الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الاول من شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتين الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين والامام النووي رحمه الله تعالى بدأ كتابه فقال كتاب الحج قال رحمه الله تعالى هو فرض وكذا العمرة في الازهر قال رحمه الله تعالى كتاب الحج قال هو فرض وكذا العمرة في الازهر فيقال آآ فقوله رحمه الله تعالى كتاب الحج كتاب هذا سبق وان تكلمنا عنه بمعنى مكتوب والحج في اللغة هو القزف. اول المسائل تتعلق بهذا الكتاب هو تعريف الحج الحج في اللغة كما قلنا الحج لغة هو القصد او كثرة القصد الى من يعظم وهو بفتح الحاء وكسرها. لغتان وهاتان اللغتان قرأ بهما في القراءات المتواترة واكثر هذه القراءات على الفتح ومنه اه قول ربنا تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات وقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقرأت كذلك حج اه قرأت كذلك حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاكثر القراءات المتواترة على الفتح هذا بالنسبة لتعريف الحاج في اللغة. اما تعريف الحج بالشرع هو قصد الكعبة للنسك او قصد مكة لاداء افعال مخصوصة بزمن مخصوص قصد الكعبة للنسك يعني لاداء النسك او قصد مكة لاداء افعال مخصوصة في زمن مخصوص واما بالنسبة للعمرة فالعمرة في اللغة هي الزيارة او القصد الى مكان عامر وانما اختص الاعتمار بقصد الكعبة لانه قصد الى موضع عامر اذا العمرة في اللغة هي الزيارة. اما بالنسبة لتعريفها في الشرع فتعريف العمرة شرعا هو قصد الكعبة لاداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة ويأتي هنا السؤال هل يغني الحج عن العمرة؟ يعني لو ان انسانا ادى فريضة الحج هل يغني هل يغني هذا عن ادائه للعمرة؟ الجواب لا. لا يغني الحج عن العمرة. حتى وان كان مشتملا عليها وسأتي معنا ان شاء الله تعالى ان الحج برضه من فرائض الاسلام وكذلك العمرة فلو انه ادى الفرض الاول لا يسقط ذلك الفرض الثاني ولهذا نقول لا يغني عنها الحج حتى وان كان مشتملا عليها. فهذه هذه هي المسألة الاولى التي تتعلق بتعريف الحج المسألة الثانية وهو الفرق بين الحج والعمرة هناك فروق بين الحج والعمرة هذه الفروق تتعلق بالزمان وتتعلق كذلك بالاركان. وايضا تتعلق بالتكليف فنبدأ اولا بالكلام عن الفرق بين الحج والعمرة من حيث الزمان من حيث الزمان سنجد ان الحج له اشهر معلومات كما قال ربنا تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فعلى ذلك من خلال ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية يتضح لنا انه لا يجوز الحج في غير هذه الأشهر بمعنى انه لا يجوز ان يحرم بالحج الا في هذه الاشهر التي اشار اليها ربنا تبارك وتعالى في هذه الاية واشهر الحج ثلاثة لا تصح نية الحج الا في هذه الاشهر وهذه الاشهر هي شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة فلو اراد ان يحرم بالحج في اي يوم من ايام هذه الاشهر جاز له ذلك لكن يبقى محرما الى ان يتحلل من احرامه ولذلك نقول تجب النية فيها حتى ليلة العاشر من ذي الحجة باعتبار ان هذا اخر وقت يجوز له ان يحرم فيه بالحج فاذا هذا بالنسبة للحج. الحج كما عرفنا الآن له اشهر معلومات. لا يجوز الحج بغيرها طيب بالنسبة للعمرة اما بالنسبة لزمان العمرة فالعمرة تجوز في اي يوم من ايام السنة تجوز ان يحرم بالعمرة في السنة كلها فهذا هو الفرق الاول بين الحج والعمرة وعندنا فرق اخر من حيث الاركان اركان الحج خمسة اول هذه الاركان الاحرام الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة الركن الثالث وهو الطواف الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة الركن الخامس والاخير وهو الحلق او التقصير هذا بالنسبة لاركان الحج. طب بالنسبة لاركان العمرة اما بالنسبة لاركان العمرة فاركان العمرة اربعة يمكن ان نجمل ذلك في عبارة واحدة. ونقول اركان العمرة هي كل اركان الحج الا الوقوف بعرفة فعلى ذلك الاحرام من اركان العمرة كذلك الطواف من اركان العمرة السعي بين الصفا والمروة هذه ايضا من اركان العمرة. وكذلك الحلق او التقصير. هذه ايضا من جملة الاركان اما بالنسبة للوقوف بعرفة فهذا ركن في الحج فقط كما هو معلوم لدينا جميعا وايضا سمى آآ فرق اخر بين الحج والعمرة وهو ان للحج واجبات ليست في العمرة ومن ذلك مثلا المبيت في المزدلفة وكذلك رمي الجمار المبيت في مزدلفة هذا واجب من واجبات الحج رمي الجمار هذا واجب من واجبات الحج. لكن هل هو واجب كذلك في العمرة؟ هل جواب لا فهذا فرق اخر بين الحج والعمرة. وعندنا ايضا فرق ثالث وهو من حيث التكليف فالحج فرض ومجمع على كونه من اركان الاسلام كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت من استطاع اليه سبيلا فالحج فرض ومجمع عليه بين اهل الاسلام اما بالنسبة للعمرة فاختلف العلماء في وجوبها وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى حكم العمرة عند الشافعية والخلاف الوارد في ذلك كما سيأتي باذن الله عز وجل. طيب هذا بالنسبة للمسألة الثانية الفرق بين الحج والعمرة. المسألة الثالثة المسألة الثالثة وهو مشروعية الحج اجمع العلماء على مشروعية الحج دل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وجاء في حديث عبدالله ابن عمر الذي ذكرناه انفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت من استطاع اليه سبيلا واجمع العلماء على مشروعية العمرة كذلك ودل على مشروعية العمرة الحديث الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قالت يا رسول الله اعلى الناس جهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة لكن جرى الخلاف كما اشرنا في حكم العمرة على وجه الخصوص هل هي واجبة؟ ولا هي مندوبة والمعتمد عند الشافعية انها فرض كما ان الحج فرض جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة او حجة معي وهذا فيه دليل على مشروعية العمرة وان لم يكن دليلا على وجوب. الذي يدل على وجوب العمرة هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه انفا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته عائشة اعلى النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. يعني عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة وهذه الصيغة من صيغ الوجوب عند الاصوليين فلما يأتي ويقول اه يأتي الشارع ويقول عليكم كذا فهذا معناه ايجاب هذا الفعل فاخذ الشافعية من ذلك فرضية العمرة وقالوا بانها فرض كالحج واختلف العلماء كذلك في زمن فرض الحج والعمرة فقيل قبل الهجرة والمشهور انه بعد الهجرة في السنة الخامسة من الهجرة والارجح عند اكثر العلماء انه في العام التاسع دل على ذلك ما جاء من ان وفد عبد القيس اتى النبي صلى الله عليه وسلم في اول السنة التاسعة للهجرة وسألوه عن الفرائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم امركم بالايمان بالله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا الخمس من المغنم طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث وجه الدلالة من هذا الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم الحج ولو كان الحج مفروضا عليهم لبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وهذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهؤلاء او او امر هؤلاء بما ذكر في الحديث ولم يذكر الحج دل ذلك على انه ليس بواجب او لم يكن لم يكن واجبا في هذا الوقت ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عين ابا بكر رضي الله عنه اميرا للحج في السنة التاسعة من الهجرة. فدل ذلك على ان الحج انما شرع وفرض في العام التاسع ولم يكن كذلك قبل هذا العام. وهذا هو المشهور من اقوال اهل العلم ثم ننتقل بعد ذلك للكلام عن مسألة اخرى وهي حكم الحج والعمرة. الامام النووي رحمه الله تعالى يقول هو فرض وكذا العمرة في الازهر فالحج فرض على من استطاع اليه سبيلا. وهذا باتفاق المسلمين كما كما ذكرنا انفا وذلك لقول الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين فهذا دليل على فرضية الحج والحج كذلك ركن من اركان الاسلام بدلالة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي سبق وان ذكرناه وفيه قال وحج البيت واجمع المسلمون على فرضية حج البيت الحرام ولهذا من انكر هذا الوجوب فهو كافر لانه ثبت بادلة قطعية في الكتاب والسنة وكذلك باجماع المسلمين هذا حكم الحج من حيث الاصل ويعتري الحج احكام اخرى فالحج فرض عين على من لم يحج اذا توفرت فيه شروط الوجوب التي سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى وهو فرض كفاية على جميع المسلمين وذلك لاحياء الكعبة في كل سنة بالحج والعمرة وهو تطوع مستحب بالنسبة للصبيان وكذلك بالنسبة لمن حج سابقا ففي حق هؤلاء هو تطوع ومندوب ومستحب وقد يكون واجبا بالنذر ايضا. يعني لو كان في حقه مندوبا. لكن نذر ان يحج فهي هو فيصير في في هذه الحالة واجبا بالنذر. وان كان في حقه مستحبا باعتبار انه قد حج قبل ذلك فاذا الحج يعتريه كل هذه الاحكام. قد يكون ترضى عين وهذا في حق من توفرت فيه الشروط وقد يكون فرضا على الكفاية وهذا في حق جميع المسلمين لاحياء الكعبة بالحج والعمرة وقد يكون مستحبا وهذا في حق الصبيان وفي حق من اه حج قبل ذلك وقد توفرت فيه الشروط وآآ يكون واجبا بالنذر في حق من كان في آآ في من كان مستحبا في حقه ثم نذر لله تبارك وتعالى ان يحج فهنا يكون اه واجبة بالنذر. طيب ده بالنسبة للحج. اما بالنسبة للعمرة فاختلف العلماء في وجوبها. والاظهر كما يذكر الامام النووي رحمه الله تعالى انها فرض من فروض الاسلام ومحل الوجوب انما هو في حق من توفرت فيه الشروط اما بالنسبة لعموم الامة فهي فرض كفاية و حكمها في حق الصبي كما عرفنا انفا مستحبة ولا تجب الا بالنذر في حق من كان مستحبا في حقه لو كان قد حج قبل ذلك. فاذا العمرة فرض من فروض الاسلام كالحج. وهذا على الازهر وهو المنصوص في المذهب الجديد للامام الشافعي رحمه الله تعالى. دل على ذلك دل على ارضية العمرة قول ربنا تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. يعني ائتوا بها تامين ودل على ذلك ايضا حديث عائشة كما عرفنا فهي فرض وهذا هو المذهب المنصوص الجديد للامام الشافعي رحمه الله تعالى وكما قلنا في الحج نقول كذلك في العمرة. بمعنى انها من حيث الاصل هي فرض. لكن يعتريها احكام اخرى فقد تكون طرد عين وهذا هو الاصل في حق من توفرت فيه الشروط وقد تكون فرضا على الكفاية وهذا في حق جميع المسلمين بالشرط الذي ذكرناه او من اجل ماذا من اجل ما ذكرنا وقد تكون مستحبة وهذا في حق الصبيان وبحق من اعتمر سابقا وتكون واجبة في حق هؤلاء بالنذر ثم تأتي بعد ذلك مسألة اخرى وهي الحج والعمرة هل تجب في كل عام ولا هي واجبة بالعمر مرة واحدة دلت النصوص الشرعية على ان الوجوب في الحج والعمرة انما هو لمرة واحدة يعني في العمر فلا يجبان الا مرة واحدة ولا يجب بالشرع اكثر من حج وعمرة دل على ذلك الحديث الذي رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنهم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل افي كل عام يا رسول الله فسكت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم وانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وفي عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الاقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحج كل عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل حجة واحدة وهذا الحديث رواه اصحاب السنن وجاء في حديث سراقة بن مالك انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة فقال قلت يا رسول الله اعمرتنا هذه لعامنا هذا ام للابد فشبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. يعني ذكرها مرتين. قال دخلت عمرة في الحج دخلت العمرة في الحج قال لا بل لابد ابد واجمع المسلمون على ذلك. اجمع المسلمون على انه لا يجب بالشرع على المكلف في جميع عمره الا حجة واحدة وعمرة واحدة. وهذا فيما في من يقول بوجوب العمرة ثم نختم بمسألة اخيرة وهي هل الوجوب على الفور ام على التراغي؟ يعني اذا تقرر عندنا الان ان الحج والعمرة واجبتان باصل الشرع في حق من توفرت فيه الشروط طيب هل هذا الوجوب على الفور ولى على التراخي المذهب ان الوجوب على التراخي بمعنى انه يصح تأخيرها بعد التمكن. يعني الان توفرت فيه شروط الوجوب وتمكن من الحج او تمكن من العمرة فنقول يجوز له ان يؤخر حتى ولو كان متمكنا من الحج او العمرة بتوافر الشروط لكن اذا اخر فانه يشترط في هذه الحالة العزم على الفعل في المستقبل فانه يجب في هذه الحالة العزم على الفعل في المستقبل ويشترط الا يضيق بنزر او قضاء او خوف عض يعني احنا الان بنقول هذا الوجوب ليس على الفور فالان شخص توفرت فيه شروط الوجوب ولا نلزمه فلا نلزمه ان هو يحج على الفور هذا الافضل لكن لا يلزمه ذلك. لو انه اخر. فنقول يجب عليه في هذه الحالة العزم على الفعل في المستقبل حتى اذا مات لا يكون اثما فبنقول اذا فعل ذلك وعزم على الفعل فانه لا يكون اثما بذلك. وبشرط اخر وهو الا يضيق الا يضيق بنزر او قضاء او خوف عض بمعنى انه لو خاف من يعني هذا الذي وجب عليه الحج لو انه خاف لو خاف هذا الذي وجب عليه الحج او وجبت عليه العمرة. لو خاف العض يعني عدم القدرة بعد زلك على الحج او خاف هلاك المال فانه يحرم عليه في هذه الحالة التأخير لان الواجب الموسع انما يجوز تأخيره بشرط ان يغلب على الظن السلامة الى وقت الفعل وهذه قاعدة مهمة بنقول الواجب الموسع انما يجوز تأخيره بشرط ان يغلب على الظن السلامة الى وقت الفعل ولهذا بنقول هذا الشخص يجوز له تأخير الحج يجوز له تأخير العمرة مع التمكن لكن يجب في هذه الحالة العزم على الفعل في المستقبل ويشترط الا يضيق بنزر او قضاء او خوف. يعني ايه يضيق بنزر؟ يعني لو نزر ان يحج فورا وجب عليه في هذه الحالة ان يحج فورا او قضاء يعني شرع في حج وافسده بجماع فانه يجب في هذه الحالة ان يحج من قابل فورا او خوف عضب يعني خاف على نفسه الهلاك او خاف على ما له الهلاك فانه يحرم في هذه الحالة التأخير والقاعدة كما كما ذكرنا الواجب الموسع انما يجوز تأخيره بشرط ان يغلب على الظن السلامة الى وقت الفعل ثم قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك وشرط صحته الاسلام فللولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون فنتكلم ان شاء الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين