لو حصل مثل ذلك فهو غير مستطيع. وبالتالي لا يجب عليه الحج طيب قال رحمه الله تعالى والاظهر وجوب ركوب البحر ان غلبت السلامة. الاظهر وجوب ركوب البحر يعني على المعضوب اه نعم هنا هذا الذي ذكرناه فيما لو كان بينه وبين مكة مسافة القصر اما اذا لو كانت آآ اقل من ذلك لم تجز له الانابة مطلقا. بل يكلف آآ بنفسه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا والمجلس الثالث من شرح كتاب الحج. من منهج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الامام رحمه الله تعالى قال وشرط وجوبه الاسلام والتكليف والحرية والاستطاعة. قال وهي نوعان وكنا توقفنا عند آآ كلام النووي رحمه الله تعالى هنا عن شروط وجوب الحج. وعرفنا ان هذه الشروط هذه الشروط مجمع عليها عند العلماء. فعلى ذلك لا يجب الحج على من اتصف باضضاد زلك. فمن لم يكن مسلما فلا يجب عليه الحج بمعنى انه لا يطالب به في الدنيا. وكذلك بالنسبة للتكليف من لم يكن مكلفا فلا يجب عليه الحج. وكذلك بالنسبة للحرية من لم يكن حرا فلا يجب عليه الحج. ثم فسر الشيخ رحمه الله تعالى في شرط الاستطاعة فقال رحمه الله تعالى والاستطاعة وهي نوعان. قال احدهما استطاعة مباشرة. قال ولها شروط النووي رحمه الله تعالى يفصل الان في الكلام عن عن شرط الاستطاعة باعتباره شرطا من شروط وجوب الحج وذكر رحمه الله تعالى ان الاستطاعة نوعان. النوع الاول وهو استطاعة بالنفس او استطاعة مباشرة ومعنى زلك انه لابد ان يكون عنده القدرة على مباشرة اعمال الحج. وهذا بحسب ما اجرت عليه العادة. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى يقول فلا عبرة بقدرة ولي على الوصول الى مكة او عرفة في لحظة كرامة. لان الاعتبار عندهم بما جرت به العادة. فلو جاء مثلا آآ شخص من الاولياء وحصلت له كرامة بحيث انه وصل الى مكة او عرفة في لحظة واحدة. هل يعد بذلك مستطيعا للحج بحيث انه يجب عليه الحج بمثل ذلك؟ الجواب له. فالعبرة بالامر الظاهر العادي. اما خوارق العادات التي قد التي قد تحدث على ايدي الاولياء او نحوهم فهذا لا اعتبار به من حيث الاصل. فلا نقول ان هذا الولي يجب عليه الحج لانه صار مستطيعا باعتبار انه قادر على الوصول الى مكة وعرفة في لحظة واحدة. لا بمثل هذه الامور اللي هي خوارق العادات لا يجب الحج وانما يجب الحج بالامر الظاهر العادي ولهذا لا يخاطب ذلك الولي بالوجوب الا اذا قدر على الحج بحسب العادة. وآآ يقول النووي رحمه الله تعالى احدهما يعني احد نوعي الاستطاعة قال استطاعة مباشرة. قال ولها شروط. ثم فصل رحمه الله تعالى في هذه الشروط فقال في الشرط الاول من شروط الاستطاعة قال وجود الزاد و اوعيته حتى الصفرة يعني لابد من وجود الزاد. والاوعية التي يحفظ فيها هذا الزاد. وبغير ذلك لا يكون مستطيعا قال اصحابنا حتى الصفرة والسفرة يعني الطعام الذي يتخذه المسافر. لابد ان يكون مستطيعا لهذه المؤنة وهذا الزاد الذي يحمله معه في اثناء رحلته الى الحج او العمرة. قال رحمه الله تعالى ومونة يعني ومؤنة نفسه وما يحتاج اليه في اثناء السفر ذهابه وايابه. يعني مدة الذهاب وكذلك الى ان يرجع مرة اخرى لابد ان يكون واجدا للزاد واوعية هذا الزاد مدة الذهاب الى الرجوع. قوله رحمه الله تعالى بعد ذكره للزاد والاوعية هذا من باب ذكر العام بعد الخاص. والحكمة من ذكره رحمه الله تعالى لذلك مع انه ذكره هو ورود الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السبيل في قول الله عز وجل لمن استطاع اليه سبيلا. سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال الزاد والراحلة. وهذا الحديث اخرجه الحاكم عن انس رضي الله عنه وارضاه وصححه الحاكم ورواه كذلك الترمذي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وحسنه وضاعفه الحافز ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص والحبير. فجماعة من اهل العلم يضاعفون هذا الحديث. وعلى كل حال الامام النووي رحمه الله تعالى انما ذكر المؤنة بعد قوله الزاد واوعية هذا الزاد لانه قد ذكر في الخبر فيقول الشيخ رحمه الله تعالى احدها وجود الزاد واوعيته ومؤنة ذهابه وايابه. وعرفنا ان الاصل في زلك في اشتراط هذا الشرط هو قوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا. والسبيل قد عرفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الخبر بانه الزاد والراحلة. اذا لابد ان يكون واجدا للزاد والراحلة لوجوب الحج. قال رحمه الله تعالى وقيل ان لم يكن له ببلده اهل وعشيرة لم تشترط نفقة الاياب. قيل هذه من صيغ التضعيف. يعني في وجه ضعيف عند اصحابنا يقولون ان لم يكن ببلده اهل والاهل هم الاقارب فاذا الم يكن ببلده اهل وعشيرة لم يكن له اقارب مطلقا. ولم يكن له اه سكن يأوي اليه في هذه البلد فيقول رحمه الله تعالى في هذه الحالة لم تشترط نفقة الاياب. يعني لم تشترط في حقه نفقة الاياب يعني نفقة الرجوع باعتبار ان في هذه الحالة ستكون البلاد في حقه سواء اذا لم يكن في بلده خرج منها لم يكن له سكن ولم يكن له فيها اقارب فهنا بيقول في وجه انه لا يشترط في هذه الحالة الزاد في من حيث رأينا عند الرجوع لان البلاد في حقه في هذه الحالة ستكون سواء. لاستواء كل البلاد اليه حينئذ قال رحمه الله تعالى ولو كان يكسب ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج وان قصر وهو يكسب في يوم كفاية ايام كلف. يعني لو لم يجد ما ذكر. لو لم يجد ما ذكر من الزاد اوعية هذا الزاد. لكن كان يكسب في سفره. ما يفي بهذا وكان سفره طويلا. يعني كان مرحلتين فاكثر. هل نقول يجب عليك الحج؟ لانك حسابك للزات في اسناء المسير صرت مستطيعا اراد ان يخرج من بيته من اجل اداء فريضة الحج. هو ان ما يملك شيئا. لكن في اثناء السير الى رحلة الحج سيعمل وآآ يتكسب ويحصل من خلال ذلك الزاد الذي يعين على اكمال الرحلة الى الحج. فهل نقول يجب عليه في هذه الحالة الحج لانه صار مستطيعا. الشيخ هنا بيقول لم يكلف الحج. حتى وان كان يكسب في كل كل يوم كفاية ايام. لماذا؟ قالوا لان في اجتماع تعب السفر مع تعب الكسب والعمل هذا فيه مشقة شديدة هذا فيه مشقة شديدة علشان نقول يجب عليك في هذه الحالة الحج يبقى احنا بنوجب عليه ان هو يتكسب ونوجب عليه كذلك الذهاب الى الحج والسفر وهذا بلا شك فيه مشقة شديدة. وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. يعني هو غير طالب بتحصيل اسباب الوجوب حتى يصير الحج واجبا عليه. هو غير مطالب بذلك. لكن لو وجدت هذه الاشياء عنده ابتداء بحيث صار مستطيعا في هذه الحالة نقول يجب عليك ان تحج يجب عليك ان تعتمر. فهمنا الفرق بين السورتين طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وان قصر وهو يكسب في يوم كفاية ايام كلف. طيب الان السفر هذا كان قصيرا يعني اقل من مرحلتين. هو الان غير واجب للزاد ونحو ذلك. لكن سفره قصيد يعني هو هو المسافة التي بينه وبين مكة اقل من مرحلتين. ويستطيع في خلال هذه المسافة القصيرة ان يعمل ويتكسب الى ان يصل الى مكة هل يكلف الحج في هذه الحالة؟ يعني هل نوجب عليه الحج؟ الشيخ بيقول نعم كلف. سيكلف في هذه الحالة يعني التكسب ويكلف ايضا بالحج. ويكلف بالحج. وذلك لانتفاء المشقة. فصار مستطيعا بخلاف الحالة الاولى فيما لو كان السفر يقول الشيخ رحمه الله تعالى الثاني وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان وهذا هو الشرط الثاني هو الشرط الساني للاستطاعة. الشرط الثاني من شروط الاستطاعة. وهو وجود الراحلة. قال لمن وبين مكة مرحلتان. حتى وان كان مطيقا للمشي. يعني لو كان بينه وبين مكة مسافة طويلة الى مرحلتان فاكثر وهنا لابد من وجود راحلة تنقل هذا الشخص من مكانه الى اداء المناسك الى مكة. طيب طب والله انا ما عندي راحلة. يبقى اذا لا يجب عليك الحج. طيب انا استطيع المشي حتى وان لم يكن حتى وان لم اكن واجدا لكني استطيع المشي ايضا لا يجب عليه لا يجب عليه الحج طيب لان من شأن ذلك لان من شأن المشي كما عرفنا آآ حصول لكن الافضل في هذه الحالة هو ان يمشي خروجا من خلاف من اوجب ذلك. احنا بنقول لا يجب عليه على المذهب له لو مشى هذا افضل له. يعني لو تكلف ذلك خروجا من خلاف من اوجب عليه المشي اذا كان مطيقا له طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال الثاني وجود الراحلة. وجود الراحلة اما ان يكون ذلك بشراء او باستئجار اما ان يكون ذلك بشراء او باستئجار. على ان يدفع عند الاستئجار المثل لا بازيد منه. واختلف اصحابنا فيما لو كانت هذه الزيادة قليلة آآ العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى يقول حتى وان كانت هذه الزيادة يسيرة فلا يجب عليه في هذه الحالة الحج لانه وغير واجد للراحلة التي هي من شروط الاستطاعة. حتى لو كانت هذه الزيادة يسيرة على ثمن المثل. والرمل رحم الله تعالى يقول اليسير يغتفر. فلو كانت الاجرة لهذه الراحلة زيادة على ثمن المثل بزيادة هي فحينئذ هو مستطيع وبالتالي يجب عليه الحج. طيب طيب هنا تأتي مسألة وهي لو انه قدر على استئجار راحلة الى دون مرحلتين. مرحلتان اللي هو ايه اللي هو حوالي آآ اتنين وتمانين كيلو تقريبا مرحلتان. تمام؟ هو الان كان قادرا هو قادر الان على استئجار راحلة الى دون مرحلتين. وعلى ان يمشي الباقي على ان يمشي الباقي الى مكة. ظاهر كلام اصحابنا انه لا يلزمه الحج في هذه الحالة وهذا هو الاوجه خلافا لما ذكره الزركشي رحمه الله تعالى للقاعدة التي سبق وذكرناها انفا ايه السبب الوجوب لا يجب ما لا يتم الواجب الا به فتحصيله ليس بواجب. قال رحمه الله تعالى فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة. اشترط وجود محمل. واشترط شريك يجلس في الشق الاخر طبعا هذا الشيخ هنا رحمه الله تعالى بيتكلم عما كان قديما. كانوا يسافرون على ظهور الابل ونحو ذلك فلو كان هذا الشخص آآ قد لحقته مشقة شديدة والمشقة الشديدة عند ابن حجر رحمه الله تعالى هو ما يبيح التيمم. او ما يحصل به ضرر لا يحتمل في العادة. او ما يحصل به ضرر ايحتمل في العادة. فلو كان الركوب يحصل به مثل ذلك. فهنا يقول يشترط مع وجود الراحلة وجود من لماذا؟ من باب دفع الضرر. طيب وهو الان واجد للراحلة لكن مش واجد هذا المحمل الذي يحميه من هذا الضرر. يبقى لا يجب عليه الحج لانه غير مستطيع. لانه غير مستطيع. وهكذا الى ان يتمكن من من آآ ركوب هذه الراحلة والوصول الى بلد الله الحرام واداء المناسك. طبعا يقاس عليه في هذه الاونة آآ وسائل وسائل المواصلات المختلفة. فلابد ان يكون قادرا على وسيلة من هذه الوسائل ليجب عليه الحج. وهذا فيما لو كان كانت المسافة بينه وبين الحج مسافة طويلة كانت مرحلتين فاكثر. يبقى هنا لابد من راحلة لابد من شيء يركبه ليصل به الى اداء المناسك. طيب والله انا انا ما عندي شيء اركبه وما عندي قدرة على استئجار او شراء ما عندوش مسلا قدرة يدفع فلوس السفر. تزكرة السفر او غيره يبقى هنا اللي يجب عليه الحج. لا يجب عليه الحج. طيب قال رحمه الله تعالى فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل. وهذا من باب دفع الضرر. قال واشترط شريك اجلس في الشق في الشق الاخر. وهذا لانه يتعذر ركوب شق لا يعادله شيء قال ومن بينها قال ومن بينه وبينها دون مرحلتين. يعني الان هذا الشخص الذي اراد الحج بين وبين مكة اقل من مرحلتين. يعني سفره سفر قصير اقل من مرحلتين. قال وهو قوي على المشي يلزمه الحج فان ضعف فكالبعيد. يعني لو كان بينه وبين عرفة اقل من مرحلتين فمعنى ذلك وكان يقوى على المشي فانه يلزمه الحج وذلك لعدم المشقة كانا قد اتخذ هذه الامة من اجل ان يتسرى بها لخوف العند. فقلنا لا يكلف بيع هذه الامة. وان تضيق عليه الحج فيما يظهر لكن يستقر الحاج في ذمته. وهذا على ما ذهب اليه العلامة ابن حجر غالبا طيب لو كان كذلك لكنه يضعف عن المشي بحيث انه لو مشى هذه هذه مسافة فانه يعني يلحقه مشقة شديدة. ففي هذه الحالة لا يلزمه الحج فهو كالبعيد خرج بالمشي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى نحو الحبو. فلا يجب مطلقا لعظم المشقة التي تكون فيه. قال رحمه الله تعالى ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه. ومؤنة من نفقته مدة ذهابه وايابه. والاصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج اليه لخدمته. طيب الشيخ ما زال الان يفصل في مسألة الزاد والراحلة. احنا عرفنا الان لابد من وجود الزاد لابد من وجود الراحلة والراحلة. عرفنا ان هو بنفرق فيها هذه الراحلة خاصة فيما لو كان سفره طويلا فيما بينه وبين عرفة بينه وبين المناسك. يبقى هنا لابد من وجود راحلة. طيب اقل من ذلك اقل من مرحلتين بينه وبين عرفة وكان قد قوي على المشي بين في هذه الحالة يلزمه المشي ولان ذلك لعدم المشقة فهو مستطيع. طيب الشيخ هنا بيقول ويشترط كون الزاد والراحلة يعني التي سبق واشترطناها فاضلين عن دينه. لماذا؟ لماذا لابد ان تكون فاضلة عن الدين. لماذا؟ لان المنية قد تغترمه. يعني قد يموت تبقى في هذه الحالة ذمته مرتهنة بهذا الدين. وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال النبي اه نعم غلبة السلامة يبقى اذا هو مستطيع ووجب عليه الحج. رغم ان عدد تسعة بالنسبة لعشرين عدد كبير. لكن طلب للسلامة فهو الان وجبت عليه الحج. وجب عليه الحج صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فاه لابد ان يكون فاضلا حتى اذا مات لا يكون اه مات وعليه دين. فيكون على هذه الحالة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وايابه. يبقى لابد ان يكون زائدا على الدين الذي عليه. الامر الساني ولابد كذلك ان يكون زائدا او فاضلا على من عليه نفقته. مدة الذهاب والاياب وذلك لان لا يضيعوا يعني لو هو اخد كل المال وخرج به للحج وترك عياله واهله بلا مال. هذا فيه تضييع لهؤلاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم من حديث آآ عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وارضاه لهذا اشترطنا ان يكون كذلك هذا الزاد وهذه الراحلة زائدا واو فاضلا على نفقة على نفقة من تجب عليه نفقتهم مدة الذهاب والايام. طيب لو كان هذا الدين مؤجلا. لو كان عليه دين لكن كان هذا الدين كان مؤجلا. هل نقول لابد ايضا ان يكون هذا الزاد الراحلة؟ هل نقول في هذه الحالة لابد ان يكون زاد الراحلة فاضلا عن دينه؟ الجواب نعم. لابد ايضا في هذه الحالة ان يكون الزاد والراحلة فاضلا عن دينه حتى ولو كان هذا الدين مؤجلا حتى وان رضي به صاحبه. وكذلك الحال فيما لو كان عليه نزر لله تعالى. فايضا لابد ان يكون زائدا عن ذلك قال رحمه الله تعالى والاصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج اليه لخدمته والاصح اشتراط كونه يعني كون هذا المذكور الفاضل اللي هو الزاد والراحلة. لابد ان يكون فاضلا ايضا عن شيء اخر وهو المسكن والعبد الذي يحتاج اليه لخدمته. لكونه مثلا زمنا او آآ لكونه آآ ذا منصب ذا ذا منصب رفيع فيحتاج الى هذا الخادم ففي هذه الحالة لابد ان يكون هذا الزاد والراحلة زائدا عن حاجته للمسكن وزائدا عن حاجته للعبد. فلو كان هذا الشخص يملك مسكنه لو باعه لاستطاع الحج. هل نقول في هذه الحالة بيع هذا المسكن من اجل ان تحج؟ نقول لا. طالما انه يحتاج الى هذا مسكن فلا يجب عليه الحج في هذه الحالة لانه غير مستطيع. كذلك لو كان عنده خادم. وهو يحتاج الى هذا الخادم لانه مريض او لانه آآ صاحب منصب. ومن شأنه ان يكون عنده خادم يخدمه. لا نقول لهذا الشخص بع هذا وحاصل المال من اجل ان تحج لانه صار واجبا عليك. لا لابد ان يكون هذا المال فائضا عن كل ذلك. عن دينه عن مؤنة من تجب عليه نفقتهم فايضا عن مسكنه وعن خادمه الذي يحتاج اليه لخدمته قال اصحابنا واما الخدمة وبالنسبة للامة فهي كالعبد. الامة التي اتخذها سيدها من اجل الخدمة فهي كالعبد. يعني لا نقول بع هذه الخادمة من اجل ان تحج يجب عليه ذلك لانه يحتاج اليها بخلاف ما لو كان عنده امة يتسرى بها. الا لو الله تعالى. وهل هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف؟ نعم فآآ اه عرفنا لان ان ابن حجر رحمه الله تعالى يرى ان المرأة او يرى ان الامة التي يتسرى بها ليست كالعبد. ليست كالعبد عنده الا لو احتاج اليه لخوف العند. عند الرمل رحمه الله تعالى وغيره يقول الامة حتى ولو كانت للتسري فهي كالعبد تماما. يعني طالما انه يعني انه لا يكلف بيعها هذه الامة التي يتسرى بها من اجل ان يحج طيب قال رحمه الله تعالى وانه يلزمه صرف ما لتجارته اليهما يعني والاصح انه يلزمه ان يصرف مال التجارة وآآ ما آآ فصل منها في الزاد والراحلة. كما انه يلزمه ان يصرف مال التجارة لسداد الدين. باعتبار ان ان دين الله تبارك وتعالى احق بالقضاء. فلو كان هذا الشخص عليه دين وعنده مال تجارة هل سيبيع هذا المال من اجل سداد الدين الجواب نعم. كذلك بالنسبة لهذا الشخص فيما لو كان آآ عنده مال تجارة فهنا يلزمه ان يصرف مال التجارة وثمن مستغلاته التي يحصل منها كفايته. في الزاد والراحلة. كما انه يلزمه ان يصرف ذلك في سداد الدين. طيب لماذا قلنا ذلك في مال التجارة ولم نقل ذلك في المسكن والخادم في المسكن والخادم قلنا لا لا يلزمه ان يصرف ثمن المسكن والخادم من اجل الحج. لكن مال التجارة يلزمه ذلك لماذا بين الامرين فرقنا بين الامرين لان المسكن والقادم يحتاج اليهما حالة بخلاف مال التجارة هذا يحتاج اليه مستقبلا. والحج لا ينظر فيه للمستقبلات. دي قاعدة او قل هذا ضابط في هذا الباب. الحج لا ينظر فيه للمستقبلات. فمن نظر الى تقبل؟ قال في هذه الحالة لا يلزمه ان يصرف مال التجارة لكن الاصح هو انه يلزمه ذلك لان الحاج لا ينظر فيه للمستقبلات قال الشيخ رحمه الله تعالى امن الطريق قال رحمه الله تعالى الثالث امن الطريق. فلو خاف على نفسه او ماله سبعا او عدو او رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج. امن الطريق هذا هو الشرط الثالث للاستطاعة فلو كان واجد ان آآ هذا الامن لو كان في مأمن في طريقه الى الحج فهو مستطيع وبالتالي يجب عليه الحج طيب وقوله رحمه الله تعالى امن الحج يعني ولو ظنا. والمقصود بذلك حصول الامن الذي يليق بالسفر دون الحضر. فلابد ان يكون في مأمن على نفسه وما يحتاج لاستصحابه لا على ما معه من مال تجارة ونحوه فيما لو امن عليه ببلده. ولا على مال غيره الا اذا لزمه حفظه والسفر به فيما يظهر. وذلك لان خوفه يمنع استطاعة السبيل. يعني الخوف هذا يمنع من كونه مستطيعا. وبالتالي لا يجب عليه. طيب هو الان يظن حصول الامن وذلك حال السفر يعني. فهنا يجب عليه الحج لانه صار مستطيعا. ويشترط ايضا وجود رفقة يخرج معهم وقت العادة فيما ان خاف وحده. يعني لا يخرج لا يسافر وحده. ولابد من وجود رفقة يخرج معه في وقت العادة. قال رحمه الله تعالى فلو خاف على نفسه يعني على نفسه كلية او بعضا. قال او ماله حتى وان كان هذا المال قليلا سبعا او عدوا وكان هذا العدو مسلما او كان كافرا او رصديا يعني الذي يرصد الناس يرقب اه يرقب الناس في الطريق او في القرى من اجل ان يأخذ شيئا منهم ظلما. قال ولا طريق له سواه لم يجب الحج. وذلك لحصول الضرر يعني اذا لم يكن اه الا طريق واحد. وهذا الطريق يعني فيه من يترصد للمارة باخز المال ونحو ذلك حيث انه لا يكون في من على نفسه من سلوك هذا الطريق فلا يجب عليه الحج لانه غير مستطيع وطبعا هذا يتصور في ماذا الان في مثل هذه الايام؟ يتصور هذا فيما لو كان يسافر مثلا سفرا بريا وحتى وان كان كذلك فالامر يعني الان صعب كما لا يخفى علينا حتى لو كان يسافر عن طريق البر فالطرق الان معبدة ومهيئة من اجل ان يسافر الناس وينتقل الناس من بلد الى اخرى كل امن وراحة. لكن لو حصل مسل زلك رجل وكذا المرأة. قال ان غلبت السلامة. ان غلبت السلامة. يعني في وقت السفر. لانه حينئذ كالبر الآمن بخلاف ما اذا غلب الهلاك او استوي فحين اذ لا يجوز له الركوب لحرمة ذلك في حق في حق الحاج الحاج وفي حق غيره. فبنقول هنا الان يجب عليه ان يركب البحر فيما لو غلبت السلام. وهو الحاصل العبارات والسفن ونحو ذلك اغلبها يمر بسلام. لا اشكال في ذلك فهو لو كان واجدا يعني ثمن ركوب السفينة من اجل ان يحج فهو الان مستطيع وبالتالي يجب عليه الحج ويستوي في هذا الرجل والمرأة. لكن في المرأة لابد ان تكون واجدة لمحل ازل فيه عن الرجال كما هو ظاهر. يعني ما تكونش مختلطة بالرجال في اثناء السفر. لابد ان يكون لها محل تنعزل به طيب احنا الان بنقول او الامام النووي رحمه الله تعالى هنا بيقول اه قال والازهر وجوب ركوب البحر؟ قال ان غلبت السلامة. ان غلبت ان غلبت السلامة. هل هذا باعتبار العرف؟ ولا باعتبار شيء اخر آآ الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول وظاهر تعبيرهم بغلبة السلامة انه لو اعتيد في ذلك الزمن الذي يسافر فيه انه يغرق فيه تسعة ويسلم عشرة لزم ركوبه. يعني العبرة هنا بما في واقع قال يعني لو كان اغلب الناس يسلمون حتى وان كان الغارق كثير لكن اغلب الناس يسلمون فهنا قد آآ غلبت السلامة وبالتالي هو مستطيع ويجب عليه الحج. نفترض الان ان مسلا عندنا عشرين شخص مسافر للحج غرق من هؤلاء تسعة. وسلم من هؤلاء وسلم من هؤلاء حداشر. يبقى هنا غلبت السلامة ولا لا وبعض العلماء يرى ان المعتبر هو العرف. فلا يكتفى بتفاوت الواحد ونحوه والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما حكى هذا الوجه يقول فلو قيل المعتبر العرف فلا يكتفى بتفاوت الواحد ونحوه قال لم يبعد. فالمراد الاستواء العرفي لا الحقيقي قال رحمه الله تعالى وانه تلزمه اجرة البذرقة. وانه تلزمه اجرة البزرقة يعني والازهر انه تلزمه اجرة البزرقة وهي الخفارة. الخفارة يعني الحراسة فاذا وجدوا من من يحرسهم بحيث يأمنون معهم ظنا لزمهم في هذه الحالة ان يستأجروا من يحرسهم قم باجرة المثل. لا بازيد من ذلك حتى وان قل على ما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله تعالى. باعتبار انها من اهبة السفر. يبقى هنا لو كانوا يحتاجون الى من يحرسهم يلزمهم ذلك لكونهم او ليكونوا مستطيعين ليكونوا مستطيعين للحج. قال رحمه الله تعالى ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع معتادي حمله منها بثمن المثل. قال ويشترط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح طيب قال رحمه الله تعالى ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل يعني يشترط الوجوب ايضا ان يجد الماء والزاد في المواضع التي اعتاد حمل آآ آآ الزاد منها على ان يكون ذلك بثمن المثل قال رحمه الله تعالى وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان ما كان. يعني لو خلا بعض المنازل او محال الماء المعتاد عن ذلك. فحينئذ لا وجوب لانه ان لم يحمي ذلك معه خاف على نفسه. وان حمله معه يعني حمل كل ذلك ما يحتاج اليه كل هذه المسافة الطويلة فحينئذ تعظم المؤنة. وهذا فيه مشقة شديدة. لهذا لابد ان يكون الزاد او الماء موجودا في اثناء السفر. طيب لو كان موجودا لكن باكثر من ثمن المسل حتى وان قال فحينئذ لا يكون ايضا مستطيعا ولا يجب عليه الحج طيب قال رحمه الله تعالى وعلف الدابة في كل مرحلة يعني ويشترط كذلك وجود علف الدابة في كل مرحلة. لان المؤنة ايضا تعظم في حمله في حمل علف الدابة كل هذه المسافة الطويلة. وما يحتاج اليه الدابة فلابد ان يكون ان يكون هذا العلف موجودا في اثناء ذلك. يعني في اثناء المسير قال رحمه الله تعالى وفي المرأة ان يخرج معها زوج او محرم او ونسوة ثقات. يعني ويشترط في الوجوب على المرأة يبقى هذا الشرط الان خاص بالمرأة. هذا الشرط خاص بالمرأة طيب ماذا يقول الشيخ رحمه الله يقول وفي المرأة يعني ويشترط في الوجوب على المرأة لا في الاداء. يعني ايه لا في الاداء يعني هذا الشرط ليس شرط اداء انما هو شرط وجوب. يعني لا يمكن ان نقول للمرأة يجب عليك الحج الا بتوافر هذا الشرط. طيب الان لم يتوفر هذا الشرط ومع ذلك سافرت للحج. هل حجها صحيح؟ نعم حجها صحيح. فهو شرط وجوب لا شرط اداء. ولهذا لو انها اه ماتت وهي غير واجدة لهذا الشرط لم يقضى عليها ان لم يقضى لم يقضى هذا الحج من تركتها. لان الحج لم يجب عليها باعتبار انها غير واجدة للمحرم الذي هو شرط للوجوب في حقها. قال رحمه الله وفي المرأة ان يخرج معها زوج حتى ولو كان هذا الزوج فاسقا والامام هنا رحمه الله تعالى اطلق فدل هذا على انه ولو كان فاسقا فلابد منه لوجوب الحج. لان انه مع فسقه يغار عليها. وبالتالي لابد منه. طيب الان لو كان هذا الزوج علم منه انه لا غيرة له. كما هو شأن من لا خلاق له. فهل يكتفى به؟ لو كان هذا لا يغار على اهله فهل يكتفى به؟ الجواب لا لا يكتفى به. قال رحمه الله تعالى او محرم يعني يشترط وجود زوج او وجود محرم. والمحرم اما ان يكون بنسب او برضاع او مصاهرة بنسب كالاخ والاب او رضاع كالاخ مثلا من الرضاع. او مصاهرة كابي الزوج حتى ولو كان فاسقا. حتى ولو كان فاسقا. لانه مع فسقه يغار عليها من مواقع الريبة وبالتالي لابد منه اما من زوج واما من محرم. باعتبار ان الزوج ليس من جملة المحارم. زوج اجنبي عن زوجته كما لا يخفى علينا. طيب المراهق هل يكفي؟ اه نعم يكفي على الاوجه المراهق وكذلك الاعمى فيما لو كان لهما حزق يمنع الربا. طيب الان سيأتي معنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله او نسوة سقات انه يشترط في النساء البلوغ. طيب الان لما تكلم عن النساء قال او نسوة قالت فعلمنا من ذلك انه يشترط فيهن البلوغ. وهنا نقول يكفي في ذكر ان يكون مراهقا له حذق يمنع يعني عنده غيرة كما هو الحال في البالغ. لماذا فرقنا بين الذكر وبين الانثى في هذه الحالة؟ فاشترطنا البلوغ في في النساء في المرأة الجواب عن هذا آآ عن ذلك بان اشتراط البلوغ في النساء من باب الاحتياط لانهن مطموع فيهن. طيب فاذا لابد من زوج او محرم قال رحمه الله الله تعالى او نسوة سقات. قبل ان نتكلم عن نسوة سقات. ما المقصود بوجود الزوج او المحرم؟ يعني المقصود بذلك ان آآ يكون آآ معهن او مع المرأة في القافلة حتى وان لم يكن معها في نفس المكان. لكن موجود معها في هذه الرحلة او في هذه القافلة ان يكون قريبا منها بحيث تمتنع الريبة بوجوده. هذا هو المقصود بوجود قال او نسوة ثقات او نسوة ثقات يعني ثلاث فاكثر على ما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله تعالى والمقصود بذلك النسوة البالغات المتصفات بالعدالة حتى ولو كن ايماء. طيب هل يكتفى بالمراهقين قالوا يكتفى بالمراهقات بالقيد السابق اللي هو ان يكون عندهن حذق يمنع الريبة. فعلى ذلك فعلى ذلك على ما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله تعالى ان هو لابد ان تكون ان يكن ثلاثة فاكسر يعني اقل النسوة الثقات التي تخرج مع المرأة من اجل وجوب وجوب الحج. خد بالك الكلام منى عن ايه؟ ها ناخد بالنا الكلام هنا وجوب يعني لو وجدت المرأة زوجا يخرج معها او محرما يخرج معها او نسوة سقات يخرجن معها وجب علي الحج. كلامنا عنه الوجوب. وعدد النسوة قد ايه؟ الذي به نقول وجب على هذه المرأة الحاج ابن حجر يرى ان عدد النسوة ثلاثة فاكثر. فهمنا الان؟ طيب. وخالف في ذلك الرمي رحمه الله تعالى يقول عدد النسوة ثنتان وهي تبقى التالتة. ثنتان يكفي للوجوب. طيب وجهة النظر عند ابن حجر رحمه الله تعالى ابن حجر رحمه الله تعالى يرى ان خطر السفر اقتضى الاحتياط في ذلك على انه قد يعرض لاحداهن حاجة تبرز ونحو ذلك. يعني هم الان ابن حجر بيقول لازم يكون تلاتة فاكسر. ليه لان ممكن يعرض لواحدة منهن حاجة من نحو مسلا اه قضاء البراز او ما شابه زلك ونحوه فتخرج واحدة لقضاء الحاجة ومع واحدة اخرى. وتبقى واحدة ومعها واحدة اخرى. فتذهب اثنتان وتبقى ثنتان طيب لو اكتفينا بثنتين فقط على ما ذهب اليه جماعة منهم الرمل رحمه الله تعالى. فهنا فهنا ستذهب واحدة لوحدها وتبقى سنتان فيخشى عليها. يعني يخشى على هذه الذي ذهبت لوحدها. فهمنا وجهة النظر عند ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا قال يشترط للوجوب نصف وسيقات ثلاثة فاكثر مع المرأة. الرمل رحمه الله تعالى قال يكتفى باثنتين وهذا الذي آآ قطع به الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في شرح المنهج. حتى وان لم يكن معه قلنا محرم. نعم. طيب ما وجهة النظر عند الرمل رحمه الله تعالى؟ وجهة النظر عند الرمل في في اكتفاءه باثنتين هو آآ انقطاع الطمع فيهن باجتماعهن على هذه الحالة انقطاع الطمع فيهن باجتماعهن على هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى والاصح انه لا يشترط وجود محرم لاحداهن. والاصح انه لا يشترط وجود محرم من نحو زوج او نحو زوج لاحداهن. ليه؟ لان باجتماع النساء مع بعضهن على هذه الصورة. ينقطع مع فيهن وبالتالي لا حاجة لمحرم مع احداهن مع احداهن. قال وانه تلزمها اجرة المحرم اذا لم يخرج الا بها. يعني والاصح ان المرء يلزمها ان تدفع اجرة للمحرم او الى الزوج او الى النسوة اذا لم يخرج احد منهم الا بهذه الاجرة. يعني لو توقف خروج هؤلاء على الاجرة فحينئذ يجب على المرأة ان تدفع الاجرة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب هل لها ان تجبر محرمها؟ على الخروج معها؟ لا ليس لها ذلك ليس لها ان تجبر زوجها او محرمها على الخروج الا اذا كان قنها. يعني الا لو كان عبدا لها او كان زوجا لها الا انه افسد حجها بالجماع فانه يلزمه ان يحج ويلزمه كذلك ان يحجج هذه المرأة لانها يجب عليها ان تحج من قابل. باعتبار ان حجها قد فسد بهذا الجماع. وهو لابد ان يحج من قابل ولابد كذلك ان حجة هي من قابل فيلزمه في هذه الحالة وآآ بلا اجرة. فيلزمه ذلك يعني هذا الخروج بلا اذن. قال الشيخ رحمه الله تعالى الرابع ان يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة يعني يشترط شرطه الرابع للاستطاعة وهو ان يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. لانه اذا لم يثبت على فلا يكون مستطيعا في هذه الحالة. وبالتالي لا يجب عليه الحج المشقة الشديدة مر معها مر معنا انها يعني ما تبيح التيمم او مشقة لا تحتمل في العادة قال رحمه الله تعالى وعلى الاعمى الحج ان وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة يعني الاعمى يجب عليه الحج ويجب عليه كذلك العمرة. فيما لو وجد قائدا. يعني لحاجته ويهديه عند ركوبه ونزوله. لانه صار مستطيعا في هذه الحالة. وهذا القائل كما يقول النووي رحمه الله تعالى كالمحرم في حق المرأة. يعني في هذه الحالة لو كان هذا القائد لا يخرج الا باجرة فيلزم هذا الاعمى ان يدفع عليه اجرة المثل من اجل ان يخرج معه قال والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال اليه. لكن لا يدفع المال اليه طيب والمحجور عليه لسفه كغيره يعني في وجوب الحج. المحجور عليه من لاجل لاجل كونه سفيها. هذا يجب عليه الحج كغيره لانه مكلف حر. لكن لا يدفع المال الذي هو من مال السفيه اليه لانه لو اخذه قد اتلفوا وكذا مال نفسه يعني مال الولي لا يملكه ولا يعطيه لهذا السفيه لانه قد قد يتلفه قال بل يخرج معه الولي او ينصب شخصا له. يعني يخرج معه ولي ان شاء ذلك من اجل ان يحفظ هذا المال وينفق عليه ما يليق به. او ينصب شخصا له يعني ينصب شخصا ثقة ينوب عن الولي حتى ولو باجرة المثل من مال هذا السفيه كما هو الحال بالنسبة لقائد الاعمى وينفق عليه بان يعطيه اجرة المثل من اجل ان يحج بهذا السفيه. وتبقى يبقى عندنا شرط خامس وهو ان يبقى بعد وجود الاستطاعة ما يمكنه السير فيه لاداء النسك على العادة. يعني وجد الاستطاعة المذكورة لابد كذلك ان يبقى يعني المستطيع بعد وجود هذه الاستطاعة ما يمكنه السير لاداء النسك على العادة. طيب قال الله تعالى النوع الثاني طيب قبل الكلام عن النوع الثاني عندنا ايضا شرط سادس وهو ان يوجد المعتبر في الايجاب في الوقت بمعنى انه لو استطاع في رمضان مثلا ثم افتقر في شوال او بعد آآ حج الناس وقبل ان باعتبار انه لا مشقة فيما لو كانت المسافة بينه وبين الحج قصيرة. معلش هستسمحكم خمس دقايق واه ارجع لكم تاني ان شاء الله. استأزنكم بس دي خمس دقايق وارجع لكم تاني. بلاش دقيقة بس وهرجع تاني يا سيادتك فلا وجوب عليه في هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره. فمن مات وفي ذمته حج. وجب الاعجاج عنه من تركته وهذا النوع الثاني من انواع الاستطاعة. استطاعة تحصيله بالغير. هو الان لا يستطيع ان يباشر الحج بنفسه. وانما عنده استطاع ان يباشر الحج من خلال الغير. طيب لماذا؟ لا يستطيع ان يباشر الحج بنفسه؟ لكونه مثلا معدوبا يعني عاجز عن عن الحركة. لكن عنده القدرة في ان يوكل شخصا في ان يحج عنه. هل يجب عليه الحج؟ اه نعم هنا يجب عليه الحج لانه صار مستطيعا بالغير. وان لم يكن مستطيعا بنفسه. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى الثاني استطاعة تحصيله بغيره. قال فمن مات وفي ذمته حج وجب الاحجاج عنه من تركته. وجاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين؟ على امك دين؟ اكنت قاضيته قال عليه الصلاة والسلام اقضوا دين الله فالله احق بالوفاء. او قال آآ اقضوا الله فالله احق بالوفاء وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه. فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالدين امر بقضائه فدل هذا على الوجوب. يبقى اذا الشخص الذي آآ عنده آآ مانع من ان يحج بنفسه لكن عنده قدرة على ان يوكل غيره. فحينئذ لابد ان يحجج غيره عنه قال رحمه الله تعالى والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه. قال والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه ان ان وجد اجرة من يحج من يحج عنه باجرة مثل لزمه. والمعضوب احنا قلنا اللي هو الشخص العاجز. ولهذا قال بعده والمعضوب العاجز. فالعاجز هنا صفة كاشفة والمقصود به يعني الذي لا قدرة له على الحج بنفسه كما عرفنا. قال والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه ان اجرة من يحج من يحج عنه بأجرة المثل لزمه. يعني آآ لو وجد من المال من ما يدفعه لشخص من اجل ان يحج ان يحج عنه باجرة المسل. فهنا لزمه ان يدفع هذا المال لهذا الشخص طيب لو كان هذا الشخص يأخذ اجرة اكثر من اجرة المثل حتى ولو كانت هذه الزيادة قليلة على ما ذهب اليه ابن حجر اقول في هذه الحالة لا يجب عليه الحج. قال لزمه يعني الاحجاج عن نفسه فورا ان بعد الوجوب والتمكن. يعني هذا محله فيما لو كان هذا العضم بعد الوجوب والتمكن. فهنا استقر الحاج في اه زمتي باعتبار ان الحج على التراخي كما هو معلوم. فيما سبق ان درسناه اه قبل ذلك. يبقى هنا وجب عليه الحج لكنه انه اخر حتى اصابه العضم. يبقى هنا آآ يدفع اجرة مثل شخص يحج عنه طيب لو انه اصابه العض قبل الوجوب او مع الوجوب او بعد الوجوب ولم يتمكن من الاداء فحينئذ الاحجاج عن النفس يكون على التراخي. لا على الفور. يبقى عندنا الاحتجاج على النفس له اتان اوله صورتان اما ان يكون فورا واما ان يكون على التراخي. متى يكون فورا؟ فيما لو حصل الاعضاب بعد كن بعد الوجوب والتمكن من الحج. فتكاسل حتى اصابه هذا العضم. فقلنا لابد ان يؤجر يحج عنهم او يوكل شخصا يحج عنه هذا على الفور. طيب حصل هذا التمكن وهذا الوجوب قبل الاعضاء او مع الاعضاب او بعد كونه آآ معظما. ففي هذه الحالة آآ ايضا يوكل غيره او يدفع اجرة المثل لغيره من اجل ان يحج عنه. لكن هذا على التراخي لا على الفور. لماذا الزمناه بذلك؟ لانه مستطيع ان الاستطاعة كما يقول العلماء الاستطاعة بالمال كالاستطاعة بالنفس. الحالة الاولى كانت الاستطاعة بالنفس. الحالة الثانية الاستطاعة هنا بالمال والاستطاعة بالنفس والاستطاعة بالمال كالاستطاعة بالنفس. وجاء في خبر الصحيحين ان فريضة والله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يسبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال النبي صلى الله الله عليه وسلم نعم وكان ذلك في حجة الوداع. طيب آآ هذا الذي ذكرناه فيما لو كان بين هذا الشخص وبين آآ مكة فيما لو كان بين هذا الشخص وبين مكة مسافة قصر يعني مسافة طويلة. طب لو كانت بينه وبين مكة مسافة قصيرة؟ هنا لم تجز الانابة مطلقا بل يكلف الحج بنفسه. فان عجز عن ذلك حتى مات فلابد ان يحج عنه من تركته سلام عليكم. اتفضل. اهلا وسهلا ازي حضرتك يا مدير انتزارك الله يرضى عليك. انا هنزل دلوقتي. ابو علي طب ممكن استناك في المكان اللي احنا كنا كده. انت اه اه وانت رايح على محطة مصر كده اه. على ايدك اليمين. تمام حاضر لسه هيكمل الدرس مؤقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا وصلنا عند قوله رحمه الله وجب الاعجاب عنهم من تركته وقلنا ان هنفصل آآ في وجوب الاحجاج صح ولا مسألة المعضوب صح؟ كنا وقفنا على فان عجز عن ذلك فانه يحج عنه بعد موته من تركته. وهذا الذي هذا الذي اقتضاه اطلاق الاصحاب باعتبار ان عجز القريب من كل وجه من الوجوب حيس انه يعني لا يستطيع الحج اصلا باي وجه من الوجوه هذا آآ نادر والنادر غير معتبر لا حكم له عند العلماء. فهو لو حتى لو عاجز باي وجه لكنه يستطيع وجه اخر حتى ولو مسلا آآ عن طريق ان هو الركوب فيحج به على هذا النحو. ونحو ذلك من هذه الصور المعروفة فهو قادم من وجه اخر وان كان عاجزا عن المشي مثلا او نحو ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى ويشترط فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه. لكن لا تشترط نفقة العيال ذهابا وايابا ولو بذل ولده او اجنبي مالا للاجرة لم يجب قبوله في الاصح. ولو بذل الولد الطاعة قبوله الان الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ويشترط كونها الضمير هنا عائد على ماذا؟ عائد على الاجرة. يعني لابد ان تكون هذه الاجرة فائضة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه. يعني عن آآ نفقته ذهابا وايابا وكذلك بالنسبة لنفقة العيال ومن تجب نفقتهم الا ان الشيخ رحمه الله قال لا تشترط نفقة العيال ذهابا وايابا كما سيأتي وكذلك المسكن والخادم الذي يحتاج اليه والامة كالعبد مطلقا عند الرمل وكذلك بالنسبة غير السارية عند ابن حجر رحمه الله تعالى. فالحاصل يعني ان الشيخ رحمه الله شيخنا رحمه الله بيقول لابد ان تكون هذه الاجرة فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه. قال لكن لا تشترط هنا نفقات العيال يعني الذين تلزمهم مؤنتهم. ذهابا وايابا. لماذا؟ قال لانه قالوا لانه مقيم فيحصل مؤنتهم ولو باقتراض او تعرض لصدقة. طبعا هذا في حق من؟ ها في حق للشخص الذي بينه وبين مكة اقل من مسافة القصر. صح كده ولا؟ حد عنده اعتراض في هذا الامر ها معي ولا لأ؟ ممتاز لان في الشخص الذي هو ما بينه وبين مكة اقل من مسافة القصر هذه مسافة قصيرة. فكأنه هو مقيم بين اولاده وبينهم. ولهذا لا يلزمه في هذه الحالة نفقة العيال ذهابا وايابا. طيب قال رحمه الله تعالى ولو بذل ولده او اجنبي مالا للاجرة. لم يجب قبوله في الاصح لو بذل يعني لو اعطى. الولد ولد هذا الشخص آآ او فرعه وان سفل ذكرا كان او انثى وكذلك مثل الولد الوالد وان علا. لو اعطى هؤلاء اجنبيا مالاه اه كاجرة كاجرة من اجل ان يحج عن هذا العاجز. فهنا بيقول لم يجب القبول في الاصح لان في قبول المال منة وبالتالي لا يجب عليه الحج. وبالتالي لا يجب عليه الحج. قال ولو بذل الولد الطاعة وجب طوله. يبقى هنا سنفرق ما بين بذل الطاعة وبذل المال. بذل المال وانه سيبزل مالا لشخص كاجرة من اجل ان يحج عنه. لم يجب عليه القبول لما في المال من منة. لكن الولد بنفسه هو الذي سيحج عن هذا المعضوب. فهنا يجب القبول يعني الازن ياذن له في الحج لانه صار مستطيعا في هذه الحالة. فان امتنع من الاذن لم يأذن الحاكم عنه ولا يجبر الوالد هذا او الشخص هذا عن آآ على الاذن. لا يجبره على ذلك. الا من باب الامر بالمعروف ليس اكسر. طيب. آآ لماذا فرقنا بين اه البذل بالبدن وبين البذل بالمال. قلنا في بذل المال لا يجب. في بزل الولد بنفسه ببدنه هذا يجب عليه القبول. لماذا فرقنا بين الامرين ها والاصل عدم عدم القبول لان الاصل عدم عدم الوقوف يعني. ممتاز. يعني ليس مطلوب منك ان يكون له حتى يمن عليك احسنت. هذا هو. لكن بالنسبة لو كان البذل بالبدن يعني بذل الولد هذه الطاعة. فهنا المنة ولهذا يقولون الانسان يستنكف يعني الاستعانة بمال الغير ولا يستنكر قف عن الاستعانة ببدن الغير. يعني ممكن تطلب من شخص اللي هو يعينك على امر ما من امور البدن. يحمل معك شيء او يوصلك او نحو ذلك لا يستنكف الانسان عن مثل ذلك. لكن يستنكف عن طلب المال. لان في طلب المال منة كبيرة عظيمة بخلاف غير ذلك. فالمنة فيه ضعيفة. ولهذا لو بذل الولد الطاعة هذه فانه يجب على الوالد القبول وانه يجب على الوالد القبول. طيب لو انه آآ يعني هذا المعضوب توسم الطاعة في اجنبي فانه ويلزمه في هذه الحالة ان يأمره. فانه يلزمه في هذه الحالة ان يأمره. يعني ايه توسم؟ يعني تخيل. آآ آآ من هذا الاجنبي انه لو امره بان يحج عنه لفعل فانه يلزمه في هذه الحالة ان يأمره وآآ هي حجة هذا الاجنبي عنه باذن منه قال رحمه الله وكذا الاجنبي في الاصح يعني يلزمه القبول في حق الاجنبي فيما لو بذل الطاعة آآ قال في الاصح يعني حتى ولو كان ماشيا لان لا استنكاف في الاستعانة ببدن الغير. وهنا ذكر اصحابنا انه يشترط في هذا الباذل الذي يجب قبوله ان يكون حرا مكلفا موثوقا به. يعني لابد ان يكون عدلا. والا لم صح نيابته ولو مع المشاهدة. لان النية لا يطلع عليها باعتبار انه سيحج عن الغير. فلابد ان يكون مكلفا لابد ان يكون حر لابد ان يكون موثوقا به لابد ان يكون عدلا. لان ممكن الظاهر انه يحج عن الغير وهو في حقيقة الامر يحج عن نفسه. لانه فلهذا لابد ان يكون عدلا. لان النية لا يطلع عليها. ولابد كذلك ان يكون قد ادى الفرض عن نفسه. لحديث في شبرمة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع رجلا يقول لبيك عن فلان. وقال من؟ قال رجل آآ فقال من؟ قال رجل يعني احج عنه. فقال آآ احجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلابد ان يحج عن نفسه اولا ويشترى كذلك الا يكون معدوبا يعني الا يكون عاجزا عن الحج. لان فاقد الشيء لا يعطيه كيف يكون هو معضوب ويحج عن آآ معضوب او يبذل هو عن معضوب؟ فاذا لابد ان يكون حرا مكلفا عدلا ان فرض نفسه ولابد الا يكون معدوبا. قال رحمه الله تعالى بعد زلك باب المواقيت نتكلم عنه وان شاء الله في الدرس القادم وان شاء الله نحاول ان يكون الدرس القادم بعد صلاة الفجر مباشرة بحيس ان احنا لو قدر لنا ان احنا يعني ناخد اكبر قدر ممكن من هذا الكتاب المبارك. حتى ولو نعلق عليه تعليقات يسيرة. اه وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل ابن كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين