﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
لشرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لباب الاحرام. قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب الاحرام قال ينعقد معينا بان ينوي حجا او عمرة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
او كليهما ومطلقا بالا يزيد على نفس الاحرام. قال والتعيين افضل وفي قول الاطلاق قال رحمه الله تعالى باب الاحرام والاحرام يطلق على امرين الامر الاول يطلق على نية الدخول في النسك

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
الامر الساني وهو نفس الدخول في النسك. فهو اما ان يطلق على نية الدخول واما ان يطلق على الدخول نفسه. طيب هنا المراد بقوله رحمه الله تعالى باب الاحرام هل المعنى الاول ولا المعنى الثاني

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
به المعنى الثاني يعني الدخول في النسك. يعني الدخول في النسك. فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الدخول في النسك اما ان يكون معينا واما ان يكون مطلقا. بمعنى انه اما ان يعين نسكه بانه

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
واراد الافراد او اراد القران او اراد التمتع او انه يطلق يعني لا يعين شيئا من ذلك. فهو على احد اما التعيين واما الاطلاق. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ينعقد معينا بان ينوي حجا او عمرة او

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
كليهما قالا ومطلقا يعني وينعقد ايضا مطلقا. بالا يزيد على النفس الاحرام بالا يزيد على نفس الاحرام والاصل في ذلك هو الخبر الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
نلبي ولا نذكر حجا ولا عمرة. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم. فدل هذا على مشروعية الاطلاق في الاحرام. طيب ايهما افضل؟ هل التعيين افضل ولا الاطلاق؟ يقول النووي رحمه الله تعالى والتعيين افضل. والتعيين افضل. لماذا التعيين افضل؟ ليعرف ما يدخل عليه. هل سيكون

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
وقارنا ولا مفردا ولا متمتعا فالتعيين افضل من اجل ذلك. ولانه هو الذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل او قال رحمه الله تعالى وفي قول الاطلاق يعني وفي قول اخر الاطلاق افضل من التعيين. ومن قال بان

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
بان للاطلاق افضل. من قال بان الاطلاق افضل. قال لانه ربما عرض له عذر. عرض له عذر زي مثلا مرض فحينئذ يتمكن له في ان يصرف الى ما شاء بحيث لا يفوته او لا تفوته

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
النسك حيث لا يفوته النسك. لكن الاول هو المعتمد كما ذكر النووي رحمه الله تعالى وهو ان التعيين افضل من اجل ان يعرف ما يدخل عليه وهو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية انه عليه الصلاة والسلام

12
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
احرم احراما مبهما. يعني انه اطلق. ثم انتظر الوحي في تعيين احد الوجوه الثلاثة الافراد او القران او التمتع. فنقول هذه الرواية اه مردودة ومخالفة للروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه احرم معينا. وممن روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم احراما معينا. قالت خرج اسمي حجا ولا عمرة. آآ قالت فاهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج واهللنا معه. وفي رواية قالت ان انه خرج

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
لا يسمي حجا ولا عمرة. فحمل العلماء هذه الرواية على ما كان قبل الاحرام. يعني كان في مسيره الى ذي الحليفة لم يسمي صلى الله عليه وسلم شيئا من الانساك الى ان وصل الى ذي الحليفة واحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج

15
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
فقولها رضي الله عنها خرج لا يسمي حجا ولا عمرة هذا محمول على ما قبل احرامه. قال رحمه الله تعالى فان احرم مطلقا في اشهر الحج صرفه بالنية الى ما شاء من النسكين. اذا احرم

16
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
مطلقا او مطلقا يعني على احد الوجهين بكسر اللام وفتحها حال او مصدر. قال لو احرم مطلقا او في اشهر الحج. ففي هذه الحالة سيصرف هذا الذي احرم به بالنية الى ما شاء من

17
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
النسكين حتى وان ضاق وقت الحج. فاما ان يكون قارنا او يكون متمتعا او ان يكون آآ مثلا آآ مفردا وهكذا فيصرفه بالنية الى ما شاء من هذه الانساج. قال او اليهما. هو قول

18
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
رحمه الله تعالى آآ صرفه بالنية الى ما شاء من النسكين يعني من حج او عمرة. يعني من حج او عمرة. قال او اليهما. يعني الى حج ولا عمرة. ففي هذه الحالة لو صرفه الى الحج فقط. فهنا ساكون ها مفردا. لو صرفه الى العمرة فقط سيكون معتمرا

19
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
ولو احرم بعد ذلك بالحج سيكون متمتعا. او صرفه اليهما يعني الى الحج والعمرة. ففي هذه الحالة كونوا قارنا ثم بعد ان يصرف بالنية الى ما شاء من هذه الانساك يقول ثم اشتغل بالاعمال ثم اشتغل

20
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
بالاعمال. يبقى هنا لابد من مراعاة هذا الترتيب فيما لو اطلق. يبقى لابد ان هو الاول يصرف بنيته الى ما شاء من الانساك ثم العمل بعد ذلك. وهذه مسألة مهمة ولهذا النووي رحمه الله تعالى عبر عن ذلك بقوله ثم وهذا يفيد الترتيب

21
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
في صرف النية اولا الى احد هذه الانساك على النحو الذي فصلناه ثم بعد ذلك ينشغل بهذه الانساك. قال رحمه الله تعالى وان اطلق في غير اشهره يعني نوى الاحرام واطلق. لم يعين هذا ولا ذاك. قال فالاصح انعقاده

22
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
وعمرة فلا يصرفه الى الحج في اشهره. فالاصح انعقاده عمرة. فالاصح انعقاده عمرة ذلك لان الوقت لا يقبل غير العمرة. باعتبار ان الحج كما عرفنا له ميقات زماني. طب هو الان احرم

23
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
فاطلق في غير اشهر الحج يبقى اذا في هذه الحالة تنعقد عمرة لان هذا لان وقت العمرة كما في جميع العام بخلاف الحج. قال فلا يصرفه الى الحج في اشهره. قال وله

24
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
ان يحرم كاحرام زيد يعني لمريدي النسك ان يحرم كاحرام زيد. يبقى هنا الان لا لم يسمي لم يسمي احدا لم يسمي شيئا من الانساك الثلاثة. وانما احرم واه اه جعل احرامه كاحرام

25
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
زيد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وله ان يحرم كاحرام زيد والاصل في زلك هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيما فعلوه

26
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
جاء هذا عن علي رضي الله عنه وجاء ذلك ايضا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه. فابو موسى رضي الله الله عنه احرم كاحرام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اخبره بذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد احسنت

27
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
وفعل مسل زلك ايضا وفعل مسل زلك ايضا علي رضي الله عنه وارضاه. وهذا رواهما الشيخان. طيب الان الشيخ بيقول فان لم يكن زيد محرما ان عقد احرامه مطلقا. لو هو احرم كاحرام زيد لا بأس بذلك. فلو كان زيد هذا مفردا

28
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
او قارنا او متمتعا صار احرامه كاحرام زيد على احد هذه الا وجه. طيب الان زيد لم يكن محرما اصلا وهذا الذي اراد النسك علق احرامه على احرام زيد وزيد هذا ليس بمحرم. يقول الشيخ رحمه الله في هذه

29
00:09:40.150 --> 00:10:10.150
انعقد احرامه مطلقا. انعقد احرامه احراما مطلقا. لان قصد الاحرام لانه قصد الاحرام بصفة خاصة. فاذا بطلت هذه الصفة بقي اصل الاحرام. بقي اصل الاحرام هنا يصفه بنيته الى ما شاء على النحو الذي فصلناه. قال الشيخ رحمه الله فان لم يكن زيد محرما ان عقد احرامه مطلقا

30
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
قال وقيل ان علم عدم احرام زيد لم ينعقد. كما لو انه علق مثلا فقال ان او اذا او متى كان محرما فانا محرم. او فقد احرمته. فهنا لا ينعقد احرامه لانه غير

31
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
آآ جازم بالاحرام. فبعض اصحابنا يرى انه اذا لم يكن عالما باحرام زيد ومع ذلك علق احرامه على احرام زيد فلا ينعقد احرامه كما لو انه علق الاحرام بصفة من هذه الصفات التي ذكرناها

32
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
لكن هذا ضعيف مردود. لماذا؟ لان في السورة الاولى التي فيها علق زيد احرام التي فيها علق احرامه على احرام زيد هنا هو جاز بالاحرام هنا هو جازم بالاحرام بخلاف الصورة الاخرى. هذه ليس فيها جزم بالاحرام وانما يقول في

33
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
احرامه ان لبيك مثلا لبيك آآ فيلبي او يحرم ويعلق هذا الاحرام على احرام زيد. وهو يعلم ان زيدا هذا غير محرم اصلا. يبقى هنا فيه تعليق والتعليق منافي للجزم

34
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
اما السورة الاولى التي تتكلم عنها هو جزم بالاحرام. احرم بالفعل لكن لم يصرف احرامه لكن لم يصرف احرامه الى احد من الانساب الثلاثة. فعندنا فرق بين الصورتين الاول جازم والثاني ليس بجازم. ولهذا قال آآ اصحابنا ان الاول ان

35
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
اول جازم باحرامه بخلافه عند التعليق. فافترقت الصورتان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان كان زيد كن محرما انعقد احرامه كاحرامه. يعني انعقد احرامه كاحرامه من حج او عمرة. او اه

36
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
مسلا احد اه سور الانساك الثلاثة في الحج. او حتى ولو كان مطلقا فانه يكون ايضا احرام مطلقا كما كما هو الحال بالنسبة لما علق عليه الاحرام. ولا يلزمه ان يصرف لما صرف اليه زيد. لا يلزمه

37
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
الا اذا اراد احراما كاحرامه بعد ان صرفه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان تعذر معرفة احرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل اعمال النسكين. ان تعذر معرفة آآ ان تعذر معرفة احرامه بموته

38
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
او بجنونه المتصل به مثلا. فهنا لا نقول له اجتهد. لا مجال للاجتهاد هنا. طيب ماذا يصنع؟ يقول الشيخ نفسه قارنا يعني ينوي القران. كما لو شك في احرام نفسي. هل هو بالقران ولا احد النسكين؟ فهنا القران اولى لانه في كل

39
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
احوال سيأتي بالنسكين معا. قال وعمل اعمال النسكين. ايه اعمال النسكين هنا فيما لو كان قارنا؟ اعمال النسكان اللي هو عمله الحج في الحقيقة باعتبار ان العمرة تدخل في اعمال الحج وهي مغمورة في آآ اعمال الحج

40
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل المحرم ينوي ويلبي فان لبى بنا فان لبى بلا نية لم ينعقد احرامه. وان نوى ولم يلبي ان عقد على الصحيح المحرم ينوي ويلبي. المحرم يعني مريد الاحرام. ينوي يعني بقلبه. وهذا على سبيل الوجوب

41
00:14:00.150 --> 00:14:30.150
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ويسن ان يتلفظ بلسانه وذلك للاتباع. وذلك للاتباع. قال المحرم ينوي ويلبي يعني وبعد وبعد ان ينوي يلبي استحبابا. فيقول نويت الحج واحرمت به لله تعالى لبيك

42
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الشيخ رحمه الله تعالى المحرم ينوي ويلبي. فان لبى بلا نية لم ينعقد احرامه. وذلك لعدم النية. وآآ

43
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
آآ ذلك لان النية شرط لصحة العمل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فان لبى بلا نية لم ينعقد احرامه كما لو غسل اعضاءه من غير قصد. قال وان نوى ولم يلبي انعقد على الصحيح. لو نوى الاحرام

44
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
لكنه لم يلبي احرامه منعقد. طب والتلبية هذه مستحبة ليست بواجبة وليست بشرط. ولهذا قال انعقد على الصحيح. كما ان نحو الطهارة والصوم لا يشترط فيها لفظ مع النية. قال ويسن الغسل للاحرام. وهذا

45
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
لكل احد حتى ولو كان لامرأة حائض. فانه يسن ايضا في حقها. وذلك للاتباع كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه رأى النبي آآ صلى الله عليه وسلم تجرد

46
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
الاهلاله واغتسل. طيب الان احنا بنقول يسن الغسل للاحرام. وهذا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. غير المميز ها ماذا يصنع؟ غير المميز هذا يغسله وليه. وينوي عنه. والمرأة الحائط كما عرفنا ايضا والنفساء يسن لها هذا الاغتسال. فتنوي الحائض والنفساء هنا وفي سائر الاغسال الغسل المسنون

47
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
ويسن ايضا ان يتنظف بما يتنظف به في الجمعة من نحو اخذ الظهر وشعر الابط والعانة وازالة الريح والاوساخ. طيب الان احنا بنقول يسن له ان يتنظف بهذا الذي زكرنا. طيب لو هذا الشخص كان لو ان هذا الشخص كان مريدا للاضحية. فهنا في هذه الحالة نقول لا لا تفعل

48
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
مريد الاضحية يكره له ان يزيل شيئا من الاظفار او الشعور في عشر ذي الحجة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان عجز تيمم ولد دخول مكة. فان عجز تيمم ولدخول مكة. يعني ان عجز عن

49
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
مسال حسا لانه فاقد للماء. او شرعا لانه يخشى من استعمال الماء مبيح تيمم. ففي هذه الحالة يقول الشيخ رحمه الله الله تعالى يتيمم يتيمم لماذا؟ لان الغسل يراد به التنظف والقربى. فاذا تعذر التنظف

50
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
فانه يبقى الامر الاخر وهو القربة لله سبحانه وتعالى. وكذلك التيمم قد ينوب عن الواجب النيابة عن المندوب هذا من باب اولى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان عجز تيمم قال ولدخول مكة. قال

51
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
ولدخول مكة يعني ولدخول حرم مكة ثم لدخول مكة نفسها حتى ولو كان حلالا وهذا ايضا للاتباع كما جاء عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا دخل ادنى الحرم كان اذا دخل

52
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
ادنى الحرم امسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا اخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى ولدخول مكة

53
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
قال وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر. وللوقوف بعرفة يعني ويسن له ان يغتسل الوقوف بعرفة والافضل ان يكون ذلك بعد الزوال كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى طيب ويحصل اصل السنة بالغسل بعد الفجر كما يظهر وهذا قياسا على غسل الجمعة

54
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
وجاء في موطأ مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل

55
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من ذلك انه انما فعل ذلك اغزى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قلنا يستحب ان يغتسل للوقوف بعرفة والافضل ان يكون ذلك بعد الزوال. ولو انه اغتسل بعد الفجر فانه يحصل بذلك

56
00:19:40.150 --> 00:20:10.150
اصل السنة. قال رحمه الله تعالى وبمزدلفة غداة النحر يعني وللوقوف بمزدلفة. غداة النحر يعني بعد الفجر بعد فجر نحرم. قال وفي ايام التشريق وآآ بالنسبة لغسل الوقوف بمزدلفة هذا يدخل وقته بنصف الليل كغسل العيد فينويه به ايضا. يعني ينوي بهذا الغسل للمزدلفة

57
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
وكذلك للعيد. لان اليوم القابل هو يوم العيد. قال وفي ايام التشريق يعني الثلاثة للرمي يعني في كل يوم من ايام التشريق قبل الزوال او بعد الزوال على الاوجه. في هذه الايام يرمي الجمرات كما

58
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
فهو معلوم فيغتسل من اجل ذلك. وذلك لاثار وردت فيها من ذلك ما اخرجه ابن ابي شيبة ان الحكم ابن عتيبة رحمه الله تعالى كان يستحب او يستحب الغسل ايام التشريق اذا راح الى المسجد

59
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
او الى الجمار كان يستحب الغسل ايام التشريق اذا راح الى المسجد او الى الجمار. ففيه اثار وردت تعني السلف في ذلك. وايضا من باب النظر او من جهة النظر لانه موضع اجتماع. فاستحب له الغسل. والاصل في ذلك هو ما جاء في الشرع. يعني عندنا

60
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
ترى رغبنا في الاغتسال في يوم الجمعة. وكذلك في يوم العيدين. فدل ذلك على ان مواطن الاجتماع يستحب الاغتسال. فاذا كان كذلك فلو آآ اراد ان يرمي الجمار في ايام التشريق فانه يستحب له الاغتسال

61
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
طيب هل يستحب ان يغتسل لدخول مزدلفة؟ لا لا يسن له ذلك لا يسن الاغتسال لدخول مزدلفة ولا رمي جمرة العقبة وهذا اكتفاء بما قبله. اكتفاء بما قبله. ومنه يؤخذ انه لو لم يغتسل للوقوف بمزدلفة فانه

62
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
تسنوا له في هذه الحالة ان يغتسل لدخول مزدلفة. وكذلك يسن له ان يغتسل لرمي جمرة العقبة. يبقى هذا محله فيما اذا لم يغتسل الوقوف بمزدلفة. لكن لو اغتسل الوقوف بمزدلفة خلاص يبقى اذا ذهب الى منى بعد ذلك لرمي جمرة العقبة لا يغتسل مرة اخرى. لقرب

63
00:22:10.150 --> 00:22:40.150
بالاغتسال وكذلك لا يسن الاغتسال لطواف بانواعه ولا لحلق. وذلك لاتساع وقتيهما فتقل الزحمة وبالتالي آآ لا يسن له ان يغتسل. وايضا اكتفاء بما في طواف القدوم بغسل دخول مكة. قال رحمه الله تعالى وان يطيب بدنه للاحرام. يعني ويسن

64
00:22:40.150 --> 00:23:10.150
ان يطيب بدنه حتى ولو كان آآ بشيء له جرم. آآ ومحل ذلك ومحل ذلك اذا كان ذكرا غير صائم. اذا كان ذكرا غير صائم فيما يظهر لان المرأة لا يسن لها ان تضع طيبا آآ بل لا يشرع لها ذلك. آآ اذا كانت بحضرة الاجانب

65
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
للخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بالنسبة للصائم لا يسن له وضع الطيب لانه لا يليق هل الصائم ان يضع طيبا لما فيه من الترفه؟ قال رحمه الله تعالى وان يطيب بدنه للاحرام وهذا للاتباع

66
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
وآآ جاء عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. يبقى هنا سيبدأ آآ تطييب البدن قبل الاحرام. هذا من باب التهيئة. اما

67
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
بعد الاحرام كما لا يخفى علينا وكما سيأتي ان شاء الله تعالى هذا من محظورات الاحرام. فالتطييب البدن هذا يكون قبل الاحرام. يطيب البدن. لا يعني الازار ولا الرداء هذا لا يطيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى وان يطيب

68
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
بدنه للاحرام وهذا للاتباع طيب قال رحمه الله تعالى وكذا ثوبه في الاصح. يعني يسن ان يطيب ثوبه ايضا في الاصح كما هو الحال كما اه في البدن. لكن المعتمد هو ما في ما جاء في المجموع المعتمد هو ما جاء في المجموع انه لا

69
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
تطييب الثوب جزما للخلاف القوي في حرمته. لا يندب طيب الثوب جزما للخلاف القوي في حرمته. يبقى هنا المعتمد على خلاف ما ذكره النووي رحمه الله تعالى. انه لا يسن له

70
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
الثوب ومنه يؤخذ انه مكروه. كما هو قياس كلامهم في مسائل صرحوا فيها بالكراهة لاجل خلاف في الحرمة ودي ضابط مهم ممكن نعدل به الكراهة عند الشافعية. لو حصل الخلاف في الحرمة فيؤخذ من ذلك الكراهة. هذا ضابط

71
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
عندكم حتى لا ينسى. وممن صرح بالكراهة القاضي ابو الطيب وغيره قال رحمه الله تعالى ولا بأس باستدامته بعد الاحرام. لا بأس يعني لا حرمة. فيما لو استدام هذا الطيب بعد الاحرام في

72
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
البدن او في الثوب على القول على القول بمشروعية وضعه في الثوب. والاصل في ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة عن عائشة عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيص المسك يعني بريقه في مفرق رأسه في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو

73
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
هو محرم فاذا الشيخ هنا هو بيقول ولا بأس باستدامته بعد الاحرام. فخرج بالاستدامة ما لو اخذه من البدن او من الثوب ثم رده اليه. فهنا ستلزمه الفدية. قال قال رحمه الله تعالى ولا

74
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
طيب له جرم يعني ولا بأس كذلك بطيب له جرم لهذا الحديث لحديث عائشة رضي الله عنها سواء ما قبل الاحرام او بعد الاحرام. يعني الحناء مثلا يعني الحناء لا بأس

75
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
آآ فيما لو وضع طيبا قبل احرامه فاستمر هذا بعد احرامه لا بأس بذلك. فلا آآ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا بأس باستدامته بعد الاحرام ولا بطيب له جرم. قال لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمته الفدية في

76
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
اه صح لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه طبعا هذا على القول بمشروعية وضع الطيب احنا قلنا هذا مكروب بالنسبة للثوب فلو فعل ووضع طيبا على ثوبه ثم احرم ثم نزعه بعد الاحرام ثم لبسه مرة

77
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
اخرى قال لزمته الفدية في الاصح كما لو ابتدأ لبس مطيب. قال وان تغضب او قال وان تخضب المرأة للاحرام يدها. وان تخطب المرأة للاحرام يدها. يعني ويسن ان تخضب المرأة

78
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
ومحل ذلك اذا كانت غير محدة يسن ان تخضب يدها للاحرام. والمقصود باليد هنا يعني كل اليد الى الكوع. وآآ تعمم يدها بالحناء. وكذا الوجه حتى ولو وكانت خلية شابة يعني غير متزوجة وكانت شابة. لماذا؟ لانها تحتاج الى كشف الوجه وتحتاج الى كشف اليدين. ووضع

79
00:28:10.150 --> 00:28:40.150
ان او او خطب اليدين وكذلك الوجه مما يستر لون الوجه واليدين ويكره لها بعد الاحرام لانه زينة. لكن لو فعلت لا فدية فيه لانه ليس بطيب طيب لو كانت هذه المرأة محبة؟ فهنا يحرم عليها وضع ذلك على يدها او على

80
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
وكذلك يحرم على الرجل الا لضرورة. وجاء في خبر ابي داوود آآ ان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان احد يشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه

81
00:29:00.150 --> 00:29:30.150
قال احتجم ولا وجعا في رجليه الا قال اغضبهما. فدل هذا على جواز خطب الرجل لرجليه للضرورة. زاد في البخاري في تاريخه قال بالحناء. يبقى اذا الاصل عدم جواز وضع الحناء للرجل الا لضرورة كنحو مسلا التداوي كما يفعله بعض الناس. المرأة لو كانت محدة

82
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
يحرم عليها ذلك لانه من الزينة. كما نص عليه الشافعي والاصحابي. قال رحمه الله تعالى ويتجرد الرجل لاحرامه عن مخيط السيء عن مخيط الثياب ويلبس ازارا ورداء ابيض ونعلين. قال ويتجرد الرجل لاحرامه عن مخيط الثياب ويلبس ازارا ورداء

83
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
رياضين ونعلين. قبل ان نتكلم عن هذه المسألة احنا قلنا المرأة لو كانت محدة يحرم عليها وضع الحناء. طيب المرأة غير المحرمة فنقول لو كانت حليلة لو كانت مزوجة يسن لها ان تفعل ذلك. اما اذا كانت غير مزوجة

84
00:30:20.150 --> 00:30:50.150
فيكره لها ان تفعله. ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة. والتطريف المحرم اللي هو تطريف الاصابع بالحناء مع السواد. اما الحناء وحده فهذا لا شك في جوازه للنساء. فالمرأة لو كانت خلية يعني غير مزوجة

85
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
يحرم عليها ان تفعل شيئا من ذلك. ان هي تضع حناء او تطريفا اللي هو التطريف اللي هو ايه؟ اللي هو وضع الحناء في اطراف الاصابع زي كده مسلا ما يفعله بعض النساء الان واه اشبه يعني بطلاء بطلاء الاظافر. اشبه بطلاء

86
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
اظافر يحرم على المرأة الخلية غير المزوجة ان تصنع ذلك. طيب لو كانت مزوجة؟ آآ يجوز لها اذا كان باذن زوجة طيب اذا لم يأذن لها الزوج يبقى ايضا لا يجوز لها ذلك

87
00:31:30.150 --> 00:32:00.150
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويتجرد الرجل لاحرامه عن مقيت الثياب آآ يتجرد يتجرد يعني آآ ينزع. مخيط الثياب وآآ المقصود بذلك ما فيه احاطة للبدن او لعضو مما يحرم على المحرم

88
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
كالخف ونحو ذلك. فاي شيء يحيط بالبدن او بعضو من اعضاء البدن فلا يجوز للمحرم ان يلبسه. ولابد ان يخلعه او قبل احرامه. قال ويلبس ازارا ورداء لصحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال

89
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
قضيني ونعلين يعني ويسن ان يكون هزا الازار والرداء ابيضين. وذلك لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمر انه قال قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. وقال صلى الله عليه وسلم البسوا من

90
00:32:40.150 --> 00:33:10.150
ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم. قال رحمه الله تعالى ونعلين ونعلين يعني البس النعلين. اما ما يحيط القدم كنحو الخف فهذا لا يجوز. والاولى ان يكون ذلك جديدا بالنسبة للازار والرداء وكذلك بالنسبة للنعلين. والمقصود بالنعل هو ما لا يحرم في الاحرام

91
00:33:10.150 --> 00:33:40.150
من نحو المداس المعروف وغير ذلك مما يلبسه الناس. قال ويصلي اتين يعني ينوي بهما سنة الاحرام وهذا للاتباع. يبقى الان هيتجرد من الثياب. وبعدين يلبس الازار والرداء الابيض وانعلين وبعد ذلك يصلي ركعتين. الان هو احرم ولا لم يحرم؟ لا. كل ده بيتهيأ لسه للاحرام. هو الى الان لم يحرم

92
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
انما يفعل كل ذلك قبل احرامه. فيصلي ركعتين ينوي بهما سنة الاحرام وهذا للاتباع وجاء ذلك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. انه كان يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب

93
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
فاذا استوت به راحلته فاذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قال رحمه الله تعالى ويصلي ركعتين قلنا يسن ان يصلي هاتين الركعتين وينوي بهما سنة الاحرام

94
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
اقرأ سرا ليلا كان او نهارا. خلافا لمن زعم الجهر فيهما فيما اذا كان بالليل. كسنة الطواف فيقرأ في الاولى بالفاتحة والكافرون ويقرأ في الثانية بالفاتحة والاخلاص. ويغني عنهما غيرهما يعني لو انه صلى مسلا تحية

95
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
المسجد فلا بأس بذلك. ذلك لان القصد هو وقوع الاحرام اثر صلاة. فلو صلى اي صلاة قبل احرامه يبقى هذا آآ يكفيه. وهذا افاده نص البويطي رحمه الله تعالى كما في مختصر. وآآ

96
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
محل ذلك فيما اذا لم يطل الزمان بين الركعتين والاحرام عرفا. طيب فعلى ذلك لو اراد ان هو يصلي الركعتين في وقت الكراهة. هل يشرع له ذلك؟ الجواب لا. ليه؟ لان هنا

97
00:35:20.150 --> 00:35:50.150
هذه سنة لها سبب متأخر. لانه يصلي اولا ثم يحرم. والسنة اذا كانت لها سبب متأخر آآ فهنا في هذه الحالة آآ لا تشرع في اوقات الكراهة قال رحمه الله تعالى ثم الافضل قال ثم الافضل ان يحرم اذا انبعث به

98
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
اذا انبعثت به راحلته او توجه لطريقه ماشيا. وفي قول يحرم عقب الصلاة. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك بعد التجرد ولبس ما ذكرنا. وبعد ما يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الاحرام. السنة

99
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
الافضل ان يحرم بعدهما مباشرة لأ بيقول اذا انبعثت به راحلته. يعني توجهت به دابته يعني اما يركب الاتوبيس عشان يبدأ يتحرك نحو مكة فهنا اذا ركب فانه يسن له حنين ان يحرم. او توجه لطريقه ماشيا وهذا

100
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
الاتباع. حديث ابن عمر قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري ومسلم فعلى ذلك لو كان مكيا فالافضل في حق المكي ان يصلي ركعتي الاحرام في المسجد الحرام. ثم ياتي الى باب

101
00:36:50.150 --> 00:37:20.150
بمحله الساكن به فيما لو كان له مسكن فيحرم منه عند ابتداء سيره. ثم ياتي المسجد الحرام من اجل ان ونحو ذلك طيب اذا لم يكن له مسكن فالافضل له ان يحرم من المسجد. قال رحمه الله تعالى وفي قول يحرم عقب

102
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
صلاة وهذا اه جاء به الخبر ايضا عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة وهذا الخبر ضاعفه الامام البيهقي رحمه الله. قال ويستحب اكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام احرامه

103
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
ويستحب اكثار التلبية وذلك للاتباع. جاء عن جابر رضي الله عنه في حديث الحج الطويل قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال ويستحب اكثار التلبية ورفع صوته بها. حتى ولو كان في

104
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
لكن محل ذلك بحيث لا يجهد نفسه ولا ينقطع صوته. على خلاف ايضا ما يصنعه الناس. بعض الناس يبالغ في ذلك جدا حتى ينقطع صوته وحتى يضعف ويصيبه الاجهاد. لا هذا ليس بالمطلوب. انما يرفع صوته

105
00:38:20.150 --> 00:39:20.150
طيب فبنقول آآ يرفع صوته بحيث لا يجهد نفسه ولا ينقطع صوته قال دوام احرامه يعني في جميع حالاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. طيب الان الشيخ رحمه الله تعالى بيقول

106
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
يستحب اكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام احرامه. هذا احتراز عن ماذا؟ في قوله في دوام احرامه هذا احتراز عن الطلبية المقترنة بالابتداء. فهذه يسن فيها الاصرار. لانه يسن فيها

107
00:39:40.150 --> 00:40:10.150
ما احرم به. فطلب فيه الاصرار لانه اوفق للاخلاص. لان احنا قلنا ينوي بعد النية. هذه اه هذه التلبية التي تكون بعد النية يسن فيها الاصرار. اما ما بعد زلك فهذا قلنا يسن فيه رفع الصوت بحيث لا يجهد نفسه ولا ينقطع صوته. قال الشيخ رحمه الله

108
00:40:10.150 --> 00:40:40.150
والله تعالى وخاصة عند تغاير الاحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة وخاصة يعني خصوصا خصوصا آآ عند تغاير الاحوال ذكر الركوب والنزول الى اخره. فانه يستحب حينئذ او اكد في الاستحباب حينئذ ان هو آآ يلبي ويرفع صوته

109
00:40:40.150 --> 00:41:10.150
قال واختلاط رفقة. وايضا عند اقبال الليل او النهار وعند وقت السحر وآآ الفراغ من الصلاة فيقدمها على الاذكار. آآ كما اقتضاه كلامهم ويكره له في نحو خلاء ومحل نجس كسائر الاذكار. قال قال رحمه الله تعالى ولا تستحب في طواف القدوم

110
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
وكذلك في السعي بعده لان لكل منهما اذكار مخصوصة. كما هو الحال في طواف الافاضة والوداع فلا يلبي في حالة طواف ولا في حال السعي. وبعض الناس ينشغل ايضا بالتلبية حال الطواف. وهذا ليس من

111
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
السنة. لان الطائف والساعي يذكر ربه سبحانه وتعالى باذكار مخصوصة. آآ واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وفي القديم تستحب فيه بلا جهر. تستحب فيه يعني

112
00:41:50.150 --> 00:42:20.150
الطواف في طواف القدوم لكن دون ان يجهر. وآآ استدلوا على ذلك باطلاق الادلة. والح بالطواف السعي الذي يكون بعده. وهذا بخلاف طواف الافاضة وطواف الوداع. هذا بخلاف طواف في الافاضة وطواف الوداع فلا يسن فيهما جزما. قال رحمه الله تعالى

113
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
يعني الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال واذا رأى ما

114
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
قال لبيك ان العيش عيش الاخرة. فاذا يأتي بهذه الصيغة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحبابا ولا يزيد على هذه الكلمات. ويكررها كلها ثلاثا متوالية. ثم يصلي يعني

115
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل يعني يدعو كما سيأتي ان شاء الله تعالى. ويكره السلام عليه في اثناء ذلك لان لا يشغل وآآ لانه يكره له قطعها الا برد السلام فحين اذ يندب

116
00:43:20.150 --> 00:44:00.150
وايضا آآ لخشية ان آآ آآ محظور عند توقف الكلام. آآ اه حينئذ اه يعني اه يلبي ويواصل الطلبية. وجاء في الام آآ استحباب زيادة لبيك اله الحق اه لانها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى في الام قال وذكر الماجي

117
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
عن عبدالله بن الفضيل عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اله الحق لبيك. قال النووي رحمه الله تعالى واذا رأى ما يعجبه او ما يكرهه. قال

118
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
استحبابا لبيك ان العيش يعني العيش الهنيء الذي لا يعقبه قدر ولا يشوبه منغص هو عيش الدار الاخرة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في اسر احواله لما رأى جمع المسلمين في عرفة. وقال

119
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
قالها صلى الله عليه وسلم ايضا في اشد احواله وذلك في حفر الخندق فقالها في الحالتين. ونحن ايضا نقولها حتى وان لم نكن محرمين في الحج او بالعمرة. اذا رأى الانسان شيئا يواجبه يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة

120
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
وكذلك اذا رأى ما يكرهه ان العيش عيش الاخرة فيذكر نفسه بذلك بان العيش الهنيء الذي لا يعقبه كدر ولا مناغض انما هو للعيش في الدار الاخرة. فيصبر نفسه ويسلي نفسه بذلك فيما لو اصابه مصاب او رأى ما يكرهه

121
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
قال واذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ من النار واذا فرغ من تلبيته صلى يعني وسلم في جمع بين الامرين على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك

122
00:45:40.150 --> 00:46:00.150
لقوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. يعني لا اذكر الا وتذكر معي. والاولى صلاة التشهد الكاملة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره. قال وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه يعني ويستحب ان يسأل الله تعالى

123
00:46:00.150 --> 00:46:20.150
الا الجنة ورضوانه ويسأل ربه سبحانه وتعالى ما احب. ويستعيذ به من النار وذلك للاتباع والسند في ذلك ضعيف جاء في حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله

124
00:46:20.150 --> 00:46:40.150
تعالى رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار. وهذا الحديث اخرجه الدرقطني والبيهقي وضاعفه الحافظ في التلخيص قال النووي رحمه الله تعالى باب دخوله مكة نتكلم ان شاء الله عن ذلك في درس الفجر ونسأل

125
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
الله سبحانه وتعالى ان هو يتم علينا هذا الكتاب انه على ذلك قدير. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

126
00:47:00.150 --> 00:47:12.242
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين