلم طيب من مسائل عملية ايضا يعني اذا طاف راكبا او محمولا هل يستحب الرمل او لا  عند الشافعية بالاصح الجديد يستحب لانه كحركة الراكب والمحمول يستحب لانه يعني البدل له حكم الاصل يعني هنا عنده

207
01:19:44.950 --> 01:20:05.600
وفي القديم انه لا يستحب قالوا له ان الرمل مستحب للطائف لاظهار الجلد والقوة وهذا المعنى مقصود هنا مريض مسكين ضعيف كيف يعني؟ وهذا ايضا عند الحنابلة. الصحيح في المذهب عند الحنابلة

208
01:20:05.700 --> 01:20:37.850
انه اذا كان راكبا لم يرمل به يعني على الصحيح من المذهب كما في الانصاف    اذا قلنا مثلا هي مسألة تذكر نعمة الله تعالى ما ادري يعني اه اذا قلنا ان صحيح العلة ذهبت هي العلة اظهار القوة لكن المقصود هنا ايش؟ يتذكر نعمة الله وكذا فهذا ممكن نتصور في حق الراكب

209
01:20:38.500 --> 01:21:02.000
والله اعلم لذلك تجد اصحاب هذه العربات ممكن يسرع بصاحبه مثلا هل يسرع به او لا هذه مسألة هنا تأتي اسرع لا بأس يعني من باب التذكر نعمة الله تعالى. استشعر هذا الامر. الله اعلم

210
01:21:02.000 --> 01:21:22.000
طيب وان يضبع في جميع كل طواف يرمل فيه. وكذا في السعي على الصحيح. والاطباع كما قال وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على الايسر. ولا ترموا المرأة ولا تتطبع. الاطباع

211
01:21:22.000 --> 01:21:52.000
مأخوذ من الضبع. ليس الضبع. الضبع الحيوان المعروف. لكن الضبع باسكان الباء هو اه اه الاضطباع اذا كما هو معلوم يكشف عن كتفه الايمن وهذا الاضطباع سنة عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. المالكية ليس عندهم اضطباع

212
01:21:52.000 --> 01:22:12.000
واه عند الجمهور سنة كما قال هنا في كل طواف يرمل فيه ايش يعني في كل طواف يرمل فيه يعني؟ يعقبه سعي. ايه. وهذا عند بالفعل هنا انا كاتب هذا عند الحنفية والشافعية. اما

213
01:22:12.000 --> 01:22:32.000
عند الحنابلة ففي طواف القدوم فقط. بالفعل هذا يؤكد لنا ان هذا هو المذهب. عند الحنابلة في طواف القدوم او العمرة. طبعا ان يكون هناك فيه الطباع اما طواف الافاضة ليس فيه الطباع وبالفعل هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

214
01:22:32.000 --> 01:22:52.000
وهذا ثبت الاخوة عند ابي داوود وغيره والترمذي ومن حديث على بن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد طاف مطبعا وعليه برد عند ابي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا

215
01:22:52.000 --> 01:23:12.000
البيت وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم. ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. عند ابي داوود عن ابن عباس عن النبي وسلم الطبع فاستلم وكبر. ثم رمل ثلاثة اشواع اطواف. هنا لفائدة ان قال طبع

216
01:23:12.000 --> 01:23:32.000
فاستلم يعني هذا يشعرك ان يكون قبيل الاسلام كما يعني ليس كما يفعل بعض الناس اليوم اول ما يحرم يضطجع يكشف كتفه لا. يكون هذا قبيل الطبع. هذا من سنن الطواف. انطبع فاستلم وكبر

217
01:23:32.000 --> 01:24:02.000
آآ قال وكذا في السعي على الصحيح طبعا لما نقول على الصحيح يعني قال في المجموع وهذا هو المذهب بقطع الجمهور. وفيه وجه شاذ انه لا يسن فيه حكاه الرافعي الصحيح هذا يقابله وجه شاب. وهذا الوجه الشاذ هو الذي عليه جماهير العلماء في الحقيقة

218
01:24:02.000 --> 01:24:22.000
يعني ان السعي ليس فيه ايش؟ الطباعة. السعي ليس فيه الطباع. هذا مما فرد به الشافعية آآ ان السعيد ايضا فيه الطباع. لكن الذي عليه جماهير العلماء ان السعي ليس فيه الطباع

219
01:24:22.000 --> 01:24:42.000
طبعا الشافعي الاخوة استدلوا بحديث عند الامام احمد نفس حديث يعلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا بين الصفا والمروة ببرد له نجران. لكن هذا الحديث لا يثبت في سند عمر

220
01:24:42.000 --> 01:25:02.000
هارون البلغي عن ابن جريج وعمر هذا متروك للحديث. فلا يثبت ابدا. ولذلك جاء الترواية الصحيحة في هذا الحديث من جريج روى عنه سفيان الثوري سفيان امام فما يقابل برواية ايش

221
01:25:02.000 --> 01:25:22.000
رجل متروك وسفيان لما روى هذا الحديث ذكر الطواف فقط ما ذكر آآ الاطباع في ايش؟ في الصفا والمروة الذي مر معنا طاقم مطبعا وعليه برده وذهب داوود وغيره كل من رواية سفيان الثوري علي بن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن

222
01:25:22.000 --> 01:25:42.000
ابن يعلى عن يعلى بن امية عن ابن عباس اه وجاءت الرواية ايضا الشافعي في القديم ايضا اعتمد عليها وهو يقول الشافعي مسلم بن خالد الزنجي بن الجريج. ان يعلى بن امية وايضا هذا في انقطاعه الا الاعضال يعني

223
01:25:42.000 --> 01:26:12.000
الصحابي ايضا يعني كثير وسائط ان فيه الطباع في السعي يمكن هذا ايضا كما ترى ضعيف. ولذلك الامام احمد رحمه الله قال ما سمعنا فيه شيئا ما سمعنا فيه شيئا. قال ابن قدامة والقياس لا يصح الا

224
01:26:12.000 --> 01:26:42.000
فيما عقل معناه وهذا تعبد محض. نعم. لان بعض الشافعي يقول هذا يقاس على الطواف. لكن هذا غير صحيح. هذي عبادات ما يتوسع فيها في القياس كان عند بن ابي شيبة ان عمر ابن عبد العزيز طاف بالبيت هذا في الطواف صحيح. عند الفاكه عن عمر ابن عبد العزيز

225
01:26:42.000 --> 01:27:02.000
انه قال ابن جريج رأيت عمر ابن عبد العزيز يسعى بين صفوف المروة مضطبعا. لكن كما تعرفون يعني هذا فعل ليس بحجة. حجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه جماهير اهل العلم ان الاطباع لا يكون في السعي

226
01:27:02.000 --> 01:27:22.000
قال ولا ترموا للمرأة ولا تتطبع. هذا واضح نعم لان هذا فيه اظهار لكشف لعورتها. هذه الصفة لا تليق بالمرأة هنا عند الشافعية كما نقل في المجموع قال ولو ركب الدابة او حملت في الطواف لم تطبع ولا

227
01:27:22.000 --> 01:27:42.000
حاملها قال بعض الشافعي سواء في هذا الصغير او الكبير او الصحيح او المريضة. المرأة حتى يعني في الرمل لا ما يليق يعني ان يعني يسرع بها وكذا. قال اه عن ابن عمر قال ليس على

228
01:27:42.000 --> 01:28:12.000
سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. نعم. خلينا نمشي اه اه طيب ايضا من السنن في الطواف وان يقرب من البيت فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد اولى. الا ان يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل اولى

229
01:28:12.000 --> 01:28:32.000
ان يقرب من البيت هذا من اه السنن ايضا. اه طبعا هذا يذكره الشافعية والحنابلة الى ان القرب من البيت اولى. قال في التحفة تبركا به لشرفه ولانه ايسر لنحو الاستلام. لانه اذا كان قريب

230
01:28:32.000 --> 01:28:51.400
سيستلم بامكانه ان يستلم. طبعا هذا يعني كما يقيد العلماء اذا لم يكن هناك زحام ولا ايذاء ما اذا كان هناك زحام وايذاء ولا يخشع مثلا في دعائه فالاولى البعد

231
01:28:51.650 --> 01:29:11.150
قال فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد اولى. انك تبتعد وتحافظ على سنة الرمل هذا اولى. سنة الرمل اولى من سنة القرب الا ان يخاف صدم النساء والله لان هذا كان معروف ان النساء يبتعدن

232
01:29:11.200 --> 01:29:34.650
ان الذي يقربهم الرجال والنساء يبتعدن وهذا يعني ادركته اذكر يعني لما كنا صغار نذهب الى الطواف كان الطواف قسمين رجال نساء هم ليس كما هو الان يعني وكان يقف اه بعض المسؤولين هناك في وسط الطواف اي امرأة يراها قريبة من الكعبة يقول لها

233
01:29:34.700 --> 01:29:52.650
يعني يسارك يسارك يا امرأة شوف الطواف عبارة عن ايش حلقتين حلقة رجال وحلقة نساء هذا انا ادركته واذكره اذكره جيدا يعني كنا نبي عمرة في في ايام المدرسة وايام لكن الان خلاص ما

234
01:29:52.650 --> 01:30:11.700
فهو هكذا الظهر ممكن ما ادري هذا في زمانهم بالفعل يعني كان النساء يطوفن يعني بعيدا عن البيت رمل مع بعد اولى الا ان يخاف صدم النساء. بالفعل اذا خاف هذه مفسدة اكبر فالقرب بلا رمى الاولى هنا

235
01:30:11.750 --> 01:30:33.800
نعم طبعا هم كما تعرفون هنا يذكرون ان ما تعلق بذات العبادة افضل مما تعلق بمكانها ما تعلق بذات العبادة يذكرون هذه القاعدة هنا لماذا الرمل يقدم على القرب؟ لان الرمل يتعلق بذات العبادة بذات الطواف فهو مقدم على

236
01:30:34.100 --> 01:30:58.600
مكان العبادة انه قريب او بعيد صلاة الجماعة في غير المسجد الحرام اذا يعني كنت بين امرين اما ان تدرك الجماعة لكن المسجد بعيد عن الحرم او انك ايش تذهب الى الحرم تفوتك صلاة الجماعة ستصلي منفردا في الحرم

237
01:30:59.200 --> 01:31:29.750
اه صلاة الجماعة هذي اولى   طبعا هم يذكرون ايضا اه  قال في المجموع قال اصحابنا متى تعذر الرمل استحب له ان يتحرك في مشيه  نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب

238
01:31:29.800 --> 01:31:47.350
قال امام الحرمين هو كما قلنا يستحب لمن لا شعر على رأسه امرار امرار الموسى عليه هذا تجده بعض الناس هو في مكانه يرمي انا كنت انكر هذا الشيء هذا يعني

239
01:31:47.400 --> 01:32:05.050
لكن هنا الله اعلم يعني ما يستعجل الانسان في يعني تعجب من بعض الافعال او كذا هنا ذكرنا من هذا نص عليه الشافعي يعني يعني كأني اقول فاتقوا الله ما استطعتم يعني بقدر المستطاع

240
01:32:05.900 --> 01:32:20.300
وهذا ايضا نص عليه الحنابلة او ما ادري اذا انا كاتب بعض المسائل قلت نحوها في الانصاف لكن ما ادري هذي المسألة بالذات انا انصوا عليها او لا الله اعلم

241
01:32:20.850 --> 01:32:38.300
لكنه ذكروا تقريبا كما يعني ذكره المجموع هنا في المجموع النووي. الله اعلم لكن هذا قول له وجه والله اعلم انه ايش يعني يرمل في مكانه ان لم يشق عليه طبعا. اما اذا شق عليه والانتظار طبعا يمشي

242
01:32:41.800 --> 01:33:08.750
قال وان يوالي طوافهم  يعني الموالاة عند الشافعية  يعني في الصحيح عند الحنفية مستحبة خلافا للجمهور الجمهور عندهم واجبة الموالاة او نقول مالكي والحنابلة. وقل عند الشافعية مع انه ما ذكر هنا في المتن صحيح او كذا لكن هذا

243
01:33:09.600 --> 01:33:29.800
يعني قال ان يوالي طوافه اذا عرفنا الموالاة يعني بين اشواط الطواف آآ مستحب عند الشافعية في الصحيح والحنفية عند المالكي والحنابلة والقول عند الشافعي انها واجبة ان ما يجعل هناك فاصل زمني بين الشوط والاخر

244
01:33:30.100 --> 01:33:53.800
طبعا هذا هو الصحيح الجديد انها مستحبة والثانية انها واجبة. هكذا ذكر النوي وجهين  طبعا اخوة اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة صلاة الفريضة قطع وهذا عند عامة العلماء بل نقل ابن المنذر للاجماع يعني هذا ما

245
01:33:54.050 --> 01:34:12.800
يعني يقطع الموالاة طبعا نقول بالموالاة قوي الاخوة ورجعوا الشيخ ابن عثيمين القول بوجوب الموالاة بين اشواط الطواف  هم دائما يذكرون الطواف في البيت صلاته يعني هذا في كل مسائل يستدلون بهذا الحديث

246
01:34:12.950 --> 01:34:34.050
الطواف بالبيت صلاة. قل الصلاة هكذا موالاة بين اجزائها فكذلك هنا  طبعا الاخوة اذا اقيمت الصلاة هنا يقطع وهذا باجماع العلماء وهذا ما يمنع من الموالاة. لان الفاصل ما يكون يعني طويلا

247
01:34:34.150 --> 01:34:57.950
اما اذا حضرت جنازة او تذكر الوتر او سنة من السنن قال الشافعي فلا احب ترك الطواف لشيء من ذلك لان لا يقطع فرضا لنفل او فرض كفاية والله اعلم

248
01:34:59.900 --> 01:35:30.400
نعم وهذا ايضا يعني مذهب الجمهور من هنا الشافعية والمالكية واظن الحنابلة كذلك يعني ما يترك الاخوة هذا ممكن نقع فيه يعني طواف الافاضة اذا كنت تطول طواف الافاضة او طواف العمرة ما تتركه للجنازة او

249
01:35:30.650 --> 01:35:48.600
ولو كان وقتها يسير لان ما انت فيه اولى من آآ وان كان الحنفية يقولون يخرج لها لانها اصلا موالاة عندهم ايش مستحبة هذا ينص عليه العلماء هنا انه لا تترك طواف الواجب

250
01:35:49.250 --> 01:36:11.650
واجب كفائي او نفل والله اعلم بالنسبة لقطع الموالاة طبعا اذا قلنا واجبة يعني ما يعني يستوي فيها المعذور وغير المعذور المهم انه ما تقطع الطواف ليه آآ وقت طويل

251
01:36:12.800 --> 01:36:33.550
طبعا الاخوة التقدير يعني طول الفاصل هذا يرجع الى العرف الجويني يقول يعني هذا كلام لطيف هنا يعني يضبط لك الامر شيئا ما. يقول التفريق اليسير والكثير او التفريق بينهما قال ما يغلب على الظن

252
01:36:33.600 --> 01:36:59.650
في الاضراب عن الطواف وترك الاضراب عنه فكل زمان يشعر تخلله بظن في ترك الطائف طوافه او اه انهائه نهايته فهو المعتبر في التفريق. ولا مبالاة بما دونه يعني كان يقول ايش يعني الفاصل الطويل هو الذي يغلب على الظن

253
01:36:59.700 --> 01:37:15.550
ان هذا الانسان ترك الطواف خلاص وهذا يكون يعني في يعني ترك طويل يعني  طبعا هنا تأتي مسألة مشكلة الاخوة ان الانسان اذا انتقض وضوءه الان واراد ان يذهب الى دورة المياه مع الزحام

254
01:37:15.600 --> 01:37:38.800
وانتظار الصف في الحمام تكرمون ثم يتوظأ ويرجع ممكن ياخذ له بلا مبالغة قريب نص ساعة واكثر هذا فاصل طويل ولا لا هنا الله اعلم هنا عموم البلوى تأتي والله اعلم يعني وان كان احوط لو لو بس المشكلة انك يعني تلزم الناس بان يعيدوا الطواف

255
01:37:39.450 --> 01:37:59.050
يعني اذا هذا واجب ما تقول له يعني عليك دم او   صحيح. ايضا هذي الشاهد ان هذا الاخوة يعني من ثم يقطع طوافه لاي شيء او يقول اذهب الفندق وارجع عندي شيء كذا لا

256
01:37:59.950 --> 01:38:18.850
يعني لكن اه هو المقصد انه اذا قطع طوافه ورجع هل يعيد ولا يبني كما عرف هو يبني لكن الان اذا طال الفاصل الله اعلم آآ يعني نقول مثلا قلنا يقطع للصلاة باجماع العلماء

257
01:38:18.900 --> 01:38:33.250
ايه ده الصلاة تأخذ احيانا يعني قريب من هذا الوقت اذا صلى الامام مثلا صلاة الفجر صلاة طويلة ممكن تاخذ عشرين خمسة وعشرين دقيقة تأخذ الله اعلم مثل هذا يغتفر ان شاء الله لو زاد عليها عشر دقائق

258
01:38:33.500 --> 01:38:48.050
لاجل الحاجة يعني هو يساعدنا كلام الجويني يعني يغلب على الظن تركه الطواف. يعني هو الان اصلا مشغول بقضاء هذا الامر لاصلاح طوافه ويرجع ان شاء الله هذا ليس عليه شيء ان شاء الله

259
01:38:49.700 --> 01:39:05.750
قال يصلي ركعتين خلف المقام هذا كما في حديث جابر يعني النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما انتهى من طوافه ذهب الى مقام ابراهيم وقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت

260
01:39:06.000 --> 01:39:32.050
وكان يقرأ قد يقرأ في الاولى قل يا قل الكافرون والثانية الاخلاص طبعا ركعتا الطواف عند الشافعية في الاصح وعند الحنابلة سنة ليست يعني واجبة قال هذا في الجديد بل وظاهر كلامي في القديم انهما واجبتان

261
01:39:32.650 --> 01:39:48.450
وانا ما ما ذكر النووي رحمه الله تعالى اي نعم نعم صحيح ايوة هذا اللي هذا كمان حفل الموالاة والصلاة. اه. قال وفي قول تجب الموالاة والصلاة بالفعل يعني في الموالاة

262
01:39:48.650 --> 01:40:06.150
قال النووي الصحيح الجديد انها سنة. والثانية انها واجبة. هذا ذكرناه وفي الصلاة كما ايضا نص قال نص في الجديد انها انهما سنة نقله النوي عن البندنيجي من الشافعية قال نص في الجديد انهما سنة

263
01:40:06.600 --> 01:40:30.400
وظاهر كلامه في القديم انهما واجبتان هذا ما يتعلق باقوال الشافعي وهذا والله اعلم اقرب  يعني ما ورد فيهما امر معين او مزائدتان عن الطواف الله اعلم يستدلون تعرفون بحديث عام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة والاحاديث

264
01:40:30.550 --> 01:40:49.050
هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. هذا يستدل به كثير من العلماء على سنية باقي الصلوات والله اعلم  طبعا عند الحنفية اه انها واجبة وهذا قول عند الشافعية كما عرفنا قديم

265
01:40:49.450 --> 01:41:07.600
عند الحنابلة وعند المالكية في المشهور ان اذا كان الطواف واجب تكون واجب واذا كان الطواف نفلا تكون سنة لكن الكل قال انها ليست ركنا في الطواف يعني حتى الحنفية تجبر بدم لكن ما يكون عليه اعادة

266
01:41:07.800 --> 01:41:34.950
قال يجهر قال ويجهر ليلا نعم ويجهر ليلا طبعا تفهم من هذا انه ايش يسر نهارا طبعا اخوة هذا بالنسبة للنوافل الجهر والاصرار فيها لا خلاف بين العلماء استحباب الاصرار في نوافل النهار المطلقة

267
01:41:35.850 --> 01:41:59.300
يعني عموما السنن النهارية يستحب الاسرار فيها صلاة الضحى والسنن الرواتب اذا كانت تتعلق صلوات نهارية هذي كلها يستحب الاسرار فيها. هذا لا خلاف بين العلماء بالنسبة نوافل لليل ايضا عند جماهير العلماء الحنفية على تفصيل عندهم بين الامام وغيره

268
01:41:59.350 --> 01:42:22.300
المالكية والحنابلة الشافعية يقولون يجهر في الليل يجهر بالسنن الليلية اذا كان يصلي سنة الطواف في الليل في الليل يقال ليلا هنا نبه يعني يعني المقصود ليلا قال في التحفة وبعد الفجر الى طلوع الشمس

269
01:42:23.000 --> 01:42:41.750
فليجهر ليلا قال وبعد الفجر الى طلوع الشمس وهذا صحيح لان ايش؟ هذا يتبع صلاة ايش الفجر ان صلاة الفجر ايش يجهر فيها راتبة الفجر كذلك وما بعد الفجر الى طلوع الشمس هكذا ذكر والله اعلم

270
01:42:41.900 --> 01:43:15.600
طيب نذكرها اعلن نمشي في هذا قال خلف المقام طبعا قال هنا خلف المقام طبعا هذا المستحب الاخوة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم  اه هنا عند الشافعية فان لم يفعل ففي الحجر حجر الكعبة والا ففي المسجد والا ففي الحرم

271
01:43:16.400 --> 01:43:36.400
فان صلاها خارج الحرم ايضا تصح. هكذا قالوا طبعا اه في عبد الرزاق عن ابن عمر انه كان يطوف بالبيت سبعا ثم يدخل البيت فيصلي فيه ركعتين. ركعتي الطواف. هذا ثابت

272
01:43:36.400 --> 01:43:56.400
ابن عمر انه كان يصلي احيانا ركعتي الطواف ايش؟ في في الكعبة هذا ثابت. الكعبة الان الحجر من الكعبة فالله اعلم هنا هم استحبوا هذا. انه اذا ما صلاها خلف المقام صليها في الحجر. والا ففي المسجد او في الحرم

273
01:43:56.400 --> 01:44:16.400
قال اصحابنا ولا تفوتوا هذه الصلاة ما دام حيا. لا تفوت هذه الصلاة يعني لو نسيتها ان شاء الله ورجعت بلدك تذكرت والله نسيت سنة الطواف. صلي ركعتين. ولا يجبر تأخيرها بدم. قال انه غير واجبة

274
01:44:16.400 --> 01:44:36.400
طيب. والذي يدل على هذا ايضا انها ممكن تصلى خارج الحرم. في والبخاري تعليقا عن عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح ولم يرى ان الشمس قد طلعت فركب. فلما اتى ذا طوى

275
01:44:36.400 --> 01:44:56.400
وذي طوى هذي خارج يعني على حدود الحرم لكنه خارج الحرم. اناخ راحلته وصلى ركعتين وكان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف ببيت تصلي ركعتين في البيت. هكذا. فاذا هنا تلاحظ عمر رضي الله عنه صلاهما خارج الحرم اصلا. وايضا حديث البخاري عن

276
01:44:56.400 --> 01:45:16.400
ام سلمة قال اذا اقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. فلم تصلي حتى خرجت طيب بالنسبة لصلاة اه ركعتين في اوقات النهي كما تعرفون

277
01:45:16.400 --> 01:45:36.400
الاخوة الذي يستثني هم الشافعية اصلا ذوات الاسباب. وعند الشافعية في الحرم اصلا انه يعني اه الحرم يستثنى من اوقات وان كان الجمهور يخالفونهم في هذا. لكنه هما من ذوات الاسباب والله

278
01:45:36.400 --> 01:45:56.400
يعني هاتان الركعتان من ذوات الاسباب. ولذلك جاءت اثار عن السلف كثيرة في الحقيقة في تأخير ركعتين عن وقت وقت النهي هذا افضل. يعني اذا اخر هذا افضل. كما جاء عن عمر رضي الله عنه انه كان يعني يؤخر اه قال لم يرى ان الشمس

279
01:45:56.400 --> 01:46:26.400
قد طلعت فاخر ركعتين. وهذا يعني اكثر الاثار على هذا لكن جاءت اثار في الجواز المصلي آآ سئل بن جبير عن الطواف بعد العصر فقال ان شئت ركعت اذا غابت الشمس وان شئت كفتك المكتوبة وان شئت ركعتهما بعد المكتوبة. هنا لا هنا

280
01:46:26.400 --> 01:46:46.400
حتى تنقال بعد غروب الشمس ما ما جعلها في العصر هو كما ذكرت لكم هذا اكثر الاثار على هذا. انا اسمحوا لي انا ما نقلت كنت راجع هنا في ابن ابي شيبة وعبد الرزاق كثيرة اثار كثيرة في هذا. واكثرها في

281
01:46:46.400 --> 01:47:06.400
الصلاة وقت النهاية لكن في بعضها انه يصلى فيه. فالامر هذا يعني يرجع. يعني كما هو معلوم ايضا يعني اذا فاتتك مثلا سنة الفجر او كذا يجوز ان تصليها في بعد الصلاة والافضل ان تؤخر يعني هذا افضل الا اذا كنت تعرف انها وانه قد

282
01:47:06.400 --> 01:47:26.400
تفوتك فتصليها. بعدين كما عرفنا ما تفوت يعني سنة الطواف. هم كذلك يعني يذكرون مسألة اذا صلى المكتوب بعدها الطواف. يعني مثلا تطوف واقيمت الصلاة وصليت صلاة مكتوبة. فهذا عند الشافعي

283
01:47:26.400 --> 01:47:56.400
الحنابلة لا تجزئ عن ركعتي الطواف. مثل تحية المسجد. يعني اذا انت صليت المكتوبة خلاص تسقط تحية المسجد. كذلك الشافعي والحنابلة. خلافا للحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يقول لا. يصلي بعد وهذه رواية احمد

284
01:47:56.400 --> 01:48:26.400
في البخاري قيل للزهري ان عطاء يقول تجزئ المكتوب من ركعتي الطواف. فقال الزهري السنة افضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم قط الا صلى ركعتين. هذا افضل يعني ما يصلي افضل لكن من حيث الاجزاء هكذا قالوا تجزئه

285
01:48:26.400 --> 01:49:06.400
طيب. قال ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول واحد غير محرم. واضح؟ يحمل محرما او يعني هكذا اه يدفع محرما وطاف به حسب للمحمول هذا واضح. وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه. يحسب

286
01:49:06.400 --> 01:49:36.400
يعني للمحمود والا والا ايش معناها؟ ايش الصورة هنا؟ انا محرم ولم عن نفسه وقد حمل محرما وطاف به. فالاصح انه انه يعني الحامل ان قصده للمحمول ان قصد هذا الطواف للمحمول فله. وان قصده

287
01:49:36.400 --> 01:50:06.400
نفسه او لهما فللحامل فقط. هذه للحامل فقط هذه الخلاف اللي عند الشافعي يعني بينهم وبين باقي المذاهب. فاذا يعني هذه الصورة هي الان يعني او يعني قد يعني اذا الواحد يدفع اخر واضح انه يحسب للمحمول اذا كان حلالا آآ

288
01:50:06.400 --> 01:50:26.400
يعني سيأتي معنا انه ايضا هو ما يعدم الاجر اذا نوى ان شاء الله. عند الشافعي يحسب للمحمول فقط. اذا كان حلال او محرم طاف عن نفسه لكن مثلا آآ انت ووالدك مثلا او احد من اهلك امك فذهبت من العمرة انت تطوف تنوي

289
01:50:26.400 --> 01:50:46.400
وتدفعها. هي ايضا تنوي الطواف. وانت تنوي انك يعني تدفعها يعني فقط وهي تنوي الطواف. فعند الشافعي قال فللحامل فقط. فللحامل فقط حتى لو هي مسكينة نويت الطواف ما يحسب لها طواف

290
01:50:46.400 --> 01:51:15.700
توافقت للحامل. الذي يحمل او يدفع. هذا عند الشافعية. عند الشافعية اذا للحامل من قال في في الاصح طبعا الاصح وهذا نص الشافعي في الاملاء نصحوه جماعة وفي اه الشافعي عندهم مختصر للحج انه للمحمول

291
01:51:15.700 --> 01:51:34.500
وفي قول ثالث عنهما قال صاحب العدة رأيت للشافعي قولا انه يقع الطواف عنهما. قال رأيت في مختصر لبعض اصحاب المزن سماه كتاب المسافر وهذا القول ذهب ابي حنيفة ايضا في قول ثالث الشافعي ثلاث اقوال

292
01:51:34.700 --> 01:51:57.550
فاذا الاصح عندهم انه ايش؟ للحامل فقط. في الصورة التي عرفناها ها للحامل. وعند نابلة في المذهب انه للمحمول للمحمول يعني انت محرم ما طفت وتدفع امك الطواف لها فقط انت لابد تطوف مرة اخرى

293
01:51:59.450 --> 01:52:27.300
اه وعند الحنفية وهذا قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة انه يقع عنهما. انه يقع عنهما يقع عنهما  وهذا الاخوة يعني هو الايسر في الحقيقة والاقرب والله اعلم. ما في داعي لمثل هذا التكلف الان والتشديد في مثل هذه المسألة

294
01:52:27.350 --> 01:52:58.950
فيها مشقة يعني الشافعي يقولون يعني اه الطواف يعني فيه فعل  وهذا الفعل لم يصدر من يعني المحمول وما طاف وجالس وهذا يطوف به فاين فعله؟ هكذا قالوا يعني لكن في الحقيقة يعني انت عندما تتفكر ان الفعل

295
01:52:59.500 --> 01:53:18.500
ليس مقصودا لذاته المقصودا يوجد الحاج في هذا الحيز في هذا المكان ان يطوف ان يوجد بدنه ايش؟ حول الكعبة سبعة اشواط  لذلك اذا قلنا بهذا طيب الراكب الذي يركب بعير طيبة

296
01:53:18.700 --> 01:53:49.800
وجالس ايضا مثلا ما ادري يعني ايش الفرق بينها؟ صحيح يقول هو اللي يركب لكن في النهاية يعني    اه ممكن ايضا   ايه   طبعا هو لابد اه يعني اه لذلك قال ان قصده لنفسه او له من يذكرون هذا

297
01:53:50.050 --> 01:54:17.800
وحتى هنا قال في التحفة قصد كل لنفسه عندهم للحامل فقط. حتى لو كل واحد قصد بنفسه   ايه   فهو هذا يعني مذهب ابو حنيفة مذهب ابي حنيفة هنا احسن المذاهب

298
01:54:18.250 --> 01:54:46.450
انه يقع عنهما يعني آآ واختاروا ابن المنذر من الشافعية  وكل واحد ينوي ينوي ان يعني عن نفسي اني اطوف طبعا يذكرون هنا ابن المنذر ذكر عن ابي بكر انه طاف بابن الزبير في خرقة

299
01:54:47.950 --> 01:55:09.650
بس هكذا بدون تفصيل يعني. فما دام انه الله اعلم يعني كأنه ايش يعني يجزي عنهما. ما ورد انه ايش اعاد او كذا الله اعلم   احنا ما ذكرنا المالكية. المالكية مع الشافعية

300
01:55:10.050 --> 01:55:36.750
عندهم الحامل ايضا عن الحامل فقط المالكي والشافعي عن الحامل الحنابلة في المذهب المحمول والحنفية عنهما  هنا على السريع فائدة بس لطيفة حصلتها في التحفة يقول ونازع الاسناوي في قوله

301
01:55:36.850 --> 01:56:03.000
او في قولهما او لهما يعني في المتن لما قالوا ان قصده لنفسه واضح او لهما  ان قصده يعني الحامل قصده لهما كيف يكون فعل الحامل فقط؟ هذا نازع فيه الاثنوي مع ان هذا هو المذهب عند الشافعية يعني. لكن نزع فيه الاسنوي

302
01:56:03.350 --> 01:56:25.050
بما بالغ الاذرع في توهيمه فيه حتى قال انه مع كونه ثقة كثير الوهم في النقل والفهم وان الحامل له على نحو ذلك النزاع مع التساؤل حب التغليط يقول هذا

303
01:56:25.650 --> 01:56:42.350
الاسنوي يقول هذا قال بمبالغ الاذرع في توهيمه فيه حتى قال انه مع كونه ثقة كثير الوهم في النقل والفهم وان الحامل له على نحو ذلك النزاع مع التساهل حب التغليط

304
01:56:42.900 --> 01:57:03.900
هكذا الاذرع يقول عن الاسنوي. ها ايه يقول هو يعني يكثر يكثر منه الانتقاد ايش قال ابن حجر الهيثمي قال والاثنوي اجل من ان يطلق فيه ذلك. لكن الجزاء من جنس العمل. كما تدين تدان

305
01:57:05.550 --> 01:57:22.350
سبحان الله يعني فيقول كما كان الاسنوي يعني كثيرا ما ينتقد فكان الله تعالى سلط عليه الاذرع يوم. وقال في مثل هذا الكلام كذلك الاخوة هذي يعني استفيدها يعني طالب العلم عليهم

306
01:57:23.000 --> 01:57:48.150
يعني ما يكثر من النقد القيل والقال في مسائل لا فائدة منها ينتقد العلماء وينتقد اه طلاب العلم هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا تعرف ان هذا كلامك لن يقدم ولن يؤخر شيئا. ما اقول ما يحذر من اهل البدع لا. احذر من اهل البدع اذا كان بالفعل التحذير في موطنه

307
01:57:48.150 --> 01:58:09.850
له فائدته يكون هذا على سبيل ايش؟ قد يكون للاسف يعني من باب اه حتى ممكن تكون من باب يعني الضحك اه يعني يصبح مثل اه سخرية يعني اه كما تدين تدان يعني قد يسلط عليك بعد ذلك. يعني من

308
01:58:09.950 --> 01:58:26.800
يعني يفعل بك مثل ما فعلت الناس   طبعا اه في المسألة هاي الحنفية يعللون تعليل واضح يقول المقصود من الطواف حضور الطائف في جميع مكان الطواف يصير الزائرا لجميع البيت

309
01:58:27.550 --> 01:58:52.150
يقال لان كل واحد منهما كائن في مواضع الطواف مع النية فكأنه طاف بنفسه والحامل فاعل للطواف والمحمول كالراكب. وبالفعل هذا قياس صحيح المحمول كالراكب  وقالوا ايضا يعني من وقف بعرفة

310
01:58:52.300 --> 01:59:18.450
وهو حامل لغيره هل يبطلون وقوفه طبعا ام لا؟ ما احد يبطل وقوفه المهم  طيب اذن الاخوة هذه الشروط عرفناها مع المستحبات قبل ان ننتقل اه على السريع بس اه عندنا ايضا بقي ما ذكر النية في الطواف

311
01:59:19.100 --> 01:59:42.600
ما ذكر النية طبعا المقصود بالنية الاخوة تعيين يعني ارادة الدوران حول الكعبة تجزي عند جمهور العلماء خلافا للحنابلة. الحنابلة يقولون لابد من تعيين آآ النية لكل طواف هذا طواف قدوم هذا طواف عمرة هذا طواف افاضة

312
01:59:42.950 --> 01:59:55.000
اما مثلا واحد مسكين دخل وشاف الناس يطوفون يوم العيد وما خطر في قلب ان هذا طواف افاضة ولا ركن ولا طواف يعني هو ما يبحث عن شيء يدور حول

313
01:59:55.000 --> 02:00:23.000
كعبة او يهرب من عدو لا هو الان يريد ان يطوف لكن ما خطر في ذهنه ايش ان هذا الطواف افاضة هذا عند جمهور العلماء صحيح نعم قالوا هذا يندرج في اه نية الحج عموما هو نيته لبيك حجا خلاص هو حج الان

314
02:00:23.050 --> 02:00:39.900
فكل الافعال تدخل في افعال الحج والله اعلم. وهذا فيه تيسير على بالفعل احيانا الانسان يذهل يدخل الطواف تقول انت ايش نويت؟ انا نويت اطوف فقط لكن لا شك الاول ان يعين طبعا هذا افضل. واولى

315
02:00:40.100 --> 02:00:56.400
الله اعلم انما الاعمال بالنيات وتقول النية تفرق بين العبادة والعبادة صحيح ان هذا هو الاصل. شف الفرق بين صلاة الظهر والعصر ايش؟ النية لكن احيانا مثل هالمسائل الحج فيه تيسير وفيه الله اعلم

316
02:00:56.800 --> 02:01:29.200
لكن لا شك قول الحنابلة احوط في هذا   طيب  ثم قال ايش نعم هل يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصفا للسعي كما جاء في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم. ثم رجع الى الى الركن فاستلمه

317
02:01:29.550 --> 02:02:03.700
ثم خرج من الباب الى الصفا آآ طبعا هنا الاخوة  ان لم يتيسر له ان يستلم الحجر يشير اليه وهذا يعني نص عليه في المجموع يعني كما هو معلوم اذا ما استطاع ان يستلم حجر يشير اليه وهذا ممكن الان يعني حتى انت اذا خرجت

318
02:02:04.150 --> 02:02:20.350
تخرج من الى المسعى ممكن ترجع طبعا يعني على طرف الصحن وتشير ثم ترجع الى مكان السعي او حتى اذا مشيت جهة السعي اذا صعدت الان السعي شوي تصعد له يعني مرتفع

319
02:02:20.400 --> 02:02:41.000
انت سترجع الى جهة الحجر فممكن ان تشير ايضا من بعيد والله اعلم  طيب اه هنا ايضا ما ذكر الشرب من زمزم يعني ذكر مباشرة ايش يخرج الى السعي ما ذكر الشرب من زمزم

320
02:02:42.050 --> 02:02:59.300
اه لان الاخوة اه شرب من زمزم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الافاضة كما سيأتي معنا لكن في حديث حجت جابر اه في حديث يعني جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم

321
02:03:00.150 --> 02:03:20.600
اه بالفعل في مسلم قال ثم رجع الى الركن فاستلمه كما عرفنا في زيادة للامام احمد في حديث جابر انه وشرب من زمزم بعد طواف القدوم لكن هذه الزيادة تفرد بها موسى ابن داود

322
02:03:20.900 --> 02:03:34.450
مخالفة جمعا من الثقات لم يذكروا شرب من زمزم الا بعد طواف الافاضة. موسى بن داوود قال في ابو حاتم شيخ في حديث اضطراب قال ابن حجر صدوق فقيه زاهد له اوهام

323
02:03:35.550 --> 02:03:57.400
مما يدل على اضطراب والله اعلم انه ذكر الرجوع الى الحجر مرتين يعني بعد الطواف يرجع الحجر يشرب زمزم بعدين يرجع الحجر بعدين يرجع للسعي هكذا في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الشيخ الالباني يصحح هذه الرواية عندما ترجع لصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد هذه الرواية موجودة. لانه مشى على تصحيحها لكن

324
02:03:57.400 --> 02:04:12.800
الصحيح انها لا تثبت لان تفرد بهذا اللفظ الشاد. وذلك عامة العلماء الذين الوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون شرب زمزم بعد طواف الافاضة فعلى هذا يعني يقال شرب من زمزم يكون بعد الافاضة

325
02:04:13.150 --> 02:04:28.550
يعني ما يكون بعد طواف القدوم او العمرة من اراد ان يشرب طبعا يشرب ما في اشكال لكن هل يقال هذا سنة من سنن الفراغ من الطواف؟ لا والله اعلم. كذلك هنا ما ذكر الملتزم بعد الطواف

326
02:04:28.950 --> 02:04:47.600
وهذا ذكره النواردي والغزالي وبن جرير الطبري لكن قال النووي وكل هذا شاذ مردود على قائله لمخالفته الحديث الصحيحة ثم نصوص الشافعي وجماهير الاصحاب يعني الملتزم ايضا ليس هذا محله. بعض الناس

327
02:04:47.700 --> 02:05:11.000
يظن الملتزم يكون بعد الطواف وهذا ايضا غير صحيح. وهذا عند عامة المذاهب يعني عند المذاهب الاربعة ان الملتزم يكون بعد الوداع بعد طواف الوداع هذا نص علي الحنفية والمالكية من مالك نص على هذا والحنابلة والشافعية كذلك هنا

328
02:05:11.950 --> 02:05:25.150
فاذا هذا ايضا ينتبه له لان هذا يفعله بعض الناس وحتى اذا ما وصل الملتزم يشوفه بعد يصلي ركعتين يقرأ دعاء الملتزم وكذا ان يقف بعد ويقرأ هذا كله ما ما ورد

329
02:05:25.350 --> 02:05:46.650
قال ثم يخرج من باب الصفا للسعي طبعا اه جاء في يعني حديث جابر ثم خرج من الباب الى الصفا  وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ قال

330
02:05:46.900 --> 02:06:06.900
اه مثلا في رواية الترمذي حديث جابر قال فصلى خلف المقام ثم اتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. في آآ رواية الموطأ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين

331
02:06:06.900 --> 02:06:26.900
خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به. ولما دنا من الصفا قرأ الاية هيا ان الصفا والمروة من شعائر الله. فالظاهر ان هذا القول يقال قبل الاية. وان كان في احد حديث جابر في كما

332
02:06:26.900 --> 02:06:46.900
ذكره الشيخ الالباني ان الاية قبل لكن الامر واسع. لكن ظهر روايات ان هذا القول قبل الاية. لان هذا يقال وهو خارج وايضا طبعا بعض العلماء انا ما ادري هذه مسألة ايضا. بالفعل ما تذكر الفقهاء يذكرون هذا الذكر يعني هذا قد ما يكون ذكر من الاذكار

333
02:06:46.900 --> 02:07:06.900
وانما يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من باب التعليم. وقال نبدأ بما بدأ الله به. لا على سبيل الذكر. وهذا والله اعلم هو الاقرب لان هذا ما ورد يعني ما يذكره الفقهاء من سنن السعي او كذا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليما. فالله اعلم

334
02:07:06.900 --> 02:07:26.900
لكن الاية نعم يقرأها اذا دنا من الصفاء والله اعلم. طيب وشرطه ان يبدأ بالصفا وان يسعى سبعا ذهابه من الصفا الى المروة مرة وعوده منها اليه اخرى. وان يسعى بعد طواف ركن او قدوم

335
02:07:26.900 --> 02:07:46.900
طبعا الشرط الاول ان يبدأ بالصفا هذا باتفاق العلماء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به. ان الله بدأ بالصفا وان يسعى سبعا. وهذا جمهور العلماء يقولون سبعة اشواط هذه ركن. ولا

336
02:07:46.900 --> 02:08:06.900
يجوز ان ينتقص منها ولو خطوة. طبعا في الماضي كانوا يؤكدون على هذا لان الجبل يعني موجود فيمكن ان قبل ان يصل الى الجبل او كذا يعني يرجع لكن اليوم ما يتصور هذا لانه اصلا ما تستطيع ان تنحرف الى المروة الا اذا صعدت

337
02:08:06.900 --> 02:08:26.900
اه يعني شيئا من المرتفع وهالمرتفع يدخل في ايش؟ في الجبل يعني. الظاهرة الا اذا عاد تجاوز من قبل يعني في الفتحات اني قبل هذا ممكن. فهذا ايضا ينتبه له. طبعا الحنفية هنا مثل الطواف. عندهم اربعة اربعة اشواط ركن وثلاثة اشواط واجب

338
02:08:26.900 --> 02:08:46.900
لكن العجيب هنا تعرفون القول الذي ايش هو؟ طبعا قال هنا ذهابه من الصفا الى المروة مرة وعوده منها اليه اخرى لكن كما تعرفون ابن حزم ها عنده من الصفا الى الصفا شوط يعني يطوف اربعطعشر شوط اربعة عشر شوطا

339
02:08:46.900 --> 02:09:06.900
والعجيب ان هذا قال به كثير من الشافعية يعني قال النووي قال جماعة من اصحابنا قال آآ ابو عبد الرحمن ابن من بنت الشافي ومن خيران من الصخري ومن جرير الطبري. قالوا اه قال كلهم قالوا بهذا. قالوا هذا غلط ظاهر

340
02:09:06.900 --> 02:09:26.900
وايضا الطحاوي من حنفية يعني احيانا تستغرب يعني الان لو واحد يقول والله يقول هذا ايش هذا يضرب بالنعال. وجاهل لكن سبحان الله شوف هذا فائدة مثل هذا الاخوان احيانا

341
02:09:26.900 --> 02:09:46.900
الطالب اللي انا بتشتغل عليه مسألة وما يعرف الراجح. هذا يهون عليك. اذا كان العلماء في مسائل ظاهرة كالشمس خالفوا فيها يعني فهذا يعني فيه التماس العذر لطالب العلم اذا ما يعني تحققت عنده مسألة او شيء فالامر فيه سهل

342
02:09:46.900 --> 02:10:06.900
يبذل ما يستطيع وان يسعى بعد طواف ركن او قدوم. يعني يكون السعي بعد طواف ركن اما بالافاضة او العمرة او قدوم طواف القدوم كما عرفنا يعني يقصد من هذا انه ما يجوز ايش؟ قلبه

343
02:10:06.900 --> 02:10:26.900
يكون السعي قبل الطواف او يسعى سعي مجردا. هذا ما يجوز. السعي من شروطه ان يقع بعد الطواف. وهذا لفعل النبي سلم ونقل الاجماع فيها. قال النووي ونقل الماوردي وغيره الاجماع في اشتراط ذلك. ونقله القاضي عبد الوهاب

344
02:10:26.900 --> 02:10:46.900
المالكي ايضا طبعا الاخوة في العمرة لا يصح تقديم السعي على الطواف هذا بالاجماع لان هذا يخالف يعني هيئة العمرة تماما. في الحج ورد حديث اسامة بن شريك لكنه شاذ الذي فيه

345
02:10:46.900 --> 02:11:06.900
سعيت قبل ان اطوف. في رواية عن مكان النبي يسأل يوم العيد. جاء هذا في احاديث منها حديث اسامة من شريك قال السائل ان سعيت قبل ان اطوف. قال اسعى ولا حرج. لكن هذا الحديث شاذ. ننتبه. الحديث لا يصح. وبعض العلماء

346
02:11:06.900 --> 02:11:26.900
هذا فرض تصحيحه قال يحمل على انه سعى قبل الافاضة. يعني سعى بعد القدوم قبل الافاضة. قال سعيت قبل ان اطوف يعني ايش سعيت بعد القدوم قبل طواف الافاضة يعني ما سعيت يوم العيد سعيت قبل ان اطوف. على هذا ما في اشكال

347
02:11:26.900 --> 02:11:46.900
طبعا اه قال ان يسعى بعد طواف ركن او قدوم الاخوة هذا عند الجمهور خلافا للحنفية حنفي يقولون لابد ان يكون بعد الطواف لكن ممكن ان يكون بعد طواف نفل. ها هذي كيف تتصور

348
02:11:46.900 --> 02:12:16.900
يعني مثلا واحد اخر سعي الحج ها مثلا وطاف طواف الافاضة ما سعى ايضا ها فايش يسوي ؟ يسعى بعد ايش ؟ يطوف طواف مستحب ويسعى عند الحنفية الجمهور ما يمشي لازم يسعى ايش ؟ يعني بعد طواف القدوم لا قبله. طبعا الجمهور ما يشترطون موالاة ايضا هذه ننتبه

349
02:12:16.900 --> 02:12:46.900
اليها. المسألة مسألة ترتيبنا طيب. اه آآ قال لا ولا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. لا يتخلل بينهما يعني السعي طواف القدوم. كما في التحفة لان هذا يقطع تبعية السعي للقدوم. يعني مثلا واحد طاف القدوم ها

350
02:12:46.900 --> 02:13:06.900
وراح وقف بعرفة وبعدين قال تعال انا ما ما اريد اسعى يوم العيد زحام رجع مكة وسعى الوقوف بعرفة قال قبل ما اروح مزدلفة انا بروح بسحى وبعدين برجع. لا طبعا ما يصلح

351
02:13:06.900 --> 02:13:26.900
ومن سعى بعد قدوم لم يعده. ومن سعى بعد قدوم لم يعده. يعني ما يطوف يوم العيد. ها؟ هذا واضح يعني لا يعيده بعد طواف الافاضة. لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى مرة واحدة. في مسلم عند

352
02:13:26.900 --> 02:13:46.900
جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافه الاول. وهذا الاخوة لعل فيه اشارة الى خلاف الحنفية مع الجمهور. الحنفية عندهم القارن يسعى سعيان. يطوف للعمرة ويسعى ويطوف للقدوم

353
02:13:46.900 --> 02:14:14.450
ويسعى سعي الحج ان اراد تقديمه. وان اراد تأخيره يطوف بعد اه يعني الافاضة هذا القران عندهم عجيبة عنا قراء لكن يقول يطوف عمره ويسعى وبعدين يطوف بالقدوم ويسعى يعني فصلوا اه اعمال القارن

354
02:14:15.350 --> 02:14:41.550
قالوا ويستحب ان يرقى على الصفا والمروة قدر قامة. من قدر قامة هذا حتى قال في المجموع حتى يرى البيت ليس المقصود هذا لذاته يعني وانما حتى يرى البيت طبعا هنا ذكر ان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المرأة تستثنى من هذا ما ترقى لكن

355
02:14:41.800 --> 02:15:03.500
كان خلافا للاسنوي الاسنوي يخالف وهذا ينص عليه الشافعي والحنابلة ان الصعود يستحب للرجال دون النساء  اليوم الكل يصعد هذا الجبل لابد ان يرقى شيئا قليلا. فاذا رقي قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله

356
02:15:03.500 --> 02:15:13.500
لله الحمد الله اكبر على ما هدانا والحمدلله على ما اولانا. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو بيده الخير وهو على كل شيء قدير

357
02:15:13.500 --> 02:15:34.550
ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا قال النووي قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله اعلم  هذا زيادة على الرافعي طبعا الاخوة الوارد كما تعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم

358
02:15:35.150 --> 02:15:53.750
اه في حديث اه جابر قال استقبل قال فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة توحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. في بعض الزيادات يحيي ويميت. وهذه زيادة صحيحة. يعني جاءت

359
02:15:53.750 --> 02:16:15.450
من طرق يحيي ويميت طبعا في زيادة بيده الخير لكن مو جتها الا عند الطيالسي تقريبا. يعني من طريق وهيب بن خالد عن جعفر والله اعلم ممكن مثل هذه الاذكار يعني قد يزيد فيها بعض الرواة وينقص بعضهم يعني

360
02:16:15.600 --> 02:16:35.450
كان اكثر وما يذكرونه المهم هنا ذكرها طيب اه قال وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده. ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

361
02:16:35.500 --> 02:16:51.100
قال ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات الظاهر انه يقول هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو بين ذلك يكون الدعاء مرتين. وان كان بعض العلماء قال يكون الدعاء ايضا ثلاث مرات. لكن الظاهر

362
02:16:51.250 --> 02:17:10.450
انه مرتين. رواية ابن الجاروت فيها صراحة يعني هذي رواية بن جارود يعني هنا جميلة هنا. انه قال كبر ثم قال لا اله الا الله ثم دعا المرة الاولى ثم رجع الى هذا الكلام ثم دعا مرة ثانية. ثم رجع الى هذا الكلام ثم نزل

363
02:17:11.200 --> 02:17:35.400
تلاحظ رواة ابن الجارود يعني فيها تصريح بان الدعاء مرتين الله اعلم قال وان يمشي اول المسعى واخره ويعدو في الوسط وموضع النوعين معروف  موضع المشي والسعي معروف العدو يعني

364
02:17:35.700 --> 02:17:58.750
مع انه قال ويعدوا ما قال يرمل قال الذكر لا غيره عدوا شديدا طاقته حيث لا تأذي ولا ايذاء. قاصدا السنة لا نحو المسابقة ان هذا قد يحصل احيانا واحد وقع فيه يشوف اولاده يقول يلا يعني يجري معه كأنه ايش ينوي المسابقة هذا لا يليق

365
02:17:58.750 --> 02:18:20.850
يقصد السنة لانه يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الابطح الا شدا يعني الشد القوي يعني وهذا ينص عليه يعني هنا الشافعية والحنابلة الجمهور على هذا خلاف المالكي يقولون

366
02:18:21.150 --> 02:18:41.500
هذا من الصفا الى المروة فقط. اما في الاياب ما يسن هذا عند المالكية. انت ما ادري ايش يستثنون العودة ما ادري  اه الساعة سبع الان عشر دقائق طيب نكتفي ان تبقى هنا بعض السنن

367
02:18:41.900 --> 02:18:57.250
ما ذكرها ممكن قبل ان نبدأ صفة الحج هنا انتهينا الان من صفة العمرة المجلس القادم سنبدأ في صفة الحج اه لكن قبله ان شاء الله ممكن نقف مع بعض السنن في في السعي

368
02:18:57.700 --> 02:19:12.200
وبعض المسائل في السعي ان شاء الله تأتي معنا ان شاء الله ونعم حتى في حديث جابر نعم. يعني قال عند مسلم حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى

369
02:19:12.700 --> 02:19:35.950
حتى اذا صعدتا مشى. ففرق جابر في مسلم هذا بين السعي والمشي وهذا كما تعرفون يعني بالنظر الى هاجر عليها السلام. نعم  المالكية يعني يقولون اذا خرج من الصفا الى المروة

370
02:19:36.050 --> 02:19:50.300
يسعى بين العلمين الاخبارين لكن اذا رجع المروة للصفا يمشي هذا ما ادري ايه المالكية اداب المالكية هكذا