﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا في منهاجها الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج

2
00:00:21.900 --> 00:00:37.600
ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها  سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

3
00:00:40.600 --> 00:01:01.300
وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى اذا عاد الى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم الى الجمرات الى الجمرات الثلاث كل جمرة سبعة حصيات هذا ما يفعله الحاج

4
00:01:01.650 --> 00:01:27.650
في ايام التشريق وهذه الايام ايام ضيافة من الرحمن لحجاج بيته الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وقوله ايام اكل وشرب

5
00:01:28.150 --> 00:01:48.500
يعني يحرم صيامها كما عرفنا في بعض المناسبات انه لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهدي. فيمكن ان يصومها  اذا لماذا حرم صيامها؟ هذا ورد عن علي رضي الله عنه بعض السلف

6
00:01:48.950 --> 00:02:09.500
انهم سئلوا عن هذا فقالوا اه القوم آآ زوار الله وهم في ضيافته فما اجمل ان يستشعر الحاج هذا المعنى في هذه الايام انه ظيف عند رب العالمين عند الكريم المنان الرحيم الرحمن جل جلاله

7
00:02:09.900 --> 00:02:28.550
يعيش بقلب فيه شوق للقاء ربه وفيه الحياء من الله تعالى وقد اكرمه بهذه الظيافة قبل ان يرجع الى بلده. لما تمت بعد الله بطواف الزيارة كان الملك يقول للحجاج

8
00:02:28.650 --> 00:02:48.600
آآ انتم في ضيافة وايام الضيافة ثلاثة ثم هو الضيف المكرم عند الله تعالى هو بالخيار. ان اراد ان اه يبقى اه اليوم الاول ثم في اليوم الثاني ينصرف من تعجل في يومين فلا اثم عليه له ذلك

9
00:02:48.800 --> 00:03:08.750
وان اراد ان يكمل ايام الظيافة الثلاثة فله ذلك. ومن تأخر فلا اثم عليه آآ هكذا آآ الحاج في هذه الايام اشعر بقربه من الله ما ظنك وانت في ضيافة الملك اذا دعوته اذا كبرته

10
00:03:08.900 --> 00:03:29.700
هذا له اثر كبير على القلب. اه عندما يطيل اه الحاج الدعاء عند الجمرات ويستشعر انه ضيف الرحمن فكيف ما ظنك بالله وانت تدعوه وانت في ضيافته اه فهذا معنى جميل في

11
00:03:29.800 --> 00:03:50.750
اجابة الدعاء وحسن الظن بالله وقوة الرجاء فيما عند الله في تلك الايام والواجب في تلك الايام كما ذكر هنا امران المبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمرات قال اذا عاد الى منى بات بها

12
00:03:51.250 --> 00:04:24.200
بات بها ليلتي التشريق والمبيت بمنى تلك الايام حكمه واجب عند جمهور العلماء واذا تركه يجبر بدم اذا كان بدون عذر على التفصيل الذي سيأتي معنا هذا عند جمهور العلماء مبيت ليالي التشريق واجب

13
00:04:24.250 --> 00:04:47.750
والشافعية عندهم  يعني قولان والاصح عند الشافعية الوجوب كما ذكر نويف المجموع وان لم يشر هنا يعني الى هذا الخلاف في المذهب لكن في التحفة قال وجوبا على الاصح وجوبا على الاصح. فالاصح عند الشافعية الوجوب كما هو مذهب جماهير العلماء

14
00:04:49.200 --> 00:05:29.700
خلافا للحنفية يقولون المبيت لا للتشريق سنة مستحبة وليس بواجب وهو كما عرفنا يعني وجه عند الشافعية اه استدل الجمهور بعض الادلة  من اوضح الادلة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر

15
00:05:29.750 --> 00:05:49.100
رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له فاذن له في لفظ البخاري رخص ان يبيت له آآ ان يبيت

16
00:05:49.150 --> 00:06:15.200
بمكة   اذا هذا الترخيص يدل على ان الاصل في هذا العمل انه واجب وعزيمة ان الترخيص لا يكون في شيء مستحب لو كان مستحبا لما احتاج ان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في تركه

17
00:06:15.450 --> 00:06:34.350
استفاد العلماء من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ان يبيت بمكة ليالي التشريق بمنى انه واجب لكن يسقط آآ لمن له عذر يسقط لمن له عذر فاذا آآ هذا

18
00:06:35.000 --> 00:06:52.850
يعني دليل كذلك يعني ورد هذا عن الصحابة رضي الله عنهم ايضا يعني سيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص اه لرعاة الابل كذلك ان اه يترك المبيت اه بمنى تلك الليالي

19
00:06:53.000 --> 00:07:16.650
لانه يشق عليهم اه كذلك آآ ثبت في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال لا يبيتن احد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة هذا ثابت عن عمر في الموطأ قال لا يبيتن احد من الحاج ليالي منى

20
00:07:16.700 --> 00:07:41.950
من وراء العقبة وراء العقبة عند الجمرة الكبرى هذا يعني خارج حدود منى  عن اه الخروج اه في هذه الليالي من منى كذلك عند بن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر انه كان ينهى ان يبيت احد من وراء العقبة

21
00:07:42.250 --> 00:08:08.750
وكان يأمرهم بذلك اه ايضا مما يدل على الوجوب  ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا عند ابن منصور كما ذكره ابن حزم وعند الفاكهي في اخبار مكة

22
00:08:09.900 --> 00:08:33.550
انه ان ابن عباس رخص لمن كان له متاع يخشى عليه الضيعة ان يبيت بمكة رخص لمن كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة ان يترك المبيت بمنى وان يبيت بمكة

23
00:08:34.500 --> 00:08:50.800
ايضا يعني هذا يدل على ان ابن عباس يرى الوجوب ذلك ابن قدامة نقل القول بالوجوب عن يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كما عرفنا الترخيص في امر

24
00:08:50.950 --> 00:09:06.650
يدل على وجوبه لذلك هناك رواية لاخوة اخرى عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة قال اذا رميت الجمار فبت حيث شئت هذه الرواية ظاهرها انه لا يرى بوجوب المبيت بمنى

25
00:09:07.100 --> 00:09:37.550
لكن الامر الاخر او الرواية الاخرى يعني خلاف هذا  يعني ممكن ان يقول له ليقال له قولان او يقال انه يعني اثر الذي يدل على الوجوب يعني لعله رجع اليه كما هو الموافق سائر الصحابة رضي الله عنهم

26
00:09:41.050 --> 00:10:01.050
كذلك الاخوة يمكن ان يستدل بقول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات من تعجل في يومين فلا اثم عليه فمن تعجل في يومين ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يعني يذكر

27
00:10:01.850 --> 00:10:23.300
قال فعلم ان قبل التعجل يكون مقيما بها علم ان قبل التعجل يكون مقيما بها بمنى المقصود هنا واذكر الله في ايام معدودات يعني اه ذكر الله تعالى بالتكبير ورمي الجمار

28
00:10:23.400 --> 00:10:42.600
والدعاء بمنى ثم قال فمن تعجل في يومين قول فمن تعجل هذا يدل على ان الحاج آآ يكون مقيما بمنى تلك الايام قال فلو لم يبت بها ليلا وليس عليه ان يقيم بها نهارا

29
00:10:42.650 --> 00:11:05.400
يعني بالاجماع ما حد يقول يجب على الحاج ان يبقى نهارا بمنى اذا استثنينا النهار اذا والاية فيها انه من تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني مفهوم الاية ان يعني من لم يقم بها مطلقا عليه اثم

30
00:11:06.500 --> 00:11:20.550
فاذا يقول فعلم ان قبل التعجل يكون مقيما بها فلو لم يبت بها ليلا لم يكن مقيما بها والاية دليل على ان عليه ان يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله

31
00:11:21.000 --> 00:11:36.450
الاية دليل على ان عليه ان يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله لان الله يقول ايش ومن تعجل في يومين تعجل يعني خرج منها ويعني ولابد ان يكون قد

32
00:11:36.800 --> 00:11:54.300
ذكر الله تعالى فيها واقام فيها والله اعلم. يعني هذا ممكن يستأنس به في هذا المقام لكن آآ كما عرفنا يعني الاحاديث يعني دلالتها واضحة في انه واجب واثار الصحابة كذلك

33
00:11:54.500 --> 00:12:19.600
يعني تدل على الوجوب  طيب بالنسبة المبيت بمنى الاخوة من ترك المبيت بمنى ليالي التشريق ما الذي عليه طبعا اذا كان معذورا ليس عليه شيء كما عرفنا في اثر ابن عباس وفي ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس

34
00:12:20.200 --> 00:12:38.850
آآ ان يترك المبيت بمنى لاجل السقاية. سقاية الحجاج لكن فاذا اه هكذا المريض مثلا انسان مرض كان بالمستشفى خارج منى مثلا فليس عليه شيء يعني هذا ليس عليه شيء

35
00:12:39.150 --> 00:13:07.400
لانه معذور اما اذا لم يكن معذورا اذا لم يكن معذورا وترك المبيت بمنى تهاونا تكاسلا اه عند المالكية يلزمه دم لكل ليلة يعني كل ليلة يتركها عليه دم وعند الشافعية والحنابلة

36
00:13:08.550 --> 00:13:25.050
ان ترك جميع الليالي طبعا جميع الليالي الليالي يعني ايش ليلتين لان الليلة الثالثة مستحب ان يبقى اه فيها لكن اذا ترك جميع الليالي يعني ترك ليلتين لم يبت عليه دم

37
00:13:25.850 --> 00:14:04.300
عليه دم اما ان ترك بعض الليالي اه يعني ان ترك ليلة  من ترك ليلة عليه  عليه ان ان يتصدق بيمد هكذا قالوا آآ انا اسف هو يقول هنا من ترك الليالي الثلاث عليه دم

38
00:14:04.650 --> 00:14:28.300
اما ان ترك ليلة  من ترك ايوه نعم نعم من ترك ليلة فعليه دم ترك ليلتين فعليهم الدين ان ترك الليالي الثلاث عليه دم هذا عند الشافعية كما في المجموع

39
00:14:29.050 --> 00:14:50.850
اه ان ترك ليالي التشريق الثلاث لزم هدى. هذا هو المذهب قال وان ترك ليلتين فعلى الاصح يجب مدان لو ترك يعني ليلة احدى الليالي ثلاث عليه مد طبعا ستقول طيب ليلتين هما الواجبتان

40
00:14:51.600 --> 00:15:16.800
هذا يتصور الاخوة انه اذا يعني ترك ليلتين وكان غير معذور لا يجوز له ان يتعجل هذا ذكره النووي ايضا في المجموع اه قال الروياني من لا عذر له اذا لم يبت ليلتي اليومين الاوليين

41
00:15:17.000 --> 00:15:33.500
اول اول آآ الاولين من التشريق ورمى في اليوم الثاني واراد النفر مع الناس قال يصحبون ليس له ذلك لانه لا عذر له لانه لا عذر له وانما جوز ذلك للرعاة واهل السقاية للعذر

42
00:15:33.750 --> 00:15:57.700
وجوز لعامة الناس ان ينفروا لانهم اتوا بمعظم الرمي والمبيت ومن لا عذر له لم يأت بالمعظم فلم يجز له النفر عرفنا اذا آآ اللي يترك ليلتين وهو غير معذور ويمكن ان يبقى في الليلة الثالثة فيجب عليه ان يبقى في الليلة الثالثة ويكون عليه

43
00:15:57.900 --> 00:16:25.550
يعني اه اطعام يكون عليه الاطعام اه هذا عند الشافعية وكذلك اه الحنابلة عندهم يعني روايات  يعني آآ بن قدامة لما ذكر ترك المبيت بايام التشريق قال فعن احمد لا شيء عليه

44
00:16:26.950 --> 00:16:41.900
وقد اسى وهو قول اصحاب الرأي. طبعا الحنفي عنده مستحب ما عليه شيء لان الشرع لم يرد فيه بشيء وانه يطعم شيئا وخففه ثم قال قد قال بعضهم ليس عليه

45
00:16:42.250 --> 00:17:05.250
قال ابراهيم عليه دم وضحك ثم قال دم بمرة شددتموه قلت ليس الا ان يطعم شيئا؟ قال نعم يطعم شيئا تمرا او نحوه وعنه في الليالي الثلاث دم الليالي الثلاث دم لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما

46
00:17:05.700 --> 00:17:34.550
وفيما دون الثلاث ثلاث روايات  ويعني عند الحنابلة في المشهور هو هذا يعني مثل الشافعية ان ترك ثلاث ليالي عليه دم وان ترك ليلة او ليلتين عليه كما عرفنا اطعام في الليلة مد

47
00:17:36.550 --> 00:17:59.500
طبعا اه ستقول ايش الدليل على هذا الاطعام؟ هذا لعله لعله يأتي معنا في يتكلم عليه المؤلف في المتن في ترك الحصيات اذا انقص من الحصيات واذا انقص من الجمرات نفس المسألة تقريبا اختلفوا فيها

48
00:18:00.050 --> 00:18:22.150
يعني قانون اتى بكل الجمرات  عليه دم واذا ترك بعظها عليه اطعام مثل هذا التفريق جاء في الرمي وسنذكره هناك لان يعني بالفعل مسألة فيها شيء من الاشكال لكن لاننا نعرف المذاهب هنا

49
00:18:22.450 --> 00:18:41.450
اذا حنفية يقول مستحب ما يلزمه شيء المالكية كل ليلة دم وهذا كما عرفنا يعني اه صعب لأن الإخوة هذه الليالي يعني والله اعلم الاقرب انها يعني بجملتها واجب من واجبات الحج

50
00:18:42.200 --> 00:19:02.900
وان كان المالكية هنا نظروا ان كل ليلة عبادة مستقلة يجب فيها دم لكن يعني هذا يعني فيه تشديد في الحقيقة ولذلك المالكي عندهم في ترك اه الواجب اه يعني شدة في مثل هذا. حتى اذا ترك حصاة واحدة عليه دم

51
00:19:03.250 --> 00:19:31.400
يعني اه يعني الامر شديد عندهم لذلك يعني ابراهيم النخعي لما قال عليه دم ضحك ثم قال دم بمن رشدتموه يعني سيأتي معنا يعني قياس مذهب الشافعية والحنابلة. لماذا قالوا اذا ترك الجميع عليه دم واذا ترك البعض عليه اطعام؟ هذا سيأتي معنا ان شاء

52
00:19:31.400 --> 00:19:53.700
يعني ترك الجمار. حصيات الجمار او شيء من الجمرات وكما عرفنا عند الحنابلة بعض الروايات انه ليس عليه شيء او عليه اطعام لكن الانسب والله اعلم انه لابد ان يكون عليه دم، لان هذا ترك فيه ترك واجب

53
00:19:54.050 --> 00:20:07.550
يقول ما عليه شيء ابدا هذا صعب لان هذا واجب قررنا انه واجب لا بد ان يكون في تركه دم كما قال ابن عباس لكن هنا يأتي آآ التفريق هل كل ليلة دم

54
00:20:07.850 --> 00:20:29.300
هذا يعني ان هذا امر يتجزأ من يتجزأ يصعب ان يقال يعني في كل ليلة دم وفي كل حصاة دم او في كل جمرة دم. يعني هذا شديد او يعني اوسط المذاهب والله اعلم هنا مذهب الشافعية والحنابلة لكن سيأتي

55
00:20:29.350 --> 00:20:47.350
يعني قياس اه مذهب اه شافعي الحنابلة عند الحديث عن ترك اه شيء من الجمرات ان شاء الله كذلك الاخوة هنا في المبيت في منى ليالي التشريق القدر الواجب مبيته

56
00:20:47.750 --> 00:21:18.550
اه نصف الليل نصف الليل ويعبر بعض العلماء بمعظم الليل يعني مثل ما ذكر النووي قال اصحهما معظم الليل معظم الليل واذا بات النصف يكون قد اتى يعني يعني يلحق النصف الاخر به

57
00:21:18.950 --> 00:21:39.400
يعني مثل ما عرفنا في المبيت بمزدلفة يعني العلماء حددوا نصف الليل فاذا كان بالمزدلفة بعد نصف الليل يكون قد ادى الواجب الذي عليه هنا الامر يختلف يعني هنا يجب عليه ان يبقى نصف الليل بخلاف المزدلفة. المزدلفة عندهم

58
00:21:39.650 --> 00:21:56.600
حتى لو ما ادرك اول الليل وما وصل الا قبل نصف الليل دقائق ثم ايش؟ بقي الى نصف الليل وكان بالمزدلفة ودخل عليه نصف الليل وهو بالمزدلفة فيجوز له ان ينصرف منها هذا تقدم تقريره

59
00:21:57.100 --> 00:22:17.100
لكن هنا المقصود ان يبقى بالمزدلفة. يعني يبيت بها نصف الليل اما اول الليل وسط الليل او اخر الليل وهذا يعني يفعل الحجاج مثلا آآ يعني بعضهم آآ يقول انا ما ارتاح في المخيم بمنى اريد ان ارجع الى آآ سكني بمكة

60
00:22:17.750 --> 00:22:38.000
فمثلا الان الليل تقريبا تسع ساعات. ها يعني من الساعة السابعة المغرب الى الفجر الساعة الرابعة تقريبا تسع ساعات صحيح اي نعم فاربع ساعات ونصف قل خمس ساعات احتياطا يعني تكفي

61
00:22:38.650 --> 00:23:16.450
فاذا بقي مثلا من اول الليل الى الحادية عشر الحادية عشرة والنصف مثلا يكفي او الى الساعة الثانية عشر يكفي او اخر الليل هكذا يعني يفعل   ايضا بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل السقاية

62
00:23:16.650 --> 00:23:37.350
كما في حديث العباس وايضا  عند ابي داود وفي الموطأ من حديث عاصم بن عدي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة عن منى عندهم عذر يشق عليهم

63
00:23:37.750 --> 00:23:53.900
يعني هذا يضيع يعني كان دوابهم ترعى خارج ميناء ليس كل الرعاة اللي ما يستطيع ان يرعى بمنى وليس فيها مرعى وعندهم دواب واذا تركوها ضاعت آآ يعني دوابهم وهذا هو

64
00:23:53.900 --> 00:24:16.350
رأس مالهم في الحياة فيصعب يقول ان ابقى بميناء هذي الليالي كلها رخص لهم في ترك البيتوتة للبيتوتة عن منى  يلحق بهؤلاء والله اعلم من له عذر يعني يشق عليه ان يبيت بمنى

65
00:24:16.600 --> 00:24:36.400
مثل ما قال ابن عباس من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة له ان يعني يترخص تلاحظ ان هذا يعني ايضا من الاعذار كذلك يعني في زماننا المرض مثلا آآ كبار السن يكون كبير في السن وما يستطيع

66
00:24:36.750 --> 00:24:51.050
يعني لعدم وجود مثلا بعض المرافق التي تناسبه مثلا اه مثل هذا لا يلزمه شيء ان شاء الله لو ترك المبيت يعني ما يلزمه شيء ان شاء الله ومن يكون مع المريض مثلا مريض ويحتاج

67
00:24:51.200 --> 00:25:24.400
ليمرضه مثلا ايضا هذا الابن لا يكون عليه شيء. يعني ما يكون عليه دم ولا شيء  مو طبعا السنة ان يمكث ليلا ونهارا بمنى نعم   طيب هذا بالنسبة للمبيت بمنى

68
00:25:24.800 --> 00:25:45.700
للتشريق طيب ثم قالوا ورمى كل يوم الى الجمرات الثلاث كل جمرة سبعة حصيات هذا الواجب الثاني ايضا رمي الجمرات الثلاث وهذا واجب يعني عند المذاهب الاربعة رمي الجمرات الثلاث

69
00:25:46.550 --> 00:26:12.400
ثبت اه يعني في حديث اه ابن عمر رضي الله عنهما  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يعني هذه الجمرة الاولى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة

70
00:26:12.550 --> 00:26:34.350
ثم تقدم امامها ثم تقدم امامها بعضهم هنا الاخوة يذكر انه بعد الجمرة الاولى يأخذ ذات اليمين لكن هذا والله اعلم انا ما رأيت في يعني الفاظ الاحاديث الواردة في هذا

71
00:26:35.400 --> 00:26:55.100
هم جعلوا هذا لان آآ النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في شأنه كله لكن هنا ثبت في الحديث البخاري ثم تقدم امامها يعني حتى في المجموع قال ثم يتقدم عنها وينحرف قليلا ويجعلها في قفاه

72
00:26:55.400 --> 00:27:19.550
ان الجمرات يعني الجمرة الاولى هنا ثم الجمرة الثانية ممكن تكون شوية يعني مائلة تجاه يعني اليسار او كذا آآ ينحرف قليلا ويجعلها في قفاه ويقف في موضع لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي يرمى فيستقبل القبلة ويدعو

73
00:27:20.050 --> 00:27:37.100
مع حضور القلب وخضوع الجوارح قال ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف هكذا يذكر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الوقوف

74
00:27:38.200 --> 00:27:54.200
ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار. هنا ورد انه ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو

75
00:27:54.900 --> 00:28:30.650
ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة يرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها اذا آآ يعني يكون الدعاء بين الجمرات  ثبت عن ابن عمر هذا عند ابن ابي شيبة

76
00:28:30.700 --> 00:28:50.300
انه كان يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة يقوم عند الجمرتين بمقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة يعني ما شاء الله الدعاء يأخذ معه قول خمسين دقيقة مثلا

77
00:28:50.850 --> 00:29:10.700
يعني كما قال في الحديث كان يطيل الوقوف كأن هذا الفعل من ابن عمر تفسير الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ايضا عند ابن ابي شيبة

78
00:29:11.850 --> 00:29:34.300
عن محمد بن الاسود بن خلف قال ادركت الناس يتزودون الماء اذا ذهبوا يرمون الجمار. من طول القيام عند الجمرتين من طول القيام عند الجمرتين عن سعيد بن جبير ايضا عن ابن ابي شيبة عن ابن عباس انه وقف انه وقف مع ابن عباس

79
00:29:34.650 --> 00:30:02.000
قد سورة من السبع السبع الطوال يعني البقرة او ال عمران او النساء او مائدة يعني انه يطيل القيام  وهكذا ورد هذا عن السلف رحمهم الله تعالى وايضا هذا لعله مر معنا هذا الدعاء

80
00:30:02.350 --> 00:30:28.850
اه انه كان ابن عمر اه يقول يعني بعد الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا  هذا من حسن الظن بالله وتفاؤلا بالقبول اللهم اجعله حجا مبرورا. وذنبا مغفورا طبعا اخوة ما ورد اه صفة او اه جهة معينة عند الرمي

81
00:30:29.050 --> 00:30:44.850
يعني يرمي الحوض من اي جهة الا جمرة العقبة الكبرى هذا ورد عن ابن مسعود انه كان يرميها فيجعل منى عن يميني ومكة عن يساره. يقول هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة

82
00:30:46.700 --> 00:31:01.500
والله اعلم الظاهر ان هذا يكون يوم العيد وفي باقي الايام ايضا لان هذه الجمرة اصلا هي جمرة العقبة كانت في الماضي غدا حنا يعني ادركت الشيء هذا يعني في السنوات الماضية

83
00:31:01.700 --> 00:31:21.850
قبل توسعة آآ احواض الجمار الجمرة الاخيرة ملتصقة بجبل طبعا هم جعلوا شاخص مكان هذا الجبل و يعني حتى كانت عبارة عن ثلاثة ارباع الحوض او نصف الحوض يعني ليست حوضا كاملا

84
00:31:21.900 --> 00:31:38.100
لان اصلا الجهة التي تقابلك اذا جعلت منها عن يمينك ومكة عن يسارك تكون عقبة ولذلك يعني هذا المكان هو المكان المناسب لرميها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن اصبح سنة انه

85
00:31:38.150 --> 00:31:56.800
حرمة من هذا المكان والله اعلم مما يدل على طبعا نسينا ان نذكر هذا ان هذا ما حصل فيه خلاف ان الرمي واجب النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة

86
00:31:57.050 --> 00:32:12.850
في ترك المبيت بمنى ولن يرخص لهم في ترك الرمي وانما اباح لهم ماذا؟ ان يجمع كما سيأتي معنا. ان يجمعوا من رمي يومين في يوم. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة

87
00:32:13.450 --> 00:32:46.700
دل هذا على ان الرمي اوكد من المبيت يعني وجوب الرمي اوكد من وجوب المبيت لان آآ الرمي مقصود تلك الايام وكأن المبيت يعني تبع لهذا والله اعلم ثم  لذلك الاخوة يعني

88
00:32:46.950 --> 00:33:20.450
كما قلنا العذر المبيت هذا يسقط وجوبه لكن العذر الرمي  لا يسقطه لماذا؟ لانه بامكانه ايش ان ان يوكل ان ينيب غيره فاذا ترك الانابة معذور اذا ترك الانابة والتكاسل في هذا او تهاون او نسي

89
00:33:20.650 --> 00:33:38.700
فيكون عليه دم لهذا الواجب اذا ترك على التفصيل الذي سيأتي معنا يعني قال في التحفة قال العذر في المبيت يسقط دمه واثمه وفي الرمي يسقط اثمه لا دمه لان ايش

90
00:33:38.750 --> 00:34:07.500
بامكان ان ينيب فاذا تركه مطلقا هكذا وجب عليه الدم طبعا ذكر في التحفة اه بن حجر الهيتمي تحفة المحتاج نازلة في زمانهم نستفيد منها يقول وقع بموسم بموسم سنة ثمان وخمسين. طبعا هو ثمان وخمسين في زمانه يعني ثمان وخمسين

91
00:34:07.750 --> 00:34:28.800
بعد تسميع بعد تسع مئة يعني سنة ثمان وخمسين وتسعمائة للهجرة قال ضحى يوم النحر فتنة عظيمة بين امراء الحاج وامير مكة ثم تزايدت واشتد الخوف حتى رحل اكثر الحجيج والمكيين ليلة القر وصبيحته

92
00:34:29.500 --> 00:34:48.450
واقع النهب الفظيع ولم يزل الخوف يشتد حتى نفر من بقي مع الامراء من الحجيج قبل زوال يوم النثر الاول ما استطاعوا ايش ان يكملوا ايش ايام التشريق واراد بعض اكابر الحجاج ان طبعا نقول المبيت ايش ؟

93
00:34:49.100 --> 00:35:08.800
تسقط. المبيت اسقط عنك. لكن الاشكال ايش الرمي يقول واراد بعض اكابر الحجاج ان يعود لمنى قبل فوات وقت الرمي مع جند من صاحب مكة يتعذر عليه ذلك لتمرد الاعراب وانتشارهم كالجراد

94
00:35:09.100 --> 00:35:37.150
وحينئذ اختلف المفتون في لزوم الدم يعني الان الحجاج تركوا الرمي في تلك الايام هل عليهم دم او لا وقال وظاهر كلامهم لزومه كما بينته مع الميل الى عدمه وبيان مستنده في افتاء مبسوط مسطر في الفتاوى

95
00:35:37.250 --> 00:35:59.000
ومن ذلك المستند ان ما ذكروه من الاعذار بعضه لا يمنع فعله بالنفس. وبعضه لا يمنع الاستنابة فلزم الدم بامكان الفعل يعني يقول يعني العذر اذا كان اه بامكان صاحبه ان ينيب عنه غيره

96
00:35:59.600 --> 00:36:16.050
اه هذا يعني لا يسقط عنه واذا لم يقم بهذا يكون عليه دم يقول اما هذا العذر فمانع للفعل بالنفس والنائب لان كل احد حتى الفقراء المتجردين صار خائفا على نفسه

97
00:36:16.150 --> 00:36:34.200
فلم يكن فيه تقصير البتة ما كان في تقصير البتة قال وان كلام شارح يفيد ذلك. يعني من الشراح وان ما ذكروه في الاحصار لا ينافي ذلك نعم الاحصار يعني له حكمه ايضا

98
00:36:34.500 --> 00:36:54.450
لان المبيت ثم لم يجد فيه دم مع العذر كما يأتي فالرمي اولى الواقع نظير ذلك وان علماء مصر ومكة اختلفوا في الدم فافتى بعدمه المصريون كشيخنا ومعاصريه. وبوجوبه المكيون

99
00:36:57.850 --> 00:37:19.700
مثل هذه يعني النوازل والله اعلم التي يمتنع فيها من فعل الواجب او يعني يمتنع يعني او يتعذر فيها اداء الواجب الله اعلم الظاهر انه ليس على الحاج شيء مثل ما كان يحصل مثلا ايام الزحام مثلا نقول لك من الزحام الناس ما وصل وما مروا بمزدلفة

100
00:37:20.050 --> 00:37:37.800
مثلا ما ما تلزمهم بشيء يعني ترك المبيت بمزدلفة مثلا وين كان من مزدلفة يعني اخف آآ من هذا وهنا كذلك والله اعلم يعني هو كما مال الى عدم الوجوب ويقول افتى بذلك

101
00:37:38.000 --> 00:37:58.750
علماء مصر شيخنا والله اعلم ما ادري يعني مثل هذه القضايا بالفعل احيانا اذا يعني ما كان تفريط من الحاج ابدا وانما تعذر القيام بهذا الواجب طبعا ولو اخرج الدم طبعا يعني هذا احوط لكن

102
00:37:59.100 --> 00:38:15.150
آآ يعني هل يلزم كل الناس بهذا؟ هذا ما تعم به البلوى. يعني هذا ايضا تسنده قواعد الشريعة عموم البلوى يعني تسقط مثل هذا والله اعلم اليوم قد يحصل شيء يشبه هذا مثلا واحد

103
00:38:15.350 --> 00:38:36.900
يقول لك انا ذهبت يعني قبل فترة ساعات طويلة لاطوف طواف الوداع واذا بالحرم مغلق وانتظرت وانتظرت الى جا موعد المغادرة ما استطعت ان ادخل الحرم ماذا افعل؟ يقول ما كان تفريط مني ولا تقصير لكن هكذا اغلقوا ابواب الحرم

104
00:38:37.350 --> 00:38:55.600
بشدة الزحام مثلا مثل هذا والله اعلم يعني يصعب الزامه الدم لانه ما كان منه تفريط. نعم اذا كان مفرطا ومتأخر نعم لكن اذا لم يكن مفرطا في ترك هذا الواجب

105
00:38:56.050 --> 00:39:18.500
الاحوط نعم ان يعني يخرج الدم هذا احوط لكن اذا ما اخرج ان شاء الله ما عليه شيء نعم الله يصعب لان يعني ليست كل الواجبات هكذا في الحج يعني مثلا الان

106
00:39:18.700 --> 00:39:40.900
عندك المبيت مثلا بمنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى رخص للمعذور بدون دم يعني فيها اشكالات صراحة ولذلك انا فيعني كنت اقرأ في كلام بعض الفقهاء كان يعني كان عليه اجابات وكذا لكن

107
00:39:41.000 --> 00:39:58.000
يعني مثلا لماذا ما الزم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد اه الازار ولبس سراويل بالفدية مع انه الزم كعب بن عجرة بالفدية مثلا هناك يعني كعب بن عجران الامر

108
00:39:58.250 --> 00:40:15.250
اه يتعلق بمشقة وحرج عليه ليس الامر مستحيلا يمكن ان يبقى لكن هذا الارفق به هو فعل محظور لحاجة لكن هنا يعني هذا الامر يعني الان هو ما يجد ازار

109
00:40:15.450 --> 00:40:37.200
هل نقول لطيب ما يلبس المخيط كيف لا يمكن هذا يتعلق بستر عورته فهذا يعني مثل العاجز تماما يعني خلاص وصلت مرحلة الى العجز التام ولابد ان يرتكب المحظور فهذا والله اعلم. يعني صحيح ممكن ما تقيسه مطلقا يعني

110
00:40:37.900 --> 00:41:14.650
لكن يعني هذا ملحظ والله اعلم ممكن يعني يكون مثل هذا ملحظ في مثل هذه الامور والله اعلم هنا يعني ما ادري يعني والله اعلم يعني اذا طيب نكمل  لان مسألة آآ وجوب الدم على ترك الواجب وكذا تعرف فيها كلام طويل يعني

111
00:41:16.350 --> 00:41:33.200
بعض العلماء يعني يشدد بعض العلماء يعني يوسعها ويعني مم يقول ما يلزم بالدم الا ما ورد فيه النص فقط اثر ابن عباس ايضا  يعني تنظر في كل مسألة في

112
00:41:33.600 --> 00:41:55.350
يعني ما جاء في من ادلة والله اعلم مع الاخذ بهذه الامور يعني العامة الله اعلم طيب ثم قال فاذا رمى اليوم الثاني فاراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة

113
00:41:55.650 --> 00:42:09.750
ورمي يومها كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال فان لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد

114
00:42:10.150 --> 00:42:39.100
اذا جواز التعجل شرطه ماذا ان يغادر منى قبل غروب الشمس هذا مذهب جماهير العلماء خلافا للحنفية النبي قالوا له ان يتعجل الى طلوع فجر اليوم الثالث  له ان يتعجل الى طلوع فجر اليوم الثالث عشر

115
00:42:40.200 --> 00:43:09.850
فاذا طلع الفجر لزمه ان يبقى لرمي اليوم الثالث عشر هذا عند الحنفية نظروا الى ان هذا يعني  يبدأ نهار اليوم الثالث عشر من الفجر فهكذا قالوا. والله اعلم ايه نعم هذا مم احسنت يعني مر معنا

116
00:43:10.150 --> 00:43:28.300
في مثلا الرمي في مثلا كما قلنا في وقت الرمي ليلة في يوم العيد مدوا ذلك الى الفجر وكذلك ايام التشريق كل يوم الى الفجر وكذلك هنا. نعم طبعا قول جمهور الاخوة هو

117
00:43:28.400 --> 00:43:44.500
يعني الصواب اه كما ثبت عن عمر رضي الله عنه طبعا اه اولا هم يستدلون بالاية قبل قول عمر يستدلون بالاية فمن تعجل في يومين فمن تعجل الله قال في يومين

118
00:43:45.150 --> 00:44:11.200
قالوا واليوم هو اسم النهار فمن ادركه الليل فما تعجل في يومه الله قال فمن تعجل في يومين هذا فائدته ماذا انه يجب ان يخرج آآ قبل غروب الشمس حتى يصدق عليها انه تعجل في يومين لان اليوم اسم للنهر. ويؤيد هذا طبعا اثار الصحابة

119
00:44:11.600 --> 00:44:28.050
كما ثبت عن عمر رضي الله عنه هذا جاء عن عمر وابن عمر قال من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد

120
00:44:28.600 --> 00:44:42.900
من غربت عليه الشمس او هنا له من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق يعني اليوم الثاني عشر وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. هذا يعني صريح في النهي

121
00:44:45.450 --> 00:45:05.200
قال عمر اللفظ الاول لفظ ابن عمر والثاني عن عمر قال من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقم الى الغد حتى ينفر مع الناس  وهذا مذهب يعني عامة السلف عطاو طاووس ومجاهد وعروة وابراهيم النخائي وحسن بصري وابو الشعثاء

122
00:45:05.500 --> 00:45:31.150
يعني الذي عليه عامة العلماء يا اخوة طبعا الشيخ ابن عثيمين نبه انه قالوا لو حملوا الخيام والعفش وحبسهم المسير. تعرف قد يكون ذلك اليوم فيه زحمة مثلا وذهب واحد يرمي العصر ثم ركب الباص بسبب زحمة الباصات. ما خرج من منى الا بعد الغروب

123
00:45:31.550 --> 00:45:50.050
فهذا يجوز له ان يتعجل لانه يعني ادى الذي عليه وهذا ليس بامكانه هو هذا رجعنا نفس الشيء الان مسألة يعني ترك الواجب هنا لاجل ايش؟ انه ليس بيده وقد ادى ما يستطيع والله اعلم

124
00:45:56.250 --> 00:46:26.650
طبعا اه هناك مسألة ايضا تذكر هنا حكم التعجل لاهل مكة هل اهل مكة يجوز ان يتعجلوا الجمهور يقولون نعم لعموم قول الله تعالى فمن تعجل في يومين  وعند المالكية قالوا لا يجوز الا بعذر

125
00:46:27.400 --> 00:46:47.700
لا يجوز لهم ان يتعجلوا الا بعذر لان يعني غيرهم اذا تعجلوا سينصرفون الى بلادهم. يحتاجون الى هذا بخلاف اهل مكة يقول اذا تعجل ايش بيسوي ؟ نروح الحرم يجلس هناك يجلس في منى احسن له

126
00:46:48.400 --> 00:47:11.500
احسن له يجلس يمينه ويرمي لماذا يتعجل قال احمد لا يعجبني ان يتعجل الحاج ليبقى بمكة طبعا المالكي يستدلون اثر عمر رضي الله عنه قال من شاء من الناس كلهم ان ينفر في النفر الاول الا

127
00:47:12.650 --> 00:47:47.000
قال خزيمة الا ال خزيمة قال خزيمة المقصود بهم اهل الحرم  المقصود بهم اهل الحرم طبعا هذا جاء مرفوعا لكنه ضعيف عند ابن منصور  لكن يعني الجمهور الاخوة يحملون هذا كما قال الامام احمد لا يعجبني

128
00:47:47.500 --> 00:48:04.700
يعني ان هذا فيه تفويت للاجر والافضل يعني انت اذا لن تنصرف الى بلدك لماذا تتعجل ولذلك نهى عمر ال خزيمة يعني اهل الحرم ان ينفروا الا في النفر الاخر

129
00:48:06.750 --> 00:48:22.500
آآ فهذا والله اعلم من باب يعني الافضل يعني هو هذا المقصود يعني من آآ كلام عمر رضي الله عنه. والا فالاصل العموم كما قال تعالى صعب يعني تخصيص عموم القرآن بمثل اثر يحتمل

130
00:48:23.100 --> 00:48:59.050
يعني يعني مثل هذه المعاني والله اعلم طيب لو واحد تعجل يعني نوى ان يتعجل وخرج من منى ثم عاد اليها ليلا عاد الى منى ليلا هل يلزمه المبيت بها؟

131
00:49:00.350 --> 00:49:12.700
قلنا يجب عليه ان يخرج ايش؟ قبل غروب الشمس. فواحد خرج بعدين هو حاج مثلا وقالوا له انت روح منى هات الحجاج هناك مثلا بالباص او كذا فدخل منى ليلا

132
00:49:13.350 --> 00:49:29.150
وهو حاج هل يلزمه ان يبيت وان يرمي اليوم الثالث عشر؟ نقول لا يلزمه ذلك خلاص هو تعجل وانصرف قبل الغروب ادى الواجب الذي عليه. فسقط عنه مبيت ليلة الثالث عشر ورميها

133
00:49:30.200 --> 00:50:02.250
طيب والعكس واحد في عزمه ان يتأخر لكنه مثلا يسوق الباص وقالوا له انت اخرج مثلا آآ اذهب آآ يعني بالحجيج الى مكة فخرج قبل الغروب من منى وطبعا هذا اذا خرج قبل الغروب من منى تعد يعني هو في صورة المتعجل. لكن في نيته ايش؟ ان

134
00:50:02.450 --> 00:50:18.200
يتأخر فلما كان بمكة وشاف الامر في زحام او كذا قال خلاص انا هونت ما اريد ان اتأخر اريد ان اتعجل هل يمكنه ذلك لأ ما يمكنه ذلك لانه ايش

135
00:50:18.900 --> 00:50:38.000
انما الاعمال بالنيات يعني هو لما خرج في عزمه ان يعود اذا هو ليس متعجلا المتعجل هو الذي ينوي التعجل ويخرج قبل الغروب اما اذا كان في عزمه ان يعود فيلزمه العود

136
00:50:45.150 --> 00:51:11.700
قال ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس الان يتحدث عن رمي ايام التشريق وقته يقول يدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها ويخرج بغروبها وقيل يبقى الى الفجر طبعا هذا الاخوة

137
00:51:12.200 --> 00:51:33.700
آآ يعني فيه اشكال آآ في مذهب الشافعية في كلام النووي هنا ولذلك يعني نأخذ هذه المسألة عند الفقهاء نهاية وقت الرمي ايام التشريق عند الحنفية كما عرفنا ايش في كل يوم

138
00:51:34.100 --> 00:51:57.150
يعني الى الفجر اذن حنفية الى الفجر في كل يوم ينتهي الرمي الى الفجر مثلا اليوم الحادي عشر يجب ان ترمي من بعد الزوال الى الفجر عندك وقت يعني الى غروب الشمس ثم من بعد الغروب عندك الليل كله وقت للرمي الى الفجر. هذي عند الحنفية. عند المالكية الى الغروب

139
00:51:58.050 --> 00:52:28.800
عند المالكية الى الغروب طبعا اذا اخر يعني يكون عليه يعني دم يعني هذا على سبيل الوجوب عندهم عند الشافعي والحنابلة الى اخر ايام التشريق الى اخر ايام التشريق هذا قد يستغربه بعضهم

140
00:52:28.850 --> 00:52:42.800
يعني يجوز مثلا واحد ما رمى اليوم احدعش خلاص يرمي يوم اثنعش اليوم احدعش يوم اثنعش مرة من يوم هدعش ولا يوم اثنعش مثلا سواء كان بعذر ولا بدون عذر

141
00:52:43.500 --> 00:52:56.800
راح جمع كل ايام جمع الجمار كلها في اليوم الثالث عشر. يقولون ليس عليه شيء في المذهب عند الشافعي والحنابلة يقولون هو تدارك وادى الواجب في وقته فليس عليه شيء

142
00:52:57.100 --> 00:53:18.300
يعني هذا تقرير المذاهب هنا اما بالنسبة لكلام اه المؤلف هو في يعني الشرح اراد ان يؤول كلام المؤلف ايش قال يخرج بغروبها مع ان المعروف المذهب عند الشافعية بل هذا نص عليه الشافعي في الام

143
00:53:18.350 --> 00:53:50.050
كما عرفنا ان اخر ان نهاية وقت الرمي ايام التشريق الايام كلها يعني وقت موسع للرمي وينتهي الوقت بخروج اخر يوم من ايام التشريق. هذا نصع للشافعي في الام مثلا قال الشافعي في الام ومن نسي رمي جمرة من الجمار نهارا رماها ليلا ولا فدية عليه. وكذلك لو نسي رمي الجمار حتى يرميها في اخر ايام

144
00:53:50.050 --> 00:54:09.450
رمى جمرة العقبة اذا نسي ورمى الثلاث اذا رمى ذلك في ايام الرمي فلا شيء عليه يعني هذا مثل ايش؟ مثل جمرة العقبة الكبرى نحن عرفنا ما ادري هذي مرت ما يناظر

145
00:54:10.250 --> 00:54:28.100
جمرة العقبة الكبرى ذكرنا ان اخر وقت لها ايش عند الشافعي والحنابلة اخر ايام التشريق فكذلك هنا ما يختلف مذهبهم طبعا هنا ايش قال يعني قال يخرج بغروبها وقيل يبقى

146
00:54:28.600 --> 00:55:02.050
الى الفجر قال يخرج بغروبها قال هذا وقت اه اختياره ويبقى الى الفجر قالوا وقت الجواز اه لكن يقول   وحينئذ ففي حمل المتن على وقت الاختيار الذي اعتمده ابن الرفعة وغيره نظر

147
00:55:02.450 --> 00:55:21.350
لان الوجه الثاني لا يكون مقابلا له حينئذ  لان وقت الجواز عندهم معروف الى ايش الى اخر ايام التشريق فكيف يقول يخرج بغروبه هذا وقت اختيار يبقى الى الفجر هذا وقت الجواز وقت الجواز

148
00:55:21.500 --> 00:55:38.050
يعني اصلا الى غروب شمس اليوم الثالث عشر الاولى حمله على وقت الجواز ويكون جريا على الضعيف الذي تناقض فيه كلامه في غير هذا الكتاب يعني كلام النووي هنا فيه يعني قلق واضطراب

149
00:55:38.350 --> 00:55:57.550
كذلك في روضة الطالبين قال واما ايام التشريق فيدخل بزوال الشمس ويبقى الى غروبها وهل يمتد الى الفجر اما في اليوم الثالث فلا بخروج وقت المناسك. واما اليومان فوجهان اصحهما لا يمتد

150
00:55:58.450 --> 00:56:19.450
لا يمتد الى الفجر بل يبقى الى الغروب ثم اراد ان يؤول كلامه قال ولك ان تحمل الغروب على غروب اخر ايام التشريق هذا يعني في اشكال اه وقيل يبقى اذا قال وقيل يبقى الى الفجر

151
00:56:19.900 --> 00:56:35.150
يصبح ايش؟ عبارة قلقة. يعني ما ما تمشي ما تركع ما يمكن ان ايش يبقى الى فجر اليوم الرابع عشر ما احد يقول به فهو كما ذكر يعني قال يعني

152
00:56:35.600 --> 00:57:18.850
يعني هذا عند الشافعية يعني  ذكر هذا في المجموع  يعني المجموع قال وفيه وجه مشهور انه يبقى الى الفجر الثاني من تلك الليلة. والصحيح هذا فيما سوى اليوم الاخر ثم رجع قال وكذا جميع الرمي يفوت بغروب شمس الثالث من التشريق لفوات زمن الرمي

153
00:57:21.350 --> 00:57:37.350
آآ المهم يعني الذي يعني نص عليه الشافعي وقرره الشافعية وكمذهب الحنابلة انه يمتد وقت الرمي الى اخر ايام التشريق بغروب شمس اخر يوم من الايام من التشريق والله اعلم

154
00:57:38.850 --> 00:58:15.650
طيب  بالنسبة الوقت البداية  بزوال الشمس الاخوة  هذا مذهب جماهير العلماء ان وقت الرمي ايام التشريق يبدأ بزوال الشمس من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية في الرواية الظاهرة عن ابي حنيفة

155
00:58:19.050 --> 00:59:11.850
عند الحنفية الاخوة رواية الحسن عن ابي حنيفة  انه يرمي يجوز له ان يرمي اليوم الثالث نعم     البدائع الصناعية قال روي عن ابي حنيفة ان الافضل ان يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال. طبعا الثاني هنا بيكون

156
00:59:12.450 --> 00:59:28.650
الثاني عشر يعني آآ بعد الزوال فان رمى قبله جاز وجه هذه الرواية ان قبل الزوال وقت وقت الرمي في يوم النحر هكذا في اليوم الثاني والثالث لان الكل ايام النحر

157
00:59:29.900 --> 00:59:57.350
عند الحنفية يعني رواية انه يجوز ان يرمي قبل الزوال في اليوم انا هنا قال اليوم الثاني والثالث مع انه هنا نقلوا عن الحنفية ان في اليوم الثالث هذا اللي اذكره اليوم الثالث

158
00:59:57.650 --> 01:00:11.400
وظن هكذا عندهم رواية بان المتعجل من اراد ان يتعجل يرمي قبل الزوال. هذا عند الحنفية وطبعا في رواية عندهم مطلقة. يعني في رواية ايضا يعني ثلاث روايات الرواية اللي توافق الجمهور

159
01:00:11.850 --> 01:00:36.950
ورواية ان يعني في يوم النفر من اراد ان يتعجل كذلك طبعا اليوم الثالث سيكون باب اولى  كذلك في رواية اخرى عند الحنفية انه يجوز الرمي قبل الزوال في كل الايام

160
01:00:37.350 --> 01:00:54.100
مطلقا هذا نقله ابن عبدالبر قال ابو حنيفة ان فعل هو احد قبل الزوال اجزأه عن عطاء وطاووس وعكرمة مثل قول ابي حنيفة مشغول عن هؤلاء في رواية انه يجيزون الرمي قبل الزوال يعني عطاء

161
01:00:54.650 --> 01:01:18.900
طاووس وعكرمة اه طبعا اخوة يعني قول الجمهور هو يعني الراجح والاحوط في هذه المسألة ان الرمي وقته يكون بعد الزوال ما يكون قبل الزوال اولا يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الايام

162
01:01:20.300 --> 01:01:41.650
ولم يفعل هذا ابدا ولم يرخص فيه لاحد النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني الايسر للناس مع ذلك ما بين هذا لذلك في الاحاديث مثلا آآ قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا

163
01:01:43.800 --> 01:01:57.500
وايضا ثبت في الموطأ عن ابن عمر قال لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس هذا نهي من ابن عمر قال لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس

164
01:02:01.300 --> 01:02:30.900
طبعا الذين يقولون بالرمي قبل الزوال ايضا هم يستدلون اخوة باثر ابن الزبير ويقولون ابن عمر وافقه على هذا  البخاري عن وبرة قال سألت ابن عمر متى ارمي قال اذا رمى امامك فارمه

165
01:02:31.550 --> 01:02:53.350
فاعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا قالوا ايش المراد بالامام ابن الزبير وذلك لقول عمرو بن دينار ذهبت ارمي الجمار فسألتها الرمى ابن عمر فقالوا لا. انما رمى امير المؤمنين

166
01:02:53.700 --> 01:03:10.850
يعنون ابن الزبير هذا في خلافة ابن الزبير عندما يعني آآ استولى على مكة وقال عمرو فانتظرت ابن عمر فلما زالت الشمس خرج فاتى الجمرة الاولى فرماها هذا عند الفاكهة

167
01:03:11.750 --> 01:03:29.650
قالوا يستفاد من هذا ان ابن الزبير رمى قبل الزوال وابن عمر ما كان يوافقوه كان يرمي بعد الزوال لكن لما سأله السائل وبرا لما سأل ابن عمر متى ارمي؟ قال اذا رمى امامك فارمه

168
01:03:30.050 --> 01:03:48.100
ويقولون اذا ابن عمر جوز الرني قبل الزوال لان ابن الزبير كان يرمي قبل الزوال وقال اذا رمى امامك فارمه فلو كان الرمي باطلا يعني لما رمى هؤلاء الصحابة قبل الزوال ولما اجاز بن عمر لهذا السائل ان يوافق امامه

169
01:03:48.600 --> 01:04:03.050
ان يعني يرمي قبل الزوال ثم يقولون يعني جاز اجاز الرمي قبل الزوال عطاء في رواية كان عطاء من اعلم المناسك كذلك ابن الزبير كان من اعلى اعلى من المناسك

170
01:04:03.450 --> 01:04:17.000
وكذلك جاء هذا عن طاووس طبعا عكرمة وعن ابي حنيفة في رواية كما نقل ذلك ابن عبد البر في التمهيد وهذا يعني كما عرفنا رواية عند الحنفية ووجه عند الشافعية ايضا

171
01:04:17.500 --> 01:04:39.750
ايضا هذا وجه عند الشافعية  طبعا قال ملا علي قاري هو قول المختار يعمل به بلا ريب وعليه عمل الناس وبه جزم بعض الشافعية حتى زعم الاسناوي انه المذهب وان كان هذا طبعا غير صحيح ليس هو المذهب لكن

172
01:04:40.350 --> 01:05:00.900
يعني هكذا قال طبعا اخوة آآ ابن حجر في الفتح لما ذكر هذا الاثر عن ابن عمر لما قال في قالوا قوله اذا رمى امامك فارمه قال وكأن ابن عمر خاف عليه ان يخالف الامير

173
01:05:01.350 --> 01:05:18.450
فيحصل له منه ضرر فلما اعاد عليه المسألة لم يصحه الكتمان فاعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم يعني ان يصعب آآ مثل هذه الفتاوى

174
01:05:18.650 --> 01:05:37.150
التي هي في ظرف خاص ان يقال ابن عمر وافق ابن الزبير في هذا يعني قد يقال ماذا في مثل هذه المواقف انه يعني ما يخالف ولي الامر مسألة اجتهادية اجتهد فيها ولي الامر

175
01:05:37.350 --> 01:05:55.200
فقال لي السائل اذا رمى امامك لكن لما عاد عليه بين له انه كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا خاصة انه ايش؟ ثبت النهي عن ابن عمر صريحا اه يصعب ان يقال ابن عمر يوافق ابن الزبير في هذا. ثم

176
01:05:55.900 --> 01:06:15.300
يعني قد يقال هذا اجتهاد من ابن الزبير خالفوا فيه ابن عمر الذي عليه يعني عامة السلف الرمي بعد الزوال. ثم ايضا يعني عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير عبيد ابن عمير رميان الجمار بعد ما زالت الشمس

177
01:06:15.400 --> 01:06:35.750
هذا هو الاصل حتى عن ابن الزبير يقول  وان كان جاء عن ابن عباس ايضا قال ابن ابي مليك رمقت ابن عباس رماها عند الظهير قبل ان تزول عن ابن عباس

178
01:06:37.000 --> 01:06:55.600
رأيت جاء عن ابن جبير وطاووس انهما يرميان الجمار عند زوال الشمس وكان عطاء ايضا ينهى يقول لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس فعاودت في ذلك فقال ذلك مع انه روي عنه ايش الرمي قبل الزوال

179
01:06:56.250 --> 01:07:33.650
لذلك يعني  ورد قولان عن هؤلاء العلماء فالاولى  يعني يقال انهم وافقوا الجماعة بعد ذلك والله اعلم  طبعا هم  هم يذكرون ان يعني من الاحتمالات انه  كان هذا زمن فتنة

180
01:07:33.750 --> 01:07:49.000
يعني ايام فتنة ابن الزبير فقد يقال ان الامور مضطربة ويعني انا حاولت ان ابحث عن من قاله لان سمعت هذا من بعض المشايخ لكن ما وجدت يعني في الكتب هذا ممكن

181
01:07:49.200 --> 01:08:03.400
وجده يعني يفيدنا انهم يعني كان ايام الفتنة قد يقارن عن ابن الزبير قد يقال انه كان محاصر من قبل الحجاج وكان في خوف يمكن يكون رمى هذا قبل الزوال وينصرف سريعا او كذا

182
01:08:03.800 --> 01:08:31.450
يحتمل ايضا هذا وكما ذكرت يعني لكن هو الاشكال انه اذا رمى امامك   والله اعلم يعني وكما ذكرت طبعا دلالة القول اقوى يعني اذا ذكرنا الترجيح طبعا الترجيح هو هذا

183
01:08:32.350 --> 01:08:49.850
يعني الرمي قبل الزوال يعني وان كان فيه متمسك لكن ادلة الرمي بعد الزوال يعني اقوى لا شك واحوط ثم عندك الوقت مفتوح لماذا الواحد يعني يوسع من قبل الزوال وهو وقت يعني مختلف فيه

184
01:08:50.400 --> 01:09:07.350
وفي اشكال يترك الوقت ايش الذي يعني واسع اللهم الا يعني من كان ايش يعني مضطر لمثل هذا مثلا للاسف لان بعض الحملات مثلا ما تراعي يعني يحجز للحاج من يسافر يوم اثنعش

185
01:09:07.700 --> 01:09:24.800
مثلا ليلا وعند ايش ؟ طواف الوداع يقول انا اذا رميت بعد الظهر مع الزحام قد يصعب علي اصلا اصل للحرم. ممكن اصل الى العصر وخلاص لابد مع الزحام العصر لابد نذهب المطار

186
01:09:25.550 --> 01:09:48.150
يقول متى اطوف الوداع؟ ومتى افعل ويمكن مثل هذا يعني على مثل هذا الخلاف انه ايش؟ يرمي قبل الزوال يعني يرمي من بعد الفجر ويذهب يطوف الوداع وينصرف. مثلا يعني ما استطاع ان يبقى طبعا بعد المحاولات لكن

187
01:09:49.250 --> 01:10:05.250
واذا اخرج دم يكون هذا احوط له طبعا يعني من باب انه يعني سيأتي معنا اذا كان رمى يوم وترك يوم عليه ان يتصدق بشيء على الاقل يعني يحتاط لنفسه يتصدق بشيء

188
01:10:06.750 --> 01:10:30.100
يرمي قبل الزوال يتصدق بشيء يكون قد يعني فعل ما بامكانه واحتاط لنفسه والله اعلم طيب هذا ما يتعلق بالوقت والله اعلم  طبعا هم ايضا يقولون ان ان ما جاء التوقيت

189
01:10:30.550 --> 01:10:43.500
في حديث صريح لكن كما عرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتحين هذا الوقت والصحابة رضي الله عنهم ابن عمر نهى عن ذلك هذا يعني يكفي في مثل هذا التوقيت

190
01:10:43.950 --> 01:11:04.450
خاصة في يعني افعال الحج ما يرد فيها شي صريح في هذا ثم قالوا يشترط رمي السبع واحدة واحدة. لن يأتي الى شروط الرمي رمي السبع واحدة واحدة وهذا الاخوة عليه المذاهب الاربعة

191
01:11:05.100 --> 01:11:25.850
معتمد في المذاهب الاربعة خلافا لعطاء عطاء لو يعني قال لو جمعها السبع كلها في رمية واحدة يجزئه ذلك اذا يرمي حصا حصاة واحدة واحدة لذلك اذا رمى بالسبع مرة واحدة تحسب حصى واحدة

192
01:11:27.350 --> 01:11:48.150
طبعا ايش دليل هذا الشرط؟ ما فيه الا اتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء المذاهب كلها جعلوا هذا شرطا في الرمي. لمجرد الفعل احيانا بالفعل يعني في الحج هكذا تجد يعني بعض المسائل ما فيها ادلة. الا هذا

193
01:11:48.350 --> 01:12:04.050
ان هذه العبادة هيئتها بهذه الصورة هكذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان تغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الاحاديث رمى جمرة العقبة او باقي الجمار بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

194
01:12:04.450 --> 01:12:44.900
ويذكرون صور كثير وكذا لكن لا داعي  قال وترتيب الجمرات ترتيب الجمرات الاخوة شرط عند الجمهور المالكي والشافعي والحنابلة ان يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى خلافا للحنفية الحنفية وهو قول عطاء والحسن ايضا

195
01:12:45.200 --> 01:13:03.250
يقولون سنة سنة وليس بواجب او ليس بشرط ولذلك الان لو عكس واحد مثلا بالخطأ جاء ورمى الجمرة العقبة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى نقول له ايش تحسب له ماذا

196
01:13:03.800 --> 01:13:20.250
الاولى فقط وبعدين يرجع ايش يرمي الوسطى الكبرى هذا سيفعل السنة هذي واحد يسألني نفس هذا السؤال هذا مرات تستغرب تقول يعني بعض الصور اللي يذكرها الفقهاء مستحيل ان تقع يعني من يفعل مثل هذا

197
01:13:20.600 --> 01:13:34.800
لكن يوجد ها؟ ايش الاشكال؟ هو جا في الليل فدخل من قبل ايش جمرة العقبة الكبرى. فظن مسألة يعني واحدة كلها. وطبعا ما في شرطة ولا في زحمة ولا شي

198
01:13:35.600 --> 01:14:02.600
المكان مفتوح وشافها والله ثلاث رمى الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ومشى بعدين جاي يسأل روح روح عيد الجمرات مكانها ثانية احسن لك. تحسب له طبعا الأولى فقط  لذلك رتبوا على هذه المسألة لو ترك حصاة

199
01:14:03.750 --> 01:14:27.150
ونسي محلها قال يا شيخ انا متأكد يعني جمرة من الجمرات  كانت مثلا ست حصيات وخمس حصيات ايش يفعل؟ هو يقول ما ادري اي جمرة يعني يقال اسوأ التقديرات ماذا؟ ان نجعلها ايش؟ من الاولى على اشتراط الترتيب

200
01:14:28.200 --> 01:15:00.450
اي يكمل الاولى قل ارجع اكمل الاولى  يعني  لا تشترط تكمل الاولى تقضيها مثل الحصاد يقول الله اكبر ثم ترمي الثانية والثالثة لان  الترتيب شرط نعم طيب الشرط الثالث قال وكون المرمي حجرا

201
01:15:01.150 --> 01:15:21.700
يكون حجرا هذا ايضا عند الجمهور خلافا للحنفية الحنفي وسع وقال يشترط ان يكون من جنس الارض يصح عندهم الرمي بالطين مثلا متصلب يصح خلافا للجمهور ما يصح الجمهور قالوا ان يكون حجرا

202
01:15:23.150 --> 01:15:57.150
التحفة قال ولو حجر حديد  يعني لو رمى باللؤلؤ مثلا قالوا لا يصح لانه ليس حجرا ولا من جنس الارض هذا عند الجميع من قال يعني هذا ليس فيقال لان فيه اعزاز وليس فيه اهانة للشيطان

203
01:15:57.750 --> 01:16:23.300
ارميه باللؤلؤ يقول اخر الكلام في هذا اليوم كلام طويل لكن هو الظاهر هذا النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بالحصيات يعني يكون هو هذا المقصود الحصى  قال وان يسمى رميا فلا يكفي الوضع

204
01:16:23.900 --> 01:16:38.000
هكذا ورد رمى فلابد ان يرمي يعني ما يصلح ان يذهب عند الحوض يقول الحمد لله وانا وصلت عند الحوض يأخذ الحصيات ويضع واحد. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر

205
01:16:38.200 --> 01:16:57.450
هذا ليس رميا لانه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا وهذا يعني يقول به عامة العلماء لو قال قائل طيب يجزئ لو وضع يده على رأسه في الوضوء

206
01:16:58.700 --> 01:17:23.150
اه مع انه لا يسمى مسحا  لوضع يده مثلا نفرض انه يعني اخذ نصف الرأس او وضع يديه هكذا وما مسح آآ وهنا قلنا ما يجزئ الوضع لماذا لان هناك المقصود وصول ايش

207
01:17:23.600 --> 01:17:45.650
الماء على الرأس وصل ليس المقصود الحركة المسح بذاته لكن هنا الاخوة الرمي هذي الحركة مقصودة لذاتها ليس المقصود مجرد وصول الحصى الى الحوض ذا المقصود ايضا ايش الحركة هذي قال في التحفة

208
01:17:46.550 --> 01:18:08.200
ذكر هذا الفرق قال وهنا مجاهدة الشيطان. بالاشارة اليه بالرمي الذي يجاهد به العدو المقصود اغاظة الشيطان بهذا الفعل. وما تحصل اغاظة بمجرد ايش الوضع فلابد من الرمي لانك انت في الرمي تستشعر معاداة الشيطان

209
01:18:08.400 --> 01:18:37.750
هذا ما يحصل بمجرد الوضع  كذلك يعني لا يجزئه الرمي بالة بالقوس او بان الشاب مثلا او وللدفع بالرجل الى اخر ما قالوا طبعا هذا اذا يعني من يرمي باليمنى الافظل اذا ما استطاع باليمنى يرمي باليسرى

210
01:18:38.050 --> 01:19:06.800
يعني يجوز له ذلك قال والسنة ان يرمي بقدر حصى الخذف هذا في مقدار الحصى كما قال السنة. يعني ليس شرطا  طبعا هذا الاخوة عند الجمهور خلافا للحنابلة عندهم انه لا يجزئ ان كان صغيرا جدا

211
01:19:07.100 --> 01:19:28.150
ولا يجزئ ان كان كبيرا يعني جعلوا هذا من الشروط ان يكون تقريبا بقدر حصى الخذف يقول هذا شرط اما اذا كان كبيرا او صغيرا ما يجزي عندهم لكن يعني المقصود قد تأدى بحصول الرمي وكذا وان كان المخالفة هنا في الصفة

212
01:19:28.550 --> 01:19:49.850
يعني لا تمنع من الاجزاء والله اعلم اه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اه في حديث الفضل ابن عباس قال القط لي الحصى وقال يعني  لقط له فقال بامثال هؤلاء فرموا

213
01:19:49.900 --> 01:20:06.750
آآ او في الحديث قال القط لي مثل حصل خذف حصل خلف الاخوة التي توضع بين ايش؟ سبابتين يمكن ان توضع بين السبابتين لذلك يقول الفقهاء في تقديرها يقولون ماذا

214
01:20:07.250 --> 01:20:40.650
قال الشافعي حصل خف اصغر من الانملة طولا وعرضا ومنهم من قال كقدر النواة التمر   قالوا بعض الفقهاء قال فوق الحمصة ودون البندقة وبعضهم قال بمقدار الباقي الله الفول يعني فيها شوي كبر صراحة شوي

215
01:20:41.200 --> 01:21:06.300
وكيل الحمص وقيل النواة اصغر من الانملة وقيل هذه كلها مقادير متقاربة. المقصود يعني تكون صغيرة ما تكون كبيرة اه نعم وهذا كم عرفنا من باب السنة لكن الذي يضبط لك هذا انه ممكن ان توضع بين السبابتين. وهذا يعني يجعل الحصى صغيرة يعني تكون

216
01:21:06.600 --> 01:21:35.850
نصف نصف الانملة او اقل حتى يعني اقل منها  طبعا لكن الرمي ما يكون بالخف. الرمي يكون رميا هكذا ثم قال ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى  قالت التحفة فلا يضر تدحرجه بعد وقوعه فيه لحصول اسم الرمي

217
01:21:36.250 --> 01:21:56.050
هذا كان يحصل مثلا لما يعني قبل ما يحصل الان التوسعة كان الحوض يعني كبير صحيح لكن ممكن اذا يعني حتى هذا كان في زمانهم ما كان هناك دائرة محاطة يعني حتى

218
01:21:56.100 --> 01:22:12.400
يعني عند الشخص يكون الرمي عند الشاخص فاذا رمى عند الشاخص وتدحرجت الحصى حتى ذهبت بعيدا عنه. هذا يجزئ طبعا قال ولا كون الرام خارجا عن الجمرة هذا ليس شرطا

219
01:22:13.400 --> 01:22:30.300
ويتصور هذا اذا اقترب من الحوض حتى ايش يعني كان يرمي ويده داخل الجمرة وقال ولا كون الرام خارجا عن الجمر يعني جائز ومن عجز عن الرمي استناب طبعا هذا الانابة تأتي معنا لكن

220
01:22:30.750 --> 01:23:00.600
شروط اخرى يذكرها الفقهاء قالوا لابد ان يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله لابد ان يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله قالوا لو ضرب شخص يده فطارت الحصى الى المرمى واصابته لم يصح

221
01:23:00.650 --> 01:23:16.550
واحد مجو مجود الحصى مثلا اراد ان يرمي وما رمى الى الان وجاء واحد وزحمه هكذا دفعه. دفع يده سقطت الحصى في الحوض قال هذا لا يصح لان ما رمى هو

222
01:23:16.850 --> 01:23:32.250
لابد ان يكون بفعله قالوا لو رمى الحصى فانصدمت بالارض خارج الجمرة او بمحمل في الطريق او ثوب انسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتد بها لان هذا من فعله

223
01:23:34.150 --> 01:23:52.200
قال لوقوعها في المرمى بفعل من غير معاونة. ولو حرك صاحب المحمل او الثوب فنفضها فوقعت في المرمى لم يعتد بها يعني مسلا هو لو رمى ضرب الشيء ثم ذهبت في المرمى صحيح

224
01:23:52.400 --> 01:24:15.150
لكن لو انها انه رمى من بعيد  يعني وقعت مثلا نقول في يد رجل مثلا فقال مسكين هذا الحاج حصا ما وقع حصاة ما وقعت في المرمى. انا ارميها يعني يعني اوصلها عنه وضعها في الحوض. هذه ما تجزئ عن صاحبها

225
01:24:15.700 --> 01:24:31.800
لانه كانت بفعل غيره لذلك اليوم يعني مثل هذا التصوير يا اخوة نشوفهم يتكلمون في امور تقديرية او هذا تماما الذي يحصل الان في زماننا لما وسعوا اه حوض الجمار

226
01:24:31.950 --> 01:24:51.500
كيف وسعوا الحوض حفروا المكان الشرعي قد تكون عميقا في الارض ثم ايش جعلوه ايش مثل يعني وسعوا الدائرة في الرمي. وجعلوه مثل المخروط فاللي يرمي لابد الحصى ايش تتدحرج

227
01:24:51.600 --> 01:25:04.550
الى ان تصل الى المكان فهذا ممكن يرمي اصلا بعيد عن الحوض. يعني هذا الحوظ متسع الان الموجود اذا رأيت الحوض وين الحوض كان قبل مترين الان ما شا الله الحوض يمكن عشرة امتار او اكثر

228
01:25:05.450 --> 01:25:21.800
فانت عندما ترمي مثلا في طرف الحوض تتدحرج هم فعلوه بطريقة بحيث انه ايش تتدحرج الحصاة حتى تصل ثم تنتقل من مخروط العلوي الى دور السفلي حتى تصل الى المكان الشرعي

229
01:25:22.400 --> 01:25:48.700
فهذا طبعا جائز لماذا؟ لان انتقال الحصى لم يكن بفعل غيرك يعني فقط انت رميت وقعت على شيء تدحرجت الى ان وصلت نعم ايضا من الشروط طبعا هذا يعني يذكر عامة العلماء ايضا وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى

230
01:25:50.000 --> 01:26:07.550
يعني لذلك الاخوة لو شك هل وقعت فيه او لا؟ الصحيح انه لا يجزئه لان الاصل عدم الوقوع الان الا اذا كان الظاهر ماذا؟ الوقوع. يعني اذا كان ايش؟ هو قريب الحوض ورمى

231
01:26:07.700 --> 01:26:22.350
ولكن قال والله ما رأيت الحصاوية تقع شرط ان تراها لان الحجم الصغير مع زحمة الناس يمكن ما تراها لكن الظاهر انها وقعت خلاص ما يحتاج الى الشك هنا لكن لو كان بعيدا

232
01:26:22.900 --> 01:26:34.700
ويرمي يشوف الناس يرمونه وهو يرمي من بعيد وفي قرارة نفسه انه غير متأكد هل وصلت الحصاء وما تصل؟ يقول الله اعلم. في شك هذا يجب عليه ان يعيد الرمي

233
01:26:34.950 --> 01:27:02.250
ما يجزئ ذلك طبعا الرمي بالحصى المستعمل هذا عند الجمهور جائز خلافة للحنابلة وافقهم المزني طبعا هذا يجزئ يعني لان يعني هم يقولون مثل ما ورد عن بعض الصحابة ابن عباس

234
01:27:02.350 --> 01:27:19.450
سعيد حصل جمار ما تقبل منه رفع والا كان اكبر من ثبير يقول كيف يرمي بحصى غير هذا غير مصور الان في زماني لانه خلاص الحصيدة وقعت في الحوض تقع بعيدا عن الرامي

235
01:27:19.950 --> 01:27:51.650
لكن على فرض هذا انه ان شاء الله يجوز لان يعني هذا يدخل في عموم الحصى  قال ومن عجز عن الرمي استناب وهذا على سبيل الوجوب  نعم طبعا الاخوة اه

236
01:27:51.750 --> 01:28:14.150
الصبي مثلا هذا يرمى عنه يرمي عنه وليه اتفاقا لانه اصلا اه هذا غير مميز اقصد غير المميز يرمي عنه ولي اتفاقا واما من عجز عن الرمي اه هو يعني في عقله مثل مريظ

237
01:28:15.250 --> 01:28:48.850
الجمهور يقولون ينيب ويجزئه ذلك خلافا للمالكية المالكي عندهم انه الانابة تسقط عنه الاثم ان استناب وقت الاداء سقط عنها الاثم ولكن يلزمه الدم اجتناب او لا على كل حال

238
01:28:49.250 --> 01:29:17.750
يلزمه الدم الانابة عندهم فقط تسقط الاثم   يعني اذا استنى في وقت الرمي في وقت الاداء يسقط عنه الاثم والا فعليه الدم استناب او لا يعني الدم يلزمها اه سواء كان السناب ولا ترك الاستنابة

239
01:29:18.100 --> 01:29:39.050
كما عرفنا قبل اصلا عندهم يمنعون استنابة في الحج طبعا الجمهور يذكرون الاخوة اثارا عن السلف في هذا مم حديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان. فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه

240
01:29:39.600 --> 01:29:56.150
هذا فيه دليل على اصل الاستنابة طبعا الاخوة الحديث يعني ضاعفه بعض العلماء لكن يعني عنعنت ابي الزبير يعني الظاهر انها لا تضر يعني في مثل هذا الزبير عن جابر

241
01:29:57.200 --> 01:30:18.450
اه خاصة مثل هذا الحديث جاءت يعني اثار عن السلف في معنى في الحديث يعني ثابت ان شاء الله وكذلك يعني عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة ايضا هذا ثبت عنه كان يحج بصبيانه فمن استطاع منهم ان يرمي رمى ومن لم يستطع رمى عنه

242
01:30:22.300 --> 01:30:40.300
وكذلك جاء عن عطاء الصبي يحرم والده او وليه يرمي عنه ايضا ماذا جاء عن السلف والصحابة رضي الله عنهم وايضا قالوا القياس على الاستنابة في اصل الحج. اذا كانت الاستنابة تجوز في اصل الحج

243
01:30:40.550 --> 01:31:04.950
الرمي اولى بالجواز طبعا العجز يعني اذا شق عليه الرمي طبعا هنا الاخوة ما ينبغي التوسع في مثل هذا. الان كثير من الناس يتوسعون فيه يشوف عمره تعبان يقول لصاحبه روح ارمي عني

244
01:31:05.050 --> 01:31:23.900
او امرأة يعني تقول حر وشمس حق اه محرمها ان ترني عني هذا لا يجوز او المحرم يقول انا اتكلف اذهب بالنساء معي مسافة طويلة وبالقطار وكذا يقول انا سارمي عنكن

245
01:31:24.300 --> 01:31:39.650
مثل هذا ليس بعذر كل هذا ما يعتبر عذر. العذر يعني مثلا ظبطه في التحفة قال لما ذكر المرض يتجه ضبطه هنا بممر في اسقاطه للقيام في الفرظ او جنون او اغماء

246
01:31:39.850 --> 01:31:52.350
يعني مثل واحد ما يستطيع ان يقف في الصلاة للفريضة قال هذا عذر يعني المقصود ما يستطيع ان يمشي للجمار او لا يستطيع مثلا ان حتى مثلا ان يذهب به هناك

247
01:31:52.500 --> 01:32:06.000
لو كان مثلا واحد بالعربة ممكن ان يدفع والامر سالك الطريق سهل اه يعني ما يسقط عنه. الا اذا كان هناك مشقة ظاهرة. يعني طبعا هناك احيانا الظرف هو الذي يحكم

248
01:32:07.100 --> 01:32:23.200
اذا كان هناك يعني مشقة ظاهرة في هذا والله اعلم ان هذا واجب من واجبات الحج ما يتساهل فيه انا كنت اقول لهم عن مرات النساء يسألن والله امرأة تعبانة ما تستطيع. تريد توكل محرمها

249
01:32:23.600 --> 01:32:42.600
اقول اذا كانت ما تستطيع ان تتسوق يجوز لها ان ان توكل اما اذا كانت تستطيع ان تذهب الى السوق سنقول ما يجوز لها تقول لا طبعا بعد ان شاء الله بعد الحج لابد تذهب الى السوق

250
01:32:43.050 --> 01:33:03.250
يعني بعد قبل الودع بعد الرمي ستذهب الى التسوق هناك في مكة كيف هناك تتسوق ساعة وساعتين وهنا ما تستطيع ان ترمي  الله المستعان طيب ولذلك بعضهم مثلا اذا قلت له

251
01:33:03.350 --> 01:33:25.850
ترى اذا تركت الرمي هذه الايام سيكون عليك دم تقول لا لا خلاص لن اوكل غيري ساذهب هذا يعني يدلك على ان ايش بامكانه يعني عنده قدرة طبعا اه بالنسبة يعني

252
01:33:26.200 --> 01:33:42.450
اذا رمى عن غيره طبعا نحن عرفنا الترتيب لرمي الجمار هذا شرط عند الجمهور آآ لكن هنا انت سترمي عن غيرك يجوز يعني ترمي عنه الجمرة اه ترمي عن نفسك اولا

253
01:33:42.650 --> 01:33:56.100
طبعا هنا ايضا يقولون لابد ان يرمي عن نفسه اولا ثم يرمي عن غيره لكن يقولون لو رمى جمرة آآ الجمرة الاولى عن نفسه ثم يرمي عن غيره نفس الجمرة

254
01:33:56.250 --> 01:34:34.550
ثم ينتقل الى الوسطى يرمي عن نفسه ثم عن غيره وهكذا هذا جائز    الجمع لا  لعله يأتي معنا الجماعة   في الجمع يختلف ان الجمع تكون ايش عن نفسك انت انت ترمي عن نفسك

255
01:34:34.850 --> 01:34:55.000
ولابد ان يكون الترتيب يعني كل يوم بيومه يعني ما يعني يتداخل رمي يومين في مرة واحدة الله اعلم يعني هناك هنا يعني حتى ذكروا صورة الموسوعة الكويتي يعني الحنفي والمالكية

256
01:34:55.250 --> 01:35:17.650
يرمي حصائن نفسه وحصائن غيره يجوز لكن يكره يعني هذا في الاستنابة وعند الشافعية في قول يرمي حصيات كل جمرة عن نفسه اولا ثم عن غيره الى ان ينتهي من الرمي. هذا عند الشافعية

257
01:35:19.000 --> 01:35:47.900
يعني  وهذا الذي يفتي يعني كبار العلماء وسؤال ابن عثيمين انه يرمي الجمر عن نفسه ثم عن غيره وهكذا الى ان ينتهي من الجمرات  طيب الان تأتي هذه المسائل اه

258
01:35:51.400 --> 01:36:12.900
الله المستعان قالوا اذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الايام يعني يكون اداء عند الشافعي والحنابلة. لان هذا كله وقت للرمي قال تداركوا في باقي الايام اذا ترك رمي يوم من هذه الايام يوم حداعش فيرميه مع اثنعش اذا ترك يوم اثنعش ارميه يوم ثلاطعش وهكذا

259
01:36:14.350 --> 01:36:35.050
قال على الاظهر ولا دماء ولا دناء نعم طبعا وقع في التحفة مع الترتيب وان كان الاوظح قالوا مع التدارك. يعني اذا تدارك لا دام عليه لن نتدارك اه الفائت

260
01:36:35.150 --> 01:36:56.000
في وقته قلنا الرمي ينتهي وقته باخر بخروج يعني اليوم الثالث عشر قال والا يعني ان لم يتداركه ان لم يتداركه يعني الى ان خرج وقت الرمي يعني انتهت ايام التشريق غربت شمس يوم الثالث عشر

261
01:36:56.200 --> 01:37:25.050
فعليه دم والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات طبعا فاكثر اه الاخوة بالنسبة الان نأتي مسألة ترك اه يعني رمي يوم او جمرة او حصيات هذي مسألة الحقيقة فيها تفاصيل ومشكلة يعني

262
01:37:26.800 --> 01:37:51.850
طيب آآ بالنسبة ناخذ مذهب المالكية يلزمه دم في ترك حصاة او في ترك الجميع هذا عند المالكية يعني الدم ما ما يتعب يعني يتعدد يلزمون اذا ترك حصاة عليه دم

263
01:37:52.100 --> 01:38:17.250
اذا ترك جمرة عليه دم، اذا ترك الجميع عليه دم يعني كله دم واحد   الان انا ما عندي تفصيل في المذهب المالكي هذا نقلته من الموسوعة الكويتية قال يلزموا دم في ترك حصاة او في ترك الجميع

264
01:38:18.350 --> 01:38:36.300
ممكن يقصدون جميع يعني في كل يوم بيومه نحن عرفنا ان صحف المبيت ممكن ما ادري اذا كان قياس مذهبهم هكذا اذا ترك ليلة فكذلك هنا الله اعلم ممكن ممكن اه يعني نقول هنا يراجع مذهب المالك

265
01:38:42.600 --> 01:38:57.850
طبعا الاخوة يعني هذا لا يستغرب يقول كيف حصاه دم ويترك الجمرات كلها دم يعني يقول مثلا مثلا لو فعل المحظور في حلق الرأس ربع الرأس حلق كل الرأس وهو محرم

266
01:38:57.950 --> 01:39:12.650
يكون عليه ايش دم واحد يعني ما بيتعدى يعني طب اذا اختار الدم يعني بيكون عليه دم واحد فقالوا هنا كذلك الحنفية قالوا انه يجب الدم ان ترك الحجر من الجمار كلها

267
01:39:12.750 --> 01:39:35.200
في الايام الاربعة هذا عليه دم واحد اذا ترك الجمار كلها في الايام الاربعة. يعني يوم العيد والايام الثلاثة كلها او ترك رمي يوم كامل ايضا عليه دم واحد ان يكون اتى بباقي الايام لكن ترك ايش يوم واحد يكون عليه دم

268
01:39:35.950 --> 01:39:57.850
ويلحق به ترك رمي اكثر حصيات يوم ايضا يعني ترك ايش اكثر الحصيات بتكون كم احسبها عاد  اكثر حصيلة يوم. يعني هي واحد وعشرين  حداشر تقريبا وترك اكثر حصيات رمي يوم

269
01:39:58.500 --> 01:40:24.250
ولان للاكثر حكم الكل. فيلزم فيه الدم هذا اذا عندهم الدم يلزم في ثلاث حالات. ترى كل الايام ترك رمي يوم كامل او ترك رمي اكثر حصيات يوم طبعا يعني يومين من باب اولى يكون عليه دم. ترك يعني اقل شي متى يجب عليه الدم اذا ترك نقول مثلا احدعشر حصاة

270
01:40:24.400 --> 01:40:43.700
من يوم من الايام يكون عليه دم طيب اما ان ترك الاقل من حصيات يوم فعليه صدقة. لكل حصاة نصف صاع من بر او صائم من تمر او شعير مذهبهم يعني في

271
01:40:44.300 --> 01:41:03.600
الكفارة التفريق بينبر يقول نصف صحن البر يعدل صاع من تمر او شعير هذا عند الحنفية اذا تركه اقل من ذلك الحصى نصف ساعة من بر او صاع من تمر او شعير

272
01:41:04.200 --> 01:41:27.100
طيب نأتي المذهب الشافعية الحنابلة يعني وين كانت هناك روايات لكن المشهور عن مثل مذهب الشافعية قالوا من ترك الرمي كله او ترك رمي يوم واحد يعني ثلاث الجمرات كلها

273
01:41:27.800 --> 01:41:51.100
او يومين او ثلاث حصيات عليه دم واحد يعني واحد جا سأل قالك ما رميت أبدا بدون عذر وكذا طيب ولا استناب عليه دم واحد رامي يوم كامل يعني رمى يوم احدعش لكن ما رمى يوم اثنعش وتعجل عليه دم

274
01:41:51.950 --> 01:42:08.400
رمى لكن يقول لك والله سقطت من الحصيات وزحمة وما اخذت وانصرفت. رميت اربع حصيات ما رميت ثلاث عليه دم يعني الى الثلاث هذا اقل شي ثلاث حصيات اذا ترك حصاة

275
01:42:09.000 --> 01:42:59.150
عليه مد واذا ترك حصاتين عليه مدان  هذا يعني الصحيح عند الحنابلة كما في الانصاف آآ هو مذهب الشافعية  طبعا في رواية عند الامام احمد وهذا الذي استظهره ابن قدامة قال الظاهر عن احمد انه لا شيء عليه في حصاة ولا حصاتين

276
01:43:00.000 --> 01:43:22.900
هذا كلام بن قدامة استظهر ابن قدامة ان لا شيء عليه ان ترك حصاة او حصاتين يعني يتسامح في ذلك طبعا اولا بالنسبة لهذا القول عن ابن قدامة الاشكال فيه انه

277
01:43:23.550 --> 01:44:00.000
ورد في حديث  آآ عند احمد  طاووسا عن رجل رمى الجمرة بست حصيات. فقال يطعم قبضة من طعام قال فلقيت مجاهدا فسألته وذكرت له قول طاووس فقال رحم رحم الله ابا عبد الرحمن، اما بلغه قول سعد بن مالك عن ابن ابي وقاص، سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه، قال رمينا الجمار او الجمرة في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم

278
01:44:00.000 --> 01:44:20.450
لسنا نتذاكر فمنا من قال رميت بست ومنا من قال رميت بسبع ومنا من قال رميت بثمان ومنا من قال رميت بتسع فلم يروا بذلك بأسا هذا الحديث الاشكال فيه اولا انه من رواية مجاهد عن سعد

279
01:44:21.150 --> 01:44:45.100
ولا يعلم له سماع منه الاشكال ان هذا الحديث سيء نعتمد عليه في حكم آآ ما نستطيع ان نتساهل يعني في اسناده اولا هذا الانقطاع ثم يقول  اختلف الرواة عن ابن ابي نجيح فيه رواه الحجاج بن ارطاع المجاهد عن سعد

280
01:44:45.400 --> 01:45:13.050
ان اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان قالوا هذا اولى بالصواب مع ان الحجاج يعني ضعيف   والله اعلم الحديث ما يعني صعب الاعتماد عليه  ورد اه عند البيهقي ما يخالفه

281
01:45:13.800 --> 01:45:31.000
عن بعض عن علي ان رجلا سأل ابن عمر فقال اني رميت الجمرة ولم ادري رميت ستا او سبعا قال ائت ذاك الرجل يريد عليا رضي الله عنه فذهب فسأله فقال اما اما انا لو فعلت في صلاتي لاعدت الصلاة

282
01:45:32.400 --> 01:46:08.800
فجاء فاخبروا بذلك فقد صدق ابو الحسن قال البيهقي وكأنه اراد والله اعلم لاعددت لاعدت المشكوك في فعله كذلك في الرمي يعيد المشكوك في رميه يعني يبني على اليقين   فلا يمكن الاعتماد على هذا الاثر والله اعلم. يعني حديث سعد ابن ابي وقاص

283
01:46:09.850 --> 01:46:39.650
ولان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع. فالاصل هو هذا يعني ما ينقص منه شيء الاصل ان هذا كله واجب الان الاخوة يعني الترجيح في مثل هذه المسائل يعني

284
01:46:40.650 --> 01:46:56.700
هل يقال يعني متى يكون عليه دم ومتى يطعم وايش دليل الاطعام لكن ممكن نلخص هذا في بعض القواعد والله اعلم اقرب المذاهب في هذا مذهب الشافعية والحنابلة انه كما قالوا

285
01:46:56.800 --> 01:47:19.700
الدم اذا ترك يعني آآ يوم او يومين الى ثلاث حصيات ثلاث حصيات الاحوط ان يكون عليه دم لكن اذا ترك اقل يعني يطعم عن كل حصاة مد مثل هذا التفصيل طبعا صعب لكن فقهاء الاخوة ما يتكلمون عن فراغ

286
01:47:21.050 --> 01:47:53.100
نمشي مع هذه القواعد اولا اخوة يقولون كل جملة مضمونة ابعادها تكون مضمونة كل جملة مضمونة اذا كان الكل مضمون فكذلك الابعاد تكون مضمونة. قالوا كالصيد كالصيد طيب  الصيد مضمون

287
01:47:53.750 --> 01:48:17.650
يعني عليه هدي او الكفارة او الفدية فدية الصيد وكذلك اه مثلا اذا صاد ما لا مثل له مثلا يعني ما يقال ما عليه شيء يكون مضمون  ولذلك يعني ما لا مثل له في الصيد

288
01:48:19.150 --> 01:48:34.550
ما لا مثل له في الصيد لا يضمن بالدم لا يضمن بالدم وتكون فديته ايش يعدل فيه الى الاطعام هذا نستحضره هنا هذي كلها ادلة للفقهاء في هذه المسألة ترى

289
01:48:35.350 --> 01:49:00.900
بالقياس على فدية الصيد طيب قالوا اذا الان  رمي الجمار عموما واجب اذا ثبت ان واجب من تركه يكون عليه دم كما قال ابن عباس لكن اذا ترك البعض اذا ترك البعض

290
01:49:01.600 --> 01:49:25.750
يعني يصعب ان تعطي في الظمان البعظ ايش؟ حكم الكل وذلك في الصيد الذي ليس له مثل عدل فيه الى الاطعام قالوا القليل لا يوجب الدم والكثير يوجبه. الان عندنا نحن حصيات

291
01:49:25.850 --> 01:49:48.850
والاصل فيها الوجوب وقالوا الكثير لا يوجب الدم اسف اسف الكثير يوجب الدم. اما القليل لا يوجب الدم ولابد من حد فاصل يعني هذا في كل شيء لذلك مثل الامام مالك قول قوي في سيأتي معنا في

292
01:49:48.900 --> 01:50:01.100
حلق الرأس متى يكون عليه فيديو؟ ومتى ما يكون عليه فدية؟ قال اذا حلق ما به اماطة الاذى يكون عليه فدية ما حدده بثلاث شعارات وكذا ان الشعر كثير في الرأس

293
01:50:01.800 --> 01:50:14.300
يصعب ان يقال ثلاث شعرات هي كثير وقال ما به اماطة الاذى عليه فدية اما ما لا يماض فيه الاذى ليس فيه فدية. ما يمكن ان نسوي بين هذا وهذا

294
01:50:15.700 --> 01:50:35.200
القليل لا يوجب الدم لكن لابد ان يضمن الضمان لا بد منه كما في ايش الصيد اذا ما كان له مثل يعني مثل تعرفون الصيد اذا اذا صاد حمامة يقولون لها مثل مثل الشاة عليه شاة

295
01:50:35.450 --> 01:50:57.450
اذا اذا قتل الجراد. الجراد من الصيد ليس لها مثل من بهيمة الانعام يقولون تصدق بقيمتها او مثلا فكذلك هنا قالوا الكثير يوجب الدم، لكن القليل لا يوجب الدم قالوا اولى ما يفرق في بين الكثير والقليل هنا وهذه حصى معدودة

296
01:50:58.150 --> 01:51:21.350
المعدود الكثير هو الجمع المطلق. قالوا هو ثلاثة فهمنا ليش قالوا ثلاثة؟ قالوا هذا معدود اولى معدود اه يعني اه يعني يعني اول ما يدخل في الكثير في حد الكثرة من المعدودات

297
01:51:21.400 --> 01:51:39.100
الجمع المطلق يقولون الجمع المطلق ثلاثة ان اثنين مثنى اما الثلاثة هي الجمع بخلاف صلاة الجماعة هذه واحد ممكن يصلي اثنين جماعة لكن هذا في الصلاة. لكن في الاعداد فيه مفرد وفيه مثنى وفيه جمع. فقالوا هذا

298
01:51:39.400 --> 01:51:58.600
يعني ادنى حد الكثرة ثلاثة فاذا قالوا ثلاث حصيات يعتبر كثير ففيها دم يلحق بي يعني الجملة قلنا الجملة مضمونة بالدم. هذا الحكم فرغنا منه الكثير منها ايش يلحق بالدم

299
01:51:59.250 --> 01:52:20.800
قالوا القليل لا يمكن ان يوجب كمال الفدية والاطعام له مدخل في يعني الكفارات في الحج. كما في جزاء الصيد لذلك يعني قال اه هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين

300
01:52:21.650 --> 01:52:48.550
وقالوا وكذلك الذي لا مثل له يعني يكون بالاطعام وقالوا طيب هذه كفارة الان واقل تقدير في الكفارات المد شوف كيف تدرجوا اقل تقدير في الكفارات اطعام مد للمسكين ووجب ان يتقدر القليل هنا باقل مقدار الكفارات

301
01:52:48.750 --> 01:53:06.650
وهو المد لان الاصل براءة ذمة عن الزائد هذا في ردع الحنفية مقارنة الصاع وقالوا الاصل هو براء ذمته. براءة ذمته حتى يأتي الدليل الذي يوجب عليه ان يكفر ان يفتي

302
01:53:06.750 --> 01:53:26.850
يخرج فدية. طيب ولابد من فدية الان لان هذا جزء من المضمون عرفنا بهذا التسلسل ان القليل هنا يكون ايش؟ فيه يعني وهو حصى فيها مد اقل مقدار الكفارات حصة مدة

303
01:53:26.900 --> 01:53:49.350
وهذا اجتهاد في الحقيقة من الفقهاء يعني وسبحان الله بالفعل يعني مبني على قواعد وقياسات مقبولة والله اعلم رحمهم الله تعالى لان هذه المذاهب المشهورة مذهب المالكية صعب لان في الحاق ايش؟ الجزء القليل بايش

304
01:53:49.700 --> 01:54:12.300
بالكثير بل بالكل يعني تلحق حصاة بكل الحصيات خلال الايام كلها ما يستوي هذا وهذا والحنفية زادوا شوية في في الكفارة وفصلوا لكن والله اعلم هذا يعني تفصيل الله يعني يضبط لك المسألة والله اعلم

305
01:54:13.450 --> 01:54:50.050
طيب آآ قالوا اه اذا نحن عرفنا انه يتدارك في باقي الايام في الاظهر  طبعا الشافعي استدلوا التدارك في باقي الايام وان وقت الرمي يمتد طبعا ان نرجع سامحوني نرجع لمسألة المبيت ليالي التشريق. عرفنا الان لماذا قلنا ايش مذهب الشافعية كما عرفنا؟ اذا ترك الليالي كلها

306
01:54:50.250 --> 01:55:16.650
عليه ايش دم واذا ترك ليلة فعليه ايش واذا ترك ليلتين عليه مدة يعني نفس القضية هنا يعني وخاصة ان هذا يعني ليس بواجب يعني يساوي يعني الرمي لان النبي صلى الله عليه وسلم تأمل ما رخص للرعاة في ترك الرمي لكن رخص لهم في ترك المبيت

307
01:55:17.750 --> 01:55:40.400
والله اعلم يعني للدليل وهم هناك نفس الدليل هنا. بهذه بهذا الترتيب هذا التفصيل دليل اه الشافعي والحنابلة ان وقت الرمي الاخوة يعني موسع الى اخر يوم من ايام التشريق

308
01:55:41.000 --> 01:56:00.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم جوز للرعاة ان بان يجمعوا في الرمي  قالوا لو لم تصلح قال في التحفة لو لم تصلح بقية الايام للرمي لتساوى فيها المعذور وغيره

309
01:56:01.850 --> 01:56:29.050
يعني في عدم التدارك وقوف اه كوقوف ومبيت مزدلفة كوقوف عرفة ومبيت مزدلفة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم جوز التدارك للمعذور فلزم تجويزه لغيره ايضا   لذلك يعني الحديث الذي فيه الجمع

310
01:56:29.650 --> 01:56:52.700
طبعا جاء يعني عند ابي داود وغيره حديث آآ عاصم بن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة. خارجين عن منى في اسقاط المبيت ثم قال يرمون

311
01:56:53.000 --> 01:57:14.800
يوم النحر ثم يرمون الغد في رواية ومن بعد الغد ليومين وفي رواية ثم يعني يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد او من بعد الغد ليومين ففي رواية بلواء في رواية

312
01:57:14.850 --> 01:57:36.500
او ثم يرمون يوم النفر ثم يرمون يوم النفر اذا الحديث هذا فيه ماذا؟ انهم يرمون يوم النحر ما يجمعونه انها جمرة واحدة ثم ايش ثم يرمون الغد يعني اليوم الحادي عشر

313
01:57:39.300 --> 01:58:06.500
ثم قال او من بعد الغد اليوم الثاني عشر ليومين هنا الاخوة اختلف العلماء في طريقة الجمع المالكي والشافعية وهم الان من يقول بهذا ان عند  نعم الحنفي عندهم الى الفجر

314
01:58:07.850 --> 01:58:30.950
لكن ما يمكن طيب المالكي والشافعي عندهم ان الجمع يكون جمع تأخير فقط يعني يرمون يوم النحر ثم ما يرمي يوم الحادي عشر ويرمي يوم الثاني عشر عن اليومين عن الحادي عشر والثاني عشر

315
01:58:32.100 --> 01:59:05.400
وطريقة الرمي كما عرفنا انه  يعني يرمي الوسطى الصغرى والوسطى والكبرى ثم يرجع ويرمي اه الصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم الثاني المالكية والشافعية انهم يعني عندهم الرمي اه تأخير فقط الحنابلة ايش

316
01:59:08.000 --> 01:59:35.050
رخصة يعني هذا من الرعاة فقط لكن عند الشافعية والحنابلة عندهم الامر فيه سعة يعني لكن الان يعني هل يمكن ان يقدم والسؤال هنا عند الشافعية والحنابلة عند الجمهور والمالكية للمعذور انه ما يقدم

317
01:59:35.200 --> 01:59:51.350
يعني يقول الى الان وقت اليوم الثاني عشر ما دخل. حتى يقدمه لليوم الحادي عشر احنا قلنا يعني هم استدلوا بهذا على ان وقت الرمي موسع وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اذن للرعاة

318
01:59:51.500 --> 02:00:09.250
ان يؤخروا عندهم الجمع جمع تأخير. ان يؤخر يوم الحادي عشر للثاني عشر. ايش معناة هذا ان هذا وقته وبدليل ما الزمهم بدم مثلا ما تركوا واجبا  قالوا اذا هذا وقت موسع

319
02:00:12.450 --> 02:00:27.900
ثم يرمون يوم النفر يعني اليوم الثالث عشر الامام مالك هكذا فسر الحديث قال فاذا مضى اليوم الذي يلي من نحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الاول فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم

320
02:00:27.900 --> 02:00:49.350
ذلك لانه لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه اعتبر هذه المسألة من باب القضاء يعني كأنه ايش ان اذا يعني قدم ما يصلح لانه سيقدم العبادة على وقتها. وهذا ليس من مثل جمع الصلوات. لا

321
02:00:49.550 --> 02:01:04.750
قال هذا من باب يعني التوسعة وانك تقضي اليوم الاول في اليوم الثاني فايش عنده يعني في لفظ الحديث كأنه رجح ان هذا شك من الراوي لما قال يرمون يوم النحر

322
02:01:05.100 --> 02:01:23.750
ثم يرمون الغد او من بعد الغد ليومين كانه شك فما دام ان الشك قال ناخذ الاحوط لاني اذا اخرت سيكون قد دخل وقتي الاول فاؤخره الى الثاني عمي ان ان اقدم اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر

323
02:01:24.050 --> 02:01:47.800
هذا ايش يعني انا اه اه يعني اخرجت او يعني ما رميت الرمي الثاني عشر في في وقته هكذا عنده ممكن التأخير لكن التقديم ما يمكن اه وبعض العلماء طبعا يعني مثل ابن خزيمة

324
02:01:48.000 --> 02:02:08.600
آآ اللخم من المالكية آآ يعني ذهبوا الى انه يمكن جمع تقديم او جمع تأخير استدلالا بالفاظ الاحاديث جاء لفظ اخر للاخوة شوف اللفظ هذا يعني مالك يروي باللفظ الاول سفيان

325
02:02:09.200 --> 02:02:26.300
يعني يقابل مالك يرويه بلفظ ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما هذا ايضا الله اعلم محتمل يعني يرموا يوما ويدع يوما ايش معناه

326
02:02:26.800 --> 02:02:48.050
يرموا يوما هل هو يعني يوم تفسير الامام مالك سيقول ايش يرمو يوما يوم النحر ويدع يوما ايش الحادي عشر ثم ايش يجمعون الرمي في اليوم الثاني عشر. فيوافق الحديث الاول

327
02:02:49.450 --> 02:03:12.800
وعلى من قال بالتخيير ايش رخص ان يرموا يوما الحادي عشر يجمعون ويدعو يوما الثاني عشر يعني لفظ محتمل طبعا في رواية عبد الرزاق عن مالك قال انه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابن في البيتوتة ان يرموا يوم النحر

328
02:03:13.000 --> 02:03:35.850
ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في احدهما هذي صريحة طبعا في ايش؟ تخيير  قال مالك ظننت انه قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النفر يعني يرمون الاول نحر ثم

329
02:03:35.900 --> 02:04:04.900
يعني كما قال الامام مالك جمع تأخير فقط  طبعا فالاشكال الاخوة في الروايات  ولا شك ان جمع التأخير هو الاحوط نعم جمع التأخير هو الاحوط ان التقديم فيه مثل هذا الخلاف وهذا الاشكال

330
02:04:07.250 --> 02:04:26.150
خاصة يعني الفقهاء الكبار الشافعي ومالك قالوا بهذا. بجمع التأخير فقط ما ما قالوا بجمع التقديم قد يكون الفاضل احاديث ايش من باب تصرف الرؤى وهذا هو الظاهر لان مخرج الحديث واحد

331
02:04:26.200 --> 02:04:38.550
حديث اخرجه عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا لا شك ان مالك هو يعني

332
02:04:38.650 --> 02:04:54.100
اولى الناس بضبط هذا الحديث والله اعلم. يعني اقوى من سفيان واقوى من ورواية عبد الرزاق عن مالك تخالف مذهب مالك اصلا الله اعلم او يكون مالك احطاط ما ادري

333
02:04:56.550 --> 02:05:25.150
طبعا استدل الشافعية والحنابلة بهذا على انه ايش ما دام انه يقضي يعني من الغد يرمي يوم الحدعش واثنعش يوم الثاني عشر ولا دم عليه هذا يدل على جواز التأخير ما يدل على ان كل هذه الايام وقت

334
02:05:25.450 --> 02:06:03.400
يعني بالتأخير ولم يوجب الدم فما دلالة هذا كان يدل على ان ايش انه وقت موسع  الله اعلم لذلك يعني ابو يوسف محمد بن حسن وافق الشافعي والحنابلة في هذه المسألة

335
02:06:04.500 --> 02:06:38.200
وكذلك الطحاوي وافقه يعني في هذه المسألة ان وقت الرمي موسع في هذه الايام في كلام يعني طويل في شرح معاني الاثار في هذا الله اعلم   الاذان مو به ربع ولا

336
02:06:39.600 --> 02:07:15.600
باقي شوية اكثر   ايش رايكم ناخذ اه شوية ولا   نكمل قليلا قال واذا اراد الخروج من ماء يعني بقي اخر واجب وهو ايش طواف الوداع قالوا اذا اراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم وفي قول سنة لا يجبر

337
02:07:18.600 --> 02:07:33.100
طبعا اه الاصل في حديث في طواف الوداع ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت يعني الطواف ان يكون اخر عهدهم بالبيت

338
02:07:34.150 --> 02:07:51.600
الا انه خفف عن المرأة الحائض قال في التحفة وليكون اخر عهده ببيت ربه. كما انه اول مقصود له عند قدومه عليه هذا جميل يعني الى هذه الرحلة المباركة الايمانية

339
02:07:52.250 --> 02:08:09.950
البيت هو المقصود الاعظم. فيكون اول مقصود عند قدومه. وذلك يطوف طواف القدوم. بالنسبة للمتمتع يطوف اه طواف العمرة ثم في اداء اركان الحج تختم بماذا؟ بالطواف ايضا يعني بعد الوقوف بعرفة

340
02:08:10.050 --> 02:08:29.800
الركن ايش اه يعني طواف الافاضة الزيارة ثم عند الوداع ايضا يودع البيت يكون اخر عهده بيت ربه. طواف بالبيت آآ هنا آآ قال اذا اراد الخروج من مكة طاف للوداع

341
02:08:32.050 --> 02:08:52.600
طبعا بالنسبة الافاق الذي ياتي من خارج مكة ويسافر عنها هذا قولا واحدا يجب عليه ان يطوف طبعا سيأتي معنا الوداع يعني مستحب عند المالكية وقول عند الشافعية لكن هنا الان نتكلم عن

342
02:08:52.900 --> 02:09:27.350
الجمهور الذين قالوا بالوجوب الافاقي يعني يجب عليه لكنه اذا اراد ان يقيم بمكة قال انا خلاص اريد ان اعيش في مكة يسقط عنه الوداع   خلينا نشوف هنا عندنا قول لابي حنيفة

343
02:09:27.700 --> 02:10:05.600
الحنفية عندهم في مسألة الافاق يقولون  ان نوى الاقامة بعدما حل النفر الاول لا يسقط عنه الوداع وعليه طواف الوداع وقال ابو يوسف يسقط اه نعم  يعني الجمهور طبعا يقولون اذا نوى الاقامة مطلقا

344
02:10:05.700 --> 02:10:29.450
يسقط عن وداع. الحنفية يستثنون صورة. وهي ماذا ان والاقامة بعد من حل له النفر الاول من حل له النفر الاول  يعني يعني اراد ان ينفر من منى يعني واحد

345
02:10:29.550 --> 02:10:45.600
رمى اه الجمرة اه في اليوم الثاني عشر ثم نوى الاقامة بمكة يقولون هذا عليه الوداع حتى لو كان مقيما بمكة العجيب منهم يعني ان نوى الاقامة بعد ان حل له النفر

346
02:10:46.650 --> 02:11:07.400
هذا يلزمه علي طواف الوداع اما ان نوى الاقامة قبل النفر قبل ان يحل النفر مثلا هو في منى مثلا اه وصباح اليوم الثاني عشر هل انا خلاص ساقيم بمكة

347
02:11:07.800 --> 02:11:26.350
ما ارجع الى بلدي يقولون ليس عليه وداع لكن اذا نوى الاقامة بعد النفر يقولون عليه وداع حتى لو اقام هذي صورة يستثنيها الحنفية لكن يعني هذا ليس له وجه

348
02:11:26.500 --> 02:11:44.150
والله اعلم لان الوداع الاخوة انما يعني يجب من المفارق لا من الملازم يجب على المفارق مكة لا على الملازم كذلك عندنا آآ خلاف مع اه يعني من بالنسبة للمكي

349
02:11:44.550 --> 02:12:00.800
المكي الذي يسكن بمكة اذا اراد بعد الحج ان يسافر مثلا هل يجب عليه الوداع عند المالكي والشافعية يجب كل من خرج من مكة ولو كان مكيا اذا قصد سفرا

350
02:12:01.350 --> 02:12:20.050
يعني تقصر فيه الصلاة يجب عليه الوداع عند المالكية والشافعية. طبعا المالكية يقولون ايش؟ يستحب له يعني اذا قلنا المالكية يعني مستحب عند الحنابلة لا يجب عليه من كان منزله في الحرم

351
02:12:22.200 --> 02:12:42.050
من كان منزله في الحرم لا يجب عليه الوداع اذا سافر من مكة قالوا لان هذا سيرجع لوطنه. فما هذا ليس وداعا والحنفية ايضا وافقوا الحنابلة قالوا المكي لا يجب عليه

352
02:12:42.450 --> 02:13:03.950
وكذلك من كان في منطقة المواقيت من كان في منطقة المواقيت يسكن في منطقة المواقيت قالوا هذا ليس عليه وداع طبعا هذا الاخوة ايضا بعيد عن واحد يخرج الحليفة بعيدة يخرج الى مثلا يسكن بين مكة والمدينة

353
02:13:04.700 --> 02:13:29.400
يقول هذا ليس عليه وداع حكمهم حكم اهل مكة. لكن هذا بعيد  طبعا اخوة الاصل في هذه المسألة الله اعلم يعني نتمسك بعموم الحديث يعني امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت

354
02:13:29.550 --> 02:13:46.900
الطواف يعني الافاق لو انه سافروا في نيته ان يرجع يكون عليه وداع وكذلك المكي والله اعلم. يعني مذهب المالكي والشافعية هنا اقرب ان الوداع يجب على الجميع كل من خرج من مكة

355
02:13:47.300 --> 02:14:08.600
يقطع مسافة سفر في الصلاة فعليه الوداع بعضهم يعني قال اذا خرج من الحرم حدود الحرم عليه الوداع لكن هذا بعيد لماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة ان تعتمر من التنعيم وما امرها بالوداع

356
02:14:09.550 --> 02:14:36.150
الحج هذه السنة اثيرت مسألة في الحقيقة بين بعض  واستغربت منها يعني قالوا اذا خرج كان بعض الحجاج يسكنون بالعزيزية هل يجوز لهم ان يبقوا ان يطوفوا الوداع ويناموا بالعزيزية

357
02:14:36.250 --> 02:14:52.800
وبعدين يسافروا متى ما شاءوا هذا يعني بعيد هذا بعضهم ذكر ان هذا قياس قول مالك وكذا لكن هذا غير صحيح طبعا هو سيأتي معنا ان الحنفية اصلا عندهم ما يشترط

358
02:14:52.900 --> 02:15:15.000
ان يكون اخر العهد يطوف الوداع لكن كنا نجلس هذا سيأتي معنا لكن هم بنوه على امر اخر ما ادري يعني مالك في المدونة  قال آآ يعني طبعا هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران

359
02:15:15.850 --> 02:15:34.650
لم يطف الوداع رده اه مر الظهران تبعد عن مكة ثمانية تسعة وعشرين كيلو تقريبا يعني  ما لك ما حدى حدا. قد لم لا لم يحد لنا ما لك اكثر من قول كان قريبا يرجع

360
02:15:36.450 --> 02:15:56.350
قال سألت مالكا عن رجل يطوف طواف الوداع ثم اخرج من المسجد الحرام نشتري  يقيم في ذلك سعي يدور فيها ثم يخرج ولا يعود الى البيت قال لا شيء عليه ولا ارى عليه في هذا عودة الى البيت

361
02:15:57.700 --> 02:16:19.600
قال فلو ان كريهم اراد بهم الخروج يعني الذي يعني يسوقهم الاجير يوم فبرز بهم الى ذي طوى طواف الوداع ثم اقام كريهم بذي طوى يوم هو ليلته وبات بها

362
02:16:19.800 --> 02:16:42.500
نستدل بهذا اكنت ترى عليهم ان يرجعوا فيطوف طواف الوداع؟ قال لا. وليخرجوا يقولون يعني اه سئل بعد ذلك مالك قال ارأيت اذ هم بذي طوى بعدما خرجوا يقصرون الصلاة ان يتمون وقد رحلوا من مكة الى ذي طوى

363
02:16:43.000 --> 02:16:58.550
وهم على رحيل من ذي طوى الى بلادهم. قالوا يتمون بذي طوى حتى يخرجوا منها الى بلادهم لان ذا طوى عندي من مكة هو بعضهم يعني استدل بكلام مالك هذا على ايش

364
02:16:58.950 --> 02:17:17.650
قال انه يعني ما دام انهم في يعني ما ادري كيف خرجها يعني انه في حدود الحرم يعني يجوز لهم ذلك  ما ادري قال هذا ليس من مكة او كذا

365
02:17:18.200 --> 02:17:34.700
لكن هذا بعيد لان اصلا مالك ما يرى وجوب الوداع يحمل قول هذا كله على هذا يعني ان طافوا الوداع ثم باتوا بذي طوى. عند بذي طوى نعم من مكة. الدليل انهم يتمون

366
02:17:34.900 --> 02:17:54.000
لكن قال ما ارى ان يرجعوا يودي عمر لان اصلا الوداع عنده ايش المستحب الله اعلم يعني هذا والا العزيزية الان من مكة فما ينفع انه يعني يطوف الوداع ثم يبقى بالعزيزية وينام فيها

367
02:17:54.700 --> 02:18:26.050
ما كان اخر عهد بالبيت الطواف بهذه الطريقة الله اعلم بالنسبة للمعتمر المعتمر عجيب يعني الله المستعان الحنفية عندهم لا يجب عليه وداع خلافا للجمهور  يعني عند الشافعية والحنابلة انه عليه وداع

368
02:18:27.500 --> 02:18:50.500
وعند المالكية ايضا يعني يستحب له اما عند الحنفية لا يجب عليه وداع النظر يعني الى ان المقصود هو ختم اعمال الحج بالوداع يعني كأنه من النسك آآ في المدونة رأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في قول مالك؟ قال نعم

369
02:18:52.700 --> 02:19:18.250
الشافعي ذكروا هذا يعني في قول المؤلف هنا اذا اراد الخروج قال المعتمر الظاهر يعني الوجوب يرون الوجوب كذلك الحنابلة نص عليه في الفروع في الحقيقة يعني هذا احوط الاخوة ان المعتمر يطوف الوداع وان كنا نقول ان ما يطوف لكن هذا احوط

370
02:19:18.500 --> 02:19:35.300
وهذا ابن عثيمين كان شيخ بن باز ما يرجح هذا يرجح المستحب لكن ابن عثيمين يرجح الوجوب يقول عموم الحديث عموم الحديث لينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت يعني الطواف

371
02:19:35.850 --> 02:19:49.800
هذا عام لو قيل هذا في الحج لا في العمرة قال الشيخ نعم لكن لانه لم يوجبه الله الا في ذلك الوقت وما قبل ذلك لم يجب اصلا والشرع كما نعلم يتجدد

372
02:19:50.150 --> 02:20:07.650
ويؤيد العموم اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى ابن امية يقول عمرة الجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى وخرج. وهذا لا اشكال فيه ان ما عليه وداع لان الذي يطوف ويسعى ويخرج

373
02:20:07.750 --> 02:20:23.550
يكفيه طواف العمر عن ايش طواف الوداع مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها وبوب عليه البخاري البخاري في صحيحه قال باب المعتمر اذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع

374
02:20:24.950 --> 02:20:48.400
عند عامة العلماء يجزئه خلافا لرواية عند الحنابلة يقولون ما يجزئ حتى نقل ابن بطال عدم الخلاف في هذا ليش؟ لان هنا يكون اخر عهد بالبيت الطواف  عمرة القضاء قال ابن عثيمين يعني

375
02:20:48.700 --> 02:21:06.450
اه صحيح لم يرد فيها طوف وداع لكن اه قال آآ ما دام انه ثبت في الحج فالاصل ان يثبت في يعني غيره والله اعلم ومن هذا اذا طاف الافاضة

376
02:21:06.500 --> 02:21:39.950
وسعى ثم خرج لو اخر طواف الافاضة الى ما بعد ايام التشريق يعني يكفيه عن الوداع في تبويب البخاري والله اعلم  نختم بهذا اذا وتراجعون شوف اذا حصلتوا شي    ايوا

377
02:21:40.250 --> 02:23:28.350
ايوة ايوة بس ايش ذكر المذاهب انا ما ادري بس        مم المعتمر عند الحنابلة ايش كنت اتأكد من   ان طواف الوداع       دخول مكة ما يشمل  ما يشمل معتمر يعني هذا اشكالنا

378
02:23:33.450 --> 02:24:02.250
وهذا الاشكال   وهذا ما عاد بنشوف حصلنا شيء ثاني بعد نشوف نراجع البحث هذا