﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:15.950
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني

2
00:00:16.350 --> 00:00:35.700
من شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتيين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين قداس الماضي كنا قد شرعنا في الكلام عن هذا الكتاب المبارك

3
00:00:36.050 --> 00:01:02.050
وعرفنا معنى الحج لغة وشرعا وكذلك عرفنا معنى العمرة لغة وشرعا وتكلمنا كذلك عن اه الفروق التي بين الحج والعمرة وتكلمنا ايضا عن الحج فرض بالاجماع وكذا العمرة في الازهر

4
00:01:02.500 --> 00:01:22.150
وذكرنا ادلة الامام الشافعي رحمه الله تعالى على فرضية العمرة ومن ومن ذلك قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله قال الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب الحج قال هو فرض

5
00:01:22.200 --> 00:01:50.250
وكان العمرة في الازهر ثم قال رحمه الله تعالى وشرط صحته الاسلام قال النووي رحمه الله تعالى وشرط صحته الاسلام طيب ما معنى شرط الصحة شرط الصحة يعني الامر الذي يتوقف عليه صحة الفعل شرعا

6
00:01:50.800 --> 00:02:18.100
مثال لذلك كشرط الطهارة مثال ذلك شرط الطهارة بالنسبة الى الصلاة  الصلاة تتوقف على الطهارة يبقى اذا الطهارة شرط صحة بالنسبة للصلاة. وكذلك بالنسبة لشرط خطبتين لصحة الجمعة فالامام اذا لم يخطب خطبتين قبل ان يصلي صلاة الجمعة

7
00:02:18.150 --> 00:02:35.850
فلا تصح صلاته فشرط الصحة اذا هي الامر هو الامر الذي يتوقف عليه صحة الفعل شرعا والامام النووي رحمه الله تعالى هنا يقول وشرط صحته الاسلام ما معنى ذلك؟ معنى ذلك

8
00:02:36.050 --> 00:02:58.750
ان الحج له مراتب من ناحية الشروط والامام النووي رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن المرتبة الاولى من هذه المراتب وهي مرتبة الصحة المطلقة. بمعنى انه يصح الحج مطلقا من كل من كان مسلما

9
00:02:59.850 --> 00:03:18.950
وهذا الذي اراده النووي رحمه الله تعالى بقوله وشرط صحته الاسلام. بمعنى انه يصح الحج من المسلم مطلقا حتى وان كان صبيا او كان مجنونا او كان عبدا او كانت امرأة حائضة

10
00:03:20.000 --> 00:03:43.350
طيب السؤال الان لماذا اشترطنا الاسلام لصحة الحج شرطنا الاسلام لصحة الحج للادلة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتبارك وتعالى وفيها بين الله عز وجل ان الاسلام شرط لقبول العمل وصحته عند الله عز وجل

11
00:03:44.000 --> 00:04:03.250
فاذا لم يكن المرء مسلما فلا تصح عبادته عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وعلى ذلك لا يصح

12
00:04:04.250 --> 00:04:29.750
الحج من الكافر وكذلك لا يصح من المرتدبة. اذا اذا اشترطنا الاسلام لصحة الحج خرج بذلك الكافر. وخرج بذلك ايضا المرتد وذلك لانهما ليس مؤهلين للعبادة لفقد الاسلام الذي هو شرط لصحة النية لم تصح العبادة منهما لا من الكافر

13
00:04:29.850 --> 00:04:53.350
ولا من المرتد وهنا تأتي مسألة في غاية الاهمية الان الشخص اذا ارتد عياذا بالله  في اثناء النسك بمعنى انه حج البيت او اعتمر وفي اسناء النسك صدر منه ما يوجب الردة عن الاسلام

14
00:04:54.650 --> 00:05:14.100
فما الحكم فيما لو ارتد في اثناء النسوك هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية لو انه فرغ من النسك سواء الحج او العمرة ثم ارتد بعد ذلك ما الحكم فيما لو ارتد بعد الانتهاء من النسك

15
00:05:14.600 --> 00:05:32.500
نأتي على المسألة الاولى وهي مسألة فيما لو ارتد عياذا بالله في اثناء النسك لو ارتد في اثناء النسك فهذه المسألة اختلف فيها اصحابنا على اربعة اوجه اصح هذه الاوجه

16
00:05:32.550 --> 00:05:55.400
ان نسكه يبطل ان نسكه يبطل بهذه الردة عياذا بالله وفي وجه اخر قالوا يفسد ويمضي في هذا النسك الفاسد لكن لا كفارة عليه وفي وجه ثالث قالوا يبطل هذا الحج

17
00:05:55.450 --> 00:06:14.950
وعليه البدن واحنا مرة معنا في الكلام عن اصول الفقه الفرق بين البطلان والفساد عند الشافعية والجمهور في باب الحج  اصح هذه الاوجه هو ان حجه يبطل فيما لو ارتد في اثناء النسك

18
00:06:15.550 --> 00:06:32.650
الوجه الساني قالوا يفسد ويمضي في فاسده لكن لا كفارة عليه الوجه الثالث وهو ان حجه يبطل وعليه الكفارة الوجه الرابع والاخير قالوا لا يبطل اه حجه ولا يفسد. كما لو

19
00:06:32.700 --> 00:06:52.250
اه اصابه الجنون في اثناء النسك وهذا الوجه الرابع صححه الشيخ ابو حامد وهو القاضي ابو الطيب والقاضي ابو الطيب ولا فرق عند اه العلماء في جريان الخلاف بينما اذا طال زمن الردة او قصر هذا الزمن

20
00:06:52.750 --> 00:07:10.300
فاذا اصح هذه الاوجه الاربعة هو انه لو ارتد في اثناء النسك فان نسكه يبطل بذلك طيب دي المسألة الاولى. المسألة الثانية لو ارتد بعد النسك. يعني حج او اعتمر ثم ارتد بعد ذلك

21
00:07:10.800 --> 00:07:28.350
فالمذهب ان نسكه لا يبطل يعني لا يبطل ثوابه لا يبطل ما مضى من العمل بالردة الا ان يموت على هذه الردة عياذا بالله ولهذا ان اسلم فلا اعادة عليه

22
00:07:28.650 --> 00:07:45.100
وهذه ثمرة من ثمرات المسألة انه لو اسلم لا اعادة عليه باعتبار ان عمله هذا لم يحبط ولم يبطل الا اذا مات عليه عياذا بالله والاصل في ذلك ما جاء في قول الله عز وجل

23
00:07:45.150 --> 00:08:06.900
وما يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقيد الله تبارك وتعالى حبوط العمل فيما لو مات على هذه الردة عياذا بالله. ولهذا لو انه اسلم فلا اعادة عليه خلافة للامام ابي حنيفة رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا

24
00:08:07.200 --> 00:08:28.150
فاذا هذه المرتبة الاولى التي اشار اليها النووي رحمه الله تعالى بقوله وشرط صحته الاسلام. يعني هذه مرتبة الصحة المطلقة بمعنى ان الحج يصح من كل من كان مسلما حتى ولو كان صبيا او مجنونا او كان عبدا او كانت امرأة حائضا

25
00:08:28.850 --> 00:08:47.650
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك بل الولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون يبقى الان من كان مسلما صح حجه. ولهذا لو احرم الولي عن الصبي فانه يجوز له ذلك

26
00:08:47.950 --> 00:09:13.550
لو احرم عن المجنون فانه يجوز له ذلك. طيب ما علة هذا الحكم الذي ذكره الامام رحمه الله تعالى. علة  هو ان شرط الصحة الذي هو الاسلام موجود فيهما شرط الصحة الذي هو الاسلام موجود فيهما. ولهذا لو احرم الصبي عن المجنون حتى وان لم يكن مميزا

27
00:09:13.750 --> 00:09:31.800
صح ذلك وكذلك لو احرم عن المجنون. طيب ما المربي الولي هنا؟ في قوله فللولي ان يحرم عن الصبي المراد بالولي هنا يعني ولي المال و العلماء لهم تفصيل في صفة الحج

28
00:09:31.950 --> 00:09:52.300
عن الصبي العلماء لهم تفصيل في صفة الحج عن الصبي فيقولون اذا صار الصبي محرما باحرامه او احرام وليه فانه يفعل ما قدر عليه بنفسه. يبقى اي شيء يقدر عليه اي شيء يقدر عليه الصبي في

29
00:09:52.300 --> 00:10:18.000
فعله فيفعله بنفسه واما ما عجز عنه الصبي فان الولي في هذه الحالة يفعله عنه فان قدر على الطواف والسعي طاف وسعى والا طاف عنه وليه وسعى عنه وليه ويحضر الولي هذا الصبي او المجنون الى المواقف

30
00:10:18.650 --> 00:10:48.100
ويشترط اذا طاف به ان يكون يعني الولي والصبي متطهرين وكذلك لابد ان يكون مستوري العورة ويصلي الولي عن هذا الصبي ركعتي الطواف اذا لم يكن مميزة فان كان مميزا صلى الصبي الركعتين بنفسه على الصحيح

31
00:10:48.750 --> 00:11:06.100
طيب نفترض الان ان هذا الولي فرط في شيء من افعال الحج واقتضى الحال وجوب الدم فهنا يجب هذا الدم في مال الولي بلا خلاف طيب الان اتى الولي على رمي الجمار

32
00:11:06.250 --> 00:11:26.150
هل يرمي الجمار نيابة عن الصبي؟ ولى الصبي يرمي عن نفسه هنا يقولون هنا نقول يناوله يعني الولي يناول الصبي الاحجار فيرميها بنفسه ان قدر على ذلك. طيب اذا لم يقدر

33
00:11:26.300 --> 00:11:46.750
وهنا يرمي الولي هذه الجمار عن الصبي ويستحب ان يضعها في يده ثم يأخذها فيرميها بيده بيد هذا الصبي حتى يعني يساعده على ذلك طيب آآ يبقى هذا بالنسبة لصفة

34
00:11:46.900 --> 00:12:07.300
بصفة حج الولي عن هذا الصبي وهنا ايضا مسألة اخرى وهو انه يجب على الولي ويجب على الولي منع الصبي المحرم من محظورات الاحرام فعلى ذلك لو تطيب او آآ لبس او لبس آآ عامدا

35
00:12:07.700 --> 00:12:28.900
فهنا تجب الفدية كذلك فيما اذا حلق او قلم اظفاره او قتل صيدا عمدا او سهوا وهنا ايضا تجب الفدية طيب الفدية هذه تكون في مال من هذا جرى فيه الخلاف بين اصحابنا. والازهر ان هذه الفدية تكون في مال الولي

36
00:12:29.100 --> 00:12:54.050
فيما اذا احرم باذنه فان كان قد احرم بغير اذن الولي وصححنا له ذلك فهي في مال الصبي بلا خلاف طيب الان الصبي حج. الان الصبي حج على النحو الذي وصفناه الان. قال اصحابنا يكتب للصبي ثواب

37
00:12:54.050 --> 00:13:10.900
ما عمل من الطاعات ولا تكتب عليه معصية وهذا انعقد عليه الاجماع طيب هنا نرجع الى ما قاله النووي رحمه الله بيقول هنا فللولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز هو المجنون

38
00:13:11.550 --> 00:13:29.450
مفهوم كلام النووي رحمه الله تعالى ان المميز لا يحرم عنه وليه لانه يقول فللولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز نفهم من كلامه ماذا نفهم من كلامه ان الصبي

39
00:13:29.650 --> 00:13:46.550
الذي لا يميز لا يحرم عنه وليه وهذا وجه صححه الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم سهوا هذا وجه صححه النووي رحمه الله في شرحه على مسلم سهوا

40
00:13:46.600 --> 00:14:09.150
والاصح في اصل الروضة الجواز الاصح في اصل الروضة الجواز يعني يحرم يحرم عن الصبي المميز ويحرم كذلك عن الصبي غير المميز و يفعل ما وصفناه في حجه وعمرته طيب هذا بالنسبة

41
00:14:09.200 --> 00:14:31.950
للصبي. طيب بالنسبة للمجنون؟ هل مجنون لا يحرم الولي عن المجنون هذا في وجه هذا في وجه انه لا يحرم عن المجنون لان النص ورد في الصبي ولانه ليس اهلا للعبادات. لكن المعتمد كما يذكر انه رحمه الله تعالى هنا ان

42
00:14:31.950 --> 00:14:50.750
الولي يحرم عن الصبي ويحرم كذلك على المجنون ويحرم كذلك عن المجنون قياسا على الصبي قياسا على الصبي طيب الان اراد الولي ان يحرم عن الصبي او عن المجنون ما صفة

43
00:14:50.800 --> 00:15:12.000
وكيفية هذا الاحرام كيفية ذلك ان يقول اللهم اني احرمت عن ابني اللهم اني احرمت عن ابني هذا في وجه وفي وجه اخر يقول اللهم اني احرمت بابني فوجهان في كيفية الاحرام

44
00:15:12.600 --> 00:15:32.750
وفي شرح مسلم للنووي رحمه الله تعالى جزم بان الكافي ان يقول بقلبه جعلته محرما هذا الذي جازم به النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. ان يقول جعلته محرما. وعرفنا ان المراد بالولي هنا يعني ولي المال

45
00:15:33.400 --> 00:15:48.350
تأتي هنا فروع على هذه المسألة وهي انه لا فرق في الولي بين ان يكون محرما او حلالا ولا فرق بين ان يكون قد حج عن نفسه او لم يحج عن نفسه. وهذا على الصحيح

46
00:15:48.850 --> 00:16:05.500
ففي كل الاحوال يجوز له ان يحرم عن الصبي والمجنون سواء كان هذا الولي محرما او كان حلالا سواء حج عن نفسه او لم يحج عن نفسه وهل يشترط حضور الصبي

47
00:16:05.600 --> 00:16:26.950
ومواجهته بالاحرام الاصح انه لا يشترط ذلك الاصح انه لا يشترط ذلك ولا يصير الولي باحرامه عن احدهما محرما يعني لو احرم عن الصبي او احرم عن المجنون لا يصير الولي بذلك محرما

48
00:16:27.500 --> 00:16:41.350
فهمنا؟ ولهذا قلنا سواء كان حلالا او كان محرما سواء حج عن نفسه او لم يحج فانه يجوز في كل الاحوال ان يحج عن ان يحرم عن الصبي وكذلك عن المجنون

49
00:16:42.300 --> 00:17:04.200
طيب لو اذن الولي لمن اه يحرم به فالاصح في زوائد الروضة الجواز لكن المغمى عليه لا يحرم عنه الولي جزما لانه كمريض آآ يرجى برؤه قريبا. ولهذا لا يحرم عن المغمى عليه

50
00:17:05.200 --> 00:17:26.300
قال النووي رحمه الله تعالى وانما تصح مباشرته من المسلم المميز قال النووي رحمه الله وانما تصح مباشرته من المسلم المميز. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الحج من ناحية الشروط

51
00:17:26.850 --> 00:17:53.750
وهي مرتبة صحة المباشرة بمعنى انه تصح منه مباشرة اعمال الحج من طواف او غيره بشرط ان يكون مسلما مميزا وهذا ككل عبادة بدنية تصح ان تباشر من المسلم المميز. طيب اذا لم يكن

52
00:17:54.250 --> 00:18:11.800
اذا لم يكن مميزا فهل يجوز له ان يباشر العبادة بنفسه؟ الجواب لا كالمجنون مثلا وكذلك الصبي الذي لم يميز فهذا لا يباشر العبادة بنفسه انما يباشر العبادة بنفسه من كان مسلما

53
00:18:11.950 --> 00:18:37.350
مميزا. طيب اذا كان مسلما فقط؟ يبقى هنا يحرم عنه الولي ويحج به على النحو الذي فصلناه فهمنا الان فقوله رحمه الله تعالى وانما تصح مباشرته من المسلم المميز هذه هي المرتبة الثانية وهي مرتبة صحة المباشرة وكما قلنا تصح منه هذا في في حق من تصح

54
00:18:37.350 --> 00:19:00.200
منه مباشرة اعمال الحج من طواف وغير ذلك فيباشر الحج من كان مسلما مميزا قال بعد ذلك وانما يقع عند حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد

55
00:19:01.350 --> 00:19:25.450
وانما يقع عن حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر ويجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد وهذه هي المرتبة الثالثة مرتبة الوقوع عن حجة الاسلام. يعني من الذي اذا حج اجزاءه ذلك عن حاجة الاسلام

56
00:19:26.900 --> 00:19:53.050
كلام النووي رحمه الله تعالى هنا عمن يسقط عنه فرض الحج وفرض الحج يسقط بشروط اربعة الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التمييز الشرط الثالث البلوغ الشرط الرابع الحرية طيب هنا النووي رحمه الله تعالى لم يذكر

57
00:19:53.200 --> 00:20:18.850
الا شروطا ثلاثة قال وانما يقع عن حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر المكلف هذا يشمل ايه هذا يشمل المميز البالغ وذكر كذلك قال حر. طيب الاسلام؟ الاسلام هذا شرط معروف كما عرفنا لانه لا يحج الا من كان مسلما

58
00:20:19.050 --> 00:20:37.000
فهو شرط لصحة الحج كما عرفنا فاستغنى النووي رحمه الله تعالى عما ذكره قبل ذلك ولم يذكره ها هنا ولهذا قال وانما يقع عن حاجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر

59
00:20:37.150 --> 00:20:57.750
طيب يبقى اذا لابد من هذه الشروط من اجل ان يسقط عنه فرض الحج الاسلام والتكليف والحرية. لماذا اشترطنا هذه الشروط شرطنا هذه الشروط لان غير المكلف ليس مخاطبا بالحج اصلا

60
00:20:57.950 --> 00:21:17.050
لا بفرضه ولا بنفله. يعني ليس مطالبا لا بفرض الحج ولا بنفل الحج. طيب هذا بالنسبة لغير المكلف. طيب بالنسبة للعبد اما بالنسبة للعبد فلانه غير مستطيع لكونه منشغلا بحق سيده. والمشغول

61
00:21:17.150 --> 00:21:36.400
لا يشغل ولهذا لا يجب الحج على العبد لانه مشغول بحق سيدي فيقول النووي رحمه الله تعالى فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد الفقير حجه مجزئ لانه اهل لهذه العبادة

62
00:21:36.800 --> 00:21:59.100
قياسا على ما لو تكلف المريض حضور الجمعة. نعلم جميعا ان المريض لا تجب عليه الجمعة. لكن لو انه تكلف الحضور وصلى الجمعة اجزاءاته ولا لا؟ اه نعم اجزأته وسقط عنه بذلك

63
00:21:59.200 --> 00:22:19.450
فرض الصلاة وبرأت ذمته بهذه الصلاة. كذلك بالنسبة للفقير. الفقير لا يجب عليه الحج لكن لو تكلف الحضور وحج فان حجه صحيح ومجزئ وبرئت بذلك ذمته وسقط بذلك عنه فرض الحج

64
00:22:20.250 --> 00:22:47.800
قال دون الصبي والعبد يعني حج الصبي والعبد لا يجزئ عن حجة الاسلام لان الحج يجب عليهما بالبلوغ في حق الصبي وبالحرية في حق في حق العبد  قال رحمه الله تعالى وانما يقع عن حاجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر. فيجزئ حج

65
00:22:47.800 --> 00:23:09.900
قير دون الصبي والعبد. قال رحمه الله تعالى وشرط وجوبه الاسلام والتكليف والحرية والاستطاعة  وهذه شروط مجمع عليها هذه الشروط مجمع عليه. وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الحج من حيث شروطه

66
00:23:10.950 --> 00:23:36.800
فالمرتبة الرابعة هي مرتبة الوجوب. يعني على من يجب الحج. يجب الحج بشروط خمسة الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التمييز الشرط الثالث البلوغ الشرط الرابع الحرية الشرط الخامس وهو الاستطاعة والامام النووي رحمه الله تعالى اجمل شرطين في شرط

67
00:23:37.000 --> 00:23:57.050
وقال الاسلام والتكليف والتكليف يشمل التمييز وكذلك البلوغ. فهذه الشروط اذا توفرت وجب الحج. وكما قلنا هذه الشروط مجمع عليها. فعلى ذلك كافر الاصل لا يجب عليه الحج بمعنى انه لا يؤمر به في زمن الكفر

68
00:23:58.750 --> 00:24:22.050
لكن يعاقب عليه في الاخرة باعتبار انه مخاطب بفروع الشريعة هل مرتد يجب عليه الحج وان كان كافرا لالتزامه بالاسلام لالتزامه بالاسلام ويظهر اثر الوجوب على المرتد فيما اذا استطاع في ردته ثم اسلم وهو معسر

69
00:24:22.650 --> 00:24:44.500
فان الحج يستقر في ذمته بتلك الاستطاعة التي كان عليها حال ردتي ثم قال النووي رحمه الله وهي نوعان يعني الاستطاعة نوعان وفصل في ذلك آآ قال احدهما استطاعته مباشرة

70
00:24:44.750 --> 00:24:59.450
وذكر لها شروطا نتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما

71
00:24:59.600 --> 00:25:15.276
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين