﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:22.200
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة الاخوات نواصل تدبرنا او نواصل مذاكرتنا آآ كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى

2
00:00:22.450 --> 00:00:39.550
نسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اه لا نزال مع كلام المؤلف في طواف الوداع

3
00:00:40.100 --> 00:01:04.450
قال رحمه الله ولا يمكث بعده ولا يمكث بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت يعني الطواف معنى هذا انه لا يمكث بعد طواف الوداع انه اذا مكث

4
00:01:04.950 --> 00:01:25.350
لن يكون اخر عهده بالبيت الطواف. سيكون اخر عهده بالبيت يعني وهو في حرم الله وفي مكة سيكون اخر عهده مثلا اه المبيت بالفندق او اخر عهده بالبيت او بالحرم السوق مثلا اذا تسوق بعده وهكذا

5
00:01:25.850 --> 00:01:49.250
يعني ظاهر الحديث يدل على هذا وقالوا ايضا لانه اذا قام بعدهم خرج ان يكون وداعا في العادة فلم يجزه يعني اذا بقي بعد طواف الوداع هذا ما يكون وداع هو اسمى طواف ايش

6
00:01:49.300 --> 00:02:08.700
الوداع والوداع يكون اخر شيء. هذا هو المعهود يعني وهذا الاخوة قول جماهير العلماء قول جماهير العلماء آآ فيشترطون لطواف الوداع ماذا؟ وقت طواف الوداع يعني ان ينتهي من جميع

7
00:02:08.750 --> 00:02:28.300
اموره واشغاله يتسوق آآ ما يكون له ليالي يبيت فيها في الفندق مثلا ينتهي من كل اشغاله يطوف الوداع وينصرف هذا الاصل يعني سينتهي من جميع اشغاله ثم ايضا طبعا

8
00:02:28.450 --> 00:02:51.800
شرط اخر هذا مهم قد يغفل عن بعضهم ان يكون بعد فراغه من اعمال الحج يكون طواف الوداع بعد ايش؟ فراغ من اعمال الحج بعضهم مثلا مثلا  حجز يوم اثنعش ذي الحجة

9
00:02:53.300 --> 00:03:13.300
قال يعني مثلا اه الطائرة تطير مثلا اه في الليل يقول انا اذا بقيت في منى ورميت الجمرة بعد الظهر وذهبت مكة اطوف الوداع ساتأخر عن الطائرة فقال طيب ايش المانع؟ اذهب

10
00:03:13.800 --> 00:03:32.550
الصباح اطوف طواف الوداع وخلاص ما ارجع الى مكة. اذهب الى الرمي ارمي واذهب الى المطار هل ينفع هذا قل ما ينفع لانه ما انتهى من اعمال الحج. طواف الوداع لابد ان يكون بعد فراغه من اعمال الحج

11
00:03:32.650 --> 00:03:55.450
ما يجوز اه تقديم الوداع على عمل من اعمال الحج ابدا ثم كما عرفنا ان ينتهي من جميع اشغاله طبعا هذا قول الجمهور وايضا آآ جاء عن عطاء والثوري خلافا للحنفية

12
00:03:55.750 --> 00:04:20.150
خلافا للحنفية في هذه المسألة الحنفية عندهم الامر فيه سعة يقولون لا يشترط هذا الشرط يجوز ان يمكث اياما او شهورا كما يريد يعني الوداع وجلس في مكة يكون خلاص ادى الوداع

13
00:04:20.600 --> 00:04:40.050
ثم سافر بعد شهر بعد شهرين ليس عليه ان يطوف وداع مرة اخرى يقولون هم قدروا الحديث ايش؟ هم يرى الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت يعني الطواف يقولون اخر عهد بالبيت من المناسك. الطواف

14
00:04:40.900 --> 00:04:57.900
يكون اخر عهد بالبيت من المناسك ليس من الامور كلها من المناسك يقولون هو اخر منسك فعله الوداع ما يضر السوق والمبيت في الفندق كل ما يضر هذه ليست من المناسك

15
00:04:59.450 --> 00:05:20.050
لكن على هذا الاخوة ما يكون وداع يعني ما يكون للحديث يعني فائدة كبيرة لان هذا امر معلوم يعني الاصل ان الوداع يكون اخر المناسك كما يقولون التأسيس اولى من التوكيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الان يريد ان ينشئ معنا جديدا

16
00:05:20.550 --> 00:05:40.000
امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف يعني من كل اعمالهم واشغالهم ويعني الاصل ايضا في هذا العموم. يعني الاصل في المحذوف ان يكون عاما يعني تخصيصه بالمناسك هذا يحتاج الى دليل

17
00:05:41.150 --> 00:05:59.100
امر الناس ان يكون اخر عهدهم يعني من الافعال عموما الطواف هذا اصح من تقدير ايش من المناسك؟ لان الاصل هنا يعني العموم لان الحذف يدل على العموم الحذف يدل على العموم. هذا هو الاصل

18
00:05:59.650 --> 00:06:24.100
الله اعلم طيب هنا الاخوة اه طبعا الجمهور يغتر يغتفرون يعني  اذا اشتغل باسباب السفر يعني هذا واضح وكذلك طبعا بعد الوداع لابد ان يصلي ركعتين اه اذا دعا عند الملتزم طبعا هذا

19
00:06:25.500 --> 00:06:39.000
يذكره العلماء يعني الملتزم كما تعرفون رد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عن بعض السلف ان كانت هناك احاديث مرفوعة فيها ضعف لكن هو وارد عن السلف رحمهم الله

20
00:06:39.250 --> 00:06:58.550
لكن يذكره الفقهاء كلهم يذكرونه بعد الوداع يعني مكان الملتزم يكون بعد الوداع يقولون كما ذكر في التحفة هنا قال وبعد ركعتيه والدعاء عند الملتزم وان اطال فيه وتيان زمزم يشرب من مائها او صلاة جماعة

21
00:06:58.850 --> 00:07:20.950
وفعل شيء يتعلق بالسفر كشراء زاد وشد رحل وان طال لم يلزمه اعادته يعني اذا كان يشتغل بامور السفر رجع سيارته اختربت بدأ يصلحها وبقي لاجلها هذا ما يعتبر ايش ؟ يعني اه انه ابطل طواف الوداع. طواف الوداع صحيح

22
00:07:22.950 --> 00:07:50.150
كذلك مثلا يعني ايضا  لو قظى حاجة في طريقه هذا اذا نص عليه  يعني يغتفر هذا مثل ما ذكر هذا يعني اظن ابن قدامى هنا قال فاما ان قضى حاجة في طريقه

23
00:07:50.800 --> 00:08:06.300
مثل ما يسألونك الان الحجاج كثير يسألون هذا هذه المسألة مشهورة عندهم يعني يقول لك يعني يجوز نشتريه ما يجوز طبعا التفرغ للسوق هذا ما يجوز يعني ان يطوف الوداع بعد ان يذهب يشتري حوائج

24
00:08:06.750 --> 00:08:22.600
يعني لاهله ويبقى ساعة ساعتين في السوق يطوف السوق لا هذا ما كان اخر عهده بالبيت الطواف له هذا اخر عهد بالبيت السوق اما ان يشتري شيئا تذكره مثلا. في طريقه قال انا مر اشتري واخرج. لا بأس

25
00:08:23.950 --> 00:08:37.900
قال فاما ان قضى حاجة في طريقه او اشترى زادا او شيئا لنفسه في طريقه لم يعده لان ذلك ليس باقامة تخرج طوافه عن ان يكون اخر عهد بالبيت نعم

26
00:08:43.250 --> 00:09:21.950
يعني مثل هذا يعني يغتفر   كان بعض الفقهاء يشددون يعني  يقولون اذا كان امر ما يتعلق بالسفر عيادة مريظ مثلا او وان قلت يعني يقولون عليه عادة لكن والله اعلم العبرة في هذا الاخوة

27
00:09:22.300 --> 00:09:40.300
يعني الوقت يعني ما يكون يعني طويلا عرفا بحيث انه ما يصدق علينا اخر عهد بالبيت الطواف. يعني ما يطول الفاصل طبعا يعني ايضا يراعى الاخوة في زماننا ما يكون من زحام في الحرم. يعني مثلا تقول اجعل اخر عهدك بالبيت الطواف

28
00:09:41.200 --> 00:09:59.550
او مثلا نفرض طيارته مثلا سيخرج الى المطار بعد الفجر تقول له اخر الوداع الى مثلا الساعة اه الثالثة ليلا او الثانية طف وبعدين سافر ربما ما يستطيع مع شدة الزحام في هذه الايام

29
00:10:00.100 --> 00:10:14.400
وهذا حصل يعني لبعضهم هذه السنة مسكين يعني هو قالوا لي الطيارة بعد الفجر فراح يعني قبل الفجر كنت بساعتين يعني تقريبا او ساعة تقريبا قال بطوف وبصلي الفجر اطلع

30
00:10:14.750 --> 00:10:31.800
راح مسكين الحرم الابواب مقفلة وين ما اراد قالوا له بعد الصلاة تدخل حرام يا شرطة انا بطوف الوداع وطيارة ابدا ما في مشكلة لان ايش يسويه خلاص فمثل هذا يعني

31
00:10:32.050 --> 00:10:45.800
يعني يأخذ احتياطه مع الزحام الشديد هذا عذر طبعا حتى لو قدم الوداع مثلا طاف يعني الساعة اثنعش قبل هذا هني جلس بعد صلاة العشاء جاء طاف الساعة عشر الساعة كذا

32
00:10:45.850 --> 00:11:00.300
جلس وانتظر الناس يعني لما يجتمعون لو اخذت غفوة في الفندق ما يضر يعني مثل هذا يعني اذا اذا فعل هذا من باب مراعاة الزحام. باب الاحوط هذا ليس عليه شيء ان شاء الله

33
00:11:02.200 --> 00:11:21.950
هذي كلها نوازل في الحج عجيبة سبحان الله ثم قال وهو واجب يجبر تركه بدم وفي قول سنة لا تجبر كما تعرفون اخوة يعني حكم طواف الوداع اه عند جماهير العلماء انه واجب

34
00:11:22.400 --> 00:11:55.600
خلافا للمالكية وقول هنا عند الشافعية انه مستحب وسنة طبعا النووي ذكر القولين في المجموع فيه قولان مشهوران اصحهما انه واجب الاصح انه واجب والثاني سنة  قال الاصح انه واجب قال هذا

35
00:11:56.200 --> 00:12:13.850
قال القاضي الطيب وغيره قال هذا نصه في الام والقديم نصه في الام في الجديد يعني وفي القديم انه واجب هذا بالنسبة لقول الشافعي قال والاستحباب ونصه في الام. لذلك قال اسف

36
00:12:13.950 --> 00:12:37.250
والاستحباب هو نصه في الاملاء باب الاملاء ذكر فيه انه مستحب يقدم اه يعني قاله الشافعي في الام طبعا وكذلك هو الذي نص عليه في القديم  طبعا قال يجبر تركه بدم

37
00:12:37.700 --> 00:13:21.600
لان ما دام انه واجب فحكمه كسائر الواجبات كم عرفنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما      طيب هل قلنا يجبر تركه بدم

38
00:13:22.800 --> 00:13:37.000
هل يصح قياس المعذور على الحائظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش امر الناس ان يكونوا اخر عهدهم بالبيت طبعا قول امر الاصل في الامر الوجوب لذلك تمسك الجمهور بهذا

39
00:13:37.700 --> 00:13:55.250
امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض هذا يزيد الامر اه بيانا انه واجه لو كان سنة لما قال اذا خفف عن الحائض ان كان يعني المالكية كان النظر الى ايش؟ يعني

40
00:13:55.300 --> 00:14:18.900
كأنه نظر الى المقصد ان هذا توديع والتوديع ليس ملزما يعني آآ او ليس لازما وانما هو من باب يعني الادب اه يعني لهم وجه ايضا طبعا   اي نعم وهكذا ايه ايه يعني

41
00:14:19.100 --> 00:14:41.000
هذا ملحظ يعني قد يذكر وذكره ابن قدامة قال ليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره الصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها تخصيص الحائض باسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها

42
00:14:41.450 --> 00:14:58.750
اذا كان ساقطا عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى يعني شوف كيف قلب الدليل عليهم هذا بالفعل يعني كلام دقيق. قال تخصيص الحائض يعني بالذات الحائض ما قال الا انه خفف عن ايش

43
00:14:58.850 --> 00:15:20.700
عن المريض او عن المعذور او غير المستطيع لا عن الحائض فهذا يدل على ايش على وجوبه على غيرها حتى يعني اه نعم حتى لو كان ايش يعني معذورا في الاصل ايش يجب عليه لكن يجبره بدم مثلا

44
00:15:21.700 --> 00:15:50.400
فلو كان ساقطا عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى صحيح ولذلك هذا هو الاصل  الحائض ما يقاس عليها غيره. الحائض يعني فقدت شرطا من شروط صحته الطهارة  لذلك المريض مثلا يعني كما سئل الشيخ ابن باز مثلا عن مريض ما يستطيع ابدا ان يمشي ولا ان

45
00:15:50.950 --> 00:16:07.250
يعني يقال هذا يجعل على عربة مثلا يطاف به فانشق عليه عليه الفدية يعني عليه دم اذا شق عليه عليه دم ما يعني ما يقاس على الحائط وان كان بعض المشايخنا رأيت له فتوى

46
00:16:07.650 --> 00:16:27.050
يعني بعضهم يقولون اذا كان هناك عجز كلي. يعني افرض واحد قال حتى ما يستطيع ان يجلس على الكرسي هذه الساعات الطويلة عاجز تماما يقولون هذا يسقط عنه يلحقونه بالحائض لكن هذا فيه نظر كبير لان الحائض كما عرفنا

47
00:16:27.150 --> 00:16:48.150
النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن شرط من شروط صحة الطواف ما له علاقة يعني المرض الاصل في هذا ان يعني يكون عليه دم  لكن اللي خطر في ذهني اذا اغلقوا الابواب

48
00:16:48.600 --> 00:17:09.250
ما كان هذا بتفريط مثلا هل يقال يعني هذا ليس باختياره هو  لذلك هنا يعني مثلا في التحفة قال والحق بها المحب الطبري من خاف نحو ظالم او غريم وهو معسر

49
00:17:09.350 --> 00:17:33.700
وفوت رفقة هذي فوت رفقة احط عليها تنفعنا اليوم ونظر فيه الاذرع ثم بحث وجوب الدم قال وفرق بان منعها عزيمة بخلاف هؤلاء يعني منع الحائض عزيمة فقد الشرط من شروط

50
00:17:33.900 --> 00:17:54.850
الطواف بخلاف هؤلاء. يعني يجب عليهم الدم. يعني هذا الاصل نبقى عليه تذكرون الاخوة لما ذكر ايضا في التحفة مسألة ايش في منى ظن ما في سنة من السنوات اه ابا تخاف من اه سراق وكذا

51
00:17:55.050 --> 00:18:15.300
استولى الاعراب على كذا وقطعوا الطرق فاذا تركوا الرمي رمي الجمار المبيت وما لهم اي اختيار في هذا هنا اه تذكرون يعني يقول اختلف العلماء في هذا وان كان هو يميل الى عدم

52
00:18:15.650 --> 00:18:37.900
الدم يقول هنا الحاج ما فعل يعني ما فرط وقد يقال هذا في مثل هذه الاحوال الله اعلم انه اذا ما فرط ومنع لكن اشكال ايش يعني نعم قد يقال ايضا هنا يعني في عموم لان يحصل للجميع خلاص سكر الابواب

53
00:18:38.000 --> 00:18:52.950
وان كان في وقت من الاوقات لكن اقصد انه ايش قد يكون هذا بسبب يعني عدم حسن تصرفه هو انت تعرف زحمة تروح اخر ساعة تقول سكروا الابواب يعني هم في الغالب

54
00:18:53.250 --> 00:19:09.750
يعني يكون الحرم اصلا مفتوح انت كان بامكانك ان تطوف قبل هذا هو يؤخر يذهب ويشوف الابواب مغلقة ويريد ان يسافر بعد الصلاة طبعا هكذا سيحصل فما يفتح الله اعلم هذا الباب الاصل انه خلاص هذا

55
00:19:10.300 --> 00:19:34.950
ان يلزمه دم هذا احوط والله اعلم طيب ثم قال فان اوجبناه فخرج بلا وداع هذا في التحفة عمدا او غيره. عموما  وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم يعني هو خرج بلا وداع لكن قبل

56
00:19:35.500 --> 00:20:01.150
فن يفارق مكة يعني هنا مسافة القصر من وين تحسب؟ من مكة او من الحرم التحفة قال من مكة وايضا هذا نص عليه الحنابلة. كما في المغني قال لان الوداع للبيت فناسب اعتبار مكة

57
00:20:01.300 --> 00:20:31.000
لانها اقرب نسبة اليه من الحرام على ايامهم كانت مكة صغيرة الحرم اوسع من مكة طبعا على ايامهم سيعتبرون هذا وايضا هذا والله اعلم يعني  ايضا ذكره المالكية ايضا  العبرة يعني

58
00:20:32.600 --> 00:21:16.200
يعني بمكة   المقصود يعني ان يعني لا يترك هذه المدينة يعني  لان الاخوة الخروج الى الخروج من حدود الحرم لكن هذا نعم هذا تقول اخر سيأتي معنا  وهكذا التعليل كما ذكر لانها اقرب نسبة اليه من الحرام

59
00:21:18.100 --> 00:21:35.750
الله اعلم يعني الاصل في التحديد مثل هذه المسافات يعني من نفس المدينة ثم يعني الان انت تريد ان تضع ضابطا لترك الوداع ليكون هذا الضابط كما هنا مسافة القصر

60
00:21:36.650 --> 00:21:53.900
مسافة القصر لماذا اعتبروا مسافة القصر؟ قال يعني ما دام لم يتجاوز مسافة القصر قالوا لم يبعد عن مكة بعدا يقطع نسبته منها يعني ما دام انه ايش في حدود مسافة القصر

61
00:21:54.200 --> 00:22:19.650
يعني كأنه ايش يعني ما سافر كأنه مقيم في مكة مقيم في مكة  مادام انه يعتبر مقيم في مكة ما سافر عنها بامكانه ان يتدارك ويرجع ويطوف طواف الوداع ولذلك يعني ثبت في الموطأ ان عمر رضي الله عنه رد رجلا

62
00:22:20.850 --> 00:22:53.350
من مر الظهران لم يكن ودع بالبيت حتى ودع مر الظهران قالوا تبعد عن مكة اه تسعة وعشرين كيلومتر تقريبا فرده حتى يودع نعم اذا رجع قبل مسافة القصر سقط الدم. ما عليه دم لانه

63
00:22:53.450 --> 00:23:11.700
الى الان في مكة يعتبر حتى لو خرج عن مكة لكن هو ما ما يعني آآ اصبح مسافرا عنها. ما انقطعت نسبته منها  يعني ليس عليه دم يعني ما يعتبر انه ترك

64
00:23:12.550 --> 00:23:31.050
او بعدها سلام او بعدها يعني بعد مسافة القصر عاد بعد مسافة القصر فلا يسقط يعني. فلا يسقط الدم على الصحيح لماذا؟ لانه استقر في ذمته. يعني هو خالف الواجب الان

65
00:23:31.500 --> 00:23:51.950
اذا ترك مسار اذا تجاوز مسافة القصر هنا ايش يصدق عليه انه ايش للوداع. ترك الواجب طيب الان ترك الواجب استقر الدم ايش في ذمته قال لك اريد ان اتدارك ارجع خلاص فاتك. انت الان تركت

66
00:23:52.800 --> 00:24:24.850
هكذا يعني عندهم. قال فلا على الصحيح السلام على الصحيح  لذلك يعني ايضا هذا يعني ذكره الحنابلة كما في المغني الرجع البعيد فطاف للوداع قال القاضي لا يسقط عنه الدم

67
00:24:25.150 --> 00:24:45.150
لانه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر كمن تجاوز الميقات ايش ؟ بدون احرام فاحرم دونه ثم رجع. كذلك هذا ايش يعني تجاوز مسافة القصر استقر عليه الدم طبعا

68
00:24:45.400 --> 00:25:06.250
ايضا الجويني ايد هذا قال اه قال هذا لا يسقط الجبران لان دخول مكة من مثل هذه المسافة في حكم زورة مستفتحة تقتضي احراما جديدا على احد القولين هذا قول جمهور طبعا اذا خرج مسافة قصر واراد ان يدخل الحرم مرة اخرى

69
00:25:06.450 --> 00:25:21.800
عليه ان يحرم ايضا. فيقول هذا كأنه ايش سيدخل من جديد فهذا يستقر عليه الوداع. وان احتمل ابن قدامة قال ويحتمل سقوط الدم من بعيد برجوعه لانه واجب اتى به. فلم يجب عليه بدله كالقريب

70
00:25:22.200 --> 00:26:01.650
لكن الوجه الاول والله اعلم يعني اقرأ فاذا   العبرة في هذا الاخوة مسافة القصر من مكة مسافة القصر من مكة اه طبعا  بالنسبة الحنفية  هل يرد هنا قولهم ما يرد قول الحنفية هنا لماذا

71
00:26:03.000 --> 00:26:17.350
لان اصلا الحنفي يقولون ايش ما يشترط ايش ان يكون اخر عهد بالبيت يعني الطواف من افعال يعني لو جلس اصلا في مكة ها اسف وترك اه انا اسف. عكسه وترك الان

72
00:26:19.200 --> 00:26:54.000
المالكي عندهم المستحب  الحنفية مع الجمهور سيكونون يعني في الغالب نعم نعم اذا انا ما شفته الان  طيب المالكية يقولون من يعني من مالك قال من خرج الى ذي طوى

73
00:26:54.700 --> 00:27:21.200
لا يرجع مع ان من مكة هذا كيف اه تفهمه ما يفهم الا على قوله بانه ايش مستحب يعني على هذا يخرج قوله الله اعلم    من الامور الغريبة ما ادري يعني هذي مسألة اثيرت حتى بين

74
00:27:22.200 --> 00:28:04.650
ايش ما لم يتجاوز الميقات   الحنفية دايما يحدون الميقات هو صحيح نخلي هذي نظيفة هنا  اذا مسافة القصر هذا عند الشافعية والحنابلة اما عند الحنفية الميقات  معنا في حاضر المسجد الحرام نفس الشيء

75
00:28:04.850 --> 00:28:26.250
تمام وطبعا هذا الاخوة يعني يقول حنفية بعيد لماذا ان يعني تخيل واحد يصل الى قرب ذي الحليفة. يقطع ثلاث مئة كيلو عن مكة يعتبرون ايش يعني الى الان ما تركه

76
00:28:26.600 --> 00:28:51.900
ما ترك يعني مكة الى الان ما ترك الواجب. يستطيع ان يرجع وما عليه دم لكن يعني في الحقيقة هذا يعني ليس المؤثر هنا المسألة المواقيت. مواقيت هذي للدخول اما الوداع مكة خروج من مكة وداع البيت هذا يعتبر ايش؟ بما هو اقل من هذا

77
00:28:53.400 --> 00:29:09.950
بما هو ايش يعني مكة قلنا مسافة القصر هذا لضبط الامر بحيث انه ايش ما دام في ضمن مسافة القصر فهو يعتبر ايش؟ كالمقيم يعني ما ترك الواجب يلحق بمن كان في مكة

78
00:29:10.500 --> 00:29:55.050
الله اعلم  ايه لكن حتى هذي يعني عند الجمهور يعني عندهم ان اذا خرج  ما كناش ده احرام جديد يعني    هو نفس الظاهر عندهم اه عندما ظن نفس الشيء يعني مو بالميقات يعتبرون

79
00:29:56.100 --> 00:30:42.400
الحرم كأنه والله نحن مرت معنا هذه المسألة في بعيد هذي عادة بعيدة جدا الله اعلم  ما عليه نشوف   ما ادري عند الحنفية لكن هنا مو بالعبرة يعني بالاحرام يعني والعبرة الان بالوداع وداع البيت هذا هو المعتبر الان

80
00:30:43.250 --> 00:31:10.750
يعني العلة هنا او المعنى المعتبر يختلف عن يعني ما كان في البداية من دخول الحرم بالاحرام كذا  هذا والله اعلم يعني اما عند المالكية صعب ان تأخذ منهم قول لان اصلا مالك يرى ايش

81
00:31:10.800 --> 00:31:35.400
بالاستحباب يعني يقول من خرج الى ذي طوى سئل عن هذا قال لا يرجع مع ان ذي طوى من مكة ومع ذلك قال لا يرجع  ايوه ايه  كانه يستحب يعني ان يعني اذا كان قريب يرجع اذا كان بعيد لا يرجع بس كل هذا

82
00:31:35.650 --> 00:31:51.750
يعني في نادي المالكي على سبيل الاستحباب فلا يصح يعني مثل هذا الكلام يعني بعضهم اخذه وقاس عليه المناطق. يعني التي هي من مكة لكنها بعيدة نوعا ما عن الحرم

83
00:31:52.200 --> 00:32:15.400
العزيزية كان يفتي بهذا ان الحاج اللي سكن في العزيزية عادي يطوف الوداع ويمكث في العزيزية ايام وبعدين ينصرف طبعا هذا ما يوافق مذهب المالكية والله اعلم يعني يوافق من ناحية الاستحباب نعم اما انه يقول يعني يفتي بالفتوى العامة حتى باقي المذاهب لا طبعا

84
00:32:17.100 --> 00:32:44.650
الله اعلم انهم يضبطون هذا بمسافة القصر يعني من كان في مكة يعني بان يعيد بالطريقة هذي دفعناها الله اعلم طبعا هناك قول مثلا للثوري ان حد ذلك بالحرام اذا خرج من حدود الحرم عليه ان يطوف الوداع. لكن هذا طبعا

85
00:32:45.000 --> 00:32:59.950
تضيق يعني يرد عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن لعائشة ان يعني تأتي بعمرة ما امرها اذا خرجت الى التنعيم ان تطوف ايش الوداع قبل ان تخرج

86
00:33:01.000 --> 00:33:44.350
لان هذا كله من يعني من مكة يعني الان  هنا نقل النوي هذا المعنى قل اذا طاف للوداع وخرج من الحرم ثم اراد ان يعود اليه وقلنا دخول الحرم يوجب الاحرام اللي هو مذهب الجمهور وقول عند الشافعية وقول بالفعل معتبر يعني

87
00:33:44.550 --> 00:34:06.050
قال الدارمي يلزم الاحرام لانه دخول جديد يعني اذا ما كانت حاجة متكررة او شي فيقول يالزمن ان يدخل محرما قال ولو رجع لطواف الوداع من دون مسافة القصر لم يلزمه الاحرام

88
00:34:08.300 --> 00:34:32.600
مع انه تجاوز الحرام لكن يقول ما دام في مسافة القصر قبل الميقات لكن الاول هنا الصورة الاولى ما اعتبر الميقات اعتبر ايش مجاوزة الحرام   لا لا يعني الصورة الاولى

89
00:34:32.800 --> 00:34:57.700
اذا اراد ان يعود هو طاف الوداع بعدين لما خرج من حدود الحرم اراد ان يرجع الى مكة طبعا هنا والله لا بد نشوف المسألة الاولى نحنا لما ذكرنا   متى ذكرنا المسألة هل تذكرون ان لابد ان يدخل ايش

90
00:34:58.700 --> 00:36:07.850
يعني الذي يأتي المواقيت احوال وكذا صح من كثرة طول الشرح ينسي بعضه بعضا. الله المستعان       لا اله الا الله  يرحمك الله ايوة ايوة عندي حصلت هذا  من يريد دخول الحرم

91
00:36:11.350 --> 00:36:40.400
مما ذكرهم ذكرهم على ثلاثة اضرب اللي حاجتهم متكررة وكذا طبعا هنا اول شيء قال ايه هو اول ما بدأ المسألة يعني ان مجاوزة الميقات ممن لا يريد النسك يعني مبدأ مسألة الحرم الميقات

92
00:36:42.350 --> 00:37:10.100
قال اللي يتجاوز الميقات ولا يريد دخول الحرام من يريد حاجة فيما سواه هذا لا يلزم الاحرام بغير خلاف  يعني هذي صورة سيتجاوز الميقات اصلا لكن ما يريده عنده شغل مثلا في المسافة هذي بين مكة وبين الميقات

93
00:37:10.600 --> 00:37:37.350
هذا طبعا لا يلزم الاحرام خلاف واضح هذا كان الصحابي يسافرون يمرون بذي الحليفة لكن يرجعون بدون اه احرام طبعا طبعا  متى بدا لهذا الاحرام وتجدد له العزم عليه احرم من موضعه

94
00:37:37.850 --> 00:38:13.000
ولا شيء عليه. ما يلزم ان يرجع للميقات طيب  ثم عندنا من يريد يعني جاوز الميقات او يعني سيتجاوز الميقات ويريد دخول الحرم فطبعا الذي له حاجة متكررة يذهب ويرجع يذهب يرجع هؤلاء يعني لا احرام عليهم

95
00:38:14.350 --> 00:39:05.850
اما الحالة العادية يعني الذي ليس له حاجة متكررة  هو الذي يدخل اي نعم لا يجوز له مجاوزة الميقات بغير احرام وهذا كما عرفنا مذهب يعني الجمهور  طيب قال ابن عباس ما يدخل مكة احد من اهلها ولا من غير اهلها الا باحرام

96
00:39:11.350 --> 00:39:44.000
ذلك حتى يعني تذكرون مما ذكرنا اثر ابن عمر انه اقبل من مكة حتى اذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير احرام فقلنا هذي بغير احرام لاجل يعني الخوف من الفتنة بما حصل في ذلك الوقت

97
00:39:49.600 --> 00:40:06.800
قال اه ممكن ينفعنا هذا الاثر عن ابن عمر قال وانما يكون ذلك على مثل ما عمل عبد الله بن عمر من القرب الا رجلا يأتي بالفاكهة من الطائف او ينقل الحطب حاجات متكررة

98
00:40:08.800 --> 00:40:31.950
هو رجوع ابن عمر من قديد الى مكة بغير احرام اه ذلك انه جاءه خبر من جيوش المدينة   قال ورخص ايضا لمن خرج من مكة يريد بلدة ثم بدله ان يرجع كما صنع عبد الله بن عمر

99
00:40:32.950 --> 00:40:47.650
رخص لمن خرج من مكة يريد بلدة ثم بدأ له ان يرجع كما صنع عبد الله بن عمر هذه المهنة المسألة اللي نحن فيها الان ها يعني هو خرج من مكة

100
00:40:47.750 --> 00:41:05.750
ما بلغ المواقيت لكن نريد ايش ان يرجع طبعا هو الاشكال ان اثر ابن عمر جاء هم يقولون يعني ترك الاحرام من باب ايش الفتنة اذا ما كان هناك ظرف او كذا

101
00:41:07.500 --> 00:41:29.500
الله اعلم يعني هل هي العلة انه يعني ان المسافة قريبة واراد ان يرجع يجوز له ذلك الظاهر والله اعلم ان هذا يتعلق بالفتنة يعني كذلكم استشكلوا هذا الاثر يعني لماذا قالوا اه فدخل مكة بغير احرام لان الاصل ان يدخلها ايش

102
00:41:29.600 --> 00:41:56.100
حرام يعني كانوا استغربوا هذا الفعل منه واوله كما هو صحيح يعني انه جاءه خبر من جيوش المدينة في زمن ابن الزبير  يعني على هذا كما عرفنا انه ايش   يلزمه ايش؟ الاحرام يعني

103
00:41:56.850 --> 00:42:19.950
يلزمه الاحرام الا من كانت له حاجة متكررة طبعا مثل هذا الاخوة يعني التقعيد مهم جدا الان سائقي الباصات يقول لك انا متى اطوف الوداع وعندي حجاج انقلهم تقول له اهم شيء اشي راعي ايش

104
00:42:20.300 --> 00:42:39.200
مسافة القصر يعني حتى لا يكون ايش تاركا. اذا كان سيخرج مثلا قال لك والله انا بروح بوصل حجاج المدينة. تقول لا طوف الوداع وصل الحجاج ايش جدة الان في مسافة قصر ولا لا

105
00:42:40.300 --> 00:42:59.450
مسافة قصر وبنها ولا  بين مكة وجدة الان كثير من العلماء يقولون ما في قصر لان مسافة قليلة ايه ان مكة توسعت وجدة توسعت الان ممكن يرخص له يقول تودي الحجاج المطار وترجع ما تودع

106
00:43:01.050 --> 00:43:25.300
صحيح. يقول يجوز لان صحيح  فما في مسافة قصر. طبعا اذا اعتبرنا المسافة شوفي يفرق الان اذا اعتبرنا من الحرم يكون في مسافة قصر لكن هم اعتبروه من مكة من مكة الى جدة الان ما في مسافة قصر

107
00:43:25.800 --> 00:43:37.700
هذا يسهل لهم. يعني اذا كانوا ينقل حجاج الى جدة ويرجع لا بأس يعني اذا ترك الوداع ما عليه شيء لان ما في مسافة قصر لكن اذا خرج ابعد من هذا

108
00:43:38.700 --> 00:44:09.250
يعني نقول مثلا وين الطايف   سبعين ولا كم؟ اقل. اقل عن سبعين اقل جدا  اه مسافة صح     فالمهم ان  يعني الكلام انه الذي نقله النووي عن الدارمي صحيح. انه يلزم الاحرام لانه دخول جديد

109
00:44:10.200 --> 00:45:04.950
ايه ايوة من حدود  طيب طيب  ثم قال وللحائض النفر بلا وداع  وللحائض النفر بلا وداع طبعا هم يذكرون مسألة اذا طهرت الحائض قبل ان تفارق بنيان مكة وهنا يلزمها ايش

110
00:45:05.350 --> 00:45:30.250
الوداع لكن اذا جاوزت البنيان ها ما يلزمها قال هذا اتفاق بين الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا لانها حين خرجت من العمران صارت مسافرة بدليل جواز القصر فلا يلزمها العود ولا الدم

111
00:45:30.700 --> 00:45:52.750
يعني هنا اه الحائض عندما خرجت من البنيان اصبحت ايش؟ خلاص مسافرة يعني فرق بين كما عرفنا الرجل اذا ترك الوداع ما نقول والله اذا فارق البنيان عليه دم ما يرجع

112
00:45:52.950 --> 00:46:15.950
ها وانما اعتبرنا ايش مسافة القصر لكن هنا اعتبرنا البنيان لماذا؟ لان يعني الحائض اصلا ليست من اهل الوداع شرعا  اذا طهرت بعد ان فارقت البنيان اصلا هي ما خوطبت به

113
00:46:16.350 --> 00:46:32.950
يعني قبل ذلك حتى نأمرها بالرجوع مع ان الرجل في مثل هذه الحالة حتى لو فارق البنيان وكان قبل مسافة القصر يخاطب بالرجوع لانه ايش من اهل الوداع يعني من اهل التكريم مكلف به

114
00:46:33.050 --> 00:47:10.100
في فرق بين يعني الحائض والرجل في مثل هذه الحالة والله اعلم  ثم قال ويسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج الانسان شرب ماء زمزم هذا مرمى عن الحديث عن ماء زمزم بعد ايش طواف ايش؟ الافاضة ذكرنا بعض الاحاديث في هذا

115
00:47:10.750 --> 00:47:37.550
نعم وهم يذكرون هذا ايضا هنا كأنه يعني من باب التوديع يعني يشرب من زمزم الله اعلم   ثم قال وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج

116
00:47:39.400 --> 00:47:54.250
طبعا هنا يعني قالوا زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج تعرفون الاخوة هذه مسألة يعني شد الرحل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة طويلة

117
00:47:55.550 --> 00:48:24.650
وحصل فيها  كلام طويل وردود بين شيخ الاسلام بن تيمية ومخالفيه والفت فيها المؤلفات في الحقيقة الاخوة يعني المسألة آآ ظلم فيها ابن تيمية حرف كلامه لان بعض المغرضين في زمانه كما تعرفون الذين يعادونه

118
00:48:24.950 --> 00:48:39.750
قالوا ابن تيمية يقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم معصية بالاجماع هكذا يعني ما يذكرون مسألة شد الرحل او كذا يقولون ابن تيمية يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:48:40.100 --> 00:49:00.350
اللي يسمع مثل هذا من الامرا يستشنعه طبعا كيف يجي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم معصية بالاجماع وزيارة قبور الصالحين معصية بالاجماع هكذا يعني حرفوا كلامه. كما ذكر يعني كما ذكر هذا في طبعا مجلد سبعة وعشرين في الفتاوى

120
00:49:00.800 --> 00:49:19.900
هذا كله في الزيارة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين وزيارة المسجد الاقصى وكذا يعني  يقول يعني من كتب آآ بعض الفتاوى في زمن ابن تيمية ومن وافقه من فقهاء وكذا

121
00:49:20.650 --> 00:49:41.200
قال وانما المحرف جعله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقبور الانبياء معصية بالاجماع. مقطوع بها فانظر الى هذا التحريف على شيخ الاسلام ابن تيمية ما يقول بهذا. هو يقول ايش؟ شد الرحل. ابن تيمية كما تعرفون

122
00:49:41.400 --> 00:49:59.600
تمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد الاقصى فهو قال ايش يعني قال الذي يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينوي ماذا

123
00:50:00.200 --> 00:50:16.550
ينوي شد الرحل ينوي بسفره المسجد وطبعا اكيد الذي سيذهب يصلي في المسجد لابد ان يزور النبي صلى الله عليه وسلم بل يقول يعني من كان هناك لا شك ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحب

124
00:50:17.700 --> 00:50:35.750
تأمل يعني الكل يقول بان شد الرحل الى المسجد مستحب هذا بالاجماع والكل يقول ايضا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قرب يعني وهو بالمدينة بعد ان شد رحل المسجد هذا مستحب بالاجماع

125
00:50:36.400 --> 00:50:58.850
اذا اختلفوا ايش اذا شد الرحل بنية ايش زيارة القبر ابتداء هذا اللي حصل فيه خلاف مع انه قد يكون هذا الخلاف صوري اصلا ما يتخيل واحد ايش يعني يسافر الى المدينة وفي نيته ان ما يصلي في المسجد. يقول انا بس بزور النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:50:59.050 --> 00:51:19.200
وما يصلي ولا صلاة مستحيل واحد يقول لا انا بروح المسجد النبوي ساصلي بدون ما ازور القبر طبعا هذا ايضا بعيد فيعني لذلك يعني المسألة ضخمت واخذت اكبر من حجمها في الحقيقة او

127
00:51:19.250 --> 00:51:39.950
ظلم فيها ابن تيمية وسجن مرتين وكان المرة الاخيرة توفي في السجن بسبب هذه الفتوى يعني اه رحمه الله تعالى  يعني لكن هي كمسألة الاخوة طبعا احنا قلنا الخلاف صوري

128
00:51:40.900 --> 00:52:02.200
يعني تجوزا والا الخلاف يعني له ثمرة تظهر ايش؟ بالسفر الى قبور الصالحين او واحد يسألك يقول ابي دفن في مقبرة بعيدة في مدينة وانا اريد ان ازوره العين وقال انا بروح ابو ظبي زيارة قبر والدي. هل يجوز او لا

129
00:52:03.050 --> 00:52:16.050
اللي يقول شد الرحل ما يجوز للقبور يقول له لا لا يجوز انك تزور قبر والدك تشد الرحل بالفعل هذا فيه يعني فتاوى شايخ في هذا يعني من هذا الباب طبعا

130
00:52:16.550 --> 00:52:40.100
الاخوة يعني  هذه المسألة  اه ممكن نقرأ كلام بن حجر في فتح الباري  قال قال الكرماني وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة صنف فيها رسائل من الطرفين

131
00:52:40.250 --> 00:52:55.500
قلت يشير الى مارد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وما انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وغيره لابن تيمية

132
00:52:55.700 --> 00:53:14.650
وهي مشهورة في بلادنا والحاصل انهم الزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل الى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكرنا صورة ذلك وفي شرح ذلك من الطرفين طول

133
00:53:14.850 --> 00:53:30.700
وهي من ابشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية الحقيقة يعني قول ابن حجر من ابشع المسائل من قول ابن تيمية هذا فيه يعني نظر لان الاخوة هذا اجتهاد من ابن تيمية حتى لو قلنا ابن تيمية اخطأ في المسألة هذي

134
00:53:31.050 --> 00:53:51.150
لكن هو من حيث الواقع ما يضر اه من حيث الواقع تبقى مسألة ايش يعني صورية بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو كان يقول نفس ابن تيمية يقول لابد الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي. والذي سيصلي لابد ان يزور القبر يعني

135
00:53:51.250 --> 00:54:06.600
لا تكبرون الخلاف يعني. لكن هو هكذا فهم العالم اذا كان مجتهدا ولم يكن عنده هوى ما ينبغي ان يشنع عليه في المسألة اذا خالفها. هناك فقهاء يخالفون في مسائل

136
00:54:06.900 --> 00:54:20.850
الان لو يفتي بها بعضهم يجعل اضحوكة بين الناس. يعني مثلا مر معنا في الحج كثير من الشافعية او بعض ائمة الشافعية بل هذا وارد عن من جرير الطبري قال ايش السعي

137
00:54:21.350 --> 00:54:40.350
المقصود به اربعة عشر شوطا من يفتي بهذا ولو واحد افتى بهذا هذا ما ينصلح فتوى ابدا هؤلاء علماء هكذا اجتهدوا فهم مثلا على ابن تيمية في مثل هذه المسألة التي ايش عنده فيها دليل وعنده فيها استنباطات وكذا

138
00:54:40.500 --> 00:55:03.400
ما ما يصلح مثل هذا لكن ايضا الانصاف مطلوب يعني ايضا الانصاف مطلوب ولا نتعصب لا لابن تيمية ولا لغيره يقول ابن حجر ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الاجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:55:03.400 --> 00:55:25.550
هذا ايضا من الامور العجيبة ان كل الطرفين ينقل الاجماع ابن تيمية يقول بالاجماع يحرم شد الرحل لزيارة القبور. ومنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاخرون يقولون بالاجماع تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يعني ان تنوي بها بهذه السفر آآ

140
00:55:25.550 --> 00:55:38.500
الزيارة زيارة القبر نفسه فكل واحد ينقل اجماع قالوا من جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من اجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك

141
00:55:38.550 --> 00:55:52.050
انه كره ان يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجاب عنه المحققون من اصحابه بانه كره اللفظ ادبا. لا اصل الزيارة. فانها من افضل الاعمال واجل القربات

142
00:55:52.050 --> 00:56:10.700
الموصلة الى ذي الجلال وان مشروعيتها محل اجماع بلا نزاع والله الهادي الى الصواب هذا كلام بن حجر اه في فتح الباري فهو ينقل الاجماع بلا نزاع على مشروعية الزيارة نفسها الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:56:11.350 --> 00:56:27.400
كلامه بالنسبة لي آآ قول الامام مالك صحيح يعني ابن تيمية ذكر هذا الامام مالك قال آآ انه كره ان يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم  كره هذا اللفظ من باب الادب

144
00:56:27.800 --> 00:56:45.750
يعني كأن الزيارة يعني مخير صاحبها يزور ولا لا يزور يقول مقام النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من هذا او غير ذلك من الامور التي ذكرها المالكية يعني فصحيح هو ليس الامر كما قال ابن تيمية. لكن ابن تيمية تمسك ايضا

145
00:56:45.950 --> 00:57:03.250
بما نقله القاضي اسماعيل يعني عن الامام مالك انه هكذا نص انه اذا نوى آآ القبر لا يجوز اما اذا لم ينوي القبر يجوز ابن تيمية لو متمسك يعني وان كان هذا غير معروف عند المالكية

146
00:57:03.450 --> 00:57:22.350
يعني هذا بالفعل يعني عندما ترجع الى كتب المالكي وكذا. ما تجد هذا النقل ويذكرون هذا غريب عن الامام مالك هذا محل اشكال في المسألة ثم  بالنسبة الاجماع الذي نقله ابن حجر واللي نقله ابن تيمية

147
00:57:22.550 --> 00:57:40.800
ايها الاجماعين اقوى  شوي اخره خلينا نشوف الادلة اولا ثم قال قال بعض المحققين قوله الا الى ثلاثة مساجد لان الاخوة هذا الحديث هو عمدة ابن تيمية في المسألة يعني ما في ادلة الا هذا الدليل

148
00:57:41.100 --> 00:58:00.100
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فيقول قال بعض المحققين قوله الا الى ثلاثة مساجد. المستثنى منه محذوف فاما ان يقدر عاما فيصير لا تشد الرحال الى مكان في اي امر كان الا الى الثلاثة

149
00:58:01.550 --> 00:58:17.600
قال او اخص من ذلك لا سبيل او اخص من ذلك او يقدر اخص من ذلك. قال لا سبيل الى الاول لافظائه الى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها

150
00:58:17.600 --> 00:58:33.150
تعين الثاني ما يمكن نقول بالعموم حتى ابن تيمية ما يقول بالعموم هذا يعني مثل ما فهمه قال والاولى ان يقدر ما هو اكثر مناسبة يعني للمستثنى انت لما اشوف

151
00:58:33.250 --> 00:58:57.550
يعني تقول ما رأيت الا زيدا ايش تقدير ما رأيت ايش؟ انسانا الا زيدا. ما تقدر ما رأيت شيئا او حيوانا الا زيدا لا الاصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فيقول ابن حجر هنا الاولى ان يقدر ما هو اكثر مناسبة وهو لا تشد الرحال

152
00:58:57.550 --> 00:59:21.600
الى مسجد للصلاة فيه الا الى الثلاثة وهذا الصحيح. والمقصود هنا الاخوة الى مسجد للصلاة فيه يعني آآ يعني ان يقصد ان هذا المسجد يخصه بشد الرحل لفضيلته الذاتية فيه يعني لفضيلة ذاتية

153
00:59:21.750 --> 00:59:32.600
يعني الا الى ثلاثة مساجد فنحن لا بد اولا نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد من هذا الحديث يريد تعظيم المساجد الثلاثة

154
00:59:33.150 --> 00:59:53.950
وانه لمضاعفة الصلاة فيها ما يساويها مسجد من المساجد اذا النتيجة ممكن الواحد يشد الرحل ويسافر الى هذه المساجد لانها تستحق لان الصلاة فيها مضاعفة. اما شد الرحل الى مسجد عادي. يعني انت تصلي في مسجد الحي او تسافر الى مسجد اخر

155
00:59:54.200 --> 01:00:12.900
بدون اي سبب اخر الا ايش؟ انه مسجد للصلاة فيه هذا فيه في الحقيقة تضيع للمال والوقت والجهد هذا عبث هذا كما ذكر الشراح بعض الشراح قال هذا عبث. شد الرحل الى مسجد اخر بدون اي مصلحة اخرى الا الصلاة فيه. هذا عبث لان

156
01:00:12.950 --> 01:00:28.200
كل المساجد تتساوى في الفضيلة. الا هذه المساجد الثلاث فهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وهذا بالفعل صحيح كما ذكر ابن حجر فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال الى زيارة القبر الشريف

157
01:00:28.500 --> 01:00:48.550
بالفعل اذا قدرنا المستثنى منه الى مسجد للصلاة فيه او حتى على التوسع قليلا الى بقعة يعتقد فيها البركة او ايش؟ فضل الصلاة فيها. سواء كانت مسجد او غير مسجد. صحيح تمنع

158
01:00:49.950 --> 01:01:13.100
يعني مثلا واحد اعتقد انه اذا زار قبر الشيخ الفلاني وصلى عنده سيحصل على البركة. هذا يدخل في الحديث نعم  لكن ان يقدر هكذا يعني  الى مكان من من اي الاماكن هذا صعب

159
01:01:13.850 --> 01:01:29.750
قال فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال الى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله اعلم وهذا والله اعلم صحيح يعني انا ما ادري لكن كلام الجمهور من جمهور المذاهب اه يعني واتباعهم

160
01:01:30.100 --> 01:01:45.100
يعني هو الاصح يعني اصح من كلام ابن تيمية الله اعلم. لماذا؟ لان اولا الحديث هذا صعب ان تتمسك به في تحريم زيارة القبور حتى لو كانت بشد رحل. لماذا؟ لان الذي

161
01:01:45.300 --> 01:02:02.850
يشد الرحل طيب لزيارة رحمه يجوز ولا ما يجوز يجوز لانه ما ما قصد بقعة يتعبد الله فيها مثل المساجد الثلاث طيب لطلب علم؟ طيب من شد الرحل لشيخ حي

162
01:02:02.950 --> 01:02:21.350
لكن استفاد من علمه يجوز. طيب من شد الرحل لقبر لكن ليس ايش في اعتقاده انه لفضيلة هذا القبر او لايش؟ مضاعفة الصلاة عنده او البركة التي تحصل عنده لا. وانما زار قبر ابيه زار

163
01:02:21.350 --> 01:02:35.150
قبر رجل صالح زار قبر امام من الائمة من باب الوفاء مثلا قال واحد نحن الان في بلاد الشام خلينا نمر على قبر النووي نسلم عليه في سوريا ونرجع ما في بأس

164
01:02:35.300 --> 01:02:50.850
يعني اذا كان هذا بدون بدع يزور مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا فزوروها سواء كان بشد رحل او بغير شد رحل المهم ما فيها غلو يعني ما يغلو في القبور والصالحين يتعبد الله تعالى عند قبورهم لا

165
01:02:50.900 --> 01:03:12.300
وانما يعني يسافر كما يسافر الى مختلف المقاصد فيصعب ان تمنع مثل هذا بهذا الحديث فقط تقول لا تشد الرحال لا لان المستثنى يعني منه معروف وهو ايش؟ الى مسجد او الى بقعة يقصد فيها الفظيلة

166
01:03:12.500 --> 01:03:34.300
انت ما قصدت فضيلة القبر بهذه البقعة انت قصد زيارة زيارة ميت تسلم عليه وتنصرف زيارة والدك الميت في قبره فمثل هذا يعني كلام الجمهور فيه اصح والله اعلم الى اخر يعني الكلام الذي ذكره يعني نحوه

167
01:03:35.300 --> 01:04:03.000
من باب تتميم الفائدة الاخوة ابن تيمية تمسك بماذا؟ ايضا  ابن تيمية من وين جاب الاجماع؟  اه في مسألة لو نذر ان يسافر الى مسجد غير المساجد الثلاث  باتفاق العلماء يقولون هذا

168
01:04:03.200 --> 01:04:26.050
يعني لا يشرع فطبعا قال ابن تيمية اذا هذا العمل محرم ها اذا قصد مسجد من المساجد باتفاق العلماء اذا نذر ان يقصد مسجد من المساجد يشد الرحل اليه قالوا هذا محرم

169
01:04:26.550 --> 01:04:52.950
قال اذا يعني فكذلك يعني اذا كان هذا في المسجد   شد الرحل الى مشهد من المشاهد للتعبد عندها يكون محرم ايضا لذلك ابن تيمية يعذر في هذا لان المقصود منه رحمه الله تعالى حفظ جناب التوحيد خاصة بزمان انتشرت بدع وكذا عند القبور

170
01:04:53.100 --> 01:05:09.150
هو الذي ايش رأى ان الواقع الذي امامه الناس يشدون الرحل الى قبور الصالحين لايش لاجل التعبد الا عندها. فكان يريد هذا المعنى ان شد الرحل الى القبور اصبح لقصد ايش؟ نفس البقعة بدليل انهم يصلون عندها

171
01:05:09.650 --> 01:05:29.000
هو كأنه يعني هكذا يعني مشى على هذا والله اعلم  لكن نحن نقول ايش؟ العلماء الذين منعوا السفر الى مسجد من المساجد يعني غير الثلاثة كما عرفنا لماذا قالوا لا يوفي بنذره

172
01:05:29.650 --> 01:05:47.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذه المسألة فيها خصوصية. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ليس معنى هذا انهم ايش؟ يعني آآ اتفقوا على تحريم يعني ما يقاس على مثل هذا لا

173
01:05:47.650 --> 01:06:15.750
يعني هذا توسع في الحقيقة في الاستدلال. او في استنباط الاجماع من مثل هذه الجزئية في النذر فهمنا ما ادري يعني ومن هذا الباب يعني اخذ يعني آآ قال فلو نذر الرجل ان يشد الرحل ليصلي بمسجد او مشهد او يعتكف فيه او يسافر اليه

174
01:06:15.750 --> 01:06:33.000
غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الائمة هذا كلام لو فهم من هذا ما دام انه اتفقوا على هذا اذا هذا ليس بسفر مشروع اذن كذلك زيارة قبر نبي او غير نبي. كلها تمنع

175
01:06:35.550 --> 01:06:57.550
لكن كما عرفنا هذا لانه ورد في حديث بالنسبة للمساجد. ونحن اذا فسرنا الحديث بما عرفناه من تقدير المستثنى منه. بخصوص مسجد او بقعة يتعبد الله فيها خرج واحد اه سفر لكن بدون هذا القصد ما يدخل في النهي

176
01:06:58.200 --> 01:07:23.350
وعليها نية في بنذر وذلك آآ تاما يعني في كلام ابن تيمية اما اذا نذر الرجل ان يسافر اليها لغرض مباح شوف قال فهذا جائز وليس من هذا الباب فلو نذر الرجل ان يسافر اليها يعني الى مساجد غير الثلاثة او الى مشاهد او كذا لغرض مباح

177
01:07:24.400 --> 01:07:41.850
فهذا جائز اذا كان غرض مباح طيب كذلك الذي يسافر الى قبر لكن بدون اي بدع   مستحب زيارة القبر فقط وهذا جائز. الاصل ان يكون جائزا لا يدخل في الحديث

178
01:07:43.550 --> 01:08:02.850
طبعا هو ايضا في كلامه رحمه الله تعالى يعني قال اه ان هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم قال لان السفر زيارة قبور الانبياء والصالحين بدعة لم يفعلها احد من الصحابة ولا التابعين ولا امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

179
01:08:04.850 --> 01:08:20.100
ونستحب ذلك احد من ائمة المسلمين طبعا هذا الكلام شوي فيه تجوز. لماذا؟ لان يعني لم يفعلها احد من الصحابة ولا التابعين ولا امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صحيح

180
01:08:20.450 --> 01:08:34.500
يعني ما كانت في زمانهم يعني كان الاسلام اول ما ما ظهر في مكة ثم المدينة ما كان هناك مثلا قبور مثلا رجل صالح يزار او كذا او ثم ايضا يعني الناس كانوا

181
01:08:34.750 --> 01:08:52.700
حديث عهد بجاهلية اصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور من اصلها فمثل هذا الكلام يعني استدلال الاخوة بالسنة التركية في مثل هذه المسائل التي يعني يجري عليها عمل العلماء

182
01:08:52.850 --> 01:09:15.650
صعب بمجرد ايش؟ سنة تركية ثم ولاستحب ذلك احد من امة المسلمين لا هذا يعني اه يعني الذين يذكرون استحباب يعني زيارة القبور سواء كانت بشد رحل او غيره يعني عامة المذاهب يذكرون هذا. ولذلك نقل الاجماع في المسألة كما نقل ابن حجر وغيره

183
01:09:16.350 --> 01:09:39.450
اه طبعا هذا موجود في كل المذاهب المذاهب الاربعة الاخوة يعني اتفقوا على هذا الاستحباب زيارة القبور ولو بشد رحل يعني هذا جرى عليه المذاهب الاربعة وهذا احسنت نعم من قال ائمة المسلمين وكذا

184
01:09:40.350 --> 01:09:59.600
يعني هو نقل عن ابن بطة في سنة ثلاث مئة  بالفعل نقل عنه نقلا في هذا لكن اه يعني الاشكال ان بعض مثلا من ينقل عن الائمة ينقل مثلا ابن هبيرة مثلا

185
01:10:00.000 --> 01:10:09.750
يقول اتفق ما لك الشافعي ابو حنيفة واحمد على ان زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. هكذا. طبعا ابن تيمية اول هذا انه يقول لما ان كان في المدينة

186
01:10:10.100 --> 01:10:40.500
طبعا لكنهم ينقلون باطلاق هكذا يعني ما  يعني وطبعا هذا من قول في المذاهب يعني عندك من عند الحنفية بن الهمام وينقل عن مشايخه من المالكية والشافعية طبعا كلام النووي العراقي حتى الذهبي رحمه الله في المسألة هذي وافق الجماهير في هذا

187
01:10:55.100 --> 01:11:14.150
اه المهم يعني وبين بن حزم مثلا صرح بهذا من نذر طاعة لله لزم الوفاء بها قال مثل كذا كذا او زيارة قبر النبي او رجل صالح يصرح بهذا طبعا ايضا ذكر مثلا في الانصاف

188
01:11:14.850 --> 01:11:36.550
قد نقل صالح وابو طالب يعني هذا يمكن اه يمكن اعلى نقل عن اه عن من  يعني عن الامام ها الامام احمد قال اذا حج للفرد لم يمر بالمدينة لانه اذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج

189
01:11:36.750 --> 01:11:50.350
وان كان تطوعا بدأ بالمدينة طبعا هو ليس صريحا يعني في هذا الكلام الذي قبله استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المذهب وعليه الاصحاب قاطبة هكذا

190
01:11:50.650 --> 01:12:07.050
قال اذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبي هذا المذهب وعليه الاصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم وهكذا يعني مشعل بن قدامى وغيرهم يعني

191
01:12:07.550 --> 01:12:35.800
طبعا الصنعاني كما تعرفون كان له قول بموافقة ابن تيمية ثم خالفه رسالة في شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى ان انتقد ابن تيمية في نقل الاجماع وقال واعلم ان تكرم ابن تيمية رحمه الله الاستدلال بالاجماع والاجماع الذي هو حجة قد قال عنه امامه الامام احمد

192
01:12:35.850 --> 01:13:12.250
من ادعاه فقد كذب اخر كلامه يعني    الاحاديث التي تذكر والاثار هذا اكثرها صحيح مسلم لابن عبد الهادي في كتابه وكذا انها ظعيفة ومن كرة كثير منها يعني بل كلها يعني الاحاديث الترغيب في الزيارة

193
01:13:12.550 --> 01:13:38.600
من حج ولم يزرني فقد جفاني وكذا هذا كله ما يصح ان احاديث ضعيفة جدا  المهم الخلاصة الاخوان مسألة يعني الخوف فيها لكن قدر الله يعني لكن الاخوة يعني مثل هذا الباب نقول بينا نحن نتكلم لكن ما يفتح يعني تعرف الناس اذا سمع مثل هذا الكلام يقول يلا زور قبور

194
01:13:38.700 --> 01:14:01.150
المشاهد الان ذي في العالم كلها فيها بدع اصلا وخرافات يعني ما السفر اليها يعني ما ما له طائل يعني يعني سد من هذا الباب يعني ايه طبعا هؤلاء يعني اهل بدع يذهبون هناك في هذه المشاهد الصلاة عندها والدعاء

195
01:14:03.200 --> 01:14:33.050
لكن كمسألة علمية تعرف ما فيها لذلك يعني    طبعا صحيح صحيح من حيث الواقع هو هذا يعني لكن هي تنفع مثلا زيارة قبر والد او ام او واحد يسألك يستفتيك يقول انا ساسافر زيارة قبر ابي مثلا

196
01:14:33.700 --> 01:15:05.250
مثل هذا ما يمنع يعني ما يشدد عليه في هذا والله اعلم  طيب  ننتقل بعد ذلك وذكر باب في اركان الحج  قال اركان الحج خمسة الاحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق اذا جعلناه نسكا

197
01:15:05.700 --> 01:15:22.550
طبعا هذا مرمى عنان هذا هو المشهور عند الشافعية انه من الانساك ولا تجبر طبعا هذا الفرق بين الاركان والواجبات. الواجبات تجبر بدم لكن الاركان ما تجبر. قال لانعدام الماهية بانعدام بعضها. ان

198
01:15:22.750 --> 01:15:43.000
يعني حقيقة الحج تقوم على الاركان فاذا عدم ركن تذهب الحقيقة وما سوى الوقوف اركان في العمرة ايضا يعني الاحرام الطواف والسعي والحلق عند الشافعي طبعا اه بالنسبة للاحرام هذا

199
01:15:43.250 --> 01:16:08.000
يعني بالاجماع طبعا الثلاثة الاولى بالاجماع. الاحرام والوقوف والطواف الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الافاضة هذا بالاجماع انها من اركان الحج كما نقل ابن قدامة يعني على بعضها والادلة فيها واضحة. الاحرام هو النية كما عرفنا نية الدخول في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال

200
01:16:08.100 --> 01:16:21.350
بالنيات وقال الحج عرفة  لكن بالنسبة لي او طبعا طواف الافاضة ايضا قالوا والله قال وليطوفوا بالبيت العتيق ويدل عليه ايضا حديث صفية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم

201
01:16:21.450 --> 01:16:40.900
لما قيل له ان صفية حاضت قال احابستنا هي يعني استفاد العلماء من هذا ان طواف الافاضة ركن تعذر في حتى الحائض فلما قيل له لا انها طافت ثم حاضت قال لتنفر اذا يعني تترك الوداع

202
01:16:42.050 --> 01:16:58.300
وهذا ايضا بالاجماع كما نقله بن قدامة وغيره بالنسبة للسعي الخلاف مشهور بين الجمهور والحنفية الجمهور يقولون ركن وهذا يعني ثبت في الحديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال

203
01:16:59.100 --> 01:17:26.750
اسعوا فان الله كتب عليكم السعي اه نعم هذا عند ابن خزيمة بسند صحيح يقال ان الصفا والمروة من شعائر الله هذا علي جماهير العلماء ان السعي ركن من اركان الحج

204
01:17:28.200 --> 01:17:53.650
خلافا للحنفية وهذا يعني قول الحسن ورواية عن عطاء طاووس قالوا واجب يجبر بدم. قالوا السعي واجب يجبر بدم طيب وقول الجمهور هو المقدم هنا بالنسبة للحلق الخلاف في بين الجمهور والشافعية

205
01:17:54.350 --> 01:18:22.000
يقولون ركن والجمهور يقولون واجب طبعا استدل الشافعية بان الله تعالى عبر عن العمرة بجزء منها بالحلق او التقصير قال ايش اه لقد صدق الله له الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين

206
01:18:22.150 --> 01:18:39.550
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الو والعبادة اذا عبر عنها بجزء منها دل على ان هذا الجزء ايش؟ ركنا فيها. يعني كيف يعبر بالجزء عن الكل الا اذا كان هذا الجزء ايش

207
01:18:39.650 --> 01:19:00.350
ركنا في الكل. مثل واركعوا مع الراكعين. هذا يستدل به الجمهور على ايش؟ ان الركوع ركن فيقولون كذلك هنا طيب ما الجواب على هذا  طبعا الاخوة الذي يرجح قول الجمهور ان

208
01:19:00.500 --> 01:19:24.350
الحلق واجب وليس بركن ما ثبت في الاثر عن ابن عباس ان رجلا اهله وامرأته جميعا بعمرة وقضت مناسكها الا التقصير وغشيها قبل ان تقصر يعني تقول سئل ابن عباس عن

209
01:19:24.600 --> 01:19:47.650
امرأة جمعها زوجها بعد ان طافت وسعت لكنها ايش لم تقصر  وقال ابن عباس انها لشبقة. يعني شدة الشهوة انت استعجل فقيل له انها تسمع فاستحيا من ذلك. وقال الا اعلمتموني

210
01:19:48.500 --> 01:20:13.450
فقال اهريقي دما قالت ماذا؟ قال انحري ناقة او بقرة او شاة فقالت اي ذلك افضل؟ قال ناقة  تأمل هنا ابن عباس افتاها بماذا بالدم لو كان الحلق ركنا لفسدت عمرتها

211
01:20:14.350 --> 01:20:42.300
لو كان الحلق ركنا لفسدت عمرتها لانه جمع قبل الانتهاء من الاركان  ان هنا ليس مثل الحج له تحللا تحلل اكبر واصغر ما في هنا تحلل واحد والتحلل اخوة يعني الجماع يبطل الحج والعمرة اذا كان في

212
01:20:42.600 --> 01:20:58.950
التحلل الاول بالنسبة للحج او في احرام العمرة طب لماذا هنا ما ابطل عمرته او عمرته وعمرتها؟ مع انهما ايش؟ على احرامهما ما المانع السبب ما يوجد سبب الا ايش ان الاركان انتهت

213
01:20:59.750 --> 01:21:22.800
الاركان اذا انتهت لا سبيل الا ابطال العبادة بالجماع. وذلك حتى يعني هذا ممكن ما ذكرناه. لكن بالاجماع يقولون اذا الحاج بعد عرفة ويعني ومزدلفة اذا طاف وسعى مثلا وكان حديث طواف

214
01:21:22.900 --> 01:21:38.200
وما فعل اثنين من ثلاثة ولا تحلت حل اول فقد طاف الافاضة ثم جاء مع اهله وهو في التحليل الاول هم في التحليل الاول هناك يقولون لو رمى ويعني او او جامع قبل التحلل الاول

215
01:21:38.750 --> 01:22:00.300
يقولون يبطل حج لكن اذا اتى بالاركان انتهت الاركان. اذا طاف انتهت الاركان يقول الحج صحيح بالاجماع. حتى لو كان في يعني على احرامه لا هو لانه ما ها اه مالكية عندهم ترتيب عاد خلنا الترتيب هذا

216
01:22:00.550 --> 01:22:20.600
لكن اقصد ايش من حيث الاجماع؟ من حيث الجماع حتى المالكين ما بيبطلون حجه نتكلم في ابطال الحج صحيح عليه ان يعيد الرمي مع لكن المقصود انه ايش ان اذا انتهت الاركان لا سبيل الى ابطال العبادة فيها

217
01:22:20.750 --> 01:22:38.400
اذا هذا يعني يدل على قول الجمهور طبعا اه في التحفة ذكر قال ايضا الترتيب في معظم ذلك الترتيب بين الاركان طبعا الاحرام لا بد ان يكون اول هذه واضح النية

218
01:22:39.300 --> 01:22:57.500
وكذلك اه كل الاركان تأتي بعد عرفة عرفي الباب لابد ان يكون بعدها كل شيء الا السعي ممكن يقدم ايش؟ كما ثبت يعني انه يكون بعد طواف القدوم نعم هذا يعني ثابت

219
01:22:59.950 --> 01:23:23.200
طيب قال ويؤدى النسكان طبعا ما سوى الوقوف اركان في العمرة هذا واضح يعني الاحرام والطواف والسعي هذا عند الجمهور والحلق عند الشافعية اركان العمرة طيب ثم قال ويؤدى النسكان على اوجه

220
01:23:23.400 --> 01:23:47.400
احدها الافراد بان يحج يعني عند الميقات قل لبيك حجا يحج ينتهي من الحج ثم يحرم بالعمرة التحفة قال ولو من ادنى الحل يعني قال كاحرام المكي يعني من ادنى الحلم

221
01:23:47.550 --> 01:24:12.150
ويأتي بعملها يطوف ويسعى ويحلق رأسه هذا الافراد  يؤدي ان السكان يعني العمرة والحج بهذه الصور على اوجه تعرفون افراد الاخوة يعني اول ما يقول لبيك حجا يطوف طواف القدوم مستحب

222
01:24:12.250 --> 01:24:30.100
ويسعى سعي الحج بالنسبة للمفرد ثم يظل على احرامه ويؤدي باقي المناسك طبعا لو ما طال في القدوم ولا سعى ايضا يجوز. وان يكون السعي يوم العيد اي نعم هو

223
01:24:30.650 --> 01:24:45.850
يعني لن قال يؤدى النسكان يؤذن سكان الحج والعمرة كيف فقال لك اذا افردت ممكن تأتي بالعمرة ايش؟ بعد الافراد يعني ثم يحرم بالعمرة. طبعا ايضا هو ذكر هذا انا ما اردت ان

224
01:24:46.150 --> 01:25:04.850
نذكر الان لان الشافعية الاخوة يشترطون في كون الافراد افضل الانساك كما سيأتي عندهم ان يعتمر في تلك السنة يعني يقولون الافراد ما يكون افضل من غيره الا اذا اعتمر في نفس السنة. ما يؤجل الى سنة اخرى

225
01:25:05.000 --> 01:25:32.300
وهذا سيأتي معنا  الثاني القران بان يحرم بهما من الميقات. يقول لبيك عمرة وحجة  ويعمل عمل الحج فيحصلان يحصلان ان العمرة تندرج في الحج يعني في التحفة قال هذه اصل سورة القران

226
01:25:32.850 --> 01:25:48.100
هذي اصل سورة القران يقول لبيك عمرة وحج بعدين يطوف طواف القدوم يسعى. هذا السعي ايش؟ عن ايش؟ عن الحج والعمرة. لان العمرة تندرج في الحج يؤدي مثل اعمال المفرد تماما

227
01:25:48.250 --> 01:26:13.100
يوم العيد ما بيكون عليه سعي لانه ايش ساعة قبل هذا الا الحنفي عندهم سعيين بالنسبة للقارئ  طيب لكن هذا يعني ما ثبت  القارن واحد عليه اه يعني اذا طاف طواف القدوم وسعى خلاص يكون هذا السعي عن الحج والعمرة

228
01:26:13.500 --> 01:26:28.000
ان معنى القارن ايش ان عمل واحد في عملين اه اسف عملين في عمل واحد. يعني هو نوى العمرة والحج قرن بينهما في اعمال واحدة في القارب ما يختلف عن المفرد

229
01:26:28.250 --> 01:26:49.950
من حيث العمل الا في في التلبية يقول هذا لبيك حجا هذا يقول لبيك حجة وعمرة وكذلك في الهدي المفرد ليس عليه هدي اما القارن عليه ايش  طيب فاذا القارن عرفنا سعى هذا بيكون سعي الحج والعمرة بعد طواف القدوم

230
01:26:50.300 --> 01:27:06.950
يوم العيد اذا طاف طواف الافاضة هذا الطواف هو طواف الحج وتندرج فيه العمرة. يعني عن العمرة والحج هكذا يفعل طيب قال ولو احرم بعمرة في اشهر الحج يعني قارن

231
01:27:07.150 --> 01:27:30.100
احرم بعمرة في اشهر الحج نعم ثم بحج قبل الطواف يعني قبل الشروع في الطواف كان قارنا هذا يعني بالاجماع ايضا يعني هو كان يريد ان يتمتع قال لبيك عمرة

232
01:27:30.900 --> 01:27:54.350
بعدين لما وصل مكة قبل ان يطوف انا يصعب علي التمتع انا يعني مثل واحد كبير وكذا قال ما اريد ان اسعى سعيا فقال اريد ان اكون قارنا هل ينفع؟ بدل من تمتع الى قران؟ نقول ينفع لكن ايش بشرط ايش؟ قبل الطواف

233
01:27:54.800 --> 01:28:18.650
قال قبل الطواف كان قارنا هذا بالاجماع هذا ما يسمى بايش؟ ادخال الحج على العمرة ادخال الحج على العمرة اذا كان قبل الطواف هذا يصح بالاجماع باتفاق المذاهب آآ اذا كان قبل الطواف

234
01:28:20.800 --> 01:28:35.750
طبعا اخوة يدل عليه فعل من  عائشة رضي الله عنها حصل لها هذا. يعني هذه الصورة ايضا تحتاج اليها الحائض مثلا عائشة رضي الله عنها قدمت وهي تريد العمرة تكون متمتعة

235
01:28:36.650 --> 01:28:58.450
لكن حاظت وجاء يوم منى ودخل عرفة وخلاص. هي حائض ما تستطيع ان تذهب تطوف وتسعى الان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تدخل ايش يعني تدخل الحج على العمرة. فتصير قارنة. طبعا هذا على قول الجمهور

236
01:28:59.150 --> 01:29:15.600
كان عند الحنفية يقولون يعني هي رفظت عمرتها وايش ودخلت في الحج اصبحت مفردة وان كان يعني هذا يمكن احلتكم على كتاب هذه العمرة المكية ان بحث عن المسألة بعد طويل ورجع هذا لكن

237
01:29:15.700 --> 01:29:34.050
الله اعلم لان الاشكال هنا قال ابن قدامة قال وما قال هذا احد غير ابي حنيفة انها ترفض عمرتها تهل بالحج هكذا الحنفي يقولون خلافا للجمهور. يقول الحائض اذا خشيت فوات الحج

238
01:29:34.100 --> 01:29:56.650
ترفض عمرتها وتهل بالحج الاشكال انهم يرتبون على هذا الرفض دم يقولون عليه الدم لانه رفض العمرة وعلى ان يقضي العمرة طبعا هذا غير موجود في حديث عائشة هذا الاشكال. ولا قول الحنفي فيه قوة من حيث الروايات لكن من حيث ترتيب هذه الامور

239
01:29:56.800 --> 01:30:11.900
ما وردت في الحديث الله اعلم فيه اشكال طبعا ايظا الحنفي عندهم تفصيل في في ادخال الحج على العمرة ايظا يفرقون بين الافاقي والمكي المهم هذا ما يهمنا الان كثيرا

240
01:30:13.000 --> 01:30:34.500
طيب هنا مسألة الاخوة اذا شرع في الطواف هنا قال قبل الطواف طب اذا بدأ بالطواف اذا بدأ بالطواف وهنا يعني انا كنت اظنها بالاجماع ما ما يجوز. لكن سبحان الله هذي مسألة فيها خلاف اصلا

241
01:30:35.250 --> 01:30:54.400
اذا شرع في الطواف هل يجوز ان يغير من متمتع الى قارن عند الشافعية والحنابلة لا يجوز. ولا يصح قالوا ولو شرع فيه بخطوة لو خطأ خطوة وبعدين قال لا انا اريد ان اكون قارئ قل لا

242
01:30:56.300 --> 01:31:14.750
ما يجوز لانه شرع في الطواف قالوا بدأ باسباب التحلل والقارن ما يتحلل وهذا الان من اسباب التحلل وكذلك ايضا قد يقال ان هذا الطواف الان طواف عمرة اصبح ايش ركن

243
01:31:15.300 --> 01:31:39.100
طبعا بالنسبة للقارن ايش الطواف يعني قدوم يعني تلبس به ما ادري يعني لكن التعديل عندهم لانه اخذ في اسباب التحلل هكذا يقولون اخذ في اسباب التحلل فلا يجوز اه اذا شرع في الطواف

244
01:31:39.650 --> 01:32:05.350
طبعا هذا عند الشافعية والحنابلة الحنابلة الاخوة يستثنون من ساق الهدي يستثنون من ساق الهدي بل يقولون يلزمه ان  يدخل الحج على العمرة لانه مضطر اليه. يعني متمتع ساق الهدي

245
01:32:06.450 --> 01:32:26.700
في زمانهم يتصور يقولون اذا اذا ساق المتمتع الهدي الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله طبعا هم عمموا هذه الاية اه قالوا وطبعا بالنظر ايضا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل حتى انحر حتى انحر

246
01:32:27.200 --> 01:32:49.200
فقالوا ما دام ان هذا متمتع وساق الهدي الهدي يمنعه ايش من؟ التحلل فيلزمه ان يقرن يلزمه ان يقرن فهذا يصح حتى لو كان بعد الطواف حتى لو كان في الطواف وحتى لو كان حتى عندهم قال ولو بعد سعيها

247
01:32:49.350 --> 01:33:13.300
حتى لو كان بعد سعي العمرة يقول يلزمه هذا اذا هذا عند الشافعي والحنابل. عند الحنفي والمالكية يصح يصح ان يدخل الحج على العمرة حتى لو شرع في الطواف حتى لو شرع في الطواف

248
01:33:20.550 --> 01:33:39.850
طبعا هناك الاخوة تفصيل طويل في هذه المسألة يعني طيب اذا اكمل الطواف اه بعد السعي قبل السعي بين بين الطواف وركعتي يعني هذي تفاصيل المذهب المالكي والحنفية يفرقون ايضا بين الافاق والمكي

249
01:33:40.450 --> 01:34:02.350
يعني عندهم تفاصيل ايضا عند الحنفية الافاقي ممكن يكون قارنا. لكن المكي يرفض احد النسكين يقولون يرفض العمرة او يرفض الحج ويعني كلام طويل في المسألة لكن طبعا لا شك ان الاحوط في مثل هذه المسائل انه ما يجازف لان لما يقول لا يصح

250
01:34:03.250 --> 01:34:23.550
يعني  يعني هذا يؤدي الى يعني مثل اه شبهة في حجه يعني هو الان اه اصبح احرامي لا يصح بهذه الطريقة يعني اذا ادخل الحج على العمرة ما دام حرامي لا يصح

251
01:34:23.600 --> 01:34:41.950
كانوا يقولون باطل وهو يظن ان حاج هو ليس بحاج. تخيل. هذي مشكلة طبعا لذلك يعني نقول هذا احوط وان كان يعني يفيدك الخلاف هنا ايش في في مراعاة ايش ؟ اخطاء الناس. مثل واحد قال لك انا فعلت هذا

252
01:34:42.650 --> 01:35:01.300
والله بعد بعد الطواف مثلا هذا عند الحنفية يمشي عند الطواف في الطواف او بعد الطواف والله انا غيرت النية وادخلت الحج قلت لبيك حجا خلاص يعني اصبحت قارنا وجاي يسألك بعدين

253
01:35:01.450 --> 01:35:17.900
تخيل عند الشافعي والحنابلة يقول انت مالك حج اصلا يعني كل الوقوف بعرفة وكذا كله باطل. ما انت ما لبيت بالحج طبعا هذا هذي مصيبة. لذلك ما دام المسألة فيها خلاف هذا يخفف عنه. يقال له لا. خلاص حجك صحيح

254
01:35:18.150 --> 01:35:36.650
لا تعود الى مثل هذا  ها لا لا ما طبعا اه لا هو اصلا الادخال غير صحيح. يعني اصلا يعتبر لغو نقول لبيك حجا كأنه ما قال شيء. فكأنه ايش

255
01:35:37.050 --> 01:35:54.900
على يعني عمرته يعني ما لا يصح منه الادخال هذا لكن هو كناح من ناحية عملية يعني ما يمكن ان يبطل ليش؟ لان هو يوم ثمانية مثلا سيخرج مع الحجاج ايش بيقول

256
01:35:54.950 --> 01:36:10.250
فيقول لبيك اللهم لبيك يعني ينوي انه حاج فهذا يقوم مقام ما يشترط ان يقول ايش لبيك الحجة هو الان لما يخرج اليوم الثامن يقول لبيك اللهم لبيك الظاهر انه ايه

257
01:36:10.400 --> 01:36:32.700
ايش يقصد الحج؟ انه قصد الحج وقال لبيك بيكون عليه المحظور الذي فعله طيب  لكن انا اردت التنبيه للخلاف في المسألة هذي لان سبحان الله يعني كأن اه يعني كان عندي نقل عن ابن عبد البر

258
01:36:32.900 --> 01:36:49.450
ان يقول بالاجماع اذا بدأ في الطواف لا يجوز له ان يدخل الحج العمرة لكن هذا يعني غير صحيح الحنفية والمالكية يقولون يصح سبحان الله طيب ولا يجوز عكسه في الجديد

259
01:36:51.100 --> 01:37:13.950
لا يجوز عكسه الذي هو ايش ادخال العمرة على الحج  يعني واحد قال لبيك حجا اراد ان يدخل العمرة على الحج سيكون قارنا شوف انتبه هذه المسألة تختلف عن مسألة فسخ الحج الى عمرة

260
01:37:14.050 --> 01:37:32.200
عندنا سورتين في سورة التي قصدها النووي هنا ادخال العمرة على الحج حتى يصير قارنا يعني هو الان قال لبيك حجا قال ليش انا اكون مفرط؟ خليني اكون اكسب عمرة وحجة. ها

261
01:37:32.350 --> 01:37:51.950
فايش قال بعد ان قال لبيك حجا قال مثلا قبل الطواف قال لبيك عمرة قال لا يجوز عكسه في الجديد هذا المقصود حتى يصير قارنا. وهذا لا يجوز عند جمهور العلماء

262
01:37:52.000 --> 01:38:29.000
لا يصح قالوا ولا يصير قارنا بل يبقى على حجه يكون مفردا ويصح ويصير قارنا مع كراهة كراهته عند الحنفية. حنفية يقولون يصح ويصير قارنا  طبعا الذي آآ يعني يؤيد قول الجمهور

263
01:38:30.750 --> 01:39:09.300
آآ هذا الاخوة اثر   نعم عن علي رضي الله عنه لكن الراوي عنه مجهول عن ابي نصر قال اهللت بالحج قال ابن قدامة رواه الاثرم نعم  طيب هو يعني في سنن البيهقي

264
01:39:09.700 --> 01:39:28.250
ذكر البيهقي بسنده الى ابي نصر فقط علة ابو نصر هذا غير معروف لكن مثل هذه الجهالة قد يعني تغتفر يعني لانه يسأل علي مباشرة يقول اهللت بالحج فادركت عليا رضي الله عنه. فقلت اني اهللت بالحج

265
01:39:28.550 --> 01:39:54.750
فاستطيع ان اضم اليه عمرة قال لا لو كنت اهللت بالعمرة ثم اردت ان تضم اليه الحج ضممته واذا بدأت بالحج فلا تضم اليه عمرة  فهذا يعني اثر وكذلك قال الشافعي اكثر من لقيت وحفظت عنه يقول ليس ذلك له. وقد روي عن بعض التابعين ولا ادري هل

266
01:39:54.750 --> 01:40:07.950
هل يثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ام لا وروي عن علي كما عرفناه قالوا في التعليل الجمهور يقولون لانه لا يستفيد به شيئا اخر

267
01:40:09.550 --> 01:40:25.950
يعني هم نظروا الى ماذا الى الاعمال يعني يقولون المفرد اعماله مثل اعمال القارن هو اذا ادخل العمرة ما يستفيد عمل يعني زيادة من وقوف او رمي او مبيت وكذا نفس الاعمال

268
01:40:26.300 --> 01:40:43.100
يقولون يعني لا يستفيد به شيئا اخر. يقولون كما لو ابن قدامة قال كما لو استأجره على عمل. ثم استأجره عليه ثانيا في نفس المدة يكون هذا لغو يعني. وان كان طبعا هو يستفيد من ناحية ايش؟ ان تكتب له ايش

269
01:40:43.900 --> 01:41:02.400
عمرة لكن الذي ايش يعني يجعلك تقف عند قول الجمهور اثر علي رضي الله عنه والضعف فيه يسير ممكن يغتفر في مثل هذا يقول الشافعي يعني اكثر من حفظت ولقيت من بعض التابعين وكذا فهذا اعلى شيء والله اعلم

270
01:41:03.050 --> 01:41:21.550
نعم. طبعا هنا قال لا يجوز عكسه في في الجديد كما ذكر النووي قال القديم صحته. ويصير قارنا طبعا ايضا يقيد اذا لم يبدأ بطواف القدوم يعني هذا في في القديم

271
01:41:22.050 --> 01:41:48.200
والجديد لا يصح وهو الاصح نعم كما ذكر هنا  طبعا هذي صورة. الصورة الثانية التي تشبه هذي الصورة ماذا؟ مسألة فسخ الحج الى عمرة مسألة فسخ الحج الى عمرة هذه تأتي معنا ان شاء الله في اذا تكلمنا عن افضل الانساك لان لها صلة شوي بها. لكن ايش صورتها؟ قال واحد لبيك

272
01:41:48.200 --> 01:42:09.800
ثم ايش؟ ما ما يدخل العمرة على الحج فيكون قارنا لا. يقول ايش لبيك عمرة بمعنى ايش ان يكون متمتعا ان يفسخ الافراد ويكون ايش متمتعا فهذه التي منعها الجمهور الا الحنابلة يجوزونها وستأتي معنا

273
01:42:10.550 --> 01:42:28.050
من كان الراجح قول يعني جماهير العلماء ان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله. كيف انت قلت لبيك حجا كيف تقطع الحج لان العمرة ستقطع الحج طبعا هي مسألة يعني فيها طول ستأتي معنا

274
01:42:31.200 --> 01:42:53.750
الله اكبر الثالث التمتع بان يحرم بالعمرة من ميقات بلده طبعا هذا ليس شرطا من ميقات بلده يعني ايه نعم مر معنا بلده واذا مر على اي ميقات حتى لو كان دون الميقات يحرم من دونه. لكن هكذا يعني

275
01:42:53.900 --> 01:43:16.050
احيانا العلماء يعبرون الغالب مثلا قال ويفرغ منها يعتمر ينتهي يتحلل ثم ينشئ حد ثم ينشئ حجا من مكة ينشئ حجا من مكة يحج لبيك حجا من مكة  طبعا سميت تمتع تمتعا. لماذا

276
01:43:17.300 --> 01:43:44.300
التمتع فيه من وجهين  قال  في التحفة قال سمي بذلك لتمتعه بسقوط عوده للاحرام بالحج من ميقات طريقه اولا لانه ايش؟ احرم بالحج من مكة والاصل الاصل اخوة ان يحرم بالحج ايش؟ من

277
01:43:44.350 --> 01:43:58.600
الميقات ان يرجع يلبي بالحج لكن خفف عنه هو احرم بالعمرة من الميقات. قال لك الحج خلاص من مكانك ولا الاصل ان يكون الحج كذلك من الميقات؟ فهو تمتع بهذا

278
01:44:00.950 --> 01:44:23.000
وقيل لتمتعه بين النسكين ما كان محظورا عليه. يعني انه يتمتع بالمحظورات بفعل المحظورات بين العمرة والحج المتمتع يعني آآ كسب هذين الامرين ولذلك الاخوة عليه دم عليه دم لانه ما احرم بالحج من الميقات

279
01:44:23.500 --> 01:44:44.250
سيأتي معنا هذا والقارن يسمى متمتعا ايضا القارن يطلق عليه انه متمتع لانه ماذا لانه جمع العمرة والحج في سفرة واحدة يعني اه هو صحيح لبى بالعمرة والحج من الميقات

280
01:44:44.400 --> 01:44:59.900
ليس مثل متمتع لكن جمع بين ايش؟ نسكين في سفرة واحدة والاصل يعتمر في سفرة ويحج في سفرة هذا هو الاصل فايضا هذا فيه تخفيف عليه. لذلك ايضا يعني عليه دم

281
01:45:00.750 --> 01:45:19.200
لذلك المفرد ليس عليه دم وهذا سيأتي معنا في في هذه المسألة الان التي معنا قال وافضلها الافراد وبعده التمتع ثم القران طبعا هذي في بعض النسخ وفي قول التمتع افضل من الافراد

282
01:45:20.150 --> 01:45:40.700
طبعا الاخوة هذا ذكره النووي المجموع قال الصحيح ان الافراد ثم التمتع ثم القران. قال هذا هو المنصوص للشافعي في عامة كتبه والمشهور من مذهبه هذا هو المنصوص المشهور في المذهب

283
01:45:41.100 --> 01:46:01.000
وفي قول قوله في قول هذا هو القول الثاني قال هذا نصه في كتاب اختلاف الحديث ان التمتع افضل من الافراد هذا نصه في كتاب اختلاف الحديث وان كان ايش يعني الاول هو المقدم طبعا

284
01:46:06.350 --> 01:46:41.100
هناك قول ثالث عند الشافعية ان الافضل للافراد ثم القران ثم التمتع اتاه بعض الشافعية ورجحه المزني وابن المنذر قاضي حسين غيرهم  لا اله الا الله مسألة  طيب اظن نختم بها ولا مسألة طويلة هذي

285
01:46:42.900 --> 01:47:08.150
هذي نختصرها على النماذج توعدكم الرسالة ارسلت لكم الرسالة هذي وخلاص  الله المستعان يا اخوة هذي مسألة يعني طويلة جدا افضل للانساك  كما تعرفون يعني هذا مذهب الشافعية طبعا عند الحنفية القران

286
01:47:08.700 --> 01:47:44.450
وعند المالكية طبعا للافراد يوافقون الشافعية على تفصيل ممكن يأتي معنا فعند الشافعي والمالكية الافراد  عند الحنفية القران وعند الحنابلة التمتع اولا شوف النسك الافضل بعدين المفاضلة بين الباقي طبعا اخوة

287
01:47:44.750 --> 01:48:15.650
هذه المسألة اذا اردنا ان نلخصها  يعني من النهاية الافضل والله اعلم الافراد لماذا اولا هو عمل الخلفاء الراشدين مثل ما ثبت عن ابن سيرين عند ابن ابي شيبة قال افرد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحج من بعده اربعين سنة

288
01:48:16.050 --> 01:48:31.800
ابو بكر وعمر وعثمان طبعا علي انشغل قتال الخوارج في زمانه وكذا والفتن اللي حصلت وكان يجعل على الحج بعض الصحابة وانه جاءت رواية صحيحة عن علي انه كان يفضل الافراد ايضا

289
01:48:32.100 --> 01:48:53.150
لكنه كان يعني يتمتع ان يقرن آآ لانه بعضهم يعني فهم من آآ يعني نهي بعض الصحابة عن اه التمتع او القران انه محرم. فاراد ايش ان يصحح هذا المفهوم والا حتى علي رضي الله عنه. هناك قول يعني صريحا وانا ذكرت هذا في الرسالة

290
01:48:53.150 --> 01:49:11.250
انه يرجح الافراد فالشاهد ان هذا عمل الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم ثم تعليل ابن سيرين قال وكانوا اشد اتباعا لسنته يعني ليست المسألة لبعض المصالح قالوا وكانوا اشد تباعا لسنته

291
01:49:11.600 --> 01:49:32.850
يعني اتباعا للسنة قبل كل شيء طبعا من الحكم حتى لا يهجر البيت صحيح لكن هذا من الحكم ويبعد ان تكون فقط هذه الحكمة لماذا يعني لو كان هذا هو الامر ممكن يكون هذا لسنة سنتين ثم لابد ان يبين الصحابة

292
01:49:33.000 --> 01:49:52.650
النسك الفاضل مثلا فاذا هذه مسألة ايضا امر اخر الاخوة ما هو النسك الذي اهل به النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اختار ماذا؟ من الانساك

293
01:49:52.900 --> 01:50:09.650
طبعا هذي مسألة طويلة لكن باختصار النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذو الحليفة نزل عليه جبريل تلك الليلة وقال له ايش؟ قل عمرة في حجة واضح الحديث حديث عمر

294
01:50:10.100 --> 01:50:25.500
الاشكال انه لما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه بعض الصحابة الذين هم ملازمون له ومن اقرب الصحابة اليه في حجته جابر وابن عمر وعائشة نقلوا عنه الافراد

295
01:50:26.000 --> 01:50:49.250
افرد بالحج طبعا هنا احاديث الافراد وغيرهم من الصحابة طبعا احاديث الافراد الاخوة بعضها مثل حديث عائشة وابن عمر وجابر لا يمكن تأويلها ابدا يعني صريحة هي نص في المسألة

296
01:50:49.800 --> 01:51:04.700
لماذا يعني اعطيك مثال عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منا من يريد منا من اهل بعمرة يعني ايش تمتع منا من اهل بحج يعني مفرد. ومنا من اهل بحج وعمرة

297
01:51:05.100 --> 01:51:18.950
واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الان هي لما تذكر ثلاثة اقسام وتقول النبي صلى الله عليه وسلم اهل بقسم من هذه الاقسام يمنع ان تريد بهذا الكلام ايش

298
01:51:19.500 --> 01:51:37.900
شيء اخر ليش؟ لان يعني نحن هكذا كنا نقول معنى قول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج يعني هو كان قارنا لكن اعماله كاعمال المفرد. وهذا ما يرد هنا ابدا لانها ذكرت قسمة ثلاثية

299
01:51:38.250 --> 01:51:52.250
واختارت قسما من هذه القسمة. كيف تقول اهلنا بالحج وهي تريد انه كان قارنا؟ هذا ما ما يمكن ابدا ان يكون ثم هناك روايات صريحة مثل يعني اه حديث يعني جابر

300
01:51:52.550 --> 01:52:07.050
وابن عمر اللي يدلك على هذا ابن عمر حصل بينه وبين انس خلاف. انس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة نقلوا هذا لابن عمر قال لا انا سمعت يقول لبيك حجة

301
01:52:07.250 --> 01:52:23.100
لو كان ايش المسألة ان معنى لبيك حجا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد اعمال الحج لكنه كان قارنا يعني ما يمكن ان يكون بينهم اختلاف فاذا هذا يدل على ان ابن عمر نقل الافراد

302
01:52:23.350 --> 01:52:40.300
عائشة نقلت الافراج جابر نقل الافراج طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم اختار الافراد؟ مع ان جبريل قال له قل عمرة في حج يعني قارنا هنا سر المسألة النبي صلى الله عليه وسلم اختار الافضل. ما يمكن ان يختار الا الافضل

303
01:52:41.000 --> 01:52:59.950
ثم لماذا غير نسكه ولماذا نزل عليه جبريل يقول قل عمرة في حجة كما تعرفون اخوة وهذا هذي علة منصوص عليها كما حديث ابن عباس وغيره ان كان اهل الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور

304
01:53:00.750 --> 01:53:13.600
ففي تلك السنة اراد الله ان يبطل هذا المعتقد الجاهلي فانزل جبريل يقول له هذا الكلام قل عمرة في حجة لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه ما يمكن ان يتحلل بعمرة ما يمكن يكون متمتعا

305
01:53:14.150 --> 01:53:34.600
على الاقل يظهر ايش العمرة في تلبيته قل لبيك عمرة وحجة اذا يبطل يعني معتقد اهل جاهلية ولذلك نفهم الان لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي من كان قارنا او مفردا امرهم بالتمتع

306
01:53:34.900 --> 01:53:57.500
ليش لابطال المعتقد الجاهلي فاذا اذا فهمنا العلة النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بالتمتع لفضيلة في ذاته. وانما لابطال معتقد جاهلي ما قرن هو ايضا لفضيلة القران وانما هو ايش؟ لابطال معتقد الجاهلي. بقي الافراد الذي بدأ به هو الاصل والافضل

307
01:53:58.350 --> 01:54:18.300
هذا بالنظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني  من اقوى ما تمسك به يعني آآ ابن القيم او ابن حزم كذلك ان ما عليه. اقول هذا من باب مخالفة المشركين

308
01:54:18.550 --> 01:54:31.950
ما دام تقولون هذا فيه ابطال ما كان عليه الجاهلية فقال هذا في ايش مخالفة للمشركين ونحن نبقى على هذه المخالفة الى الابد فيكون هذا هو الافضل لان فيه مخالفة للمشركين

309
01:54:32.450 --> 01:54:47.550
هذا ممكن اقوى شيء تمسكوا به في هذه المسألة طبعا الجواب اولا نقول للصحابة ما فهموها هذا اقوى رد يعني هل فهم هذا ابو بكر وعمر وعثمان لماذا افردوا اذا

310
01:54:47.700 --> 01:55:03.750
لو كان التمتع هو الفاضل ثم الامر الثاني الاخوة الامر يختلف تماما هنا عن ما فهموه طبعا هم قالوا مثل ما يعني حتى لو زالت العلة. طبعا الذين يقولون بالافراد

311
01:55:03.850 --> 01:55:23.950
يقولون النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتمتع لابطال المعتقد الجاهلي. الان بطل معتقد وزالت العلة. فرجع الامر الى اصله. وذلك كان الصحابة يفردون هم يقولون ماذا يقول لا آآ ولو زالت العلة الحكم يبقى مثل الرمل زالت العلة لكن الحكم باقي

312
01:55:24.600 --> 01:55:42.700
الرمل يبقى مثل مخالفة المشركين في عرفة ان كانوا يدفعون المشركون يدفعون ايش؟ آآ بعد آآ قبل غروب الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب وهكذا فنقول فرق بين هذه الافعال وبين مسألة

313
01:55:43.000 --> 01:56:10.700
يعني التمتع ايش الفرق؟ والله اعلم باختصار الاخوة اذا كان العمل اصلا مشروعا في ذاته وانما حصلت المخالفة للمشركين في صفته فهذا يبقى تبقى السنة لماذا؟ لان العمل اصلا مشروع لا بد ان تعمل العمل. ما يمكن ان تترك العمل لابد ان تقف بعرفة. لكن اذا وقفت بعرفة تقف بصورة

314
01:56:10.700 --> 01:56:28.400
تخالف المشركين فيها فهذا يستمر الطواف باقي فتخالفهم او او حكمة الرمل هذه اخرى يعني الله اعلم بقي استشعار عزة الاسلام وكذا المهم لكن ما ذكر من مخالفة المشركين في الحج كل اعمال باقية

315
01:56:29.000 --> 01:56:48.300
لكن مسألة التمتع يعني اصلا هذا من تحكماتهم الباطلة. من قال ان العمرة في اشهر الحج من افجار الفجور يعني هذا اصلا يعني شي باطل من اهل الجاهلية  والعمرة منفكة عن الحج

316
01:56:49.050 --> 01:57:06.900
الاصل هذا عمل وهذا عمل فما يلزم يعني انا ممكن اؤدي الحج بدون عمرة خلاص انا ابطلت معتقد اهل جاهلية باداء العمرة خلاص ما يلزمني كل مرة اتي بعمرة انا

317
01:57:07.100 --> 01:57:31.900
ارجع الى الاصل وهو الحج فاذا فرق بين هذا وهذا والله اعلم ولذلك يبين هذا مثلا الان يعني المرأة التي حجت صامتة شوف هذا عمل غير مشروع  اه قال لها ابو بكر رضي الله عنه يعني هذا من عمل اهل جاهلية تكلمي. هل يقال الان الكلام

318
01:57:32.850 --> 01:57:58.800
المباح الذي يكون بدون صمت مستحب لا خلاص يعني المهمة يعتقد الانسان هذا ما يتحول هذا الى مستحيل وهكذا يعني  مثلا لما نقول واحل الله البيع وحرم الربا هل يعني يصبح البيع مستحبا؟ لا

319
01:57:59.300 --> 01:58:17.950
كذلك هنا العمرة آآ يعني فيها كان ابطال لكن ما تصبح العمرة مستحبة في ذاتها والله اعلم. اذا آآ ثم طبعا واتموا الحج والعمرة لله. عمر رضي الله عنه فسر اتمام الحج بماذا

320
01:58:18.150 --> 01:58:41.900
بان تفصلوا بين حجكم وعمرتكم. يعني يكون هذا في آآ سفرة وهذا في سفرة كذلك يعني نسك الافراد في سفر مستقل للحج وفيه يعني خلوص قصد صاحبه للزيارة العظمى والوسادة الكبرى. وهذا ابلغ في تعظيم الله

321
01:58:42.050 --> 01:58:56.550
لانه اذا خرج من بلده مر بالميقات يقول لبيك حجا ما يريد الا الزيارة الكبرى يدخل في الحج مباشرة هذا اعظم من ايش؟ ان يدخل اولا في الزيارة الصغرى كذلك

322
01:58:57.000 --> 01:59:18.100
يعني  كلما تمحضت الفريضة عن اي شيء اخر يكون هذا افضل لذلك شوفي الصلاة ما يمكن ان تجمع بين نية النفل والفرظ كذلك الصيام كذلك الزكاة. الحج جاز الجمع بين الحج والعمرة مع ان العمرة مستحبة او

323
01:59:18.400 --> 01:59:36.800
ما هذا من باب التيسير لان فيها سفر الله اعلم والا في الاصل كلما تمحض العمل لاداء الفريضة خالصة هذا يكون افضل عند الله تعالى طبعا ايضا الافراد فيه بقاء على الاحرام

324
01:59:36.850 --> 01:59:58.950
يعني في فترة ما بين اه يعني التلبية بالافراد الى الحج تستمر التلبية ولذلك ايضا الاخوة مما يدل على تمام الافراد ان ليس فيه دم وان كان دم التمتع والقران قل دم شكران شكر لله ونسك لكن ايضا فيه جبر للنقص

325
02:00:00.100 --> 02:00:21.550
ولذلك شوف المتمتع لو سوى عمرة وجلس في مكة بعدين مثلا مثلا نقول رجع الى بلده وجا مرة اخرى وحج ما عليه دم ليش سقط الدم عنه؟ لانه ايش اتى بالحجب من الميقات

326
02:00:22.050 --> 02:00:36.450
فاذا هو احتاج الى الدم لانه لبى بالحج من مكة. ما لبى من الميقات وذلك المتمتع يكون عليه دم. القارن اللي ايش عليه دم؟ لانه جاء بالعمرة والحج في سفرة واحدة

327
02:00:38.000 --> 02:00:52.800
المفرد لماذا ليس عليه دم؟ لانه نسك تام ما عنده اي يعني شيء يحتاج الى جبر جاء بالحج تام ثم اذا اراد ان يفعل عمرة يفعلها بعد الحج او قبل الحج اذا كان اعتمر في السنة

328
02:00:53.900 --> 02:01:09.200
فاذا لذلك ليس عليه دم هذا من باب الكمال واذا اراد ان يتطوع بالدم هذا خير على خير ولذلك والله اعلم يعني هذا باختصار الاخوة اقرب الاقوال في هذا ان الافراد هو الافضل

329
02:01:09.350 --> 02:01:32.900
انا لي هذه الرسالة يعني موجودة يعني ايها الانساك افضل فيها يعني تفاصيل ايضا اخرى الوقت ادركنا لعلنا نكتفي بهذا  ممكن اذا اردت ان اذكر بعض المسائل نسينا ان نذكر هذه مسألة العمرة

330
02:01:33.650 --> 02:01:53.400
اه يعني الشافعية كما ذكرت لكم يشترطون في الاكراد الفاضل ان يعتمر من نفس السنة طبعا بعض الشافعية خالف في هذا القاضي حسين والمتولي يعني يقولون لا الافراد افضل مطلقا حتى لو ما اعتمر في نفس السنة

331
02:01:53.600 --> 02:02:18.600
وهذا مذهب المالكية ايضا. مالكية عندهم الافراد مطلقا افضل ولو لم يعتمر. في نفس السنة وهذا يعني الذي يوفى من كلام عمر مطلقا انه اتم لحجكم وعمرتكم ان تنشئوا لكل منهما سفرا. بس سواء كان في نفس السنة او في سنة اخرى. يعني ايش الفرق لواحد مثلا حج وبعدين في شهر محرم او صفر

332
02:02:18.600 --> 02:02:37.650
اعتمر بينهما شهرين ثلاثة ما ما يكون يعني انه يعني لابد في نفس السنة لا بدأ من هذا يعتمر يعني ايضا يدرك فضل العمرة والله اعلم لعلنا نكتفي بهذا