﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
السادس من شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى باب دخول

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
مكة يعني المحرم. وآآ خص الكلام بالمحرم لان الكلام فيما سبق وفيما سيأتي متعلق به. وان كان كثير او ان كان كثير من هذه السنن التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى متعلقة بالمحرم ومتعلقة كذلك بالحلال فيخاطب بها الحلال كما

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
يخاطب بها المحرم. ولهذا سنجد ان بعض النسخ لا يوجد فيها آآ الضمير. وانما باب دخول مكة فشمل فشمل كلامه بذلك ما لو كان حلالا او كان محرما يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب دخوله مكة وهي بالميم والباء للبلد فتقول مكة وتقول كذلك بكة

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
وبعضهم يقول بالميم هي للحرم. واما الباء فهي للمسجد فباء للمسجد وميم يعني ايه للحرام؟ فمكة للحرم وبكى للمسجد. وبعضهم يقول العكس بالميم للبلد للبيت او آآ للبيت والمطاف. ومكة كبقية

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
الحرم افضل الارض عند الشافعية وعند الجمهور. وجاء في ذلك اخبار منها ما جاء عن عبدالله بن عدي بن حمراء رضي الله الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة او قال واقفا

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
على الحزورة. الحزورة او الحزورة. فقال والله انك لخير ارض الله واحب ارض الهي الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. فهذا صريح في كون مكة افضل البقاع عند الله سبحانه وتعالى قال والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله سبحانه وتعالى. وبهذا اخذ الشافعية

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
على ان مكة هي افضل البقاع على الاطلاق. بعضهم يعارض ذلك ببعض الاحاديث وهذه الاحاديث لا تخلو من ضعف كما بين ذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في حاشيته على الايضاح. ومن ذلك ما جاء في الخبر انها احب البلاد

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
الى الله سبحانه وتعالى يعني المدينة. وهذا حديث موضوع بالاتفاق. فاذا بنقول مكة هي افضل بقاع عند الشافعية والجمهور خلافا للمالكية. ولهذا قالوا يسن مجاورة الحرم. الا اذا لم يكن واثقا بانه آآ سيعظم هذا المكان او سيعظم حرمة هذا المكان

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
ما ينبغي اجتنابه. فحينئذ لا يسن له المجاورة. يبقى اذا كان يستشعر من نفسه القدرة على تعظيم ها حرمة هذا المكان تعظيم حرمة هذا المكان فيسن له حينئذ المجاورة والا فلا يسن له ذلك. وآآ

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
اقام في مكة ينبغي عليه ان يستشعر قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم. من يرد فيه بالحاد يعني بميل. بظلم نذقه من عذاب اليم. فهنا رتب اذاقة العذاب

12
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
الذي وصفه بانه اليم كما هو اه العذاب المرتب على الكفر عياذا بالله. فيمن هم بمثل ذلك. يبقى هم انتهاك حرمة هذا المكان. لهذا الله تبارك وتعالى في هذه الايات يتوعد اشد الوعيد من هم بمثل ذلك. طيب قد يستشكل على ذلك بانه مخالف للقواعد

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
ذلك الى ان قواعد الشرع تدل على ان ارادة المعصية ليست بمعصية الا اذا كان عازما على ذلك وفعل فهل آآ هذا منافي لقواعد الشرع؟ نقول لا هذا من خصوصيات الحرم على ما اقتضته الاية. هذا من

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
خصوصيات الحرم. فلابد ان يتدبر زلك ان مجرد الهم بالمعصية في هذا المكان الله تبارك وتعالى توعد عليه بالعذاب الاليم الذي وصفه سبحانه وتعالى بذلك ورتبه على معصية الكفر التي هي اعظم المعاصي عياذا بالله

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
بعض السلف وبعض السلف كان يقول وكذلك فيما لو اراد انتهاك حرمة المكان وان لم يكن كن في الحرم. ولهذا اه جاء اه عن بعض السلف كما اه جاء عن شعبة عن السدي

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
انه سمع مرة انه سمع عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي شعبة رفعه ارفعه لك. يقول في قول الله عز وجل ومن يرد به ومن يرد فيه بالحاد بظلم قال لو ان رجلا هم فيه بالحاد

17
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
وهو بعدن لاذاقه الله عز وجل عذابا اليما. هو الان مش موجود في الحرم. هو خارج الحرم ومع ذلك يعني فكر او هم في ان ينتهك حرمة هذا المكان فانه ايضا متوعد بهذا الوعيد الشديد

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
وآآ صح على نزاعه فيه كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ان حسنة الحرم بمائة الف حسنة جاء عن آآ زادان قال مرض ابن عباس رضي الله عنهما مرضا شديدا فدعا ولده فجمعهم

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع الى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة سبعمائة حسنة مثل حسنات الحرم. قيل وما حسنات الحرم؟ قال

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
كل حسنة مائة الف حسنة. وابن حجر رحمه الله تعالى كما بين ايضا في حاشية الايضاح وهي حاشية مهمة جدا في فقه في هذا الباب باب الحج والعمرة. يقول ودلت الاخبار على ان الصلاة يعني بالمسجد الحرام على الاصح يبقى هنا الصلاة او

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
مضاعفة مضاعفة الاجر بالصلاة انما هو مختص بايه؟ فيما اذا صلى في المسجد على ما يرى ابن حجر رحمه الله وقيل المضاعفة في كل الحرم يقول امتازت عن الكل بمضاعفة كل صلاة فرض او نفل الى مئة الف الف الف صلاة ثلاثة

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
يعني مش مئة الف صلاة فقط وانما مئة الف الف الف صلاة. وهذا الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى وله كلام آآ مات جدا في هذه الحاشية عن هذه المسألة. ولهذا كانت سكنى سكنى مكة

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
عند العلماء عند جماهير العلماء من سكنى المدينة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الافضل دخولها قبل الوقوف الافضل يعني للمحرم سواء كان بحج فقط ان كان مفردا او كان قارنا بحج وعمرة. فالافضل ان

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
يدخل مكة قبل الوقوف ان لم يخشى فوت الوقوف وذلك للاتباع. جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان اول شيء بدأ به حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وهو

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
من جزء وهو جزء من حديث طويل. فالافضل ان هو يذهب الى مكة قبل ان يقف بعرفة. وآآ محل فيما اذا لم يخشى فوت الوقوف. وهذا من باب اغتنام عزيم الثواب. في المكان وكذلك في الزمان

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
في المكان لانه في الحرم وفي الزمان لانه في عشر ذي الحجة. وصح في الخبر عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى الا عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من العمل في عشر ذي الحجة

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
فهو الان اجتمع عنده زمن فاضل وكذلك مكان فاضل ولهذا الافضل له قبل ان يذهب الى عرفة ان يذهب اولا الى الى مكة قال الشيخ رحمه الله وان يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى. وان يغتسل داخلها

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
من اراد ان يدخلها حتى ولو كان حلالا فانه يسن له هذا الاغتسال. قال من طريق المدينة ذي طوى والفتح افصح يعني بماء البئر الذي التي فيه عندها بعد المبيت وصلاة الصبح وذلك

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
للاتباع كما هو آآ وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ اما الداخل من غير هذا الطريق من غير طريق المدينة. فاذا اراد الدخول من الثنية العليا كما هو الافضل سن له الغسل من ذي طوى ايضا

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
لانه يمر بها والا اغتسل من مثل المسافة. يعني لو وصل الى مثل مسافة ذي طوى فانه تصل حتى وان لم يمر من ذي طول. هذا هو الافضل. قال ويدخلها من ثنية كداء. ويدخلها يعني كل احد

31
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
وكما قلنا حتى ولو كان حلالا ان هذه الاداب تتعلق بداخل مكة سواء كان محرما او كان حلالا. قال يدخلها يعني كل احد ولو كان حلالا من ثنيتك دا بفتح الكاف. ويخرج وان لم

32
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
تكن على طريقه ولو الى عرفة من ثنية كداك. يبقى يدخل من كداء بالفتح ويخرج من كدى بالضمة قال ويقول اذا ابصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا تعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما

33
00:11:50.000 --> 00:12:20.000
وتعظيما وبرا. اللهم انت السلام ومنك السلام. فحينا ربنا بالسلام. يعني اذا دخل الى البيت حرام وابصر البيت. ففي هذه الحالة يرفع يده وكما قلنا حتى ولو كان حلالا ويرفع يده ويدعو بهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى اللهم زد هذا البيت تشريفا

34
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
وتعظيما الى اخره. وهذا جاء في مرسل ضعيف. وجاء كذلك مرفوعا لكن فيه متهم بالوضع قال بعد ذلك في جملة الدعاء وزد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا. يعني

35
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
رفعة واعلاء وتكريما. وهذا رواه الشافعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا موسى هذا جاء ايضا مرسلا. طيب قال رحمه الله تعالى ثم ادخل المسجد من باب بني شيبة. يا ريت يا جماعة يعني هذه المسائل تكتب. كل واحد يتابع في الكتاب علشان آآ هذا

36
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
مسائل لا تفوت لا نكتفي بمجرد السماع. قال رحمه الله تعالى ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة يعني يدخل فورا الى المسجد ولو حلالا. طبعا هنا الفرض على انه آآ سيرى

37
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
البيت قبل ان يدخل المسجد. لان في القديم ما كان يوجد في مكة بناء يعلو بناء الكعبة. ما كان في كبناء يعلو بناء الكعبة. ولهذا اذا ابصر البيت كان يدعو الى الله سبحانه وتعالى حتى قبل ان يدخل المسجد. لكن للاسف الشديد الان

38
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
تغير وصارت الابنية يعني شاهقة حول الحرم بل وملاصقة للحرم. حتى آآ ان الناس جعلت هذه الابنية التي هي ملاصقة للحرم بمثابة المزار التي يعني يأخذون عنده الصور والتذكارات ونحو ذلك اكسر مما يفعلونه آآ ويجاورون به بيت الله الحرام للاسف الشديد. لكن على كل حال

39
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
يعني قديما كان هذا البيت يرى حتى قبل ان يدخل البيت ولهذا كان يسن له ان يدعو بهذا الدعاء ثم بعد ذلك يدخل فورا الى حتى ولو كان حلالا. قال رحمه الله تعالى ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة. وهو الذي يسمى الان بباب

40
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
السلام حتى وان لم يكن على طريقه لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل منه في عمرة القضاء والظاهر انه لم يكن على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وانما الذي كان عليها هو باب ابراهيم

41
00:15:00.000 --> 00:15:30.000
كما قاله الرافعي. قال رحمه الله تعالى ويبدأ بطواف القدوم. قال رحمه الله تعالى ويبدأ بطواف القدوم. يعني آآ يبدأ بعد تفريغ نفسه من الاعذار. بعد ان آآ يعني يضع متاعه في بيت مسلا آآ اجره او نحو ذلك او في الفندق الى اخره. هو الان ذهب الى

42
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
البيت وفعل هذا الذي ذكرناه سيرجع ويضع هذا المتاع في الاماكن المخصصة لذلك في الفندق مسلا او في المسكن سم بعد زلك يأتي من اجل الطواف. وهذا برضو على خلاف العادة التي اه جرى التي يعني يفعلها

43
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
الناس الناس اول ما بيأتوا بيضعوا امتعتهم وربما يرتاحون ويظلون ويظلون اه يظلون اه او يظلون ساعات في المسكن الى ان يأتوا بعد ذلك بساعات الى الى البيت الحرام وهذا ليس من

44
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
سنة. السنة اللي هو اول شيء يفعله يذهب الى البيت الحرام مباشرة. ويفعل هذا الذي ذكرناه. فاذا فرغ يذهب بعد ذلك ويضع متاعه ثم يأتي لطواف القدوم وذلك للاتباع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدا

45
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
ابي حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ ثم طاف. ولانه تحية البيت الا لعارض. كان عليه فائتة فرض فهنا آآ يعني يأتي بهذه الفائتة ومحل ذلك فيما لو كان قد لزمه

46
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
القضاء على الفور. طيب لو كان القضاء على الفور بما يلزمه ان يأتي بهذه الفائتة اولا ثم بعد ذلك يطوف للقدوم. فهنا بنقول يبدأ بعد تفريغ نفسه من الاعزار الا نحو قراء

47
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
متيسر آآ بعده وتغيير ثياب لم يشك في طهرها يبدأ بطواف القدوم وذلك الاتباع وذلك لانه تحية البيت الا اذا كان آآ يعني عنده عارض كان عليه فائتة فرض يعني لم يلزمه الفور في قضائها والا

48
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
تقديمها. آآ قال رحمه الله تعالى ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف. يبقى محل استحباب طواف القدوم اذا دخل مكة قبل ان يقف بعرفة فقال ويختص طواف القدوم الذي هو سنة. وبعضهم يقول هو واجب. ولهذا كره

49
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
قال ويختص طواف القدوم بحاج وكذلك بالحلال فيما دخل مكة لان الطواف تحية البيت. وكذلك فيما لو كان معتمرا. قال الله تعالى دخل مكة قبل الوقوف. لان بعد الوقوف ففي هذه الحالة سيذهب الى مكة من اجل

50
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
افاضة والسعي بعد الافاضة قال رحمه الله تعالى ومن قصد مكة لا للنسك استحب ان يحرم بحج او عمرة. ومن قصد مكة او قصد الحرم لا للنسك يعني قصد مكة من اجل التجارة مثلا. هنا قصد مكة لم يرد بذلك الحج لم يرد بذلك

51
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
كالعمرة قال احب ان يحرم بحج او عمرة. ان يحرم بحج يعني يدركه في اشهره او بعمرة قياسا على التحية لكن لا يجب عليه ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هن بعد ان ذكر المواقيت. قال هن لهن

52
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
ولمن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج والعمرة. ان ذلك لو كان واجبا بمجرد الدخول ما علقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الارادة. فاذا بنقول يستحب له ان يحرم بحج او بعمرة

53
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
لكن لا يجب عليه ذلك. قال وفي قول يجب وفي قول يجب وهذا صححه جماعة من اصحابنا اطباق الناس عليه. ومن ثم كره له ان يترك. لان الخلاف كما عرفنا في الوجوب والاستحباب يبقى هنا يكره له

54
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
الترك كما في الحال بالنسبة فيما لو كان الخلاف في التحريم والكراهة. كما سبق معنا في درس امس. يبقى هنا ايضا يكره له آآ خروجا او يستحب له خروجا من الخلاف. يستحب ان هو آآ يعني يفعله خروجا من الخلاف. لانه اذا لم يفعل

55
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
فاما ان يكون اتيا لمحرم واما انه يكون اتيا للمكروه. قال وفي قول يجب وذلك لاطباق الناس عليه ومن ثم آآ كره له الترك قال الا ان يتكرر دخوله كحطاب وصياد يعني

56
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
ان اه يكون الدخول متكرر. فحينئذ لا يسن له اه ان هو يحرم بحج او في كل مرة يدخل فيها وذلك للمشقة. قال رحمه الله تعالى فصل للطواف بانواعه واجبات

57
00:21:00.000 --> 00:21:40.000
سنن للطواف بانواعه. ما هي انواع الطواف؟ آآ حد يذكر لنا انواع الطواف هاتوا معي ولا نمتم ايوة يا شيخنا. اتفضل يا شيخ. طواف القدوم طواف الوداع وطواف الركن اللي هو الافاضة. ممتاز. عندنا طواف القدوم اللي احنا اتكلمنا عليه يعني منذ قليل. قلنا انه يسن

58
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
وكذلك طواف الركن اللي هو طواف الركن اللي هو ايه؟ ماذا يسمى بطواف الركن؟ النفاق. ممتاز احسنت اللي هو طواف واضح. وعندنا ايضا طواف الوداع وهو واجب. كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله وللطوائف

59
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
بانواعه واجبات وسنن. وآآ هل هذا مختص بما ذكرنا فقط؟ يعني هذه الواجبات والسنن التي سيزكرها المصنف رحمه الله تعالى هل هي مختصة بهذه الانواع من الطواف ولا هذا يعم كل طواف الصواب انه

60
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
يعم كل طائف حتى ولو كان متطوعا بهذا الطواف. او كان قد نذر الطواف هذا ايضا يشمله كلام الشيخ رحمه الله تعالى الاتي. فاذا الطواف بانواعه سواء كان قدوما او وداعا او كان افاضة

61
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
او كان طواف نذر او كان تطوعا يطوف بالبيت واحنا عرفنا ان هذه ايضا من جملة المستحبات بل هي من اكد المستحبات الا ان العمرة افضل من الطواف كما عرفنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اما الواجبات فيشترط

62
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
ستر العورة. اما الواجبات فيشترط يعني في كل تلك الانواع اولا ستر العورة طيب الان ستر العورة هو الواجب. ولا هو شرط؟ ولا ما فيش فرق بين الامرين؟ الشيخ هنا بيقول

63
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
رحمه الله تعالى الطواف بانواعه واجبات وسننه. يبقى المفترض ان ماذا يزكره؟ ان ما سيزكره هو من جملة الواجبات انه قال بعد ذلك اما الواجبات فيشترط. ستر العورة. يبقى هنا ستر العورة. واجب ولا هو شرط

64
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
ها ايوا يا شيخنا هو سطر العورة شرط. انا هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اراد هنا بالوجوب يعني من حيث خطاب الوضع يعني خطاب الوضع يعني بكونه شرطا او ركنا او سببا الى اخره. لكن آآ هذا لا يتنافى مع كونه واجبا

65
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
من الواجبات التي تلزم الطائف. يبقى هنا لما يقول واجب يعني لابد منه. لما يكون هو شرط يعني لابد في هذا الواجب من ستر العورة. فلابد من ستر العورة. وآآ يقول الشيخ رحمه الله تعالى

66
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
بعد زلك قال وطهارة الحدث والنجس. طهارة الحدث يعني الحدث الاكبر والحدث الاصغر وكذلك النجس. يعني في الثوب والبدن والمكان. كما هو الحال بالنسبة للصلاة. والاصل في ذلك كله هو الحديث الوارد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله عز وجل

67
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
لا احل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير. يبقى لابد من ستر العورة لانها صلاة. يعني الطواف لانه صلاة لابد من ستر العورة ولابد كذلك من الطهارة لانه ايضا صلاة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال لا يطوف بالبيت

68
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
عريان. طيب الان في طيور في في الحرم كثيرة وربما وقع شيء من آآ اه هذه الطيور او الفضلات هذه الطيور على اه او في الاماكن في الاماكن التي يطوف فيها الناس. هل هذا يضر؟ هنا نقول يعفى في ايام

69
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
الموسم التي يشق الاحتراز عنها في مثل هذه الاوقات آآ في المطاف عن آآ النجاسة هذه الطيور. فيما اذا لم يتعمد المشي عليها. ولم تكن رطبة. او لم يكن البدن الملامس لها رطبا. فهذا يعفى عنه في تلك الحالة

70
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
مشقة الاحتراز عنها. قال الشيخ رحمه الله تعالى فلو احدث فيه توضأ يبقى هذا مرتب على هذا الاصل الذي اصله. الان عرفنا انه يشترط له ستر العورة ويشترط له كذلك الطهارة. طب لو انه

71
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
واحدث قال فلو احدث قال فلو احدث فيه حدثا اصغر يعني او اكبر او انكشفت عورته قال توضأ او اغتسل او استتر فيما لو انكشفت عورته. قال وبنا قال وبنى. يعني على ما سبق. حتى وان كان قد تعمد. يعني تعمد كشف العورة او تعمد الحدث فانه

72
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
يبني على ما سبق وكذلك فيما لو طال الفصل يعني احدث وبعدين آآ طاء ولم يذهب الى الوضوء او الاغتسال مباشرة. وانما آآ يعني سكن قليلا او جلس قليلا او كثيرا. ثم بعد ذلك ذهب

73
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
وتوضأ ورفع حدثه فنقول في كل ذلك اذا اراد ان يبني فلا بأس. لان الطواف لا يشترط وفيه الولاء. لان الطواف لا يشترط فيه الولاء. كما هو الحال في الوضوء. بالنسبة الى الصلاة

74
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
بجامع ان كلا عبادة يجوز ان يتخللها ما ليس منها. يعني الطواف كل طوفة هذه عبادة يجوز ان يتخللها ما ليس منها. فلو احدث يذهب يتوضأ ثم يبني على ما مضى. لو تبقى له شوط تبقى

75
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
قاله شيطان لا بأس. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي قول يستأنف. يعني ايه وفي قول يستأنف؟ يعني استأنف من جديد كما هو الحال بالنسبة للصلاة. فلو انه احدث في صلاته ماذا يصنع

76
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
المعتمد المعتمد انه يخرج يتوضأ ثم يعود ويستأنف الصلاة من جديد. فبعضهم جعل الطواف في هذه المسألة كالصلاة تماما لكن المعتمد انه يبني ولا يلزمه ولا يلزمه الاستئناف. ومع ذلك نقول لو ان

77
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
انه استأنف لكان افضل. لماذا؟ خروجا من الخلاف. الذي هو واقع بين العلماء في ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى وان يجعل البيت عن يساره. والشيخ هنا رحمه الله تعالى اغفل الكلام عن النية. والنية هو قصد الفعل. فالنية لابد

78
00:29:00.000 --> 00:29:40.000
ومنها هنا. طيب ويفرق العلماء يفرق الاصحاب بين الطواف الذي هو داخل في النسك وبين الطواف المتطوع به. فيقولون الطواف المتطوع به هذا يلزمه النية. اما الطواف الذي هو داخل في النسك فهذا تكفيه النية العامة في اداء المناسك. باعتبار انه من جملة المناسك

79
00:29:40.000 --> 00:30:10.000
ويجب فيه يعني في الطواف الا يصرفه الى غيره. فلو انه بالبيت واراد بذلك آآ مثلا اللحاق بالغريم او بصديق له. فهنا لا يجزئه هذا الطواف قال الشيخ رحمه الله تعالى وان يجعل البيت عن يساره. وان يجعل البيت عن يساره. وهذا للاتباع

80
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
في حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال اتى الحجر فاستلمه ثم عن يمينه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا. قال

81
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
رحمه الله تعالى مبتدأ بالحجر الاسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه. مبتدأ بالحجر الاسود يعني الركن حتى وان قلع منه الحجر الاسود فلابد ان يبدأ من المكان الذي هو ما كان موجودا فيه. باعتبار طبعا ان هو

82
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
جاء عليه زمن من الازمنة الحجر الاسود هذا لم يكن موجودا اصلا في مكانه آآ بسبب ما فعله الباطنية. فهل معنى ذلك لكن هو لا يطوف بالبيت لا يطوف من المكان حتى وان لم يكن الحجر موجودا. فقوله مبتدأ بالحجر الاسود يعني من الركن الذي هو فيه

83
00:31:10.000 --> 00:31:40.000
قال محاذيا له اه او لبعضه في مروره بجميع البدن الشق الايسر بان يجعله اليه وقد بقي من الحجر او محله ما يسمته ويمشي امام وجهته فما ينفعش ان هو يبقى متقدم ويبدأ الطواف على هذا النحو. يبقى هنا لا يصح له ذلك. لابد ان هو يكون اه محاذيا له في مروره

84
00:31:40.000 --> 00:32:10.000
بجميع البلد وده ان يكون محازيا له في مروره بجميع البدن. والافضل ان يقف بجانبه على جهة اليمانية بحيث يصير منكبه الايمن عند طرفه. فحينئذ سيكون جميع الحجر عن يمينه ثم يمر متوجها له حتى يجاوزه فينتفل جاعلا يساره محاذيا جزءا من

85
00:32:10.000 --> 00:32:40.000
الحجر بشقه الايسر وبهذا يكون آآ محاذيا له وتجزئه بذلك هذه في الطوفة. قال الشيخ رحمه الله فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب. كان بدأ مثلا بالباب اذا لم يحسب ما فعله لانه قد اخل بالترتيب وآآ لا تحسب هذه الطوفة حتى ينتهي الى الحجر

86
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
قال فاذا انتهى اليه ابتدأ منه. فاذا انتهى اليه يعني هو مستحضر للنية حيث وجبت عليه وهذا بالنسبة للطواف المتطوع به او الطواف الذي هو منزور فحينئذ اذا انتهى بعد ذلك الى الحجر فانه

87
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
يبتدأ منه وتحسب له من هذه الطوفة. قال قال رحمه الله تعالى قال ولو مشى على الشاذ وهو بعض جدار البيت آآ شدروان اللي هو اللي فيه الحلقات التي بتربد فيه استار الكعبة. هذا هو

88
00:33:20.000 --> 00:33:50.000
وآآ ابن الزبير نقصه من عرض الاساس لما وصل ارض المطاف لمصلحة البناء. ثم سنم بالرخام. لان اكثر العامة كان يطوف عليه قال او مس الجدار في موازاته او مس الجدار في موازاته يعني في

89
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
موازاة الشازروان. يعني ارجو ان المسائل هذه تكون متصورة. احنا عارفين ان ان الشاذروان هذا خارج الكعبة. خارج بناء الكعبة الكعبة تدخل آآ داخلة قليلة. وهذا البناء اللي هو اشبه بالقاعدة هذا

90
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
خارج عن اه يعني سمت الكعبة. وبالتالي اه لو انه وضع يده في اثناء الطواف هنا في جزء من البدن داخل الكعبة. طيب هل ينفع ان الواحد يطوف داخل الكعبة؟ لا لا يجوز له ان يطوف بجوز

91
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
جزء من البدن ولا بالبدن داخل الكعبة. فهنا يحترز من ان يمشي على او يضع يده على الجدار في اسناء الايه؟ في اسناء وضحت المسألة هذه ولا لا؟ ها واضحة المسألة ولا لا

92
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
واضح يا شيخ. واضحة؟ ها يا شيخ حسام؟ الشيخ حسام نايم من عليك. ايه يا مصطفى الله المستعان. الاخوة مش معين. عليكم السلام يا شيخ ماجد. طيب اه المسألة واضحة يا شيخ مصطفى ولا نعيدها تاني

93
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
لو سمحت معلش. طيب. آآ لا بأس ان شاء الله. احنا بنقول لان الشجروان اللي هو المكان اللي هو في اسفل الكعبة اللي تربط فيه موجود فيه حلقات تربط فيه استار الكعبة. الشاطروان هذا من الايه؟ من الكعبة. فلو واحد مشى على الشجر

94
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
كما يفعله بعض الناس بيقف عليه علشان يقبل الحجر. يبقى هنا كأنه داخل الكعبة. ان هذا الجزء من الكعبة. فهمنا؟ فهذه الطوفة لا تحسب له. نفس الكلام فيما لو كان يطوف وهو واضع يده على الجدار نفسه بقى جدار الكعبة. برضو ما ينفعش عشان الجدار ده هذا يعتبر داخل الكعبة

95
00:35:50.000 --> 00:36:10.000
فهو كأنه يطوف بجزء من البدن داخل الكعبة. يبقى الصواب يعمل ايه؟ يبتعد عن الشاضر وان يعني لا يمشي على وكذلك لا يضع يده او جزءا من بدنه على جزء من الكعبة. فهمنا الان

96
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
طيب نرجع لكلام الشيخ. خمسة. طيب جميل. نرجع لكلام الشيخ بيقول رحمه الله تعالى. جزاك الله خيرا احسن الله اليك يا شيخ. قال ولو مشى على الشاذروان او مس الجدار في موازاته. او دخل من احدى فتحتي الحجر وخرج

97
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
الاخرى لم تصح طوفته. يعني الطوفة التي حصل فيها المس او حصل فيها الدخول او حصل فيها المشي على لانه حينئذ طائف في البيت. لا بالبيت. والله عز وجل قال

98
00:36:50.000 --> 00:37:20.000
وليطوفوا بالبيت العتيق ولم يقل في البيت العتيق. قال رحمه الله تعالى وفي مسألة وجه يعني في مسألة المس للجدار الذي عنده شذروان. آآ وجه بانه يعني لا يضر لانه خرج عن البيت بمعظم البدن داخل الذي دخل اه انما هو جزء من البدن اللي هو اليد لكن معظم البدن كان الى

99
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
الخارج فلذلك عندنا وجه ان هذا لا يضر. لكنه مردود بان المدار على الاتباع كما تقرر. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء آآ الراشدين ومن بعدهم آآ لم يطوفوا الا خارج البيت

100
00:37:40.000 --> 00:38:00.000
فوجب الاتباع على هذا النحو. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وان يطوف سبعا داخل المسجد. وان يطوف سبعا وهذا للاتباع. طيب لو انه شك في العدد ماذا يصنع؟ لو انه شك في

101
00:38:00.000 --> 00:39:00.000
العدد ماذا يصنع    اه نرجع للمسألة اللي احنا بنتكلم فيها الان. لو انه شك في عدد الطوافات ماذا يصنع؟ هيبني على الاقل ممتاز. هنا سيبني على الاقل كما هو الحال. في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله

102
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
ان يطوف سبعا داخل المسجد حتى ولو كان على السطح. وحتى وان كان اعلى من الكعبة على المعتمد لانه صادق بان انه طائف بالبيت. والهواء له حكم القرار. ولهذا لو آآ سئلنا ما حكم

103
00:39:20.000 --> 00:39:40.000
الطواف في الادوار العليا اللي موجودة الان في الحرم. يكون هذا جائز. على الصحيح هو المعتمد عند الشافعية ولهذا الشيخ بيقول داخل المسجد فيشمل هذا ما لو كان على السطح حتى وان كان اعلى من الكعبة. يعني مش مش المقصود ان هو فوق الكعبة. لأ يعني

104
00:39:40.000 --> 00:40:10.000
على سطح موازي للكعبة لا بأس بذلك كما هو الحال في المسجد الان طيب قال رحمه الله تعالى واما السنن فان ماشيا. واما السنن يعني التي مطلوبة. للطائف يقول الشيخ رحمه الله ان يطوف ماشيا فيما

105
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
لو كان قادرا لا يحتاج الى الركوب. فالافضل له في هذه الحالة ان يكون ماشيا حتى ولو كانت امرأة. وآآ حتى لو كان حافيا فقلنا فهنا يسن له ان يكون ماشيا

106
00:40:30.000 --> 00:41:00.000
فان ركب بلا عذر فلا يكره له ذلك. كما آآ نقل عن الاصحاب وان كان النص بانه مكروه. نص على الكراهة كما في نص الام. لكنه على الصلاح المتقدمين انهم يعبرون بها عما يشمل خلاف الاولى. يعني احيانا يطلق المكروه على خلاف الاولى على اصطلاح

107
00:41:00.000 --> 00:41:20.000
المتقدمين. قال رحمه الله تعالى واما السنن فان يطوف ماشيا. قال ويستلم الحجر اول طوافه ويستلم الحجر اول طوافه. يعني الحجر الاسود. او المحل. فيما اذا لم يكن موجودا بان نقل

108
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
او اخذ كما حصل في بعض الازمنة فيستلم الحجر في اول الطواف والاستلام انما يكون باليد باليد واليمنى اولى ولا يقبلها مع القدرة على تقبيل الحجر. يعني لو كان قادرا على تقبيل الحجر فلا يقبل اليد. كما آآ اما

109
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
ذلك كلام الرفع والنووي. كما وهذا الذي عليه الاصحاب لكن الذي نص عليه وصرح به ابن وتبعه جمع آآ انه يقبلها مطلقا. يعني استطاعت تقبيل الحوض الحجر. استطاع تقبيل الحجر

110
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
او لم يستطع فانه يقبل اليد مطلقا. لكن الذي افهمه كلام الشيخين الرفع والنووي انه لا يقبل اليد فيما اذا كان قادرا على تقبيل الحجر. قال ويقبله يعني يقبل الحجر وذلك الاتباع

111
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
ويكره اظهار صوت لقبلته. جاء عن الزبير قال سأل رجل آآ ابن عمر عن استلام الحجر قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله

112
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
قال ويضع جبهته عليه يقبله ويضع الجبهة وهذا الذي يسمى بالسجود. يعني يسجد على الحجر بما ان هو يضع الجبهة على الحجر وذلك للاتباع. جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر. ويسن ان يكرر ذلك ثلاثا

113
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
يسن تكرير كل من الثلاثة ثلاثا. فيستلم ثلاثا يقبل ثلاثا يضع جبهته ثلاثا والافضل ان ان يستلم والافضل ان يستلم ثلاثا متوالية ثم يقبل كذلك ثم يسجد كذلك. ولا يسن شيء من ذلك

114
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
لامرأة او خنس الا عند خلو المطاف من الرجال. ولو كان نهارا. وهذا برضو على خلاف ما يفعله النساء في هذه العصور نجد ان بعض النساء بل كثير يعني كثر من النساء بيزاحمن الرجال

115
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
قال بل ويدافعن الرجال من اجل تقبيل الحجر. وتحصل مهازل يعني ربما آآ شاهد آآ بعضها من زهب الى الحج او العمرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويضع جبهته عليه قال فان عجز استلم. يعني ان عجز عن التقبيل

116
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
سجود او عن السجود فقط لكون مثلا المكان فيه زحمة قال استلم فان عجز اشار بيده. طيب ما هو ضابط العجز هنا؟ متى يصدق عليه انه عاجز؟ وبالتالي يقتصر على الاستلام. ضابط العجز هنا

117
00:44:20.000 --> 00:44:50.000
يعني فيما اذا آآ حصل عنده ما يخل بالخشوع. سواء له او لغيره ولهذا بنقول لو المزاحمة هذه ستحصل فيما لو ذهب وفعل هذه السني بدل لا يفعله وانما لا يقتصر على الاستلام. طيب ان عجز عنه عن الاستلام قال اشار بيده. وجاء عن الشافعي في مسنده

118
00:44:50.000 --> 00:45:10.000
الى بسنده عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ان وجدت خلوة والا فهلل وكبر. ويؤخذ من ذلك انه يندب لمن لم يتيسر له الاستلام خصوصا

119
00:45:10.000 --> 00:45:30.000
التهليل والتكبير وهذا واضح من الاثر حتى وان لم يصرحوا بذلك. بل هذا هو اولى في الحقيقة من كسير من الاذكار التي ذكروها واستحبوها في هذا المقام. لانها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا. قال الشيخ رحمه الله

120
00:45:30.000 --> 00:45:50.000
الا فان عجز استلما فان عجز اشار بيده. يعني ان عجز حتى عن الاستلام. فهنا سيشير الى الحجر بيده يعني اليمنى والا فليسرى. والا فما في اليمنى من نحو عصا والا فما فاليسرى. وذلك للاتباع ثم

121
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
ما اشار به. لو اشار باليد يقبل اليد. لو اشار بعصا فانه يفعل ذلك وخرج بيده في قوله رحمه الله تعالى اشار بيده خرج به الفم. فتكره الاشارة به للتقبيل

122
00:46:10.000 --> 00:46:40.000
لانه قبيح. عارفين احنا الصورة دي؟ يعني ما ينفعش اللي هو يشير بفمه. ها؟ ويقبل. ها فقال هذا مكروه. لانه قبيح. طيب اه طيب الاشارة بالرأس الاشارة بالرأس قالوا هذا فيما يظهر يعني خلاف الاواء. هذا خلاف الاولى

123
00:46:40.000 --> 00:47:10.000
الا طبعا ان عجز عن الاشارة باي جزء من البدن لكونه عاجزا. فهنا سيشير ولو بنحو الرأس ثم بطرف كالايماء في الصلاة. طيب بالرجل الاشارة بالرجل ها ما رأيكم؟ في التعزيم. نعم. هذا هو الصواب. وهذا الذي ينبغي ينبغي ان

124
00:47:10.000 --> 00:47:40.000
بكراهة الاشارة بالرجل. وآآ اصحابنا ينصون على حرمة مد الرجل للمصحف لما فيه من الاخلال بتعظيم المصحف. والكعبة اه يعني ايضا معزمة بلا شك. وان كان طبعا يعني هناك فارق لكن نقول ينبغي ان نقول بالكراهة وان لم

125
00:47:40.000 --> 00:48:00.000
يعني آآ لا نستطيع ان نصرح بذلك لكن نقول ينبغي كراهتها كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله ويراعي ذلك في كل طوفة. يعني يراعي هذا الذي ذكرناه. اللي هو الاستلام باليد

126
00:48:00.000 --> 00:48:20.000
تقبيل السجود يراعي ذلك في كل طوفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع زلك. كان لا يدع ان يستلم الركن والحجر الاسود في كل طوفة. وهذا اخرجه ابن خزيمة وغيره. وهو في الاوتار اكد. واكد الاوتار الاولى

127
00:48:20.000 --> 00:48:50.000
الاخيرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما. الركن الركن الشامي لا يستلم ولا يقبل طيب الكعبة فيها كم ركن؟ فيها اربعة اركان. فيها ركنان شاميان صح

128
00:48:50.000 --> 00:49:10.000
اللي هو جهة الشام يعني وفيه ركنان الى جهة اليمن منهم الركن اللي هو موجود فيه الحجر الاسود. الذي قبله يسمى الركن اليماني. الحجر الاسود يسن فيه التقبيل. والاستلام والسجود. طيب الركن الذي قبله اللي هو الركن

129
00:49:10.000 --> 00:49:30.000
يماني هذا يسن فيه الاستلام. ولهذا قال ويستلم اليماني ولا يقبله. يستلم اليماني يعني بيده اليمنى اليسرى والا فما كان في اليمنى والا فما كان في اليسرى ثم يقبل ما استلم به. فان عجز اشار اليه بما

130
00:49:30.000 --> 00:49:50.000
ذكر بترتيبه. قال ولا يقبله يعني لا تقبيل في الركن اليماني. الناس بتحب التقبيل بتقبل اي حاجة. حتى احيانا بيمروا على آآ مقام ابراهيم ويقبلوه. حاجة غريبة يعني. فلما تجد العلماء يؤكدون على هذه المسألة يبقى هذا

131
00:49:50.000 --> 00:50:10.000
معنى ذلك انهم شاهدوا كثيرا من هذه المخالفات. فيستلم اليماني ولا يقبل. طيب لماذا خص ركن الحجر بالتقبيل لان فيه فضيلة كون الحجر فيه ولكونه كذلك على قواعد ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام

132
00:50:10.000 --> 00:50:40.000
بخلاف الاركان الشامية بخلاف الركنين الشاميين فليس لهما شيء من هذه الفضيلة لان لان اسهم ليس على القواعد. ولهذا لا يسن فيه التقبيل ولا الاستلام. ومن ثم قال الشافعي واي البيت قبل فحسن غير ان

133
00:50:40.000 --> 00:51:10.000
لا نؤمر بالاتباع. والمربي الحسن هنا يعني المباح. قال رحمه الله تعالى وان يقول اول طوافه بسم الله والله اكبر. اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك تباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الشافعي في الام قال هكذا

134
00:51:10.000 --> 00:51:40.000
احب ان يقول الرجل عند ابتداء الطواف. قال وليقل قبالة الباب اللهم البيت بيتك حرمك والامن امنك. وهذا مقام العائذ بك من النار. قال وبين اليمانيين اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليدعو بما شاء ومأثور الدعاء

135
00:51:40.000 --> 00:52:00.000
افضل من القراءة وهي افضل من غير مأثوره. ولا يدعو بما شاء هذا استحبابا. يدعو بما شاء من كل ما هو جائز له ولغيره. والافضل الاقتصار على ما يتعلق بامر الاخرة. قال ومأثور الدعاء الذي يشمل كذلك الذكر. قال افضل من القراءة

136
00:52:00.000 --> 00:52:20.000
الاشتغال به افضل من الاشتغال بالقراءة حتى ولو قرأ قل هو الله احد. خلافا لمن فصل في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه قرأ وانما كان يقول بعضا مما ذكرنا من هذه الاذكار. قال وهي افضل من

137
00:52:20.000 --> 00:52:40.000
غير المأثور يعني القراءة افضل من الذكر غير المأثور. جاء بسند حسن من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي افضل ما اعطي السائلين وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على سائر خلقه. وهذا اخرجه الترمذي

138
00:52:40.000 --> 00:53:00.000
بهذا اللفظ عن ابي سعيد رضي الله عنه. قال وان يرمل في الاشواط. يعني الذكر المحن فخرج بذلك الانثى وخرج بذلك المشكل. قال وان وان يرمل في الاشواط يعني في جميع الاشواط

139
00:53:00.000 --> 00:53:30.000
ولا ينافيه كراهة الشافعي والاصحاب تسمية المرة شوطا. لانها قراءة لانها كراهة ادبية. لان الشوط معناه الهلاك. فكره ان يسمى الطوفة اول مرة شوطا. كما هو الحال بالنسبة للعقيقة كره ان تسمى بهذا الاسم. باشعارها بالعقوق. فالكراهة هنا كراهة كما يقولون

140
00:53:30.000 --> 00:54:00.000
من باب الاداب. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وان يرمل في الاشواط يعني في جميع الاشواط. الثلاثة الاول طيب ما معنى الرمل؟ قال بان يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي. بان يوسع

141
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
مقارب الخطاه بان لا يكون فيه نسوب ولا عدو مع هز الكتفين. ويمشي في الباقي يعني في باقي الاشواط التي هي الاشواط الاربعة الاخيرة. وذلك للاتباع. ولهذا السبب هو ان هو ان المشركين

142
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
الا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه معتمرا سنة سبع قبل فتح مكة بسنة وهانتهم حمى يثرب فلم يبق لهم طاقة قتال المشركين كما يزعمون. هكذا كانوا يقولون ليس لهم طاقة في قتالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يفعلوا ذلك ليرى المشركين ليرى

143
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
بقاء قوتهم ويرى المشركون كذلك ما هم عليه من جلد. لكن زال السبب الان هل نقول لا زال السبب يزول معه. كذلك هذا الفعل ها الجواب لا. لا لا يزول الاستحباب حتى

144
00:55:00.000 --> 00:55:20.000
ولو زال السبب من اجل ان يتذكر المسلمون ما كان عليه حالهم من ضعف. ثم كيف ان الله سبحانه وتعالى انعم بعد ذلك بان ازهر الاسلام وقوى شوكته. طيب لو انه رمل في جميع الاشواط

145
00:55:20.000 --> 00:55:50.000
وكذلك في الاربعة الاخيرة. فهنا نقول يكره آآ له زلك. وكما انه اترك آآ كما انه ويكره له ان يترك الرمل. طيب قال رحمه الله تعالى ويختص آآ الرمل بطواف يعقبه سعي. ها من يشرح لي هذه

146
00:55:50.000 --> 00:56:10.000
عبارة ايه معنى يختص الرمل بطواف يعقبه سعي؟ من يشرح هذه العبارة؟ شيخنا يعني اذا قدم السعي فلا يرى ليس هذا هو المقصود. يختص الرمل طواف يعقبه سعي وسعي لا يكون الا بعد طواف صحيح. يعني اما

147
00:56:10.000 --> 00:56:30.000
الخرطوم واما طواف الركبة. نعم. اي طواف يعقبه سعي يبقى يستحب في هذا الطواف ان هو يفعل الذي زكرنا من اه سنة الرمل. فعلى ذلك طواف القدوم. بعده سعي. ها؟ الجواب لا

148
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
يبقى لا يفعل زلك في طواف القدوم. طيب طواف الافاضة بعضه بعده سعي. الجواب نعم. طواف طواف طواف الوداع هل بعده سعي؟ هل يسعى بعد طواف الوداع؟ نعم. يبقى لا يسن فيه ذلك. فاذا لما يقول آآ

149
00:56:50.000 --> 00:57:10.000
ان يختص الرمل بطواف يعقبه سعي. يشمل هذا طواف الافاضة وكذلك فيما لو سعى بعد طواف القلوب فيما لو سعى بعد الطواف القدوم. لكن اذا لم يرد السعي بعد طواف القدوم يبقى اذا لا يصنع ذلك

150
00:57:10.000 --> 00:57:30.000
والاصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك في طواف بعده سعي قال رحمه الله تعالى وفي قول بطواف القدوم يعني يختص بطواف القدوم حتى وان لم يرد السعي

151
00:57:30.000 --> 00:57:50.000
بعده لانه الذي رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قارنا في اخر امره. لكن اجاب بانه سعى بعده. فليس الرمل لخصوص القدوم. وان لم يسع. لان الواقع خلافه. بل لكونه

152
00:57:50.000 --> 00:58:20.000
اراد السعي بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وان يطبع في جميع كل طواف يرمل فيه يعني يسن ان يصنع ذلك. وهذا انما يسن في حق الذكر المحقق حتى ولو كان صبيا. فيسن

153
00:58:20.000 --> 00:58:50.000
للولي ان يفعل ذلك بالصبي. في في قال في جميع قال في جميع كل طواف اه يرمل فيه يعني يشرع فيه الرمل او الرمل. وان لم يرمل فحينئذ آآ هل يضبع ولا لا يضبع؟ يعني اذا لم يكن فيه آآ اذا كان آآ ترك هذه السنة سنة

154
00:58:50.000 --> 00:59:10.000
الرمل هذا. تمام؟ هل يضبع ولا لا يضبع؟ احنا قلنا ترك هذه السنة مكروه. صح طيب الان فعل هذا المكروه فلم يرمى اللم يعني يفعل هذا في الاشواط الثلاثة الاولى. هل معنى ذلك ان هو يترك سنة اخرى اللي هي سنة الاضطباع

155
00:59:10.000 --> 00:59:30.000
لا يا شيخنا لانفصالهما. ممتاز هذه سنة وهذه سنة منفصلة. فهمنا؟ فلهذا يفعل هذه السنة في كل طواف يشرع فيه اللي رمل حتى وان لم يرمل وذلك للاتباع بسند صحيح. ويكره له ان يترك الاضطباع. ولو تركه في بعضه اتى

156
00:59:30.000 --> 00:59:50.000
ابيه في باقيه بخلاف الايه؟ بخلاف الرمل لو انه ترك الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى هل يقضي ذلك الاشواط الاربعة المتبقية؟ الجواب لا. لانه سيتأدى لانه سيؤدي ذلك الى ترك السنة المطلوبة في الاشواط الاربعة الاخيرة. وهو ان يمشي على

157
00:59:50.000 --> 01:00:10.000
هيئته دون اسراع. لكن هنا الامر مختلف. لو انه لم يفعل في الاشواط الاولى مثلا فاته شوط او او فاته شوط دون ان يضبع ثم انه تذكر. او اراد ان يضبع لا بأس ان هو الافضل ان هو يفعل ذلك وآآ

158
01:00:10.000 --> 01:00:30.000
آآ يضبع في بقية الاشواط. قال رحمه الله تعالى وكذا في السعي على الصحيح. وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على الايسر. وكذا في السعي يعني ويسن له الاضطباع في جميع السعي على الصحيح. قالوا هذا بالقياس

159
01:00:30.000 --> 01:00:50.000
الطواف بجامع قطع مسافة هو مأمور بتكريرها. وهذا الذي اعتمده ايضا في النهاية والمغني والزركشي رحمه الله تعالى يقول زفرت في هذا بحديث صحيح وهو انه صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة

160
01:00:50.000 --> 01:01:10.000
طارحا بردائه. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الايعاب ان هذا ليس بصريح في استحباب الاضطباع في السعي. لكن المذهب كما يذكر النووي رحمه الله تعالى انه مستحب في السعي كذلك

161
01:01:10.000 --> 01:01:40.000
قال هو جعل وسط الرداء تحت المنكب الايمن وطرفيه على الايسر. قال قال ولا ترمن المرأة ولا تضبع. ومثل المرأة في ذلك الخنسى. حتى وان خلا المطاف لان ذلك لا يليق لان ذلك لا يليق بالمرأة. فيكره فيكره لها ان تفعل آآ الاضطباع

162
01:01:40.000 --> 01:02:00.000
اه اه فيكره لها زلك. لا اضباع ولا رمل. بل يحرم عليها ذلك فيما لو قصدت به التشبه بالرجال على الاوجه وهذا على خلاف من اطلق الحرمة وخلافا كذلك لما اطلق عدم الحرمة

163
01:02:00.000 --> 01:02:19.957
فالمسألة فيها تفصيل وليس المراد بذلك ان هو ان المرأة يكره لها الاضطباع يعني انها ستكشف جسدها. لأ المقصود اللي هي تضع رداء تضبع به كما يفعل الرجال. لا لا يسن لها ان تفعل ذلك. تلبس مسلا العباءة وبعدين فوق هذه العباءة زي مسلا