﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا والمجلس الثالث من شرح كتاب الحج. من منهج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الامام رحمه الله تعالى قال وشرط وجوبه الاسلام والتكليف والحرية والاستطاعة. قال وهي نوعان

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وكنا توقفنا عند آآ كلام النووي رحمه الله تعالى هنا عن شروط وجوب الحج. وعرفنا ان هذه الشروط هذه الشروط مجمع عليها عند العلماء. فعلى ذلك لا يجب الحج على من اتصف باضضاد زلك. فمن لم يكن مسلما

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
فلا يجب عليه الحج بمعنى انه لا يطالب به في الدنيا. وكذلك بالنسبة للتكليف من لم يكن مكلفا فلا يجب عليه الحج. وكذلك بالنسبة للحرية من لم يكن حرا فلا يجب عليه الحج. ثم فسر الشيخ رحمه الله تعالى في شرط الاستطاعة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
فقال رحمه الله تعالى والاستطاعة وهي نوعان. قال احدهما استطاعة مباشرة. قال ولها شروط النووي رحمه الله تعالى يفصل الان في الكلام عن عن شرط الاستطاعة باعتباره شرطا من شروط وجوب الحج

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وذكر رحمه الله تعالى ان الاستطاعة نوعان. النوع الاول وهو استطاعة بالنفس او استطاعة مباشرة ومعنى زلك انه لابد ان يكون عنده القدرة على مباشرة اعمال الحج. وهذا بحسب ما

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
اجرت عليه العادة. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى يقول فلا عبرة بقدرة ولي على الوصول الى مكة او عرفة في لحظة كرامة. لان الاعتبار عندهم بما جرت به العادة. فلو جاء مثلا آآ شخص من الاولياء

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وحصلت له كرامة بحيث انه وصل الى مكة او عرفة في لحظة واحدة. هل يعد بذلك مستطيعا للحج بحيث انه يجب عليه الحج بمثل ذلك؟ الجواب له. فالعبرة بالامر الظاهر العادي. اما خوارق العادات

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
التي قد التي قد تحدث على ايدي الاولياء او نحوهم فهذا لا اعتبار به من حيث الاصل. فلا نقول ان هذا الولي يجب عليه الحج لانه صار مستطيعا باعتبار انه قادر على الوصول الى مكة وعرفة في لحظة واحدة. لا بمثل هذه الامور اللي هي خوارق

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
العادات لا يجب الحج وانما يجب الحج بالامر الظاهر العادي ولهذا لا يخاطب ذلك الولي بالوجوب الا اذا قدر على الحج بحسب العادة. وآآ يقول النووي رحمه الله تعالى احدهما يعني

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
احد نوعي الاستطاعة قال استطاعة مباشرة. قال ولها شروط. ثم فصل رحمه الله تعالى في هذه الشروط فقال في الشرط الاول من شروط الاستطاعة قال وجود الزاد و اوعيته حتى الصفرة

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
يعني لابد من وجود الزاد. والاوعية التي يحفظ فيها هذا الزاد. وبغير ذلك لا يكون مستطيعا قال اصحابنا حتى الصفرة والسفرة يعني الطعام الذي يتخذه المسافر. لابد ان يكون مستطيعا لهذه المؤنة وهذا

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
الزاد الذي يحمله معه في اثناء رحلته الى الحج او العمرة. قال رحمه الله تعالى ومونة يعني ومؤنة نفسه وما يحتاج اليه في اثناء السفر ذهابه وايابه. يعني مدة الذهاب وكذلك الى ان يرجع

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
مرة اخرى لابد ان يكون واجدا للزاد واوعية هذا الزاد مدة الذهاب الى الرجوع. قوله رحمه الله تعالى بعد ذكره للزاد والاوعية هذا من باب ذكر العام بعد الخاص. والحكمة من ذكره رحمه الله تعالى لذلك مع انه ذكره

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
هو ورود الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السبيل في قول الله عز وجل لمن استطاع اليه سبيلا. سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال الزاد والراحلة. وهذا الحديث اخرجه الحاكم عن انس رضي

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
الله عنه وارضاه وصححه الحاكم ورواه كذلك الترمذي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وحسنه وضاعفه الحافز ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص والحبير. فجماعة من اهل العلم يضاعفون هذا الحديث. وعلى كل حال

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الامام النووي رحمه الله تعالى انما ذكر المؤنة بعد قوله الزاد واوعية هذا الزاد لانه قد ذكر في الخبر فيقول الشيخ رحمه الله تعالى احدها وجود الزاد واوعيته ومؤنة ذهابه وايابه. وعرفنا

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ان الاصل في زلك في اشتراط هذا الشرط هو قوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا. والسبيل قد عرفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الخبر بانه الزاد والراحلة. اذا لابد ان يكون واجدا للزاد والراحلة لوجوب الحج. قال رحمه الله تعالى وقيل ان لم يكن

19
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
له ببلده اهل وعشيرة لم تشترط نفقة الاياب. قيل هذه من صيغ التضعيف. يعني في وجه ضعيف عند اصحابنا يقولون ان لم يكن ببلده اهل والاهل هم الاقارب فاذا الم يكن ببلده اهل وعشيرة لم يكن له اقارب مطلقا. ولم يكن له اه سكن يأوي اليه في هذه

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
البلد فيقول رحمه الله تعالى في هذه الحالة لم تشترط نفقة الاياب. يعني لم تشترط في حقه نفقة الاياب يعني نفقة الرجوع باعتبار ان في هذه الحالة ستكون البلاد في حقه سواء اذا لم يكن في بلده

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
خرج منها لم يكن له سكن ولم يكن له فيها اقارب فهنا بيقول في وجه انه لا يشترط في هذه الحالة الزاد في من حيث رأينا عند الرجوع لان البلاد في حقه في هذه الحالة ستكون سواء. لاستواء كل البلاد اليه حينئذ

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
قال رحمه الله تعالى ولو كان يكسب ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج وان قصر وهو يكسب في يوم كفاية ايام كلف. يعني لو لم يجد ما ذكر. لو لم يجد ما ذكر

23
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
من الزاد اوعية هذا الزاد. لكن كان يكسب في سفره. ما يفي بهذا وكان سفره طويلا. يعني كان مرحلتين فاكثر. هل نقول يجب عليك الحج؟ لانك حسابك للزات في اسناء المسير صرت مستطيعا اراد ان يخرج من بيته من اجل اداء فريضة الحج. هو

24
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
ان ما يملك شيئا. لكن في اثناء السير الى رحلة الحج سيعمل وآآ يتكسب ويحصل من خلال ذلك الزاد الذي يعين على اكمال الرحلة الى الحج. فهل نقول يجب عليه في هذه الحالة الحج لانه صار مستطيعا. الشيخ هنا بيقول لم يكلف الحج. حتى وان كان يكسب في كل

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
كل يوم كفاية ايام. لماذا؟ قالوا لان في اجتماع تعب السفر مع تعب الكسب والعمل هذا فيه مشقة شديدة هذا فيه مشقة شديدة علشان نقول يجب عليك في هذه الحالة الحج يبقى احنا بنوجب عليه ان هو يتكسب ونوجب عليه كذلك الذهاب الى الحج

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
والسفر وهذا بلا شك فيه مشقة شديدة. وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. يعني هو غير طالب بتحصيل اسباب الوجوب حتى يصير الحج واجبا عليه. هو غير مطالب بذلك. لكن لو وجدت هذه الاشياء عنده ابتداء

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
بحيث صار مستطيعا في هذه الحالة نقول يجب عليك ان تحج يجب عليك ان تعتمر. فهمنا الفرق بين السورتين طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وان قصر وهو يكسب في يوم كفاية ايام كلف. طيب الان السفر هذا كان

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
قصيرا يعني اقل من مرحلتين. هو الان غير واجب للزاد ونحو ذلك. لكن سفره قصيد يعني هو هو المسافة التي بينه وبين مكة اقل من مرحلتين. ويستطيع في خلال هذه المسافة القصيرة ان يعمل ويتكسب الى ان يصل الى مكة

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
هل يكلف الحج في هذه الحالة؟ يعني هل نوجب عليه الحج؟ الشيخ بيقول نعم كلف. سيكلف في هذه الحالة يعني التكسب ويكلف ايضا بالحج. ويكلف بالحج. وذلك لانتفاء المشقة. فصار مستطيعا بخلاف الحالة الاولى فيما لو كان السفر

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
يقول الشيخ رحمه الله تعالى الثاني وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان وهذا هو الشرط الثاني هو الشرط الساني للاستطاعة. الشرط الثاني من شروط الاستطاعة. وهو وجود الراحلة. قال لمن

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وبين مكة مرحلتان. حتى وان كان مطيقا للمشي. يعني لو كان بينه وبين مكة مسافة طويلة الى مرحلتان فاكثر وهنا لابد من وجود راحلة تنقل هذا الشخص من مكانه الى اداء المناسك الى مكة. طيب

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
طب والله انا ما عندي راحلة. يبقى اذا لا يجب عليك الحج. طيب انا استطيع المشي حتى وان لم يكن حتى وان لم اكن واجدا لكني استطيع المشي ايضا لا يجب عليه لا يجب عليه الحج

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
طيب لان من شأن ذلك لان من شأن المشي كما عرفنا آآ حصول لكن الافضل في هذه الحالة هو ان يمشي خروجا من خلاف من اوجب ذلك. احنا بنقول لا يجب عليه على المذهب

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
له لو مشى هذا افضل له. يعني لو تكلف ذلك خروجا من خلاف من اوجب عليه المشي اذا كان مطيقا له طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال الثاني وجود الراحلة. وجود الراحلة اما ان يكون ذلك بشراء

35
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
او باستئجار اما ان يكون ذلك بشراء او باستئجار. على ان يدفع عند الاستئجار المثل لا بازيد منه. واختلف اصحابنا فيما لو كانت هذه الزيادة قليلة آآ العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى يقول حتى وان كانت هذه الزيادة يسيرة فلا يجب عليه في هذه الحالة الحج لانه

36
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
وغير واجد للراحلة التي هي من شروط الاستطاعة. حتى لو كانت هذه الزيادة يسيرة على ثمن المثل. والرمل رحم الله تعالى يقول اليسير يغتفر. فلو كانت الاجرة لهذه الراحلة زيادة على ثمن المثل بزيادة هي

37
00:12:40.050 --> 00:13:20.050
فحينئذ هو مستطيع وبالتالي يجب عليه الحج. طيب  طيب هنا تأتي مسألة وهي لو انه قدر على استئجار راحلة الى دون مرحلتين. مرحلتان اللي هو ايه اللي هو حوالي آآ اتنين وتمانين كيلو تقريبا مرحلتان. تمام؟ هو الان كان قادرا

38
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
هو قادر الان على استئجار راحلة الى دون مرحلتين. وعلى ان يمشي الباقي على ان يمشي الباقي الى مكة. ظاهر كلام اصحابنا انه لا يلزمه الحج في هذه الحالة وهذا هو الاوجه خلافا لما ذكره الزركشي رحمه الله تعالى للقاعدة التي سبق وذكرناها انفا

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ايه السبب الوجوب لا يجب ما لا يتم الواجب الا به فتحصيله ليس بواجب. قال رحمه الله تعالى فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة. اشترط وجود محمل. واشترط شريك يجلس في الشق

40
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
الاخر طبعا هذا الشيخ هنا رحمه الله تعالى بيتكلم عما كان قديما. كانوا يسافرون على ظهور الابل ونحو ذلك فلو كان هذا الشخص آآ قد لحقته مشقة شديدة والمشقة الشديدة

41
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
عند ابن حجر رحمه الله تعالى هو ما يبيح التيمم. او ما يحصل به ضرر لا يحتمل في العادة. او ما يحصل به ضرر ايحتمل في العادة. فلو كان الركوب يحصل به مثل ذلك. فهنا يقول يشترط مع وجود الراحلة وجود

42
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
من لماذا؟ من باب دفع الضرر. طيب وهو الان واجد للراحلة لكن مش واجد هذا المحمل الذي يحميه من هذا الضرر. يبقى لا يجب عليه الحج لانه غير مستطيع. لانه غير مستطيع. وهكذا الى ان يتمكن من من آآ ركوب هذه الراحلة والوصول

43
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
الى بلد الله الحرام واداء المناسك. طبعا يقاس عليه في هذه الاونة آآ وسائل وسائل المواصلات المختلفة. فلابد ان يكون قادرا على وسيلة من هذه الوسائل ليجب عليه الحج. وهذا فيما لو كان كانت المسافة بينه وبين الحج مسافة

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
طويلة كانت مرحلتين فاكثر. يبقى هنا لابد من راحلة لابد من شيء يركبه ليصل به الى اداء المناسك. طيب والله انا انا ما عندي شيء اركبه وما عندي قدرة على استئجار او شراء ما عندوش مسلا قدرة يدفع فلوس السفر. تزكرة السفر او غيره

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
يبقى هنا اللي يجب عليه الحج. لا يجب عليه الحج. طيب قال رحمه الله تعالى فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل. وهذا من باب دفع الضرر. قال واشترط شريك

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
اجلس في الشق في الشق الاخر. وهذا لانه يتعذر ركوب شق لا يعادله شيء قال ومن بينها قال ومن بينه وبينها دون مرحلتين. يعني الان هذا الشخص الذي اراد الحج بين

47
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
وبين مكة اقل من مرحلتين. يعني سفره سفر قصير اقل من مرحلتين. قال وهو قوي على المشي يلزمه الحج فان ضعف فكالبعيد. يعني لو كان بينه وبين عرفة اقل من مرحلتين فمعنى ذلك وكان يقوى على المشي فانه يلزمه الحج وذلك لعدم المشقة

48
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
غالبا طيب لو كان كذلك لكنه يضعف عن المشي بحيث انه لو مشى هذه هذه مسافة فانه يعني يلحقه مشقة شديدة. ففي هذه الحالة لا يلزمه الحج فهو كالبعيد خرج بالمشي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى نحو الحبو. فلا يجب مطلقا لعظم المشقة التي تكون فيه. قال رحمه

49
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
الله تعالى ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه. ومؤنة من نفقته مدة ذهابه وايابه. والاصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج اليه لخدمته. طيب الشيخ ما زال الان يفصل في مسألة الزاد والراحلة. احنا عرفنا الان لابد

50
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
من وجود الزاد لابد من وجود الراحلة والراحلة. عرفنا ان هو بنفرق فيها هذه الراحلة خاصة فيما لو كان سفره طويلا فيما بينه وبين عرفة بينه وبين المناسك. يبقى هنا لابد من وجود راحلة. طيب اقل من ذلك اقل من مرحلتين بينه وبين

51
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
عرفة وكان قد قوي على المشي بين في هذه الحالة يلزمه المشي ولان ذلك لعدم المشقة فهو مستطيع. طيب الشيخ هنا بيقول ويشترط كون الزاد والراحلة يعني التي سبق واشترطناها فاضلين عن دينه. لماذا؟ لماذا لابد

52
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ان تكون فاضلة عن الدين. لماذا؟ لان المنية قد تغترمه. يعني قد يموت تبقى في هذه الحالة ذمته مرتهنة بهذا الدين. وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال النبي

53
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فاه لابد ان يكون فاضلا حتى اذا مات لا يكون اه مات وعليه دين. فيكون على هذه الحالة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
قال ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وايابه. يبقى لابد ان يكون زائدا على الدين الذي عليه. الامر الساني ولابد كذلك ان يكون زائدا او فاضلا على من عليه نفقته. مدة الذهاب والاياب

55
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
وذلك لان لا يضيعوا يعني لو هو اخد كل المال وخرج به للحج وترك عياله واهله بلا مال. هذا فيه تضييع لهؤلاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. وهذا الحديث اخرجه الامام

56
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
مسلم من حديث آآ عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وارضاه لهذا اشترطنا ان يكون كذلك هذا الزاد وهذه الراحلة زائدا واو فاضلا على نفقة على نفقة من تجب عليه نفقتهم مدة الذهاب

57
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
والايام. طيب لو كان هذا الدين مؤجلا. لو كان عليه دين لكن كان هذا الدين كان مؤجلا. هل نقول لابد ايضا ان يكون هذا الزاد الراحلة؟ هل نقول في هذه الحالة لابد ان يكون زاد

58
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
الراحلة فاضلا عن دينه؟ الجواب نعم. لابد ايضا في هذه الحالة ان يكون الزاد والراحلة فاضلا عن دينه حتى ولو كان هذا الدين مؤجلا حتى وان رضي به صاحبه. وكذلك الحال فيما لو كان

59
00:21:00.050 --> 00:21:40.050
عليه نزر لله تعالى. فايضا لابد ان يكون زائدا عن ذلك قال رحمه الله تعالى والاصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج اليه لخدمته والاصح اشتراط كونه يعني كون هذا المذكور الفاضل اللي هو الزاد والراحلة. لابد ان يكون فاضلا ايضا عن شيء

60
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
اخر وهو المسكن والعبد الذي يحتاج اليه لخدمته. لكونه مثلا زمنا او آآ لكونه آآ ذا منصب ذا ذا منصب رفيع فيحتاج الى هذا الخادم ففي هذه الحالة لابد ان

61
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
يكون هذا الزاد والراحلة زائدا عن حاجته للمسكن وزائدا عن حاجته للعبد. فلو كان هذا الشخص يملك مسكنه لو باعه لاستطاع الحج. هل نقول في هذه الحالة بيع هذا المسكن من اجل ان تحج؟ نقول لا. طالما انه يحتاج الى هذا

62
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
مسكن فلا يجب عليه الحج في هذه الحالة لانه غير مستطيع. كذلك لو كان عنده خادم. وهو يحتاج الى هذا الخادم لانه مريض او لانه آآ صاحب منصب. ومن شأنه ان يكون عنده خادم يخدمه. لا نقول لهذا الشخص بع هذا

63
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
وحاصل المال من اجل ان تحج لانه صار واجبا عليك. لا لابد ان يكون هذا المال فائضا عن كل ذلك. عن دينه عن مؤنة من تجب عليه نفقتهم فايضا عن مسكنه وعن خادمه الذي يحتاج اليه لخدمته

64
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
قال اصحابنا واما الخدمة وبالنسبة للامة فهي كالعبد. الامة التي اتخذها سيدها من اجل الخدمة فهي كالعبد. يعني لا نقول بع هذه الخادمة من اجل ان تحج يجب عليه ذلك لانه يحتاج اليها بخلاف ما لو كان عنده امة يتسرى بها. الا لو

65
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
كانا قد اتخذ هذه الامة من اجل ان يتسرى بها لخوف العند. فقلنا لا يكلف بيع هذه الامة. وان تضيق عليه الحج فيما يظهر لكن يستقر الحاج في ذمته. وهذا على ما ذهب اليه العلامة ابن حجر

66
00:23:50.050 --> 00:24:40.050
الله تعالى. وهل هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف؟ نعم  فآآ اه عرفنا لان ان ابن حجر رحمه الله تعالى يرى ان المرأة او يرى ان الامة التي يتسرى بها ليست كالعبد. ليست كالعبد عنده الا لو احتاج اليه

67
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
لخوف العند. عند الرمل رحمه الله تعالى وغيره يقول الامة حتى ولو كانت للتسري فهي كالعبد تماما. يعني طالما انه يعني انه لا يكلف بيعها هذه الامة التي يتسرى بها من اجل ان يحج

68
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
طيب قال رحمه الله تعالى وانه يلزمه صرف ما لتجارته اليهما يعني والاصح انه يلزمه ان يصرف مال التجارة وآآ ما آآ فصل منها في الزاد والراحلة. كما انه يلزمه ان يصرف مال التجارة لسداد الدين. باعتبار ان

69
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ان دين الله تبارك وتعالى احق بالقضاء. فلو كان هذا الشخص عليه دين وعنده مال تجارة هل سيبيع هذا المال من اجل سداد الدين الجواب نعم. كذلك بالنسبة لهذا الشخص فيما لو كان آآ عنده مال تجارة فهنا يلزمه ان يصرف مال التجارة

70
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
وثمن مستغلاته التي يحصل منها كفايته. في الزاد والراحلة. كما انه يلزمه ان يصرف ذلك في سداد الدين. طيب لماذا قلنا ذلك في مال التجارة ولم نقل ذلك في المسكن

71
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
والخادم في المسكن والخادم قلنا لا لا يلزمه ان يصرف ثمن المسكن والخادم من اجل الحج. لكن مال التجارة يلزمه ذلك لماذا بين الامرين فرقنا بين الامرين لان المسكن والقادم يحتاج اليهما حالة

72
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
بخلاف مال التجارة هذا يحتاج اليه مستقبلا. والحج لا ينظر فيه للمستقبلات. دي قاعدة او قل هذا ضابط في هذا الباب. الحج لا ينظر فيه للمستقبلات. فمن نظر الى تقبل؟ قال في هذه الحالة لا يلزمه ان يصرف مال التجارة لكن الاصح هو انه يلزمه ذلك لان الحاج لا ينظر فيه للمستقبلات

73
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
قال الشيخ رحمه الله تعالى امن الطريق قال رحمه الله تعالى الثالث امن الطريق. فلو خاف على نفسه او ماله سبعا او عدو او رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج. امن الطريق هذا هو الشرط الثالث للاستطاعة

74
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
فلو كان واجد ان آآ هذا الامن لو كان في مأمن في طريقه الى الحج فهو مستطيع وبالتالي يجب عليه الحج طيب وقوله رحمه الله تعالى امن الحج يعني ولو ظنا. والمقصود بذلك

75
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
حصول الامن الذي يليق بالسفر دون الحضر. فلابد ان يكون في مأمن على نفسه وما يحتاج لاستصحابه لا على ما معه من مال تجارة ونحوه فيما لو امن عليه ببلده. ولا

76
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
على مال غيره الا اذا لزمه حفظه والسفر به فيما يظهر. وذلك لان خوفه يمنع استطاعة السبيل. يعني الخوف هذا يمنع من كونه مستطيعا. وبالتالي لا يجب عليه. طيب هو الان يظن حصول الامن

77
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
وذلك حال السفر يعني. فهنا يجب عليه الحج لانه صار مستطيعا. ويشترط ايضا وجود رفقة يخرج معهم وقت العادة فيما ان خاف وحده. يعني لا يخرج لا يسافر وحده. ولابد من وجود رفقة يخرج معه

78
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
في وقت العادة. قال رحمه الله تعالى فلو خاف على نفسه يعني على نفسه كلية او بعضا. قال او ماله حتى وان كان هذا المال قليلا سبعا او عدوا وكان هذا العدو مسلما او كان كافرا او رصديا يعني الذي يرصد الناس يرقب اه يرقب الناس في الطريق او في القرى

79
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
من اجل ان يأخذ شيئا منهم ظلما. قال ولا طريق له سواه لم يجب الحج. وذلك لحصول الضرر يعني اذا لم يكن اه الا طريق واحد. وهذا الطريق يعني فيه من يترصد للمارة

80
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
باخز المال ونحو ذلك حيث انه لا يكون في من على نفسه من سلوك هذا الطريق فلا يجب عليه الحج لانه غير مستطيع وطبعا هذا يتصور في ماذا الان في مثل هذه الايام؟ يتصور هذا فيما لو كان يسافر مثلا سفرا بريا وحتى وان كان كذلك فالامر يعني

81
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
الان صعب كما لا يخفى علينا حتى لو كان يسافر عن طريق البر فالطرق الان معبدة ومهيئة من اجل ان يسافر الناس وينتقل الناس من بلد الى اخرى كل امن وراحة. لكن لو حصل مسل زلك

82
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
لو حصل مثل ذلك فهو غير مستطيع. وبالتالي لا يجب عليه الحج طيب قال رحمه الله تعالى والاظهر وجوب ركوب البحر ان غلبت السلامة. الاظهر وجوب ركوب البحر يعني على

83
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
رجل وكذا المرأة. قال ان غلبت السلامة. ان غلبت السلامة. يعني في وقت السفر. لانه حينئذ كالبر الآمن بخلاف ما اذا غلب الهلاك او استوي فحين اذ لا يجوز له الركوب لحرمة

84
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
ذلك في حق في حق الحاج الحاج وفي حق غيره. فبنقول هنا الان يجب عليه ان يركب البحر فيما لو غلبت السلام. وهو الحاصل العبارات والسفن ونحو ذلك اغلبها يمر بسلام. لا اشكال في ذلك

85
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
فهو لو كان واجدا يعني ثمن ركوب السفينة من اجل ان يحج فهو الان مستطيع وبالتالي يجب عليه الحج ويستوي في هذا الرجل والمرأة. لكن في المرأة لابد ان تكون واجدة لمحل

86
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
ازل فيه عن الرجال كما هو ظاهر. يعني ما تكونش مختلطة بالرجال في اثناء السفر. لابد ان يكون لها محل تنعزل به طيب احنا الان بنقول او الامام النووي رحمه الله تعالى هنا بيقول اه

87
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
قال والازهر وجوب ركوب البحر؟ قال ان غلبت السلامة. ان غلبت ان غلبت السلامة. هل هذا باعتبار العرف؟ ولا باعتبار شيء اخر آآ الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول وظاهر تعبيرهم بغلبة السلامة انه لو اعتيد في ذلك

88
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
الزمن الذي يسافر فيه انه يغرق فيه تسعة ويسلم عشرة لزم ركوبه. يعني العبرة هنا بما في واقع قال يعني لو كان اغلب الناس يسلمون حتى وان كان الغارق كثير لكن اغلب الناس يسلمون فهنا

89
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
قد آآ غلبت السلامة وبالتالي هو مستطيع ويجب عليه الحج. نفترض الان ان مسلا عندنا عشرين شخص مسافر للحج غرق من هؤلاء تسعة. وسلم من هؤلاء وسلم من هؤلاء حداشر. يبقى هنا غلبت السلامة ولا لا

90
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
اه نعم غلبة السلامة يبقى اذا هو مستطيع ووجب عليه الحج. رغم ان عدد تسعة بالنسبة لعشرين عدد كبير. لكن طلب للسلامة فهو الان وجبت عليه الحج. وجب عليه الحج

91
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
وبعض العلماء يرى ان المعتبر هو العرف. فلا يكتفى بتفاوت الواحد ونحوه والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما حكى هذا الوجه يقول فلو قيل المعتبر العرف فلا يكتفى بتفاوت

92
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
الواحد ونحوه قال لم يبعد. فالمراد الاستواء العرفي لا الحقيقي قال رحمه الله تعالى وانه تلزمه اجرة البذرقة. وانه تلزمه اجرة البزرقة يعني والازهر انه تلزمه اجرة البزرقة وهي الخفارة. الخفارة يعني الحراسة

93
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
فاذا وجدوا من من يحرسهم بحيث يأمنون معهم ظنا لزمهم في هذه الحالة ان يستأجروا من يحرسهم قم باجرة المثل. لا بازيد من ذلك حتى وان قل على ما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله تعالى. باعتبار انها من اهبة

94
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
السفر. يبقى هنا لو كانوا يحتاجون الى من يحرسهم يلزمهم ذلك لكونهم او ليكونوا مستطيعين ليكونوا مستطيعين للحج. قال رحمه الله تعالى ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع معتادي حمله منها بثمن المثل. قال ويشترط

95
00:35:40.050 --> 00:36:50.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح طيب قال رحمه الله تعالى ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل يعني يشترط الوجوب ايضا ان يجد الماء والزاد في المواضع التي اعتاد حمل آآ

96
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
آآ الزاد منها على ان يكون ذلك بثمن المثل قال رحمه الله تعالى وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان ما كان. يعني لو خلا بعض المنازل او محال الماء المعتاد عن ذلك. فحينئذ لا وجوب

97
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
لانه ان لم يحمي ذلك معه خاف على نفسه. وان حمله معه يعني حمل كل ذلك ما يحتاج اليه كل هذه المسافة الطويلة فحينئذ تعظم المؤنة. وهذا فيه مشقة شديدة. لهذا لابد ان يكون الزاد او الماء موجودا في اثناء

98
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
السفر. طيب لو كان موجودا لكن باكثر من ثمن المسل حتى وان قال فحينئذ لا يكون ايضا مستطيعا ولا يجب عليه الحج طيب قال رحمه الله تعالى وعلف الدابة في كل مرحلة يعني ويشترط كذلك وجود

99
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
علف الدابة في كل مرحلة. لان المؤنة ايضا تعظم في حمله في حمل علف الدابة كل هذه المسافة الطويلة. وما يحتاج اليه الدابة فلابد ان يكون ان يكون هذا العلف موجودا في اثناء ذلك. يعني في اثناء المسير

100
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
قال رحمه الله تعالى وفي المرأة ان يخرج معها زوج او محرم او ونسوة ثقات. يعني ويشترط في الوجوب على المرأة يبقى هذا الشرط الان خاص بالمرأة. هذا الشرط خاص بالمرأة

101
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
طيب ماذا يقول الشيخ رحمه الله يقول وفي المرأة يعني ويشترط في الوجوب على المرأة لا في الاداء. يعني ايه لا في الاداء يعني هذا الشرط ليس شرط اداء انما هو شرط وجوب. يعني لا يمكن ان نقول للمرأة يجب عليك الحج الا بتوافر هذا الشرط. طيب الان

102
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
لم يتوفر هذا الشرط ومع ذلك سافرت للحج. هل حجها صحيح؟ نعم حجها صحيح. فهو شرط وجوب لا شرط اداء. ولهذا لو انها اه ماتت وهي غير واجدة لهذا الشرط لم

103
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
يقضى عليها ان لم يقضى لم يقضى هذا الحج من تركتها. لان الحج لم يجب عليها باعتبار انها غير واجدة للمحرم الذي هو شرط للوجوب في حقها. قال رحمه الله وفي المرأة ان يخرج معها زوج حتى ولو كان هذا الزوج فاسقا

104
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
والامام هنا رحمه الله تعالى اطلق فدل هذا على انه ولو كان فاسقا فلابد منه لوجوب الحج. لان انه مع فسقه يغار عليها. وبالتالي لابد منه. طيب الان لو كان هذا الزوج

105
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
علم منه انه لا غيرة له. كما هو شأن من لا خلاق له. فهل يكتفى به؟ لو كان هذا لا يغار على اهله فهل يكتفى به؟ الجواب لا لا يكتفى به. قال رحمه الله تعالى او محرم

106
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
يعني يشترط وجود زوج او وجود محرم. والمحرم اما ان يكون بنسب او برضاع او مصاهرة بنسب كالاخ والاب او رضاع كالاخ مثلا من الرضاع. او مصاهرة كابي الزوج حتى ولو كان فاسقا. حتى ولو كان فاسقا. لانه مع فسقه يغار عليها من مواقع

107
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
الريبة وبالتالي لابد منه اما من زوج واما من محرم. باعتبار ان الزوج ليس من جملة المحارم. زوج اجنبي عن زوجته كما لا يخفى علينا. طيب المراهق هل يكفي؟ اه نعم يكفي على الاوجه المراهق وكذلك الاعمى فيما لو كان لهما

108
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
حزق يمنع الربا. طيب الان سيأتي معنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله او نسوة سقات انه يشترط في النساء البلوغ. طيب الان لما تكلم عن النساء قال او نسوة

109
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
قالت فعلمنا من ذلك انه يشترط فيهن البلوغ. وهنا نقول يكفي في ذكر ان يكون مراهقا له حذق يمنع يعني عنده غيرة كما هو الحال في البالغ. لماذا فرقنا بين الذكر وبين الانثى في هذه الحالة؟ فاشترطنا البلوغ في

110
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
في النساء في المرأة الجواب عن هذا آآ عن ذلك بان اشتراط البلوغ في النساء من باب الاحتياط لانهن مطموع فيهن. طيب فاذا لابد من زوج او محرم قال رحمه الله

111
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
الله تعالى او نسوة سقات. قبل ان نتكلم عن نسوة سقات. ما المقصود بوجود الزوج او المحرم؟ يعني المقصود بذلك ان آآ يكون آآ معهن او مع المرأة في القافلة حتى وان لم يكن معها في نفس المكان. لكن موجود معها في هذه الرحلة او

112
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
في هذه القافلة ان يكون قريبا منها بحيث تمتنع الريبة بوجوده. هذا هو المقصود بوجود قال او نسوة ثقات او نسوة ثقات يعني ثلاث فاكثر على ما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله تعالى

113
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
والمقصود بذلك النسوة البالغات المتصفات بالعدالة حتى ولو كن ايماء. طيب هل يكتفى بالمراهقين قالوا يكتفى بالمراهقات بالقيد السابق اللي هو ان يكون عندهن حذق يمنع الريبة. فعلى ذلك فعلى ذلك على ما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله تعالى ان هو لابد ان تكون ان يكن ثلاثة

114
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
فاكسر يعني اقل النسوة الثقات التي تخرج مع المرأة من اجل وجوب وجوب الحج. خد بالك الكلام منى عن ايه؟ ها ناخد بالنا الكلام هنا وجوب يعني لو وجدت المرأة زوجا يخرج معها او محرما يخرج معها او نسوة سقات يخرجن معها

115
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
وجب علي الحج. كلامنا عنه الوجوب. وعدد النسوة قد ايه؟ الذي به نقول وجب على هذه المرأة الحاج ابن حجر يرى ان عدد النسوة ثلاثة فاكثر. فهمنا الان؟ طيب. وخالف في ذلك الرمي رحمه الله

116
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
تعالى يقول عدد النسوة ثنتان وهي تبقى التالتة. ثنتان يكفي للوجوب. طيب وجهة النظر عند ابن حجر رحمه الله تعالى ابن حجر رحمه الله تعالى يرى ان خطر السفر اقتضى الاحتياط في ذلك

117
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
على انه قد يعرض لاحداهن حاجة تبرز ونحو ذلك. يعني هم الان ابن حجر بيقول لازم يكون تلاتة فاكسر. ليه لان ممكن يعرض لواحدة منهن حاجة من نحو مسلا اه قضاء البراز او ما شابه زلك ونحوه

118
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
فتخرج واحدة لقضاء الحاجة ومع واحدة اخرى. وتبقى واحدة ومعها واحدة اخرى. فتذهب اثنتان وتبقى ثنتان طيب لو اكتفينا بثنتين فقط على ما ذهب اليه جماعة منهم الرمل رحمه الله تعالى. فهنا فهنا ستذهب واحدة لوحدها

119
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
وتبقى سنتان فيخشى عليها. يعني يخشى على هذه الذي ذهبت لوحدها. فهمنا وجهة النظر عند ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا قال يشترط للوجوب نصف وسيقات ثلاثة فاكثر مع المرأة. الرمل رحمه الله تعالى قال يكتفى باثنتين

120
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
وهذا الذي آآ قطع به الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في شرح المنهج. حتى وان لم يكن معه قلنا محرم. نعم. طيب ما وجهة النظر عند الرمل رحمه الله تعالى؟ وجهة النظر عند الرمل في

121
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
في اكتفاءه باثنتين هو آآ انقطاع الطمع فيهن باجتماعهن على هذه الحالة انقطاع الطمع فيهن باجتماعهن على هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى والاصح انه لا يشترط وجود محرم لاحداهن. والاصح انه لا يشترط وجود محرم من نحو زوج او نحو زوج

122
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
لاحداهن. ليه؟ لان باجتماع النساء مع بعضهن على هذه الصورة. ينقطع مع فيهن وبالتالي لا حاجة لمحرم مع احداهن مع احداهن. قال وانه تلزمها اجرة المحرم اذا لم يخرج الا بها. يعني والاصح ان المرء يلزمها ان تدفع اجرة للمحرم او الى الزوج او الى النسوة

123
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
اذا لم يخرج احد منهم الا بهذه الاجرة. يعني لو توقف خروج هؤلاء على الاجرة فحينئذ يجب على المرأة ان تدفع الاجرة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

124
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
طيب هل لها ان تجبر محرمها؟ على الخروج معها؟ لا ليس لها ذلك ليس لها ان تجبر زوجها او محرمها على الخروج الا اذا كان قنها. يعني الا لو كان عبدا لها

125
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
او كان زوجا لها الا انه افسد حجها بالجماع فانه يلزمه ان يحج ويلزمه كذلك ان يحجج هذه المرأة لانها يجب عليها ان تحج من قابل. باعتبار ان حجها قد فسد بهذا الجماع. وهو لابد ان يحج من قابل ولابد كذلك ان

126
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
حجة هي من قابل فيلزمه في هذه الحالة وآآ بلا اجرة. فيلزمه ذلك يعني هذا الخروج بلا اذن. قال الشيخ رحمه الله تعالى الرابع ان يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة

127
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
يعني يشترط شرطه الرابع للاستطاعة وهو ان يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. لانه اذا لم يثبت على فلا يكون مستطيعا في هذه الحالة. وبالتالي لا يجب عليه الحج المشقة الشديدة مر معها مر معنا انها يعني ما تبيح التيمم او مشقة لا تحتمل

128
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
في العادة قال رحمه الله تعالى وعلى الاعمى الحج ان وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة يعني الاعمى يجب عليه الحج ويجب عليه كذلك العمرة. فيما لو وجد قائدا. يعني

129
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
لحاجته ويهديه عند ركوبه ونزوله. لانه صار مستطيعا في هذه الحالة. وهذا القائل كما يقول النووي رحمه الله تعالى كالمحرم في حق المرأة. يعني في هذه الحالة لو كان هذا القائد

130
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
لا يخرج الا باجرة فيلزم هذا الاعمى ان يدفع عليه اجرة المثل من اجل ان يخرج معه قال والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال اليه. لكن لا يدفع المال اليه

131
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
طيب والمحجور عليه لسفه كغيره يعني في وجوب الحج. المحجور عليه من لاجل لاجل كونه سفيها. هذا يجب عليه الحج كغيره لانه مكلف حر. لكن لا يدفع المال الذي هو من مال السفيه اليه لانه لو اخذه قد

132
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
اتلفوا وكذا مال نفسه يعني مال الولي لا يملكه ولا يعطيه لهذا السفيه لانه قد قد يتلفه قال بل يخرج معه الولي او ينصب شخصا له. يعني يخرج معه ولي ان شاء ذلك من اجل ان يحفظ هذا المال وينفق عليه ما يليق به. او ينصب شخصا له يعني

133
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
ينصب شخصا ثقة ينوب عن الولي حتى ولو باجرة المثل من مال هذا السفيه كما هو الحال بالنسبة لقائد الاعمى وينفق عليه بان يعطيه اجرة المثل من اجل ان يحج بهذا السفيه. وتبقى

134
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
يبقى عندنا شرط خامس وهو ان يبقى بعد وجود الاستطاعة ما يمكنه السير فيه لاداء النسك على العادة. يعني وجد الاستطاعة المذكورة لابد كذلك ان يبقى يعني المستطيع بعد وجود هذه الاستطاعة ما يمكنه السير لاداء

135
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
النسك على العادة. طيب قال الله تعالى النوع الثاني طيب قبل الكلام عن النوع الثاني عندنا ايضا شرط سادس وهو ان يوجد المعتبر في الايجاب في الوقت بمعنى انه لو استطاع في رمضان مثلا ثم افتقر في شوال او بعد آآ حج الناس وقبل ان

136
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
فلا وجوب عليه في هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره. فمن مات وفي ذمته حج. وجب الاعجاج عنه من تركته وهذا النوع الثاني من انواع الاستطاعة. استطاعة تحصيله بالغير. هو الان لا يستطيع ان يباشر الحج بنفسه. وانما عنده استطاع ان

137
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
يباشر الحج من خلال الغير. طيب لماذا؟ لا يستطيع ان يباشر الحج بنفسه؟ لكونه مثلا معدوبا يعني عاجز عن عن الحركة. لكن عنده القدرة في ان يوكل شخصا في ان يحج عنه. هل يجب عليه

138
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
الحج؟ اه نعم هنا يجب عليه الحج لانه صار مستطيعا بالغير. وان لم يكن مستطيعا بنفسه. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى الثاني استطاعة تحصيله بغيره. قال فمن مات وفي ذمته حج وجب الاحجاج عنه من

139
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
تركته. وجاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم

140
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين؟ على امك دين؟ اكنت قاضيته قال عليه الصلاة والسلام اقضوا دين الله فالله احق بالوفاء. او قال آآ اقضوا الله فالله احق بالوفاء

141
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه. فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالدين امر بقضائه فدل هذا على الوجوب. يبقى اذا الشخص الذي آآ عنده آآ مانع من

142
00:54:00.050 --> 00:54:40.050
ان يحج بنفسه لكن عنده قدرة على ان يوكل غيره. فحينئذ لابد ان يحجج غيره عنه  قال رحمه الله تعالى والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه. قال والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه ان ان وجد اجرة من يحج من يحج عنه باجرة مثل لزمه. والمعضوب احنا قلنا

143
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
اللي هو الشخص العاجز. ولهذا قال بعده والمعضوب العاجز. فالعاجز هنا صفة كاشفة والمقصود به يعني الذي لا قدرة له على الحج بنفسه كما عرفنا. قال والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه ان

144
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
اجرة من يحج من يحج عنه بأجرة المثل لزمه. يعني آآ لو وجد من المال من ما يدفعه لشخص من اجل ان يحج ان يحج عنه باجرة المسل. فهنا لزمه ان يدفع هذا المال لهذا الشخص

145
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
طيب لو كان هذا الشخص يأخذ اجرة اكثر من اجرة المثل حتى ولو كانت هذه الزيادة قليلة على ما ذهب اليه ابن حجر اقول في هذه الحالة لا يجب عليه الحج. قال لزمه يعني الاحجاج عن نفسه فورا ان

146
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
بعد الوجوب والتمكن. يعني هذا محله فيما لو كان هذا العضم بعد الوجوب والتمكن. فهنا استقر الحاج في اه زمتي باعتبار ان الحج على التراخي كما هو معلوم. فيما سبق ان درسناه اه قبل ذلك. يبقى هنا وجب عليه الحج لكنه

147
00:56:00.050 --> 00:56:30.050
انه اخر حتى اصابه العضم. يبقى هنا آآ يدفع اجرة مثل شخص يحج عنه طيب لو انه اصابه العض قبل الوجوب او مع الوجوب او بعد الوجوب ولم يتمكن من الاداء فحينئذ

148
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
الاحجاج عن النفس يكون على التراخي. لا على الفور. يبقى عندنا الاحتجاج على النفس له اتان اوله صورتان اما ان يكون فورا واما ان يكون على التراخي. متى يكون فورا؟ فيما لو حصل الاعضاب بعد

149
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
كن بعد الوجوب والتمكن من الحج. فتكاسل حتى اصابه هذا العضم. فقلنا لابد ان يؤجر يحج عنهم او يوكل شخصا يحج عنه هذا على الفور. طيب حصل هذا التمكن وهذا الوجوب قبل الاعضاء

150
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
او مع الاعضاب او بعد كونه آآ معظما. ففي هذه الحالة آآ ايضا يوكل غيره او يدفع اجرة المثل لغيره من اجل ان يحج عنه. لكن هذا على التراخي لا على الفور. لماذا الزمناه بذلك؟ لانه مستطيع

151
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
ان الاستطاعة كما يقول العلماء الاستطاعة بالمال كالاستطاعة بالنفس. الحالة الاولى كانت الاستطاعة بالنفس. الحالة الثانية الاستطاعة هنا بالمال والاستطاعة بالنفس والاستطاعة بالمال كالاستطاعة بالنفس. وجاء في خبر الصحيحين ان فريضة

152
00:57:50.050 --> 00:58:20.050
والله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يسبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال النبي صلى الله الله عليه وسلم نعم وكان ذلك في حجة الوداع. طيب آآ هذا الذي ذكرناه فيما لو كان بين هذا الشخص وبين آآ مكة فيما لو كان بين

153
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
هذا الشخص وبين مكة مسافة قصر يعني مسافة طويلة. طب لو كانت بينه وبين مكة مسافة قصيرة؟ هنا لم تجز الانابة مطلقا بل يكلف الحج بنفسه. فان عجز عن ذلك حتى مات فلابد ان يحج عنه من تركته

154
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
باعتبار انه لا مشقة فيما لو كانت المسافة بينه وبين الحج قصيرة. معلش هستسمحكم خمس دقايق واه ارجع لكم تاني ان شاء الله. استأزنكم بس دي خمس دقايق وارجع لكم تاني. بلاش دقيقة بس وهرجع تاني يا سيادتك

155
00:59:00.050 --> 00:59:30.050
سلام عليكم. اتفضل. اهلا وسهلا ازي حضرتك يا مدير انتزارك الله يرضى عليك. انا هنزل دلوقتي. ابو علي طب ممكن استناك في المكان اللي احنا كنا كده. انت اه اه وانت رايح على محطة مصر كده اه. على ايدك اليمين. تمام

156
00:59:30.050 --> 01:04:50.050
حاضر لسه هيكمل الدرس مؤقت                           السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا وصلنا عند قوله رحمه الله وجب الاعجاب عنهم من تركته وقلنا ان هنفصل آآ في وجوب الاحجاج صح ولا مسألة المعضوب صح؟ كنا وقفنا على

157
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
المعضوب اه نعم هنا هذا الذي ذكرناه فيما لو كان بينه وبين مكة مسافة القصر اما اذا لو كانت آآ اقل من ذلك لم تجز له الانابة مطلقا. بل يكلف آآ بنفسه

158
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
فان عجز عن ذلك فانه يحج عنه بعد موته من تركته. وهذا الذي هذا الذي اقتضاه اطلاق الاصحاب باعتبار ان عجز القريب من كل وجه من الوجوب حيس انه يعني لا يستطيع الحج اصلا باي وجه من الوجوه

159
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
هذا آآ نادر والنادر غير معتبر لا حكم له عند العلماء. فهو لو حتى لو عاجز باي وجه لكنه يستطيع وجه اخر حتى ولو مسلا آآ عن طريق ان هو الركوب فيحج به على هذا النحو. ونحو ذلك من هذه الصور المعروفة

160
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
فهو قادم من وجه اخر وان كان عاجزا عن المشي مثلا او نحو ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى ويشترط فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه. لكن لا تشترط نفقة العيال ذهابا وايابا

161
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
ولو بذل ولده او اجنبي مالا للاجرة لم يجب قبوله في الاصح. ولو بذل الولد الطاعة قبوله الان الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ويشترط كونها الضمير هنا عائد على ماذا؟ عائد على الاجرة. يعني لابد ان

162
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
تكون هذه الاجرة فائضة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه. يعني عن آآ نفقته ذهابا وايابا وكذلك بالنسبة لنفقة العيال ومن تجب نفقتهم الا ان الشيخ رحمه الله قال لا تشترط نفقة العيال

163
01:06:50.050 --> 01:07:20.050
ذهابا وايابا كما سيأتي وكذلك المسكن والخادم الذي يحتاج اليه والامة كالعبد مطلقا عند الرمل وكذلك بالنسبة غير السارية عند ابن حجر رحمه الله تعالى. فالحاصل يعني ان الشيخ رحمه الله شيخنا رحمه الله بيقول لابد ان تكون هذه الاجرة فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه. قال لكن لا تشترط هنا

164
01:07:20.050 --> 01:07:50.050
نفقات العيال يعني الذين تلزمهم مؤنتهم. ذهابا وايابا. لماذا؟ قال لانه قالوا لانه مقيم فيحصل مؤنتهم ولو باقتراض او تعرض لصدقة. طبعا هذا في حق من؟ ها في حق للشخص الذي بينه وبين مكة اقل من مسافة القصر. صح كده ولا؟ حد عنده اعتراض في هذا الامر

165
01:07:50.050 --> 01:08:20.050
ها معي ولا لأ؟ ممتاز لان في الشخص الذي هو ما بينه وبين مكة اقل من مسافة القصر هذه مسافة قصيرة. فكأنه هو مقيم بين اولاده وبينهم. ولهذا لا يلزمه في هذه الحالة نفقة العيال ذهابا وايابا. طيب

166
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
قال رحمه الله تعالى ولو بذل ولده او اجنبي مالا للاجرة. لم يجب قبوله في الاصح لو بذل يعني لو اعطى. الولد ولد هذا الشخص آآ او فرعه وان سفل ذكرا كان او انثى

167
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
وكذلك مثل الولد الوالد وان علا. لو اعطى هؤلاء اجنبيا مالاه اه كاجرة كاجرة من اجل ان يحج عن هذا العاجز. فهنا بيقول لم يجب القبول في الاصح لان في قبول المال

168
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
منة وبالتالي لا يجب عليه الحج. وبالتالي لا يجب عليه الحج. قال ولو بذل الولد الطاعة وجب طوله. يبقى هنا سنفرق ما بين بذل الطاعة وبذل المال. بذل المال وانه سيبزل مالا لشخص كاجرة من اجل ان يحج عنه. لم يجب عليه

169
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
القبول لما في المال من منة. لكن الولد بنفسه هو الذي سيحج عن هذا المعضوب. فهنا يجب القبول يعني الازن ياذن له في الحج لانه صار مستطيعا في هذه الحالة. فان امتنع من الاذن لم

170
01:09:40.050 --> 01:10:10.050
يأذن الحاكم عنه ولا يجبر الوالد هذا او الشخص هذا عن آآ على الاذن. لا يجبره على ذلك. الا من باب الامر بالمعروف ليس اكسر. طيب. آآ لماذا فرقنا بين اه البذل بالبدن وبين البذل بالمال. قلنا في بذل المال لا يجب. في بزل الولد

171
01:10:10.050 --> 01:10:40.050
بنفسه ببدنه هذا يجب عليه القبول. لماذا فرقنا بين الامرين ها والاصل عدم عدم القبول لان الاصل عدم عدم الوقوف يعني. ممتاز. يعني ليس مطلوب منك ان يكون له حتى يمن عليك

172
01:10:40.050 --> 01:11:10.050
احسنت. هذا هو. لكن بالنسبة لو كان البذل بالبدن يعني بذل الولد هذه الطاعة. فهنا المنة ولهذا يقولون الانسان يستنكف يعني الاستعانة بمال الغير ولا يستنكر قف عن الاستعانة ببدن الغير. يعني ممكن تطلب من شخص اللي هو يعينك على امر ما من امور البدن. يحمل معك شيء او يوصلك

173
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
او نحو ذلك لا يستنكف الانسان عن مثل ذلك. لكن يستنكف عن طلب المال. لان في طلب المال منة كبيرة عظيمة بخلاف غير ذلك. فالمنة فيه ضعيفة. ولهذا لو بذل الولد الطاعة هذه فانه يجب على الوالد القبول

174
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
وانه يجب على الوالد القبول. طيب لو انه آآ يعني هذا المعضوب توسم الطاعة في اجنبي فانه ويلزمه في هذه الحالة ان يأمره. فانه يلزمه في هذه الحالة ان يأمره. يعني ايه توسم؟ يعني تخيل. آآ

175
01:11:50.050 --> 01:12:20.050
آآ من هذا الاجنبي انه لو امره بان يحج عنه لفعل فانه يلزمه في هذه الحالة ان يأمره وآآ هي حجة هذا الاجنبي عنه باذن منه قال رحمه الله وكذا الاجنبي في الاصح يعني يلزمه القبول في حق الاجنبي

176
01:12:20.050 --> 01:12:50.050
فيما لو بذل الطاعة آآ قال في الاصح يعني حتى ولو كان ماشيا لان لا استنكاف في الاستعانة ببدن الغير. وهنا ذكر اصحابنا انه يشترط في هذا الباذل الذي يجب قبوله ان يكون حرا مكلفا موثوقا به. يعني لابد ان يكون عدلا. والا لم

177
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
صح نيابته ولو مع المشاهدة. لان النية لا يطلع عليها باعتبار انه سيحج عن الغير. فلابد ان يكون مكلفا لابد ان يكون حر لابد ان يكون موثوقا به لابد ان يكون عدلا. لان ممكن الظاهر انه يحج عن الغير وهو في حقيقة الامر يحج عن نفسه. لانه

178
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
فلهذا لابد ان يكون عدلا. لان النية لا يطلع عليها. ولابد كذلك ان يكون قد ادى الفرض عن نفسه. لحديث في شبرمة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع رجلا يقول لبيك عن فلان. وقال من؟ قال رجل

179
01:13:30.050 --> 01:13:50.050
آآ فقال من؟ قال رجل يعني احج عنه. فقال آآ احجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلابد ان يحج عن نفسه اولا ويشترى كذلك الا يكون معدوبا يعني الا يكون عاجزا عن الحج. لان فاقد الشيء لا يعطيه

180
01:13:50.050 --> 01:14:10.050
كيف يكون هو معضوب ويحج عن آآ معضوب او يبذل هو عن معضوب؟ فاذا لابد ان يكون حرا مكلفا عدلا ان فرض نفسه ولابد الا يكون معدوبا. قال رحمه الله تعالى بعد زلك باب المواقيت نتكلم عنه

181
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
وان شاء الله في الدرس القادم وان شاء الله نحاول ان يكون الدرس القادم بعد صلاة الفجر مباشرة بحيس ان احنا لو قدر لنا ان احنا يعني ناخد اكبر قدر ممكن من هذا الكتاب المبارك. حتى ولو نعلق عليه تعليقات يسيرة. اه وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما

182
01:14:30.050 --> 01:14:48.011
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل ابن كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين